مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثمان- في قضية الأقطان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-14-2024, 03:42 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-25-2016, 04:32 PM

عمار محمد ادم
<aعمار محمد ادم
تاريخ التسجيل: 07-01-2009
مجموع المشاركات: 2160

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثمان- في قضية الأقطان

    03:32 PM Jan, 25 2016

    سودانيز اون لاين
    عمار محمد ادم-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    من أجل تعميم الفائدة لقراء الموقع المحترمين ، أقوم بعرض هذه المرافعة ، راجياً تناولها بالموضوعية والجدية اللازمتين ، وأرجو مساهمة فاعلة لإثراء الحوار من الإخوة القانونيين.
    د. عادل عبدالغني
    المحامي
    سجل رقم 751 عباس توفيق
    المحامي
    سجل رقم 13954

    أميمة أحمد المصطفى
    المحامي
    سجل رقم 6415

    بسم الله الرحمن الرحيم



    لدى محكمة جنايات الخرطوم وسط

    محاكمة
    د. عابدين محمد علي وآخرين

    دعوى جنائية رقم 2186/2013م
    تحت المواد 21,26,123/177/2 181/2 جنائي
    و المادة 15 من قانون الثراء الحرام و المشبوه 1989م

    مرافعة الدفاع الختامية



    23/12/2015م

    لدى محكمة جنايات الخرطوم وسط

    // محاكمة //
    د. عابدين محمد علي وآخرين

    دعوى جنائية رقم 2186/2013م
    تحت المواد 21,26,123/177/2 181/2 جنائي
    و المادة 15 من قانون الثراء الحرام و المشبوه 1989م

    مرافعة الدفاع الختامية
    قال تعالى:
    ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴿72﴾ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴿73﴾﴾
    صدق الله العظيم
    (سورة الأحزاب)

    قال تعالى :
    ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴿7﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿8﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴿9﴾
    صدق الله العظيم
    (سورة الرحمن)





    سعادة السيد / قاضي محكمة الاستئناف المكلّف بنظر الدعوى
    الموقر ,,,
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ابتداءً نرفع لمقامكم كل الاحترام مصحوباً ببالغ التقدير والامتنان لمحكمتكم الموقرة , وذلك لما بذلتموه من جهد , وتكبدتموه من عناء , وأظهرتموه من صبر وجلد وأنتم تنظرون في هذه الدعوى لما يربو عن العامين ونيف , وكل ذلك دون تذمّر أو تضجّر وبكل صدر رحب يتحمل مجادلاتنا كأطراف, وذهنٍ مفتوح يستوعب تفاصيل هذه الدعوى المضمّنة في أكوام من المستندات , وأقوال عدد كبير من الشهود , كما نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلت من زملائي في الاتهام والدفاع , والتي كانت مصدر دفع لنا لبذل الجهد والهاماً لتحريك ألفكر لمناهضة ما يثيره هذا أو يقدّمه ذاك.

    سيدي قاضي محكمة الاستئناف الموقر
    إذا هذه هي قضية الأقطان – كما عُرفت في الأوساط القانونية والإعلامية – وهذه هي مرافعتنا الختامية نقدمها نيابة عن موكلنا المتهم الثاني – وبمساعدته – إذ نقر بأنّه كان خير معين لنا في إعدادها – كما كان معيناً لنا طيلة مراحل هذه الدعوى , ولعله كان يستصحب المثل العربي (ما حكّ جلدك مثل ظفرك) , أو المثل الشعبي السوداني (أسأل مجرّب ولا تسأل طبيب) , وبجهدنا وجهد رجال آخرين نطرح أمام سعادتكم هذه المرافعة , والتي مهما بذلنا فيها من جهد- نرى أنها ستكون متواضعة أمام علم محكمتكم العميق , وتفاصيل هذه الدعوى كثيرة, ولكننا نـحسب ونأمل أن تجدوا بين طياتها ما يساعد على إنارة الطريق أمامكم وأنتم تتلمسون السبيل إلى القرار العادل بإذن الله.


    وقائع هذه الدعوى:-
    نلخصها في أنّه بتاريخ 22/2/2012م أصدر السيد /وزير العدل أمراً حمل الرقم (14) بتشكيل لجنة تحقيق, وفقاً لسلطاته بموجب المادة (3) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م, وذلك لغرض التحقيق في أنشطة شركة السودان للأقطان المحدودة , وذلك بسبب شكوى تقدّم بها السيد / علي الطيب قسم الله – عضو بجهاز الأمن الاقتصادي – وتتضمّن الشكوى عدة ادعاءات في مواجهة عددٍ من المتهمين-من ضمنهم موكلنا المتهم الثاني – محيي الدين عثمان – العضو المنتدب لشركة متكوت المحدودة – وأصدرت اللجنة المذكورة بتاريخ 28/2/2012م قرارها بفتح دعوى جنائية في مواجهة المتهمين الماثلين أمام المحكمة تحت المواد 21/25/26/88/123/177/2 من القانون الجنائي , والمادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية, وسارت إجراءات الدعوى الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة إلى أن تم توجيه تهم للمشتبه بهم , لا داعي لسردها هنا بالتفصيل, إذ هي مضمّنة في قرار لجنة التحرّي حول مخألفات شركة السودان للأقطان بتوجيه التهمة والمضمّن بيومية التحرّي.
    بعد اكتمال الإجراءات تم تحويل المتهمين للمحاكمة تحت المواد أعلاه وبعد أن سمعت المحكمة الموقرة – وبتؤدة وتروّ- قضيتي الاتهام والدفاع واستجوبت – فيما بينهما – المتهمين , سمحت لنا مشكورة بتقديم مرافعات ختامية , وتجيء مرافعتنا هذه ضمنها , تتويجاً للإجراءات.
    القانون :-
    في رأينا – المتواضع – إنّ فتح هذه الدعوى الجنائية وما صاحبها من إجراءات بالقبض على المتهمين فيها , خاصةً المتهمين الأول والثاني , وتطاول فترة حبسهما , إضافة إلى تجميد أنشطة عدد من الشركات التي كانت مساهمة بكل جدٍ ونشاط في عملية التنمية وإعادة توطين القطن ضمن سياسة الدولة المتمثلة في مقررات النهضة الزراعية, كل هذا كان أمراً مؤسفاً وغير موفق وترتبت عليه نتائج وخيمة وآثار مؤلمة تتخطى المتهمين – خاصة الأول والثاني – وتمتد الى آثار اقتصادية مدمرة تمثلت في موت الأمل بإعادة زراعة القطن سيرتها الأولى , وتحقيق هدف الوصول بالمساحة المزروعة منه إلى مليون ومائتي ألف فدان , وكل ذلك سيتضح لاحقاً, وبتفاصيل تجعل الأمر كالشمس في رائعة النهار, ولكن كل ما يهمنا ابتداءً وانتهاءً في هذه الدعوى هو إعلان براءة موكلينا من التهم الموجهة إليهما ونـحن نعلم وندري بأنّ المحاكم الجنائية لا تكرم من بُرئت ساحته ولا تكافيء من أعلنت براءته , وهذا كل ما نطمح إليه ونلتمسه بمرافعتنا هذه.
    ونرى أنّ براءة موكلنا في هذه الدعوى تسندها وتؤيدها البيّنات المتواترة التي حسبت في صالحهما ابتداءً من قضية الاتهام مروراً بأقوالهم لدى إستجوابهما وانتهاءً بقضية الدفاع , علماً بأنّ تلك البينات تحوي من المستندات ما لا يجوز تقديم أي بينة شفهية لمعارضته أو تعديله أو مناهضته. كما نرى أنّ إجراءات ما قبل المحاكمة شابتها الكثير من الأخطاء الإجرائية التي لا تقدح في صحة الإجراءات واتساقها مع صحيح القانون فحسب , بل ترقى إلى تسبيب بطلان تلك الإجراءات. وقبل الخوض في جوهر الدعوى ووقائعها, نناقش ونعدّد بعض الأخطاء الإجرائية التي صاحبت هذه الدعوى ونسوغ منها:-
    1. تحريك الدعوى الجنائية من غير ذي صفة.
    2. استمرار مباشرة الدعوى الجنائية في ما قبل المحاكمة لمن لا صفة له.
    3. استئثار رئيس اللجنة بسلطاتها منفرداً ودون وجه حق.
    4. مباشرة اللجنة لسلطاتٍ لا تملكها ( سلطة نيابة الثراء الحرام والمشبوه).
    5. توجيه تهمة الثراء الحرام دون عرض التحلل على المتهمين.
    6. الخلط بين أعمال لجنة التحقيق وأعمال التحري.
    ونناقش هذه الأخطاء الإجرائية تفصيلاً على نـحو ما يلي :-
    أولاً : تحريك الدعوى الجنائية من غير ذي صفة
    كل الدعوى وجميع بنودها تتعلّق بشركة السودان للأقطان المحدودة , وهذه الشركة شركة خاصة محدودة المسؤولية مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م , واكتسبت شخصيتها الاعتبارية بموجب المادة 20/2 من قانون الشركات لسنة 1925م والشركة بهذه الصفة - الشخصية الاعتبارية المستقلة - تُقاضى وتقاضي بنفسها وبذاتها , وتأتي مقاضاتها وفقاً لإرادة إداراتها المتمثلة في مجلس الإدارة , وفي هذه الدعوى نجد أنّ الشاكي (المبلِّغ) ومن ثم فُتحت الدعوى الجنائية بموجب عريضته هو (علي الطيب قسم الله) , التابع لجهاز الأمن الإقتصادي , وقد قام بفتح الدعوى دون تفويض أو تكليف من شركة السودان للأقطان , أو من جهاز الأمن الذي ينتسب إليه , وتم بموجب تلك الشكوى اتخاذ كافة الإجراءات من تحرٍ وقبض وتفتيش علماً بأنّ أقوال المبلغ (الشاكي) لم تؤخذ على اليمين (راجع صفحة 230 من المحضر) , واستمر هذا من شهر يناير عام 2012م ( تاريخ فتح الدعوى ) وحتى يوليو 2013م , حيث استشعرت لجنة التحقيق ( المنحلة كما سيرد لاحقاً) خطأها وأمرت شركة السودان للأقطان بالانضمام إلى الدعوى كشاكية , حيث قدّم مديرها العام المعيّن عريضة لم يؤد عليها اليمين , وتم بموجبها ضم شركة السودان للأقطان كشاكية في الدعوى دون إعادة أو معالجة لكافة الإجراءات السابقة الباطلة , في رأينا المتواضع.
    نستطيع أن نقول إنّ شركة السودان للأقطان شركة خاصة بالمعنيين الواردين في قانون الشركات , أي أنها شركة قطاع خاص , وهي في ذات الوقت شركة خاصة بمعنى أنها ليست شركة عامة عليها طرح أسهم للاكتتاب , وبالتالي لا يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية وما إلى ذلك , وقد يدعي مدعٍ أنه من حق جهاز الأمن الاقتصادي تقديم هذه الشكوى بدعوى أنّ الدولة تمتلك أسهماً في شركة السودان للأقطان ! وهنا نقف مناهضين لهذا المدعي, إذ أنّ الدولة لا تملك أي اسهمٍ في شركة السودان للأقطان وإنما تمتلك 5% من أسهم بنك المزارع التجاري الذي يساهم في الشركة بنسبة 13% , وشركة القطاع العام تم تعريفها بموجب قانون الشركات لسنة 1925م تعديل سنة 1996م بأنها الشركة التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية نسبة 100% من الأسهم , ولابد أن يكون مخطئاً من يحتج بأنّ نسبة 20% للحكومة كفيلة بأن تجعل مال الشركة الخاصة مالاً عاماً , إذ أنّ النسبة المذكورة مطلوبة لتقرير حق المراجع العام في مراجعة الشركة وفقاً لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م ولا ينبغي تحميل النص بأكثر مما يحتمل بجعل مال تلك الشركة مالاً عاماً.
    ونرى أنّه حسناً فعلت محكمة استئناف البحر الأحمر بأن قررت , من قبل وفي دعوى أخرى , أنّ شركة السودان للأقطان شركة خاصة , وبالتالي فإنّ مال تلك الشركة لا يعتبر مالاً عاماً لأغراض القانون الجنائي أو أي قانون آخر , أنظر قضية الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ خارج البواخر ضد شركة السودان للأقطان المحدودة نمرة ق م /66/2010 أ س م 156 / 2011 أ س م 157/2011 استئناف البحر الأحمر تلك القضية التي تشرفت بأن كان سعادة قاضي هذه المحكمة أحد قضاتها.
    لما ذكرناه أعلاه ولما فاتنا في هذا الصدد ولن يفوت على فطنة محكمتكم الموقرة نلتمس شطب الدعوى الجنائية لهذا السبب الجوهري الذي يجعل بداية إجراءاتها باطلة ومخألفة للقانون , بطلاناً لا يمكن تداركه حتى بعد حشر شركة السودان للأقطان كشاكٍ في مرحلة متأخرة من مراحل التحري وما قبل المحاكمة.
    ثانياً : استمرار مباشرة الدعوى الجنائية في ما قبل المحاكمة لمن لا صفة له
    بدأت إجراءات هذه الدعوى في فبراير من العام 2012م واستمرت على أيدي لجنة تحقيق شكلها السيد / وزير العدل بموجب قراره رقم 14 بتاريخ 22/2/2012 وذلك بموجب السلطات المخولة له تحت المادة (3) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م , وحدد القرار المذكور فترة شهر كمدى للجنة كي ترفع تقريرها للسيد الوزير خلاله , وبالاطلاع على كل مستندات عمل اللجنة , وأقوال المتحري على صفحة 231 مـــــن المحضـــــر( ألفقرة الأخيرة ), لم تقم اللجنة المذكورة برفع تقريرها خلال تلك ألفترة واستمر عملها لأكثر من عام-(19) شهراً- دون وجود أي أمر بتجديد فترة عملها أو تمديدها , وهذا يجعل كل أعمال اللجنة التي باشرتها بعد انتهاء عمرها الذي حدده القرار باطلة ولا يسندها قانون أو سلطة شرعية , إذ استمدت اللجنة سلطاتها من قرار السيد / الوزير الذي حدد عمرها , ولذا نلتمس أن تشطب محكمتكم الموقرة الدعوى الجنائية من هذا الوجه.

    ثالثاً : استئثار رئيس اللجنة بسلطاتها منفرداً ودون وجه حق
    صحيح أنّ قرار تشكيل لجنة التحقيق في ما سمي بمخألفات شركة السودان للأقطان قد منح اللجنة سلطات النيابة العامة , ولكن بالنظر لذلك القرار نجد أنّ سلطات النيابة قد منحت للجنة ككل , أي كلجنة بكامل عضويتها وفقاً لما أصدره السيد / وزير العدل , ولم تمنح تلك السلطة لفرد أو شخص فيها , حتى لو كان عضواً في النيابة العامة , وعليه فإن مباشرة تلك السلطات يجب أن تكون بواسطة اللجنة مجتمعة ... ولكن وبالنظر ليومية التحري وكل إجراءات ما قبل المحاكمة , نجد أنّ السيد / رئيس اللجنة – المحترم – كان قد استأثر بكل سلطات النيابة العامة لشخصه ؛ دون بقية الأعضاء فهو يصدر التوجيهات والأوامر , حتى أوامر القبض والتفتيش كانت برسمه منفرداً , وبغض النظر عن الصحة الموضوعية لإصدار تلك الأوامر , إلا أننا نجد أنها صادرة من غير ذي صفة , إذ أنّ أمر تشكيل اللجنة منح كل سلطات النيابة للجنة ككيان موحد وليس لفرد فيها , حتى لو كان رئيساً لتلك اللجنة أو وكيل نيابة في موقع آخر , كما أنّ المتحري قد نفى وجود أي تفويض من أعضاء اللجنة لرئيسها لمباشرة سلطات النيابة العامة نيابةً عنهم , وحتى لو وجد مثل هذا التفويض فإنه يكون مخألفاً للقانون , إذ لم ينص قرار تشكيل لجنة التحقيق على أي حق لأعضاء اللجنة لتفويض سلطاتها لأيٍ منهم , والمعروف حسب قانون الوكالة , أنّ المفوَّض لا يستطيع أن يفوِّض الا إذا مُنح ذلك الحق بطريقة صريحة وواضحة , عليه نلتمس أن تذهب محكمتكم الموقرة إلى إعلان بطلان كل الإجراءات التي انفرد بها السيد/ رئيس لجنة التحقيق مقصياً لزملائه فيها , وبالطبع فإنّ جميع القرارات والإجراءات أُتخِذت بقراره منفرداً.
    رابعاً : مباشرة اللجنة لسلطاتٍ لا تملكها ( سلطة نيابة الثراء الحرام والمشبوه)
    جاء تفويض سلطات النيابة العامة للجنة بموجب المواد 18 – 19 من قانون الإجراءات الجنائية , ومرجعية السيد / وزير العدل في تشكيل اللجنة جاءت بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954م , ولكننا رغم ذلك نجد أنّ اللجنة الموقرة باشرت سلطات نيابة الثراء الحرام ! فهل يا ترى توجد أي مشروعية لهذه اللجنة لمباشرة تلك السلطات ؟
    الإجابة قطعاً بالنفي ؛ إذ أنّ سلطات نيابة الثراء الحرام ليست صادرة عن قانون الإجراءات الجنائية أو مستندة إليه , بل لا علاقة البتة لسلطات نيابة الثراء الحرام – من حيث التشكيل وممارسة العمل – بقانون الإجراءات الجنائية , إذ أنّ تلك النيابة أُنشئت بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م , وهو قانون خاص , ولم ينص ذلك القانون على أي حق للسيد وزير العدل بتفويض سلطات نيابة الثراء الحرام والمشبوه لأي جهة وهذا يعني أنّ سلطات نيابة الثراء الحرام تباشرها فقط نيابة الثراء الحرام والمشبوه المكوّنة بموجب ذلك القانون.
    خامساً : توجيه تهمة الثراء الحرام دون عرض التحلل على المتهمين
    إضافة إلى مباشرتها سلطات نيابة الثراء الحرام والمشبوه دون وجه حق وبلا تفويض صحيح , جاءت مباشرة تلك الإجراءات بطريقة خاطئة, إذ أنها قامت بتوجيه اتهام للمتهمين بموجب المادتين 6 و 7 من ذلك القانون دون أن تعرض على المتهمين التحلل بموجب المادة (13) من ذات القانون, وبالتالي يعتبر توجيه التهمة خاطئاً وتقديم الدعوى للمحاكمة إجراءً متسرعاً وسابقاً لأوانه, ما يتعيّن معه شطب الدعوى ككل , أو على الأقل شطبها فيما يتعلّق بمواد قانون الثراء الحرام والمشبوه.
    سادساً : الخلط بين أعمال لجنة التحقيق وأعمال التحري
    شابت هذه الإجراءات أعمال خلط مخلة ما بين عمل لجنة التحقيق وأعمال التحري , إذ أننا نجد تدخلاً واضحاً من اللجنة في عمل التحري يصل مرحلة مباشرته بصورة كاملة , واتخاذ المتحري – وهو برتبة العقيد شرطة – أداة فقط للكتابة والتدوين , وهذا يخألف نص المادة (12) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م والتي تنص على ألفصل بين عمل لجنة التحقيق وعمل التحري , إذ أنّ يومية التحري تقدّم لاحقاً للمحكمة وتشكّل جزءاً من محضرها وعليه يكون تدخّل لجنة التحقيق في ما يرد في يومية التحري انتهاكاً لهذا الأمر المانع.
    سيدي قاضي محكمة الاستئناف المكلّف بالدعوى
    بعد النظر لكل المخألفات الإجرائية أعلاه , نجد أنّ الاتهام قدّم أمامكم قضية كثيرة الجراح نتائج أخطائه الشكلية ومخألفاته , ونرى أنّ القضية بضعفها الإجرائي هذا لم تقو على تحمّل الطعن فيما أُتخذ حولها , وفي رأينا أنّه تم الإجهاز عليها في مهدها إجرائياً , ونلتمس شطبها لتلك المخألفات , هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر نرى – وقبل الخوض في الدعوى والوقائع المتعلقة بها – أنّ كثيراً من الأخطاء الموضوعية صاحبت فتح والمضي في إجراءات هذه القضية , وأنه آن الأوان للدفع بكل ذلك أمام محكمتكم الموقرة ؛ ونأخذ من الأخطاء القانونية الموضوعية التي صاحبت هذه الدعوى مسألتين مهمتين وهما (1) الخلط ما بين الشخصية القانونية والشخصية الطبيعية وما ينجم عن ذلك من خلط في المسؤولية الجنائية والمدنية بين الشخصية الاعتبارية (الشركة) والشخص الطبيعي (الإنسان) و (2) عدم الاستخدام الصحيح لعبارتي الموظف العام والمال العام في هذه الدعوى , وساُناقش ذلك وما يترتب عليه في هذه الدعوى كما يلي :-
    أولاً : الخلط بين الشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعي :-
    ثبت أمام محكمتكم الموقرة , ومن قبلها وفي كافة مراحل التحقيق والتحري إنّ جميع المعاملات موضوع هذه المحاكمة تمت بين شركات وشخصيات اعتبارية – داخل وخارج السودان – وكل هذه المعاملات موثقة مستندياً , ولم يثبت حدوث أي معاملات شخصية, أي بين أشخاص طبيعيين تتعلّق بما هو معروض أمام هذه المحكمة.
    ويتضح جلاء ما ذهبنا إليه في أن الصفحة الأولى من تقرير الأستاذ / طارق عباس – المعنون – فرقة مراجعة مخألفات شركة السودان للأقطان – يذكر وبصراحة ووضوح في ألفقرة ثانياً ما يلي : نتائج المراجعة , أولاً : المقدمة (( انـحصر عمل المراجعة في المخألفات التي حولت لها من اللجنة والأعمال المصاحبة لتنفيذ التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من بنك الـABC بنك التنمية التعاوني الإسلامي وقد اشترك في تنفيذ هذا التمويل عن طريق الاعتمادات المستندية والأعمال المصاحبة له الشركات التالية )) , ويذهب التقرير ليعدد تلك الشركات وهي 1) شركة السودان للأقطان 2) شركة متكوت للتجارة العالمية 3) شركة آزر الهندسية 4) شركة الدهناء 5) شركة كامب نو للاستشارات 6) شركة الرائدة 7) شركة جيسكوت. وبعد أن عدّد مراحل تسجيل الشركات المذكورة , وتوزيع أسهمها , وأحصى الأعمال التي قامت بها كل شركة فيما يتعلّق بالأنشطة المرتبطة ببعض الوقائع موضوع هذه الــــــدعوى الجنائية , خلُص إلــــــى أنّ ( هذه الشركات تأسيسها مرتبط بالمدير العام لشركة السودان للأقطان آنذاك عابدين محمد علي والعضو المنتدب لشركة متكوت محيي الدين عثمان , وفي ذلك استغلال للنفوذ ولموارد الشركة ) , وهذه الخلاصة هي السبب الذي بنى عليه توجيه تهم شخصية للمتهم الثاني ومعه المتهم الأول , ولعمري إنّ في هذا لخلطاً مريعاً ما بين مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن أفعالها ومسؤولية الآخرين عن أفعال تلك الشخصية , والمباديء القانونية التي تحكم ذلك , وما بين مسألة استغلال النفوذ لترجيح مصلحة شخصية أخرى.
    ويذكر التقرير في بعض بنوده أنّ الشركات المذكورة أعلاه يساهم فيها أقرباء للمتهمين الأول والثاني وكأنّ هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون ! فالمعلوم أنّ تكوين الشركات مكفول لكل شخص , وأنّ الشركات الخاصة عادةً ما تتكون وتؤسس من أشخاص تربطهم علائق مختلفة وفي معظمها علاقات دم وروابط أسرية , وقد نصت المــــــــــادة (4) مــــــــن قانـــــــون الشــــــــركات لسنة 1925 م الملغـــــــى على الآتـــــي (يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر (أو لشخصين أو أكثر إذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة) يشتركون لتحقيق غرض من الأغراض المشروعة, أن يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة.....الخ ) أما المادة 16 (2) من قانون الشركات لسنة 2015م فقد جاء فيها ( تكون للشركة شخصية اعتبارية ابتداءً من التاريخ المذكور في شهادة التسجيل , وتعرف بالاسم المبيّن في الشهادة ويكون لها أهلية مباشرة جميع أعمال الشركة وصلاحية تملك الأموال ولها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ). أما النص ( المهمل ) الوارد في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والذي يقرر الصفة الاعتبارية للشركة فقد ورد في المادة (23) منه عن الشخصيات الاعتبارية هي : ألفقرات (أ) إلى (د) , ألفقرة (د) الشركات التجارية. أما المادة (24) التي تنص في ألفقرة 2/أ منها على قيام ذمة مالية مستقلة للشخصية الاعتبارية ( الشركة) كما تنص على الحق المستقل في التقاضي في البند (ج). وقد قررت المحكمة العليا مفهوم الشخصية الاعتبارية للشركة وفصلها التام عن شخصية المساهمين في عدة قضايا أورد منها قضية شركة الإمارات والولاية الوسطى ضد علي الشريف وآخرين - مجلة الأحكام القضائية 1996م صفحة (84) , و قضية محمد عمر عبدالعاطي ضد كلية البنات الجامعية مجلة الأحكام القضائية لسنة 2002م صفحة 182 والتي تتلخص في مطالبة الطاعن باسترداد حيازة عقار – هو أحد الملاك فيه على الشيوع – والذي تستأجره المطعون ضدها , وذلك لحاجته الماسة له كمقر لشركته , رفضت المحاكم بجميع درجاتها دعوى الطاعن على أساس أنّ للشركة شخصية اعتبارية منفصلة , ومن ثم فإنّ حاجة الشركة لا تعني حاجة المساهم وأشارت المحكمة العليا هنا إلى سابقة قديمة هي سيسل دويك ضد عثمان عمر موسى , ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تحميل الشخص الطبيعي مسؤوليات الشركة (الشخصية الاعتبارية ) إلا في حالات عرّفت في القانـــــــون العـــــــام ( Common Law ) , وقانـــــــــــون الشـــــــــركات الإنجليـــــــــزي بحالات كشــــــف القناع (Lifting the Veil), وهذه الحالات حددها قانون الشركات السوداني , يقول د. أبوذر الغفاري , في كتابه أسس قانون الشركات , الطبعة الثانية 2008م على صفحة (39) : إنّ حالات رفع الحجاب عن الشركة تشمل (1) نقص أعضاء الشركة عن حده الأدنى , (2) إغفال كتابة اسم الشركة بطريقة صحيحة (3) إساءة استعمال النفوذ , ولا شك أنّ الحالتين الأوليين واضحتان جداً ويثور الحديث حول الحالة الثالثة وهي حالة اساءة استعمال النفوذ, وهذه الحالة منصوص عليها في المادة 226 (1) من قانون الشركات لسنة 1925م –الملغى- ورغم أنّ أياً من العناصر الواردة في المادة المذكورة لا ينطبق على هذه الدعوى أو وضع أو علاقة المتهم الثاني , وتصرفاته حيال شركة متكوت للتجارة العالمية المحدودة , إلا أنه فوق هذا وذاك لا تستخدم هذه ألفقرة من المادة الا عند إجراءات تصفية الشركة ... وهنا يقول دكتور أبوذر الغفاري على صفحة (41) من ذات المرجع أعلاه ( السلطة في رفع الحجاب في هذه الحالة مقيدة بأن تمارس فقط في حالة تصفية الشركة , ولكن لا يجوز ممارستها في مسير الشركة العادي في حال حياتها , فإساءة استعمال أموال الشركة حال حياتها تعالج بطرق قانونية أخرى غير هذه الطريقة ونص عليها قانون الشركات ) , لذا ولاختلاف الذمم المالية , وعدم وجود ما يحمل على كشف القناع , واتضاح عدم وجود أي تداخل في الحق الشخصي وحقوق وأموال الشركة فإننا نرى وجوب شطب الدعوى في مواجهة المتهم الثاني , وتوجيه الادعاء باتخاذ ما يراه من إجراءات جنائية كانت أم مدنية في مواجهة شركة متكوت للتجارة العالمية أو أي شركة أخرى يراها – هذا رغم أنه سيتضح لاحقاً أنّ شركة السودان للأقطان مدينة , ليس فقط لشركة متكوت للتجارة العالمية , بل لكل الشركات المذكورة أعلاه والتي هي أحق بأن تشتَكي لا أن تُشتكى.
    ثانياً : الموظف العام :-
    ساد كل هذه الإجراءات فهم خاطيء وتفسير مغلوط لعبارة الموظف العام – من قبل الاتهام – ووصل الأمر توجيه تهم تحت المادة 177 (2) خيانة الأمانة بواسطة الموظف العام ! وشمل فتح الدعوى تحت هذه المادة موكلنا المتهم الثاني في هذه الدعوى , فهل وفق الاتهام في حشر تلك المادة في هذه الإجراءات؟
    نرى وبكل تواضع أنّ هيئة الاتهام حادت عن جادة الطريق في توجيه التهمة تحت المادة المذكورة في مواجهة المتهم الثاني , إذ أنه بالاطلاع على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ( المادة 3 منه ) نجد أنها عرفت الموظف العام بأنه ( كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أو دون مقابل وبصفة مؤقتة أم دائمة ). بإسقاط هذا التعريف على وقائع هذه الدعوى , نجد أن المتهم الثاني هو العضو المنتدب بشركة متكوت , وكلمة عضو منتدب ليس لديها أي مرجعية قانونية في قانون الشركات لسنة 1925م , وإنما هي إصطلاح إداري ساد في السنوات العشرين الماضية وهو يعني ( عرفاً ) عضو مجلس الإدارة الذي ينتدبه ذلك المجلس للإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة وأعمالها , وموكلنا في هذا الأمر عينه مجلس إدارة شركة متكوت , ولم تعينه أي سلطة عامة , وما يباشره من عمل ليس عملاً عاماً , وإنما هو الإشراف على أعمال تجارية تقوم بها شركة خاصة, ولذا فإننا نلتمس شطب الاتهام تحت هذه المادة حتى قبل الخوض في موضوعها.
    قبل الخوض في موضوع هذه الدعوى لابد من إثبات أنّ كل الإجراءات التي تمت وأُتخذت فيها بُنيت على تقرير السيد المراجع طارق عباس , ونرى أنّ التقرير المذكور قد اعترته وشابته الكثير من العيوب , حتى ظهر ضعيفاً , متضعضعاً وشائهاً , ولا يتحمل أن تقام عليه أي دعوى لضعفه ووهنه وللأخطاء الواضحة الجلية التي اعترته شكلاً وموضوعاً , وألخص الأخطاء التي شابت التقرير فيما يلي:-
    أولاً : أخطاء شكلية وإجرائية :-
    إعداد وتصدير تقرير المراجع العام
    التقرير الذي بُنيت عليه هذه الدعوى يحمل الرقم د م م / ش س ق / 1 بتاريخ 23/7/2013م قام بتوقيعه المراجع طارق عباس , وتم تصديره باسم السيد / رئيس لجنة التحري في مخألفات شركة السودان للأقطان , ومن هاتين الحقيقتين تظهر عيوب أساسية وأخطاء إجرائية جسيمة في إعداد وتوقيع وتصدير هذا التقرير , ترقى لدرجة القدح في صحته ومن ثم تقرير بطلانه.
    هذه الأخطاء هي :-
    1/ يجب إعداد وتوقيع التقرير بواسطة رئيس فريق (تيم) المراجعة , وكما اتضح أنّ المراجع عبد الباقي مصطفى كان هو رئيس ألفريق في هذه الإجراءات وبالنظر إلى هيكلة فريق المراجعة فاننا نجد أنّ الأستاذ / طارق عباس كان مشرفاً على ألفريق , والأستاذ / عبدالباقي مصطفى رئيساً له والأساتذة الآخرين كانوا هم أعضاء ألفريق , ما عدا الأستاذ النور مكرّم الذي لا صلة له بتكوين ألفريق ابتداءً , وعليه فإنّ توقيع التقرير بواسطة الأستاذ / طارق عباس هو الخطأ الشكلي الأول ( راجع أقوال الشاهد المراجع عبدالباقي مصطفى وأقوال المراجع خويلد ). كذلك يجب مناقشة التقرير بواسطة معده ومشرف ألفريق ثم تتم مناقشة التقرير مع نائب المراجع العام , وكل هذا لم يحدث في هذه الإجراءات (راجع أقوال الشاهد عبدالباقي مصطفى صفحة 2076 من المحضر).
    2/ تم تصدير التقرير باسم السيد / رئيس لجنة التحقيق في مخألفات شركة السودان للأقطان , في حين أنه يجب أن يتم التصدير باسم السيد/ نائب المراجع العام وبعد مناقشته مع السيد النائب, إما أن يقوم برفعه للسيد المراجع العام لتصديره, أو أن يتم تصديره بواسطة السيد / النائب , وفي كل هذه الأحوال يتم دفعه بـ ( Covering Letter) , معنون للجهة طالبة المراجعة , وهذا ما لم يحدث أو يتبع في إجراءات تصدير هذا التقرير.
    ثانياً : أخطاء موضوعية :-
    غيّب التقرير الكثير من الحقائق الهامة التي كان من الممكن أن تغير مجرى المراجعة , وذلك بتفسير علاقات الشركات المشار إليها مع بعضها البعض, وتفسير الكثير من الوقائع المشابهة ونسرد هنا واقعة مهمة واحدة , وهي أنّ التقرير لم يشر لا من بعيد أو من قريب إلى أنّ شركة متكوت تم إنشاؤها أصلاً لمساعدة شركة السودان للأقطان لتوفير التمويل , وذلك بعد أن رأى وزير الزراعة وقتها – المرحوم مجذوب الخليفة – أن ينتقل دور شركة السودان للأقطان من مسوّقٍ للقطن إلى شريك نشط في الإنتاج , وذلك بعد أن تقلّص دور المشاريع الزراعية وما أصابها من انهيار . وإذا أعطينا السيد / المراجع في عدم ذكر ذلك فضل الشك في أنه لم يطلع على معلومات حوله , فإننا لا نجد ما يعفيه من عدم ذكر أن شركة متكوت هي التي وفرت هذا التمويل , وهذا أمر واضح وحقيقة جلية , تفادى المراجع ذكرها وأظهر أنّ شركة السودان للأقطان حصلت بنفسها على التمويلين – محور هذه الدعوى – إذ ورد على صفحة 1 من التقرير ( انـحصر عمل المراجعة في المخألفات التي حولت من اللجنة والأعمال المصاحبة لتنفيذ التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من بنك A B C وبنك التنمية الإسلامي ... الخ ) , وعلى صفحة 10 من التقرير ألفقرة (I) المعنونة تمويل بنك A B C , جاء في أول سطر ( حصلت شركة السودان للأقطان على تمويل من بنك A B C ألفرنسي بمبلغ 120 مليون يورو ... الخ ), هكذا دون أي ذكر لأي اتفاق بين شركة متكوت وشركة السودان للأقطان , هذا الاتفاق الموثق والذي يعرفه القاصي والداني , ودون أن يذكر أن شركة متكوت هي التي وفرت هذا التمويل.
    اتضح من سياق الدعوى أنّ جلب التمويل بواسطة شركة متكوت ثابت بمستندات مختلفة هي من جملة المستندات التي تحصلت عليها لجنة التحقيق , وفريق المراجعة المساعد لها , ومن هذه المستندات مستندان مهمان , هما عقد شراكة تقوم بموجبه شركة متكوت بجلب التمويل من مصادره الخارجية ( مستند دفاع 15 ) وعقد بين شركة متكوت وشركة السهم الأسود - وكيل الممول بنك A B C – تقوم بموجبه الأخيرة بمتابعة إجراءات تصديق وتنفيذ التمويل ( مستند دفاع 16), إضافة إلى الخطاب الذي أرسلت بموجبه شركة متكوت عقدها مع السهم الأسود لشركة السودان للأقطان للإطلاع والعلم ( مستند دفاع 139), ولكن الأدهى والأنكى أنّ السيد المراجع ينفي علمه بارتباط تمويل الـ A B C بسياسة النهضة الزراعية التي استهدفت زراعة 1200,000 فدان قطن , كما ينفي علمه بعرض تمويل بمبلغ 250,000,000 دولار , كما ينفي إطلاعه على العقدين الموقعين ما بين شركة السودان للأقطان وشركة متكوت ( مستند دفاع 15) وشركة متكوت وشركة السهم الأسود (مستند دفاع 16) , ويفيد أنه لم يطلع على ذينك المستندين الا في المحكمة ! ( أقوال المراجع طارق عباس صفحة 667-668 ). وبالتالي فإن المراجع ينفي علمه بأنّ شركة متكوت هي التي حصلت على التمويل المذكور بتكليف من شركة السودان للأقطان , ولا ندري لماذا نـحى السيد المراجع هذا المنحى الإنكاري رغم أنه من الثابت أنّ السيد/ المراجع قد اطلع على العقدين مستندي دفاع رقم 15 و 16 , إذ ورد في أقوال شاهد الدفاع المراجع عبدالباقي مصطفى على صفحة 2078 أنه – أي المراجع عبدالباقي – اطلع على العقدين أثناء مراجعته وأنه سلم مستندي دفاع 15 و 16 للأستاذ / طارق عباس موقع التقريرين الذين أنكر رؤيتهما قبل الجلسة التي استجوب فيها !!! وهذا الأمر يقدح على الأقل في مهنية التقرير وتناوله لموضوع المراجعة من كافة جوانبه مما يبرر رفضه , إضافة إلى ذلك هناك الكثير من الأخطاء الموضوعية ستناقش في مواضعها , فقط أشير إلى أهمهما وهو فصل الصرف من المبالغ المحولة من الشركات التركية (المكوّن المحلي للمدخلات) , والذي أُصطلح على تسميته في هذه الدعوى بمبلغ (التعلية) , إلى ملحقين سماهما الملحق (6) الذي عنوانه ( مبالغ اليورو المباعة والمورد ما يقابلها بالجنيه السوداني) , والملحق 8 والذي عنوانه (شيكات لم يورد مقابلها بالجنيه), وسنعرض بالتفصيل لمخألفة الجدولين للواقع وبالتالي الأخطاء المراجعية الموضوعية التي انجر إليها الأستاذ طارق عباس وذلك في سياق مناقشتنا اللاحقة لما سمي بالصرف على التعلية.
    مناقشة الدعوى موضوعياً :-
    أستأذن محكمتكم الموقرة في أن أناقش التهم الموجهة لموكلي حسب الترتيب الوارد في ورقة الاتهام ( في حقه ) , وذلك بإسقاط ما لا يعنيه من تهم قد تتداخل مع الترتيب المذكور , وأستهل المناقشة بالتهمة الأولى الموجهة تحت المادتين 21/177/2 من القانون الجنائي والمادة (15) من قانون الثراء الحرام , ودون تكرار للتهمة كما صاغتها المحكمة سأقوم بطرح عناصر التهمة في شكل أسئلة وتكون إجابتي عليها هي الحجة التي نقارع بها التهمة وعليه تكون الأسئلة التالية :-
    1. هل قام المتهمان , الأول والثاني , وتنفيذاً لاتفاق جنائي بينهما – وبحكم أنّ الأول مدير عام لشركة الأقطان ومؤتمن على إدارة أموالها – بتأسيس الشركات المذكورة في التهمة , مستغلين أسماء أقاربهما المذكورين في التهمة , أيضاً, بشكل وهمي وصوري وكواجهة لهما , وأسندا تنفيذ التحويلين الخارجيين اللذين حصلت عليهما شركة الأقطان من بنكي A B C والإسلامي جدة إلى الشركات المذكورة أعلاه؟
    2. هل قام المتهمان الأول والثاني باحضار فواتير وهمية صورية أعلى من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة وفتحا بموجبها الاعتمادات (المذكورة في التهمة) وبلغت جملة المبالغ المتحصل عليها من تلك التعلية 19,529,548,92 يورو ؟.
    3. هل حول المتهمان من مبلغ التعلية مبلغ 4,192,851,87 يورو لبنك A B C وبنكي هالك والبركة بتركيا دون وجه حق , ومبلغ 16,314,542 جنيه لمنفعتهما الشخصية ؟
    4. هل قام المتهمان بتحويل عطاء توريد المحالج – الذي رسى على شركة السودان للأقطان – إلى شركة بالكان التركية دون وجه حق وفي سبيل ذلك سدّدا مبلغ 700 ألف دولار لشركة انسايت تواطؤاً ؟
    5. هل قام المتهمان باستيراد عدد 37 ألف طن أسمنت باسم شركة الأقطان بشكل صوري بزعم أنه لصالح تنفيذ المحالج , وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ 8,572,992 ؟
    6. هل قام المتهمان ببيع 35 جراراً إلى البنك الزراعي بمبلغ 16,500,950 وتصرفا في المبلغ لمنفعتهما الشخصية , بقصد تسبيب كسب غير مشروع لهما وخسارة غير مشروعة لشركة السودان للأقطان , أو على الأقل كان ذلك بإهمال فاحش من جانب المتهم الأول يخألف مقتضى الأمانة , وهل أثريا ثراءً حراماً , نتيجة المعاملات الوهمية والصورية التي صاحبت ذلك , بما يخألف الأصول الشرعية للمعاملات ؟ ويكونان قد خألفا المواد 21/177/2 من القانون الجنائي والمادة 15 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م؟.
    والآن أدلف إلى مناقشة عناصر الاتهام في النقاط أعلاه كما يلي :-
    أولاً : -
    هل قام المتهمان الأول والثاني , وتنفيذاً لاتفاق جنائي بينهما – بحكم أنّ الأول مدير عام لشركة الأقطان ومؤتمن على إدارة أموالها – بتأسيس الشركات المذكورة في التهمة , مستغلين أسماء أقاربهما ( المذكورين في التهمة أيضاً ) بشكل وهمي وصوري كواجهة لهما , وأسندا تنفيذ التمويلين الخارجيين اللذين حصلت عليهما شركة الأقطان من بنكي A B C والإسلامي جدة إلى الشركات المذكورة؟
    أرى أنه تم دحض وتفنيد هذه النقطة تماماً وذلك من خلال البيّنات الواردة في قضيتي الاتهام والدفاع وما بينهما من استجواب المتهمين وذلك على الأوجه التالية :-
    1. اتضح مما قُدّم من البينات أنّ المتهم الثاني لم يسع إلى شركة السودان للأقطان , أو يطلب العمل المشترك معها , إذ ثبت أنّ المتهم المذكور , رجل أعمال ناجح كوّن شبكة علاقات مالية خارجية استطاع من خلالها توفير تمويلات لمشاريع قومية تنموية وعسكرية , منها ما يتعلّق (دون تفصيل هنا) بالبنية الأساسية للدولة والقوات المسلحة , ومنها مشروع بصات العاصمة القومية (تاتا) مما حدا بالمرحوم مجذوب الخليفة (وزير الزراعة الأسبق) بأن يسعى للإستفادة من قدرات المتهم لتوفير التمويل اللازم لشركة السودان للأقطان , وذلك بعد انهيار المشاريع الزراعية المروية , وعلى ذلك قام الوزير المرحوم بتقديم المتهم الثاني للمتهم الأول (مدير عام شركة الأقطان وقتها) للتعاون في مجالات التمويل , موجهاً شركة الأقطان لتطوير مجالها التاريخي (تسويق القطن) إلى المشاركة في الإنتاج وتوفير المدخلات الزراعية والبنى التحتية لزراعة القطن. ومن ثم كان العمل على تنفيذ برنامج النهضة الزراعية حول القطن, (راجع إفادات شاهد الاتهام الأستاذ حسن البرهان المحامي , الشاهد (شوبلي) والشاهد سلام أحمد البشير , كما أورد هذه المعلومة المتهمان الأول والثاني في أقوالهما.
    كما اتضح أنّ المتهم الثاني لم يكُ راغباً في تأسيس شركة مع شركة الأقطان ,إذ كان يرغب في أن تكون مصلحته التجارية في عمولة توفير التمويل فقط , إلا أنّ المتهم الأول (حفاظاً على أعلى مصالح شركة السودان للأقطان) رأى ربط مصلحة المتهم الثاني بمصلحة شركة الأقطان بمعنى ألا تكون للمتهم الثاني أي عمولة بمجرد توفير التمويل , وإنما تكون مصلحة المتهم الثاني في الأرباح التي تُجنى من التمويل ( وبالتالي عدم تحميل شركة السودان للأقطان أي مخاطر) , وبذا كانت فكرة شركة متكوت والتي توفر لشركة الأقطان الأخذ بكلتا يديها , أي الاستفادة من التمويل ومن أرباح التمويل مرة أخرى ولذا كان نصيبها من الأسهم في شركة متكوت 40% وكل ذلك كان تحت ضغط الوزير المرحوم مجذوب الخليفة , كما ثبت أن المتهم الثاني , وقبل تأسيس شركة متكوت كان قد وفّر لشركة السودان للأقطان , عدة تمويلات شملت الأفقاس وهو وقود طائرات الرش , أسمدة وخيش, وكل ذلك دون أن ينال أي عمولة أو نصيب في الأرباح, علماً بأنّ شركة متكوت كانت هي بداية العمل عبر الشركات , وهي حجر الأساس في المعاملات اللاحقة , وهي التي جلبت التمويلين موضوع المعاملات المرتبطة بهذه الدعوى , وأنّ جلب تمويل الـ A B C كان بموجب عقد واضح المعالم , عادل النصوص , وإن كان في عمومه لمصلحة شركة السودان للأقطان , وذلك بملاحظة الشروط الجزائية الواردة فيه , إذ يخضع شركة متكوت بأن تدفع لشركة الأقطان – عند فشلها في توفير التمويل – نسبة 5% من جملة مبلغ التمويل مع تحمّل أي خسائر تنتج عن فقدان الموسم الزراعي مهما كانت , في حين أنّ الشرط الجزائي على الأقطان عند ألفشل في استغلال التمويل هو دفع 3% فقط من قيمته لشركة متكوت , كما أنّ دفع نصيب شركة متكوت لا يتم إلا بعد تصدير القطن المنتج , وتحصيل حصيلة صادرة , وهذا لا يعرّض شركة الأقطان لأي خسائر تذكر طالما أدارت التمويل بكفاءة وجدية أما التمويل الثاني, وهو تمويل بنك التنمية الإسلامي فقد وفرته شركة متكوت دون أي مصلحة أو عمولة أو مشاركة في الأرباح , راجع أقوال الشهود أبو الحسن دبورة والمهندس معتصم أبا يزيد.
    أما بقية الأنشطة , وخاصة ما يتعلّق بالمحالج وخلافها فليست هنالك علاقة إسناد عمل ما بين شركة الأقطان وشركة متكوت , إذ أنّ شركة متكوت هي فقط وكيل لشركة بالكان المقاول الرئيسي للمحالج. كما اتضح أنّ لشركة متكوت أنشطة أخرى مدرّة للأرباح دون أن تكون ذات صلة بشركة الأقطان ومنها استجلاب (تراكترات) وخيش وأسمدة وكل ذلك قبل التمويلين المذكورين, وكما سيتضح لاحقاً – عند تفعيل العلاقات المالية بين الشركات - أنّ شركة السودان للأقطان هي المستفيدة من المعاملات التي تمت بين الشركتين , وأنّ جميع الحقوق المالية لشركة متكوت الناتجة عن المعاملات بينهما لم تدفع لها , كما أنّ شركة الأقطان – وبحكم هيمنتها الإدارية , من حيث الأسهم والتمثيل في مجلس الإدارة , إستفادت من شركة متكوت واستغلتها في الحصول على التمويل الداخلي من محفظة بنك المزارع التجاري والذي أشرفت عليه وأدارته شركة السودان للأقطان , لصالح المقاولين من الباطن , بسيطرة تامة تحمد لإدارة شركـــــــة الأقطان ( المتهمين الأول والثامن ) ولا تحسب عليهما في نظر كل متأمل وناظر بعمق.
    2. القول بأنّ المتهمين الأول والثاني أسندا أي عمل لشركة الدهناء لا تسنده أي بيّنة , بل يكذّبه الواقع . إذ أنّه بالاطلاع على وقائع هذه الدعوى نجد أنّ كل عمل الدهناء يتعلّق بالأعمال المدنية للمحالج , وذلك بصفة مقاول من الباطن لشركة بالكان التركية , واتضح أنّ وجود الــــدهناء كـــــــان مســـــــألة ضرورية لتقليل الخسائر في التنفيذ , إذ اتضح أنّ الأعمال المدنية ابتداءً كانت مسندة لشركــــة (وان) الهندسيــة – التي لا علاقة للمتهمين الأول والثاني بها – وأنه عند تأخر تسليم مواقع المحالج قاضت تلك الشركة شركة متكوت, بصفتها وكيلاً لشركة بالكان, وحصلت على حكم ضد شركة بالكان بمبلغ يتجاوز الـ 400,000 جنيه سوداني , ولذا كان الاتجاه لتكوين شركة لا تضايق المقاول من الباطن وبالتالي تحمي شركة الأقطان من أي أضرار ناتجة عن التأخير سببت خسائر لذلك المقاول الرئيسي , وقد ثبت أمام محكمتكم الموقرة بأنّ شركة الدهناء – التي لا تربطها علاقة تعاقدية أو مساهمة مع الأقطان – ما زالت صابرة على إخفاقات شركة السودان للأقطان في تجهيز مواقع تركيب المحالج , وتأخر دفعيات البنك الإسلامي جدة , ومضايقات لجنة التحقيق – لحجز حساباتها وأموالها- , واستجواب منسوبيها , وما زالت مستمرة في تنفيذ أعمال المحالج وعلى أكمل وجه وبكل صبر وجلد. وأصرت لجنة التحقيق ومن بعدها لجنة تسيير المحالج , وإدارة شركة السودان للأقطان الحالية على الركون لاستمرار شركة الدهناء في القيام بأعمالها , رغم الحجز على عائداتها, أخذاً في الاعتبار أنّ ما يجب دفعه لشركة الدهناء لا علاقة للأقطان ولا لجنة التحقيق به , إذ أنه بينها وبين شركة بالكان عقد ملزم بموجبه تتحصل على حقوقها مباشرة من البنك الإسلامي بأمر شركة بالكان.
    3. شركة جيسكوت لم تتعامل أي معاملة مع شركة السودان للأقطان , حيث اتضح أنّ هذه الشركة ضمت كفاءات زراعية عالية التأهيل لإدارة العمليات ألفلاحية, ومعظمهم من كبار المسؤولين والاداريين في المشاريع الزراعية التي ضعفت وتضعضعت وفصل هؤلاء الخبراء منها , فاستوعبوا في شركة جيسكوت , وكل علاقة شركة جيسكوت بهذه الدعوى أنّ شركة متكوت فوضتها للقيام نيابة عنها لزراعة القطن بمشروع الرهد الزراعي لموسم 2011-2012م وإدارة العمليات ألفلاحية لذلك المشروع , وكل العلاقة المالية كانت بين متكوت وجيسكوت من جانب وبين الأقطان ومتكوت من جانب آخر ولا علاقة مباشرة ما بين شركة جيسكوت وشركة الأقطان , ولا حقوق لشركة جيسكوت على شركة الأقطان.
    4. شركة كامب نو هذه الشركة لا علاقة للمتهمين الأول والثاني أو أي قريب لهما , ولا لشركة الأقطان أو شركة جيسكوت بها .هذه الشركة مساهمة ما بين شركة متكوت والمهندس أحمد حاج النور سوار الدهب الخبير في الهندسة المدنية والمعتمد لدى بنك التنمية الإسلامي جدة , وظروف تأسيس هذه الشركة كانت أشدّ إلحاحاً من ظروف تسجيل شركة الدهناء , إذ أنّه في المرحلة الأولى لعمل المحالج , قامت بعمل الإستشاري شركة S.T.P.E , ولكن أيضاً ولعدم تسليم الأراضي وتأخر العمل تقدمت هي الأخرى بدعوى ضد شركة متكوت وحكم لها بحوالي 250 ألف دولار تعويضاً , ولذا كانت الضرورة لقيام شركة لها ولاء لشركة الأقطان , وذلك لضمان جودة الأعمال إضافة إلى عدم الملاحقة اذا حدث مزيد من التأخير , ولذا كانت هذه الشركة , والدليل على نجاح وحيدة ونزاهة أعمال هذه الشركة هو استمرارها حتى الآن وعدم إنهاء أعمالها لا بواسطة لجنة التحري ولا الإدارة الجديدة لشركة السودان للأقطان , وما زالت تتحمل تأخير الدفعيات والسداد لمستحقاتها.
    5. شركة آزر ثبت أنّ شركة متكوت حازت على توكيل مهم) للتراكترات) وهو توكيل) تراكترات) تاف الهندية – النسخة الهندية لماسي فيرجسون , التراكتر الشهير – والتي لاقت رواجاً وقبولاً كبيراً لدى جمهور المزارعين بالسودان , وثبت أيضاً من جملة البيّنات المقدّمة أن شركة متكوت حصلت على توكيل آخر (لتركترات) ذات سمعة عالميـــــة , هـــــــي) تـــراكترات) (سام), ولكن لا يمكن أن تملك شركة متكوت وكالتين لمنتجين من ذات الصنف , إذ أن المنتجين متنافسان , ولذا جاءت الحاجة لتسجيل توكيل (سام) باسم شركة أخرى , فكانت شركة آزر. تم إنشاء هذه الشركة في وقت مبكر وكان ذلك قبل الحصول على التمويلين ولا يمكن القول بأنه تم تسجيلها لتنفيذ أي أعمال تتعلّق بالتمويلين , وقبل الحصول على التمويلين كان أن تم تجهيز (ورش) كاملة لها , وكانت تلك (الورش) معدّة إعداداً جيداً , مكنها أن تكون مصنعاً لتجميع (التراكترات) التي تأتي قطعاً وأجزاء ؛ وبذلك يتم توفير جزء مقدّر من النقد الأجنبي . وقد أوكل تجميع) التراكترات) المستوردة لهذه الشركة, وليس هناك ما يفيد بأنها تسلمت مقابلاً لقاء ذلك التجميع , أما (التراكترات) التي استخدمتها في إعداد الأرض الزراعية , والتي تملكها شركة متكوت فلم يتضح دفع أي مبالغ مالية لها , حتى يمكن القول بأنّ المتهمين استغلا نفوذاً على الأقطان لإسناد أعمال لهذه الشركة تحقيقاً لمنفعة لها أو تسبيب ضرر على شركة الأقطان.
    6. شركتا أميال وألفايدي لا علاقة للمتهم الثاني بشركة ألفايدي , وإن ثبت أنّ له علاقة بشركة أميال فلم يتضح أنّ شركة أميال حققت أي فوائد من أي تعامل مع شركة الأقطان ؛ كل ما حدث أنّ هذه الشركة استوردت شاحنات بضمان تلك الشاحنات ذاتها وضمان شركة السودان للأقطان , واتضح أنّ استيراد الشاحنات كان في وقت شهدت فيه البلاد ضائقة نقل كبرى واختناقات في عمليات الترحيل , وكانت شركة الأقطان في حاجة لترحيل القطن إلى ميناء التصدير , فاستخدمت هذه الشاحنات ولم تسدد مقابل النقل الذي استفادت منه , وتم بيع الشاحنات لاحقاً لتسديد قيمتها للأقطان لتغطية التمويل , مسألة أخيرة ومهمة في هذا الشأن وهي أنّ المتهم الثاني لم يكُ في حاجة إلى استغلال اسم أي قريب له كتصرف صوري ووهمي , أو اتخاذه واجهة - إذ لا يوجد ما يمنع المتهم الثاني من الدخول في تلك الشركات باسمه - ونجد أن الدخول في تلك الشركات والأعمال باسم من يحب الشخص – تفاؤلاً – مسألة عادية , إذ نجد أنّ الكثير من الناس يساهم باسم أطفاله , أو أمه أو زوجته – إن كان يحبها أو يخافها- وهذا ما فسره المتهم الثاني من أنّه ساهم في إحدى الشركات باسم ابن أخته مهند-الذي رباه هو وكان في مقام أبنائه. عليه لا نجد في تسجيل الشركات ما يشير لأي اتفاق جنائي بين المتهمين الأول والثاني , ونرى أننا دحضنا التهمة في هذا الشق منها.
    2/ هل قام المتهمان- الأول والثاني- باحضار فواتير وهمية وصورية أعلى من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة, وفتحا بها الاعتمادات المذكورة في التهمة وبلغت جملة المبالغ المحصلة من هذه التعلية 19,529,548 يورو حولا منها لمنفعة بنك ABC وبنكي هالك والبركة التركيين مبلغ 4,192,851 يورو وذلك دون وجه حق , كما حولا دون وجه حق أيضاً مبلغ 8,209,550 يورو ومبلغ 16,314,542 منها لمنفعتهما الشخصية ولشركة السهم الأسود؟
    للإجابة على هذا السؤال سننحو منحيين , الأول وقائعي وهو توضيح ألا دور للمتهم الثاني في إحضار ألفواتير (المعلية) , وفتح الاعتمادات بموجبها, والثاني إثبات أنّ إضافة العمولات البنكية وتكلفة (المكون المحلي) إلى فواتير المنتج مسألة عادية ومألوفة , بل هي من صميم طبيعة الاستفادة من الاعتمادات المستندية كوسيلة من وسائل التمويل, وبالتالي توضيح أن موكلنا المتهم الثاني لم يرتكب أي جريمة حتى إذا قام بهذا ألفعل . وسأبدأ مناقشة هذا الجانب من التهمة بمناقشة الشق الوقائعي منه, وهو :هل قام المتهم الثاني مع المتهم الأول باحضار فواتير وهمية أعلى من القيمة الحقيقية للبضائع وقاما بفتح الاعتمادات المذكورة في التهمة؟
    في البدء لابد من توضيح أنّ التهمة بشكلها المطروح تتعلّق بالمتهم الثاني ومعه الأول بشخصيهما الطبيعيين , وهنا يقع عبء الإثبات –ثقيلاً- على الاتهام وذلك بأن يقدم من البينات ما يتجاوز مرحلة الشك المعقول لإثبات قيام المتهمين بألفعل المادي بإحضار ألفواتير الوهمية وفتح الاعتمادات , فهل يا ترى أفلح الاتهام في تصريف ذلك العبء ؟
    نرى أنّ الإجابة قطعاً بالنفي وذلك للآتي -:
    قبل البدء في مناقشة الوقائع تجب الإشارة إلى أنّ ما ورد في هذه ألفقرة هو ما ظل الاتهام يشير إليه , وتبع ذلك الإشارة إليه في المحكمة بما يسمى بـــــ(التعلية( وهي في حقيقة الأمر مسألة توفير (المكوّن المحلي) وعمولات المصارف الخارجية من خلال الاعتمادات , والأمر يشمل الحصول على فواتير من المنتجين للسلع والمدخلات الممولة من المنتجين الأصليين لها , ولكن بالطبع تكون المبالغ الواردة في تلك ألفواتير هي المبالغ الخالصة المطلوب دفعها لأولئك المنتجين دون استقطاع أو خصم , إذ أنّ المنتج – المستفيد – لا يهمه وغير معنيٍ بأي خصومات أو رسوم يتم الحصول عليها أثناء حركة الاعتمادات حتى وصول مبلغه المحدد إليه , والمعلوم وكما أكّد الجميع وثبت في إجراءات هذه الدعوى أنّ عملية استيراد السلع والمدخلات المتعلّقة بالقضية لم يكُ يتم مباشرةً بين بنك المنتج – المستفيد - وبنك شركة السودان للأقطان المصدر للإعتمادات وذلك للأسباب الآتية -:
    1. أنّ عملية استيراد السلع والمدخلات ممولة بواسطة بنك الـــ A B C , وذلك عن طريق تعزيز الاعتمادات , إذ أنّ المنتج - المستفيد – يطلب أمواله نقداً , دون تأخير , وبالتالي فإنّ دور البنك الممول هو توفير ذلك النقد , وعليه أخذ عمولاته وتكلفة تمويله من فاتح الاعتماد , وطالما أنّ المبلغ المفتوح به الاعتماد يجب أن يتطابق مع ألفاتورة المفتوح بها, اذاً لابد من أن تكون ألفاتورة مضمنة رسوم وتكاليف ذلك الاعتماد , وبالتالي لابد من إضافة مبالغ إلى ألفاتورة الأصلية لتغطية تلك التكاليف التي إما أن يدفعها طالب فتح الاعتماد نقداً ويتم تحويلها إلى البنك الممول بواسطة البنك المفتوح عليه الاعتماد , أما إذا حملت تلك الرسوم والتكاليف على المستفيد – دون أن يتحملها المستفيد بموافقته وخصماً على حسابه - فلابد إذاً أن تضاف إلى قيمة ألفاتورة لتكون على حساب المستفيد دون أن يتحملها ذلك المستفيد , وهذا ما حدث في هذه الإجراءات , إذ ثبت أنّ شركة السودان للأقطان عندما لم تتمكن من توفير تلك الرسوم والعمولات , طلبت من بنك السودان , والذي طلب بدوره من بنك الـ A B C , أن تكون العمولات والرسوم على المستفيد مستند دفاع (98) وبالتالي تم تعديل الاعتماد(63) محملاً تلك العمولات والرسوم لقيمة الاعتماد , مستند دفاع (97) وبالتالي فإن تلك الإضافة لا تجعل من ألفواتير, فواتير وهمية أو صورية, إذ أنّ هذا من صميم الممارسة المصرفية, ويثبت ذلك أنها تمت بعلم وموافقة بل و عبر بنك السودان المركزي , الذي وافق عليها وأجرى التعديل.
    2. كما أثبت الشهود- من الاتهام- الشاهد أبو الحسن محمود محمد دبورة والشاهد عمر إبراهيم علي وأفاد المتهمون الأول , الثاني والثامن , وكما ورد في مستند دفاع رقم (102), فإنّ شركة السودان للأقطان تقع تحت طائلة المقاطعة الأمريكية وعليه فلا يمكن فتح أي اعتمادات لها بالدولار الأمريكي , إذ تخضع تلك الاعتمادات لرقابة الـ UFAC والمالية وألفيدرالي الأمريكي , ولكن في هذه العمليات تم فتح الاعتمادات مباشرة بين البنك المركزي والبنوك المحلية الأخرى وبنك الـ A B C , ولفتح اعتمادات للمنتجين بالدولار كان لابد من فتحها بإسم شركة أو شركات أخرى , وهنا جاء دور شركتي المكس وبالكان (التركيتين) واللتين كانتا محل ثقة بنك A B C وشركة الأقطان, ليتم فتح الاعتمادات من السودان لصالحهما , ويتم فتح اعتمادات جديدة منهما ومن قبل بنكيهما- هالك والبركة- للمنتجين للمدخلات والسلع , وهنا لابد أيضاً من إضافة رسوم هذين البنكين – والتي كانت زهيدة بالنسبة لحجم التعاملات – إذ لم تتجاوز في جملتها مبلغ 997,000 يورو وهذه الإضافة لابد أن تتم على ألفاتورة الأولى الصادرة عن المنتجين , إذ لا يمكن خصم هذه المبالغ من استحقاقهم من سعر بضائعهم المحدد والمتفق عليه.
    3. تواترات البينات في هذه الدعوى وأثبتت أنه عند البدء في تنفيذ تمويل بنك الـ A B C , حاولت شركة السودان للأقطان الحصول على) المكوّن المحلي) الذي يمكنها من توفير تكاليف التخليص والترحيل , ولأجل هذا طرقت أبواب المصارف المحلية فهالها ونفرها منها التكلفة الباهظة للتمويل , التي بلغت حسب مؤشر بنك السودان المركزي –آنذاك 13% , أقوال شاهد الاتهام دبورة على صفحة 1243 وشاهد الدفاع العاشر عبدالحفيظ الجاك على صفحة 2209 من المحضر. في حين بلغت كل تكلفة التمويل الصادر عن بنك الـ A B C ثمانية ونصف % راجع أقوال الشاهدين المذكورين إضافة إلى عرض التمويل الصادر عن بنك A B C مستند دفاع رقم (80) , ونسبةً للتكلفة المتدنية لتمويل بنك الـ A B C تم الاتفاق بين اتحاد المزارعين , شركة السودان للأقطان , بنك الـ A B C , الشركات التركية , شركة السهم الأسود وبحضور مدير عام شركة متكوت آنذاك(مصطفى الماحي) , وعلم بنك السودان, تم الاتفاق على أن تضاف تكلفة (المكوّن المحلي) على ألفواتير الصادرة عن الشركات التركية , ويتم تمويل هذا المكوّن بواسطة بنك الـ A B C وذلك بسداد تلك التكلفة لحساب الشركات التركية بموجب ألفواتير الصادرة عنها , ومن ثم تقوم الشركات التركية بتحويل تلك المبالغ إلى السودان , راجع أقوال الشاهد (دبورة) على صفحة 1245 والشاهد الهادي محمد أحمد على الصفحات (2183-2186) ومستند دفاع 85 وقد تم تحويل المبالغ المذكورة إلى حساب شركة متكوت حسب إفادة الشركات التركية بأنّ التحويل من تركيا إلى حساب الأقطان غير ممكن, وذلك نسبة لأنّ شركة السودان للأقطان خاضعة للمقاطعة الأمريكية, وأي مبلغ يتم تحويله إلى حسابها يتم حجزه , هذا وقد تم اختيار شركة متكوت وحسابها بسبب العلاقة القوية بينها وبين شركة السودان للأقطان, والسيطرة الإدارية من شركة السودان للأقطان عليها , إذ أنّ مدير عام شركة السودان للأقطان هو رئيس مجلس إدارة شركة متكوت , كما أنّ تعيين المدير العام للشركة خاضع لسيطرتها وكذا منسوبوها الآخرون , وعليه ولتوفير هذا المبلغ , وحسب توجيه بنك الـ A B C والشركات التركية تمت إضافة هذا المبلغ إلى قيمة ألفواتير .
    ونـحن نرى أنّ إضافة هذا المبلغ وتضمينه إلى ألفواتير النهائية ليس جرماً أو بدعة ولا تترتب عليه أي مسؤولية جنائية , إذ من المعروف أنّ الاعتمادات المستندية شكل من أشكال التمويل , في حال إصدار الاعتمادات الآجلة , التي يقبلها المستفيد أو تلك التي يعزرها مصرف خارجي , فالاعتماد : أي اعتماد يشمل قيمة البضاعة إضافة إلى أية مصروفات أخرى , مثل ما يسمى اعتمادات التحميل وهي الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواد الخام , فهي تشمل قيمة البضاعة , تكلفة التعبئة , تكلفة التخزين والشحن , وحتى الاعتمادات العادية التي تفتح يومياً تتأثر قيمتها ومبلغها بالمسائل المطلوبة من البائع, فمثلاً يمكن أن يفتح الاعتماد FOB , وهي تعني (Free On Board) , أي أنّ مسؤولية البائع (المصدر) المالية تكون بوضع البضائع على ظهر الباخرة (بدفع كل التكاليف حتى تلك المرحلة) وبالتالي نقول مثلاً أن (التراكترات) المستوردة إلى السودان تأتي FOB بومبي الهند , وقد يكون الاعتماد CIF أو CF وهو في الاولى يكون (Cost Insurance Freight) أي أنّ المبلغ المضمن في الإعتماد يغطي تكلفة البضاعة , التأمين و(نولون) النقل أي تكلفة الترحيل(Freight), وبالتالي يكون الاعتماد قد شمل بنوداً أخرى غير سعر البضاعة , ما ألفرق بين هذه الحالة وأن يكون الإعتماد يغطي التكلفة حتى تسليم البضائع لمخازن المستورد (بالخرطوم مثلاً) وهذا يعني قيام المصدر (الخارجي) بدفع تكاليف التخليص والترحيل (بالسودان (فكيف يتم ذلك؟ إذاً هل هناك ما يمنع قيام المصدر الخارجي من ارسال تكاليف التخليص والترحيل لوكيل له بالسودان للتكفّل بتغطية تلك التكاليف بذلك؟ فإن كان ذلك ممكناً فماذا يمنع المصدر من أن يرسل ذات المبلغ للمستورد للقيام بعمليات التخليص والترحيل ؟ وهذا عينه ما يسمى باعتبار الاعتماد أداة من أدوات التمويل وتنفيذه.
    كانت تلك يا سيدي القاضي هي دواعي و مبررات الإضافات التي ظهرت على ألفاتورة التجارية و لم تكُ مضمنة في ألفاتورة المبدئية ... و عليه فإنّ القول بأنّ هناك تعلية حدثت للفاتورة المبدئية قول غير صحيح ؛ إذ أنّ ألفاتورة النهائية ليست هي ألفاتورة المبدئية , ولا تغطي ألفاتورتان نفس الشيء , إذ أنّ نطاق ألفاتورة المبدئية الأولى هو فقط ثمن البضاعة الذي ينبغي دفعه للمنتج ؛ أما ألفاتورة التجارية فهي تشمل إضافة إلى المبلغ الواجب السداد للمنتج تكاليف رسوم وعمولات البنوك الخارجية , فإذن هي تغطي مجالاً آخر أو مجالات أخرى, في عملية الاستيراد أكبر وأوسع من ألفاتورة المبدئية , وبذا لا تكون تعلية لتلك ألفاتورة , إنما هي فاتورة جديدة أخرى صادرة عن من يفتح الاعتماد لصالحه ويكون هو هنا )الشركتين التركيتين(.
    رغم تبريرنا لمشروعية وقانونية إصدار ألفواتير التجارية المضمنة مبالغ عمولات ورسوم البنوك الخارجية إضافة إلى تكلفة المكون الداخلي , إلا أننا نضيف أنه لم يثبت أي ضرر من ذلك الإجراء لأي جهة, بل حدث العكس وهو حصول ألفائدة بتوفير)المكوّن المحلي( وبأقل تكلفة تمويل, إضافة إلى أنّ ذلك المكوّن – كما سيتضح لاحقاً – حقق وفورات تم استخدامها في أنشطة أخرى )صرف على المكون المحلي للمحالج من الوفورات) كما سيتضح لاحقاً أيضاً, ولكن قد يدعي مدعٍ – كما حاول الادعاء أن يثير الغبار في هذا الجانب كثيراً- بأنّ هذا التمويل مضمون بواسطة بنك السودان – وهذا حديث لم يثبته مستند أو يتطرّق إليه شاهد – وقد وضح بما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة هذا الادعاء ... فالشاهد المراجع طارق عباس – الذي شكّل تقريره أساس الاتهام- أوضح بأنه لم يجد أي ضمان من بنك السودان للتمويل وكذا المتحري , وعلى عكس ذلك أثبت شهود الاتهام والدفاع بأنه لا يوجد ضمان من بنك السودان لعمليات التمويل هذه ؛ فقد أفاد الشاهد أبو الحسن دبورة بذلك, كما أفاد المتهمون الأول , الثاني والثامن , بأنه لا يوجد أي ضمان من بنك السودان , وإنما جاء التمويل بضمان عقودات صادر الأقطان التي تودع لدى البنك المركزي لتحصيل حصيلة الصادر لتغطية الاعتمادات عند حلول أجلها, مستندات دفاع رقم (20,21,79,80,81) وبذا لا أحد يمكن أن يدعي ضرراً جراء تنفيذ هذه الاعتمادات ومن المبالغ المضافة إليها, إذ أن هذه المبالغ هي أساساً التزام على شركة الأقطان وكل ما حدث هو أنه بدل أن تدفع هذه الإلتزامات (حالةً (فانها حملتها على الاعتمادات لتدفعها آجلاً.
    خضنا فيما ورد أعلاه لإثبات أنّ إضافة تلك المبالغ على مبلغ ألفاتورة المبدئية لا يعتبر جريمة , ولكننا رغم كل هذا وعلى إفتراض أنّ ما حدث يعتبر جرماً , فهل لموكلنا المتهم الثاني أي دور في إتخاذ قرار إضافة هذه المبالغ لمبلغ ألفاتورة المبدئية؟ وهل لموكلنا أي دور في جلب ألفواتير المتضمنة للإضافة (التعلية( وهل قام موكلنا بفتح الاعتمادات بموجب هذه ألفواتير؟
    قطعاً الإجابة على كل تلك الأسئلة بالنفي وذلك على النحو الآتي:-
    أولاً : قرار إضافة) المكون المحلي (التعلية :-
    أفاد شهود الاتهام أن قرار إضافة مبالغ المكون المحلي إلى سعر المنتج قد تم الاتفاق عليه في اجتماع حضره ممثل بنك الـ A B C السيد/ فهمي حنشي , ممثل شركة السهم الأسود السيد / يوسف حيدر كبسون, ممثلان لاتحاد المزارعين , مُمثلا شركتي المكس وبالكان , ممثل شركة السودان للأقطان وممثل لشركة متكوت, , ورغم أنّ شركة متكوت لا علاقة لها ولا قدرة لها على إتخاذ قرار إضافة المبالغ المذكورة , وبالتالي فهي غير مسؤولة بأي وجه من الأوجه عن ذلك القرار , إلا أننا نضيف إلى ذلك أنه لو ثبتت أي مسؤولية عن هذا الأمر , فهي ليست مسؤولية المتهم الثاني الشخصية , إذ اتضح من خلال المحاكمة أن الشخص الذي حضر نيابة عن متكوت هو مديرها العام آنذاك السيد / مصطفى الماحي, وهو مدير البنك السعودي السوداني سابقاً, وأنّ المتهم الثاني لم يحضر ذلك الاجتماع, أقوال شاهد الاتهام دبورة وشاهد الدفاع ياسر جاد الله وكذلك شاهد الدفاع الهادي محمد أحمد.
    ثانياً : إحضار ألفواتير :-
    شملت التهمة الموجهة للمتهمين الثاني والأول إحضار ألفواتير (المعلاة) وقد وضح من مجمل البينات المقدمة في هذه الدعوى أن تلك ألفواتير أصدرتها الشركات التركية , وأفاد شهود الاتهام والدفاع أن تلك ألفواتير تقدم لإدارة القطن الزهرة والإدارة التجارية بشركة السودان للأقطان , وذلك تنفيذاً للإتفاق الذي تم التوصل إليه بإدارة التمويل عبر وعاء التمويل , وهو الشركتان التركيتان المكس وبالكان , وقد أفاد بأن ألفواتير تحضرها الادارتان المذكورتان كل من الشاهد عبدالحفيظ الجاك , صفحة (2218) و الشاهدان ياسر عبدالله فضل المولى صفحة (2386) والامين بانقا محمد عبدالرحيم صفحة ( 2348 ) من المحضر , ولذا نرى أنّ الاتهام لم يفلح في إثبات أنّ هذين المتهمين أحضرا هذه ألفواتير )أعداها) وهو الأمر الذي يقع على الاتهام وعليه أيضاً أن يثبت الواقعة فوق مرحلة الشك المعقول.
    ثالثاً -:
    لم يثبت الاتهام أنّ المتهمين الثاني والأول قاما – بموجب ألفواتير أعلاه- بفتح أي اعتمادات باسم شركة السودان للأقطان , وقد ثبت أنّ المتهم الثاني ليس لديه أي علاقة إدارية , أو تنفيذية مع شركة السودان للأقطان تخوله التصرف باسمها وفتح الاعتمادات لصالحها .ووضح أن لشركة السودان للأقطان جهازاً إدارياً مؤهلاً وله من الخبرة والدراية ما يؤهله للإضطلاع بمهامه, وقد وقف الاتهام كثيراً عند علاقة الشاهد أبو الحسن دبورة –الموظف لدى شركة متكوت- بالاعتمادات المذكورة التي تم تنفيذ التمويل بموجبها , وعند تفويض شركة السودان للأقطان له لمتابعة تلك الاعتمادات ... وقد جاء تفسير ذلك واضحاً وسهلاً ومنطقياً , إذ وضح أنّ الموظف دبورة يمتلك تاهيلاً عالياً وخبرة واسعة في مجالات الاعتمادات , وأنه مارس هذا العمل داخل وخارج السودان لسنوات طويلة , وأنه تم تفويضه لمتابعة ومراقبة فتح الاعتمادات للإتصال بالموردين الخارجيين ومتابعة شحن بضائعهم ووصول مستنداتهم خشية التأخير , إذ أنّ يتعين على شركة متكوت غرامات كبيرة إذا لم تقم بالايفاء بتعزيز الاعتمادات , فيتابع الشاهد دبورة تبليغ الاعتماد للجهات المعززة والشركات المنتجة للبضائع لضمان الشحن والترحيل في الوقت المحدد أو المناسب ؛ فليس الشاهد هو الذي يقوم بفتح هذه الاعتمادات ... إذ أنّ الاعتمادات تقوم بإعدادها وطلبها وتجهيز مستنداتها الادارتان التجارية والقطن الزهرة , وحتى الإدارة المالية لشركة السودان للأقطان لا علاقة لها بهذا الأمر إلا في مرحلة مخاطبة البنك فاتح الاعتماد , إذ أنّ التوقيعات المعتمدة لديه هي توقيعات الإدارة المالية لشركة السودان للأقطان , عليه فإن المتهم الثاني لم يقم بفتح أي اعتمادات أو الأمر بفتحها أو التحريض على فتحها بناءً على ألفواتير (المعلاة) كما أنه ليس لديه التأثير أو السيطرة على شركة السودان للأقطان وفقاً لنص المادة 25 من القانون الجنائي , لتمكنه من التحريض على فتح تلك الاعتمادات.
    /3 هل بلغت المبالغ المتحصلة من هذه) التعلية 19,529,548 ) يورو , حول منها المتهمان الأول والثاني لمنفعة بنكي هالك والبركة التركيين و ABC ألفرنسي مبلغ 4,192,851 يورو دون وجه حق, ومبلغ 8,209,550 يورو ومبلغ 16,314,542 جنيه لمنفعتهما الشخصية ولشركة السهم الأسود؟
    هذه التهمة صاغتها المحكمة الموقرة بهذا الوجه)محقة في تلك الصياغة( , إذ أنّ الأمر بدا هكذا في تقرير ممثل المراجع العام – الأستاذ /طارق عباس ولابد للمحكمة الموقرة أن تصوغ التهمة من ناحية مبدئية هكذا؛ ولكننا نرى أنّ هذا التقرير في كل أجزائه عموماً وفي هذه الجزئيات المتعلقة بهذا الجانب من التهمة – على وجه الخصوص- جاء متهالكاً ومفتقراً للمهنية والدراية والعلم . وقبل أن أشرع في تفنيد ما جاء في هذه ألفقرة - وهو أمر أراه سهلاً رغم تفاصيله الكثيرة – لابد لي من توضيح أسباب فقر هذا التقرير والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها وأستطيع أن أحدد تلك الأوجه والأسباب في أربع مسائل غاية في الجوهرية والأهمية و ألخصها في الآتي :


    1. ضعف التأهيل الاكاديمي والمهني للمراجع -:
    في إجاباته لنا عند مناقشته بواسطتنا أوضح المراجع طارق أنه ومنذ تخرجه من جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1980م لم ينل أي شهادة أعلى, من أي جامعة أو معهد, وظل مكتفياً طيلة هذه السنوات بشهادة الليسانس , كما أوضح أنه لم ينل أي تدريب مهني يمنح بموجبه أي شهادة – حتى لو شهادة حضور دورة – كما أفاد بأنه لم يحضر أو يشارك في أي دراسات أو سمنارات أو ورش عمل , واتضح بانّ هذا الشاهد لم ينل أي تدريب على الكمبيوتر أو نظم المعلومات – والأدهى والأمر بأنه يشغل مدير إدارة مراجعة نظم المعلومات بديوان المراجع العام , وفوق كل هذا وذاك ليس للسيد المراجع أي زمالة – سواء محلية أو خارجية – للمراجعة أو المحاسبة كما أنه ليس لديه قيد بسجل المراجعين أو المحاسبين القانونيين كما أنه ليس لديه أي ترخيص لممارسة المراجعة ... وكل هذا يعني أنّ هذا الشاهد إن أراد فتح مكتب مراجعة حر أو مستقل فلن يُرخص له , وهو بالتالي ليس بمراجع أصلاً , بل هو موظف بديوان المراجع العام باسم مراجع ... وهذا يعني أنّ تقريره لا يحظى بأي قيمة إن لم يكُ صادراً باسم ديوان المراجعة القومي ! فهل يا ترى تعطي المحكمة الموقرة أي قيمة لهذا التقرير بسبب أنه صادر باسم المراجع العام؟
    2. الافتقار للخبرة العملية في مجال الشركات التجارية والاعتمادات
    اتضح ومن إقراراته وإفاداته , أن هذا الشاهد(المراجع) طارق عباس ظل جل حياته العملية يراجع الوحدات الحكومية فقط )المحليات(, وأنه لم يسبق له أن راجع أي شركة تجارية خاصة وتعمل بنظام الاعتمادات ! وحتى عندما حاول أن يدعي أنه راجع شركة تجارية لم يفتح الله عليه , إلا بذكر الشركة السودانية للسكر , وهي لعمري ليست شركة قطاع خاص, كما أنها ليست شركة تجارية, وأنما شركة صناعية واضطر أيضاً للاقرار بأنه لم يراجع فيها أي مسائل تتعلق بالاعتمادات , إذاً المراجع ليس لديه أي خبرة في هذا المجال تؤهله لمراجعة المسائل المالية وألفنية المتعلّقة بها , ولهذا جاء التقرير في هذا المنحى سطحياً مفتقراً للعمق المهني وزاخراً بالأخطاء والمخألفات كما سيتضح لاحقاً.
    3. عدم الاعتماد على ما قدمه له فريق المراجعة ووقوعه تحت تأثير لجنة التحقيق:-
    لم يقم المراجع طارق عباس بالمراجعة بنفسه , وإنما تسلم تقارير من بعض أفراد ألفريق العامل, وحتى هذه لم يعمل بها, وإنما قام باعداد التقرير حسب فهمه الخاص وتقديراته هو , وهذا يتضح من شهادة شاهدي الدفاع الأول خويلد محمد خميس, والثاني عبد الباقي مصطفى , إذ يفيد الشاهد خويلد محمد خميس أنه قام بمراجعة صرف المبالغ الواردة من الشركات التركية , وناقش أمرها مع رئيس (التيم) , المراجع عبدالباقي مصطفى , وأنه ضمن واعتمد مبلغ ما يزيد عن الأربعة وعشرين مليون جنيه صرفتها شركة متكوت على التخليص والترحيل, ومبلغ يزيد عن الأربعة عشر مليون جنيه صرفته على المحالج, وأفاد بأنّ جملة ما تم صرفه على المحالج والتخليص والترحيل وصل إلى ما يزيد على الـ 43 مليون جنيه على صفحة (2066) من المحضر , ويفيد شاهد الدفاع الثاني عبدالباقي مصطفى أنه أعدّ تقريراً بعمله وعمل ألفريق العامل تحته وأنّ كل عمل يقوم به ومستندات يتحصل عليها يسلمها للمشرف السيد /طارق عباس أقواله على صفحة (2076) وصفحة (2078) من المحضر , ورغم ذلك جاء تقرير السيد المراجع طارق مخألفاً لما قدمه له المراجعان المذكوران تسبيباً ونتيجة, علماً بأن العمل ألفني هذا ليس من عمله إذ أنّ دوره )كمشرف على ألفريق) هو توفير المتطلبات الإدارية وحلحلة أي مشاكل لوجستية والحفاظ على حيادية واستقلالية فريق المراجعة , أما الأعمال ألفنية فيقوم بها ألفريق , والتقرير يعده رئيس فرقة المراجعة , وإن كانت هناك مسائل للنقاش فيمكن مناقشتها وللمشرف حق التوجيه والملاحظة حول أي مسألة تنسيقية أو غير متوافقة مع خطة المراجعة أو قرار المراجع العام فيما يختص بالتقارير, أقوال الشاهد عبدالباقي مصطفى على (2076) أقــــوال الشاهـــــــــــد خويلد على الصفحـــــــــــــات )2057-2058), وثبت من الدعوى أن المراجع طارق لم يناقش أعضاء فريق المراجعة حول تقاريرهم , وانما قام باجراء تعديلات بيده دون الرجوع إليهم , والادهى والأمر أنه مكّن لجنة التحقيق من التعديل في تقرير رئيس فريق المراجعة . ويفيد المراجع الشاهد عبدالباقي مصطفى على صفحة (2118) من المحضر ) وجدت تقريري مشرور في التربيزة لدى لجنة التحري وكان هناك أعضاء اللجنة ورئيسها( , ويضيف) أنا لما وجدت التقرير بتاعي وجدت فيه تعديلات ومشيت للمراجع العام وأخبرته بأن المراجع طارق أعطى التقرير للجنة تعدّل فيه زي ما دايرة والتعديل بقلم رئيس اللجنة الأستاذ بابكر قشي وفيه تشطيب بقلم أسود للملاحظات) وأضاف الشاهد أنه قدّم هذا التقرير مستند رقم (7) في لجنة التحقيق بديوان المراجعة القومـــــــي , وهذه هي اللحظة التي علّق فيها المراجع العام قائلاً )طارق دا ما داير يسيب الضعف بتاعه ده( , الجدير بالذكر أنّ هذه إفادات قوية ومؤثرة ولم يتمكن الاتهام من دحضها أو الطعن فيها , إذ أنه ان كان يناقضها لطلب استجواب السيد المراجع العام حول تلك النقطة, أو طلب التقرير الحاوي للتعديلات بخط رئيس اللجنة لفحصه والتأكد من صدقية الشاهد , لكن من الواضح أنّ الاتهام لم يرد أن يورد نفسه هذا المورد لعلمه بصحة وصدق ما قدمه الشاهد.


    4. عدم قيام الشاهد بالمراجعة المتكاملة -:
    أوضح الشاهد )المراجع) أنه لم يقم بمراجعة كاملة لأعمال شركة متكوت , لذا جاء تقريره مختلاً ومعيباً , وأوضح مثال لتلك الادعاءات المتكررة في تقريره أو أقواله أنّ شركة متكوت لم تقم بأي عمل سوى تلك الأعمال المتعلقة بتنفيذ التمويل , في حين وضح أن تلك الشركة قامت بعدة عمليات قبل أن يأتي التمويلان المذكوران إلى حيز الوجود , فقد سبق وأن استوردت الشركة ووزعت دفعة كبيرة من) تراكترات) )تاف), كما قامت باستيراد خيش وأسمدة , وذلك قبل الدخول في أي أعمال مع شركة السودان للأقطان.
    كذلك اتضح أنه , في سياق مراجعته للمبالغ الواردة من الشركات التركية )التعلية) وأوجه التصرف فيها , لم يقم السيد / المراجع بمراجعة خزينة شركة متكوت.
    لما سبق جاء تقريره-أي المراجع طارق عباس- مليئاً بالأخطاء الموضوعية خاصة فيما يتعلّق باعداده لما سماه بالمرفقين 6 (مبالغ اليورو المباعة والمورد ما يقابلها بالجنيه السوداني( و 8 (شيكات لم يورد مقابلها بالجنيه( , إذ لم يتمكن من الوصول إلى مبالغ تم توريد مقابلها نقداً بخزينة الشركة ووردت في مرفقه 8 على أنه لم يورد مقابلها ! كذلك مبالغ لم يحسب مقابلها بطريقة صحيحة , إذ أنه تم توريد جزء من مقابلها بالحساب وجزء تم توريده نقداً لخزينة الشركة !... وكل ذلك أدى إلى نتائج خاطئة من شأنها, ليس القدح في صحةٍ جزئية للتقرير فحسب, بل تصل مرحلة عدم الاعتماد عليه ووجوب رفضه كلياً. وبالرجوع إلى السؤال الرئيسي في هذا الشق من التهمة وهو هل بلغت المبالغ المحصلة من هذه التعلية مبلغ 19,529,548 يورو , حول منها المتهمان الأول والثاني لمنفعة بنكي هالك والبركة و الـ ABC ألفرنسي مبلغ 4,192,851 يورو دون وجه, حق ومبلغ 8,209,55 يورو ومبلغ 16,314,624 جنيه لمنفعتهما الشخصية ولشركة السهم الأسود ؟ نناقش هذا الجانب من التهمة كما يلي -:
    نجد أنّ التهمة جاءت غير صحيحة ) بمعنى لم يقم موكلنا بارتكابها( في كل جزئية منها وذلك على النحو التالي -:
    أ‌- المبلغ الكلي للتعلية -:
    أخطأ السيد / المراجع طارق عباس في أبسط قواعد الجمع والطرح والإضافة , إذ نجد أنه أورد المبلغ الكلي لما سمي بالتعلية بانه مبلغ 19,529,548 يورو كما ورد أعلاه, في حين أنّ ذلك المبلغ هو 18,989,422,64 يورو , وهذا ما أفاد به المراجع عبدالباقي مصطفى, وأفاد بأنه رفعه للمراجع طارق عباس وناقشه معه , وكذلك أفاد بهذا المبلغ كل من شاهد الاتهام) دبورة) وشاهد الدفاع (يوسف دفع الله) , ولذا نجد خطأ جسيماً في هذا الجانب , وهذا الخطأ لا يعتبر خطأً طباعياً وإنما هو خطأ حسابي من الدرجة الأولى.
    ب‌- مبالغ ليست واردة من (التعلية):
    أورد تقرير الأستاذ/ طارق عباس مبالغ على أنها جزء من التعلية في حين أنّ تلك المبالغ دخلت حساب شركة متكوت من مصادر أخرى, وقبل ورود أي مبلغ من الشركات التركية وذلك على النحو التالي:-
    /1 في ملحق رقم 6 ورد الشيك الأول وقيمته 210 ألف يورو بتاريخ 4/5/2010م .
    /2 في ذات الملحق أعلاه الشيك الثاني وقيمته 78,541 يورو بتاريخ 10/5/2010م.
    كل ذلك مع ملاحظة أنّ أول مبلغ ورد من الشركات التركية كان بتاريخ 9/6/2010م وهو مبلغ 607 ألف يورو ورد من شركة بالكان, وهذا خطأ بالتقرير لا تخطئه عين الرجل العادي , ناهيك عن دقة وملاحظة المحاسب المحترف, وأقرّ بهذا الخطأ المراجع على صفحتي 722 و 731 من المحضر , كما ورد ذات الخطأ لحساب مبالغ أفاد المراجع, أنها محولة إلى جنيه سوداني ووردت قيمتها وسماها بالملحق رقم 8 , رغم أنّ عمليات التحويل هذه تمت قبل ورود أول مبلغ من الشركات التركية وذلك على النحو التالي:
    i. أخطاء الملحق (6) شيكات باليورو ورد مقابلها بالجنيه ) كما أوردها الشاهد هيثم أحمد الحسين, وكما هي واضحة ـــ من تاريخها الظاهر بتقرير المراجع , إذ أن هذه الشيكات صرفت قبل ورود أول مبلغ من التعلية .
    أ‌- شيك رقم 390045 بمبلغ 78,541 يورو بتاريخ 10/05/2010م
    ب‌- شيك رقم 39004 بمبلغ 210,000 يورو بتاريخ 25/05/2010م
    أخطاء الملحق 8 ( شيكات ورد مقابلها بالجنيه السوداني ) , كما أوردها الشاهد هيثم أحمد الحسين , وكما هي واضحة ـــ من تاريخها الظاهر بتقرير المراجع , إذ ان هذه الشيكات والمبالغ صرفت قبل ورود أول مبلغ من التعلية .
    أ‌- تحويل بمبلغ 12,000 يورو بتاريخ 25/05/2010م
    ب‌- شيك مصرفي بمبلغ 14,599 يورو بتاريخ 02/05/2010م
    ت‌- شيك مصرفي بمبلغ 72,992 يورو بتاريخ 02/05/2010م
    ث‌- شيك رقم 46 بمبلغ 16,478 يورو بتاريخ 23/05/2010م
    ج‌- سحب بمبلغ 794 يورو بتاريخ 16/05/2010م
    وجملة المبالغ الموضحة أعلاه 405,404 يورو , لا علاقة لها بالمبالغ الواردة من الشركات التركية الناتجة من الإضافة التي كنا قد تحدثنا عنها , والتي بدأ ورودها في يوم 9/6/2010م , والمبالغ التي قد ضمنها المراجع في مرفقه هذا وردت بتاريخ سابق لورود أول مبلغ من الشركات التركية , راجع مستند دفاع (140) , ومراجعة أقوال المراجع الأستاذ / طارق عباس التي يفيد فيها بأنّ أول مبلغ للتعلية ورد يوم 8/6/2010م صفحة 732 من المحضر (أعلى الصفحة) , وباقي الصفحة لبقية المبالغ المباعة والمحولة.
    وعند جمع مبلغي الملحقين 6 و 8 نجد أن جملتهما كالآتي:-
    - ملحق 6 7,114,640.86 يورو
    - ملحق 8 8,209,550.56 يورو
    - الجملة 15,324,191.42 يورو
    وبعد خصم المبالغ التي هي خارج التعلية والمبينة سابقاً:
    - جملة ملحقي 6 و 8 15,324,191.42 يورو
    - يطرح منه المبالغ خارج التعلية 405,404.00 يورو
    - المتبقي 14,918,787.42 يورو
    وهذا المبلغ لا يمثل المبالغ الواردة لحسابات شركة متكوت كما أوضحنا سابقاً وهو مبلغ 15,336,696.75 يورو.
    وقد ركز المراجع طارق – شاهد الاتهام – في تقريره على صفحة ( 17) المقدّم للمحكمة مستند اتهام (129) على أنّ جملة المبلغ الذي بيع وورد ما يقابله بالجنيه من جملة مبلغ (التعلية) الوارد في الحسابات البنكية لشركة متكوت هو مبلغ 7,114,740,86 يورو تعادل 33,748,277,42 جنيه عبّر عنها بملحق رقم (6) (مبالغ مورد ما يقابلها بالجنيه إذ إدعى أنها بيعت في السوق الموازي وتم توريد مبالغ بالجنيه في خزينة الشركة وحساب بنك البركة.
    قدّم الدفاع في قضيته ما يؤكد خطأ المراجع الذي قرر عنه في تقريره المتعلّق بهذه الجزئية وتفاصيل ذلك كما يلي :-
    1/ ثبت أنّ مبالغ (التعلية) التي تم تحويلها الى الجنيه السوداني لم تقتصر على بنك البركة وخزينة الشركة – كما أورد المراجع الأستاذ / طارق عباس محمد – بل شمل حساب شركة متكوت لدى بنك البركة , حساب شركة متكوت لدى بيبلوس , وخزينة الشركة , وبالتالي لا يمكن الوصول الى نتيجة صحيحة حول المبلغ المحول الى ( سوداني ) إذا لم تتم مراجعة هذه الحسابات الثلاث , وهذا ما لم يقم به مقدّم التقرير.
    2/ أورد المراجع الشاهد الأستاذ / طارق في تقريره ملحق (8) أنّ هناك شيكات جملتها 220000 يورو لم يورّد ما يقابلها بالجنيه , ولم يوضح تاريخ هذه الشيكات ولا اسم المستفيد وأوردها بمبلغ 220000 بدلاً عن المبلغ الحقيقي وهو 320000 يورو , وهذه المبالغ وردت الى بنك بيبلوس من بنك البركة كنقدية داخلية بين الحسابات , بشيكات معنونة الى شركة متكوت (مقدمة مستند اتهام 91) ولم يذكر المراجع أنّ المبلغ المذكور دفع لشركة السودان للأقطان , وذلك لأن هذا المبلغ ضمن مبلغ 8,209,550 الذي أوصى باسترداده من المتهم الثاني إذن لا يعلم المراجع أنه بذلك يدفع المبلغ مرتين لشركة الأقطان.
    4/ تعمد المراجع طارق في تقريره وتحديداً في ملحقي (6) و(8) الإشارة إلى أسماء المستفيدين من الشيكات الصادرة في الملحق الأول , وعدم ذكر المستفيدين في الملحق الثاني , علماً بأن المستفيدين من هذه الشيكات هي ذات الشركات خلافاً لما قام به المراجع في محاولة للإيحاء للمحكمة بأن المستفيدين من الشيكات الواردة في محلق (6) يختلفون عن المستفيدين في ملحق (8) , وهذا ما ذكره شاهد الدفاع هيثم أحمد الحسين على صفحة (2244).
    5/ وما يؤكد أن المراجع الأستاذ/ طارق عباس أخفى أسماء المستفيدين في ملحق (6) أنه أطلع على كافة الشيكات الصادرة من بنك البركة باليورو والخاصة بالتعلية الواردة في الحسابات البنكية لشركة متكوت والبينة على ذلك أنه قدمها كمستندات إتهام لدى محكمتكم الموقرة بالرقم (91).
    أقرّ الأستاذ/ طارق عباس بالأخطاء على صفحات 740 – 760 , هذا جميعه يوضح الأخطاء التي صاحبت تقرير الأستاذ / طارق عباس ممثل المراجع العام , وهي أخطاء تتعلّق بجملة مبلغ المكوّن المحلي)التعلية) ,
    جملة المبالغ المحولة إلى حساب شركة متكوت, وكيفية التصرف في هذه المبالغ:-
    إضافة إلى كافة الأخطاء الواردة أعلاه, جاء تقرير الأستاذ / طارق عباس )مستند اتهام 129 (ناضحاً بالأخطاء الناتجة عن ضعف التأهيل العام والغياب التام للخبرة في مجال عمل الشركات التجارية عموماً وتلك التي تعمل في الاستيراد والتصدير وتتعامل بالاعتمادات على وجه الخصوص , والأخطاء التي سنُناقشها في هذا الجزء من مرافعتنا تتعلّق بالصرف من المبالغ المتعلّقة بالمكوّن المحلي)التعلية) , إذ أنّ تناول الأستاذ/ المراجع طارق عباس لها يفتقر إلى المهنية والعلمية وألفهم البسيط لقواعد التجارة العالمية , وأعمال المصارف , إضافة إلى الافتقار إلى الدقة في عمل الحسابات ؛ ونستطيع هنا أن نقسّم الأخطاء إلى مرحلتين , وهما أخطاء تتعلّق بالصرف الخارجي, وأخطاء تتعلّق بالصرف الداخلي , ونناقش هاتين المرحلتين كما يلي :
    أ‌- الأخطاء المتعلقة بالصرف الخارجي (عمولات البنوك الأجنبية) :-
    ورد في تقرير الأستاذ / طارق عباس على صفحتي 15-16 أنه تم حجز مبلغ 2,735,313 يورو بالشركات التركية التي استلمت مبالغ) التعلية) بغرض عمولات البنك الممول , وأضاف أنه بالاطلاع على العرض المقدّم من بنك ABC وجد أنّ العرض تضمّن مصروفات التمويل التي تسدد ضمن أقساط سداد التمويل وحددها بـ 7 % و1,5% إضافة الى 2% رسم التزام يحسب على الرصيد غير المستقل )بالنسبة لعرض 50 مليون يورو) , وبموجب ما ذكر أعلاه خلص السيد/ المراجع أنه لا يوجد التزام على شركة السودان للأقطان سوى ما ورد في عرض التمويل , الذي قبلته شركة السودان للأقطان , وضمنه بنك السودان (على حد تعبير المراجع) , وخلص إلى أن عدم إعادة المبلغ لشركة السودان للأقطان يعتبر اهمالاً وتقصيراً وهدراً للمال العام وحمل المسؤولية عن إعادة المبلغ للمتهمين الأول والثاني. ويمضي التقرير إلى ذكر أنه تم حجز مبلغ 917,412,62 يورو لصالح بنكي البركة وهالك بواقع 777,809,59 للبركة و 139,603,06 لهالك , وأنه لم تقدم أي مستندات تثبت أحقية هذه البنوك في استلام هذه المبالغ, وعدم تحويلها لشركة السودان للأقطان, ويحمّل هذه الأخيرة لذات المتهمين !.
    قبل الخوض في أوجه الأخطاء في هذا الشأن , لابد أن أوضح أن التقرير قفز إلى تحميل موكلنا مع المتهم الأول مسؤولية هذه المبالغ , وذلك دون أن يثبت أوجه إسناد هذه المسؤولية ومصادر الإلتزام برد هذه المبالغ أو المسؤولية عنها !! فكما وضح لم يقم موكلنا بفتح تلك الاعتمادات , كما لم يقم هو بحجز تلك المبالغ أو الأمر بحجزها , وحتى لو فعل فإنه لا سلطة له في الحجز عليها , كما لم يوضح التقرير إمكانيات المتهم في رد تلك المبالغ وسلطته على المصارف لإجبارها لردها . كل هذا من ناحية أولية ولكن لنناقش الأمر أيضاً من الناحية ألفنية ومدى صحة ما ذهب إليه المراجع من عدم مشروعية (حجز هذه المبالغ).
    أولاً الحديث عن حجز أي مبالغ يكون مفتقراً للدقة , فشركة الأقطان لم تدفع أي مبالغ في وقت حدوث (التعلية) وفتح الاعتمادات , إذ أنّ الاعتماد لا يعدو أن يكون التزاماً مستقبلياً من شركة الأقطان بالسداد , إذاً يكون ما حدث هو إضافة التزام نظير الحصول على نقدٍ حالٍ. وبالتالي فإنّ الحديث عن حجز أي مبلغ يكون سابقاً لأوانه.
    خلافاً لما ذهب إليه السيد/ المراجع أن المبالغ المستحقة لبنك ABC لم ترد في ألفواتير الأولية , إذ أنّ تلك ألفواتير تشمل السعر المستحق للمنتج (المصنع) وينبغي - عند عدم إضافة أي خدمات أو تكاليف للفواتير الأولية - فتح الاعتماد بالمبالغ الواردة فيها , إلا أنه بإضافة أي التزام يجب إضافة مبلغه لقيمة ألفاتورة الأولية, وطالما أنّ ألفاتورة الأولية تشمل المستحق للمنتج (المصنع) فقط فإنّ رسوم وعمولات البنوك )داخلياً وخارجياً ) تكون على طالب فتح الاعتماد) شركة السودان للأقطان) , وهنا عليها أن تدفعها مقدماً ونقداً , ولكننا نجد أنه في هذه القضية طلبت شركة السودان للأقطان من بنك السودان , أن يطلب من البنك الممول أن تكون العمولات والرسوم على حساب المستفيد(المنتج)) المصنع) , أي تكون مضمنة في مبلغ الاعتماد , وطالما أنّ المستفيد لم يرسل موافقة على خصم تلك العمولات والرسوم من استحقاقه , فلا يحق لأي أحد تحميلها له , فاذاً لابد من إضافة تلك المبالغ لمبلغ الاعتماد (قيمة ألفاتورة المبدئية) حتى لا تتأثر حقوق المستفيد (راجع خطاب شركة الأقطان لبنك السودان مستند دفاع رقم (98) وخطاب بنك السودان لـ ABC مستند دفاع رقم (97) والذي بموجبه عُدل الاعتماد (63).
    وبالنظر لهذا الوضع نجد أنّ السيد / المراجع )الذي أقرّ بأنه لم يسبق له مراجعة أي أعمال تتعلق بالاعتمادات ( ينصب من نفسه رقيباً على عمل البنك المركزي , فاذا كان البنك المركزي هو الذي وافق على شروط وتكاليف التمويل , وأنّ العمولات يجب أن تضاف إلى قيمة فاتورة المنتج فكيف وافق على ذلك ؟ إن كل هذا العمل تم , ليس بعلم البنك المركزي فحسب بل إن ذلك البنك هو الذي قام بتنفيذه وتوجيه البنوك التجارية للعمل بموجبه . أما بالنسبة لعمولات بنكي هالك والبركة (المتواضعة مقارنة مع تكلفة معاملات البنوك المحلية) فنجد أنّ عمولات تلك البنوك وتحديدها كان تحت بصر وسمع البنك المركزي أيضاً , إذ أنّ كافة الورادات , بموجب مستندات الشحن التي يرسلها المصنعون وتشير إليها تداولات المستندات مصرفياً والتي ترفق جميعها للتخليص مع أورنيك M5 الخاص بالبنك المركزي , فإن كل تلك المستندات للبضائع الواردة تشير إلى الاعتمادات المعززة التي فتحها البنكان التركيان باسم الشركات المصنعة والمنتجة الاجنبية .
    يكون السؤال لماذا حدث ذلك؟
    إنه من الواضح أن عمليات الاستيراد للمدخلات الممولة بواسطة بنك ABC تمت بدورة بسيطة , وهي أن تفتح الاعتمادات (غير المعززة , الآجلة السداد) عن طريق بنك ABC لصالح الشركتين التركيتين – المكس وبالكان- على أن يقوم بنك ABC بدفع المال لهما – بصفتهما وعاء التمويل , أي أن مبالغ التمويل تصب عندهما ومن ثم تتوزع إلى جهات استحقاقها , هنا يقوم بنك ABC بخصم عمولاته من مبالغ الاعتمادات على الورق , ويقوم بسداد ما تبقى للشركتين التركيتين عن طريق بنكيهما )المبلغين – هالك والبركة ( – وعندها تقوم الشركتان التركيتان بفتح اعتمادات معززة للمنتجين عبر البنكين المذكورين , كما تقوم بتحويل المبالغ المضافة لتغطية المكون المحلي للسودان لحساب شركة متكوت. وهنا نجد أنه من الضروري فتح الاعتمادات الجديدة عبر البنكين التركيين, إذ أن بنك ABC لا يستطيع فتح الاعتمادات مباشرة للمنتجين أو المصنعين , لأن البنك لا يقوم بعمليات تجارية , ولا يمكن أن يكون هو البنك مصدر الاعتماد , والتاجر طالب فتح الاعتماد .
    كذلك نجد أنّ هذا الاجراء يؤدي إلى تفادي العقوبات الامريكية المفروضة على شركة الأقطان )المقاطعة (إذ أن الاعتمادات الجديدة لا تصدر باسم شركة الأقطان , كما أنّ السداد لا يتم باسمها, وبذا لا يمكن للمراجع أن يغمط تلك المصارف حقوقها – فإنها لا تعمل لوجه الله تعالى - فهي تعمل من أجل الدخل والربح , وفوق كل هذا وذلك فإنّ كل المكاتبات المتعلقة بهذه العمولات والرسوم كان يتم تداولها عبر البنك المركزي والبنوك التجارية التي نفذت تلك العمليات. لابد من الاشارة إلى أنّ جميع الشهود الذين تناولوا تلك العمليات أكدوا أحقية تلك المصارف لتلك العمولات – ما عدا السيد / المراجع طارق عباس – ونأخذ مثالاً على أولئك الشهود , شاهد الاتهام أبو الحسن دبورة وشاهد الدفاع عبدالباقي مصطفى.
    ب‌- الأخطاء المتعلقة بالصرف الداخلي -:
    يدعي الاتهام وفقاً لتقرير السيد/ المراجع طارق عباس مستند اتهام(129 (إن جملة المبالغ المحولة إلى شركة السودان للأقطان بلغت 15,336,696 يورو , وهذا لا خلاف حوله , ويمضي التقرير ليقرر)خطأً( أنه من المبالغ الموردة أعلاه تم بيع 7,114,640 بالسوق الموازي , وتم توريد مقابلها بالجنيه السوداني بالبنك وخزينة الشركة وبحصيلة 33,748,277,42 وعبر عن ذلك في مرفق 6 , وأنه تم إستخراج شيكات باسماء شركات وأفراد بمبلغ جملته 8,209,550,560 يورو وأنه لم يتم توريد ما يقابلها بالجنيه السوداني وعبّر عنها في مرفق رقم (8).
    ابتداءً وبالنظر إلى هذا التوزيع نجد أن السيد المراجع قد وقع في أخطاء جسيمة , إذ أن هذا التقسيم إلى المرفقين المذكورين 6 و 8 لا أساس له في الواقع , إذ لا توجد أي مبالغ تم التصرف فيها ولم يتم توريد مقابلها , كما أنّ بعض المبالغ الواردة في المرفق 8 لا علاقة لها بما يسمى بالتعلية , وبعضها تم التصرف فيه بالعملة المحلية , ومما قدمه الدفاع وخلافاً لما أورده السيد/ المراجع, نجد أنّ المبالغ المحولة من الشركات التركية تم التصرف فيها كما يلي :
    1) مبلغ 10,479,302,53 يورو تم تحويلها من يورو إلى العملة السودانية وذلك حسب سعر السوق الموازي , وتم توريد مقابلها بحساب شركة متكوت.
    2) مبلغ 4,857,394,24 يورو تم التصرّف فيها بموجب شيكات صادرة بالعملة الحرة مقابل التزامات , ولم تكُ العملية المتعلقة بها عملية بيع أو تحويل عملة.
    والآن ندلف لمناقشة التصرف في كل مبلغ من المبالغ المذكورة :
    أولاً -:
    المبالغ المباعة بسعر السوق الموازي -:
    أ‌- طريقة وإجراءات البيع -:
    ثبت من أقوال جميع الشهود , شاهد الاتهام أبو الحسن دبورة على صفحة (1252) , شهود الدفاع , ياسر جاد الله صفحة (2305) , هيثم الحسين صفحة ( 2238) , المراجع يوسف الحاج صفحة ( 2342) , والمراجع يوسف دفع الله, أنه بمجرد بدء ورود المبالغ الممولة من الشركات التركية , كون المتهم الثاني بصفته العضو المنتدب بشركة متكوت , لجنة لبيع والتصرف في تلك المبالغ الواردة , وكانت اللجنة برئاسة مدير المراجعة الداخلية وعضوية الحسابات , وكانت تتكون دائماً من ثلاثة حسب مواقعهم وليس شخصياتهم – وتقوم اللجنة بجلب أفضل العروض من الشركات , وكان المتعاملون هم الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد , وكان البيع يتم عبر القنوات المصرفية , إذ يتم إصدار شيك أو عمل تحويل للمبلغ المراد التصرف فيه لصالح حساب الجهة المشترية , وكان يتم إخطار شركة السودان للأقطان بالبيع وحصيلته مستند دفاع رقم (151).
    ب‌- حصيلة البيع -:
    تم البيع على مراحل مختلفة وباسعار مختلفة حسب تقلبات السوق , ولكن من الملاحظات , إن سعر اليورو كان في ارتفاع مضطرد , وبلغت حصيلة مبيعات جملة المبالغ المحولة الى جنيه سوداني مبلغ 48,413,552,88 جنيه مستند دفاع (151) , وأكد ذلك شهود الدفاع خويلد محمد خميس صفحة (2062) من المحضر , وعبدالباقي مصطفى صفحة ( 2085) من المحضر , هيثم احمد الحسين صفحة (2245) من المحضر , ياسر جاد الله صفحة (2305) ويوسف الحاج دفع الله صفحة (2342) من المحضر.
    ت‌- صرف حصيلة البيع -:
    بغير وجه حق , وبافتقار للدقة والحياد المطلوبين من المراجع العام ومندوبه , حمل التقرير جزءً كبيراً من المبالغ التي صنفها في مرفق رقم 6 لموكلنا المتهم الثاني ومعه المتهم الأول , كما قام بتحميل كل ما ورد في مرفق رقم 8 للمتهمين , فهل يا ترى وفِق السيد / المراجع العام ومن ورائه هيئة الاتهام في ذلك؟ نرى أن الاجابة بالنفي , إذ أن صرف كل تلك الحصيلة تم كما يلي :-
    أولاً : التخليص والترحيل ومصاريف أخرى
    نرى أن السيد / المراجع ومن ورائه هيئة الاتهام يتفقان معنا على بعض العموميات ويختلفان معنا في التفاصيل ؛ فالثابت لديهم ولدينا أنّ جزءً مقدراً من عائدات بيع حصيلة المبالغ الواردة من الشركات التركية استخدم في عمليات التخليص والترحيل , للمدخلات المستوردة, وجاءت الاختلافات حول المبلغ المستخدم أو المدفوع للتخليص , وحتى في هذه لم يستقر لهم الأمر على حالٍ , ففي ذات الصفحة من التقرير صفحة (17) نجد أنّ المراجع يناقض نفسه, ففي حين يقول إنّ جملة مصروفات الترحيل والتخليص وغيرها من الرسوم تبلغ 21,763,373,12 , يأتي مرة أخرى وبذكر أن جملة الكشف وصلت مبلغ 22,734,490 , ويقوم بعد ذلك بخصم مبلغ 5,460,554 الذي دفعته شركة الأقطان- ومن ثم يقرر أن جملة ما تم دفعه للتخليص والترحيل بواسطة شركة متكوت بلغ 17,273,963 وهذا يناقض ويجافي الحقائق , والواضح أنّ الخطأ من جانب المراجع يرجع لأخطاء في الجمع والطرح , إذ نجد أنّ الثابت هو أن شركة متكوت قدمت للمراجعة ) المراجعين عبدالباقي وخويلد ( مبلغاً يربو على 32,000,000 جنيه وقام المراجعان برفض بعض البنود , واستقر المبلغ المتعلق بالتخليص والترحيل على مبلغ اجمالي قدره أكثر من 29,000,000 وبلغ ما سددته شركة متكوت مبلغ 24,718,978,34 وليس 17,273,963 كما ورد بالتقرير. ولإثبات خطأ الأستاذ المراجع طارق عباس في هذا الشأن نرجع لأقوال شاهد الدفاع المراجع خويلد محمد خميس الذي يفيد بأنه راجع مستند دفاع (152) الذي يتعلق بمصروفات التخليص والترحيل والارضيات المدفوعة صفحة (2063) , ويفيد بأنه قام بمراجعة المسير مع المستندات المؤيدة ووجد أن جملة المبلغ المدفوع للتخليص والترحيل وخلافه بلغت 29,652,786,64 , وأنه عندما راجع ذلك المسير مع المستندات المقدمة – التي كانت عبارة عن )بوكس فايلات( وهي ذات المستندات التي عرضناها على المحكمة الموقرة بعدد 21 ملفاً – وجد أنّ المدفوع من شركة متكوت من ذلك المبلغ وصل حوالي 24,000,000 إذ أنّ شركة السودان للأقطان سددت حوالي 5,000,000 جنيه من جملة مبلغ 29,625,786ويضيف الشاهد ( المراجع خويلد ) أنه رفع حساباته ومراجعته لرئيس فريق المراجعة , الذي بدوره رفعها للمشرف. ويقول إنّ المشرف اذا أراد تعديل أي شيء في التقرير فعليه مناقشته )أي خويلد( ويضيف أنّ المشرف طارق لم يناقشه في الأرقام التي رفعها ) صفحة 2068 . ( أما شاهد الدفاع الثاني عبدالباقي مصطفى فيفيد في ذات الاتجاه , ويؤكد أن جملة المبالغ المدفوعة في التخليص والترحيل وبقية المصروفات بلغت أكثر من 29 مليون جنيه , وأنه من جملة هذا المبلغ دفعت شركة متكوت مبلغ حوالي 24,000,000 وما زاد فدفعته شركة السودان للأقطان , ويفيد بأن اعتماد المراجع طارق لحوالي 17 مليوناً فقط من جملة المبلغ يخألف ما توصلوا إليه هو والشاهد خويلد محمد خميس والمراجع طارق نفسه, إذ يؤكد الشاهد أنهم توصلوا إلى ذلك المبلغ (حوالي 24 مليوناً) بحضور المراجع طارق نفسه صفحة (2093). أيضاً يفيد الشاهد ) المحاسب) هيثم أحمد الحسين أن جملة ما تم دفعه للتخليص والترحيل بلغ أكثر من 29 مليون جنيه , وان شركة السودان للأقطان دفعت منها أكثر من 5 ملايين وأن متكوت سددت أكثر من 24 مليون جنيه , وأفاد بانهم قدموا كشفاً إجمالياً بحوالي 33 مليون , وأنّ المراجعين عبدالباقي وخويلد رفضا إجازة بعض المصروفات الواردة فيه صفحة (2245)
    ذات النتائج أعلاه المتعلقة بجملة المبالغ المدفوعة للتخليص والترحيل , وما تم سداده بواسطة شركة متكوت وما دفعته شركة السودان للأقطان توصل إليها مكتب المراجعة ) مصطفى سالم بيومي وشركاه). يفيد ممثل مكتب المراجعة , الأستاذ المراجع (يوسف الحاج دفع الله( على صفحة (2342) من المحضر أن جملة مبالغ التخليص والترحيل بلغت أكثر من 29 مليون جنيه , وان شركة متكوت دفعت منها حوالي 24 مليوناً, وشركة الأقطان مبلغ أكثر من 5 ملايين, وتم رد جزء من المبلغ إليها وتبقى مبلغ حوالي 4,933,000 تقرير المراجع بيومي مستند دفاع (165).
    سيدي القاضي هناك المزيد من الإفادات والبينات التي توضح خطأ التقرير )مستند اتهام 129 (في هذا المنحى , وان ما قدمه المراجع طارق حول هذه الارقام يخألف الحقائق, ولكننا لا نرى أننا في حاجة لتقديم المزيد أو استعراضه مما يزخر به محضر الدعوى.
    جاءت المفارقة الكبرى في تقرير الأستاذ / المراجع طارق عباس إظهاره - فجأة ودون مقدمات – لمبلغ زهيد مقداره 161,799 سماه مصروفات على المحالج , , وذلك دون أن يشير إلى ذلك المبلغ من قبل , أو يوضح كيفية الوصول إليه , بل اضاف ذلك المبلغ إلى المصروفات التي ذكر بأن تتحملها الأقطان من جملة حصيلة مبلغ عائدات بيع المبالغ الموردة من الشركات التركية , وأوصل جملة المبلغ الذي تتحمله شركة السودان للأقطان لمبلغ 17,436,735 ( أعلى صفحة 18 من التقرير مستند اتهام 129 (. من الملاحظ أن ملاحظة الأستاذ / المراجع )توصية( على ذات الصفحة هي استرداد ألفرق ما بين ما يراه عائدات بيع العملات الصعبة مبلغ 33,748,277 ( آخر صفحة 17 من التقرير ( وما تتحمله الأقطان كما ذكر أعلاه, وهو مبلغ 16,312,542 ويكون الاسترداد من شركة متكوت ) ولم يشر إلى المتهم الثاني .( وطالما كان الأمر كذلك فقد يرى متسرع انه لا شأن لنا بهذا الأمر ومناقشته , ولكننا نقول لهذا المتسرع أن الأمر ليس كذلك , إذ أنّ مناقشتنا تمتد لحقيقة وصحة ذلك التقرير وتلك الملاحظات التي بنيت على أساس خاطيء وهو تقسيم المبالغ الموردة من الشركات التركية إلى ملحقين هما 6 و 8 , وأن هذا الحساب بني على أساس الملحق 6 الذي يدعي الأستاذ طارق انه يحوي المبالغ التي تم بيعها وتوريد مقابلها بالجنيه بما يصل مبلغ حوالي 33,000,000 جنيه المذكور أعلاه , إذ نقول أنه لا وجود للملحقين في الواقع , وان ما تم بيعه بالجنيه السوداني هو أكثر من 10 ملايين يورو وان الحصيلة أكثر من 48 مليون جنيه وليس فقط حوالي 33 مليون جنيه , وبالتالي فإن الأمر يتعلّق بما أوصى المراجع بتحميله لموكلنا المتهم الثاني , إذ أنه بعد تحميل متكوت المبلغ المذكور أعلاه يدلف مباشرة ليوصي باسترداد مبلغ 8,209,550 يورو منه وهو المبلغ الناتج عن حسابه الخاطيء للمبالغ التي تم تحويلها للجنيه السوداني , وما تبقي من المبالغ المحولة من الشركات التركية , وهذا المبلغ هو ما وصفه في ملحقه رقم 8 وسماه شيكات لم يورد مقابلها بالجنيه السوداني , وفي حقيقة الأمر وكما اتضح أعلاه , لا يوجد مثل هذا المبلغ , وكل ما هناك هو مبلغ حوالي 4400,000 , تم صرفها باليورو وذلك وفق معاملات واضحة ذكرت في وقتها . كذلك قفز السيد / المراجع إلى التوصية باسترداد المبلغ أعلاه (8,209,550) يورو من المتهم الثاني وذلك دون أن يوضح أوجه وأسباب هذا الاسترداد من المتهمين.
    ثانياً : مصروفات المحالج -:
    كما ذكرنا أعلاه أورد المراجع – دون مقدمات – مبلغ (161,766) أفاد أنه مصروفات محالج إضافة إلى المبالغ التي تتحملها الأقطان من عائدات بيع العملات الموردة من الشركات التركية )التعلية) وعليه يأتي السؤال المشروع الآتي : من أين جاء الأستاذ /المراجع طارق عباس بهذا المبلغ ؟ وهل هذا المبلغ صحيح ؟
    ليس لدينا إجابة على الجزء الأول وإنما يُسئل عنه الأستاذ / طارق عباس ؛ إذ أن ما لدينا من مستندات وهي ذات المستندات التي سبق أن قدمت إليه – بواسطة فريق المراجعة - لا تعبر عن ذلك المبلغ الزهيد !
    أما من حيث صحة المبلغ من عدمه , فإننا نرى أنّ المبلغ الذي ذكره الأستاذ المراجع لا علاقة له بالواقع , إذ أن جملة المبالغ التي صرفت على المحالج هي مبلغ يربو عن 19,807,232,05 دفعت منها شركة متكوت أكثر من 15,266,617,5 راجع مستندات دفاع 154 (أ) و)ب) وأقوال المراجع خويلد محمد خميس على صفحة 2065 , علماً بأن الشاهد أجاز الكشف الوارد في المستند بتوقيعه. وكذلك أقوال الشاهد المراجع عبدالباقي مصطفى صفحة (2094 (وهذا المبلغ أيضاً أثبته الشاهد هيثم الحسين في أقواله الواردة على صفحة (2245) من المحضر , وهو شاهد مباشر, إذ أنه شغل منصب رئيس حسابات شركة متكوت , أيضاً المبلغ المصروف على المحالج اثبته تقرير المراجع الأستاذ بيومي )مستند دفاع (165) على صفحة (58) منه ) المؤيد باقوال ممثل مكتب المراجعة الأستاذ / يوســـف الحاج دفـــــع الله ) صفحة (2342).
    قد يظهر لنا ذاك المدعي الذي أشرنا إليه من قبل ويدلي بالقول على عواهنه قائلاً: (ولكن عقد المحالج هو عقد تسليم مفتاح ! وكل الالتزامات على المقاول ومن ضمن المبلغ المقطوع المدفوع إليه!) وهنا نرد بأن ذلك المدعي إما أنه لم يقرأ بنود العقد جيداً أو أنه لم يقرأ بنود الصرف جيداً أو لم يقرأ الاثنين أصلاً ؛ إذ أن البنود الواردة في الكشف , والتي اعتمدها المراجع خويلد , واعتمدتها شركة السودان للأقطان , تشمل بنوداً ليست لها علاقة بعقد تسليم المفتاح , ونسوق منها مثلاً استراحة محالج ربك – فهي ليست لها علاقة بعقد إنشاء وتركيب المحالج ذاتها – وكذلك توصيل الكهرباء حتى مدخل المحلج , إذ أن مسؤولية المقاول تشمل التوصيلات داخل المحالج وليس إليها من المصدر , وما إلى ذلك من بنود شملت الصرف على حفل الافتتاح – الذي شرفه السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية حينها , وكذلك أعمال العزل المائي التي لم تكُ من الأعمال الأساسية للمحالج حسب التصاميم والمخططات وما إلى ذلك من بنود لا علاقة لها بعقد المقاولة , عليه ما كان لممثل المراجع العام تجاهل هذا المبلغ , وبالتالي يجب خصمه من المبالغ الواردة من الشركات التركية (التعلية), إذ تم الصرف بأمر شركة الأقطان , وتمت إجازته بواسطتها.
    ثالثاً : حساب شركة الدهناء -:
    ثبت في إجراءات هذه الدعوى أن شركة الدهناء قامت ولا زالت تقوم بأعمال حميدة وهامة وضرورية وعلى أكمل وجه , ولم يجد فيها الاتهام حتى مجرد مظنة حول أدائها مما أجبر لجنة التحقيق , ومن بعدها لجنة تسيير أعمال المحالج , والإدارة الجديدة للأقطان , على تركها تواصل أعمالها – الأعمال المدنية للمحالج – رغم محاولات التضييق عليها فيما يتعلق بصرف حقوقها , وقد وضح أنّ هذه الشركة هي المقاول من الباطن لشركة بالكان التركية – المقاول الرئيسي _ للأعمال المدنية , وثبت أيضاً حدوث الكثير من التعثر في صرف استحقاقات هذه الشركة وتحويل مبالغها من بنك التنمية الاسلامي جدة , مما اضطرها لكتابة طلب لاستلاف مبلغ حوالي (24,000,000) جنيه سوداني من شركة متكوت مستند دفاع رقم (108) , خاطبت شركة متكوت شركة الأقطان للموافقة على هذه السلفية من المبالغ الموردة من الشركات التركية (التعلية) على الشروط الآتية -:
    1) أن يتم سداد السلفية من المبالغ التي ترد من البنك الاسلامي وفور ورودها .
    2) اذا لم يتم ورود تلك المبالغ من البنك الاسلامي للتنمية بجدة فيتم حساب تلك المبالغ على حساب الشراكة بين شركة الأقطان وشركة متكوت بموجب عقد الشراكة مستند دفاع (15) , إذ يخصم لصالح شركة متكوت من نصيب شركة السودان للأقطان. وجاء رد شركة السودان للأقطان بالموافقة على أن تكون السلفية التي تلتزم بها الأقطان , كما ورد أعلاه , في حدود اثني عشر مليون جنيه فقط , مستند دفاع رقم (166) , وقد دفعت شركة متكوت كامل السلفية المطلوبة , ولكنها حملت شركة السودان للأقطان منها مبلغ اثني عشر مليون جنيه فقط , وذلك حسب موافقة شركة السودان للأقطان , وقد ثبت ورود المبالغ المقصودة من بنك التنمية الاسلامي جدة مستند دفاع رقم (166) و إفادات الشاهد معتصم ابا يزيد على صفحتي (1187-1188 ( وشاهد الاتهام عبد الله محمد الجدع على الصفحات (1416–1452) وأكد ذلك المراجع يوسف الحاج , وشاهدي الدفاع محمد محجوب محمد وياسر جاد الله , وثبت أن شركة السودان الأقطان وشركة الدهناء لم تقم أي منهما بسداد مبلغ المديونية مما يتعين معه التطبيق التلقائي للإتفاق القائم , إذ أنّ شركة السودان للأقطان استردت المبلغ من بنك التنمية بجدة.
    الخلاصة -:
    نجد أنّ شركة متكوت قد تصرفت في المبالغ الموردة من الشركات التركية , إما بأوامر شركة السودان للأقطان أو بموافقتها كما يلي :-
    1. دفعت مبلغ 24,718,878,34 جنيه للتخليص والترحيل ومصروفات أخرى على البضائع الواردة.
    2. سددت مبلغ 15,266,617,05 جنيه مصروفات على المحالج.
    3. دفعت مبلغ 12,328,523 جنيه لشركة الدهناء بموافقة شركة الأقطان.
    وعليه تكون جملة ما سددته شركة متكوت من المبالغ المحولة إلى الجنيه السوداني مبلغ 52,314,018,39 جنيه سوداني أي بزيادة لصالح متكوت تصل إلى ما يزيد على الثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه.
    ثانياً -:
    المبالغ المدفوعة بالعملات الأجنبية -:
    وهو الوجه الثاني من أوجه الصرف على المبالغ المحولة حيث كان أولاً (المبالغ المباعة بالسوق الموازي) ...
    خلافاً لما أورده المراجع الأستاذ / طارق عباس في ما سماه بالملحق رقم 6 , لا توجد مبالغ تم بيعها ولم يورد مقابلها بالجنيه , بل توجد مبالغ سددت بالعملة الحرة إبتــــــــــــداءً ولم يتــــــــــــــــــم بيعها أصلاً , كـــــــذلك المبالـــــــــغ المذكورة لـــــــم تصـــــــل مبلـــــــــــــغ 8,209,550,560 يورو , إنما كانت في حدود 4,800,000 يورو , أقوال شاهد الدفاع هيثم أحمد الحسين صفحة (2243) وشاهد الدفاع ياسر جاد الله صفحة (2305) وشاهد الدفاع يوسف الحاج صفحة (2341) ومستندات الدفاع التي ستذكر في حينها , وقد تم صرف المبالغ التي وصلت جملتها إلى 4,857,394,24 كما يلي -:
    1. مبلغ 1,254,594 تم سدادها لشركة السهم الأسود.
    2. مبلغ 1,303,835,87 دفعت لشراء آليات مساعدة للمحالج )استلام شركة الخريف(.
    3. سداد مديونيات لشركة متكوت بالدولار مستند دفاع (153) وتفاصيلها:-
    أ‌- حوالي 400,000 دولار دفعتها شركة متكوت للخطوط البحرية نيابة عن شركة الأقطان.
    ب‌- مبلغ 1,000,000 دولار سلفية لشركة السودان للأقطان سبق وأن دفعته لها شركة متكوت.
    ت‌- ج) مبلغ 2,088,000 دفعته شركة متكوت للبنك الإسلامي جدة نيابة عن شركة السودان للأقطان مستند دفاع (146).
    4. مبلغ 82,000 دولار تم سداده لشركتي داركا والدياب وتفاصيلها :-
    أ‌- 72,254 شركة داركا – مستند دفاع (161).
    ب‌- 10,635 دولار شركة الدياب المصرية – مستند دفاع (161).
    وعليه يكون المبلغ المتبقي من المبالغ المحولة من الشركات التركية , وبعد تحويل مبلغ 10,479,302,53 يورو إلى الجنيه السوداني –يكون هذا المبلغ 4,857,394,24 صرفت كما ذكر أعلاه , وهنا علينا أن نناقش أمرين متعلقين بالصرف من هذا البند , وهما الدفع لشركة السهم الأسود , والآليات المساعدة لعمل المحالج , وأناقشها كالآتي :
     دفعيات شركة السهم الأسود:
    اتضح من البينات المقدمة أنّ شركة متكوت بعد توقيعها لعقد الشراكة – المتعلق بتوفير التمويل للأقطان ) مستند دفاع 15 (, وقعت عقداً مع شركة السهم الأسود – وكيل بنك ABC – للشرق الأوسط لتوفير ذلك التمويل ومتابعته نظير عمولة قدرها 2% من جملة التمويل مستند دفاع (16) , وحسناً فعلت شركة متكوت بأن قامت بإرسال صورة من عقدها مع شركة السهم الاسود لشركة السودان للأقطان لتأخذ به علما مستند دفاع رقم (139) . صحيح أن العمولات المستحقة لشركة السهم الاسود هي مسؤولية شركة متكوت , ولكن عندما تأخر سداد جزء من تلك العمولة طلبت شركة متكوت من شركة السودان للأقطان سداد تلك العمولة على أن تخصم لاحقاً من حساب شركة متكوت في شراكة أرباح المدخلات الممولة من بنك ABC ووافقت شركة السودان للأقطان على ذلك مستندات دفاع 86 , 87 , 88 , 94 , 112 , 144 , 174 , عليه فإن المبلغ المسدد من المبالغ الموردة من الشركات التركية تم سداده بموافقة شركة السودان للأقطان ويكون خاضعاً للحسابات المشتركة وفقاً لما أتفق عليه.
     الآليات المساعدة لأعمال المحالج
    ثبت أنه حسب مقترح مدير الشئون الهندسية بشركة متكوت - المقدم لشركة السودان للأقطان باستجلاب آليات مساعدة للمحالج لعدم توفر العمالة المدربة الكافية وفي نفس الوقت تساعد في تقليص العمالة ومواكبة سرعة الحليج للمحالج المتقدمة تقنياً - وافقت شركة السودان للأقطان لشركة متكوت على شراء الآليات المشار إليها أعلاه لتكون مناصفة بين الشركتين حسب ألفاتورة المقدمة من شركة الخريف التجارية , حيث بلغت قيمة هذه الآليات مبلغ 1,303,835.87 يورو والتي سُددت لشركة الخريف التجارية عبر المفوض صالح سعيد مستند دفاع 145 , والذي يشمل الخطابات المتبادلة بين الشركتين والشيكات المدفوعة , وهذه المبالغ ضمن كشف المبالغ التي أوردها المراجع طارق في تقريره ( مستند إتهام 129 بالصفحة الثانية من ملحق رقم 8) بأنه لم يجد مقابلها بالجنيه السوداني , وهي من ضمن المبالغ التي تم التصرف فيها باليورو و تم سداد الشيكات (مستند دفاع 151 كشف تحويل العملة صفحة 2) (مستند دفاع 167 التقرير المالي لشركة متكوت صفحة8) (مستند دفاع 165 تقرير المراجع مصطفى سالم بيومي صفحة 23 ملحق 4) وثبت أنّ جميع الآليات والمعدات استلمتها شركة السودان للأقطان , وذلك , دون شراكة مع شركة متكوت , مستند دفاع (145) وشاهد الدفاع هيثم أحمد الحسين.
    خلاصة صرف جملة مبلغ التعلية -:
    إذا إستطعنا أن نثبت لمحكمتكم الموقرة أنه من جملة المبالغ الواردة من الشركات التركية (التعلية (البالغة 18,989,422,62 يورو تم تحويل مبلغ 10,479,302,53 يورو إلى الجنيه السوداني بقيمة اجمالية 48,413,552,88 جنيه سوداني , صرفته شركة متكوت كما وضح أعلاه وزادت عليه حوالي ثلاثة ملايين جنيه , كما تم صرف مبلغ 4,857,394,24 باليورو كما وضح أعلاه.
    ثبت أنه بتطبيق المعيار المحاسبي 21 , المتعلق باحتساب قيم العملات الأجنبية عند التصرف فيها وإنزالها بالقوائم المالية, إن جملة مبلغ 4,857,394,24 يورو تعادل مبلغ 17,736,901,31 جنيه سوداني, وأنه يجب فعل ذلك لتطبيق مبدأ الوحدة النقدية للمحاسبة , إذ يجب تثبيت القوائم بالعملة الوطنية , وعند النظر للمبلغ المذكور وإضافته للمبالغ المحولة من اليورو إلى الجنيه السوداني نجد أنّ المقابل المحلي لجملة مبلغ التعلية تعادل مبلغ 66,150,454,18 جنيه سوداني ,شاهدا الدفاع عبدالباقي مصطفى و يوسف الحاج صفحة (2085) وصفحة (2344) على التوالي , ومما يثير الدهشة أن هذا المبلغ يعادل مبلغ التقدير الأولي الذي ورد في الدراسة التي أعدها مكتب شركة السودان للأقطان ببورتسودان لتكاليف التخليص والترحيل والمضمّن في تقرير المراجع بيومي (مستند دفاع 165) , وكان المبلغ المحول من الشركات التركية عند الاتفاق على تحويله يساوي مبلغ التقدير الأولي بالعملة السودانية , إلا أنه اتضح حصول وفورات في المبالغ الموردة من الشركات وحدث ذلك لعدة أسباب عددها الشهود منها (1) زيادة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني مع بقاء الرسم والدولار, الجمركيين ثابتين (2) الكفاءة في التخليص والترحيل مما قلل التكلفة لإنعدام أي أرضيات (3) لم يتم إستغلال مبلغ التمويل 120,000,000 يورو كاملاً وكان التقدير على كل المبلغ , كما أن بعض البضائع لم تصل حتى ذلك التاريخ , لكل هذا كانت الزيادة والوفورات التي تم استغلالها لعمليات صرف على المحالج, شراء آليات ومعدات مساعدة للمحالج , تسليف شركة الدهناء حتى لا تتوقف الأعمال المدنية للمحالج , كما ساعدت على تغطية كل ديون شركة الأقطان لصالح متكوت.
    لكل ما تقدم لا أرى أي وجه لإنطباق المادة 177 بأي فقرة من فقراتها على وقائع هذه الدعوى في مواجهة المتهم الثاني , إذ أن المادة المذكورة تقر " يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إداراته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال , أو امتلاكه , أو تحويله إلى منفعته , أو منفعة غيره , أو تبديده , أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخألف مقتضى الأمانة ... الخ "وبالاطلاع على وقائع الدعوى , نجد أنّ كل المعاملات المالية المتعلقة بهذه المبالغ الواردة من الشركات التركية (التعلية) كانت مرصودة وموثقة وبدقة عالية , كما كانت جميع التصرفات تتم بمخاطبة شركة السودان للأقطان وموافقتها إن لم يكُ ذلك وفقاً لتعليماتها . كما أنّ المادة تشترط أيضاً التصرف بسوء قصد , وهو معرف في قانون الإجراءات الجنائية بأنه ) يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً بسوء قصد إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر). وبالطبع يقع عبء إثبات هذا العنصر من عناصر المادة على عاتق الاتهام , كما أنّ المستوى المطلوب في الإثبات هو أن يتم الإثبات فوق مرحلة الشك المعقول ونرى أن الاتهام لم يفلح في تصريف العبء الملقي على عاتقه في أي جزئية من جزئيات عناصر المادة والتهمة ولذا نلتمس شطب الدعوى في هذا الوجه.
    ثالثاً : عطاء المحالج -:
    هل قام المتهمان الأول والثاني ودون وجه حق , بتحويل العطاء الذي رسى على شركة السودان للأقطان لتوريد المحالج الجديدة إلى شركة بالكان التركية , وهل سددا مبلغ 700 ألف دولار لشركة انسايت تواطؤاً؟
    نرى أن الاجابات على الأسئلة المكونة لهذه التهمة تأتي جميعها بالنفي ونناقش ذلك كما يلي -:
    1/ نرى أن التهمة أساساً قامت على افتراضٍ خاطيء من قِبل الاتهام , وهو أنّ عطاء المحالج قد رسى على شركة السودان للأقطان , في حين أننا نجد أنّ شركة السودان للأقطان لم تقدّم لذلك العطاء إلا لصالح شركة بالكان التركية وذلك للآتي -:
    أ‌- شركة السودان للأقطان) رغم إصدار العطاء باسم شركة لم يكتب لها القيام أصلاً وهي شركة الرائدة (, في حقيقة الأمر هي الشركة المالكة أو على وجه الدقة – التي ستمتلك المحالج لآحقاً من البنك الإسلامي للتنمية - كما سيتضح ذلك لآحقاً- وكما اتضح من معاملات بنك ABC للتنمية وبنك السودان مع شركة السودان للأقطان , وعليه لا يمكن لصاحب العمل أن يكون المقاول ويتنافس مع آخرين على العمل المزمع تنفيذه بعقد المقاولة.
    ب‌- إنّ شركة السودان للأقطان غير مؤهلة أصلاً للمنافسة في عطاء المحالج , إذ أنّ الدعوة للمنافسة وكراسة العطاء طلبتا المنافسة من شركات لها الخبرة في هذا المجال , ومن الواضح أنه لا توجد أي شركة سودانية تملك تلك الخبرة , وقد ثبت من أقوال كافة الشهود أن كل الشركات السودانية التي سحبت كراسة العطاء كانت كل منها تسحب نيابة عن شركة أجنبية (أقوال شاهد الاتهام معتصم أبا يزيد على الصفحات (1175-1176) إذ أفاد أنه لا توجد شركة سودانية مؤهلة للقيام بهذا العمل , وأنّ الشركات التي سحبت الكراسة كانت كل واحدة منها واجهة لشركة أجنبية , فشركة (دانفوديو) واجهة لشركة صينية , شركة فارج واجهة لشركة بوسا البرازيلية, شركة جركيس ازمرليان واجهة لشركة موري الأمريكية , وأفاد أيضاً أن شركة الأقطان كانت واجهة لشركة بالكان التركية , وأنّ متكوت وانسايت سحبتا الكراسة كواجهة لشركة بوسا البرازيلية.
    ت‌- حقيقة قدمت شركة السودان للأقطان أسعاراً وفواتير شركة بالكان التركية بذاتها ولم تضف عليها أي مبالغ )مستندات دفاع 106/أ/ب/ج/د ( وهذا ما أفاد به شاهد الاتهام (عضو اللجنة الفنية) مهندس معتصم أبا يزيد على صفحة ( 1164( , إذ يقرر أنّ الفواتير والأسعار الصادرة عن شركة بالكان والمذكورة أعلاه هي التي كانت واردة في عرض شركة السودان للأقطان في العطاء والتي بموجبها تمت الترسية.
    2/ لم يوضح الاتهام أو يقدّم أي دليل على أنّ المتهم الثاني له ما يمكنه من تحويل العطاء من شركة السودان للأقطان إلى شركة بالكان التركية , ولم يثبت أنّ المتهم الثاني أصدر قراراً أو توجيهاً أو قام بأي عمل يُفهم منه أنه قام بذلك التحويل , وعموماً ليس للمتهم الثاني أي علاقة بلجنة المحالج أو اللجنة الفنية وليس لديه منصب أو موقع لدى شركة الأقطان أو بنك التنمية الإسلامي جدة من شأنه أن يجعله (المتهم الثاني) قادراً على تحويل العطاء لتلك الشركة.
    3/ حاول الاتهام جاداً أن يلصق بالمتهم الثاني واقعة – غير صحيحة وغير سليمة- بأنه دفع للشاهد معاوية ميرغني مبلغ سبعمائة ألف دولار حتى يبعد ذلك الشاهد عن المنافسة في العطاء وانساق السيد المراجع / طارق عباس وراء هذا الزعم , بل أورده في تقريره دون مواربة ودون أن يعي أن الخوض في مثل هذه المسائل من أعمال التحري وليس المراجعة , لذا ورد في تقريره على صفحة 21 ) د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم في هذا العطاء إلا أنه قد طُلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محيي الدين عثمان مقابل منحة مليون دولار , ويمضي قائلاً أفاد بذلك عند التحري( , وهنا أقف مندهشاً متسائلاً ما هي علاقة المراجع بالتحري , هل نصب نفسه شرطياً لذلك الغرض ؟ ولماذا يورد المبلغ بطريقة خاطئة؟ إذ أنّ المبلغ المدفوع للمدعو معاوية ميرغني – بغض النظر عن سبب الدفع- هو فقط سبعمائة ألف دولار , ولكن ثبت خطل ما ورد في التقرير وعدم صحته , وخابت كل جهود الاتهام في هذا الشأن , وسأُناقش هذا الجزء أو الجانب من الاتهام كما يلي -:
    أ‌- إذا افترضنا جدلاً صحة هذه الواقعة , فلا جرم يقع على موكلنا في هذا الشأن من الناحية القانونية – رغم الفداحة الأخلاقية لمثل هذا السلوك – إلا أنه من أبسط قواعد فقه وفلسفة القانون الفصل التام بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية , إذ لا تعتبر كل مخالفة أخلاقية مخالفة للقانون – وإن كنا نربأ بموكلنا بمخألفة أي منهما - ولهذا السبب نرى أنّ المحكمة الموقرة لم توجه أي اتهام لموكلنا تحت المادة (88) من القانون الجنائي أو أي مادة أخرى ذات صلة مباشرة بهذا الادعاء , كما لم تفعل لجنة التحقيق من قبل وذلك لتخلف عناصر تلك المادة عن الانطباق على الواقعة المدعى بها.
    ب‌- اتضح من كافة البينات المقدمة , وخاصة أقوال شاهد الاتهام معتصم أبا يزيد وشاهد الاتهام معاوية ميرغني , أنّ عدم تقديم عرض بواسطة أي شركة من شركاته كان بسبب فشله في توفير خطاب الضمان المطلوب للتقديم للعطاء ) أقواله صفحة (1212) إذ يفيد صراحةً أن شركته أصبحت غير مؤهلة للتقديم للعطاء وعلى صفحة (1221) يقول) هناك أسباب كثيرة سبقتها وهي الأسباب التي ذكرتها الآن مع بعض ولكن في النهاية أنا ما بقدّم لأنني ما مؤهل للتقديم لعدم تملكي للضمان ولو أنني أمتلك الضمان وانسحبت كان ممكن يقال أنه تواطؤ , وحقيقة الأصيل هو الذي دفعني للتعامل مع متكوت(.
    ت‌- من الثابت أنّ الاتفاق على سداد المبلغ المذكور كان لاحقاً لترسية العطاء , أي بعد أن فشل الشاهد في التقديم , وبعد أن تمت الترسية على شركة بالكان , إذ كانت الترسية في مايو وكان اتفاق سداد مبلغ للشاهد بتاريخ 21/7/2007م , بينما تم قفل وفرز العطاءات في مايو 2007 , وكان العقد الثاني في عام 2009م ) مستندي إتهام 139/أ و / ب) . وبالتالي لا يمكن تصور الاتفاق لاحقاً على إرتكاب فعل تم سابقاً.
    ث‌- وضح أنّ المبلغ المدفوع لا علاقة له بمسألة العطاء , أو سحب كراسته , أو الإمتناع عن تقديم عرض , وإنما جاءت أسباب الدفع واضحة وجلية وواردة في أقوال كل من الشاهد معتصم أبا يزيد , والشاهد معاوية ميرغني , الذي يعتبر بأنّ المبلغ المدفوع نظير التعاون الساب. ويفيد الشاهد معاوية ميرغني أن اتفاقه الأول كان مضمونه إحضار عرض للمحالج لمتكوت بواسطة شركة إنسايت , وذلك قبل سحب كراسة العطاء , وقام بسحب كراسة العطاء باسم شركته الأخرى ( شركة فارج) ولكنه بعد أن فشل في تقديم خطاب الضمان لشركته ساحبة العطاء اتفق بأن يحضر الأصيل لشركة متكوت للتعامل معه , وبالطبع فإن الأصيل لا يمكنه تجاوز وكيله والتعامل مباشرة مع شركة متكوت إلا بموافقة ذلك الوكيل , كذلك قامت شركة انسايت التجارية بتوفير المعلومات المطلوبة للمشروع لشركة متكوت والتي دفعت ما دفعت مقابل كل المعلومات والجهود المبذولة في هذا الشأن.
    عليه فإننا نرى ان الاتهام أخفق في إثبات هذا الجانب من التهمة ونرى ونلتمس شطبه.
    رابعاً :الأسمنت -:
    هل قام المتهمان باستيراد 37 ألف طن أسمنت بإسم شركة الأقطان بشكل صوري لصالح تنفيذ المحالج , وأنه تم التصرف فيها بالبيع بمبلغ 8,572,992,126 ؟
    لا مراء ولا جدال في أنّ الأسمنت وبالكمية المذكورة قد تم استيراده , ولكن كل ذلك لم يكُ بغرض أو قصد الغش أو بسوء نية أو خيانة الأمانة ؛ إذ وضح أنّ البرنامج الأول كان إنشاء المحالج الجديدة على أمكنة ومواضع المحالج القديمة , ولكن اتضح أنّ التكنولوجيا مختلفة وشكل ومواصفات المحالج الجديدة تختلف عما هو قائم مما يفترض أعمالاً مدنية تختلف عن تلك القائمة وذلك فيما يتعلّق بالجملونات والقواعد وخلافها ) أقوال المهندس حاج النور , المهندس معتصم أبا يزيد ( , ولذا كانت الحاجة لاستيراد الأسمنت , وبالطبع فإن المقاول شركة بالكان شركة أجنبية ولا يمكنها استيراد الأسمنت إلا لغرض المشروع الاستثماري –المحالج- وبالتالي لا يمكن الاستيراد إلا باسم صاحب المشروع , شركة السودان للأقطان , ولذا تم هذا الاستيراد.
    ثبت أنه عند وبعد وصول الاسمنت , حدثت الكثير من المعوقات الخاصة باستلام مواقع المحالج وبالتالي تأخر بدء الأعمال المدنية , وكما أفاد شهود الخبرة فإنّ الأسمنت من السلع التي لا تتحمل ظروف التخزين الطويل , إذ أنها تتأثر بعوامل الطقس وتقلباته من أمطار , رطوبة وحرارة جو , لذا كان القرار ببيع تلك الكمية , وطالما أنها واردة باسم شركة السودان للأقطان فلابد من التنازل عنها حتى يتم الدفع بها الى السوق.
    لا يمكن لأي مدعٍ أن يدعي ملكية حقيقية من جانب شركة الأقطان للأسمنت موضوع هذه التهمة , إذ أفاد جميع الشهود والخبراء , وأوضحت المستندات أنّ عقد إنشاء )توريد وتركيب ( المحالج , جاء على نظام تسليم مفتاح – أي أنّ على مالك المشروع مبلغ محدد )مقطوع( إضافة إلى مكون محلي يلتزم به ويتم تسليمه مشروعاً كاملاً عاملاً , وأوردت البيّنات أنّ المكون الخارجي أي قيمة ما على الشركة )المقاول ( تنفيذه بمبلغ 55,000,000 دولار أمريكي , وأن هذا المبلغ يدفع بموجب اعتمادات صادرة لصالح شركة بالكان وتقوم تلك الشركة وبموجب تلك الاعتمادات بتشييد المحالج موضوع التعاقد , وفتح الاعتمادات يعني أن تصل بضائع في شكل معدات , ماكينات ومواد بموجب هذه الاعتمادات , وأنه بموجب الاتفاقيات والعقد تشمل السلع التي تفتح لها الاعتماد كل احتياجات المحالج , وذلك دون تحديد لكمية أو نوع , وقد تم إيراد مواد البناء – التي منها الأسمنت بالضرورة- ضمن السلع التي تفتح بها الاعتمادات , عليه فإن سعر الأسمنت المورد – موضوع هذه التهمة – مضمن في القيمة الكلية للعقد تسليم مفتاح – وهنا لا يهم شركة السودان للأقطان أي سلعة وردت وبأي كمية وصلت , إذ أنّ ما يهمها هو إستلام المحالج عاملة منتجة , ولم يثبت الاتهام بأي وجه من الأوجه أنّ شركة السودان للأقطان سددت ثمن الأسمنت بطريقة مستقلة وخارج مبلغ تسليم المفتاح المتفق عليه.
    ونضيف إلى ذلك أنه من المعلوم أنّ المقاول)شركة بالكان( يقوم وعبر وكيله المحلي شركة متكوت بسداد تكاليف الكثير من الأعمال المتعلقة بالمحالج وبعض الاحتياجات المحلية , ويشمل ذلك العمالة , حديد التسليح , حديد الإنشاءات ومواد الجملونات وخلافه , ولم يثبت أنّ شركة السودان للأقطان , أو بنك التنمية الاسلامي جدة قام - أي منهما - بأي سداد محلي أو تمويل نقدي لشركة متكوت لمقابلة تلك الأعمال والالتزامات , ولذا يكون استيراد الاسمنت وبيعه – عند عدم الحاجة إليه- نوعاً من أنواع توفير التمويل لتلك الأعمال عليه ولكل ذلك نلتمس شطب الدعوى في هذا الشق منها.
    خامساً:
    (1 جرارات سام -:
    شملت الملاحظات الواردة في تقرير المراجع الأستاذ / طارق عباس حول هذه الجرارات مسألتين هما (أ) التعلية الواردة على هذه الجرارات و (ب) بيع هذه الجرارات للبنك الزراعي وعائدات البيع , ونرى أنّ الاتهام قد فشل في إثبات أي تهمة أو جرم للمتهم الثاني حول هذه الجرارات وذلك كما يلي :-
    أ‌- فيما يتعلّق بالتعلية الواردة على فواتير هذه الجرارات فقد تمت مناقشة هذا الأمر عند تطرقنا ومناقشتنا للمبالغ الواردة من الشركات التركية (التعلية), ولذا لا نرى داعٍ للتكرار , فقط نضيف أن الملاحظ أنّ أكثر جزء أو مكون لما يسمى بالتعلية قد حمل على فواتير الجرارات , وهذا لعمري ليدل على قدرة وفهم عميق ممن قام بذلك , إذ أنّ تمويل الجرارات أتى على ثلاث سنوات , ويلاحظ أنّ بنود تكلفة التمويل تشمل بعض المبالغ الثابتة (التي تؤخذ مرة واحدة) ولا تتأثر بالسنوات , ولذا تكون تكلفة التمويل على المبالغ المعلاة على فاتورة) التراكترات) هي أقل تكلفة لأطول وقت للسداد.
    ب‌- أما فيما يتعلق بالبيع فصحيح أنه تم بتفويض من شركة الأقطان لشركة متكوت , ولكن غير الصحيح هو تحويل عائدات البيع البالغة 16,500,000 جنيه لصالح تلك الشركة , أو لأي شخص آخر . وبالتالي نرى خطأ التوصية باسترداد المبلغ من المتهمين الأول والثاني , الأمر الذي طرحه الأستاذ المراجع , وهكذا دون تسبيب أو توضيح ما استند اليه من تحميل مسؤولية شخصية للمتهمين , ولكننا في الموضوع نرى عدم صحة ما أورده السيد / المراجع من عدم توريد المبلغ لشركة الأقطان لما يرد أدناه .
    لقد ثبت أنّ شركة السودان للأقطان دخلت في تعاقد مكتوب مع شركة متكوت للقيام بالأعمال الفلاحية وإدارتها لزراعة عدد 50 ألف فدان قطن بمشروع الرهد الزراعي , وأنّ متكوت قد فوضت شركة جيسكوت للقيام بإدارة تلك العمليات الفلاحية – وذلك لأن الأخيرة تضم نخبة من كبار وأفضل المتخصصين في هذا المجال من الخبراء السابقين بالمشاريع الزراعية ( راجع أقوال شاهد الدفاع حسين الشوبلي صفحة (2293) , وقد ثبت أنّ التزام شركة السودان للأقطان هو بتوفير التمويل للعمليات الزراعية , وأنّ التمويل الذي وصل لشركة جيسكوت للقيام بتلك العمليات الزراعية وصل مبلغ 34 مليون جنيه , أقوال الشاهد )حسين عبد الرحمن محمد الشوبلي( على صفحة (2294) , كما أفاد الشاهد أنّ الدفعيات تتم بموجب كشوفات يتم إعدادها بشأن العمليات المنفذة وأن تلك الكشوفات ترفع لشركة السودان للأقطان لاجازتها.
    كذلك أثبت تقرير المراجع ) مكتب الأستاذ بيومي – مستند دفاع (165) أنّ مبلغ الستة عشر مليون جنيه عائدات بيع عدد 35 جرار سام سدد لمتكوت, وتم استخدامه في عمليات زراعة القطن بمشروع الرهد وأُضيف عليه مبلغ 14 مليون جنيه تمويل مباشر من شركة السودان للأقطان, ومبلغ 3 مليون جنيه متبقي المحفظة )راجع أيضاً إفادات المراجع يوسف الحاج دفع الله على (صفحتي ( 2350-2351) من المحضر, وثبت أمام المحكمة الموقرة أن شركة جيسكوت قامت بكل العمليات الفلاحية المذكورة وتم الإنتاج وتم تسليم شركة السودان للأقطان 40,648 قنطار قطن ( مستند دفاع رقم (49) وأقوال الشاهد حسن عبدالحميد محمد ادريس.
    2) جرارات تاف :-
    الغريب في تقرير المراجعة الذي أعده المراجع النور مكرم ومن قبله أقوال المراجع طارق عباس, أنه تم التعامل مع دفعتي جرارات تاف على أنهما مملوكتان لشركة السودان للأقطان , وأن شركة متكوت قامت ببيع هذه الجرارات دون وجه حق , كما أنها استولت على مقدمات وأقساط البيع ! وكانت الدفعة الأولى عبارة عن 264 جرار والثانية 300 جرار أما الثالثة – التي وصلت بعد إجراءات هذه الدعوى فكانت 204 جرار , ولخلق دعوى جنائية – بأي وجه من الأوجه – تعامل التقرير مع الجرارات بأنها ملك لشركة الأقطان وأن شركة متكوت قامت ببيعها دون وجه حق وحمل المتهم الثاني –دون تبريرات – ما ترتب على ذلك , فهل يا ترى تعدت شركة متكوت ببيع تلك الجرارات , واستولت على مقدمات البيع والأقساط ؟ وأن المتهم الثاني يتحمل ذلك ؟
    الإجابة بسيطة وسهلة وهي قطعاً بلا , إذ ثبت أنّ شركة متكوت اشترت الدفعتين المذكورتين من الجرارات واتفقت على استيراد دفعة مكملة (240) جرار (بعد فتح الدعوى الجنائية (على أن يتم تحملها مناصفة بينها وبين شركة الأقطان , أقوال الشاهد حسن البرهان صفحة (1513) , و لا ادري ماذا كانت الحكمة وراء إنكار المراجعين طارق عباس و النور مكرم وهيئة الاتهام لواقعة البيع , رغم أن علمهم جميعاً بها ثابت و مؤكد , وذلك من أقوال غالبية الشهود و من (مستند دفاع 148) , و هو التقرير الذي ثبت أن المتهم ـــ عمر يعقوب ــــ سلمه للجنة . ومما لا شك فيه ان دفعة الـ 264 جرار المباعة لشركة متكوت تم بيعها بموجب العقد الموثق بواسطة الأستاذ حسن البرهان المحامي (مستند دفاع 116/أ) , كما استلمت شركة الأقطان المقابل أقوال الشاهد عبدالحفيظ الجاك صفحة (2234) وتم السداد المذكور كالاتي (1) شيك بمبلغ 4,777,000 جنيه ويعادل هذا المبلغ 50% من سعر الجرارات مستند دفاع (148) , مستند دفاع (165) تقرير المراجع بيومي صفحة (124) ملحق (15). (2) شيك بمبلغ 2,000,000 جنيه مستند دفاع (162) , مستند دفاع (165) صفحة (124) ملحق (15) و (3) مبلغ 2,600,000 تم تسويته محاسبياً باستحقاق شركة متكوت من تشغيل محالج ربك مستند دفاع رقم ( 162) ومستند دفاع (165) صفحة (124) ملحق (15), وبعد ذلك كله يكون المتبقي مبلغ 1,197,000 تم الإتفاق على تسويته في الحساب الجاري بين الشركتين , أقوال شاهد الدفاع ياسر جاد الله على صفحة (2311) و ثبت أنّ الشيكين قد تم سداد قيمتهما لشركة السودان للأقطان , راجع أقوال الشاهد هيثم الحسين صفحة (2247) الذي كان حاضراً لسداد قيمتهما , وأقوال الشاهدين عبد الباقي مصطفى صفحتي (1101 , 1102) , عادل البيلي صفحة (2193) وعبد الحفيظ الجاك صفحة (2354).
    اتضح أن تسوية متبقي قيمة الجرارات قد تمت على مديونية شركة متكوت على شركة السودان للأقطان البالغة ( 3,307,450) لتصبح قيمة الجرارات مسددة بالكامل , وذلك قبل أن يحل موعد القسط الثاني , مستند دفاع (167) التقرير المالي لشركة متكوت صفحة (18) , مستند دفاع (165) تقرير المراجع بيومي صفحة (124) ملحق (15).
    أما دفعة الثلاثمائة جرار فقد تم بيعها أيضاً لشركة متكوت بموجب العقد الموثق بواسطة ذات الموثق أعلاه الشاهد حسن البرهان مستند دفاع رقم ( 116/ب) دفع مقابلها (ثمنها) بشيكين وتم تثبيت حسابهما باليورو , قيمة كل شيك مبلغ 2115,000 يورو والشيكين بالأرقام 118 و 119 بتاريخ 26/5/2012م و 26/5/2013م على التوالي , مستندي دفاع (132/أ/ب/ ) , وتم تسليم هذين الشيكين لشركة السودان للقطان , أقوال الشاهد (هيثم الحسين) صفحة (2246) والشاهدين ياسر جاد الله ويوسف الحاج دفع الله.
    من جانبنا لا نرى أي وجــــــه للتعامل مع موضوع جرارات تـــــاف كما ورد أعلاه ... إذ نرى أنه من الثابت وبكل الأوجه أنّ جرارات تاف استوردت ابتداءً بواسطة شركة متكوت وذلك قبل تمويل بنك ABC وأن ما استوردته شركة متكوت من تلك الجرارات تم بيعه من قبل , واتضح أن تلك الجرارات) التي وكيلها شركة متكوت) هي ذات جرارات ماسي فيرجسون ذات السمعة الطيبة لدى المزارع السوداني )تاف نسخة هندية من ماسي فيرجسون) وثبت أن اتحاد المزارعين استهدف استيراد 1008 جرار , تم عمل عقد اطاري بموجبها )مستند دفاع 115 (
    ثبت أمام محكمتكم الموقرة أنه تم استيراد ثلاث دفعات من هذه التراكترات )تنفيذاً للعقد الاطاري ( وكذلك يمكن مراجعة أقوال شاهد الاتهام الأستاذ حسن البرهان(صفحة 115-117) حاول الاتهام إستغلال واقعة أن شركة متكوت كانت تبيع الجرارات للمزراعين بموجب توكيل صادر عن شركة السودان للأقطان وذلك حتى يؤكد ملكية تلك الشركة للجرارات ولكن اتضح من أقوال المتهم علي محجوب وشهود الدفاع هيثم الحسين , ياسر جاد الله , وآدم عمر فضل الله, أن البيع تم بموجب تفويض من شركة السودان للأقطان لسبب بسيط , وهو أن شهادة وارد هذه الجرارات كانت باسم شركة السودان للأقطان وأنه وحتى تلك اللحظة لم يتم ترخيص تلك الجرارات وإستخراج شهادات بحث لها سواء إن كان ذلك باسم شركة الأقطان المستوردة أو شركة متكوت المشترية .
    في هذه القضية اتضح مدى الظلم الذي حاق بشركة متكوت والقائمين على أمرها وعضوها المنتدب المتهم الثاني, إذ أنه رغم أنها مشترية للمجموعتين من (تراكترات ) تاف و أنها سددت الجزء الأكبر من ثمن شراء مجموعة ال264 نقداً وحررت شيكين ثمناً لمجموعــــــــــة الثلاثمائـــــــــــة , رغم كل ذلك قامت لجــــــــــنة التحقيـــــــــق ( مستخدمة سلطات النيابة العامة الممنوحة لها ) بإستلام كل شيكات الأقساط المحررة من المزارعين المشترين لتلك (التراكترات) وتم تسليم تلك الشيكات لشركة الأقطان ( الشاكية ) كما قامت اللجنة ودون وجه حق بتجاوز عقودات بيع الجرارات المذكورة .
    كذلك اتضح أن اللجنة ومن بعدها إدارة شركة السودان للأقطان أبطلت المضي قدماً في إتفاق استيراد عدد 240 جرار تم الإتفاق عليها بعد إجراءات هذه الدعوى , وترتب على عدم تنفيذ ذلك الاتفاق أن فقدت شركة متكوت ومن خلفها شركة الأقطان ( المالك لــــ40% من أسهمها) فقدتا توكيل تلك الجرارات , واتضح انه ذهب إلى شركة أخرى وأن قيمة التوكيل كانت تعادل مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي , فيا ترى هل هناك حيف وظلم أكثر من ذلك ؟
    4/ هل قام المتهمون , عابدين محمد علي , محيي الدين عثمان واحمد سليمان الركابي , وتنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم , باصطناع وإعداد محررات كاذبة , تمثلت في عقود المقاولة لتنفيذ مقاولة مصرف المزارع التجاري , ومقاولة مصرف النيلين , وأنهم حرروا شهادات إنجاز غير حقيقية للحصول على مبالغ التمويل , وأنهم حولوا لمنفعة شركة متكوت مبلغ 6,889,658 من محفظة مصرف المزارع 3,805,585 من محفظة النيلين دون وجه حق وذلك بقصد تسبيب كسب غير مشروع أو تسبيب خسارةغير مشروعة للشركة الشاكية ؟
    تشير التهمة كما وردت أعلاه إلى مسألتين هامتين : أولهما تتعلق بوقائع الأفعال , اي هل قام المتهمان بما نسب إليهما من أفعال تتعلق بالتهم , وثانيهما يتعلق بالنتائج , أي إذا صحت نسبة الأفعال المذكورة للمتهمين فهل ترتبت عليها النتائج الواردة في التهمة وهي الحصول على التمويل وتحويل المبالغ المذكورة بقصد تسبيب الكسب غير المشروع أو الخسارة غير المشروعة ؟
    1) من الثابت أن شركة متكوت شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لعام 1925م, وأنه لديها مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وعلى رأسها المدير العام . وعليه يجب التفريق الكامل بين فعل الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة قائمة بذاتها , وفعل المتهم كشخص طبيعي مستقل . عليه هل قام المتهمون ( ومن ضمنهم ) المتهم الثاني بإصطناع وإعداد محررات كاذبة , تمثلت في عقود المقاولة , لتنفيذ المقاولتين المذكورتين وكذلك اصدار شهادات إنجاز غير حقيقية ؟
    2) لم يقدم الاتهام ما يفيد أن المتهم الثاني حرر أي عقد , والثابت أن العقد مع البنك وقعه الشاهد عمر ابراهيم ( مستند إتهام 50) , وشهادات الإنجاز التي يدعي الاتهام أنها غير حقيقية مستندات إتهام ( 134/أ/ب/ج) حررها شاهد الاتهام عمر ابراهيم أيضاً, وشاهد الاتهام ابو جودة عن شركة الســـــــــــــــــودان للأقطان , (المستندات إضافة الي أقوال الشاهد عمر ابراهيم صفحة 1281 ) كذلك يقر الشاهد ابو جودة ويؤكد توقيعه على عقد المقاولة بين شركة السودان للأقطان والبنك الممول ( المزارع ) , وكذلك تحريره لشهادات الإنجاز بالمستند ( 134/أ/ب/ج ) , أقوال الشاهد على صفحات ( 1342-1345) . ويضيف الشاهد أن هذه الشهادات هي إختصار ( تجميع ) لشهادات سابقة تم تقديمها , وطلب البنك أن تجمل في شهادة واحدة لسبب يعلمه البنك , وأن هذا ما قد حدث . أيضاً مسألة هامة أضافها الشاهد أبو جودة وهي أن الشهادات الأولى كان يعد مسودتها مدير إدارة القطن الزهرة المدعو صلاح عثمان حسين , ورغم كل هذا , وإقرار محرري الشهادات بأنفسهم بأنهم من قاموا بذلك قام الاتهام بفتح الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين الثلاثة, وأتى بمحرري الشهادات كشهود في مواجهتهم فهذا أمر غريب وعجيب , ولم يفتح الله على الاتهام لتقديم أي مبرر قانوني لذلك , لذا نرى أن الشق الأول مما تثيره التهمة قد انتفى, إذ تستطيع محكمتكم الموقرة أن تقرر وبإطمئنان أن الإجابة بالنفي حول هذا الشق, وبذا تأمر بشطب التهمة برمتها . ولكننا من أجل التحوط نقوم بالإجابة على المسألة في شقها الثاني المتعلق بالحصول على التمويل والمبالغ المدعى بتحويلها لمنفعة شركة متكوت كما يلي :-
    3) ذكر الشاهد عمر ابراهيم أن المعلومات التي تضمن في شهادات الإنجاز يحصل عليها من إدارة القطن الزهرة بشركة السودان للأقطان – وهي بالطبع الإدارة المختصة – كما أفاد الشاهد ابو جودة على الصفحات المذكورة أعلاه , و أن الشهادات السابقة والتي اختصرها – بناءً على طلب البنك – أعدتها إدارة القطن الزهرة ( صلاح عثمان حسين ) كذلك أفاد بقية الشهود أن متابعة العمليات الفلاحية تقوم بها تلك الإدارة , كا أفادوا بأن المتابعة تتم برصد وإستلام التقارير الحقلية من الفنيين والموظفين المتواجدين ( بالغيط ).
    ولقد لاحظنا , طيلة هذه الإجراءات , أن الاتهام ينكر القيام بالعمليات الفلاحية موضوع هذه ألفواتير ( شهادات الإنجاز ) رغم النتائج الواضحة على ارض الواقع والمتمثلة في زراعة وحصاد القطن بمشروع الرهد الزراعي أو أي مشروع آخر , وهذا الإنكار إضطرنا في الدفاع لتقديم شاهد الدفاع ياسر فضل الكريم محمد ممثل مصرف المزارع التجاري , والذي أفاد برصد البنك للعمليات الفلاحية ومتابعتها , وذلك باستلام التقارير والزيارات الميدانية وتوثيق تلك التقارير , وتم تقديم فيلم مسجل عن ذلك الرصد وتلك الزيارات معروض دفاع رقم (157).
    4) لكل ماسبق فإننا نرى أن الادعاء بأن شهادات الإنجاز غير حقيقية إدعاء باطل ومردود عليه , ولكن من الواضح أن الاتهام حاول أيضاً الإستفادة من حقيقة أن بعض الأعمال المنجزة والتي صـــــــدرت بموجبها شهادات إنجـــــــــــــاز ( إعداد التربة ) تم تنفيذها ( أي تلك الأعمال ) قبل فترة من تاريخ صدور تلك الشهادات , وقد تم تفسير ذلك بأن شركة السودان للأقطان وشركة متكوت قامتا بتمويل تلك العمليات في وقتها من مصادر مختلفة , إذ أن إجراءات التصديق على التمويل أخذت بعض الوقت , ولطبيعة تلك العمليات المحددة بأوقات لايمكن تجاوزها اقتضت أن يتم التمويل ولاحقاً – وبعد إجازة التمويل وتصديقه – يتم إستخراج الشهادات اللازمة لإسترداد المبالغ المدفوعــــة .
    أما القول بأن المتهمين قاموا بتحويل المبلغ المتبقي من التمويل لمصلحتهم الشخصية أو مصلحة شركة متكوت فذلك قول مردود وغير سليم ولا يقوم على أي سند , إذ ثبت أن جملة مبلغ التمويل الذي كان مطلوباً كان في حدود 40 مليون جنيه ولكن صرف منه فقط مبلغ 26,000,000 جنيه ويرى الاتهام أن هناك مبلغاً متبقياً تم تحويله لمنفعة شركة متكوت , ولكن ثبت أنه عندما تعثر سداد عمولة شركة السهم الأسود - وبالتالي تأثر إنسياب التمويل وورود السلع الممولة من بنك الـــABC وذلك لتخلف شركة السهم الأسود عن المتابعة - خاطبت شركة متكوت بواسطة شاهد الاتهام عمر ابراهيم , شركة السودان للأقطان ممثلة في شخصية المتهم الثامن – عمر يعقوب – طالبة السماح لها بتسديد مبلغ 5,375,000 لشركة السهم الأسود وبعد أن وافقت شركة السودان للأقطان ثبت أن ذلك المبلغ قد دفع من مبلغ هذه العملية التمويلية مستند دفاع ( 112) ويحتج الاتهام أن العملية التمويلية لم تكُ لسداد عمولة السهم الأسود وإنما جاءت لتمويل العمليات الفلاحية , وهنا نقول إن العملية التمويلية في جزء منها كانت استرداداً لمبالغ سبق سدادها في التحضيرات الزراعية وأن المبلغ الذي سدد لشركة السهم الأسود كان جزءاً من تلك المبالغ المستردة , التي دفعت قبل عقد المقاولة .
    أما مسألة أن عمولات شركة السهم الأسود هي مسؤولية شركة متكوت , فهذا لا خلاف حوله وكل الترتيب هو أن يكون المبلغ المدفوع إلى شركة السهم الأسود على الحساب المشترك بين الشركتين , وإذا لم تتم تسويته , فيخصم من نصيب شركة متكوت في أرباح بيع المدخلات الزراعية وقد اتضح أن كل المبلغ المتبقي من جملة مبلغ تمويل المحفظة هو ما يزيد قليلاً على 14,000 تم حجزه بحساب شركة متكوت بواسطة لجنة التحقيق .
    أما مبلغ حوالي 3,805,585 جنيه فقد أضيف إلى المبالغ التي حولت إلى شركة جيسكوت لأعمال العمليات الفلاحية بالرهد , والتي مولت بـ 16,220,225 من حساب التراكترات و14,452,740 تمويلاً مباشراً من شركة الأقطان , إضافة إلى مبلغ 3,805,585 المذكور وبذا تصبح جملة التمويل المقدم الى حساب شركة جسيكوت حوالي 34,392,965 جنيه مستند دفاع (29).
    سادساً : شركتا الفايدي أميال :-
    سبق وأن ناقشنا هذا الجزء من تقرير المراجع طارق عباس في مدخل هذه المرافعة و أوضحنا أنه لا يوجد ما يجرم , و أوضحنا الظروف التي فيها انعقد ضمان شركة أميال للبنك , و أن التمويل قد تم سداده بواسطة الشركتين , ولكن فوق كل هذا وذاك إن اتضح أي جرم فإننا نجد أنه سقط بالتقادم , عملاً بأحكام المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية , إذ أنّ تاريخ ضمان هذا التمويل كان في العام 2005م , كما اتضح أن قرار تحصيل الشركتين كان صادراً بقرار من مجلس إدارة شركة السودان للأقطان , وعلى ذلك إن كان هناك أي إتهام أو جرم , لماذا لم يقدم ضد ذلك المجلس؟
    قيمة تقرير المراجع طارق عباس :-
    1) شكلاً
    كل ما قدمناه أعلاه يقدح في قضية الاتهام ويهدها حجراً حجراً , بل أننا نرى أن الاتهام لم يقدم أو يبن أي قضية حتى نجهد في هدها, وبالتالي يكون ما قدمناه وأداً لها في مهدها . ونرى أن السبب الرئيس في إنهيار قضية الاتهام هو ضعف وضعضعة تقرير المراجع العام وما صاحبه من اخطاء يثبتها الواقع وأخطاء توضحها وتظهرها الوقائع الثابتة الجلية , فهل ياترى تأخذ المحكمة الموقرة تقرير المراجع العام كتاباً مقدساً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ نرى أن الاجابة بالنفي : صحيح أن التقرير ( يدعى ) بأنه مستند رسمي بحكم أنه يحمل اسم ديوان المراجعة القومي , لكنه افتقر إلى الشكليات المطلوبة في إصدار تقرير المراجعة القومي , إذ أن التقرير يجب أن يصدره السيد / المراجع العام أو نائبه وهذا ما افتقر إليه هذا التقرير , وبالتالي فأن هذا التقرير يعتبر تقريراً صادراً عن مراجع تابع لديوان المراجعة القومي , لكنه لا يمكن أن يعتبر بأي حالٍ من الأحوال تقريراً صادراً عن المراجع العام , وبالتالي فإنه لا يعتبر مستنداً رسمياً وفق نص المادة 40 من قانون الإثبات , والتي تتطلب أن التقريرأُ عد ( طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه ) علماً بأن الأوضاع القانونية تقتضي صدور التقرير عن رئيس فريق المراجعة ( عبدالباقي مصطفى ) وأن تتم مناقشته مع مشرف الفريق ( طارق عباس ) وأن يتم إصداره بواسطة السيد / المراجع العام أو نائبه ... وكل ذلك لم يحدث في هذه الدعوى الجنائية .
    2) موضوعاً
    إذا افترضنا جدلاً أن التقرير ( المعيب ) الصادر على يد المراجع / طارق عباس تقريراً رسمياً فقد يدعى مدعٍ أنه لا يمكن مناقشته أو مناهضته , إستناداً على نص المادة 41 من قانون الإثبات التي تنص على أن التقرير الرسمي حجة على الكافة , فماذا تعني عبارة حجة على الكافة؟ إنها ببساطة تعني أن التقرير شكلاً يجب قبوله ما لم يطعن فيه بالتزوير , وأنه ثبت أن ما دونه فيه الشخص المكلف بتلك الخدمة, أي أنه يثبت أن الموظف العام قد دوّن ذلك , ولكن كل هذا لا يعني صحة ما دوّنه , إذ أن تقرير المراجعة في موضوعه يعتبر بينة خبير ( وهي بينة تؤخذ إستثناءً للقاعدة التي ترفض بينة الرأي ) , وقد صنفت المادة 30 من قانون الإثبات هذه البينة كشهادة خبير يؤخذ بها إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية كالطب , الهندسة , المحاسبة والخطوط وغيرها , وقد اتاحت المادة 31 من قاون الإثبات الحق في مناقشة الخبير حول تقريره إذا طلب أحد الخصوم ذلك , وقد أتاحت المادة 32 من قانون الإثبات للمحكمة أن تقضي بخلاف رأي الخبير وبالطبع في هذه الحالة عليها أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأيه كله أو بعضه .
    وقد سارت المحاكم في الممارســـــة على هذا النهج الذي اختطتــــه المــــــادة 32 إذ تعتبر المحكمة رأي الخبير مسألة مساعدة لها في تكوين عقيدتها , على أن تظل المحكمة هي الخبير الأعلى في كل المسائل . وكل هذا يعني أن للمحكمة أن تأحذ رأي أكثر من خبير , وأرى أنه عند اختلاف آراء الخبرة تفاضل المحكمة بين ارائهم, آخذة في الاعتبار المؤهلات العلمية والأكاديمية , إضافة إلى الخبرة الفنية والحيدة والاستقلالية . ونجد أن محكمة الاستئناف بالخرطوم قد نـحت هذا المنحى – الذي لم ترفضه المحكمة العليا الموقرة – في قضية حكومة السودان ضد د. عبدالهادي ابراهيم غير منشورة بالرقم ..... ) إذ جاء في تقرير الطبيب الشرعي ( مستند رسمي ) أن الطفل ( المجني عليه ) وُلد حياً ثم ضرب على رأسه فتوفى , وأفاد الطبيب أنه توصل إلى تلك النتيجة مستخدماً اختبار الطفو. وقد سمعت المحكمة الموقرة رأي طبيبين شرعيين حول اختبار الطفو وحجيته وطرق استخدامه ومن ثم توصلت إلى أن ذلك الإختبار لم يطبق على الوجه الأكمل , كما أنه ليس بالضرورة أن يقود إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الطبيب الشرعى ) .
    وفي هذه الدعوى وحول العلاقات المالية بين شركة السودان للأقطان , والشركات التى هى محور اهتمام المراجعة والتحقيق جاءت آراء متعارضة وجميعها تصب في طبيعة العلاقات التجارية بين تلك الشركات , وأن تلك المعاملات لاتنطوي على أي مخألفات قانونية , ولم يخالف هذه الآراء , إلا تقرير الأستاذ / طارق عباس والتقريرين اللذين قدمهما الأستاذ / النور مكرم , في حين نجد قائمة طويلة من المراجعين والمحاسبين وشهود العيان من ذوي الخبرة يناقضون هذه التقارير ومنهم على سبيل المثال المراجع الأستاذ/ عبدالباقي مصطفى , الذي ثبت أنه عالي التأهيل بما لا يمكن مقارنته مع مؤهلات الأستاذين اللذين قدما تقارير الاتهام , سواء أن كان ذلك من الناحية الأكاديمية , المهنية أو الخبرة والممارسة كما أن هذا الشاهد يتبع لديوان المراجعة القومي واتضح أن شهادته اتسمت بالشجاعة , الإقدام, المهنية وعدم المحاباة , أو المجاملة . هذا إضافة إلى المراجع خويلد محمد خميس , التابع أيضاً لديوان المراجعة القومي والذي لا يقل تأهيلاً عن سابقه ويتساوى معه في الشجاعة والإقدام والحياد .
    أيضاً تم تقديم شهود مباشرين للأعمال المحاسبية التي شملتها التقارير المقدمة , وهم الذين قاموا بتنفيذ الأعمال المتعلقة بموضوع المراجعة واتضح أنهم جميعاً من ذوي التأهيل الأكاديمي العالي والخبرة العملية الواسعة وهم الأساتذة / هيثم أحمد الحسين , أبو الحسن دبورة , ياسر جاد الله , عمر ابراهيم , عبدالحفيظ الجاك وغيرهم , وجميعهم يناهضون ويعارضون وينقضون ما قدمه الأستاذان / طارق عباس والنور مكرم , ولم تكن المعارضة في مسألة الرأي فحسب , بل امتدت إلى مسائل الوقائع والجمع والطرح ومُناقضة ما أورده المراجعان للوقائع الثابتة بالشهود والمستندات .
    عليه فأننا نرى وجوب طرح تقاريرهما جانباً والأخذ ببينة بقية الخبراء .
    خيانة الامانة والحسابات بين الشركات :-
    كانت محصلة المعاملات بين الشركات المذكورة في تقرير المراجع توضح أن العلاقات المالية كانت بين شركة السودان للأقطان وشركة متكوت من جانب , وشركة متكوت والشركات الأخرى من جانب آخر, وأن هذه المعاملات إنـحصرت في حسابات ثلاثة ( فيما يتعلق بالحسابات ما بين شركة الأقطان ومتكوت ) وهي (أ) حساب المبالغ الموردة من الشركات التركية (ب) حساب أرباح بيع المدخلات الممولة من بنك ABC (ج)الحساب الجاري بين الشركتين ويشمل حساب المحفظتين والديون والسلفيات بينهما.
    1) فيما ورد أعلاه تمت مناقشة حساب المبالغ الموردة من الشركات التركية , والتي اتضح أنه تم التصرف فيها بأوامر أو على الأقل علم وموافقة شركة السودان للأقطان , وذلك عن طريقين أحدهما تحويل المبالغ من يورو إلى جنيه سوداني , أو التصرف باليورو أو العملة الصعبة مباشرة وكانت النتيجة أن المبالغ التي صرفتها متكوت على حساب المبالغ المحولة إلى سوداني تفوق حصيلة البيع بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه , كما أن جميع المبالغ التي تم التصرف فيه بالعملة الأجنبية ذهبت في مصارف متفق عليها مع شركة السودان للأقطان , فبالتالي فإن هذا الحساب رجح لصالح شركة متكوت والذي أصبحت فيه دائنة لشركة السودان للأقطان .
    2) الحساب الثاني هو حساب الشراكة في تقاسم أرباح بيع المدخلات الممولة بواسطة بنك الــــ A B C , وهو الحساب الناجم عن تطبيق بنود العقد بين شركة السودان للأقطان وشركة متكوت مستند دفاع رقم (16) , وثبت أنه تم تكليف الإدارتين الماليتين للشركتين لاجراء حسابات هذه العلاقة وكانت النتيجة أنه تم فصل هذا الحساب إلى كشفين , اولهما كشف أرباح المدخلات المباعة وثانيهما كشف المدخلات التي لم يتم بيعها , وجاءت نتائج المحاسبة والجرد بين الشركتين كما يلي :- 1) المدخلات المباعة حققت أرباحاً قدرها 76 مليون جنيه سوداني , ونسبة لتقاسم الأرباح بنسبة 50% لكل يكون نصيب شركة متكوت منها مبلغ 38 مليون جنيه سوداني مستند دفاع رقم ( 109 و2) المدخلات غير المباعة تم حساب قيمتها بسعر السوق الجاري بعد خصم التكلفة سجلت أرباحاً قدرها حوالي ثلاثين مليون جنيه سوداني وبالتالي يكون نصيب شركة متكوت فيها حوالي 15 مليون جنيـه , مستند دفاع ( 156) وبالتالي تكون جملة أرباح شركة متكوت في عملية المدخلات الممولة بواسطة ABC هي مبلغ 53 مليون جنيه سوداني .
    وأفلحنا في إثبات أنه لم يتم أي دفع نقدي لشركة متكوت من أرباحها تحت هذا الحساب , وأن كل الأرباح طرف شركة السودان للأقطان .
    3) شمل الحساب الجاري بين الشركتين مبالغ تسلفتها شركة السودان للأقطان من شركة متكوت أو سددتها شركة متكوت وفاءً لإلتزامات على شركة الأقطان بالعملة الحرة ومبالغ إستدانتها شركة الأقطان بالعملة المحلية وكذلك مبالغ معاملات أُحيلت للتسوية على حساب أرباح المدخلات وكانت النتيجة النهائية أن شركة السودان للأقطان مدينة لشركة متكوت بمبلغ 48,837,480,18 جنيه راجع تقرير مصطفى بيومي مستند دفاع (165 صفحة 129 منه ) .
    4) في ضوء ما ذكر , وبمقارنته بما ورد في تقرير المراجع / طارق عباس , وبما أورده من أن المتهمين الثاني ( موكلنا ) والأول قد أسسا شركات ضمت أفراداً من أسرتيهما , ودخلت تلك الشركات في علاقات مالية مع شركة السودان للأقطان , في إشارة واضحة إلى أنه كان القصد تسبيب كسب غير مشروع لتلك الشركات على حساب شركة السودان للأقطان , فأننا نجد أن تلك الشركات جميعها كانت ضحية لشركة السودان للأقطان , إبتداءً من معاملات الجرارات , التي تسلمت فيها شركة السودان للأقطان ثمن الدفعتين ( نقداً وآجلاً) , ثم عادت وتسلمت باقي الجرارات وشيكات الأقساط ولم ترد ما تسلمته من ثمن الجرارات , مروراً باستفادتها من المبالغ الممولة من الشركات التركية وبأكثر مما ورد ( عجز حوالي 3 ملايين من المبالغ المحولة إلى جنيه ) . وعطفاً على استئثارها بأرباح بيع المدخلات , ونكوصها عن تطبيق اتفاق تقاسم الأرباح , وبالتالي عدم سدادها لأربـــــــــاح المدخلات المباعــــة ( نصيب متكوت 38 مليون جنيه ) وكذلك المدخلات غير المباعة ( نصيب شركة متكوت 15 مليون جنيه ) وانتهاءً بعدم سداد ما عليها من ديون بالعملة الحرة أو العملة المحلية , وعلى افتراض أن ميزان الحقوق والأموال في الحسابات رجح لصالح شركة السودان للأقطان , فهل هناك أي جريمة خيانة أمانة قد حدثت وفق المادتين 21/177 ؟ أو جريمة ثراء حرام قد ارتكبت تحت أحكام المادة 15 من قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟
    نرى ان الأجابة قطعاً بلا , وذلك لا من جانب الشركات المذكورة ولا من جانب المتهمين ومن ضمنهم موكلنا المتهم الثاني .... فقد ثبت أن شركة متكوت ظلت تلاحق إجراء الحسابات بين الشركتين وحسمهما وقد أصدر العضو المنتدب قراره بتعيين فريق لتمثيل شركة متكوت لإجراءات المحاسبة ( مستند دفاع 110) كما أصدر مدير الأقطان قراراً بذلك(مستند دفاع 90) , إلا أن المحاسبة لم تتم نسبة للقبض على المتهمين الثاني ( موكلنا ) والأول, كما أن شركة متكوت كانت قد أرسلت تصورها للحسابات بتقرير واضح ومفصل , وذلك حتى تطلع عليه شركة السودان للأقطان وذلك قبل يوم واحد من القبض على المتهمين الثاني ( موكلنا ) والأول بواسطة الأمن الاقتصادي, مستند دفاع (167) كما أن مجلس مديري شركة الأقطان قرر إجراء المحاسبة وعين فريقاً له لذلك الغرض في أغسطس 2012م, مستند دفاع (89) وكذلك فعلت شركة متكوت , إلا أن تدخلات لجنة التحقيق حالت دون إجراء المحاسبات بين الشركتين و حذرت من ذلك معتبرة أن كل المعاملات التي تمت ذات صيغة جنائية تخضع لفتح الدعاوى والمحاكمات , وليست تجارية تخضع للمحاسبات والمطابقات و ثبت أن شركة متكوت , بواسطة المتهم الثاني , كانت تلاحق إجراءات المحاسبة فبالتالي لا مجال لادعاء ارتكاب أي من الجريمتين بعاليه. إذ تفيد المادة 177 من القانون الجنائي ( يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته , ويقوم بسوء قصد – بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلى منفعته أو منفعة غيره , أو تبديده , أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة يعاقب ... الخ ) فملاحقة المتهم الثاني لشركة السودان للأقطان لإجراء المحاسبات تنفي نية جحد أو امتلاك أي مال أو تحويله لأي منفعة للنفس أو الغير أو تبديده أو الاهمال بشأنه وبعدم إنطباق المادة 21/177 , نجد أنه لم تنطبق أيضاً مواد الثراء الحرام , التي لم يوجه عمل أي تحلل بموجبها قبل إحالة الدعوى للمحكمة .
    أخيراً :-
    ان تم حقيقةً تبديد أي أموال لشركة السودان للأقطان وتسبيب الخسائر لها فمن يا ترى فعل ذلك ؟
    1) اتضح جلياً أن المتهمين سعوا وبقوة لتحقيق أهداف إستراتيجية النهضة الزراعية حول القطن – التي استهدفت زراعة 1,200,000 فدان. ففي العام الأول للتمويل وصل حجم الرقعة المزروعة قطناً حوالي 400,000 ألف فدان- وهو ذات الرقم المستهدف بالمرحلة الأولى , ولكن بعد القبض على المتهمين الأول والثاني وتوقف التمويل إنهارت مرة أخرى زراعة القطن بالبلاد , وتلاشى حلم إعادة توطين الذهب الأبيض كمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني , إذ ثبت أن الذي تزرعه شركة السودان للأقطان حالياً هو فقط 3,000 فدان كتقاوي , ولا تشارك الشركة في أية عملية إنتاجية ولم تقم باستيراد أي مدخلات , راجع أقوال مفوض شركة السودان للأقطان , الشاهد الشويلي خوجلي , الشاهد سلام أحمد البشير.
    2) حققت مبيعات القطن عائدات الصادر مبلغ 77 مليون دولار أمريكي تم تحصيلها عبر البنوك ويجب تسليمها لبنك السودان لتغطية جزء من التمويل , وهذا المبلغ يغطي جزءً معتبراً من التمويل , علماً بأن سداد التمويل ليس على عام واحد وإنما على ثلاثة أعوام , وأن بعض السلع والبضائع الممولة تعمل لعدة سنوات قادمة وليس لفترة التمويل فقط وهي الجزء الأكبر من السلع الممولة وأخص منها هنا ( التراكترات ) ومعدات الري . وكل ذلك يوضح مدى ربحية التمويل الذي وفره وساعد على الاستفادة منه المتهم الثاني , راجع مستند دفاع (60 ) محضر مجلس إدارة شركة الأقطان , والذي يوضح أن الأرباح والفائدة عمت الجميع , فأخذت المشاريع الزراعية نصيبها , وكذلك المزارعون , وشركة الأقطان ويبقى الخاسر الأكبر هو شركة متكوت .
    3) كذلك حقق ذلك الموسم دخلاً متميزاً بلغ حوالي 400,000,000 جنيه وذلك من عائدات بيع البذرة (راجع أقوال شاهد الدفاع عبد الحفيك الجاك على صفحة2221 من المحضر).
    4) حققت شركة الأقطان أرباحاً من بيع المدخلات بلغت 53 مليون جنيه , مستندي دفاع (109و156) كشفي بيع المدخلات .
    5) بعد أن تكللت المرحلة الأولى بالنجاح الباهر أقبل المتهمان الثاني (موكلنا) والأول لتنفيذ المرحلة الثانية من التمويل وذلك بالبلوغ بالرقعة المزروعة إلى 800 ألف فدان , فكان تمويل 250,000,000 دولار . وتم تجهيز وإعداد هذا التمويل وتم تبليغه للبنك المركزي ( مستند دفاع 138) وهنا تدخل القدر وكانت الكارثة والطامة الكبرى , إذ ظهر الذين كانوا يتربصون لهذه المرحلة من التمويل آملين في نيل حصة منها لتنفيذها , وفغر المتطلعون أفواههم ولما لم يجدوا شيئاً قاموا بإثارة الشكوك والصياح والعويل حول تمويل الـ120 مليون يورو , فكانت هذه القضية .
    أرى بذلك أننا أجبنا على السؤال حول تبديد أموال شركة السودان للأقطان وتسبيب الخسائر لها , وأوضحنا بموجب ذلك وباختصار أن الرجال الذين حققوا لشركة السودان للأقطان وللبلاد تلك الخطوات الواسعات على الطريق الصحيح أصبحوا هم المجرمين , وأن أبطال ذلك الإنجاز صاروا هم لصوصاً , وكل ذلك فقط في نظر التقرير الذي أورده المراجع طارق وبنت عليه لجنة التحقيق اتهاماتها .
    وعليه ولكل ماسلف , لا نلتمس من المحكمة الموقرة تكريم المتهم الثاني ومن معه , أو الأمر بتخليد ذكراهم – فقط لأننا نعلم أن ذلك ليس من اختصاصها – ولكننا فقط نلتمس من عدالتها شطب الدعوى الجنائية وإخلاء سبيل المتهم الثاني ومن معه .

    وتفضلوا بقبول شكرنا وفائق التقدير ,,,,,


    د. عادل عبد الغني
    المحامي عباس توفيق
    المحامي
    أميمة أحمد المصطفى
    المحامي

                  

02-01-2016, 04:11 PM

عمار محمد ادم
<aعمار محمد ادم
تاريخ التسجيل: 07-01-2009
مجموع المشاركات: 2160

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثما (Re: عمار محمد ادم)

    up
                  

02-01-2016, 11:49 PM

الطيب عثمان يوسف
<aالطيب عثمان يوسف
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 2653

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثما (Re: عمار محمد ادم)

    *** أولا شكرا على الاتيان بمرافعة الدفاع هذه هنا في قضية شغلت الناس كثيرا . وإن كنت لم أرى أي إشارة لكيفية الحصول على اذن بنشرها
    أو رغبة من له حق الموافقة على نشرها ... عموما الفاس وقعت واتشتت الرصاص .
    ......................................

    *** ونقول :
    * وجدت صعوبة في الاطلاع على كامل المرافعة لطول محتواها وفحواها لذلك لابد من ازجاء الشكر و التقدير
    للصديق د. عادل عبدالغني وفريق عمله للمجهود الذي لا تخطئه عين الخصم قبل (الحكم) أي الذي يحكم .
    * عرفت عن د. عادل عبدالغني ومنذ زمن بعيد وقوفه ومساندته للمساكين و الضعفاء والمظلومين ومن تسد في
    وجوههم أبواب العدل و الانصاف بسبب العوذ وقلة ذات اليد . ولا أعتقد أن هذه الأسباب مجتمعة كانت أم متفرقة
    هي السبب وراء استلامه الدفاع عن موكله ، بالتأكيد هذا ليس هذا محل نقاش ولكن دهشتي من محاولاته المستميته في التشبث
    الواضح بما أسماه - بعض الاخطاء الاجرائية - والتي طالب بموجبها ضمن مطالب أخرى ببرأة موكله ، تجعل كل من مر من هنا
    أن يتساءل عن سبب هذه الاستماته اليائسة في الدفاع في قضية بها من بينات الاتهام والأدلة ما يصنفها - القضية - بكل بساطة ضمن زمرة ( المتردية و النطيحة ) لكل قاصد دفاع .
    بالتأكيد ولمعرفتي الكافية بالدكتور عادل لا أشكك في اخلاقياته ولكنني أعتقد جازما أن انسانيته الزائدة هي التي فرضت عليه استلام تمثيل الدفاع حتى وان تسببت
    له في كثير أو قليل نقد أو ازعاج . ( على الاقل ما اسطره أنا هنا ) .
    * سأتناول بعض ملاحظاتي على أداء فريق الدفاع أولا فيما اسماه بالاخطاء الاجرائية :
    * أشار الدكتور عادل الى ما اسمها بالاخطاء الاجرائية وحددها في ست نقاط وحاول ابانة هذه الأخطاء تفصيلا عندما تناولها كل على حده .
    * قمت بالتدقيق و الوقوف باستفاضة عند كل نقطة مما أورده فيها . وانه ليؤسفني جدا ويدهشني خلو النقاط الست تماما من أي ما يسند الادعاء بوجود خطأ أو وجود ممارسة خاطئة .
    ولم تشر النقاط الست الا على ضعف وتحايل ومحاولة يائسة لا تشرخ الا في مستوى الأداء المتميز الذي عرف به الدكتور عادل . وليس أدل على ذلك من الذي أورده أدناه
    والذي اسماه باسئثار رئيس اللجنة بسلطاتها دون وجه حق .

    Quote: ثالثاً : استئثار رئيس اللجنة بسلطاتها منفرداً ودون وجه حق
    صحيح أنّ قرار تشكيل لجنة التحقيق في ما سمي بمخألفات شركة السودان للأقطان قد منح اللجنة سلطات النيابة العامة ,
    ولكن بالنظر لذلك القرار نجد أنّ سلطات النيابة قد منحت للجنة ككل , أي كلجنة بكامل عضويتها وفقاً لما أصدره السيد / وزير العدل ,
    ولم تمنح تلك السلطة لفرد أو شخص فيها , حتى لو كان عضواً في النيابة العامة , وعليه فإن مباشرة تلك السلطات يجب أن تكون بواسطة اللجنة مجتمعة
    ... ولكن وبالنظر ليومية التحري وكل إجراءات ما قبل المحاكمة , نجد أنّ السيد / رئيس اللجنة – المحترم – كان
    قد استأثر بكل سلطات النيابة العامة لشخصه ؛ دون بقية الأعضاء فهو يصدر التوجيهات والأوامر ,
    حتى أوامر القبض والتفتيش كانت برسمه منفرداً , وبغض النظر عن الصحة الموضوعية لإصدار تلك الأوامر ,
    إلا أننا نجد أنها صادرة من غير ذي صفة , إذ أنّ أمر تشكيل اللجنة منح كل سلطات النيابة للجنة ككيان موحد وليس
    لفرد فيها , حتى لو كان رئيساً لتلك اللجنة أو وكيل نيابة في موقع آخر , كما أنّ المتحري قد نفى وجود أي تفويض
    من أعضاء اللجنة لرئيسها لمباشرة سلطات النيابة العامة نيابةً عنهم , وحتى لو وجد مثل هذا التفويض فإنه يكون مخألفاً للقانون ,
    إذ لم ينص قرار تشكيل لجنة التحقيق على أي حق لأعضاء اللجنة لتفويض سلطاتها لأيٍ منهم , والمعروف حسب قانون الوكالة ,
    أنّ المفوَّض لا يستطيع أن يفوِّض الا إذا مُنح ذلك الحق بطريقة صريحة وواضحة , عليه نلتمس أن تذهب محكمتكم الموقرة إلى إعلان بطلان
    كل الإجراءات التي انفرد بها السيد/ رئيس لجنة التحقيق مقصياً لزملائه فيها , وبالطبع فإنّ جميع القرارات والإجراءات أُتخِذت بقراره منفرداً.


    .........................................................................................................................................

    Quote: نناقش ونعدّد بعض الأخطاء الإجرائية التي صاحبت هذه الدعوى ونسوغ منها:-
    1. تحريك الدعوى الجنائية من غير ذي صفة.
    2. استمرار مباشرة الدعوى الجنائية في ما قبل المحاكمة لمن لا صفة له.
    3. استئثار رئيس اللجنة بسلطاتها منفرداً ودون وجه حق.
    4. مباشرة اللجنة لسلطاتٍ لا تملكها ( سلطة نيابة الثراء الحرام والمشبوه).
    5. توجيه تهمة الثراء الحرام دون عرض التحلل على المتهمين.
    6. الخلط بين أعمال لجنة التحقيق وأعمال التحري.


    *** بعض الاسئلة التي تفرض نفسها للاجابة عليها :
    هل يتوجب على رجل الشرطة أو الامن أن يتحصل على تفويض أو وكالة قانونية لفتح البلاغات ؟
    حاول فريق الدفاع الاجابة على هذا السؤال والاستفادة من مبدأ (خير وسيلة للدفاع الهجوم) بأن حاول أن يحرم المبلغ حق مباشرة
    فتح البلاغ بالايعاذ بأن شركة الاقطان شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة و بالتالي ليس للمبلغ عضو جهاز الأمن حق
    تحريك الدعوى أو فتح البلاغ بالرغم من أنه لاحقا تمت اضافة ذات الشركة كمبلغ ، (كاجراء وقائي لمحاصرة المتهمين وضبط
    خارطة الاتهام واحكامها) ، هذا بالاضافة الى أن قرار تشكيل لجنة التحقيق صادر من السيد وزير العدل الذي له حق تمثيل الاتهام
    ومباشرة الاجراءات نيابة عن كل متضرر لاسيما تلك القضايا التي ترتبط بالمصلحة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
    أشار فريق الدفاع كذلك الى تجاوز لجنة التحقيق للزمن المحدد في صدر القرار (شهر) وبمفهوم المخالفة هل تضمن القرار أي بند
    يشير الى فساد البينات وعدم مشروعيتها اذا تجاوزت الشهر . أم أن البند يشير بداهة الى ضرورة الاسراع في عرض الاجراءات ؟
    * بالرغم من أن تهمة الثراء الحرام سقطت (حد علمي) عن المتهين الا أن طلب فريق الدفاع بمطالبته بعرض التحلل على المتهمين
    قبل توجيه تهمة الثراء الحرام يوعز بقناعة فريق الدفاع بثراء موكله حراما وجاهزيته للتحلل .
    * كذلك أشار فريق الدفاع الى الخلط بين أعمال التحري و التحقيق وأن رئيس اللجنة اتخذ من المتحري أداة للتدوين فقط وبالرغم من أن
    فريق الدفاع لم يشير صراحة الى ماهية الممارسات التي تم (خلطها) تحديدا ولكنني أتساءل ما هو الضرر الذي يجعل من هذا (الخليط) أمرا
    مضرا بمصلحة المتهم .
    Quote: سادساً : الخلط بين أعمال لجنة التحقيق وأعمال التحري
    شابت هذه الإجراءات أعمال خلط مخلة ما بين عمل لجنة التحقيق وأعمال التحري , إذ أننا نجد تدخلاً واضحاً من اللجنة في عمل التحري
    يصل مرحلة مباشرته بصورة كاملة , واتخاذ المتحري – وهو برتبة العقيد شرطة – أداة فقط للكتابة والتدوين , وهذا يخألف نص المادة (12)
    من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م والتي تنص على ألفصل بين عمل لجنة التحقيق وعمل التحري , إذ أنّ يومية التحري تقدّم لاحقاً للمحكمة
    وتشكّل جزءاً من محضرها وعليه يكون تدخّل لجنة التحقيق في ما يرد في يومية التحري انتهاكاً لهذا الأمر المانع.


    *** الخلاصة : العبرة هنا فقط بمخرجات عمل اللجنة ومدى صيانتها لحقوق المتهم و المصلحة العامة . أما ما تضمنته المرافعة في هذا الجانب فهو لا يمثل الا
    فرفرة عرجاء جانبها الصواب فخلت من موجابت التعاطف المنطقي اللازم الذي يرقى الى تبرأة ساحة المتهم .

    ................مجرد رأي قابل للتصحيح متى ما كان ذلك ممكنا..............................

    رغم قسوتي التي لا تتعدى المهنية ، أكرر التحية و التقدير لصديقي الدكتور عادل وفريقه ، ولى عودة إن كان في العمر بقية .
    وشكرا لك مقدر سيد عمار محمد آدم .

    ....................................الطيب عثمان يوسف/ بوليس قديم...........................................
                  

02-02-2016, 05:30 AM

Mohamed Yassin Khalifa
<aMohamed Yassin Khalifa
تاريخ التسجيل: 01-14-2008
مجموع المشاركات: 6316

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثما (Re: الطيب عثمان يوسف)


    العزيز الطيب الطيب... تحياتي الخالصات لك ولعمار،،،

    حسب إعتقادي فأن كل ما يقال داخل المحاكم هو ملك عام مالم تكن
    هناك أوامر من القضاء بعدم النشر لأسباب محددة بموجب القانون!


    أساس مبدأ التقاضي هو العلنية!

                  

02-02-2016, 06:57 AM

الطيب عثمان يوسف
<aالطيب عثمان يوسف
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 2653

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثما (Re: Mohamed Yassin Khalifa)

    Quote: العزيز الطيب الطيب... تحياتي الخالصات لك ولعمار،،،

    حسب إعتقادي فأن كل ما يقال داخل المحاكم هو ملك عام مالم تكن
    هناك أوامر من القضاء بعدم النشر لأسباب محددة بموجب القانون!


    أساس مبدأ التقاضي هو العلنية!




    *** صديقي الخليفة محمد يس ، صباح الخير سعادتك
    شكرا مقدر عزيزي ... واتوقع لك مداخلة في صميم الموضوع .
                  

02-02-2016, 07:59 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثما (Re: الطيب عثمان يوسف)



    تحياتى

    بالطبع لا نستطيع الحكم على ما ورد في هذه المرافعة الا اذا اطلعنا على مرافعة الطرف الآخر او حكم المحكمة الذى بالطبع قد فند هذه المرافعة جزءا جزءا ، وعموما من مهمة محامى الطرف ان يدافع عن مصلحة موكله ولذلك تأتى المرافعة مشوبة بالانحياز التام وربما تكون قد ابتسرت او اجتزأت الوقائع واقتصرت على ما يفيد مصلحة موكله وان يترك ما يرى انها قد تضر بموكله .

    القضية ما زالت في بداية مراحلها القضائية وامامها درجتين أخريين حتى تستقر ويصبح الحكم نهائيا وباتا وبذلك يصبح عين الحقيقة .

    لكن لاخلاف ان هذه القضية قد أصبحت قضية رأى عام شغلت الناس لارتباطها بمحصول حيوى يهم قطاع كبير من الناس وما قد كشف عنه من ممارسة تضارب المصالح وتداخلها بين الشركات والاسر والابناء ولا ننسى انه بسبب هذه الشركة والشركات التابعة لها قد تمت اقالة او استقال رئيس المحكمة الدستورية الذى ورطه سبدرات في قضية التحكيم الشهيرة التي استلم ممثلوا التحكيم سبدرات ، ورئيس المحكمة الدستورية وزمراوى كل منهم استلم مليار جنيه ، كما لا يخفى على الناس ان المتهم او المحكوم عليه محى الدين هذا قد ارتبط اسمه بصفقة التكسى التعاونى الشهيرة التي تم خداع بسطاء كثر وكان هو احد الذين مارسوا هذا الخداع على هؤلاء البسطاء .
                  

02-02-2016, 11:57 AM

الطيب عثمان يوسف
<aالطيب عثمان يوسف
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 2653

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثما (Re: wadalzain)

    Quote: وعموما من مهمة محامى الطرف ان يدافع عن مصلحة موكله ولذلك تأتى المرافعة مشوبة
    بالانحياز التام وربما تكون قد ابتسرت او اجتزأت الوقائع واقتصرت على ما يفيد مصلحة
    موكله وان يترك ما يرى انها قد تضر بموكله .


    *** ملخص يعضد ما ذهب اليه الدفاع بالفعل ، ولكن تبقى مجموعة القيم هي الفيصل ما بين الطعن بالبطلان والتعلق بحبال الهوا .
    *** سكرا الأخ ود الزين .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de