د.شعراني: يتقدم بطلب مراجعة (للدستورية)..في دعواه ضد وزير الداخلية والنائب العام و مديرعام الشرطة

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 06:36 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-10-2016, 10:02 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
د.شعراني: يتقدم بطلب مراجعة (للدستورية)..في دعواه ضد وزير الداخلية والنائب العام و مديرعام الشرطة

    09:02 PM Feb, 10 2016

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    قدم الدكتور محمود شعراني، المحامي والخبير القانوني، رئيس المركز السُّوداني لدراسّات حقوق الإنسَّان المقارنة؛ بطلب مراجعة لدى المحكمة الدستورية، بنسخة من العريضة المنشورة أدناه.
    كانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قراراً بعدم قبول مذكرة الدعوى، التي رفعها د. شعراني وآخرين، لدى المحكمة الدستورية، ضد وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وسببت المحكمة الدستورية قرارها المطلوب مراجعته، لأسباب شكّلية، كقولها بعدم الإختصاص!؛ بفرضية تقديم البلاغ لدي النيابة العامة أولاً؛ “التي هي متهم في هذه الدعوى وفقاً لمتن العريضة المُقدمة”، فكيف تكون النيابة العامة الخصم والحكم؟، حيث أن التكييف القانوني لدى (النيابة العامة) هو الذي يُحدد مسار فصول خط الدعوى ويتحكم في نتائجها بالضرورة؛ كما هو معلوم.
    حيث كان إستناداً لمباديء العدلة التي تنقدح في الوجدان السليم؛ أن تقوم المحكمة الدستورية، بإرسال عريضة الدعوى إلي المُدعى عليهم، وزير الداخلية، النائب العام، مدير عام الشرطة، إذ قد يقِّر المدعي عليهم بجرمهم؛ والمحكمة الدستورية بحكم سلطاتها، وقانونها، وصلاحياتها، تستطيع أن تستجوب كل الخصوم؛ وتسير في إجراءات مسار الدعوى إحقاقاً للحق، وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي، وقطع الطريق أمام نيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
    لكنها أمرت بإعلان المدعى عليهم بقرارها القّاضي، برفض العريضة، إبتداءً!؟؛ فماذا يعني قرارها هذا..؟؟
    الجدير بالذكر أن أساس الدعوى الدستورية؛ أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوة من قوات الشُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم، بمنطقة شرق النيل، ولاية (الخرطوم) بإعتبارها مصانع لتصنيع الخمور البلدية، تسترت وراء بيع الشّاى، والقهوة.
    بقوة مدججة بالسِّلاح والعتاد العسكري، و مُستخدمة القوة المفرطة ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة، مما أدي إلى أن يفقد البعض أرواحهم، ولم تُجدى مُناشّدة المواطنين المتواجدين في مسرح الأحداث، للشُّرطة، وهي تدفع بالمُستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت هو النتيجة الحتمية لفعلتهم، و لإنقاذ الباقين، وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي موت العديد من المواطنين غرقاً.
    فيما يلي نسخة متحصلة من عريضة دعوى المراجعة المقدمة لدى المحكمة الدستورية كاملة لتعميم الفائدة ..
    لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
    د. محمود شعراني وآخرين
    ( مدعون ) ” وفق الكشف المرفق “
    ضـــد
    حكومة السودان
    1) وزير الداخلية 2) النائب العام 3) مدير عام الشرطة ( مدعى عليهم)
    م د/ع د / 317/2015م/18/1/2016
    الموضوع: طلب مراجعة الحكم الصادر بتاريخ 18/1/2016م
    من المحكمة الدستورية في الدعوى أعلاه
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين ،،،
    بكل إحترام ونيابة عن المدعين ألتمس مراجعة القرار الصادر من محكمتكم الموقرة في الدعوى أعلاه للتالي من أسباب : –
    أولاً :
    أول ما بلغت النظر هو أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً برفض العريضة إبتداءً بعد الإطلاع عليها ولم يتم استجواب أو مناقشة الطرفين ومع ذلك أعلنت المحكمة الدستورية الأطراف المدعى عليهم بصورة من الحكم الذي أصدرته وقد كان من الأولى إرسال العريضة للمدعي عليهم للرد عليها وهذا ما يقتضيه العدل وتمكين مباديء العدالة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم وسيكون أمراً عندئذ مقبولاً لدى الخصمين خاصة وأن المادة
    (18/2) من قانون المحكمة الدستورية تجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم .
    ثانياً :
    جاء في القرار أن عريضة المدعين سابقة لأوانها ومخالفة للمادة 18 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، أما القول بأنها سابقة لأوانها فقول لا وجه له من المنطق أو الحقيقة الواقعة حيث أن الجريمة قد وقعت بالفعل وتم إزهاق أرواح وبعد ذلك تم رفع العريضة للجهة التى ينعقد لها الإختصاص بحماية الحقوق الدستورية وهي المحكمة الدستورية أما اللجوء إلى التعميم والقول بأن الإجراءات الجنائية في حالة الوفاة أو القتل تفتح بها دعوى جنائية تحركها النيابة العمومية فهذا قول لا وجه له من المنطق أو القانون أو الشرع ذلك أن النيابة العمومية هنا هي المشكو ضدها فلا يمكن أن تكون خصماً وحكماً هذا الى جانب أن النيابة العمومية تمثل الدولة والجهاز التنفيذي وهي ت جمع تجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية والإفتراض قائم بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المحادية والمستقلة.
    ثالثاً :
    ورد في قرار المحكمة أن الطاعن ومن معه لم يمسهم ضرر مباشر أو مصلحة خاصة بهم قد أضيرت وهذه مجرد مغالطة ذلك أن من بين المدعين (أنظر العريضة) من هم أولياء دم للضحايا وهؤلاء أصحاب مصلحة مباشرة وقد تحكم لهم المحكمة بالديات والتعويض فلا مجال هنا للحديث عن دعوى الحسبة .
    رابعاً : الطعن الذي قدمه المدعون في دستورية مواد في قانون الشرطة 2008م لا يقدم إلا للمحكمة الدستورية التي ينعقد لها وحدها الحكم في دستورية القوانين فهل يأخذ المدعون طعنهم في دستورية القوانين الى جهة غيرها؟
    خامساً :
    لقد نسف قرار المحكمة المطلوب مراجعته حق المدعين في المحاكمة العادلة التي تقوم على قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ثم الحق في الدفاع وهاتين القاعدتين لم تقوما ولم تطبقا لأن الضحايا لم يقدموا لمحاكمة أصلاً بكامل إجراءاتها بل تمت إدانتهم قبل محاكمتهم بل وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب السلطات الواسعة التى يمنحها قانون الشرطة ( المادة 15) والأوامر بإطلاق الرصاص الحي على نسوة ورجال وأطفال عزل وقد تجاهل الحكم المطلوب مراجعته أنه لم تكن هناك محاكمة أصلاً وهذا يعني بالضرورة أن هنالك تمايز يقع بين المواطنين وبالضرورة فبعضهم يقدم للمحاكمة وفق الإجراءات المتبعة لحين صدور الحكم ضده أو له والبعض الآخر لا يقدم لمحاكمة بل تتم معاقبته وتنفيذ الأحكام عليه ( هذا إن كانت تلك أحكام وهذا يعني بالضرورة مخالفة للمادة ” 31″ من الدستور ” المساواة أمام القانون”) ومن هنا فإن مصلحة المدعين مصلحة قانونية تستند الى حق المساواة المنصوص عليه في الدستور وبعضهم اصحاب مركز قانوني ( كونهم أولياء دم لعدد من الضحايا وورثتهم ).
    كذلك فإنه من الثابت أن النص المطعون فيه بعدم الدستورية له صلة وثيقة بالنزاع لأن بموجب هذا النص تم اطلاق النار على الضحايا.
    فينبغي قبول الطعن الدستوري وإلا أصبح الرفض مصادرة لحق التقاضي وإهدار الحماية للحقوق والحريات.
    وعليه نلتمس قبول طلب مراجعة القرار وإصدار أمر بإلغائه ومواصلة السير في نظر الدعوى الدستورية.
    المخلص
    د. محمود شعراني
    – مرفقات :
    – صورة للقرار م د/ع د / 317/ بتاريخ 18/1/2016م
    – عريضة الدعوى



                  

02-10-2016, 11:55 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48851

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: د.شعراني: يتقدم بطلب مراجعة (للدستورية)..في (Re: زهير عثمان حمد)

    التحية للدكتور شعراني وصحبه من المحامين وأولياء الدم


    شكرا زهير
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de