بيـــــت الطاعــــة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 02:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2002م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2002, 04:59 PM

rummana
<arummana
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 3537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
بيـــــت الطاعــــة

    السلام عليكم

    وجدت الخبر التالي في جريدة الشرق الأوسط اليومية. وهو يفيد برفض محكمة مصرية للأحوال الشخصية الحكم ضد زوجة بالدخول في طاعة زوجها بالقوة الجبرية. ونحن نعلم ما يصاحب تنفيذ قرار المحكمة بالطاعة الجبرية من ممارسة ترتبط بأقصى حالات الاذلال للمرأة المسلمة والمتمثلة في انها تساق كالشاة الى مذبح الزوجية ان هي رفضت التنفيذ. كل ذلك ارضاء لشخص يفترض أن يكون أكثر الناس اهتماما بكرامتها وعزتها وحجب الاذلال عنها
    السؤال هو ليس شرعية (بيت الطاعة) فقط والذي تجدون في الخبر آراءا حوله بل أيضا في كيف يمكن لرجل أن يعاشر امرأة رفضت عشرته وطاعته تماما رفضا لجأ فيه الى محكمة لتعدله له . وكيف تستقيم حياتهما بعد قرار المحكمة بالاجبار بالطاعة؟
    ألا يكون البغض والكره بين الزوجين سببا أساسيا في الافتراق والطلاق؟








                  

09-20-2002, 05:00 PM

rummana
<arummana
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 3537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)

    اثار حكم اصدرته محكمة الاحوال الشخصية بالقاهرة حديثا تؤيد فيه رفض مصرية الدخول في طاعة زوجها بالقوة الجبرية تساؤلات عديدة حول مدى مشروعية بيت الطاعة في الاسلام وهل هو مخالف لما نصت عليه الشريعة الاسلامية في العلاقة الزوجية؟ أم انه يتوافق معها؟ وهل يمكن اصدار تشريع يحمي المرأة من دخول بيت الطاعة بالقوة؟ وماذا لو رفضت الزوجة في حالة اذا ما حكم عليها بالطاعة؟
    وقد استندت المحكمة في حكمها بعدم قبول دعوى الزوج ومطالبته الزوجة بالدخول في طاعته بالقوة بأنه ليس هناك في التشريع الاسلامي ما يلزم المرأة ببيت الطاعة دون رضاها خاصة اذا كان الزوج متعسفا لأن العلاقة الزوجية في الاسلام تقوم على السكنى والمودة والرحمة.
    وحول هذا الحكم، تؤكد الدكتورة سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر انه لا يوجد في الشريعة الاسلامية ما يسمى ببيت الطاعة بل يوجد سكن الزوجية الذي يقوم على المودة والرحمة لقوله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» وقالت الدكتورة سعاد فان حدث طلاق فان السكن من حق الزوجة شرعا ولا يحق للزوج ان كان موسرا ان يسكن زوجته في مسكن وضيع لان ذلك من باب الاضرار بها والله تعالى قد نفى ذلك بقوله تعالى «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» وبناء على ذلك فان ما يسمى في القانون ببيت الطاعة مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية».
    وأضافت الدكتورة سعاد: ان الزوجة حينما تتزوج يجب ان تسلم نفسها لزوجها وقبض مهرها فان مسكن زوجيتها هو الذي يجمعها مع الزوج ولا يحق لها ان تمتنع عن ذلك والا كانت ناشزا تسقط عنها النفقة ويجب عقابها لقول الله تعالى «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا».
    اما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وعميد كلية الشريعة والقانون السابق، فيؤكد ان حكمة بيت الطاعة اصطلاح يعبر به في البيئات العربية عامة عن المسكن الذي اعده الزوج لزوجته لتقيم فيه وهذا المسكن اما ان يكون ملائما لسكن الزوجة فيه من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي للزوج والزوجة ويتوافر فيه الامان لها واما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي. فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها ان تطيعه اما اذا رفضت الذهاب الى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة.
    وقال الدكتور أسامة السيد عبد السميع استاذ الفقه في كلية الشريعة والقانون في القاهرة: ليس هناك تشريع يلزم المرأة ببيت الطاعة انما يحكم عليها به فان شاءت نفذت وان شاءت اعترضت، وهي التي تتحمل نتائج اختيارها وهي فقدان حقوقها المادية الا اذا أثبتت للقاضي انها محقة بسبب سوء معاملة الزوج فان يحكم لها بالطلاق مع اداء حقوقها كاملة، وليس هناك قانون يلزم المرأة بأن تذهب مجبرة الى بيت الزوجية لأن بيت الطاعة يؤدي مع الاكراه الى كيد كل من الطرفين للاخر وقد ينتهي الامر بالأذى الذي ينال الطرف الآخر والذي قد يصل الى حد الاجهاز على حياته انتقاما، مؤكدا ان كل احكام الزواج في الاسلام مبنية على الرضا بشرط عدم مخالفة الشريعة الاسلامية.
    ومن جانبه يؤكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة ان الطاعة ركن من اركان الحياة الزوجية فاذا شقت الزوجة عصا الطاعة وفارقت بيت الزوجية وجب ان ترد الى بيت الزوجية كما قال الفقهاء وهنا يكون العقاب اسقاط النفقة عنها لان النفقة شرط الاحتباس فاذا رفضت العودة الى مألوف حياتها الزوجية فانها لا تجبر على العودة بل تقطع نفقتها. ويتابع الشيخ البدري حديثه: اما مادار من كلام حول بيت الطاعة والزام الحاكم لها بالقوة الجبرية للعودة الى بيت الزوجية فذلك ما لم يأمر به الشرع.
    وقال الشيخ البدري اذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية كان من حقه ان يردها ولو دون اذنها او رضاها فاذا أبت العودة لا يملك احد اجبارها على غير ما تريد ولكنها تتحمل نتائج اختيارها فان ثبت للقاضي انها ناشز تركت بيت الزوجية من غير بأس وحينئذ فانه يحكم بسقوط جميع حقوقها المادية الا حق الحضانة للصغير فلا تسقط حضانتها له الا اذا تخلت هي عنه.
                  

09-20-2002, 05:25 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)

    من وقت طويل
    لا تطبق المحاكم عندنا الطاعة بالقوه
    فقط تعتبر المراءه التي ترفض طاعة زوجها بالذاب الي منزل الزوجيه
    دون سبب
    ناشزا
    وتسقط عنها النفقه
    ويمكنها بعد عام من صدور حكم الطاعه
    ان ترفع دعوي طلاق علي الفديه
    ويتم طلاقها بصورة مؤكده
    سوي كان سبب الشقاق منها او من الزوج
    فان كان منها الزمت بدفع مبلغ يحدده الحكمان
    ويسقط مؤخر صداقها ان كان موجودا
    وان كان من الزوج حكم لها بالتطليق
    القوه لا تستقيم واحكام الاحوال الشخصيه
                  

09-20-2002, 05:32 PM

rummana
<arummana
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 3537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: عبدالله)

    الاستاذ عبدالله
    أكتر الدول العربية المشهورة بأحكام الطاعة الجبرية هي مصر
    لذلك هذا الحكم يعتبر خبرا
    لكن لم افهم في سقوط النفقة عن الزوجة الناشز
    هل تذهب الى بيت أهلها وتبقى معلقة الى أن تشتري حريتها بعد عام؟
    وماذا ان لم تستطع دفع المبلغ الذي يطلبه الزوج؟
                  

09-20-2002, 05:52 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)

    صراحه الاسئلة التي ذكرتيها في الصميم
    كثير من احكام الاحوال الشخصيه تثير مشاكل في التطبيق العملي
    ولكن تعرفي ان الحديث عن اي تطوير او تعديل
    في هذه الاحكام ليثير الدنيا ولايقعدها
                  

06-05-2003, 09:05 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: عبدالله)

    كيف يمكن تطوير شريعة الاحوال الشخصيه
    في عهد يعلن فيه ثمن الرؤؤس المستباحه الدم
    علي الملاء
    بل يكتب سعر الراس
                  

06-06-2003, 08:40 AM

abu-eegan

تاريخ التسجيل: 02-20-2003
مجموع المشاركات: 124

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)

    عندما جاء الإسلام في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية وجد وضع المرأة في منتهى المهانة فقد كانت محرومة من كل الحقوق بما في ذلك حتى حق الحياة حيث كانت توأد حية .. قال تعالى ( وإذا المؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت ) ولم يكن لها أية حقوق بإزاء الرجل الذي كان يتزوج مايشاء من أعداد النساء ، ولم يكن للمرأة حق الطلاق بطبيعة الحال ، وقد كانت المرأة تعتبر جزءاً من المتاع في البيت .. وأزاء هذا الوضع البعيد الممعن في التخلف لم يكن من الممكن عملياً أو استراتيجياً أن يقوم الإسلام برفع المرأة إلى مستوى حقوقها الطبيعية في المساواة مع الرجل ، بجرة قلم ، وإنما كان لابد من التدريج في التطوير ، فالمجتمعات لا تتطور بالقفز عبر الفضاء ، ولذلك إتجه الإسلام إلى إعطاء المرأة حوالي نصف حقوقها فقط ، فجعلها على النصف من الرجل في الشهادة وفي الميراث وعلى الربع منه في الزواج ودونه في سائر الحقوق ، وجعل الرجل وصياً على المرأة ، ولم يمنحها حق الطلاق إلا بواسطة الحاكم ـ المحكمة ـ ولكنه مع ذلك أجاز أن تملك حق الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد زواجها ، كما أجاز أن تشترط على زوجها في العقد عدم الزواج عليها ويصبح هذا الشرط قانوناً يحرم عليه الزواج من سواها طالما بقيت في عصمته ـ راجع الفقه على المذاهب الأربعة لمعوض محمد مصطفى سرحان ـ .. فحق الإشتراط في العقد يعتبر من الصور المشرقة المنفتحة على التطوير في الشريعة الإسلامية .. ولقد إدخر الله تعالى للمرأة حقوقها الكاملة في الآيات المنسوخة من القرآن الكريم ، علماً بأن النسخ في القرآن هو تأجيل إلى أن يحين الوقت وليس إلغاءً تاما للآيات المنسوخة .. فالشريعة الإسلامية في القرن السابع لم تمنح المرأة حقوقها كاملة بسبب حاجة المجتمعات للتدريج ، ولكن الشريعة ليست هي كلمة الإسلام الأخيرة ، وإنما هي شريعة مرحلية قفزت بالمرأة إلى مستوى يمثل طفرة إذا ما قورن بما كانت عليه المرأة قبلها ، ولكنه لا يمثل حقوق المرأة الكاملة في المساواة مع الرجل أمام القانون والدستور ، علماً بأن دساتير العالم المتحضر اليوم كلها بما فيها دساتير الدول العربية والإسلامية تنص على المساواة الكاملة بين الجنسين ولا تجيز التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العنصر في الحقوق والواجبات .. إن العصر الحاضر لا يحتمل الحديث عن حقوق ناقصة للمرأة ولذا وجب النظر الجاد فيما طرحه الأستاذ محمود محمد طه من تطوير التشريع الإسلامي عن طريق الإنتقال من نص قرآني إلى نص قرآني آخر ـ من نص قرآني أعتبر يومئذ صاحب الوقت وقامت عليه الشريع الإسلامية إلى نص قرآني إعتبر يومئذ منسوخاً ( أي مؤجلاً ) وبذلك يتم بعث الآيات المنسوخة وجعلها نافذة ، وهي آيات تتوفر على الديمقراطية والمساواة الكاملة بين الناس أمام القانون دونما أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العنصر ، وعندئذ يكون للمرأة حق المساواة مع الرجل في كافة الحقوق فيكون لها حق الطلاق ما دام للرجل حق الطلاق ويكون لها حق الإنفراد بزوجها دون شريكة ما دام له حق الإنفراد بها دون شريك ، ومن ثم يلغى ما يسمى ببيت الطاعة سواء كان في صورة الإرغام على الذهاب للزوج أو في صورة التعليق مع عدم الإنفاق .. ولكن قبل أن يحين الوقت لتطوير التشريع الإسلامي بالصورة المفصلة في كتب الأستاذ محمود محمد طه، هناك الصور المشرقة من الشريعة الإسلامية السلفية المتمثلة في حق الإشتراط في عقد الزواج مما سلف بيانه ، ولقد أجاز قانون الأحوال الشخصية السوداني الحالي حق المرأة في تطليق نفسها بدون اللجؤ للمحكمة إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج ، وذلك أخذأ من رأي بعض الفقهاء ، فلماذا تهمل النساء حتى حقوقهن الناقصة التي أتاحها لهن القانون تحت ضغوط الرأي العام العالمي المنادي بالقضاء عل صور التمييز ضد المرأة ، فلماذا لا تشترط النساء في عقود زواجهن هذا الشرط ، أعني شرط أن يكون لها حق الطلاق تطلق نفسها متى شاءت ، ما دام القانون قد كفل لها هذا الحق ؟؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de