مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله بخصوص الدقير ومولانا محمد الحافظ احسبها معيبة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 00:35 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-20-2018, 09:53 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله بخصوص الدقير ومولانا محمد الحافظ احسبها معيبة

    09:53 AM March, 20 2018

    سودانيز اون لاين
    Ali Alkanzi-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر

    الرابط
    http://sudaneseonline.com/board/499/msg/ماذا-تقولون-للطيب-مصطفى-في-هذا-المقال؟؟-مخاطبته-لصلاح-...وش-1521472224.html

    أولاً على القارئ أن لا يظن أنني أقدح في قدرات الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله،
    والله ما لذلك رميت.
    ولكني انتزهها فرصة لاعلق على أداء المحامي السوداني في المحاكم المدنية والجنائية
    وضعف قدراته المهنية التي لا تتماشى ومتطلبات عصرنا.
    لهذا سأجعل من مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله الخاصة بكل من السيد عمر يوسف الدقير ومولانا محمد الحافظ مدخلاً لنقد ايجابي
    عسى ان يساهم ولو بشعرة في تحسين وترقية اداء المحامين السودانيين امام المحاكم وفي مكاتبهم.

    فهل من بينكم من يشاركني الرأي ويدلي بدلوه منتقداً او مزكياً لأداء المحامي السوداني داخل السودان وليس خارجه؟

    لدى المحكمة الدستورية
    فيما بين
    عمر يوسف الدقير
    محمد الحافظ محمود عثمان مقدما الطلب
    ضد
    جهاز الأمن والمخابرات– مقدم ضده الطلب
    دعوى دستورية رقم /82/2018
    الموضوع: عرض مقدما الطلب على الطبيب الخاص بكل منهما واحضارهما امام محكمتكم الموقره

    السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين
    بوافر التقدير وأكيد الاحترام وانابة عن الادعاء في الدعوى اعلاه نلتمس من سيادتكم التكرم بعرض مقدما الطلب اعلاه على الطبيب الخاص المعالج لحالة كل منهما وعلى نفقتيهما الخاصة وذلك للاسباب الآتية:-
    أولاً: حول الوقائع :
    تتلخص الوقائع وباختصار في ان مقدم الطلب/ عمر يوسف الدقير يعاني من امراض مزمنة في الكلى وضعف حاد في النظر ولم يتلق اي علاجات خاصة بحالته منذ دخوله المعتقل قبل اكثر من شهرين ، وادى ذلك لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة الأمر الذي يعرض حياته للخطر خاصة وانه يتابع حالته مع طبيبه الخاص ويتناول جرعات دوائية في مدد زمنية محددة وادى حرمانه من تلك الادوية وحرمانه من الكشف الطبي الدوري ومتابعة طبيبه الخاص ادى الى تدهور حالته الصحية وتعرضت حياته للخطر.
    ومقدم الطلب/ محمد الحافظ محمود يعاني من امراض مزمنة تتمثل في مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والقاوت (النقرس) ويتعاطى علاجات نوعية تحت اشراف طبيبه الخاص ولارتباط مرض ارتفاع ضغط الدم والقاوت بالكلى فقد ادى حرمانه وطول فترة اعتقاله التي قاربت الشهرين من العلاجات التي يتعاطاها بصفة دورية الى التأثير على عمل الكلى مما يهدد توقف كليتيه عن العمل (الفشل الكلوي) ، وقد اصيب داخل المعتقل بغرغرينة وقام باجراء عملية جراحية وظل يتابع حالته في مستشفى عام من داخل المعتقل دون السماح له بمقابلة طبيبه الخاص الامر الذي يعرض حياته للخطر.
    ثانياً: أسباب الطلب:
    لقد سبق وان تقدم مقدمي هذا الطلب وآخرين بالدعوى الدستورية تحت الرقم اعلاه أمام محكمتكم الموقرة مطالبين بحماية حقهم الدستوري في الحرية الشخصية مطالبين باطلاق سراحهم او تقديمهم للمحاكمة ولم يتم الفصل في الدعوى الدستورية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب مما يعني امتداد سلطات محكمتكم الموقرة للوقوف على حقهما في المعاملة الكريمة والتمتع بالحقوق الدستورية التي نص عليها دستور السودان المؤقت2005م وحقهما في الرعاية الطبية المناسبة، والتي لن تتوفر لهما الا بعرضهما على الاطباء المعالجين والمتابعين لحالتيهما الصحية وهما على استعداد لدفع نفقة المستشفى او الطبيب الخاص، وقبول محكمتكم الموقرة لعريضة الدعوى الدستورية وتصريحها بالرقم اعلاه يجعل المحتجزين تحت الحماية القضائية لمحكمتكم الموقرة ولعل من اهم الحقوق التي كفلها لهما الدستور المؤقت 2005م عدم تعريض حياتهما للخطر بعدم عرضهما على الطبيب المختص والمتابع لحالتهما كلاً على انفراد حيث تنص المادة 28 من الدستور الانتقالي لسنة2005م على الاتي:-
    (لكل انسان الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي انسان من الحياة تعسفاً).
    فالحق في السلامة الشخصية وفقاً لهذا النص مكفول بموجب الدستور وهذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1961م (Right of Life) وهو مناط الدعوى الدستورية أمام محكمتكم الموقرة التي يتفرع منها هذا الطلب.
    وتنص المادة (83/1) من قانون الاجراءات الجنائية 1991م على الآتي:- (يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة) فحجز مقدمي الطلب و حرمانهما من الرعاية الطبية وتعريض حياتهما للخطر يؤدي لهدر كرامتيهما ويدخل في الايذاء البدني والنفسي ويحول الحجز غير المشروع في مواجهتهما لعقوبة دون ان تصدر من جهة قضائية مختصة.
    ثانياً:
    قبول محكمتكم الموقرة للاختصاص الدستوري في حماية المدعين في الدعوى الدستورية المتعلق بالحق في الحرية الشخصية وفقاً لنص المادة (15/د) والمتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية والتي تقرأ : (حماية حقوقه وحرياته الاساسية) يجعل مسئولية الحفاظ على حرية المدعين الشخصية وحقهم في الحياة وعدم ايذؤهم بدنياً وحسياً وحقهم في تلقي الرعاية الصحية المناسبة وامام الجهة التي يحددونها، تقع كل هذه المسؤليات على عاتق محكمتكم الموقرة دستورياً وقانونياً واخلاقياً انطلاقاً من المبدأ القانوني الاشهر الذي استنبطته المحاكم الانجليزية تطبيقاً لحالات مشابهة والذي تم استنباطه في العام 1679م وهو مبدأ (Habeas Corpus) والذي جاء فيه:
    (Habeas Carpus is available against any Person who Suspected of detaining under Unlawfully and not Merely a ginist Prison governors)
    وقد اوضحت عريضة الدعوى الدستورية عدم مشروعية اعتقال مقدمي الطلب وارتكز طلبهما الاساسي في اطلاق سراحهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة و عاجلة، وقد استقرت السوابق القضائية على تطبيق هذا المبدأ الذي يمكن محكمتكم الموقرة من اصدار أمرها للمدعى عليه والزامه بحضور المحتجزين أمام محكمتكم الموقرة للوقوف على وضعهما الصحي وفحصهما امام محكمتكم الموقرة بواسطة الطبيب المختص وذلك وفقاً لمايلي:-

    The writ will be issued requiring the person detaining to the prisoner to bring him before the court and to inform it of the grounds of his detention, if it appear that the prisoner was continued without lawful authority, the court would release him, or make provision for his speedy Trail)
    (awrit of habeas corpus (you have the body). Is judicial mandate to a prison official ording that an immediate be brought to the court so if can be determined wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not should be released from custody.)
    عليه ولكل ماتقدم نلتمس من محكمتكم الموقرة اصدار امركم العاجل للمدعى عليه باحضار مقدمي الطلب امام محكمتكم الموقرة للوقوف على حالتيهما الصحية والتاكد من عدم مشروعية حجزهما واصدار امركم في الدعوى الاساسية باطلاق سراحهما فوراً أو تقديمهما للمحاكمة وعرضهما على الاطباء المختصين بحالتيهما على نفقتهما الخاصة.


    ولكم الشكر
    الشيخ حسن فضل الله
    المحامي – الخرطوم




















                  

03-20-2018, 10:09 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله � (Re: Ali Alkanzi)



    شكرا كريما اخي الكريم

    قبل اعتبار المذكرة معيبـة ومهاجمـة المذكرة وقبل القاء اللوم على المحامي وعلى

    مذكرته فالمبدأ أصلا (بعد الحوار الوطني) وبعد وكل الكلام السمح الـ اتقال في

    التلفزيونات والقاعات .. أن عهداً جديداً قد ازف فيه حماية الحريات والحقوق

    (والمؤتمر الشعبي دخل الحكومة من باب حماية الحريات)

    فالاولى لأي (شخص متوازن) السؤال عن حقوق المواطن السوداني في ما هو ثابت

    وفق الدستور (المكتوب والمووقع والمعمول به)

    فلماذا الاعتقال دون محاكمة ودون توجيه تهمة ؟ في الاصــل ؟؟

    أحمـد الشــايقي

                  

03-20-2018, 10:15 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله � (Re: أحمد الشايقي)

    اخي الشايقي
    سلام
    اتفق معك قلباً وقالباً فيما تقول:
    Quote: فالاولى لأي (شخص متوازن) السؤال عن حقوق المواطن السوداني في ما هو ثابت
    وفق الدستور (المكتوب والمووقع والمعمول به)
    فلماذا الاعتقال دون محاكمة ودون توجيه تهمة ؟ في الاصــل ؟؟

    أحمـد الشــايقي
                  

03-20-2018, 11:04 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله � (Re: Ali Alkanzi)

    اول عيوب المذكرة انها سربت للرأي العام
    ومعروف في ان اي قضية امام المحاكم لا يتم تداولها خارج نطاق تخصصها
    اي المحكمة
    ولو كنتُ مسئولاً في المحمكة الدستورية لرفضتُ النظر فهيا ولاعدتُ المذكرة للمحامي
    وعلى احسن الفروض تامره المحكمة ان يتقدم بمذكرة آخرى ومن محام آخر حتى لا يتضرر الشاكيان.
    في الدول المتقدمة يتم التحقيق لمعرفة من اين تسربت هذه المذكرة للرأي العام.
                  

03-21-2018, 02:42 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله � (Re: Ali Alkanzi)

    ومن عيوب المذكرة انها كان من الانسب تقدم مذكرين منفصلتين
    او إذا رأى الاستاذ المحامي غير ذلك وانه من الانسب ان تكون المرافعة في مذكرة واحدة
    كان من الانسب طرح كل حالة على حداه وفي نفس المذكرة
    أولاً
    وثانياً
    هذا راي
                  

03-21-2018, 05:21 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله � (Re: Ali Alkanzi)

    الموضوع ليس أخطاء المذكرة

    بل أخطاء النظام في اعتقال الناس بدون تهمة فقط لممارسة حقوقهم الدستورية في النشاط السياسي والتظاهر السلمي
    وحرمانهم من العلاج

    القضاء، تحت حكم الكيزان، تحول إلى جزء من العصابة
    وأداة لاهدار حقوق الناس..
    بدلا عن حمايتها

    الباقر موسى
                  

03-21-2018, 06:15 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الاستاذ المحامي الشيخ حسن فضل الله � (Re: Elbagir Osman)

    اخ الباقر موسى عثمان
    لك ود وسلامي مع شكري لمداخلتك التي تتطابق مع رأي الاخ الشايقي
    لهذا تجدني اتفق معكما فيما جئتما به من قول حق وفصل.
    ولكن تناولي للمذكرة اخذته كمثال لضعف المحامي السوداني في واقعنا اليوم
    فقد جمعتني قضايا مدنية في السودان مع محامين كثر (أي اكثر من ثلاث) وقد لاحظت ان هناك تشابه بين
    الطبيب الاخصائي في السودان والمحامي فكل منهما على عجل من امره
    لهذا احببت أن استخدم مذكرة المحامي الاستاذ الشيخ حسن فضل الله كمثال و
    واستعرض ما فيها من عيبوب ونواقص في العرض والحجة
    وليت من له صلة بهذا الجانب يدلي لنا بدلوه
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de