ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 02:34 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-30-2017, 07:48 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء

    06:48 PM June, 30 2017

    سودانيز اون لاين
    الطيب شيقوق- سلطنة عمان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    حمض الـ DNA

    كثيرون هُم من يتساءلون حول هذه القضية، وعن كيفية إثبات النسب، لقطع الشك باليقين، وكثيرون هُم من يتساءلون كيف يُمكن إجراء فحص إثبات النسب ألا وهو فحص الـ DNA، وكيف يتم تحديد الكثير من الجرائم عن طريق الـ DNA، ويُعتبر الـ DNA من إحدى خصائص الإنسان الحيوية والتي ينفرد بها كُل شخص بذاته وكُل إنسان عن الآخر، و DNA هو اختصار لِـ Deoxyribo Nucleic Acid وهي المادة وراثية الموجود في الإنسان والتي تميّزه عن غيرة ويحمل الصفات المورثة من الآباء، وينقسم هذا الحمض إلى عدة وحدات تُسمى بالجينات وتُعتبر هذه الجينات هي التي تحمل خصائص وصفات تكوين جسم الإنسان الوراثية، فهُناك لكل إنسان صفاته الوراثية ك لون الشعر ولون العيون ولون البشرة وغيرها من هذه الأمور التي تكون في الإنسان، وكُل جين يُمثل بروتيناً مُعيناً في جسم الإنسان، وأيضاً جسم الإنسان هو عبارة عن بروتينات لذلك تُعتبر هذه الجينات تحدد صفات و خصائص هذا الإنسان.


    يتواجد الـ DNA في الكائنات الحية بكافة أشكالها تتكون من خلايا، وهذه الخلايا تتكون من وحدات تُسمى بالنواة وهذه النواة تحتوي على كروموسومات والكروموسومات تحتوي على الـ DNA.

    فيما يخص التوائم فلا تتطابق صفات الـ DNA، على الرغم من شدّة تشابههم إلّا أنّ صفاتهم الوراثية تختلف، وهذه من أعظم قدرات الله سبحانه وتعالى في خلقه، فلكل إنسان كان له صفاته الوراثية، وهُناك احتمالية ضئيلة لتقارب الصفات وليس تطابقها، ولكن الاحتمال ضئيل جداً جداً.

    مكونات الـ DNA

    يتكون الـ DNA من Double helix أوبالعربية هو الشريط المزدوج، والذي هو عبارة عن شريطين ملفوفتين حول بعضهما البعض، ويحتوي على أزواج من الجينات، بحيث يُعتبر كُل زوج مورث إما من الأب أوالأم، و يُحدد أي المورثات يحصل عليها الإنسان من أيٍ من الأبوين أثناء بناء البويضة أوبناء السائل المنوي.

    تحليل الـ DNA

    استخدامات تحليل الـ DNA كثيرة ولكن يتم بشكل كبير في التحقيق الجنائي لإدانة الجرائم وإثبات الجريمة على المجرم وتبرئة المُتهم، حينها يتم طلب تحليل الـ DNA لمعرفة الجاني، كما يُمكن أن تُستخدم في الأبحاث والدراسات المُتعلقة بصحة الإنسان وتشخيص الأمراض الوراثية، ويُستخدم للتعرف على الهوية عند الحاجة إلى ذلك في بعض الحالات، وكذلك يتم استخدامه في حالات إثبات النسب للحد من المشاكل وقطع الشك باليقين والحد من الخلافات.

    كيفية عمل تحليل الـ DNA

    في البداية يتم أخذ عينة من أي نسيج أوسائل من جسم الإنسان فمثلاً يمكن أخذ عينة من السائل المنوي أو الشعر أو اللعاب فجميعها تدلّ على الـDNA، ويتم بعد ذلك تكسير جزيئات الـ DNA، حيث أن هناك خمائر خاصة تعمل على تجزئة ال DNA في مواضع معينة، ويتم بعد ذلك تخزين قطع الـDNA وذلك حسب أحجامها ويتم بواسطة "الرحلان الكهربائي"، والرحلان الكهربائي: هو عبارة عن تعرض حمض الـ DNA إلى تيار كهربائي بحيث يكون على لوح من مادة هلامية، ومن المعروف أن حمض الـ DNA هو عبارة عن شحنة سالبة ولذلك عند وضع بعض منه في طرف من أطراف اللوح ثم تعريضها لتيار كهربائي بحيث يكون القطب السالب عند الطرف الذي وضع فيه الحمض النووي والقطب الموجب عند الطرف الآخر من اللوح فإنّ الـ DNA ينتقل تلقائيا باتجاه الطرف الذي فيه القطب الموجب وتتوقف حركة قطع الـ DNA على حسب أحجامها على طول اللوح، فالقطع الصغيرة تتحرك بشكل اكبر من القطع الكبيرة، ويتم بعد ذلك إضافة مواد مشعة ومسابر ملونة على اللوح وذلك يعطي نموذجا خاصا يعرف ببصمة الـ DNA.




    خطوات إثبات النسب عن طريق الـ DNA
    • في بداية الأمر يتم جمع عينة من خلايا الطفل، أو يتم جمع عينة من خلايا الأب ليتم استخراج الـ DNA من هذه العينة الخاصة بكل منهما.
    • عند الفحص يتم النظر إلى ما يُقارب 13 موقعاً وذلك للحصول على الحمض النووي المُتفق عليه بشكل عالمي، ولكُلٍ منها نُسختين لدى الطفل، وبحيث إنّ نسخة تكون من الأب ونسخة تكون من الأم.
    • و بعد ذلك يتم التعرف على هذه المواقع من خلال طولها،فيُعتبر كُل موقع له نطاق مُعين من حيث الطول، وهُناك اختلاف في الأطوال من شخص إلى آخر.
    • وبعدما يتم إثبات أحد النسخ أو يتم إثبات أحد النسختين في كل موقع من هذه المواقع الـ13 لدى الطفل، فإنّ هذا يُعتبر كدليل على إثبات أحد النسخ، أو إثبات أحد النسختين لكل موقع من هذه المواقع الـ13 والتي تكون لدى الطفل، وهذا يُعتبر أن هُناك احتواء للحمض النووي لدى الطفل وذلك في نصف مادته الوراثية.
    • وتُعتبر هذه الطرق الخاصة المتخصصة باختبارات الأبوة، ولا يُمكننا أن ننسى أن هُناك الكثير الكثير من الطرق التقنية المتقدمة والتي تُعتبر خاصة بدراسات الحمض النووي، والتي تعمل كمُساعد لتحديد العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، أو تعمل كمُساعد لتحديد العلاقات بين الشعوب والأمم المختلفة، ومدى اشتراكها في الأصول التي تنتسب إليها وذلك وفقاً للحمض النووي الخاص بكل شخص.

    كم يبلغ طول الـ DNA

    يبلغ طول الـ DNA بين 20 إلى 40 نانومتر، ويُعتبر هو أصغر كثيراً من الخلية البشرية والتي تصل مقاييسها نحو 8000 نانو متر مثل كرة الدم الحمراء، وتصل مقاييس الفيروسات بين 20 إلى 300 نانومتر، ومن ناحية أخرى يصل سمك شعرة واحدة تقريباً ما قدره 50.000 نانومتر وتطورت المناهج في الهندسة الوراثية لتنظف الحمض النووي من الكائنات الحية، على سبيل المثال عصارة حامض الكلوروفورم " سائل عديم اللون يستخدم كمخدر" ووضعه في المعمل، ويُعتبر هذا من التطور الخطير في علم الأبحاث والأجنة.

    احتياطات لتحديد النسب عن طريق الـ DNA
    • أن يتم إجراء الفحص أوالاختبار في معمل موثوق به.
    • أم يتم أخذ العينة بواسطة شخص مُختص بذلك، كي لا تفسد العينة عند أخذها، ويجب أخذها بعناية.
    • تستغرق النتائج عادةً فترة قدرها أسبوع في الغالب.
    • عليك الحرص على سؤال المُختص الذي سوف يقوم بأخذ العينة أوالفحص عن الآلية المُستخدمة للفحص ونسبة نجاح الاختبار.
    • تُعتبر هذه الإجراءات روتينية ويجب الأخذ بهذه الاحتياطات أيضاً لمنع حدوث أي خطأ، وبعد أن أصبحنا على معرفة تامة بالحمض النووي أوالـ DNA و عن كيفية إجراء فحصه، وطوله وتعرفنا على الكثير من صفاته، يتوجب عليك أخي أوأختي الفاضلة عند إجراء هذا الفحص أن تُجريه مرتين على الأقل للتأكد منه، و يُرجى أن يُجرى كُل مرة في مُختبر يختلف عن الأخر، وذلك لمنع حدوث أيٍ من الأخطاء التي قد يرتكبها المُختص الذي سيُجري الفحص للـ DNA.

    بذلك نكون قد انتهينا من شرح كيفية فحص حمض الـDNA، ونتمنى أن نكون قد لخصنا لكم جميع ما تُريدون الإجابة عنه بخصوص هذه الموضوع، ودُمتم بـرعاية الله و حفظه.

    كلام منقول عشان ما يجي واحد ناطي لي في حلقي

    المهم دعونا نحكي عن هذا الموضوع من زوايا قانونية
                  

06-30-2017, 07:58 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    كان المصدر الوحيد للتعرف على الإنسان هو بصمة إصبع اليد حيث لا يتشابه إنسان مع إنسان آخر في هذه البصمة إطلاقاً أما إذا كان الإنسان ابنا لهذا الأب فمن الجائز ان يتشابه الابن مع أبيه في نسبة 16شكلا فقط من أشكال بصمة الأب ،ولكن مع التطور العلمي والتقدم التقني تم التنوع في مصادر البصمة الوراثية ومنها :أخذ عينة من خلايا الدم البيضاء لأن كريات الدم البيضاء فقط هي التي يوجد بها الحامض النووي ومنها كذلك أخذ عينة الشعر وكذلك عينة من المني أو من نخاع العظم أو من اللعاب ويمكن أيضاً من أي نسيج داخل الجسم أو أي سائل من سوائل الجسم يحتوي على نواة وتقدر الكمية المطلوبة والتي تكفي لمعرفة البصمة الوراثية بقدر حجم الدبوس [15]

    توضح الدكتورة فاطمة البيومي أستاذة الطب الشرعي في جامعة الأزهرأن تحليل DNA يجري من خلال عينة دم واخذ خلايا الدم البيضاء من خلالها ،لأن كرات الدم البيضاء من خلالها ، لأن كرات الدم البيضاء فقط هي التي يوجد فيها الحامض النووي أو من خلال مسحة من الغشاء المبطن للخد من داخل الفم وتحليلها، إذ يمكن من خلال هذا التحليل أن يتأكد الإنسان من النسب أو عدمة

    وأشارت الى أنه في السنوات الماضية كانت الإختبارات والتحليلات مقصورة على نفي نسب الولد الى أبيه فقط من دون التأكيد على إثبات النسب ، وذلك حينما نكون عينات الدم عن طريق فصائل الدم المتعارف عليها A.B.AB.O سالبة ،عندئذ يكون هذا التحليل أداة جيدة لنفي النسب ،لأنها مرتبطة بعوامل الوراثة ولها علاقة بالصفات السائدة والمتنحية حسب قوانين مندل ،فحين يكون التحليل سلبياً يتأكد تماما نفي نسبة هذا الطفل للرجل الذي تجري عليه عينات التحليل ، ومع التقدم العلمي الهائل والتطور التقني في وسائل التحليل ثم اكتشاف ما يسمى ب "الحامض النووي" الموجود في كريات الدم البيضاء وهو الذي يحمل الصفات الوراثية ، ورغم أن كل إنسان يتميز بأن له تركيبة خاصة في هذه الأحماض بحيث لايتشابه اثنان فيها ،ففي عملية المطابقة لهذا الحامض بالنسبة لهذا الجنين لا بد من المقارنة بالحامض النووي للرجل المشكوك في نسبة هذا الجنين إليه ،ونظرا لأن هذه العلمية دقيقة للغاية فإن المسألة تحتاج الى تقنية عالية جدا حتى يثبت مشاركة نسبة من الحامض النووي للجنين بالحامض النووي لوالده ، وإذا ثبت ذلك فمن المؤكد علميا أن يكون هذا الجنين لأبيه .

    وقالت الدكتورة فاطمة البيومي ان هناك وسائل أخرى يمكن اتخاذها لإثبات النسب وهي مشاركة التشابه في لون البشرة أو لون العينين ،فهذه عوامل مساعدة في عملية الإختبارت لإثبات النسب بشرط ألا تعارض البصمة الوراثيةDNA. بالإضافة الى وسيلة أخرى معجزة وهي بصمات أصابع اليد حيث لايتشابه إنسان مع آخر في هذه البصمات اطلاقا أما إذا كان هذا الإنسان ابنا لهذا الأب فمن الجائز أن يتشابه الابن مع أبيه في 16شكلا فقط من أشكال بصمة الأب وهذا أمر معجز للغاية أوضحه ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى : {بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ} [٧٥:٤] القيامة: ٣ – ٤

    إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في هل البصمة الوراثية قانونية قطعية أم قرينة ظنية على ثلاثة مذاهب:

    المذهب الأول : يذهب إلى إعتبار البصمة الوراثية قرينة قانونية قطعية هذا ذهب إليه الدكتور نصر فريد واصل والدكتور علي محي الدين القرة داغي وما ذهبت إليه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في دولة الكويت في دورتها

    وقد إستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة أهمها ما يلي:

    1. {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ ...} الأحزاب: ٥

    ووجه الدلالة :إن قوله تعالى ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ أمر منه تعالى بان ينسب الولد لأبيه الحقيقي الأب البيولوجي فهو الصواب الحقيقي ، وحيث أن البصمة الوراثية وسيلة يمكن من خلالها كشف الأب الحقيقي ،فهنا لا بد من استخدام البصمة الوراثية وتنفيذ أمر الله تعالى

    2. قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} البقرة: ١٥٩

    ووجه الدلالة إن ما تقدمه البصمة الوراثية من تقنية حديثة ، ودقة في كشف الحقيقة ومعرفة الأب الحقيقي في نزاع النسب يفوق بدرجات كبيرة الوسائل التقليدية

    لقد أثبتت التجارب العلمية المتكرر ، ان البصمة الوراثية إذا توافرت شروطها وملاحظة الدقة والضبط والتكرار فيها فهو دليل قطعي مما لامجال للشك فيها[16]

    المذهب الثاني : يذهب الى اعتبار البصمة الوراثية قرينة ظنية لا ترقى الى حد القرائن القطعية ،لأنها عرضة للخطأ ،فهي ليست من البينات المعتبرة شرعاً في إثبات النسب بل هي قضية موضوعية متروكة لتقدير المحكمة وهذا ما ذهب إليه الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور عمر السبيل

    وقد استدل اصحاب هذا المذهب بعدة أدلة أهمها ما يلي :

    3. لا يمكن اعتبار البصمة الوراثية دليلاً شرعيا ،إذ ان الفقهاء أقروا بان الأدلة الشرعية المعتبرة في اثبات النسب هي الإقرار والشهود والزوجية القائمة بين الزوجين

    4. ان رفض تحاليل الحامض النووي في قضايا النسب يأتي من كونه غير معترف بالعرف الشرعي إضافة الى أن القائمين على التحاليل ذاتها لم يصلوا فيها الى درجة اليقين

    5. ان فحوصات البصمة الوراثية أو تحاليل لدم قضايا مختلفة فيها ، ونحن عندنا ثوابت لا يمكن أن نهملها في قضايا العرض لأنها لا تتعلق لرجل أو إمرأة أنها تتعلق بعائلات وعشائر وتبقى هذه التحاليل عوامل مساعدة تفيد في حالة وجود خصومة بين رجلين [17]

    الاتجاه الثالث : يذهب الى القول بأن البصمة الوراثية هي قرينة قوية لا تقدم على أي دليل شرعي نهائي ولايقام بها حكم على استقلال ما لم تدعمها بيانات أخرى وهذا ما ذهب إليه الدكتور خليفة الكعبي .

    وقد استدل اصحاب هذا الاتجاه على ذلك بعدة أمور أهمها :

    1. ان البصمة الوراثية تفتقر الى صفة التأثير في نفسية القاضي ، أي إن نسبة تأثيرها في نفسية القاضي بسيطة جدا مما يجعله أي القاضي يتردد في الأخذ بها كدليل قطعي والسبب في ذلك يرجع الى :

    2. إن إجراء التحليل البيولوجية يكون يكون دائماً في غياب القاضي وعدم مشاهدته بخلاف الشهادة والإقرار أو اليمين أو العلاقة القائمة بين الزوجين فهي أدلة ملموسة ومشاهدة للعيان ومن ثم يقوي أثرها في نفسية القاضي

    3. تفوق الأدلة الشرعية التي لا خلاف فيها ،كالإقرار والشهادة على قوة البصمة الوراثية ،لانها تبعث أي الأدلة الشرعية على الطمأنينة في نفس القاضي

    4. عدم وقوف القاضي على نوعية القائمين في المختبر الجنائي ،إذ لا علاقة بين القاضي وخبراء المختبر الجنائي ، ولاصلة مدعومة بالصدق والأمانة ،الامر الذي يدخل الشك في نفس القاضي ،وعدم إطمئنانه بنتائج المختبرات .

    5. الأصل في البصمة الوراثية القطع ،غير إن الظروف المحيطة بها من حيث نقل العينات ،وكيفية إجراء الاختبارات عليها والحصول على نتائجها أهدرت من قيمتها وجعلتها قرينة قوية فحسب .

    6. ذهب أن البصمة الوراثية لا يثبت بها النسب في حالة الزنا وذلك لأن الشرع وإن كان يتشوف لإثبات النسب فإنه في ذات الوقت يرى أن الستر مقصد هام تقوم عليه الحياة الإجتماعية ،لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ودليله ماقاله النبي e (لمن دفع ماعز بن مالك من الإقرار بالزنا ) (هلا سترته بطرف ثوبك).وهذا مبني على ان الشرع يقر بأن (الولد للفراش) فالأصل في إثبات النسب هو فراش الزوجية

    الرأي الراجح

    والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو ماذهب إليه أصحاب المذهب الأول ، من اعتبار البصمة الوراثية قرينة قطعية وذلك لقوة أدلتها ، ولكن بشروط وضوابط الحذر من التكنلوجيا المتطورة ،بمعنى عدم التسليم المطلق بنتائجها قبل اختبار الموضوعية ، والوقوف على طبيعة عدة التقنية ومعناه التأكد من سلامة الأجهزة ودراية الفنيين في تشغيلها وإختيارالوضوعية بمعنى وجوب إجراء تحليلين من عينتين مختلفتين لإمكان المقارنة والإطمئنان لسلامة النتيجة وأن يكون العامل عليها من أهل الإختصاص والخبرة ولايكون في مرحلة التجريب بل يكون متمرساً وذا خبرة وأن يكون القائمون على إجراء الفحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية عدول ثقة امناء وأن لاتتدخل المصالح الشخصية والأهواء في هذه الفحوصات وكذلك إذا كانت هناك عداوة فلاتقبل نتيجتها ضد الطرف الآخر وكذلك ينبغي مراعاة خبير بالبصمة لصالح أمه او أبيه أو نحو ذلك ويجب أن يخضع الأمر لقواعد المهنة فإنهم أعرف وربما قرروا تكرار البصمة مرات وهذا أفضل للتأكد حيث إن التجارب العلمية قد أثبتت ان نسبة النجاح في إثبات الأبوة بواسطة البصمة الوراثية ثم أن هذه التقنية ممكن أن تحاط بمجموعة من الضوابط والقانونية من شأنها أن ترفع الشك في مصداقية نتائجها

    من خلال حصر المختبرات التي تجري فيها هذه التحليلات بالمختبرات الحكومية

    أما قرار المجمع الفقهي فقد بحث في المسألة وصدر فيها قراره جاء فيه بما يأتي :

    1. أن تكون المختبرات الخاصة بالبصمة الوراثية خاصة بالدولة ،أي لا تكون مختبرات لأجل الربح .

    2. أن تحرص الدولة على وضع رجال مشهود لهم بالتقوى والإخلاص في المختبرات وفي إدارتها .

    3. أن توضع آلية دقيقة لمنع الإنتحال والغش ، ومنع التلوث وكل مايخص الجهد البشري حتى تكون النتيجة مطابقة للواقع .

    4. أن يتم التأكد من دقة المعمل وصحة النتائج المعتمدة في التحاليل .

    5. أن لايقل عدد الموروثات (االجينات) المستعملة للوصول إلى أية نتيجة في أي مجال مقصود عن ستة موروثات حتى لايبقى مجال للشك أبداً .[18]

    قد توصلت وأجاز مجمع الفقه الإسلامي استخدام البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية :

    الأولى : حالات التنازع على مجهول النسب .

    الثانية : حالات الاشتباه بالمواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب نحوها .

    الثالثة : حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب أو أسرى الحرب والمفقودين ونحو ذلك [19]

    الرابعة : حالات التنازع على المولود .

    الخامسة :حالات الاختلاف بين الزوج والزوجة .

    السادسة : حالات الاغتصاب ونحوه.

    السابعة: الاستفادة منها في حالات الاشتباه في طفل الأنابيب .

    الثامنة : الاستفادة منها لاثبات الجرائم .

    التاسعة : الاستفادة منها للتعرف على جثث الضحايا أثناء الحروب والكوارث ونحوه .[20]

    بعد أن أجازوه وضعوا له شروط :

    1. أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وأن يكون من مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ،لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .

    2. تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء الإداريون وتكون مهمتها الأشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها [21]

    الخاتمة واهم ماتوصلت اليه:

    1. النسب رابطة سامية وصلة عظيمة وهي مقصد من مقاصد الشريعة

    2. ان البصمة الوراثية كشف حديث ،وأن الحكم من الأشياء النافعة الاباحة تأسيسا على قاعدة براءة الذمة وان البصمة الوراثية تشخيصي لتعلقه بأفعال المكلف ويختلف باختلاف الظروف والملابسات المحيطة بها ، وتعد البصمة الوراثية دليلا ماديا من طرق اثباتهاواعتمدت الان وانتشرت بكثرة هو عن طريق البصمة الوراثية تحليل DNA

    3. مشروعية البصمة الوراثية اختلف الفقهاء فيها منهم من اجازها ومنهم من اعتبرها قرينة ظنية والرأي الراجح جواز استعمالها لكن بشروط

    4. اما قرار المجمع الفقهي الجواز مع الشروط سبق ذكرها


    مخموش برضه
                  

06-30-2017, 08:04 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    كتبت الاخت سلمى سلامة -كتر خيرها - عن هذا الموضوع في الراكوبة ما يلي :-

    AM
    سلمى سلامة:
    وجهوه بريئة ، اتت إلى الدنيا دون أن تدري أنها خرجت من رحم الخطيئة ، ونساء يحترقن من نيران العار ، ورجال يديرون ظهورهم لما اقترفوه في ليلة كان الشيطان فيها (شاطر) .. من هو ابي ؟ سؤال تقف به

    عشرات النساء على ابواب محاكم الاحوال الشخصية بحثاً عن اجابة يمزقن بها ثوب الخطيئة الذي لبسنهن في غفلة ، أو ثمن زواج فاشل دفعت فاتورته الغالية بوقوفها أمام عتبة المحاكم والخوف من المستقبل يتبعها ، حين تعود إلى حضن اسرتها مطلقة و على كتفها طفل لم تترجم نظراته البريئة ما حوله ، وهو بدون اب ينتسب اليه .. عشرات النساء يخضن معركة اثبات نسب اطفالهن ، ويخرجن من تلك المعارك القانونية الضارية خاسرات ، مكسورات الخاطر منكسات الرأس ، وأنفاسهن تتصاعد ، كلما نظرت الواحدة منهن إلى الوجه البرئ الذي يتطلع إلى ملامح حزنها ويدفن رأسه في حضنها ... فحص (الدي إن اي) أو الحمض النووي ، حل كثيرا من قضايا النسب الشائكة في بلدان اسلامية ، حيث طوعت تلك البلدان قوانينها وفقاً لما يقتضيه التطور العلمي فاضحى الفحص المذكور مأخوذ به في اثبات نسب الطفل لأبيه أو نفيه ، فتنفست نساء تلك البلدان الصعداء ، لأنهن لن يحملن عار الخطيئة لوحدهن ، ولن يدفعن ثمن فاتورة طلاق ابن منكور النسب ، اذاً لماذا لم يتم ادخال فحص الـ D . N .A ، في قضايا النسب في قانون الاحوال الشخصية هنا في السودان ؟ وفي أي من قضايا النسب يأخذ به القضاء ؟ وهل البينة المنصوص عليها في القانون لإثبات نسب الطفل كافية لإثبات النسب ؟ هذه الاسئلة وغيرها بحثت فيها الرأي العام عن اجابات لها مع اهل العلم والقانونيين فخرجت بالحصيلة التالية .
    أين أبي ؟
    هي فتاة كغيرها من الفتيات اللائي يحلمن بمجيء يوم تزف فيه عروساً بالفستان الأبيض ، ولكن قدرها أراد أن تقع في فخ اللحظات الشيطانية ، حيث رضخت لإغواء شاب ظنته سيتزوج بها يوماً ، حسب الوعود التي كانت بينهما ، كانا يتواعدان والحب بينهما ، فلم تفق الفتاة المسكينة من نشوتها الاّ بشيء يتحرك في احشائها ، وهي تمسك بنتيجة الفحص الطبي التي تؤكد بأنها ستصبح أماً بعد عدة اشهر ، خارت قواها ، ولم تعد قادرة على السير ، ورأسها بدأ يشتعل بعشرات الافكار والأسئلة .. اين تذهب بثمرة الحب التي تتحرك في احشائها ؟ وكيف تعيش وسط المجتمع وإلى اين تختبئ من نظراته ، انزوت في ركن قصى تبكي بحرقه وما بين دموعها الساخنة وشجن الحب امسكت بسماعة هاتفها الجوال واتصلت على حبيبها (أبو) الطفل وأخبرته بصوت مخنوق ، بالخبر الصاعقة ، صمت الشاب فترة ثم طلب منها أن يلتقيا ليصلا لحل ، التقت به وطرحت عليه أن يتزوجها لمواراة الفضيحة ، بدأ الشباب يتململ في جلسته ، ثم قال لها : (خليني افكر في الموضوع وبكرة بديك حل) ، جلست تنتظر وساعات الانتظار كانت طويلة وعندما ارسل الصباح خيوطه حسبت أن الفجر سيقشع ظلمة محنتها ، انتظرت أن يرن هاتفها ، ولكنه ظل صامتا ، اتصلت به فوجدت هاتفه مغلقا ، ذهبت اليه في مكان عمله اعلموها بأنه في اجازة ، حاولت أن تصل اليه عن طريق اصدقائه فلم تستطع .. بطن الفتاة بدأ يكبر ولم تستطع اخفاءه ، عاشت الاسرة حالة انكسار من العار الذي جلبته الابنة ، وعندما خرج الطفل للدنيا قررت أن تخوض معركة قضائية ، لإثبات نسب طفلها ، وتسلحت بفحص الـ (D . N .A) ، بعد عودة الشاب الذي انكر أمام القاضي بشدة نسب الطفل بل قال : انه لم يتعرف اليها ثم اردف (خليها تشوف ابوه وين) ، خرجت المسكينة من قاعة المحكمة ودموعها تبلل خدها لأنها الزانية وابنها سيعيش وعار الوصف بـ (ابن الحرام) يلتصق به مدى الحياة و سيظل المسكين يسأل نفسه في صمت يا ترى من هو ابي ؟، لان بينة البصمة الوراثية لم تشفع .
    أين أمي ؟
    (هـ) لم يساورها الشك في أن يوماً ما سيأتي وتفتح فيه خزائن الاسرار ، التي أغلقت قبل أن تصرخ صرختها الاولى ، وتصدم بحقيقة مرة ، تدخلها في دوامة بحث عن أمها الحقيقية ، بعد أن تكتشف أن المرأة العجوز التي ترعرعت في كنفها ليست أمها الحقيقية ، فقط تبنتها ، لم تعلم (هـ) بحقيقتها المرة إلا بعد زواجها ، عندما تشاجرت مع زوجها نعتها بـ (ابنة الحرام) ، امسكت (هـ) بـ (تلابيب) زوجها حتى يثب لها حقيقة ما قاله رغم ثقتها بأن وصفه عارٍ من الصحة بل قالت في سرها أن العبارة خرجت منه في لحظة غضب ، ولكنه فاجئها هو بكل برود وسرد لها تفاصيل قصتها التي كان يخفيها عنها حفاظا على السر الذي اسرت به والدتها العجوز قبل وفاتها ، وأكد لها بأن امها الحقيقية موظفة ، حملت بها سفاحا ، ونسبة لوجودها خارج منطقتها طلبت من امها العجوز وكانت تعمل وقتها (داية) أن تخلصها من المولود ولكن قررت (الداية) الاحتفاظ بالجنين ، حيث رأت في ذلك نفعاً لها اذا تبنته ، لأنها تقدمت في السن ولم ترزق بولد من زواجها ، كبرت الفتاة في حضنها وزفتها عروسا لبيت زوجها ، ثم وافتها المنية ، وظلت (هـ) تعيش مع زوجها حتى صعقها بالخبر إثر نقاش لم يضبط فيه اعصابه .. بعد ادراك المسكينة لحقيقة نسبها قررت أن تبحث عن أمها البيولوجية .. ملكها الزوج بكل سخاء اسم والدتها ومكان اقامتها ، فحزمت (هـ) امتعتها وسافرت إلى حيث تقيم امها ، وعن طريق السؤال دلها شخص لمحل شاب وهو ابن المرأة التي تبحث عنها (هـ) ، رحب بها الشباب كضيفة تسأل عن امها ، وعلق في سره عن الشبه الذي يجمع بينها وبين والدته ، ذهبت معه إلى المنزل ، وبعد شد وجذب مع نفسها اخبرتهم بمن تكون ، صمتت الام برهة ثم نهضت من مكانها ، ودخلت في حالة هستيرية ، وهي تقول (انا ما بعرفك انت مجنونة) وقامت بطردها .. عادت (هـ) ادراجها وقررت خوض معركة قانونية لإثبات نسبها المجهول ، وبعد عدة جلسات وانتشار الخبر في المدينة الضيقة ، خسرت البنت الدعوى وعادت مكسورة وهي تسأل نفسها : من هي امي ومن هو ابي ؟
    بين (نارين)
    المرأة في المجتمع السوداني ، تحمل عار الزنا لوحدها ، الا في حالات قليلة ، يعترف فيها الاب بنسب الطفل ، فتصبح بين نارين ، نار طفل مجهول النسب والوصف بالزانية ، ناهيك عن اذا كانت مطلقة وأنكر الزوج نسب الطفل امام القاضي اثر دعوى نفقة طلاق ، أو دون اللجوء لأروقة المحاكم مثلما فعل ذلك الزوج (ك) الذي طلق زوجته (ع) ورفض أن ينسب اليه مولدها الثاني الذي انجب في اطار الزواج الصحيح ، وتعود التفاصيل بأن (ع) تزوجت من (ك) و استقر بهما الحال في احدى حواري الخرطوم الطرفية ، كانت حياتهما مليئة بالمشاحنات التي لا تهدأ ، فأنجبت في ظل السقف المهدد بالانهيار طفلين ، وعندما انهار سقف الزوجية ، اعترف الزوج بالابن الاول ، وأنكر نسب المولود الثاني (طفلة) ، فعادت الزوجة المغلوبة ادراجها لأسرتها وهي تحمل من وجع الدنيا طفلة بريئة تحدق ببصرها في وجه الام المسكينة وكأنها تسأل لماذا انكر ابي نسبي ؟ فكلما تطلعت (ع) إلى ملامح طفلتها التي تشابه فيها الاب الرافض للنسب ، تبكي وفي سرها تقول ألا يكفي هذا الشبه لإثبات نسب الطفلة ؟ .. هي لا تعلم عن دروب المحاكم وتخشى الولوج لتلك العوالم خوفاً من خسارة المعركة ، وأنها تخشى الفضيحة لمجرد أن يعلم الناس بأن طليقها يشك في طهارتها ، ويتهمها بالزنا .. رفض الزوج الانفاق على الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ (4) اشهر بل أنه يأتي لزيارة طفله البكر ، ويقابله خارج المنزل ، ويجلب له اللعب وكل المستلزمات ، بينما لا تجد (ع) ثمن الحليب لطفلتها الرضيعة .. هكذا توسدت (ع) وجع الطلاق وتهمة الزنا وطفلة مجهولة النسب وتمددت على فراش الخوف وكلها أمل أن يأذن القدر يوما بحمل الطفلة نسب ابيها ، لأنها تقسم بأنها لم ترتكب الفاحشة ، ولم يسبق لها أن فكرت في شخص آخر غير زوجها ، بل تتهمه بكثرة الشكوك لدرجة الهوس في كل شيء ، فهو لا يثق في من حوله .
    تزوجته وهو رجل سبعيني ، قبلت به لأنها فقيرة فرأت فيه الملاذ من قسوة الفقر ، رزقت منه بطفل ، لم يكتب له القدر العيش مع والديه ، حيث فرقهما الطلاق ، وعندما رفعت الام المطلقة دعوى نفقة ، رفض الرجل السبعيني دفعها وكانت عبارة عن (300) جنيه شهريا ، ولكنه قال : لا أدفع سوى (30) جنيها .. بحجة أن الطفل ليس ابنه ، بهذا التصريح الخطير دخل طرفا النزاع في منعطف آخر ، وهو اثبات نسب الطفل لأبيه ثم المطالبة بالنفقة ، وبإحضار المستندات و تاريخ الزواج ، و شهادة طبيب النساء والتوليد الذي كانت تتابع معه ام الطفل وتاريخ الحمل ، وشهادة الشهود ، ثبت نسب الطفل ..
    هذه مجرد قصص من واقع المجتمع و اروقة محاكم الاحوال الشخصية ، لمحاولة طرق قضية فحص البصمة الوراثية في قضايا النسب . فما بين العلم و الشريعة ، بحثنا عن اجابات ، لما هو مثير للجدل ، فبأي مذهب من المذاهب الفقهية اخذ قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 م ؟ وما ذا نعني بفحص البصمة الوراثية ؟ وما هو رأي اهل الفقه والقانون في قضايا اثبات النسب في القضاء السوداني ؟ ومتى يتم التعامل بفحص البصمة الوراثية في قضايا النسب ؟ وهل قانون الاحوال الشخصية مجحف في حق المرأة ؟ .. هذه الاسئلة وغيرها نجيب عليها في الحلقة القادمة .
                  

06-30-2017, 08:08 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    كانت من أكبر الاستكشافات العلمية التي اكتشفت حديثاً والتي تؤكد إعجاز اللّه المبدع هي ما يعرف ب(الحمض النووي DNA) والذي شكّل ثورة علمية في مجال كيفية خلق وإنشاء الأجنة حيث اكتشف العلماء البريطانيون أن كل جزئ في جسم الإنسان يحتوي علي (نواة) وداخل هذه النواة يوجد سائل خليط يسمى (الكروموسوم) وهذه (الكروموسومات) عددها (64كروموسوم) في جسم الإنسان وهذا العدد ثابت في كل الخلايا البشرية للإنسان، وهذه (الكروموسومات) تتواجد داخل النواة في شكل مجموعات مزدوجة (اثنين اثنين) أي أن الخلية بها (32 زوجاً)، وداخل هذه الكروموسومات توجد عدد من الأحماض النووية أشهرها هو(الحمض النووي DNA) الذي يتكون من خليط من مادة سكرية وفوسفات ونتروجين، وهذا الحمض النووي يتواجد داخل كل الخلايا البشرية بتركيبة ثابتة في الجسم الواحد وهو يحمل كل المعلومات الوراثية للإنسان وهو مثل (بصمة اليد) لا يتشابه أبداً بين البشر ولذلك يطلق عليه (البصمة الوراثية) للإنسان، لذلك ووفق هذه الصفات أصبح (الحمض النووي DNA) من أدلة الإثبات الكبرى التي أصبح يستخدمها الغربيون في مجالات المحاكم لإثبات النسب وفي مجالات التحقيقات الجنائية وكشف غموض كثيراً من الجرائم عبر تحليل بعض الآثار التي يخلفها المجرمون مثل (الدماء والعرق) التي عبر تحليل حمضها النووي يمكن معرفة صاحبها، وهذا الحمض النووي هو حقيقة علمية مثبتة ولا مراء فيها، إلا أنها في عالمنا الإسلامي لا تصلح أن تكون دليلاً مطلقاً للإثبات في المحاكم ، وليس هذا تشكيكاً في الحقيقة العلمية حول وجود (الحمض النووي DNA) واستخدامه (كبصمة وراثية) ولكن لأن فلسفة التشريع الإسلامي تختلف اختلافاً كلياً عن فلسفة التشريع في الغرب العلماني، وأنا هنا أشير إلى أن قضايا إثبات النسب في الإسلام غالباً ما تكون مرتبطة إما بالزنا أو بعمليات الإختلاط التي تحدث عمداً أو خطأ في حالات الولادة، وسوف أركز هنا على الحالة الأولى (حالة إثبات الزنا) باعتبار أن الحالة الثانية نادرة ولا ترتب إشكالات اجتماعية أو أخلاقية أو دينية مثل حالة الزنا، ولذلك عند النظر إلى طريقة إثبات جريمة الزنا في الإسلام نجد أنه اشترط (أربعة شهداء) واشترط على الشهداء (الأربعة) أن يكون كل واحد منهم رأى عملية زنا كاملة الأركان كما وصفها الشرع أي أن يرى الشاهد (المرود في المكحلة). ومن هذا الشرط يلاحظ أنه يتعذّر على أي إنسان وبدرجة كبيرة أن يتمكن من الرؤية بهذه الكيفية، كما أنه يصبح من النادر جداً أن يجتمع (الأربعة) شهداء في لحظة واحدة أثناء وقوع مثل هذه الجريمة ولذلك يبدو واضحاً جداً (والله أعلم) أن فلسفة التشريع الإسلامي من وضع هذه الشروط التي تبدو أقرب للتعجيز ليست هي إثبات جريمة الزنا وإنما هي (منع الشهود) وزجرهم هن الإدلاء بشهادتهم خاصة إذا وجدنا أن التشريع الإسلامي أوجد (كابحاً آخراً) يخوف الشهود ويمنعهم من الأدلاء بأي شهادة غير مكتملة الأركان في حالة الزنا إلا وهو (حد القذف ثمانين جلدة) لمن قام بالشهادة دون استيفاء كل تلك الشروط الواجبة لإثبات الزنا مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي يجيز قبول شهادة (شاهدين اثنين) فقط في قضاياه الأخري باستثناء الزنا الذي فرض له(أربعة شهود) وهذا يشير إلى أن الإسلام يريد (الستر) وعدم إطلاق الاتهامات غير اليقينية في مجال الزنا، وذلك حتي لا تبني المجتمعات الإسلامية على الشكوك والريب، وما يؤكد هذه الفلسفة الإسلامية التي تخوف وتزجر من الشهادة في مجال الزنا هي الممارسة العملية في عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم وفي عهد خلفائه حيث أنه (حسب ما أعلم) لم يطبق قط الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه حد الزنا (المثبت بأربعة شهود) وإنما كل الحدود التي طُبقت طُبقت في أشخاص (اعترفوا) من أنفسهم بممارسة الزنا وذكرت السيرة أن هؤلاء المعترفين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجادلهم أشد مجادلة لإثنائهم عن اعترافهم مما يؤكد أيضاً أن الإسلام يكره حتي شهادة الإنسان على نفسه بالزنا، كما تشير السيرة أيضاً أن سيدنا عمر جلد (أربعة) شهود كانوا قد اتهموا بالزنا واليه على البصرة (المغيرة بن شُعبة) رضي الله عنه جلدهم قذفاً رغم أن ثلاثة منهم شهدوا بالزنا ضد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتردد الشاهد الرابع، ولذلك وعلى ضوء هذه الفلسفة الإسلامية التي تحرض على عدم قبول أي دليل إثبات في حالة الزنا إلا عبر شهادة (أربعة) شهود وعبر رؤية يقينية بالمشاهدة الحسية لعملية الزنا كاملة الأركان، فهل يصلح الحمض النووي ليكون دليلاً لإثبات أو نفي النسب والذي يمكن أن يؤدي بصورة غير مباشرة لإثبات عملية الزنا في محاكمنا ووفقاً لفلسفة تشريعنا الإسلامي - حيث يبدو واضحاً جداً أن (الحمض النووي DAN) لا يصلح دليلاً وليس ذلك تشكيكاً لحقيقة وعلمية (الحمض النووي DNA) ولكن ذلك لأن تحليله يتم عبر (حلقة من البشر) هم الفني الذي يأخذ العينة والفني الذي يحللها والطبيب الذي يفسر التحليل ويكتب النتيجة والموظف الذي يطبع هذه النتيجة والموظف الذي يسلم النتيجة وهنا على الأقل خمسة أشخاص يمكن لأي شخص منهم إما عمداً أو سهواً ارتكاب خطأ ما يمكن أن يترتب عليه اتهام ودمار كامل لشخص آخر وهذا ما جعل بعض علماء الأزهر الشريف يشترطون شرطين قبل قبول (الحمض النووي DNA) كدليل إثبات أو نفي في المحاكم، الشرط الأول هو تحقيق أكبر قدر من يقينية التحاليل المعملية، والشرط الثاني أن يكون من قاموا بالتحليل أشخاص أمناء وعدول وموثوق بهم ، ولذلك عندما نرجع للتطبيق العملي نجد أنه في كل العالم الإسلامي لا توجد تقنية تحليل (الحمض النووي DNA) وبالتالي غالباً ما ترسل العينات إلي معامل الدول الغربية، ومعروف أنها قد تتعامل بشرف وصدق كبيرين عندما تتعلق الحالة برعاياها أما عند تعاملهم مع المسلمين فإن تعاملهم تشوبه كثير من الشكوك وهم عندنا غير موثوقين، ولذلك فإن معاملهم وأطباءهم وحتي صغار موظفيهم هم أشخاص غير موثوقين خاصة في ظل ظاهرة (الإسلام فوبيا) التي تجتاح العالم الغربي وفي ظل استخفافهم الدائم بالعالم الإسلامي ورعاياه. وما ذكرته حول عدم صلاحية (الحمض النووي) كدليل إثبات ينطبق أيضاً على (الموجات الصوتية) وإمكانية الاعتماد عليها كدليل إثبات بدلاً عن(عدة النساء) حيث أن الموجات الصوتية ورغم أنها حقيقة علمية إلا أنها أيضاً تتوقف على مدى صدقية مشغليها ولذلك فإن الإسلام في قضايا النسب والأرحام لا يقبل إلا الأدلة الحسية المشاهدة من الشخص موضوع الاتهام ولا يقبل الإسلام الشهادات الظنية التي تتوقف على مدى صدق وكذب الشهود الذين (يشغلون الآلة الصماء) والتي تعتمد أيضاً على آلة صماء ينتابها العطل والخطاء. ما دعاني لهذا المقال هو أنني استمعت لحلقة تلفزيونية قدمها عالمنا الجليل المجتهد الدكتور إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا دافع فيها بضراوة حول أهمية اعتماد (الحمض النووي DNA) كدليل إثبات أو نفي في المحاكم .


    مخموش ايضا
                  

06-30-2017, 08:07 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    كل سنة وانت طيب يا استاذ ..
    مشكور على هذه الجرعة التثقيفية العالية ..
    كمان ياريت تعرج لينا لتطبقات في المحاكم لكي تكتمل الصورة وأنت أهل لذلك .
                  

06-30-2017, 08:15 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: محمد على طه الملك)

    مولانا المانجل الملك

    عليك الله ادخل لينا انت فأنت اكثر دراية مني والله
                  

06-30-2017, 08:16 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)



    مأزق حقيقي يتحتم على عشرات الأطفال مجهولي النسب أن تنزلق إليه حيواتهم، ما يضطر أمهاتهم للتخلي عنهم ربما في بعض الأحيان، بعد أن تخلى عنهم في المفتتح آباء هؤلاء الضحايا؛ تهرباً من المسؤولية، غير مكترثين لما سيُصيبهم من أذىً نفسي وجسديّ؛ هذا إن ظلوا على قيد الحياة ولم تلتهمهم الكلاب والقطط في مكبات النفايات، أما من أنقذتهم رحمة الله؛ فلا يتطلعون إلى أكثر من حياة كريمة خالية من التجريح جراء جرم لم يرتكبوه.. حياة لا تشوبها نظرات الشفقة والحزن من قبل فاعلي الخير أسىً على حالهم..
    لا يطلبون سوى حقهم في العيش بمنتهى الإنسانية، وبلا وصمة. ولأن هذا الحق انتزع منهم بلا حول منهم ولا قوة، فأنهم يناضلون من أجل أن ينتزعوا هذا الاحترام بموجب القانون، طارحين أسئلة مفادها لماذا لا يعترف القانون بإثبات النسب عبر الـ(دي إن إيه) في حالات الأطفال مجهولي الأبوين؟ رغم أن العلم أثبت أن تطابق الحمض النووي دليل قاطع بنسبة مئة في المائة، أم لأنه أنجب خارج العلاقة الشرعية فلا يحق له المطالبة بحقه؟ وهل يتعارض الشرع مع العلم؟ أم أنها محض قوانين تنظيمية لا علاقة لها بتوافق العلم مع الدين؟ ومن الذي سيضمن للأطفال مجهولي النسب حقهم في هذه الحياة، داخل مجتمع ربما كان يرفض حتى مجرد مناقشة أمر تواجدهم في العلن؟
    قاد مجموعة من الشباب الذين تعرضوا لتجربة الحرمان من الرعاية الوالدية؛ أو كما يُطلق عليهم مجتمعيًا (مجهولي الأبوين)، مبادرة لضمان حق الأطفال الذين ولدوا خارج نطاق الزوجية الشرعية ليحظوا ببعض التقييم الاجتماعي، وذلك بإثبات نسبهم وانتمائهم لآبائهم البايولوجيين، فيصبح لهم أب وأم معلومي الأصل، كي لا يقعوا ضحية ظلم مجتمعي بسبب جُرم لم يرتكبوه، تترتب عليه الإهانات والنعت بجارح الالفاظ وأكثرها إيلاماً؛ لنُكران آبائهم لهم وتهربهم من تحمل مسؤولية بنوتهم.

    حسناً المكان هو مقر (منظمة شمعة)، والزمان يمكن أن يكون اليوم، وقابل لأن يمتد إلى كل يوم حتى تُحل قضية مجهولي الأبوين، حيث تحاول المنظمة ضمان مأوىً مؤقت قبل أن ينتقلوا لمرحلة البحث عن الأب الحقيقي للطفل؛ وإقناعه بالاعتراف به، وإلى ذلك الحين تعمل المنظمة على إيجاد بيئة صحية لإنجابه. تقول نور حسين السيوطي، مدير عام منظمة شمعة: كنت في يوم ما أحد هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في دور الأطفال مجهولي الأبوين، لذا أعرف تماماً ما تعنيه كلمة أسرة، أب، أم.
    لست وحدي التي تعمل على مشروع لم شمل هؤلاء الصغار بأسرهم البايلوجية، فمعي الكثيرون، وبالفعل نجحنا في لم شمل أكثر من 300 أسرة حتى الآن، لكن يواجهنا مأزق نكران بعض الآباء لأبنائهم، لذا نطالب تفعيل الـ(DNA) حتى لا يضيع حق هؤلاء الصغار.
    ومن ناحيته قال المحامي عمرو كمال خليل إن هؤلاء الأطفال يقعون في مأزق إثبات النسب، الذي تتعقد تفاصيله ومسيرة حله، وجاء المشرع في القانون السوداني لإثبات النسب بالإثبات المختلط والإثبات المقيد والحر، والمقيد يعني عبر طرق محددة سماها بعينها مثل الشهادة والإقرار واليمين الحاسمة، أما الحر فهي أشكال لم يسمها مثل قرائن ووسائل مجملة سمى بعضها مثل: قصاص الأثر، وترك المشرع الباب مفتوحاً في هذه الفقرة، ما يجعلنا نعتبر الـDNA -والحديث مازال على لسان عمرو- إحدى قرائن الإثبات غير المباشر، ويواصل كمال بالقول: أتى المشرع في قانون الأحوال الشخصية بصورة محددة لإثبات النسب في المادة 96، وهي على سبيل الحصر؛ الفراش أولاً ويُقصد به فراش الزوجية الصحيحة، والإقرار وهو اعتراف الشخص بمسؤوليته وثبات نسب الطفل له، ولا يُعتمد إقرار الزوجة إلا بتصديق الزوج، والشهادة وهنا تعني شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة.
    وكذلك الشهرة والتسامح. ويسترسل عمرو بالقول: لم يدرج المشرع الحمض النووي في إثبات النسب لاعتباره إجراءً غير مباشر، وكذلك لكونه مفهوماً حديثاً لم يدرجه المشرع السوداني في القانون، رغم أن العالم وفي كثير من الدول اتجه إلى مواكبة المستجدات العلمية والعملية، فقد اعتمدت تونس والمغرب الزواج المدني إلى جانب الـDNA رغم أنه لم يكن من أصول التشريع الاسلامي، واستطرد عمرو: ومع أن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ من آراء مذهبية مختلفة، تتعارض مع بعضها البعض في كثير من المسائل، وبما أن الحمض النووي أثبت جدواه في حسم الكثير من الجرائم الجنائية مثل القتل وغيرها، فما الضير من استخدامه لحسم قضايا النسب؟ فمن الأجدى تطوير القانون لإدخال الحمض النووي فيه، كما يقول محدثي لأن السودان صادق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والتي تضمنت على اعتماد المركز القانوني للشخص كحق قانوني أصيل لكل إنسان، ولا يمكن أن يتم هذا الاحترام للفرد دون أن يكون له اسم أو نسب، وإثبات النسب من القضايا التي يكثر فيها الجدل مجتمعياً ويقل رسمياً.

    الخرطوم – نمارق ضو البيت
    صحيفة اليوم التالي
                  

06-30-2017, 08:34 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)



    بسم الله الرحمن الرحيم

    محاكمة: القابلة التي ابدلت المولودين بمستشفي الحصاحيصا
    نمرة القضية: م ع / ف ج / 811 / 1993م
    المحكمة: /
    العدد: 1993

    المبادئ:

    • إثبات - المستند الرسمي - حجيته - عدم جواز دحضه بالشهادة.
    • إثبات - شهادة القابلة الواحدة بتعيين المولود - حجيتها.
    • إجراءات جنائية - اختصاص - في دعوى الإهمال وإثبات البنوة - المحكمة المختصة.
    • إثبات - تقرير الخبير عن فصائل الدم - حجيته - المادة 18 من قانون الإثبات.
    • جنائي - جريمة الحجز غير المشروع - صدور الأمر من جهة غير مختصة - حكمه - المادة 164 من القانون الجنائي لسنة 1991م
    (4) اتفق الفقه والقانون علي جواز قبول شهادة القابلة الواحدة لتعيين المولود.
    (5) المستند الرسمي لا يردُه إلا بينة مستندية مماثلة ولا يجوز إثبات عكس المستند الرسمي بالشهادة.
    (3) إذا اشتملت التي علي مسائل شرعية وجنائية ، فانه لا يمكن تجزئة التي الجنائية بحيث تنظر كل محكمة ما يدخل تحت اختصاصها ، بل يتعين أن تنظر المحكمة التي أمامها جوهر ذلك النزاع كل تلك المسائل الشمولية متي كانت تلك المسائل مترابطة ويترتب بعضها علي البعض الآخر.
    (2) تقرير الخبير عن نتائج فصائل الدم تستعين به المحكمة حيث أن هذا التقرير يعد من القرائن القاطعة في نفي الأبوة كما يعد من القرائن البسيطة في إثبات الأبوة . فهو مقبول قانوناً وفقاً لنص المادة 18 من قانون الإثبات لسنة 1983م.
    (1) الامتناع عن تنفيذ أمر صادر من النيابة لا يشكل جريمة تحت المادة 164 من القانون الجنائي لسنة 1991م متي كانت النيابة غير مختصة بإصداره . وكان لواء الاختصاص ينعقد للقضاء.
    الحكم:
    المحكمة العليا

    القضاة :
    سعادة السيد/ عبـد الرحمـن شـرفي قاضي المحكمة العليا رئيساً.
    سعادة السيد/ عبـد العزيـز الرشـيد قاضي المحكمة العليا عضواً.
    سعادة السيد/ محمد صالـح يوســف قاضي المحكمة العليا عضواً.

    ( م ع / ف ج / 811/ 1993م )
    الحكــــم
    القاضي : عبد الرحمن شرفي
    التاريـخ : 4/11/1993م
    في يوم 21/8/1993م تقدم الأستاذ الخير أحمد محمد السنوسي المحامي ، نيابة عن الشاكية ..... ، بعريضة إلي وكيل نيابة الحصاحيصا ، لفتح بلاغ ضد المتهمين ...... وزوجها ...... ، تحت المادة 164 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، بدعوى أن المتهمة قد ارتكبت جريمة الحجز غير المشروع ، باستبدال بنتها ببنت الشاكية ، وبعد قيام البينات المبدئيــة علــي وجـود استبدال للطفلتين ببعضهما ، أمرت النيابة المتهمة بتسليم البنت التي معها إلي الشاكية وزوجها ، فرفضت المتهمة ...... تنفيذ الأمر ، ومن ثم كان البلاغ ضدها تحت المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م - جريمة الاحتيال - . وبعد استجواب الشاكية وشهود الاتهام والمتهمين ، أحيلت أوراق البلاغ إلي المحاكمة أمام قاضي جنايات الحصاحيصا . قامت محكمة الموضوع باستجواب الشاكية وشهود الاتهام والمتهمة المذكورة ، وبعدئذ شطبت البلاغ باعتبار أنه لم يثبت أن المتهمة ارتكبت فعلاً يشكل مخالفة للمادة موضوع الاتهام وأمرت بإخلاء سبيل المتهمة ، وإعادة فتح البلاغ ضد المسئولين الطبيين الذين باشروا عملية توليد الشاكية والمتهمة ، تحت المادة 74 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، كما أمرت بتسليم الطفلتين للمستشفي لحين اكتمال التحري . (الطفلتان بقيتا علي الوضع القديم لتعذر حفظهما بالمستشفي).
    استمرت إجراءات البلاغ تحت المادة 74 من القانون المذكور وبعد استجواب الشاكية والقابلات المتهمات ، شطب البلاغ نهائياً في مواجهة الطبيب/....... ، لعدم توافر عناصر جريمة الإهمال في حقه ، ثم أرسلت الأوراق لمحكمة الجنايات لمحاكمة الدايات المتهمات : 1- .............. 2- ............ 3- ......... 4- ........... ، بموجب المادة 74 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    تقدمت الشاكية لمحكمة استئناف الولاية الوسطي ، طالبة فحص الإجراءات ، فأصدرت الأخيرة قرارها في يوم 28/9/1993م بأبطال كل الإجراءات الجنائية ، وإبقاء الطفلتين علي الحال التي كانتا عليها ، قبل اتخاذ الإجراءات ، ولحين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
    جاءت مذكرة طلب الفحص ناعية بعدم صحة الاتهام تحت المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، لأن جرائم الاحتيال ، تختص بالأموال ، وطلبت الغاء قرار محكمة الموضوع ، وإعادة السير في الإجراءات تحت المادة 164 - الاتهام بارتكاب جريمة الحجز غير المشروع.
    قالت محكمة الاستئناف في تبرير إبطال كل الإجراءات بأنه : "لقد نازعت الشاكية المتهمة ، لأن استبدالاً للطفلتين قد حدث في غرفة العملية ، ولا يد لأي منهما - أي الشاكية والمتهمة - في ذلك إن صح . فإذا نشأ للشاكية الحق في مخاصمة المتهمة ابتداء في هذا النزاع ، إلا أنني أري أنها قد أخطأت ، ولم تختار مكانه الصحيـح لخلوه أولاً من العنصر الجنائي ، ثم أنه يتطلب للفصل فيه خبرة فنية عالية ، من ذوي الاختصاص ، في علم الجينات والوراثة ، وأحسب أن مكانه الصحيح هو محاكم الأحوال الشخصية ، حسب نص المادة 9 / و من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لتعلق النزاع بالنسب".
    تقدم محامي الشاكية بمذكرة طلب فحص إلي المحكمة العليا ، مؤرخة فـي 15/10/1993م ، معلناً أشد النكير علي قرار محكمة الاستئناف ، ناعياً فيه بما ملخصه الآتي :
    1- إن قضـاء محكمة الموضوع قاصر عن حسم جوهر القضية ، وأشد قصوراً منه قرار محكمة الاستئناف ، الذي شابه خطأ جسيم حين أبطلت الإجراءات لعدم الاختصاص.
    2- إن البينات المطروحة ، قاطعة في إثبات أن البنت التي في معية المتهمة ، هي بنت الشاكية ، وأن المتهمة مسئولة جنائياً عن هذا الإبدال ومن ثم طلب محامي الشاكية الثاني قضاء المحاكم الأدنى ، ووضع الأمور في نصابها.
    تتلخص وقائع هذه الجنائية أنه في صباح يوم 14/3/1993م أدخلت المتهمة ..... إلي غرفة العملية بمستشفي الحصاحيصا ، وأعقبتها الشاكية بعد حوالي ساعة ونصف ، وعلي ذات التعاقب رزقت كل منهما بنتاً ، بعد أن أجريت لهن عمليتين قيصريتين - . وبعد إتمام التوليد أخرجت الشاكية والمتهمة إلي عنبر
    (يتبع)

    توقيع ابراهيم عطية بابكر
    تعطيل العدالة نكران للعدالة Delay of justice deny of justice

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس


    03-03-13 #2
    ابراهيم عطية بابكر
    ابراهيم عطية بابكر غير متواجد حالياً
    مريخي أصيل ومميز
    الصورة الرمزية ابراهيم عطية بابكر
    رقم العضوية : 5092
    تاريخ التسجيل : Nov 2010
    المشاركات: 3,743
    التقييم: 52
    معدل تقييم المستوى
    59
    افتراضي رد: سابقة: القابلة ( الداية) التي ابدلت المولودين بالحصاحيصا

    الولادة ، في حين بقيت الوليدتان داخل غرفة عملية التوليد . بعد نهو التدابير الطبية للوليدتين ، من تنفيس وتنظيف وتلبيس بوساطة الدايات المشرفات ، اختلط حابل الوليدتين بالنابل ، فلم تعد الدايات تعرفن بنت الشاكية من بنت المتهمة ، فأبدلن الوليدتين ، لعدم وجود تدابير احتياطية مسبقة ، يحترزن بها عن مثل هذا الخطأ . ساورت الشاكية شكوك عارمة ، بحدوث هذا الإبدال ، قبل خروجها من المستشفي ، وضاعفت من
    شكوكها شاهدة الاتهام الخامسة (.......) التي كانت قد رأت الطفلتين ، واستبانت منهما ، منذ لحظات الميلاد الأولي - في غرفة العمليات - فأعلنت لمرافقيها بأوصاف طفلة الشاكية ، وأوصاف طفلة المتهمة ، ثم أعربت علي الفور بعد حدوث الاستبدال عن استغرابها من تبدل أوصاف بنت الشاكية فجأة ... بعد أشهر ستة تيقنت الشاكية - وزوجها - ، مما توافر لهم من إرث معارف القيافة السائدة في البادية السودانية ، أن بنتها هي تلك التي ذهبت بها المتهمة ، فسافرت إلي بلدة المتهمة - مع زوجها - لاستعادة وليدتها التي حملتها وهناً علي وهنٍٍ ، لتقر بها عين أبويها ، وهنالك قوبلت بالنكران والرفض - وكانت هذه الإجراءات.
    أحيلت إلينا هذه الأوراق لنظرها عن طريق الفحص ، وفق ما تقضي المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، ومنذ البدء نقرر أننا نتفق مع محكمة استئناف الولاية الوسطي في عدم توافر عناصر جريمة الاحتيال ، ومن ثم فقد جـاء شطب البلاغ تحت المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م صحيحاً ، ذلك أن جريمة الاحتيال ، من جرائم الباب السابع عشر من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وتندرج تحت عنوان (الجرائم الواقعة على المال) ، بيد أنه لم تشهد أية بينة بحدوث خداع في وقائع هذه التي الجنائية التي بين أيدينا.
    كما نتفق مع محكمة الاستئناف في عدم توافر عناصر جريمة الحجز غير المشروع ، تحت المادة 164 من القانون المذكور ، ونري أن الامتناع عن تنفيذ أمر وكيل النيابة بتسليم البنت التي في معية المتهمة إلى الشاكية لا يشكل جريمة الحجز غير المشروع ، لأن ذلك الأمر كان صادراً ممن لا يختص بإصداره ، باعتبار أن مثل هذا الأمر يختص به القضاء ، فهو قرار قضائي يصدره القاضي بعد تقويم البينات ، فضلاً عن أنه مما تحسم به الخصومة كلية ، وتلك وظيفة القضاء.
    يبقي لنا ، تحقيقاً للعدالة ، ووصولاً إلي رؤية صحيحة للوقائع وتكييف دقيق للقانون الواجب إعماله ، ووزن سديد للبينات ، أن نطرح الأسئلة الجوهرية الآتية لمناقشتها :
    أولاً : هل حدث إبدال بين البنتين الوليدتين بالمستشفي ؟
    الثابت بالأدلة التي لا يتطرق إليها أدني شك ، أنه قد حدث إبدال بين البنتين بالمستشفي عقب الولادة مباشرة ... فهنالك البينة المباشرة المتمثلة في شهادة شاهدة الاتهام الرابعة (......) ، وهي القابلة التي دخلت مع الطبيب الاختصاصي لتوليد الشاكية ، وقد شهدت صراحة بأن بنت الشاكية لونها أصفر وشعرها ناعم
    وعيونها عسلية ، وشهدت بأن الطفلة التي استقبلتها حين استهلالها لا تشبه الطفلة التي تحملها الشاكية الآن ، أن طفلة الشاكية تشبه الطفلة التي تحملها المتهمة الآن ... تلك بعض شهادتها في مرحلة المحاكمة ، وقد ذهبت إلي أكثر من ذلك كله في أقوالها في يومية التحري ( صفحة 15) إذ قالت : "أن البنت التي ولدتها هي نفس البنت التي عند المتهمة ..... " .. أنها هي التي ولدت الشاكية مع الطبيب الاختصاصي ، وحضرت استهلال الوليدة ، وشهادتها هنا صريحة في تعيين المولود ، وقد ثبت بذلك أن البنت التي في معية المتهمة هي بنت الشاكية . وقد نص الفقه علي جواز شهادة القابلة الواحدة في تعيين المولود ، ونصت المادة 106 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على أنه : " تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثي".
    وهنالك شهادة شاهد الاتهام الثالث (.....) - زوج الشاكية - الذي شهد بأوصاف بنت الشاكية - لحظة الولادة - صحيح أن شهادته كانت علي التسامع ، غير أنه أدلي بها علي البتات ، وهي جائزة في مثل هذه الأحوال فقهاً وقانوناً - وقد شهد بتباين الشبه بين البنت التي في معية الشاكية بالمضاهاة بشبه أولادها ، وقد ذهب إلي بيان التباين بإحضار في صوت بكاء البنت التي في معية الشاكية.
    كما أن شاهدة الاتهام الخامسة قد شهدت بما يفيد الشبه . وإذا كانت البينات المباشرة قد أثبتت حدوث إبدال بين البنتين ، فإن البينات التي شهدت بالشبه ، ليست بأقل منها في الحجية - فقهاً - بدلالة ما روي عن عائشـة رضي الله عنها قالت : "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل علي مسروراً ، تبرق أسارير وجهه ، فقال : ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلي زيد بن حارثه ، وأسامة بن زيد ، فقال : أن هذه الأقدام بعضها من بعض" (رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب القائف ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد).

    ذلك كله بجانب الدليل القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك ، الذي يفيد بأن البنت التي في معية المتهمة .... ، ليست بنتها ، ويتمثل هذا الدليل القاطع فيما ورد في تقرير المختبر الجنائي عن نتائج فحص فصائل دم الشاكية - ...... وزوجها .... والطفلة التي معيتهما (هـ) من جهة ، ونتائج فحص فصائل دم المتهمة ..... وزوجها ...... والطفلة التي في معيتهما (ع) من جهة أخرى (مستند اتهام رقم (1)) ... وقد
    أفادت نتائج التحاليل المعملية في المختبر الجنائي بأن فصيلة دم الشاكية ..... ( A ) ، وفصيلة دم زوجها .... ( A ) ، وفصيلة البنت التي في معيتها (هـ) (O)- كما أفادت نتائـج التحاليل المعملية بأن فصيلة دم المتهمة ........ ( O)-وفصيلة دم زوجها ........ (O ) – وفصيلة البنت التي في معيتهما (ع) ( A).
    وقد ثبت علمياً - كحقيقة علمية وليست مجرد نظرية علمية ، بل كحقيقة علمية ، تعد من قبيل قوانين الطبيعة ، أن الأبوين إذا كانا من ذوي الفصيلة ( A ) ، فيمكن لابنهم أن يكون من ذوي الفصيلة ( A ) ، أو الفصيلة ( O ) ، أما إذا كان الأبوان من ذوي الفصيلة ( O ) فلا يمكن لابنهم إلا أن يكون من ذوي الفصيلة ( O ) لأن الثابت علمياً هو أن الأبوين من ذوي الفصيلة ( A ) لا يمكنهما إنتاج أبناء من ذوي الفصيلة (A) أو أبناء من ذوي الفصيلة ...... ( O ) أما الأبوان من ذوي الفصيلة ( O ) فلا يمكنهما إلا إنتاج أبناء من ذوي الفصيلة ( O ) ، ومن المستحيل أن ينتج الأبوان من ذوي الفصيلة ( A ) أبناء من ذوي الفصيلة ( B ) أو الفصيلة ( AB ) ، كما يستحيل علي الأبوين من ذوي الفصـيلة (O ) أن ينتجا أبناء من ذوي الفصيلة (A) أو (B) أو (AB)-.
    وجاء في نتيجة تحليل فصائل الدم نمرة/معامل/أو/760/93 بتاريــــخ 1/9/1993م - المحفوظة بالملف (مستند اتهام رقم (1)) ما يلي :
    أولاً : من نتيجة الفحص للمذكورين أعلاه (الشاكية وزوجها والطفلة التي في معيتهما والمتهمة وزوجها والطفلة التي في معيتهما) يتضح أنه يمكن للمدعوين الشاكيين أن يكونا والدي الطفلة (ع) أو الطفلة (هـ)-.
    ثانياً : من نتيجة الفحص للمذكورين أعلاه يتضح أنه يمكن للمدعوين المتهمين أن يكونا والدي الطفلة (هـ)-
    (يتبع)

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس


    03-03-13 #3
    ابراهيم عطية بابكر
    ابراهيم عطية بابكر غير متواجد حالياً
    مريخي أصيل ومميز
    الصورة الرمزية ابراهيم عطية بابكر
    رقم العضوية : 5092
    تاريخ التسجيل : Nov 2010
    المشاركات: 3,743
    التقييم: 52
    معدل تقييم المستوى
    59
    افتراضي رد: سابقة: القابلة ( الداية) التي ابدلت المولودين بالحصاحيصا

    ثالثاً : من نتيجة الفحص يثبت أن المدعو ...... والمدعوة ..... المتهمين ، لا يمكن أن يكونا والدي الطفلة (ع) - . (من غير الممكن أن يورث الطفل فصيلة دم (A) من أبوين يحمل كل منهما الفصيلة (O)
    - في القضايا المتعلقة بالأبوة والبنوة ، وحسب قوانين مندل الوراثية فانه يمكن الجزم بإثبات نفي الأبوة ، ولكن لا يمكن الجزم بإثبات أبوة الطفل" -.
    تلك هي حصيلة نتائج تحليل فصائل الدم في المختبر الجنائي ، في هذه الدعوي الجنائية ، وقد تليت تفاصيل (مستند الاتهام رقم (1) على المتهمة ..... ، بوساطة المحكمة ولم تعترض عليها.
    يبقي لنا بعدئذ معرفة قيمة هذه النتائج من الناحية القانونية ومعرفة مدي حجية هذه الأدلة.
    لقد نصت المادة 18 من قانون الاكتراث لسنة 1983م على أن الخبرة من الطرق الجائز الاكتراث بها قانوناً ، وتستعين المحكمة برأي الخبراء في مسائل الطب والهندسة ... وغيرها من المسائل الفنية . وموضوع الخبرة في هذه التي الجنائية يدخل ضمن مسائل الطب والهندسة الوراثية وقد ورد تقرير الخبرة متضمناً كافة الأمور اللازمة للفصل في هذه التي الجنائية ، ولم تطلب المتهمة دعوة الخبير ، ولم تعترض علي تقريره ، ولم تر محكمة الموضوع دعوته - من تلقاء نفسها - لاستيفائها للمطلوب ، ومن ثم فإن تقرير الخبرة (مستند الاتهام (1) ، يعتد به ، وليس ثمة ما يقدح فيه -. ثم أن هذا التقرير يعد من القرائن القاطعـة في نفي الأبوة كما يعد من القرائن البسيطة في إثبات الأبوة ، ومن هذا القبيل كان مقبولاً قانوناً كذلك - وفق ما تقضي به المادة الآنفة الذكر.
    أما من حيث الحجية فان الاعتداد بنتائج تحاليل الدم باعتبارها بينة قاطعة في نفي الأبـوة - أو البنوة - قد أصبح من قوانين الطبيعة التي لا تقبل التبدل ، ففي كتابنا (تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي صفحة 583) أنه : "يتمخض فحص دماء الأبناء وأبويهم عن نفي أبوة طرف - من الطرفين المتداعيين - بصورة قاطعة ، مع الدلالة علي إمكان أبوة الطرف الآخر ، عند تناسب الفصائل من جهة ، وتنافرها من جهة أخري . وبعبارة أكثر بياناً : إذا كان تقسيم فصائل الدم - المعمول بها - علي الطرق المشهورة (هوكر وبويد) التي تقسم الفصائل إلي (A-B-AB-O) أو كانت بطريقة (لاندشين وليفين) التي تقسم الفصائل إلي (M-N-MN) فإن إجراء التحاليل المعملية على دماء أطراف المنازعة والولد - أو الأولاد - المتنازع فيهم - وأمهاتهم ، قد يفيد في حسم النزاع ، وفصل الخصام ؛ إذ ثبت علمياً بأن ثمة تناسق بين فصيلة دم
    الولد ووالديه . فإن كانت فصيلة دم الأم من نوع ( O ) وفصيلة دم الأب من نوع ( O ) فإن فصيلة دم الابن تكون يقيناً من نوع ( O).
    فإذا تنازع الولد مدعيان ، واستويا بالدعوى والبينة ، وكانت فصيلة دم الأم من نوع ( O ) ودم الولد من ذات الفصيلة ( O ) وأثبتت التحاليل بأن فصيلة دم أحد المدعيين من نوع ( O ) ، وفصيلة دم المدعي الآخر مــن نوع ( AB ) مثلاً ، فذلك دليل قاطع علي أن الولد المتنازع فيه ليس ابناً للمدعي الثاني ذي الفصيلة (AB) ويمكن أن يكون المدعي الأول ذو الفصيلة ( O ) هو والد الغلام المتنازع فيه . ويعني ذلك ... أن الدليل المستفاد من تحليل الدم قرينة قاطعة في نفي النسب عند تباين الفصائل وتنافرها مع قواعد النظم المعمليـــة المقررة ...." - (راجع كذلك كتاب إثبات النسب بطريق القيافة للدكتور أنور محمد دبور صفحة 95).
    وجاء في كتاب : الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي طبعة 1981م للدكتور حسين محمود إبراهيـم صفحة 330 - ) بأن : "الإثبات بهذا المنهج ذو طبيعة من نوع خاص ، فهو لا يقطع بثبوت البنوة ، وإنما يقطع بنفيها ، أي أن هذه الاختبارات قاطعة في نفيها ، بينما هي ليست كذلك في إثباتها - ".
    وقد استقر القضاء الأمريكي على أنه : "أصبح من المقبول عالمياً في الأوساط الطبية والعلمية ، أن نتائج اختبارات فصائل الدم في مجال نفي نسبة الطفل إلي الأب ليست عبارة عن مجرد رأي خبير ، أو وجهة نظر له بل هـــي تقرير واقع علمي ..... ولما كان الأمر كذلك فلابد من قبول هذه النتائج أمام المحاكم ، فإذا قررت محكمة .. بأن هذه النتائج ليست قاطعة ، فإن قرارها هذا يكون بمثابة أن تصدر المحكمة قراراً بأن الأرض منبسطة " .... (راجع كتاب تعارض البينات ص 586) -. عليه فإننا نعيب علي محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف محاولتها التشكيك في حجية (مستند الاتهام رقم (1) وقيمتها الاستدلالية القاطعة ، ويصدق علي المحكمتين الأدنيين قوله تعالي : (ولا تقف ما ليس لك به علم) .. وكان الواجب علي المحاكم الأدنى ، تحصيل هذه الحقائق العلمية ، باعتبارها مما تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً ، وفق ما تقضي بها المادة 17/3/ ز من قانون الإثبات لسنة 1983م ، كما كان واجبها الاستعانة بالمراجع التي تفيد منها هذا العلم القضائي وفق ما تقضي بها الفقرة (4) من ذات المادة المذكورة -.
    (يتبع)

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس


    03-03-13 #4
    ابراهيم عطية بابكر
    ابراهيم عطية بابكر غير متواجد حالياً
    مريخي أصيل ومميز
    الصورة الرمزية ابراهيم عطية بابكر
    رقم العضوية : 5092
    تاريخ التسجيل : Nov 2010
    المشاركات: 3,743
    التقييم: 52
    معدل تقييم المستوى
    59
    افتراضي رد: سابقة: القابلة ( الداية) التي ابدلت المولودين بالحصاحيصا

    لقد ثبت يقينا حجية نتائج التحاليل المعملية لفصائل الدم علي نفي الأبوة ، وهي حجية قاطعة لا تقبل إثبات العكس ، ومن ثم يتقرر أن البنت التي في معية المتهمة ..... ليست بنتها ، فهي وزوجها لا يمكنهما إنتاج أبناء من ذوي فصيلة دم البنت التي في معيتها (ع) . وإذا ثبت ذلك يقيناً وثبت أنه يمكن للشاكية وزوجها أن ينتجا أبناء من ذوي فصيلة دم البنت (ع) وأبناء من ذوي فصيلة دم البنت (هـ) ، وإذا علم يقيناً بأنه لا منازع في البنت أو البنتين سوي هؤلاء الذين أجريت لهم التحاليل المعملية ، وإذا علم أن المنازعة حول بنتين لا ثالث لهما ، فعندئذ يتقرر قطعاً بأن البنت التي في معية المتهمة هي بنت الشاكية - دون أدني شك - لأنها يقيناً ليست بنت المتهمة - كما دلت عليه الحقائق العلمية . وإزاء قناعة راسخة كهذه ، ليست أمام سلطة الفحص - المحكمة العليا - سوي رد الأمور إلي نصابها وطبيعتها ، بتقرير تسليم الشاكية بنتها الأصلية (ع) وتسليم المتهمة بنتها الفعلية (هـ).
    ونعيب علي محكمة الاستئناف تجاوزها جوهر القضية الثابت ، المتعلق بإبدال البنتين ، وبدلاً من وضع الأمور في نصابها وطبيعتها ، تدثرت محكمة الاستئناف بأن التقرير في أمر هذا النزاع والفصل فيه ، يتطلب خبرة فنية عالية من ذوي الاختصاص في علم الجينات والوارثة وأن مكان ذلك هو محاكم الأحوال الشخصية ... وهنا نطرح السؤال التالي :
    هل كانت محكمة الاستئناف محقة حين أبطلت كل الإجراءات بسبب يتصل بالاختصاص - كما زعمت ؟
    تتلخص الإجابة عن هذا السؤال ، في أن محكمة الاستئناف قد جانبها الصواب فيما قررت ، فإذا ثبت يقيناً أن هنالك إبدال بين البنتين قد حدث في المستشفي بسبب إهمال القابلات (الدايات) ، وكان يحتمل معه تسبيب أذى للبنتين ، أو لأبويهما ، باستلام بنتين ليست من أصلابهم فإنه يتعين مع ذلك محاكمة النزاع جنائياً ، بعد توجيه تهمة (الإهمال المسبب خطراً على الناس) بموجب المادة 74 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ولا أظهر من هذا الإهمال ، ولا أثبت منه -.
    ولا يمكن فصل وقائع هذه الدعوى ، لنظر بعضها أمام المحكمة الجنائية وبعضها الآخر أمام دوائر الأحوال الشخصية ، لترابطها ، وترتب بعضها على بعض ، ومن ثم يلزم نظرها شمولياً أمام الدائرة المختصة بجوهـر القضية وهي (الإهمال المسبب إبدال البنتين) ، وبعدئذ يكون رد كل بنت إلي أمها هو الأمر الطبيعي

    ، ولا يقال بأن الدائرة الجنائية قد حكمت بإثبات النسب وتجاوزت حدود اختصاصها ، لأن ما تصدره الدائرة الجنائية لا تعدو عن كونها إزالة آثار الجريمة موضوع المحاكمة ... وما فعلته المحاكم الأدنـى بإبقاء الحال على ما كان عليه ، وإبقاء البنتين في معية الشاكية والمتهمة على نحو ما كان عليه الحال ، أشبه بتقرير إبقاء المال المسروق في يد السارق.
    ولا يقال بانتظــار تسليم البنتين لحيــن الفصل في البلاغ الجنائي تحت المادة 74من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ذلك أن جريمة الإهمال بعناصرها قد ثبتت بثبوت إبدال البنتين - يقينا
                  

06-30-2017, 08:37 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)


    شكرا أستاذنا العزيز على المعلومات القيمة

    طبعاً نحنا ناس الاثبات بي قصاص الاتر الـ بكفو فوقو الطشــت عشان السفاية ما تشيلو والقضية تروح شمار في مرقـة

    الله ينور عليك وعيدكم مبارك

    أحمد الشايقي
                  

06-30-2017, 08:46 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: أحمد الشايقي)

    استاذنا احمد السنجك

    الله يجازيك كتلتني بضحكة

    صحي كنتو بتردموا الاثر بالطشت عشان الهواء ما يخربوا ليكم؟

    لا لا المرة دي خلي طشتك للمهام المناطة به

    اكيد ما عندكم حمام دش و الطشت هو الكلوووووووووووووووووووو شيئ معاهو الجريدل الحنين داك
                  

07-01-2017, 05:44 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    نواصل بعد قليل
                  

07-01-2017, 05:44 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    نواصل بعد قليل
                  

07-01-2017, 08:11 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)


    استاذنا الطيب..حبابك يا صديقي
    كل سنة وانت طيب..وبركة بالعودة..
    وحباب الأصدقاء هنا..

    كتر خيرك على اثارة هذا الموضوع الحيوي..والمستقبل في السودان سوف يعتمد الدي ان ايه في الإثبات..فقط نحتاج اصلاحات واسعة بعض الشئ..

    اشهر قضية في الولايات المتحدة (في اخر ثلاثين سنة)، هي قضية او.جي.سمبسون..وقد كان اثبات الدي ان ايه ظاهر فيها للغاية ولعب دور كبير في مجريات القضية حتى نهاياتها..!

    في المسائل الجنائية ، الأمر اكثر وضوحا وسهولة ، لأن الأدلة يتم تحريزها في مسرح الجريمة ثم تحليلها وتقديمها للمحكمة..
    ولكن السؤال سوف يثور في المساءل الأخرى ، تحديدا حكاية اثبات النسب..فالإشكالية هي: ماذا يحدث لو رفض احد الأطراف الخضوع لفحص الحمض النووي؟..فلنأخذ الأب مثلا ، اذا رفض ان يجري هذا الفحص؟..هل سيجبر قانونا على ذلك ، قصدي هل يجبر قانونا على اجراء الفحص؟..وعلى من يقع عبء الإثبات بالضبط؟..

    قضية فصائل الدم التي عرضتها هنا ، يلاحظ فيها رغبة الأطراف كلها في الخضوع لإجراء فحص الفصائل..وكانت ستكون هناك مشكلة لو ان احد الأطراف رفض اجراء الفحص المعني..!!

    الطريفة في قضية او.جي.سمبسون..الدفاع مطلقا لم يتعرض للبينة (بروفايل الدي ان ايه) المقدمة في ذات نفسها ، وانما خطتة كانت قائمة على الطريقة المتحصل بها على البينة وسلوك الخبرا ء في المعامل والفحص البيولوجي والإحصاء..!!..وقد نجح في نسف الأدلة..!!

    ونتمنى ان نسمع اراء حول هذا الموضوع الحيوي..

    ودمتم..
    كبر

                  

07-01-2017, 11:19 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: Kabar)

    الحبيب مولانا كبر

    الف شكر على المداخلة القيمة و التي اثرت فيها مسألة الموافقة و الاعتراض من قبل الرجل في قضايا النسب وهل يجوز إجباره على أخذ العينة منه . انها مسألة تستحق النقاش حولها . سأعود إليك للكتابة حولها مساء الْيَوْمَ باْذن الله

    معزتي
                  

07-02-2017, 01:00 PM

وليد ابكم

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 50

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    تحياتي أستاذنا الطيب و كل عام و أنتم بخير..
    متابعين بإهتمام....بس كتر من الخمش.
                  

07-03-2017, 11:50 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: وليد ابكم)

    الحبيب كبر قضية جريمة أو جاي سيمبسونقضية جريمة أو جاي سيمبسون، واسمها رسميا شعب ولاية كاليفورنيا ضد أورينتال جيمس سيمبسون (بالإنجليزية: People of the State of California v. Orenthal James Simpson)، (أو الشعب ضد أو جاي سيمبسون) هي محاكمة جنائية عقدت في المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس، حيث اتهم اللاعب السابق في دوري كرة القدم الوطني (NFL) والممثل أو جاي سيمبسون بجريمتي قتل وذلك عن قتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقتها نادل المطعم رون غولدمان في 12 يونيو 1994. امتدت المحاكمة على مدى أحد عشر شهرا، من أداء هيئة المحلفين اليمين الدستورية في 9 نوفمبر 1994.[1] تم الإدلاء ببيانات القضية الأولية في 24 يناير 1995، [2] وتم الإعلان عن الحكم في 3 أكتوبر 1995، عندما أعلن أن سيمبسون غير مذنب بارتكاب أي من الجريمتين.[3][4] وصفت صحيفة يو إس إيه توداي القضية بأنها أكثر محاكمة جنائية حظيت بغطاء إعلامي في التاريخ.[5]مثل سيمبسون فريق دفاع رفيع المستوى (أشير إليه أيضا باسم "فريق الأحلام")، الذي كان يقوده في البداية روبرت شابيرو[6][7][8] ثم تولى قيادته جون كوكران. كما ضم الفريق ف. لي بيلي وآلان ديرشويتز وروبرت كارداشيان وشون هولي وكارل إي دوغلاس وجيرالد أولمن. وضم الفريق باري شيك وبيتر نيوفيلد وهما محاميان إضافيان متخصصان في أدلة الحمض النووي.رأى نائبا المدعي العام مارشيا كلارك وكريستوفر داردن أن لديهما قضية مضمونة ضد سيمبسون، ولكن كوكران تمكن من إقناع المحلفين بأن هناك شكوكا معقولة حول أدلة الحمض النووي (وهي تقنية كانت جديد نسبيا بين أدلة المحاكمات في ذلك الوقت)، [9] مثل زعمه أن علماء وفنيي المختبرات لم يحسنوا التعامل مع أدلة عينات الدم، وكذلك بالظروف المحيطة بالأدلة الأخرى.[10] كما ادعى كوكران وفريق الدفاع بوجود مزاعم أخرى بسوء السلوك من قبل إدارة شرطة لوس أنجلوس (LAPD) تتعلق بالعنصرية داخل النظام. أطلق على هذه القضية لقب "محاكمة القرن" لما حظيت به من اهتمام وطني وذلك بسبب شهرة سمبسون والمسائل العرقية والمحاكمة المتلفزة المطولة. بحلول نهاية المحاكمة، أظهرت الدراسات الاستقصائية الوطنية اختلافات كبيرة بين الأمريكيين السود والبيض بشأن براءة سمبسون.[11]رفعت أسر براون وغولدمان لاحقا دعوى مدنية ضد سيمبسون. في 4 فبراير 1997، وجدت هيئة المحلفين أن سيمبسون مسؤول عن كلتا الوفاتين.[12] وقد منحت الأسرتان تعويضات بلغت 33.5 مليون دولار، ولكنها لم تحصل إلا على جزء صغير من ذلك.

    مخموشة يا ابكم

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 07-03-2017, 11:53 AM)

                  

07-03-2017, 11:55 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    الحمض الريبوزي النووي المنزوع الأوكسجين أو حمض الديوكسي ريبونيوكليك[1] أو الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين أو الحمض النووي الصبغي أو كما يسمى في هذه المقالة دي أن إيه (DNA) بالإنجليزية، والدِنا هو مجموعات كبيرة متكررة من الأحماض النووية تتشكل في هيئة سلسلتين طويلتين حلزونتين من الجزيئات وتربط بين السلسلتين أحماضا نووية مثل درجات السلم. الدي أن إيه هو العماد الأساسي للكائنات الحية ووجود الحياة على الأرض. إذ أنه يمكن أن يكرر نفسه، أي يصنع مثيلا له. وهو الذي يحتوي على التعليمات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية ومعظم الفيروسات؛ كما أنه يحوي التعليمات الوراثية اللازمة لتكوين أعضاء الجنين سواء في الرحم أو البيضة أو النبات، أي لكل الكائنات الحية.
    يعتبر وسيلة التخزين الطويل الأجل للمعلومات الوراثية وهي الوظيفة الأساسية لجزيئات الدي أن إيه بالإضافة إلى أنه يمكن من خلال هذه الجزيئات الحصول على المعلومات اللازمة لبناء البروتينات والحمض الريبي النووي (بالإنجليزية: RNA). تسمى قطع الدي أن إيه (DNA) التي تحمل معلومات وراثية يمكن ترجمتها لبروتينات بالمورثات أو الجينات. تتواجد بعض قطع الدي أن إيه لأغراض تركيبية وتنظيمية.
    كيميائياً؛ يتكون الدي أن إيه من سلسلتين من الجزيئات مرتبطتين ببعضهما البعض وتشكل اللولب المزدوج. وهذه السلسلتان تمثلان ضلعي "سلم"، وحداته البنائية تسمى النيوكليوتيدات. وتتكون السلسلتان من سكر خماسي الكربون ريبوزي منقوص الأكسجين ومجموعة فوسفات. وتربط القواعد النتروجينية - وهي تمثل درجات السلم - بين السلسلتين؛ وهذه القواعد النتروجينة هي: غوانين (G) وأدينين (A) وثيمين (T) وسيتوزين (C). وكل قاعدتين تشكل درجة من درجات "السلم" تربط الضلعين ببعضهما البعض. وكل اثنين من تلك النيوكليوتيدات (القواعد النتروجينية) ترتبط مع بعضها البعض برابطة تساهمية، ويتم الإرتباط بين جزيئات السكر والفوسفات بشكل متتابع لتكوين ما يعرف بهيكل سكر الفوسفات (الضلعين). وبناء على قواعد الإرتباط، فإن كل سلسلة دي أن إيه تحتوي على قواعد نيتروجينية ترتبط ببعضها (الأدنين مع الثيامين والجوانين مع السايتوسين) برابطة هيدروجينية مكونة بذلك الروابط العرضية للحلزون المزدوج (السلم).
    لكل من غوانين (G) وأدينين (A) وثيمين (T) وسيتوزين (C) شكله الخاص. فشكل الأدينين (A) يرتبط ب ثيمين (T)؛ والسيتوزين (C) يمكن أن يرتبط مباشرة بالغوانين (G). وتسمى هذه "أزواج قواعد" Base pairs. ويمكن بناءا على ذلك تخيل أن جزيء الدي أن إيه عبارة عن سلم حلزوني تتكون فيه كل درجة من زوج قواعد واحد. وعلى هذا الأساس تكون هناك أربعة احتمالات للترابط وتكوين درجة للسلم T-A , A-T : C-G , G-C : فإذا حدث وأن أصاب أحد القواعد تلفا أو ضاع، فإن تعويضه يمكن أن يتم بسهولة عن طريق نصف الدرجة الباقي فلا يتم تعويض ثيمين T مثلا إلا بثيمين T. أي أن الحلزون المزدوج في استطاعته تكوين نسخة منه، حيث أن كلا الضلعين يمكن أن يكون قالبا لصناعة نسخة منه. فإذا قمت بقسم السلم إلى ضلعيه عبر الروابط بين أزواج القواعد بطول الدي أن إيه ، فإن كل من الضلعين يحوي المعلومات الكاملة لإعادة بناء نسخة من الأصل.
    بالتالي يمكن تصور أن الدي أن إيه عبارة عن مخطوطة، أو برمجة سوفتوير، موجودة في نواة خلية. واللغة المكتوبة بها تتكون من أربعة حروف. والجملة المكونة من عدة كلمات منها تعرف بأنها جين. وكل جين يتكون من مئات أو آلاف الحروف. وجميع الوظائف التي تؤديها الخلية - حتى لو كانت خلية بشرية معقدة مثلنا - فهي تنظم عملها وفقا لترتيب الشفرة المكتوبة بالحروف الأربعة في هذا المخطوط.
    يعطي تتابع القواعد النيتروجينية على طول هيكل سكر الفوسفات في جزيء الدي أن إيه شفرات codes يمكن من خلالها تحديد تتابع الأحماض الأمينية التي تكون البروتين. ويتم ذلك كما يلي: يتم نسخ جزيء آر أن إيه مقابلا لجزيء الدي أن إيه المحتوي على كود البروتين في عملية تسمي بعملية النسخ. ويتم ترجمة الرموز إلى أحماض أمينية مقابلة خلال عملية الترجمة لتعطي البروتين المقابل. وليس بالضرورة أن تترجم كامل الشفرة إلى بروتين إذ أن بعض جزيئات الآر أن إيه تقوم بوظائف تركيبية أخرى مثل الريبوسومات وجسيمات التضفير.
    حجم الدي أن إيه داخل كل خلية ضخم فلذلك يرتبط ببروتين يسمى الهستون وهو مشحون بشحنة موجبة فيستطيع الإرتباط بالدي أن إيه ذو الشحنة السالبة فيكون تركيبات تسمى الكروموسومات، والكروموسومات في مجموعها تكون ما يعرف بالجينوم (المحتوى الجيني أو الصبغي للخلية). وقبل أنقسام الخلية تتضاعف الصبغيات فيما يعرف بتضاعف الدي أن إيه ويتم ذلك في كل من بدائيات النوى وفي حقيقيات النواة.

    خمشة من قوقل مجيهة يا ابكم
                  

07-03-2017, 12:27 PM

نصر الدين عثمان
<aنصر الدين عثمان
تاريخ التسجيل: 03-24-2008
مجموع المشاركات: 3920

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    أستاذنا الطيب وضيوفك الكرام.. تحياتي وكل عام وأنتم بخير،

    شكراً لطرح هذا الموضوع التثقيفي الحيوي والمعاصر...
    حول استخدام نتائج اختبارات الحمض النووي في الإثبات الجنائي في قضايا ونفي النسب و القضايا الأخرى.. والتي أصبحت تقدم إثباتات ذات موثوقية عالية تطمئن لها تلك المحاكم وتأخذ بها في أحكامها....

    من خلال استعراض سابقة الحصاحيصا الشهيرة والتي استعان فيها قضاة المحكمة العليا الأجلاء بخبراء مختصين في علوم فصائل الدم والقيافة.. وانتهت في حكمها إلى نفي بنوة الطفلة المتنازع حولها.. وشطب تهمة الحجز غير المشروع..
    واختتمت هذا الحكم الشهير بتوجيه - جدير بالتأمل – لوزارة الصحة لإلزام المستشفيات باتخاذ التدابير الاحتياطية في غرف الولادات التي تحول دون وقوع حالات مماثلة تؤدي إلى استبدال المواليد..
    تلك السابقة وغيرها من السوابق العديدة التي تمتلئ بها صفحات المجلات القضائية.. تقدم صورة مشرقة لما كان يتميز به القضاء السوداني بأطرافه المختلفة من علم وإجادة وعدالة.. رد الله غربته..............


    وحتى تعم الفائدة.. أرجو أن تسمح لي باستكمال تلك السابقة من حيث انتهيت:

    Quote: ولا يقال بانتظــار تسليم البنتين لحيــن الفصل في البلاغ الجنائي تحت المادة 74من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ذلك أن جريمة الإهمال بعناصرها قد ثبتت بثبوت إبدال البنتين - يقينا - والذي سيكون عليه محور الإجراءات عند إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، هو التحقيق في إسناد جريمة الإهمال وإثباته (إثبات الإسناد) فحسب، ومن ثم فلا مبرر لإبقاء البنتين في يد الشاكية والمتهمة بحالهما السابق. وأخيراً نشير إلي خطأ ما نعي به محامي الشاكية في مذكرة طلب الفحص، حين ذكر بأن قرار محكمة الموضوع بشطب البلاغ في مواجهــــة المتهمــة..... كان خطأ.... باعتبارها قد ارتكبت جريمة الحجز غير المشروع... ونري أن قرار محكمة الموضوع كان صحيحاً، لثبوت عدم إتيان المتهمة المذكورة بأي فعل يقتضي المساءلة الجنائية، فهي إنما وجدت الطفلة (ع) في أحضانها فور إفاقتها من البنج. هنالك مسألة في غاية الأهمية نود الإشارة إليها، وهي أن المتهمة.....، قد ذكرت في أقوالها عند استجوابها بوساطة المحكمة بأنها قامت بإجراء فحص- بإحدى المعامل الخاصة - وكانت نتيجة فصيلة دمها (B+) وفصيلة دم زوجها (O) وفصيلة الطفلة التي في معيتها (A) وأن تلك النتيجة تختلف عن نتائج التحليل بالمختبر الجنائي-. أننا نفترض صحة دعواها المذكورة، ونجيب علي ذلك بما يلي :1- مستند الاتهام رقم (1)- محرر رسمي، ولا يرد المستند الرسمي بالشهادة، ومن ثم لا يعدو دعواها عن مجرد دعوى لا قيمة لها قبالة المحرر الرسمي.2- فصيلة دمها وفصيلة دم زوجها - كما زعمت - لا تنتجان أبناء من ذوي الفصيلة (A) فالأبوان إذا كان أحدهما من ذوي فصيلة الدم (O) وكان الآخر من ذوي الفصيلة (B) - على نحو ما زعمت المتهمة- فعندئذ يمكنهما فقط إنتاج أبناء من ذوي الفصيلة (O) أو أبناء من ذوي الفصيلة (B)، ولا يمكنهما بالقطع إنتاج أبناء من ذوي الفصيلة (A)- (راجع ذات هذه الصورة في كتاب الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي للدكتور حسين محمود إبراهيم صفحة 331- 0) وعليه يتأكد يقيناً كذلك - بأنها بناء علي دعواها- بأن البنت التي في معية المتهمة ليست بنتها- أكرر يتأكد ذلك يقيناً بأنها بالنظر إلي نتائج التحاليل المعملية التي ادعت المتهمة بأنها قامت بإجرائها.3- لو افترضنا أن إتاحة مزيد من فرص الدفاع للمتهمة يوجب علينا إعادة إجراء الفحوصات المعملية للأطراف، وقمنا بالفعل بإجراء تحاليل جديدة، وكانت نتائج التحاليل الجديدة مخالفة لنتائج تحاليل المختبر الجنائي، وافترضنا أن الطرفين يمكن إن ينتجا أبناء من ذوي الفصيلة (A) - فصيلة دم البنت( ع )- فإننا عندئذ نكون إزاء بينتين مستندتين متعارضتين- ، وعند تعارض بينات الخبرة - فإن المحكمة هي الخبير الأعلى، ويصار عندئذ إلي الترجيح بين البينات المتعارضة ونحن نعلم أن مستند الاتهام رقم (1) يترجح على أية بينة أخري تتعارض معها - بفرض وجودها - لأسباب عديدة، تتمثل في وجود ما يعضد محتوي بينة المحرر الرسمي (مستند الاتهام رقم (1) - وهذه المعضدات عبارة عن بينات مباشرة وأخري غير مباشرة - فمنها شهادة القابلة الصريحة في تعيين المولود، وقد شهدت هذه البينة - شهادة القابلة - بتمام حدوث الإبدال وأن البنت التي في معية المتهمة هي البنت التي ولدتها الشاكية -. ونحن نعلم أن بينة القابلة هي أفضل البينات في تعيين المولود، فهل يمكن للمتهمة أن تقدم بينة مماثلة؟ بالطبع لا فقد ثبت بإقرار المتهمة بأنها لا تعرف القابلة التي كانت مع الطبيب لحظة ولادتها - أصلاً ومن ثم يتعذر عليها تقديم بينة في ذات مستوي بينة الشاكية. وهنالك البينات غير المباشرة التي شهدت بالشبه وكلها تعضد بينة الخبرة المقدمة من الشاكية- ومن ثم يتقرر بأن أفضل البينات هي تلك التي تقدمت بها الشاكية بالفعل ولا يتصور دحضها في هذه القضية - بيد أن ما سقناه كان فقط علي افتراض صحة دعوى المتهمة، وهي ليست صحيحة ولا تفيد شيئاً عند افتراض صحتها . وقد سقنا هذا الافتراض ومعالجته فقط لتطمئن به القلوب. وعليه فان وافق الزملاء الكرام في الدائرة نري تقرير ما يلي :1- إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطي في الدعوى الجنائية 1004/س/1993م.2- تأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب البلاغ في مواجهة المتهمة ..... وإخلاء سبيلها نهائياً.3- تأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بفتح بلاغ تحت المادة (74) من القانون الجنائي لسنة 1991م ضد المتهمات القابلات :1- ...... 2- ...... 3- ......4-.....4- تسليم البنت ( ع ) التي في معية المتهمة...... إلى الشاكية ب..... وتسليم البنت (هـ) التي في معية الشاكية ....... إلى المتهمة...... نهائياً. يبقي لنا في النهاية قبل إسدال الستار علي هذه المأساة الإنسانية أن نشير إلي ما أحدثه إبدال البنتين من تداخل بين هاتين الأسرتين من حيث لا يحتسبون، فقد أصبحت البنتان أختين من الرضاع - وكذلك إخوانهما – وذلك له أثره في أحكام الشريعة الإسلامية، والمأمول أن تبقي علائق هاتين الأسرتين من الوصل بذات قوة ما أراده لهما قدر الله. والمأمول أن يستقر في ضمير الأسرتين أن هذا الحكم (عنوان للحقيقة) بحيث لا يبقي في نفس أحد من الأسرتين ذرة شك في أن البنت التي بين أحضانهم - بمقتضى هذا الحكم - هي أبنتهم. وختاماً فإن هذه المأساة الإنسانية، وما تحملَّه أطراف هذه التي الجنائية – وذويهم - من معاناة خلال كل هذه الأشهر قد نتج عن انعدام التدابير الاحتياطيـة الرسمية التي تحول دون إبدال المواليد - في غرف الولادة - بالمستشفيات، مثل وضع أمارات، أو بطاقات للتفريق بين المواليد، تحاشياً لاختلاط الأنساب وبعثاً للطمأنينة في نفوس الأسر، ونري إرسال صورة من هذا القرار إلي وزارة الصحة علي أمل اتخاذ ما يلزم من التدابير الاحتياطية المشار إليها والله وحده هو الهادي إلي الصواب. القاضي : محمد صالح يوسفالتاريخ : 9/11/1993مأوافـــــــق. القاضي : عبد العزيز الرشيدالتاريخ : 9/11/1993م أوافــــــق.

    (عدل بواسطة نصر الدين عثمان on 07-03-2017, 12:34 PM)

                  

07-03-2017, 05:08 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: نصر الدين عثمان)

    الاخ نصر الدين

    الف شكر على المداخلة الطيبة و تنزيل بقية حيثيات القضية

    عميق ودي
                  

07-03-2017, 05:08 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: نصر الدين عثمان)

    الاخ نصر الدين

    الف شكر على المداخلة الطيبة و تنزيل بقية حيثيات القضية

    عميق ودي
                  

07-04-2017, 11:49 AM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)


    الأخ الطيب
    السلام عليكم
    موضوع تنويري مهم
    تحياتي وتقديري
                  

07-04-2017, 07:07 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: Mohamed E. Seliaman)

    شكرا اخي محمد الحسن سليمان ( Moh. E. Suleiman) على الطلة البهية

    مداخلتك محفزة لمزيد من البحث حول هذا الموضوع
                  

07-04-2017, 07:17 PM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: حكم قضائي فريد.. قاض بطنجة يحكم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج
    دوزيمدوزيم الأربعاء 22 فبراير 19:00 - 2017 213
    حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة في 30 يناير المنصرم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج والحكم على والدها البيولوجي بأداء 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كتعويضات للأم عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجابها لطفلة من هذه العلاقة الغير شرعية.
    وحسب موقع ميديا 24 الذي أورد الخبر فإن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث أن المادة 148 من مدونة الأسرة المغربية تشير إلى أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وبالتالي فإنه لم يكن من الممكن قبل هذا الحكم الفريد من نوعه الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج.
    وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر السنة الماضية عندما رفعت سيدة دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة جاء في مضمونها أنها أنجبت طفلة من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، حيث التمست من المحكمة الحكم ببنوة البنت لأبيها وأدائه لنفقتها منذ تاريخ ولادتها.
    ولجأ المدعى عليه إلى ما تتيحه فصول مدونة الأسرة في هذا الباب، إذ أجاب بكون النسب في المدونة لا يثبت إلا بالزواج الشرعي حتى وإن أثبتت الخبرة الطبية المدلى بها في الملف أنه الأب البيولوجي للطفلة، مشيرا إلى أن حالته لا تمت بصلة لما ينطبق على العلاقات الشرعية.
    ولم تقف المحكمة أمام هذا المعطى، إذ تجاوزت، وبشكل جرئ، الاحتكام لمقتضيات مدونة الطفل، واعتمدت على نصوص دولية ومن دستور 2011، حيث التجأت إلى مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21.6.1993، والتي توجب على القضاء تفضيل مصلحة الطفل أثناء وقوع النزاعات المتعلقة بهم، فضلا عن التنصيص على أن الطفل من حقه معرفة والديه البيولوجيين وتلقي رعايتهما.
    ولم تكتف المحكمة بهذا الحد بل نظرت أيضا إلى ما تقوله الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25.1.1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27.3.2014. إذ تنص الاتفاقية في فقرتها الأولى من المادة السادسة على قيام السلطة القضائية، في حالة الإجراءات التي تشمل الطفل، بدراسة كافة المعلومات قبل اتخاذ القرار.
    أما فيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد ارتأت المحكمة الاستناد في قرارها على الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي.
    وأمام هذه المعطيات، حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية المذكورة، والتي أثبتت وجود علاقة بيولوجية بينهما. وفي حالة الأم، حكمت لصالحها بتعويض محدد في 100 ألف درهم يدفعه المدعى عليه نتيجة مساهمته في إنجاب الطفلة.
    غير أن المحكمة رفضت طلب الأم الحصول على النفقة وعللت ذلك بكون طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام طبقا للمادة 187 من مدونة الأسرة، وأن البنوة الغير الشرعية لا يترتب عليها بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية بصريح نص المادة 148 من نفس المدونة مما يتعين عليه رفض الطلب.
                  

07-04-2017, 07:46 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: عبد الحافظ خضر)


    الاخ ابو رزاز

    كيف انت ؟ وشكرا للمداخلة الطيبة

    اعجبني هذا النص :-

    (أما فيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد ارتأت المحكمة الاستناد في قرارها على الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي)

    بس انكار النفقة يناقض كل الكلام السمح الذي ورد في الحيثيات
                  

07-05-2017, 11:31 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    د.عبدالباري امين

     اكتشفت الجمارك الفرنسية بالصدفة، في مطار باريس “أورلي ـ فال دو مارل” حقيبة على الشريط الأوتوماتيكي لنقل الأمتعة، وهي تحمل شحنة من الكوكايين تزن 15 كيلوغراما، في واحدة من أخطر محاولات التهريب للمواد الممنوعة. وقالت صحيفة “لوباريسيان” إن الحقيبة جاءت على متن رحلة قادمة من جزر المارتينيك في البحر الكاريبي، وهي إحدى أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا.
    وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فقد اكتشفت الحقيبة بالصدفة خلال استلام المسافرين لأمتعتهم من المكان المخصص لذلك. “وقد جرى ذلك في ظروف غير عادية”، بحسب المصدر. وبعد اكتشاف الشحنة، تدخل عناصر من الشرطة تابعين للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفتحوا تحقيقا حول الحقيبة التي صنفت على أنها “مجهولة المالك”. ولم تعثر الشرطة المتخصصة على صاحب الحقيقة، ولم تكتشف بعد اسمه، ولا كيف جرى تهريب شحنة الكوكايين، التي قدرت قيمتها بعشرات آلاف اليوروات. ولجأت الشرطة إلى محاولة العثور على آثار للحامض النووي DNA من أجل إيجاد خيط يوصلهم إلى شخص أو أشخاص على صلة بتهريب الحقيبة.
    لقد أصبحت تقنية الدنا DNA أحد الأدلة الجنائية الرئيسية في علم الطب الجنائي، الذي بات يعتمد على لغة الجينات، وبات جزيء الـ (DNA) كبنك معلومات جينية عن أسلافنا وأصولهم حيث يعطينا هذه المعلومات كمعطيات سهلة وميسرة وبسرعة.
    وفي عام 1984 ظهر التقدم في فحص جزيء (DNA) في دماء الأشخاص والتعرف من خلاله على الأفراد.
    وتعتبر بصمة (DNA) أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها علي هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم. فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعة في أجزاء الاتصال بكل (دنا). فتوجد في هذه الأجزاء أطوال قصيرة متكررة عدة مرات في الشفرة الوراثية.
    كما وجد أن هذه الأجزاء المتكررة والمتقطعة لها بصمة وحيدة لكل شخص أشبه بتفرد بصمات أصابع اليد. إلا أن هذه البصمة (DNA) متطابقة لدي التوائم المتطابقة. وأمكن تصوير هذه البصمة بأشعة أكس ورفعها علي أفلام حساسة.
    وتعتبر البصمة (DNA) هي البصمة التي ستتبع في الألفية الثالثة. لأنها أقوي أداة للتعرف من خلالها علي المجرم والكشف عنه من خلال رفع بصمة دناه من آثار دمه في مسرح الجريمة حتي ولو كانت من بقعة دمية متناهية. ثم مضاهاتها بملايين البصمات (DNA)والمخزنة في أجهزة الكومبيوترات الجنائية وفي بنوك (DNA). وأي بصمة (DNA) سيمكن التعرف عليها وعلي صاحبها في ثوان.
    تحديد الهوية
    لم تعد مصالح الأدلة الجنائية تستكفي ببصمات الأصابع فقط. كما كان ذي قبل. لكنها تستخدم آليات وتقنيات متنوعة تطورت مع تطور العلوم. فتستخدم حاليا بصمات كف اليد أو مفاصل الأصابع أو بصمة العينين والأذنين أو حتى البصمة الصوتية والتحليل الصوتي أو سمات الوجه وآخرها كانت بصمة الدنا.
    فنحن فعلا نعيش عصر الأمن من خلال العلم الذي يسعى علماؤه جاهدين لوضع طرق أساليب جديدة ومتنوعة لحمايتك أو حماية ممتلكاتك. وكانت الحماية الأمنية للممتلكات تتمثل في القفل والمفتاح المعدني وهي طريقة عملية للتأمين ضد السرقة إلا لو سرق المفتاح أو قلد. ويوجد الكروت المشفرة التي توضع في القفل الإلكتروني لفتح الأبواب أو استعمالها في ماكينات صرف النقود بالبنوك بعد إدخال الرقم السري ورغم هذا فان اللصوص والإرهابيين يمكنهم اختراق هذه الحماية الإلكترونية.
    وفي المطارات والموانئ تتم المراجعة البشرية للجوازات والتدقيق في الصور بها بواسطة رجال الجوازات. لكن علم القياس الحيوي دخل في هذه العملية لتجنب المراجعة البشرية لجوازات السفر أو البطاقات الشخصية لتفادي الأخطاء البشرية. فتوضع البطاقة الشخصية أو الجواز داخل أجهزة إلكترونية للتدقيق فيهما والتعرف علي الأشخاص الحاملين لهما من خلال مقاييس وعلامات دقيقة.
    فمثلا ماكينة صرف النقود بالبنوك سوف تتعرف علي شخصيتك قبل الضغط علي زر السحب. والهواتف حاليا تعطيك رقم الطالب وشخصيته. وبعض المصاعد لا تفتح أبوابها إلا بعد التعرف علي الأشخاص من صور وجوههم أو نبرات أصواتهم أو عن طريق وضع بطاقة ذكية مبرمجة.
    فالشركات الكبرى توجه أموالها للاستثمار في تطوير وسائل الحماية والوقاية الأمنية عن طريق المقاييس الحيوية. وفي أمريكا تطورت مصلحة الهجرة والأدلة الجنائية في تطوير وسائل التعرف علي المتسللين والمجرمين والإرهابيين وحماية أجهزة الكومبيوترات وشبكات الإنترنت.
    والمقاييس الحيوية لا تتطلب علوما جديدة للبحث فيها. وفي كل سجون أمريكا توجد هذه الأجهزة القادرة علي تمييز المساجين من الزائرين للسجون بسهولة وسرعة حتى لو اندسوا بينهم. وفي سجون ايرلندة وإنجلترا توجد هذه الأجهزة في السجون للتعرف علي العاملين بها بعدة طرق.
    وفي أمريكا توجد ماكينات صرف النقود تتعرف علي العملاء من خلال بصمات عيونهم والتحقق من القزحية. وهذه التقنية تستخدمها السلطات الجنائية الأمريكية في إدارات تحقيق الشخصية وهوية الأشخاص منذ عام 1980.لأن قزحية العين أشبه ببصمة الأصابع. فلكل شخص له بصمته اليدوية والقزحية. حتى ولو كانت بصمات المواليد. لأن هاتين البصمتين تظلان مع المولود من المهد إلى اللحد ولا تتغيران بالمرض أو الشيخوخة. فيمكن النظر في جهاز التعرف علي القزحية وهو أرخص من جهاز الماسح لشبكية العين. وهذه الأجهزة تركب حاليا في ماكينات صرف النقود بالبنوك. وتقنية التعرف علي قزحية العين استخدمت مؤخرا في الدورة الأوليمبية بسيدنى للتعرف من خلالها علي هوية اللاعبين بها. وبصمة العين لا تطابق في أي عين مع عين شخص آخر. حتى العين اليمني في الشخص الواحد لا تتطابق مع العين اليسرى. وقزحية العين بها 266 خاصية قياسية عكس بصمات الأصابع التي بها 40 خاصية قياسية يمكن التعرف عليها. ويمكن التعرف علي بصمة العينين من خلال كاميرا علي بعد 3 أقدام. وتستخدم في التعرف علي الخيول المشاركة في السباقات باليابان.
    والآن تتطور تقنية التعرف علي الأشخاص. فلدى الشرطة أجهزة يمكن التعرف علي هوية الشخص بالشارع وفي ثوان. كما أن هذه الأجهزة تباع في المحلات لتركب علي أبواب العمارات والمصاعد والمباني العامة والخاصة. وفي السيارات توجد هذه الأجهزة فتتعرف علي شخصية صاحبها من رائحة عرقه أو صوته أو نظره. ولو حاول أحد اللصوص قيادتها تفككت السيارة واتصلت الأجهزة بالشرطة. وهذه الأجهزة سوف توضع حول أسوار الحدائق العامة أو الخاصة. فإذا حاول الأطفال الخروج منها أطلقت تحذيراتها الصوتية لتنبيه المشرفين عليها. وتوجد حواسيب لا تعمل إلا بعد أن تتعرف أزرارها علي بصمة صاحبها حيث يوجد جهاز ماسح دقيق أو قارئ دقيق للبصمة ويوضعا في لوحة المفاتيح وهو رخيص ويباع حاليا. وهذه الأجهزة سوف تحقق حماية كبيرة لأجهزة الكومبيوترات بالشركات الكبرى والمؤسسات الأمنية. وهناك مسدسات لا تطلق أعيرتها إلا بعد أن يتعرف زرار الإطلاق علي بصمة صاحبه.
    الحمض النووي في كشف الجريمة
    ظل البحث الجنائي لسنوات طويلة يعتمد على الطرق التقليدية المختلفة والأدلة الجنائية المتداولة في التحقيقات للكشف عن غموض الجرائم والحوادث بأنواعها وعمليات الثأر والأعمال الإرهابية التي قد يتأذى من نتيجتها أناس ليس لهم علاقة بالموضوع إلى جانب الأشخاص المستهدفين. ومن أبرز الأدلة بصمات الأصابع التي ظلت حتى عهد قريب أكثر الأدلة الجنائية مساهمة ودقة في كشف وتحديد شخصيات مرتكبي الأعمال الإجرامية والضحايا في حالات التشوه الشديد، ثم تأتي بعد ذلك زمرة الدم وتركيبه الكيميائي والشعر والجلد والخلايا والبقايا التي يخلفها الفاعل على مسرح الجريمة أو على جسد الضحية وآثار الأسلحة وأدوات الجريمة المستخدمة وبقاياها مثل الطلقات والظروف الفارغة وما إلى ذلك.
    وبالرغم من أن الطب الشرعي والأدلة الجنائية توصلت إلى اكتشاف مرتكبي جرائم كبرى وعمليات سطو وتهريب خطيرة وفككت عصابات مارست كل أشكال الجريمة والتخريب التي تهدد بتدمير المجتمع، وسجلت بذلك انتصارات هامة وكبيرة على عالم الجريمة، إلا أن الاكتشاف الأهم كان على يد عالم الوراثة الدكتور إليك جيفري عام 1984م الذي كشف عن التسلسل العجيب للقواعد النيتروجينية المكونة لجزيئ الحمض النووي D N A الذي عرف أيضا بالبصمة الوراثية كما يطلق عليه المطبعة الكونية العجيبة لأنه عند انقسام الخلايا البشرية وتكاثرها بسرعة كبيرة مطلوب من الحمض النووي أن يتكاثر أيضا ويعطي صورا طبق الأصل له بها كل المعلومات التي يحملها لنقلها إلى الخلايا الجديدة. لذلك صار الدليل الأوحد للكشف عن هوية الأشخاص بدقة متناهية سواء كانوا من المجرمين أو الضحايا في الأعمال الجنائية، وللتأكد من صحة نسب الأبناء في قضايا الفصل في تنازع البنوة في حالات إنكار الشخص أبوته لطفل غير شرعي نتيجة الاغتصاب أو الزنا، أو ادعاء امرأة بأن طفلا لها يخص شخصا معينا لإجباره على الزواج منها، او طمعاً في ميراث، وفي قضايا تبادل المواليد في المستشفيات خطأ أو عمداً، ومهمة الطب الشرعي تحديد النتائج الصحيحة والأشخاص الحقيقيين في مختلف هذه القضايا لأن كل أسرار الخلية والإنسان توضع على هذا الحمض الضئيل الحجم فهو مسؤول عن نقل الصفات الوراثية المبرمجة عليه عبر الأجيال بكل أمانة محققا التفرد والتميز لكل جنس من الأجناس البشرية، بل وكل إنسان على حدة ببصمته الخاصة التي لا تتشابه أبدا مع أي إنسان آخر، ذلك أن الحمض النووي يوجد في أنوية الخلايا في صورة كروموزومات مشكلا وحدة البناء الأساس لها، والمعلومات أو الصفات الوراثية الخاصة بكل كائن حي مستقرة على جزيئ الحمض بصورة شفرية مبرمجة ومقدرة منذ بداية تكوين كل كائن حي
    وتحتوي الأنوية على 23 زوجا من الكروموزومات منها 22 زوجا متماثلة في الذكر والأنثى، وزوج واحد يسمى الكروموزوم الجنسي يختلف في الذكر حيث يرمز له بالحرفين X Y عن الأنثى ويرمز له بالحرفين X X
    وتشير المعلومات التحليلية إلى أن سيطرة الحمض النووي على نشاط الخلية تخلق آلية معينة لإبلاغ أوامره إلى أي جزء من الخلية دون أن يتحرك من مكانه، فيقوم بصنع حمض نووي آخر يسمى الحمض النووي الرايبوزي يرمز له بالحروف RNA ينقل إليه المعلومات الوراثية بالترتيب والتسلسل كما هي عليه ليبلغها إلى الخلية لتقوم بنشاطها منذ تكوين الجنين فتحدد الصفات الوراثية لهذا الإنسان، بصماته وفصيلة دمه ونوع أنزيماته ولون بشرته وعينية… إلخ  يتميز الحمض النووي (البصمة الوراثية) بأنه دليل إثبات ونفي قاطع بنسبة مائة بالمائة إذا تم تحليل الحمض بطريقة سليمة، حيث إن احتمال التشابه بين البشر في الحمض النووي غير وارد بعكس فصائل الدم التي تعتبر وسيلة نفي فقط لاحتمال التشابه بين البشر في هذه الفصائل، ويمكن أخذ البصمة من أي مخلفات آدمية سائلة (دم، لعاب، مني) أو أنسجة (لحم، عظم، جلد، شعر) وهذه الميزة تغني عن عدم وجود آثار لبصمات الأصابع للمجرمين في مسرح الجريمة، وهو يقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل المناخية المختلفة من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف لفترات طويلة، حتى إنه يمكن الحصول على البصمة من الآثار القديمة والحديثة، ويذكر هنا أن المعلومات التي تم الحصول عليها عن إنسان النايندال الذي وجدت جثته محفوظة في الثلج منذ حوالي تسعة آلاف سنة جاءت عن طريق تحليل البصمة الوراثية في الحمض النووي.
    ومن الميزات الهامة أن بصمة الحمض النووي تظهر على شكل خطوط عرضية تسهل قراءتها والتعرف عليها وحفظها وتخزينها في الحاسب الآلي للمقارنة عند الحاجة إلى ذلك بعكس بصمات الأصابع التي لا يمكن حفظها في الحاسب لفترات طويلة. ومن هذا المنطلق ومن أجل توفير ملفات أمنية متكاملة تتيح الحصول على المعلومات في مختلف الأوقات وحل تعقيدات الجرائم التي تحدث بدأت العديد من الدول في إنشاء بنوك لقواعد معلومات تستند على الحمض النووي كأساس للتعريف لجميع مواطنيها، مع إنشاء قسم خاص في البنك للمشتبه بهم في مختلف القضايا ليكون دليلا للعودة إليه عند حدوث حالة اشتباه. وتلجا الأجهزة الأمنية حاليا إلى أخذ العينات التي تحتوي على الحمض النووي من مسرح الجريمة أو الحادث وهي كما ذكرنا أي شيء من مخلفات المجرم والضحية حيث يتم تحليلها بإضافة مواد كيميائية محددة لإظهار وتقطيع الحمض النووي الموجود على الكروموزومات داخل نواة الخلية، ثم يتم تكبير المادة الوراثية والحمض النووي ملايين المرات بالطرق الحديثة المتوفرة الآن وتفرد على غشاء خاص لتظهر الخطوط والمسافات بينها بوضوح وتكون البصمة المحددة للشخص وبمثابة الهوية الوحيدة المعرفة به.
    ومع التوسع الكبير في استخدام البصمة الوراثية للحمض النووي في العديد من القضايا أخذ الاهتمام بهذا الجانب يتطور بسرعة للحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت، بحيث لا يتاح للمجرمين الفرصة للابتعاد كثيرا عن مسرح الجريمة أو الهروب، مع أن البصمة الوراثية لا تترك مجالا لعدم معرفة الجاني عند توفر قاعدة معلومات تحتوي على البصمات الوراثية للمشبوهين.
    ومن القضايا التي وجدت حلولا شافية لها بواسطة البصمة الوراثية للحمض النووي قضايا التعرف على المجرم من خلال تحديد شخصية صاحب الدم في جرائم القتل، وصاحب المني والشعر والجلد في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وصاحب اللعاب على بقايا المأكولات وأعقاب السجائر في جرائم السرقة، والموجودة على أغلفة الرسائل وطوابع البريد في جرائم التهديد والابتزاز والطرود الملغومة والاختطاف، كما يمكن استخدام الأسنان والعظام للتعرف على الأشخاص، ومن مجمل المخلفات التي ذكرناها يمكن التعرف على نوعية الجاني إن كان ذكرا أو أنثى، وهذا بحد ذاته يعتبر تحولا هاما في مجال الأدلة الجنائية وكشف الجرائم، إضافة إلى الاستفادة منه في تحديد شخصية المجرم حيث بدأ العلماء في دراسة إمكان تحديد طبيعة الشخصية وميولها وما يمكن أن يعانيه من اضطرابات من خلال التركيز على بعض الجوانب في تحليل الحمض النووي، وهذا يفتح الأبواب واسعة أمام تقدم علمي كبير في هذا المجال يساهم في تحقيق الأمن وتوفير السلامة في المجتمعات الإنسانية.
    وعندما يتحدث البعض عن عيوب البصمة الوراثية فإنما يشيرون إلى أن ذلك يحدث عندما لا يكون التحليل دقيقا بالكامل، وعندما يتم فحص عينات مختلفة على طاولة واحدة في المعمل نفسه، أو عند تلوث العينة المأخوذة بسبب ما. في كل الأحوال لا يمكن الشك مطلقا في مدى نجاعة الاعتماد على الحمض النووي كوسيلة سليمة ومضمونة النتائج للوصول إلى حل للكثير من الجرائم المعقدة من خلال التعرف على شخصيات مرتكبيها والمجنى عليهم وأيضاً إلى معرفة أصحاب الجثث المتحللة ومجهولي الهوية.
    فيا ترى ما هي تقنية الحمض النووي أو (DNA  ) وما استخداماتها الجنائية لدى أجهزة الشرطة في العالم؟
    الحمض الريبوزي النووي المنزوع الأوكسجين أو حمض الديوكسي ريبونيوكليك أو الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين أو كما يسمى في هذه المقالة دي ان ايه (DNA) بالإنجليزية والدِنا هو الحامض النووي الذي يحتوي على التعليمات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية ومعظم الفايروسات كما أنه يحوي التعليمات الوراثية اللازمة لأداء الوظائف الحيوية لكل الكائنات الحية.
    يعتبر وسيلة التخزين الطويل الأجل للمعلومات الوراثية وهي الوظيفة الأساسية لجزيئات الدنا بالإضافة إلى أنه يمكن من خلال هذه الجزيئات الحصول على المعلومات اللازمة لبناء البروتينات والحمض النووي RNA). تسمى قطع الدنا (DNA) التي تحمل معلومات وراثية يمكن ترجمتها لبروتينات بالمورثات. تتواجد بعض قطع الدنا لأغراض تركيبية وتنظيمية.
    كيميائياً؛ يعد الدنا عديد او وحدات البنائية (بوليمر) يتكون من وحدات بناء تسمى النيوكليوتيدات. وتتكون كل نيوكليوتيدة من ثلاثة جزيئات هي: سكر خماسي دي اوكسي ريبوز (سكر ريبوزي منقوص الأكسجين)، مجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية  ويتم اتصال جزيئات السكر والفوسفات بشكل متتابع لتكوين ما يعرف بهيكل سكر الفوسفات بحيث تتصل مجموعة الفوسفات بذرة الكربون 5 لسكر النيوكليوتيدة التي تتبع لها عن طريق رابطة تساهمية وبذرة الكربون 3 لسكر النيوكليوتيدة التالية عن طريق رابطة استيرية ويتم ارتباط القواعد النيتروجينية على هيكل سكر الفوسفات عن طريق ارتباطها بذرة الكربون 1 على جزيء السكر المقابل. و يعطي تتابع القواعد النيتروجينية على طول هيكل سكر الفوسفات في جزيء الدنا أكواداً أو شفرات يمكن من خلالها تحديد تتابع الأحماض الأمينية للبروتين المقابل ويتم ذلك كما يلي: يتم نسخ جزيء رنا مقابل لجزيء الدنا المحتوي على كود البروتين في عملية تسمي بعملية النسخ ويتم ترجمة الرماز إلى أحماض أمينية مقابلة خلال عملية الترجمة لتعطي البروتين المقابل. وليس بالضرورة أن تتم ترجمة الشفرات إلى بروتين إذ أن بعض جزيئات الرنا تدخل في تركيبات مثل الريبوسومات والاسيليسوسومات Spliceosomes.
    ينتظم الدنا داخل الخلية في تركيبات تسمى الكروموسومات، والكروموسومات في مجموعها تكون ما يعرف بالجينيوم (المحتوى الجيني أو الصبغي للخلية). قبل انقسام الخلية تتضاعف الصبغيات فيما يعرف بتضاعف الدنا ويتم ذلك في كل من بدائيات النوى وفي حقيقيات النواة.
    تـــاريخ الـ(دي أن أي):
    تعود أول ملاحظة للدنا في العلم الحديث للطبيب السويسري فريدريك ميسشر في سنة 1869 عندما استطاع استخلاص مادة مجهرية من القيح واسمها نووين (نيوكلين) بسبب وجودها داخل النواة. وفي سنة 1929 استطاع فيبي ليفني من اكتشاف مكونات الوحدة الأساسية للدنا وهي النوويدات وبين أن الدنا ما هو إلا تكرار لهذه الوحدة.
    في سنة 1943 أجرى اوزوالد افري تجربة بمزج بكتيريا نيموكوكس (الاسم العلمي: Pneumococcus ) ميتة وتحمل خاصية السطح الناعم مع بكتيريا حية من نفس النوع ولكنها ذات سطح خشن. نتائج التجربة كانت انتقال خاصية السطح الخشن إلى البكتيريا ذات السطح الناعم. وسمي الدنا بالعامل الناقل.
    و في سنة 1953 وبالاعتماد على الصور السينية المأخوذة بواسطة روزاليند فرانكلين والمعلومات المتوفرة عن القواعد وطريقة ارتباطها ببعضها، طرح كل من جيمس واتسون وفرانسيس كريك نموذجهما (اللولبي المزدوج)و نشروا تجاربهم في مجلة الطبيعة. وفي سنة 1957 وضح كريك العقيدة الأساسية لعلم الأحياء الجزيئي ووضح العلاقة ما بين الدنا  والرنا (RNA)  والبروتينات. وبين كريك لاحقا أن الكودونات تتكون من 3 قواعد مما ساعد علماء آخرين على فك الشيفرة الوراثية وتحديد الكودونات المشفرة للأحماض الأمينية. وفي سنة 1958 أوضح العالمان ميليسون وستال طريقة تناسخ الدنا ووصفاها بالشبه محافظة. حصل واتسون وكريك وموريس على جائزة نوبيل في الطب لاكتشافاتهم في هذا الحقل في سنة 1962.
    صورة لمكونات الدي أن أي:
    الأحماض النووية هي التي تسبب الاختلاف بين البشر ، من حيث: الشكل، واللون. وقد تمكن قديما العالمان جيمس واتسون وفرنسيس كريك في منتصف القرن الـ 20 من اكتشاف الشكل الأساسي للحمض النووي DNA، والذي أدى إلى التعرف على الكثير من المعلومات حول كيفية تخزين وحفظ المعلومات الوراثية، وكيفية نقلها من جيل لاخر.
    الفرق بين DNA و RNA
    يتكون الإنسان من بلايين الخلايا المتراصة فوق بعض أو جنب إلى جنب. ولكل خلية نواه مملوءة بـ 46 كروموسوم،. يبدو هذا جميلاً ولكن ماذا في داخل هذه الكروموسومات وكيـف تحفظ المعلومات في داخلها ؟ . دعني أجيب على هذا السؤال. قد تكون قد سمعت عن الحمض النووي دي أن ايه ( DNA ). تخيل الدي إن أي مثل عقد من اللؤلؤ طوله بآلاف الأمتار ولكنك لا تراه بالعين المجردة ،انه أرق من خيط الملابس بـملايين المرات. هذا العقد الطويل ( DNA )يجدل ويطوى طياً محكما ويرص ويصف بشكل بديع ليصبح كروموسوما. لذلك الكروموسوم في الواقع عبارة عن خيط طويل ملتف من الحمض النووي ( DAN ) . وكما أن عقد اللؤلؤ الطبيعي يحتوي على حبات لؤلؤ مرصوصة على طوله ، فأيضا الحمض النووي ( DAN ) يحتوي على حبات مصفوفة على طوله تسمى مورثات أو جينات(مفرد مورث أو جين). يوجد 30000 مورثه موزعه على الـ 46 كروموسوم ( 30000 حبه لؤلؤ في كل العقود ). تحتوي هذه المورثات على وصفات ( كمقادير إعداد الطعام ) لتحضير جميع البروتينات بأنواعها. وكما ذكرنا سابقاً فالبروتينات هي المواد الأساسية لبناء الخلية ولاستمرارها في العمل. في كل خلية من خلايا جسمنا نسختين من كل مورث، واحدة منها موجودة على الكروموسوم الذي ورثناه من أمهاتنا والمورثة الأخرى موجودة على الكروموسوم الذي ورثناه من آبائنا.وكما أن حبات اللؤلؤ مرصوصة على طول عقـد اللؤلؤ الطبيعي ، كذلك المورثـات كل واحدة منها لها مكانها الخاص والمحدد على طول الكروموسوم . تركيبة الدي ان اي( DNA) اخذ اسم الدي ان اي من الاحرف الاولى الحمض النووي المؤكسد باللغة الانجليزية  (DeoxyriboNucleic Acid ) والاحماض النووية ( Nucleic Acid) مركبة من سلسلة متارصة من الحمض النووية المسماه النيوكليدات(Nucleotides ). وكل نيوكليديت يتركب من ثلاث قطع: فوسفات( Phosphate) و سكر( Sugar) و قاعدة نيتروجينية (Nitrogenous base ). وهذه النيوكليدات تصطف جنبا الى جنب لتكون سلك طويل و مترابط و ذلك عن طريق رابطة فوسفاتية تربط السكر الذي قبلها بالسطر الذي بعدها (و بالتحديد تربط الكربون رقم 5 في السكر الاول بالكربون رقم 3 في السكر الذي يليها). وهكذا ييستمر هذا الخيط الطويل من النيوكليدات. و الدي ان اي هو عبارة عن خيطين من من تلك النيوكليدات متلاصقين و مجدولين كما تجدل ضفيرة الشعر و ذلك بشكل محكم و دقيق و يحافظ على ذلك النظام الروابط التي بين هذه المركبات خاصة الروابط الفسفورية والروابط التي بين االقواعد النيتروجينية. ولذلك فانه يطلق على الدي ان اي سلسلة الدي ان اي(DNA CHAIN ) كما هو شائع بين المختصين السكر والقواعد النيتروجينية: هناك نوعان اساسيان من السكر الذي يتركب منه الاحماض النووية.
    النوع الاول يسمى سكر الديوكسي ريبوز( DeoxyRibose) وهذا هو النوع الذي يدخل في تركيبة الدي ان اي.
    والنوع الثاني يسمى بسكر الريبوز ( Ribose) و يدخل في تكوين الار ان اي (RNA ). و بينما تنقسم القواعد النيتروجينية الى خمسة انواع، ثلاثة منها تدخل في تكوين ال “دي ان اي” و “الار ان اي” بينما الرابع والخامس يدخل في تكوين الار ان اي او الدي ان اي لوحده. ويرمز لهذه القواعد النيتروجينية بالحرف الاول من اسمها الانجليزي كما هو مبين في الجدول التالي: DNA RNA Adenine Adenine Cytosine Cytosine Guanine Guanine Thymine Uracil و تلاحظ من الجدول السابق ان الثيامين ليوجد فقط في الدي ان اي بينما اليوراسيل يوجد فقط في الار ان اي.و لذلك و عند تكوين الار ان اي من ال اي ان اي فان الخلية تستبدل كل قاعدة نيتروجينية من نوع الثيامين بقاعدة نيتروجينية من نوع اليوراسيل. و تقسم القواعد النيتروجينية ايضا الى نوعين اساسيين:الاول يسمى بالبيورينات ( Purines ) و هي اكبر حجما من النوع الثاني و يدخل تحت هذا النوع الجوانين و السيتوسون.و النوع الثاني تسمى بالبيروديمنات ( pyrimidines ) و هي اسغر حجما من النوع الاول و يدخل تحتها السيتوسون و الثيامين و ايوراسيل و بما ان الدي ان اي عبارة عن خيط مزدوج فانه من البديهي ان لا يتقابل نوع واحد من القواعد النيتروجينية على طول تلك السلسلة.و لذلك فالخيط الاول لا تكون القواعد النيتروجينة متماثلة بالتي جوارها،و لكنها مختلفة و لكن هذا الاختلاف منتظم و محدد.فلذلك كل قاعدة نيتروجينية يقابها نوع معين من القواعد النيتروجينية و هذه القاعدة ثابتة و لا تتبدل اطلاقاً. القاعدة الاولى ترتبط بهذه القاعدة دائماً A T A U C G
    المادة الوراثية DNA تلتف وتتراكم مكونة الكروموسوم الذي يحمل معلومات الشخص الوراثية
    الأحماض النووية هي جزيئات مسؤولة عن تخزين وترجمة المعلومات الوراثية في الكائنات الحية. ويوجد منها نوعان، الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين “دي إن أي” (DNA)، والحمض النووي الرايبوزي “آر إن أي” (RNA). ويطلق على الحمض النووي اسم المادة الوراثية أيضا. ويوجد الحمض النووي “دي إن أي” في نواة الخلايا الحية، حيث يأخذ شكل سلم لولبي مزدوج مكون من شريطين، مشكلا الكروموسومات التي تحمل الصفات الجسمية والخَلقية للكائنات الحية. وتضم الكروموسومات ما يسمى بالجينات التي يحمل كل واحد أو مجموعة منها معلومات وراثية محددة. كما يوجد “دي إن أي” في عضيّة صغيرة في الخلية تسمى “الميتكوندريا” وهي مسؤولة عن توليد الطاقة. ويؤدي حدوث تشوه في المادة الوراثية -سواء في النواة أو الميتوكندريا- إلى إصابة الشخص أو أبنائه بأمراض قد تكون خطيرة. وتحتوي الخلايا الجسمية (خلايا العضلات والعظام والجلد.. إلخ) على 46 كروموسوما. أما الحيوانات المنوية لدى الرجل والبويضة لدى المرأة فتحتوي نصف هذا العدد، أي 23 كروموسوما. وعند تلقيح البويضة في رحم الأم تندمج الكروموسومات من الحيوان المنوي مع البويضة معطية 46 كروموسوما من جديد، وهذا يضمن أن يحصل الأبناء على صفات وراثية من الوالدين، كما يحافظ على ثبات كمية المادة الوراثية في الجسم. إذ يؤدي زيادة أو نقصان عدد الكروموسومات لدى الأبناء إلى مضاعفات خطيرة قد تصل للموت.
    ويحمل الحمض النووي في البويضة المخصبة معلومات حول تطور الإنسان ووظائف خلاياه وأعضائه. وبعد تلقيحها تنقسم البويضة ملايين المرات بحيث تحتوي كل خلية وليدة نفس المادة الوراثية والمعلومات الجينية التي كانت في البويضة المخصبة. وبعد ذلك تأخذ كل خلية موقعا محدد وتبدأ بتفعيل الجزء من المادة الوراثية المتعلق فيها، فتفعّل (تترجم) الخلايا التي سيتصبح عضلات أجزاء معينة من الكروموسومات تختلف عن الخلايا التي ستتحول إلى بطانة المعدة مثلا.
    أما الحمض النووي “آر إن أي” فهو يلعب دورا في عملية الترجمة السابقة، ويعطي إشارات تنبه الخلايا لإفراز وتصنيع البروتينات الملائمة لها، فالخلايا اللعابية تبدأ بتصنيع اللعاب، أما خلايا بيتا في البنكرياس فتصنع الإنسولين.
    في 25 أبريل من كل عام يحتفل الأمريكيون باليوم الوطني للحمض النووي الديوكسي ريبوزي والمعروف اختصاراً بالـ”دي إن إيه” (DNA). و هو الاحتفال السنوي الذي يتم عادة لإحياء ذكرى اكتشاف بنية الحمض النووي. وقد بدأ الاحتفال بيوم الحمض النووي في عام 2003م، عندما تم الانتهاء من مشروع الجينوم البشري بعد مرور 50 عاماً على اكتشاف بنية الحمض النووي. و تم إقرار الاحتفال الرسمي بهذا اليوم بموجب قرار للكونجرس الأمريكي لتذكر أعظم الإسهامات العلمية في تاريخ البشرية حتى الآن. و جاء قرار الاحتفال بهذا اليوم تزامناً مع عدة احتفالات أقيمت في المحافل العلمية العالمية للاحتفال بالذكرى الخمسين لاكتشاف اللولب المزدوج في عام 2003م، و قامت بعض الدوريات العلمية بتخصيص أعداد كاملة للاحتفال بهذا العمل التاريخي. كما أصدرت دار سك العملات الملكية في بريطانيا قطعة نقدية جديدة ضمن الاحتفالات المقامة في الذكرى الخمسين لاكتشاف بنية الحمض النووي. و يمثِّل التصميم الخلفي لقطعة النقد الصادرة في فئة الجنيهين الإسترلينيين بنية جزيء “دي إن إيه” الفريدة، و قد وردت على طرفها عبارة “الحمض النووي الديوكسي ريبوزي”. كما طُرحت في السوق نسخ خاصة بأصحاب المجموعات مصنوعة من الفضة و الذهب، و نسخة مخصَّصة للتداول. و ما زاد روعة الاحتفالات في عام 2003م هو أن “جيمس واطسون” و”فرانسيس كريك” الحاصلين على جائزة نوبل للطب و الفسيولوجيا عام 1962م لإسهامهم في هذا الاكتشاف الكبير كانا لا يزالان على قيد الحياة و شاركا في هذه الفاعليات.
     و الحمض النووي (DNA) أشبه ما يكون بورقة التعليمات التي تصاحب الآلات. يأتي فيها اسم أجزاء الآلة و وظيفتها، و آلية تركيبها و تفكيكها. و هو موجود داخل كل خلية من خلايا كل كائن حي، و به خريطة مفصّلة لكل صفاته التي يرثها منه أبناؤه. و يوافق هذا العام الذكرى الخمسين لاكتشاف اللولب المزدوج أو الحمض النووي (DNA). وقد بدأت أولى محاولات اكتشاف الحمض النووي (DNA) في عام 1928م عندما ظهر لأول مرة أن الحمض النووي هو مادة الوراثة، بعد تجربة شهيرة أجراها العالم “جريفيث”، و أشار فيها إلى أن هناك “مادة” يمكن أن تغير التركيب الوراثي للبكتريا. و تم التحقق من أن هذه المادة هي الحمض النووي “حمض نواة الخلية” عام 1944م بواسطة عالمين أمريكيين، هما “آفري” و”مكلويد”. ثم أجريت تجارب أخرى عديدة بعد ذلك، و أثبتت جميعها أن الحمض النووي الديوكسي ريبوزي هو الحمض الذي يحمل الصفات الوراثية التي تنسق جميع العمليات الحيوية في الخلية الحية.
    و جاء الحدث التاريخي الأهم في عام 1953م عندما تم الإعلان عن اكتشاف التركيب الجزيئي للحمض النووي حيث وضع العالمان “جيمس واطسون” و”فرانسيس كريك” من مختبر “كافنديش” في جامعة “كامبردج” نموذجاً للحمض النووي يسمى بـ”اللولب المزدوج”، و نشر نبأ الاكتشاف في مقال علمي مقتضب، عرف رسمياً بأنه “رسالة” باسم “واطسون” و”كريك” في عدد مجلة “نيتشر” العلمية في 25 أبريل 1953م. و من الطريف أن “واطسون” و”كريك” لم يجريا أي تجربة عملية، و لم يحملا أنبوبة اختبار واحدة للتوصل لهذا الكشف المثير، و لكنهما وضعا نموذجهما استناداً إلى البيانات التي وفرها باحثون في مختبرات جامعة “كامبردج” على مدى 3 سنوات، و كان من أهمهم البروفيسور “موريس ولكنز” الذي استخدم الأشعة السينية (أشعة أكس) لدراسة و تحليل الحمض النووي، و ساعدته في ذلك الدكتورة “روزلندا فرانكلين” التي ساهمت في التقاط العديد من الصور للحمض النووي في عام 1952م. و كشفت هذه الصور النقاب عن التركيب الجزيئي للحمض النووي، و بنى “واطسون” و”كريك” نموذجهما للحمض النووي بعد أسبوعين فقط من الحصول على الصور. و باكتشافهما لحقيقة أن جزيئات الحامض النووي تكون تركيباً لولبياً مزدوجاً، يشابه السلم الملتوي، تبين كيف يمكن للحمض النووي أن ينسخ نفسه.
    و بعد عامين من اكتشاف الـ”دي إن إيه” تحقق “آرثر كورنبرج” من إمكانات نسخ الحمض النووي لنفسه. و في عام 1960م تمكن مارشال “نيرنبرج” و”هار خولانا” و”سيفيرو أكوا” من التحقق من أن 3 أحرف من الأحرف الأربعة للحامض النووي تشكل رمزاً لأحماض أمينية.
    و في السبعينيات تمكن العلماء من التعرف على حروف الحمض النووي، ثم تمكنوا من قطع و لصق أجزاء من الحمض النووي، ثم تمكنوا من نسخه بعد ذلك.
    و في عام 1983م استطاع العالم الأمريكي “كاري موليس” أن يطور طريقة لاستنساخ آلاف النسخ من الحمض النووي و هو ما وضع أسس الهندسة الوراثية الحديثة. ثم توجت أبحاث العلماء في نهاية القرن العشرين بدراسة تتابعات الجينوم (كامل المحتوى الوراثي للكائن الحي)، و في منتصف عام 2000م تم فك ترميز جينوم الإنسان (الأطلس الوراثي البشري). و تم الانتهاء من النسخة الأولية من مشروع الجينوم البشري في أوائل عام 2001م، و صحب ذلك ضجة إعلامية كبيرة. و لاتزال في ذاكرة التاريخ الاحتفالية التي شهدها العالم يوم الاثنين 26 يونيو عام 2000م حين أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و رئيس وزراء بريطانيا عن الانتهاء من مسودة خريطة الجينوم البشري. و من ذلك التاريخ بدأ التنافس و السباق المحموم للمراكز العلمية و شركات التقنية الحيوية و الهندسة الوراثية على المستوى العالمي لاستخدام مخرجات الجينوم البشري لتشخيص الأمراض الوراثية و البحث عن عقاقير تعمل على مستوى الجينات و تركيبها.
    و بحلول شهر سبتمبر عام 2007م، تم التعرف على التسلسل الكامل لجينوم 1879 فيروساً و577 نوعاً من البكتيريا و23 نوعاً من الكائنات حقيقية النواة تقريباً كان نصفها من الفطريات. و تم التعرف على تتابعات جينات خميرة الخبز و هي كائن نموذجي للخلية حقيقية النواة، و غيرها من الكائنات كذبابة الفاكهة و أسماك الزبرا و نبات الرشاد Arabidopsis thaliana الذي يستخدم لدراسة النباتات المزهرة. و في عام 2007م تم الإعلان عن انتهاء مشروع الجينوم البشري بواقع خطأ واحد في كل 20 ألف نيكلوتيده في كل الكروموسومات.
    و يتألف جزيء الـ”دي إن إيه” من شريطين يلتفان حول بعضهما باتجاه عقارب الساعة، حول محور واحد أحدهما يتجه إلى أعلى و الآخر إلى أسفل، على هيئة سلم حلزوني مزدوج. و كل شريط عبارة عن خيط من وحدات كيماوية تسمى النيوكلتيدات. و النيوكلتيدات من أربعة أصناف لا تختلف إلا في نوع القاعدة النيتروجينية. و هذه القواعد النتروجينية هي: “الأدنين” Adenin ، و”الثايمين ” Thymine، و”السيتوسين ” Cytocine، و”الجوانين ” Guanin.
    و تشكل هذه القواعد أزواجا فقاعدة “الأدنين” ترتبط دائما بـ”الثايمين”، بينما ترتبط “الجوانين” بـ”السيتوسين”. و تتوزع القواعد بالترتيب على اللولب المزدوج بحيث يوجد 10 أزواج فقط على كل دورة لولب مزدوج. و تشكل القواعد كلمات و جملاً وراثية تحفظ المعلومات الوراثية للكائن الحي من الإنبات إلى الممات، على هيئة جينات، و تتطابق كل مجموعة مؤلفة من ثلاثة أحرف مع حامض أميني واحد.
    و لقد كشفت الدراسات الحديثة أن للولب المزدوج خصائص مذهلة، لا سيما في العلاقة بين التركيب و الوظيفة التي تؤكد أن التصميم الدقيق لهذا اللولب المزدوج المثير يشير بقوة إلى قدرة إبداع الخالق. فلك أن تعلم أنه إذا تم تمديد جديلة الـ”دي إن إيه” الموجودة في أي خلية من خلايا الإنسان فسيبلغ طولها مترين. و إذا وضعت جميع جزيئات الحمض النووي للجسم البشري سوية من نهايات أطرافها فإنها قد تصل إلى الشمس و ترتد أكثر من 600 مرة.
    هناك ستة أقدام من الـ”دي إن إيه” في كل خلية من الخلايا البشرية موجودة في تركيب لا يتجاوز قطره 0.0004 من البوصة. و هناك 3.1 مليارات حرف من الـ”دي إن إيه” في كل خلية من الخلايا البشرية البالغ عددها 100 تريليون خلية.
    يختزن الغرام الواحد من الـ”دي إن إيه” معلومات بقدر ما يختزنه ألف مليار قرص كومبيوتر، و يستطيع محلول الـ”دي إن إيه” أن ينجز 2 * 1910 عملية ربط بالجول الواحد في درجة حرارة الغرفة، علماً بأن أفضل الكمبيوترات الحالية ينجز 910 عملية فقط بالجول الواحد، و أن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه ثرموديناميكياً هو 34 * 1910 عملية في الجول الواحد. و المعلومات الموجودة في الـ”دي إن إيه” يمكن أن تملأ مجموعة من الكتب يصل ارتفاعها إلى 60 متراً أو 200 دليل هاتف، كل واحد منها مؤلف من 500 صفحة.
    يتألف البشر من عدد من الجينات يتراوح ما بين 26500 و30000 جين بشري، و هو عدد يقل عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 60 و140 ألف جين. و المثير أن عدد الجينات في جينوم نبات الخردل تتساوى تقريباً مع نفس عدد جينات الإنسان، كما أن خريطة الجينات للإنسان و للفئران تكاد تكون متقاربة تماماً. كما أكدت الدراسات أنه ليس هناك أي أساس علمي للطبقات العنصريّة حيث إن البشر متشابهون في حوالي 99.9% على مستوى الـ”دي إن إيه”.
    والمتابع للأبحاث العلمية الجارية حالياً، سيجد ثورة في علوم الجينومات، و غيرها من العلوم المعتمدة على الحمض النووي الـ”دي إن إيه” و غيره من الأحماض النووية التي تم اكتشافها تباعاً. كما تتوالى الاكتشافات العلمية في هذا المجال الحيوي الذي أفرغت له كبرى المجلات العلمية العالمية حيزاً كبيراً من صفحاتها، فضلاً عن المجلات المتخصصة التي لا تعد و لا تحصى.
    و في إبريل من العام الماضي تم نشر أول صورة للحمض النووي “دي إن إيه” بإستخدام الميكرسكوب الإليكتروني حيث إحتاج الأمر لخدعة تقنية لتصويره بشكل مباشر. و مؤخراً أعلنت إحدى الشركات عن فك تتابعات الـ”دي إن إيه” في ساعة واحدة فقط، مما سيكون له العديد من الآثار العلمية و يبشر بثورية طبية شاملة في مجالات التشخيص و العلاج. و تستمر الآثار المترتبة على اكتشاف أسرار اللولب المزدوج. و يعلم الله وحده إلى أين ستنتهي؟
    جيمس واطسون وفرانسيس كريك مكتشفي تركيب الحمض النووي دي إن إيه عام 1953م. الأصل أبيض واسود،
                  

07-06-2017, 08:28 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)


    استاذنا الطيب..حبابك يا صديقي
    وحباب الأصدقاء هنا..

    وتحية لصديقنا عبد الحافظ على اشراكنا في السابقة من محكمة طنجة..

    اتفق مع صديقنا الطيب..التعليل كان قوي ومتقدم للغاية ولكن رفض طلب النفقة جعل الأمر كأن لأ معنى له..اقول بذلك..لأن اثبات النسب تترتب عليه حقوق اخرى مثل حق الميراث..فهل اثبات البنوة بقرار من المحكمة يصل لحد الإقرار بالنسب؟..
    فالطفلة في هذه الحالة تكون استوفت شروط الإرث ، تحديدا شرط (العلم بالجهة المفضية للإرث) ، وكذا الأمر بالنسبة للأب في حالة وراثتها..!
    وفي نفس الوقت تكون مستوفية لأسباب الإرث (القرابة).. وكذا الأمر بالنسبة للأب.

    اما ان الأمر برمته سيرجع للمربع الأول (ميراث ولد الزنا) وفي هذه الحالة الطفلة ترث امها او اقاربها من ناحية الأم ، والأم ترث الطفلة..؟

    السابقة اتجاه جيد نحو المستقبل..واكيد تطبيق الحمض النووي في الإثبات ايضا سيكون بينة اقوى..اما الحقوق الأخرى..فالعافية درجات..!

    اتمنى ان تحذو المحاكم السودانية حذو محكمة طنجة..وهذا الطريق سيكون اكثر ردعا من العقوبات الجسدية (الحدود) التي تطبق في السودان على طرف واحد فقط وهو المرأة..!

    كنت اتمنى ان اسمع اراء اضافية حول الحقوق المترتبة على اثبات النسب بواسطة الحمض النووي..الإتجاه النظري الآن يذهب لقبول مثل هذه البينة ولكن يتحدث بفرضية ان هناك رباط شرعي بين الأطراف..وسابقة طنجة حاولت مقاربة الشق الثاني من الصورة..ولكنها توقفت في منتصف الطريق...

    ودمتم..
    كبر
                  

07-06-2017, 09:05 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: Kabar)

    شكرا صديقي مولانا كبر على المداخلة القيمة

    الاخ عبد الحافظ من خريجي جامعة المغرب و عارف طرق و مناهج المغاربة القانونية كويس خالص فيا ريت يجي يعقب لينا على كلامك دا يا مولانا كبر
                  

07-07-2017, 06:42 AM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    شكرا مولانا كبر على المساهمة المهنية القيمة والشكر للاستاذ شيقوق لاقتراع الموضوع

    هذه مزيد من الإيضاحات حول حكم محكمة طنجة
    Quote: ملخص القضية
    في أواخر سنة 2016 تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة (شمال المغرب)، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها اليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ولادتها.
    وأجاب المدعى عليه بكون طلب المدعية غير مؤسس قانونا، على اعتبار الخبرة الطبية المدلى بها في الملف، وان أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فانها لا تثبت العلاقة الشرعية، وبأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعية ملغاة للأب، ولا يترتب عنها أي أثر. وقد أدلى بحكم محكمة قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد (علاقة جنسية خارج الزواج) طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمسا رفض الطلب.
    موقف المحكمة
    اعتمدت المحكمة الابتدائية بطنجة على حيثيات غير مسبوقة، معللة قرارها بنصوص من اتفاقيات دولية، ومن الدستور الجديد.
    وجاء في حكمها:
    "بالنسبة للاتفاقيات الدولية:
    حيث يؤخذ من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993 أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الإعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم.
    كما تنص المادة 7 من نفس الاتفاقية على أن الطفل يسجل بعد ولادته فورا ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
    وتنص الإتفاقية الأوروبية بشان حماية حقوق الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25/1/1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27/3/2014، في الفقرة الأولى من المادة السادسة على ما يلي:
    "في الإجراءات التي تشمل الطفل – تقوم السلطة القضائية – قبل اتخاذ القرار:
    1. بدراسة هل لديها معلومات كافية تحت يدها من أجل اتخاذ قرار في صالح الطفل، وعند الضرورة – الحصول على معلومات إضافية،".
    وتنص المادة السابعة من نفس الاتفاقية والمتعلقة بواجب العمل بسرعة على أن "في الإجراءات التى تشمل الطفل، تعمل السلطة القضائية بسرعة لتجنب أي تأخير غير لازم، وتكون الإجراءات مناسبة لضمان تنفيذها على وجه السرعة، وفي الحالات العاجلة تكون للسلطة القضائية الصلاحية، متى كان ذلك مناسباً، لاتخاذ القرارات التي تنفذ على الفور".
    بالنسبة للدستور:
    تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 على أن: "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والإعتبار الإجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي".
    وإنطلاقا من هذه النصوص، قضت المحكمة:
    1- الإعتراف بالبنوة من دون النسب
    قضت المحكمة بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين البنوة والنسب الذي لا يؤخذ به وبمفاعيله إلا في حال البنوة الشرعية.
    2- التعويض للأم بدلا عن النفقة للإبنة
    رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت المحكمة قرارها بكون النفقة من آثار النسب الشرعي. لكنها وفي أول سابقة لجأت إلى أعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.
    وقد جاء في حكم المحكمة:
    "حيث يؤخذ من الحكم الجنحي عدد 4345 بتاريخ 2016/03/16 في الملف 278/16/2012 الصادر عن هذه المحكمة أن المدعى عليه توبع من أجل جنحة الفساد، وأدين بشهر واحد موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده استئنافيا.
    وحيث لما ثبتت المسؤولية الجنائية للمدعى عليه بارتكابه للفعل الجرمي المذكور والذي نتج عنه ولادة الطفلة تكون العناصر القانونية لقيام المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، وفقا لما ينص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، وأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن الضرر، اذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر".
    وهكذا ارتأت المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه، وما يستلزمه ذلك من رعايتها والقيام بشؤونها ماديا ومعنويا والحفاظ على مصالحها كمحضونة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف أن تمنح المدعية تعويضا يحدد في مائة ألف درهم".
                  

07-07-2017, 06:48 AM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: عبد الحافظ خضر)

    وهذه بعض التعليقات التي اثارها الحكم في المغرب
    والتعليق أدناه تحت عنوان قاض ينهي وضعية اللقيط
    اللصيقة بالطفل غير الشرعي
    Quote: تحول حكم المحكمة الابتدائية بطنجة بشأن إثبات نسب طفلة لأبيها من غير زواج شرعي، والذي يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، إلى قضية رأي عام بعد أن دخل الفقيه المقاصدي، أحمد الريسوني، على الخط، منوها بالحكم الذي وصفه بـ”حكم صحيح سديد”.
    وظلت نسبة المولود خارج إطار الزواج الشرعي لأبيه مطلبا رفعته عدد من الحركات النسائية لسنوات طويلة، غير أن المجالس العلمية والقوى المحافظة ظلت تتحفظ على ذلك، بحجة الخوف من اختلاط الأنساب.
    ووصفت عائشة الشنا، أول ناشطة نسائية رفعت هذا المطلب منذ سنة 1991 ورئيسة جمعية التضامن النسوي، القاضي الذي أصدر الحكم بـ”الشجاع”، وقالت لـ”أخبار اليوم” إن قاضي طنجة “بذل جهدا كبيرا من أجل تعليل هذا الحكم، لقد بحث في الدستور وفي القوانين الوطنية، وفي الاجتهادات الفقهية الإسلامية، كما بحث في القوانين الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، لكي يمنحنا حكما قضائيا يشرف المغرب كدولة ديمقراطية ومنفتحة”.
    من جهته، قال أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وفقيه مقاصدي، “أرى أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة حكم صحيح سديد. وكذلك لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحَقة وتابعة ضرورةً للحكم بثبوت النسب”.
    وأضاف الريسوني إن هذا الموضوع “سبق لي أن عالجته منذ 25 سنة، في أطروحتي للدكتوراه (نظرية التقريب والتغليب)، التي نوقشت سنة 1992، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وفيها عرضت رأيي مفصلا ومعززا بالأدلة الشرعية”.
    وأصدرت المحكمة الابتدائية، بطنجة حكما قضائيا أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، وعللت المحكمة قرارها بنصوص من اتفاقيات دولية ومن الدستور.
    وأيّد الريسوني الشق الأول من الحكم القضائي، أي إثبات نسب الطفلة لأبيها بالاستعانة بالخبرة الطبية(تحليل الجينات)، لكنه اعترض على الشق الثاني منه، أي إقرار تعويض قدره 100 ألف درهم لأم المولودة، وقال الريسوني “كيف سيكافأ شخص على فعل مجرم هو شريك فيه على التساوي مع الشريك الآخر”، ودافع بدلا عن ذلك بإقرار النفقة “لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحَقة وتابعة ضرورةً للحكم بثبوت النسب” على حد قول الريسوني.
    وقضت المحكمة بالتعويض بمبرر أن النفقة تقتضي وجود علاقة زواج شرعي، وهو الشرط غير القائم في الحالة التي عالجتها وصدر الحكم القضائي بشأنها.
    وخّلف هذا الحكم ارتياحا لدى عائشة الشنا، غير أنها عبّرت عن تخوفها من أن يتم إلغاءه في مرحلة الاستئناف، بسبب “ضغط القوى المحافظة التي تريد احتكار الدين لنفسها”، وتعتبر الشنّا أن “إثبات النسب عن طريق تحليل الجينات يعد أحد المداخل الفعالة من أجل التغلب على ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم “.
                  

07-07-2017, 06:43 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: عبد الحافظ خضر)

    الأستاذ عبد الحافظ..حبابك يا صديقي
    والتحية للجميع هنا..والشكر لصديقنا واستاذنا الطيب على هذه النافذة..

    كتر خيرك على اشراكنا في ايضاحات اكثر حول قضية (طنجة) والتحية للمرأة الشجاعة التي ابتدرت هذه القضية بالتقاضي ، وتحية للقاضي الشجاع الذي اصدر هذا الحكم ، وايضا التحية لأحمد الريسوني وموقفه متقدم لم اكن اتصوره من سياسي..فيما يسمى بالمجتمعات الإسلامية العربية..!

    (1)

    لا ادري لماذا لم تعمل محكمة طنجة الإبتدائية بنصوص قانون مدونة الأسرة، وهو القانون الموجود السائد فيما يخص قصة النفقة للطفلة ، اقول بذلك ، وقد اطلعت على مدونة الأسرة المغربية لسنة 2016 (قانون رقم 70.03) والتي احتوت على تفاصيل متقدمة للغاية..مثلا في باب البنوة نقرأ المادة (145): متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالإستلحاق او بحكم القاضي ، اصبح الولد شرعيا ،يتبع اباه في نسبه ودينه ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق واجبات الأبوة والبنوة.

    وفي وسائل اثبات النسب ، نقرأ المادة (157): متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد او بشبهة او بالإستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة.فيمنع الزواج بالمصاهرة او الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

    ولو افترضنا ان القضية صدر حكمها من محكمة ابتدائية ، فاتوقع ان تكون هناك مراحل تقاضي لاحقة (استئناف ، محكمة عليا..الخ)..واتوقع ان تؤيد المحاكم العليا هذا الحكم مع تعديله (اقرار النفقة للطفلة) وبالتالي سابقة قضائية تصلح ان تكون قدوة لأنظمة القضاء في العالم الإسلامي والعربي..!

    النقطة الجوهرية التي تحتاج نقاش اوسع ،من المصلحين والمشرعين والرأي العام ، هي اعادة تعريف مفهوم النسب ، لأن الوضع الأن ان النسب حالة اجتماعية وقانونية (لترتيب اثار حقوقية) وان اثبات النسب يتم بالزوجية (حسب المفهوم الشرعي)..فاستخدام الوسائل العلمية (طبية ، حمض نووي..الخ) سيكون اكثر دقة في اثبات العلاقة البيولوجية بين الأب والولد وبالتالي يجب ان تترب عليه الحقوق. ومتى ثبتت العلاقة البيولوجية بوسائل علمية دقيقة ، فهنا النسب اصبح واقعة واضحة للغاية.

    (2)

    ذكرت سابقا ان اتباع مثل هذه الوسائل للإثبات وتعليم الناس عنها ، سيؤدي الى الردع بصورة تفوق العقوبات الجسدية مثل الجلد او غيرها (مثل السجن ، الغرامة..الخ)..
    في قضية (طنجة) ، الأب تم معاقبته جنائيا (في قضية امام محكمة جنائية فيما يخص ارتكابه للفعل الذي نتجت عنه الطفلة) وذلك بالسجن لمدة شهر تقريبا حسب ما ورد في الأخبارالتي اشركنا صديقنا عبد الحافظ فيها.

    دوما اقارب هذه الأشياء وفي بالي الواقع في السودان ، وقد يستغرب الناس ان قلت ان قوانين السودان ، خصوصا قانون الأحوال الشخصية الساري في السودان يسمح بمثل هذه الدعاوى ، ويقر الشهادة في اثبات النسب (وفي مفهوم الشهادة تدخل الوسائل العلمية والطبية ) ولكن المشكلة ان الناس لا تتقاضى حول هذا الأمر..خصوصا الحالات المشابهة لقضية طنجة. وليس لدينا ارث قضائي في هذا المجال.
    الشائع (في السودان) ان القضايا الجنائية تثار ضد المرأة فقط ، وهي التي تنال عقوبة الجلد في مثل هذه القضايا..ولكن..!

    نادر جدا ان تتقدم امرأة عوقبت في هذا الأمر بدعوى الى المحاكم لإثبات البنوة والنسب..والمحاكم الجنائية لا تقوم بدور تربوي وتعليمي بتبصير مثل هؤلاء النساء بحقهن في التقاضي لإثبات البنوة والنسب..!

    ادعم استخدام الحمض النووي وكل الوسائل العلمية والطبية كاليات للإثبات في القضاء ، خصوصا قضايا اثبات النسب.

    ودمتم
    كبر

    (عدل بواسطة Kabar on 07-07-2017, 06:50 PM)

                  

07-08-2017, 07:16 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: Kabar)

    الصديقان العزيزان

    حافظ و كبر


    رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت المحكمة قرارها بكون النفقة من آثار النسب الشرعي. لكنها وفي أول سابقة لجأت إلى أعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.

    الكلام الفوق دا يتفق و قواعد العدالة المنقدحة في الوجان السليم

    فالقاضي و الجميع الذين تفضل بذكرهم صديقي كبر يستحقون الاشادة و التأييد لا سيما الاستاذة التي اطلقت {ايها بشجاعة .


    الحبيب كبر

    المواد التي اشرت اليها تتعارض مع مفهوم المبادئي التي اقرتها تلك المحكمة و التي عولت على الخطأ الواجب التعويض بحسبان ان الفعل مصنف كمسؤولية تقصيرية ومن ثم يكون المبلغ المحكوم به جبرا لما خلفه هذا التقصير من آثار .


    كلما مني عميق الامتنان
                  

07-08-2017, 07:37 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء (Re: الطيب شيقوق)

    استراحة مع محاضرة رائعة جدا قدمها البروفيسر رياض بيومي المحاضر سابقا بجامعتي الخرطوم و السلطان قابون وكان ذلك في نادي الجالية السودانية بمسقط و لها علاقة بموضوعنا .

    ادار المحاضرة بإمتياز أستاذنا المخضرم سيد عيسى المحامي بالسلطنة

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 07-08-2017, 07:40 PM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de