دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: زهير عثمان حمد)
|
فقد قال الله تعالى: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ))[المائدة:2]، وقال تعالى: (((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))[التوبة:71].
فهذا السعي الكريم في نصح هذه المرأة المسلمة هو سعي داخل في التعاون على البر والتقوى وفي الموالاة الإيمانية التي أمر الله تعالى بها، بل أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الدين النصيحة)، فثبت بذلك أن نصيحتك هذه المرأة وسعيك في إرشادها هو من أعظم واجبات الدين التي نسأل الله يثيبك عليها أعظم الثواب.
وأما حكم هذا الزواج الذي قد علمت أن صديقتك المسلمة قد تزوجت من رجل نصراني؛ فهذا الزواج باطل بنص القرآن العظيم وبإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: ((وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ))[البقرة:221]، فحرم الله جل وعلا زواج المسلمة من المشرك أيـّاً كان دينه، سواء كان مشركاً كتابيّاً كاليهود والنصارى، أو كان مشركاً من عامة المشركين الذين لا كتاب لهم كالمجوس والبوذيين والهندوس وغيرهم من ملل الشرك والكفر، وأجمع الفقهاء بلا خلاف بينهم أنه يحرم على المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزوج بغير المسلم أيـّاً كان دين هذا الرجل الذي تريد الزواج به كما بيَّنَّا، وقال تعالى في موضع آخر: ((لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ))[الممتحنة:10] أي: لا المؤمنات يحللن للمشركين ولا المشركين يحلون للمؤمنات.
إذا عُلِمَ هذا فإن الزواج من المشرك سواء كان نصرانيّاً أو غير نصراني مع كونه حراماً فهو أيضاً باطل، بل إن المرأة المسلمة إذا عقد عليها النصراني ونحوه من المشركين فهذا العقد باطل وليس بعقد زواج، فتعتبر المرأة في هذه الحالة زانية وليست بمتزوجة، وكل ما ولد لها من الذرية فهم أولاد زنى وليسوا من أولاد عقد الزواج الشرعي، فإن النكاح لا ينعقد أصلاً بين المسلمة والمشرك، وهذا إجماع من أهل العلم وأئمة الدين أيضاً.
وأما زواج المسلم بالكتابية -كالنصرانية مثلاً- فهذا حكمه يختلف؛ كما قال الله تعالى: ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ))[المائدة:5]، فهذه شروط نص الله جل وعلا على وجوبها في هذه الحالة، مضافاً إلى شروط أخرى ليس هذا مجال بسطها في هذا الموضع.
وأيضاً فلا ينفع هذه المرأة أنها عقدت العقد بالزواج عند المأذون، بل كل هذا من الحرام الغليظ؛ فإن العقد باطل من جميع الوجوه ولا يمكن أن يلحقه تصحيح أو إجازة، فهذا عقد باطل ولو كان برضا أوليائها ولو وثِّق عند المأذون، فإن الشرع هو ما شرعه الله وليس ما شرعه غيره ممن يفترون على الله الكذب؛ كما قال تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ))[الشورى:21]، وقال تعالى: ((وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا))[الكهف:26].
فالواجب نصح هذه المرأة المسلمة وتذكيرها بالله تعالى وبيان الحكم الشرعي الذي يترتب على هذا الفعل، ولا نقول: الزواج؛ لأنه ليس بزواج أصلاً، بل هو من جملة أمور الزنا التي لا تباح بحال من الأحوال، فعليك بنصحها وبيان الحكم الشرعي في فعلتها، فإن كانت جاهلة فعرِّفيها، وإن كانت عالمة بهذا الحكم فذكريها بالله وخوِّفيها الوقوف أمام الله تعالى، وبيِّني لها أن الله يقبل التوبة عن عباده ولو فعلوا الفواحش العظام، بل قال صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) رواه الترمذي.
وهذا ونلفت نظرك الكريم إلى أن حرصك على نصح هذه المرأة لابد أن يكون مقروناً بالحذر والاحتياط خوفاً على سمعتك ودينك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي) رواه الترمذي.
ونود أن تعيدي الكتابة إلى الشبكة الإسلامية لمتابعة هذه الحالة وإبداء النصح والمشورة، ولو تكرمت بالإشارة إلى رقم هذه الاستشارة في رسائلك القادمة.
نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد، وأن يرد هذه المرأة إلى الحق ردّاً جميلاً.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: زهير عثمان حمد)
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أجمع علماء الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
وكون هذا النصراني يعتقد أن عيسى ليس ابن الله لا يجعله مسلما، بل لا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام مع الإقرار بمقتضاهما والعمل به. وما لم يفعل ذلك فهو كافر غير مسلم، ولا يجوز زواج المسلمة منه بحال.
وراجعي الفتوى رقم: 50911 والفتوى رقم: 57749.
وعلى هذا يجب عليك إنكار هذا الزواج وبذل جهدك في منع وقوعه.
والله أعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: زهير عثمان حمد)
|
بنص القرآن : زواج المسيحي من مسلمة حلال
محمد الباز
من بين الآيات الكثيرة التي نمر عليها الآية رقم 221 من سورة البقرة والتي تقول: "ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلي النار والله يدعو إلي الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون"
آية راقية وفيها كل معاني المساواة بين الرجال والنساء فلا يحق لامرأة مسلمة أن تتزوج من مشرك كما لا يحق لرجل مسلم أن يتزوج من امرأة مشركة، والمعني واضح إذن من ظاهر الآية، فمن حق الرجل المسلم أن يتزوج من أي امرأة ما دام أنها ليست مشركة وكذلك المرأة المسلمة من حقها أن تتزوج من أي رجل طالما أنه ليس مشركا.
وهنا تظهر المشكلة الكبري، فالمسلمون يعيشون هنا في مصر مع الأقباط الذين يعتبرهم الإسلام أهل كتاب، ومعهم تحديدا تظهر مشكلة في الزواج فالرجل المسلم يتزوج من المسيحية بلا أدني مشكلة، وفي ذلك سند من الشرع حيث يقول الشيخ سيد سابق صاحب كتاب «فقه السنة» في الجزء الثاني صفحة 91 تحت عنوان «حكمة إباحة الزواج من الكتابيات»:
وإنما أباح الإسلام الزواج من الكتابيات ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض فتتاح الفرص لدراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله، فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب ودعاية للهدي ودين الحق، فعلي من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدفا من أهدافه.
وحتي يدعم الشيخ سابق كلامه نجده يفرق بين المشركة والكتابية يقول:
المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر فهي موكولة إلي طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها من خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامها تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فإنها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخري وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف علي سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالي من الآيات البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامها وتؤتي أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين.
هناك مبرر شرعي إذن للمسلم الذي يتزوج من مسيحية
لكن هناك تحريما قاطعا للحالة العكسية وهي أن يتزوج المسيحي من مسلمة ولا يزال معنا الشيخ سيد سابق الذي يقول في فقه السنة: أجمع العلماء علي أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب، ويسوق الشيخ لذلك دليلا من القرآن في الآية : "يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"
وفي الهامش يشير سيد سابق إلي أن في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ومعني الامتحان ان يسألوهن عن سبب ما جاء بهن هل خرجن حبا في الله ورسوله وحرصا علي الإسلام فإن كان كذلك قبل ذلك منهن.
ويستكمل صاحب فقه السنة رؤيته يقول: وحكمة ذلك أي تحريم زواج المسيحي من مسلمة أن للرجل القوامة علي زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف وفي هذا معني الولاية والسلطان عليها، فما كان لكافر أن يكون له سلطان علي مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالي : "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا" ثم إن الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع، وعلي العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لايتم إيمانه إلا به.
الرأي هنا إذن ليس قرآنيا بل هو اجتهاد من الفقهاء الذين أجمعوا علي الأمر في مخالفة صريحة للنص القرآني الصريح الذي يسعي إلي ترسيخ المساواة إن الذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية فعلوا ذلك من باب التبشير والدعوة إلي الإسلام , وهم في الوقت نفسه لا يتعاملون معها علي أنها مشركة لأنهم لو رأوها كذلك لحرموا الزواج منها فورا وما دامت المسيحية ليست مشركة فإن المسيحي ليس مشركا وعليه فمن حقه أن يتزوج من مسلمة إذا أراد هو وأرادت هي، وإذا رفض الفقهاء ذلك للأسباب التي ذكروها وهي في النهاية أسباب واهية فعليهم أن يحرموا زواج المسيحية من مسلم فهناك من النساء من هن أكثر قوة وشخصية من الرجال ويمكن لامرأة مسيحية قوية الشخصية أن تقود زوجها المسلم إلي الوجهة التي تريدها ويقع بذلك المحظور الذي يخاف منه الفقهاء وهو التأثير علي الدين.
إننا هنا أمام إشكالية غاية في التعقيد فالنص القرآني يحرم زواج المسلمين من المشركين ويفتح الباب أمام الزواج من أهل الكتاب , ولأنه ليس لدينا يهود بل مسيحيون فقط فإننا نتحدث عن الأقباط، وعليه إذن حتي يتم تفعيل النص القرآني أن يتم مساواة الرجل المسيحي بالمرأة المسيحية وكما من حقها أن تتزوج من مسلم فمن حقه أيضا أن يتزوج من مسلمة، وإلا يخرج علينا الفقهاء ليقولوا بشكل واضح وصريح إن المسيحيين مشركون ولا يجوز الزواج منهم ويحرمون بالتبعية زواج المسلم من مسيحية، فإما أن نفتح الباب بشكل صحيح أو أن نغلقه علي إطلاقه.
إن تحريم زواج المسيحي من مسلمة ليس له علاقة بدين الله ولكن له علاقة بدين الفقهاء وقد تعتبر أنه لا فارق بينهما فهو دين واحد في الحقيقة الأمر ليس كذلك , فدين الله هو الدين الشرعي الذي يحمله القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وهو ما يمكن أن نطلق عليه دين التنزيل أما ما أنتجه الفقهاء والمجتهدون فهو دين الممارسة الذي تأثر بظروف مجتمعاتهم والمراحل التاريخية التي عاشوا فيها ولا يمكن أن يتم تعميم ذلك علي الجميع وعلي كل الأزمان، إنه دين اجتماعي بحت يضحي بالنص من أجل افكار سائدة ليس لها علاقة بالإسلام كان يمكن لهذه الأفكار ان تسود وتؤثر في فترات أخري غير التي نعيشها، لكنها الآن ليست مناسبة، فهناك حالة اختلاط هائلة في المجتمع ويعلي الجميع من شأن المواطنة ولا يمكن أن ننكر ذلك ولا يمكن أن ننكر كذلك أن مثل هذه التفسيرات تعارض المواطنة, بل فيها ما هو أكثر من ذلك , فهي تحط من شأن المرأة وتجعل منها كائنا هشا وضعيفا ولا تملك من أمرها شئيا فهي إذا كانت مسيحية فسوف يؤثر زوجها عليها ويجعلها تدخل في الإسلام وفي ذلك خير كثير للإسلام وإذا كانت مسلمة فلا تتزوج من مسيحي لأنه حتما سيؤثر عليها ويجعلها تترك دينها، ولذلك تم تحريم زواجها منه فأي إهانة تلك وأي استخفاف بالنساء، إن دين الله لا يحتقر المرأة فلماذا يحتقرها دين الفقهاء .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: زهير عثمان حمد)
|
القول المُصيب في حكم زواج المسلمة من عابد الصليب
مقدمة
الحمد لله ، وبعد : لقد سمعنا ورأينا عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة قصة زواج الشابة البحرانبة من ذلك الكافر عابد الصليب ، وقد أصابت الدهشة الناس من هذا الخبر ، وأصبحت القصة فاكهة المجالس ، والعجيب أن وسائل الإعلام الأمريكية - كما هي عادتها - جعلت هذا الموضوع حديث غالب شبكاتها الإعلامية ، وأثارت الموضوع بشكل ملفت للنظر .
ولست بصدد التحدث عن وقائع تلك القصة فهذا أمر ننزه أسماعنا عنه ، وإنما نريد أن نقف مع حكم شرعي من خلال هذه الحادثة ألا وهو حكم زواج المسلمة من الكافر ، وذلك من خلال نصوص الوحيين ، وكلام العلماء .
أدلة تحريم زواج المسلمة من الكافر :
الأدلة من القران الكريم : 1 - قال تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " [البقرة :221]
ذكر الله تعالى في هذه الآية حكمين :
الحكم الأول : زواج المسلم من المشركة ، والمقصود بالمشركة هنا الوثنية التي لم ينزل عليها كتاب من الكتب السماوية .
روى الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/363) بإسناد حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " : يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه .
وقد استثنى الله من هؤلاء المشركات اللاتي ليس لهن دين سماوي نساء أهل الكتاب قال تعالى : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " [المائدة :5] .
قال ابن جرير - رحمه الله – بعد ذكر الأقوال في مسألة نكاح المشركة (4/365) : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على ظاهرها خاص باطنها ، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها . وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " للمؤمنين من نكاح محصناتهن ، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات .ا.هـ.
وقال ابن كثير في تفسيره (1/474) : هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .ا.هـ.
الحكم الثاني : حكم نكاح المسلمة من الكافر – وهو ما يهمنا – فالآية صريحة في تحريم نكاح المسلمة من الكافر سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا .
قال أبو جعفر الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/370) : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، قلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرُف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه .ا.هـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – في تيسير الكريم المنان (ص99) : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وهذا عام لا تخصيص فيه .ا.هـ.
2 – قال تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " [ الممتحنة : 11]
قال ابن كثير في تفسيره (8/93) : وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة .ا.هـ. فهذان دليلان من كتاب الله صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة .
الأدلة من السنة : أما الأدلة من السنة فلا يكاد يثبت حديث في هذه المسألة ، وإنما الوارد في ذلك أحاديث معلولة وهي :
1 – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ، ولم يحدث شهادة ولا صداقا . رواه الإمام أخمد (1/261) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجة (2009) .
والحديث من رواية داود بن الحصين عن عكرمة ، وقد قال عنها أبو داود : أحاديثه – أي داود بن الحصين – عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة . قال الحافظ في التقريب : ثقة إلا في عكرمة .
2 - روى الإمام مالك في الموطأ (2/543) فقال : حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .
قال ابن عبد البر في التمهيد (12/19) : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي ، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله .ا.هـ.
3 – عن جابر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا .
وهذا الحديث فيه ثلاث علل : - شريك بن عبدالله النخعي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة . - أشعث بن سوار الكندي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف . - الانقطاع بين الحسن البصري وجابر – رضي الله عنه - . قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا .
والصحيح أن الحديث موقوف على جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - ، كما رواه البيهقي في الكبرى (7/172) .
أما آثار الصحابة :
1 – روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة .
والأثر في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا .
الأدلة من الإجماع :
قال ابن عبد البر في التمهيد (12/21) : ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر .ا.هـ.
وقال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " (3/72) : الأولى : قوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .
لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟
طرح الشيخ عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان (8/164-165) فقال في جوابه عنه : والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ، فإذا امتلك رجل امرأة حلَّ له أن يستمتع منها بملك اليمين ، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ، ولا لأولادها .
والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة ، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية ، فهو يؤمن بكتابها ورسولها ، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة ، فسيكون هناك مجال للتفاهم ، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها ، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة ، فهو لا يؤمن بدينها ، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية ، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية ، فمنع منه ابتداءً .ا.هـ.
وبعد هذا البيان لهذه المسألة يظهر أن زواج الكافر من المسلمة محرم ، ولا يشك في هذا الأمر إلا مكابر معاند .
فتاوى العلماء في حكم هذا النكاح :
سئل الشيخ صالح بن فوازان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟
فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح .
قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " . وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى . فتوى المرأة المسلمة (2/696) .
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله - : ما حكم زواج المسلمة من المسيحي ، وما حجم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ، وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ، وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟ وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول وكيف يتم النكاح الجديد ؟
فأجاب : يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فورا فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزير وكذا يعزر الوالي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، لإغن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث : من بدل دينه فاقتلوه . فتوى المرأة المسلمة (2/697) .
وسئل أيضا : هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي قرر الإسلام لأجلها الإسلامي حيث أنه طلب الزواج منها وأخبره بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني ، فأنا أعلم أنني سبب لإسلام هذا الشخص ؟
فأجاب : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أصلا لقوله تعالى : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " وقال تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك ولكن لا بد من اختباره قبل النكاح بمحافظته على الصلاة والصوم وسائر العبادات وتعلمه القرآن والأحكام وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلما حقا لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . فتوى المرأة المسلمة (2/697) .
انتهى ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: زهير عثمان حمد)
|
بعيدا عن التعقيد
الاشكال في الفهم اذا كان احل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب والاية لاتنكحوا المشركات اليوم هناك من يقول بأن لا كتابي وانما كتاب واحد وهو القران بدليل الاية (ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) بمعنا الا دين غير الإسلام ودا فيهو نفي للاديان الاخرى مع انوا مذكورة في القرآن الكريم اهل الكتاب في وقت نزول الوحي تم اثبات الحق لاهل الكتاب يبقي مامن حقنا ندمغهم بالكفر وربنا وصفهم بأهل الكتاب بعد دا انت عوض في المعادلة وحلها براك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: sadig mirghani)
|
أبدأ أولا واقول للاخت صاحبة المقال الضافى انه لا يوجد فى الاسلام شئ اسمه رجال الدين يحملون شهادات عليا فى الفقه يمكن ان يحصل عليها شحص غير مسلم. وبعض هؤلاء الفقهاء يحصلون علي هذه الشهادات باشراف مستشرقين غير مسلمين يحملون شهادات عليا فى مواضيع الفقه المختلفة . العلم فى الدين لا يأنى بالقراءة ولكن بالتقوى قال تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله). خلاصة الامر ان اى مسلم يجب ان يكون رجل دين ويجب ان يعلم من دينه ما لا تصح العبادة الا به ويعمل به فاذا كان مجودا لعبادته يفتح الله له من علمه. وللاجابة على الأخت السائلة يجب ان نفرق بين الشريعة والفقه من جهة وبين الشريعة واصول الاسلام من جهة أخرى. اما الشريعة فهى ما طبقه النبى عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين من بعده . والفقه هو اجتهادات الفقهاء فى ما جد من امور ليس قيها نص محكم من الشريعة . وقد كان الفقهاء الاوائل علماء لانهم اتقياء -االامام مالك والامام الشافعى والامام احمد بن حنبل والامام ابو حنيفة-ولقد قد قدم هؤلاء الائمة حلولا لمشاكل عصرهم ومن الشريعة دون تزيف. ولم علا شأن الدنيا وأنحط شأن الدين بعد مقتل سيدنا عثمان، وأصبحت الخلافة ملكا عضوضا، ظهر الفقهاء - فقهاء السلطان-الذين يأكلون الدنيا بالدين. اما الفرق بين الشريعة واصول الدين فهو أن الشريعة تنزلت من اصول الدين على حسب طاقة المجتمع وقدراته فى القرن السابع الميلادى. لقد قامت الشريعة على الوصاية فجعلت المؤمن وصى على المرأة المؤمنة وجعلته وصى على غير المؤمن ولوكان من أهل الكتاب . ففى الشريعة الرجل قوام على المرأة اب واخ وزوج مطلق رجل، قال تعالى ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ ولذلك اباحت للرجل تعدد الزوجات وازواج بالكتابيات، وجعلت المرأة على الربع منه فى الزواج. قال تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾) وجعلها فى النصف منه فى الشهادة (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ). ولذلك جعل الولى من شروط الزواج الا عند الحنفية. فى هذه الشريعة زواج المرأة من المسيحى او اليهودى او المشرك حرام حرام للاسباب التى ذكرها اصحاب الفتاوى فى هذا البوست .لقد كانت هذه الحقوق للمرأة فى وقتها ثورة ونقلة نوعية للمرأة التى كانت تدفن حية. والسؤال هنا هل هذه هى الكلمة الأخيرة للاسلام فى حقوق المرأة. الاجابة لا كبيرة!!!! فى أصول الاسلام المرأة مساوية للرجل فى الحقوق والواجبات وهذا لا يتم الا بتطوير الشريعة من أيات القران المدنية الى الايات الأصول المكية التى تقوم على الحرية والمساواة وعدم الوصاية. وفى هذه الشريعة المرأة ولية أمر نفسها يمكن أن تزوج نفسها بمن تشاء دون ولى ودون مهر. والايات التى تؤكد ذلك اورناها نحن فى كثير من المواقع فى هذا المنبر. وبسبب أن هذه الشريعة المطورة لم يأتى وقتها بعد فقد قدمنا نحن الجمهوريون مشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام واستندنا فيه على احسن ما فى الفقه الحنفى لأعطاء المرأة حقوقا مساوية لزوجها بتفويض من الزوج وهو صاحب هذه الحقوق الأصلى وذلك بالاشتراط فى عقد الزواج عدم حق الزوج فى التعدد،الا بإذنها ولاسباب موضوعية، واعطائها حق العصمة وبالتالى حق تطليق نفسها منه. وفى مقابل هذه الحقوق تتنازل المرأة عن حقوقها المادية فى المهر وغيره. هذا الزواج ليس الزواج فى اصول الاسلام لان الزواج فى أصول الاسلام ليس فيه مهر وليس فيه ولى.فالمرأة فى هذا الزواج يمكن أن تزوج نفسها بمن تشاء حتى لو كان كتابى. هذه اجابة محتصرة للاخت ولكنى ارشح لها كتاب الأستاذ محمود (تطوير شريعة الأحوال الشخصية) وكتاب (خطوة نحو الزواج فى الاسلام) فى موقع الفكرة الجمهورية alfikra. org مع ودى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رأي بت المجمر في مسألة - زواج المسلمة من مس (Re: د.أحمد الحسين)
|
السلام و التحية الأخ زهير و ضيوف البوست الأكارم
سبحان الله كنا بنتناقش أنا و شابات نيرات قبل يومين تقريباً عن تحريم زواج المسلمة لكتابي...
أذكر الضجة الإعلامية ال حدثت أيام فتوى د. حسن الترابي في هذا الموضوع و كيف إنه قُوبل بالتكفير رغماً عن إنه تناول موضوع محدد وهو الكتابية ال وافدة للإسلام ... و حكمة مشروعية زواجها من الكتابي الذي أسلمت و هي متزوجة منه... إذا لم تخني الذاكرة!
الأمر ال بيدعوا للحيرة فعلاً إنه واقعياً الأطفال في معظم الزيجات (مسلم من كتابية ) بيدينوا بدين الأم ... .كتابيين بحكم إنه الأم هي دائماً لصيقة بأطفالها و بتقضي معاهم وقت أطول مقارنة مع الأب ... لذا من البديهي أن يصلوا في الكنيسة مع أمهم و يمارسوا شعائر أمهم الدينية كما يروها تفعل. إذن القول بأن الأطفال ح يدينوا بالمسيحية مثلاً إذا تزوجت الأم مسيحي ...قول فقط لا تسنده إحصائيات ثم آي آية حرمت المرأة من زواج المسيحي... من غير إجتهاد (المفسروين) إنه المرأة ضعيفة و عاطفية و و و إلخ .................. أقول قولي هذا و أنا ماقريت كلام صاحبة المقال... برجع ليه بي مهلة
تحياتي و تقديري لكم
| |
|
|
|
|
|
|
|