مؤامرة ﻹاغتيال عبقرية سودانية في وزارة الخارجية السودانية .. بقلم: عمار ياسين النور أستراليا

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 11:06 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2015م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-04-2015, 01:13 PM

Amin Elsayed
<aAmin Elsayed
تاريخ التسجيل: 09-05-2003
مجموع المشاركات: 1252

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مؤامرة ﻹاغتيال عبقرية سودانية في وزارة الخارجية السودانية .. بقلم: عمار ياسين النور أستراليا

    01:13 PM Sep, 04 2015
    سودانيز اون لاين
    Amin Elsayed-
    مكتبتى فى سودانيزاونلاين




    هذا البوست ضاع في هجمة الحكومة الإسلامية في الخرطوم على موقع Sudaneseonline DOT Com
    =============
    الأن وقد أصبحت قضية رأي عام لابد للسودانيين عامة ويا أبناء الدويم خاصة الوقوف مع أخوكم عثمان الطيب الريح.
    من هو عثمان الطيب الريح هو صديقي و أخي العزيز و إبن بلدي الدويم و زاملته في جامعة الخرطوم فكان نعم الأخ والصديق.
    عمل عثمان بعد التخرج عام 1989 في فريق أنظمة الكمبيوتر في وزارة الداخلية بقيادى أستاذنا بروفيسور عزالدين محمد عثمان أطال الله في عمره. عثمان من أوائل السودانيين الذي تعاملوا مع قواعد البيانات الاشهر أوركل و أتقنها إتقان تام يؤهله للعمل بها في اي مكان في العالم و ليس السودان او الدول العربية. كما انهم طوروا برامج الجوازات و الجنسيات و التأشيرات منذ ذلك الوقت قبل ان يعرف الناس ماهي قواعد البيانات و ما هي انظمة الكمبيوتر. و كان تحت يده منذ تلك الفترة صلاحيات و مسئوليات كثيرة في وزارة الداخلية و أنتم تعلمون جدا امكانية الفساد المتاحة هناك خاصة أنهم هم فقط وأكرر فقط من يعرف أسرار النظام.
    ظل عثمان يعمل في الداخلية و لم يستغل منصبه في ثراء حرام و لم يخون أمانته كما عرفناه و لم يستغل معارفه من كبار الرتب فيها لعمل أي تصديقات أو واسطات.
    ظل عثمان هناك إلى عام 1996 حيث كنت انا في أعمل في سلطنة عمان أرسلت له فرصة عمل هناك حيث عمل بأحد كبرى شركات تطوير الأنظمة وكان يحصل على راتب دولاري يحسده عليه الكثيرون
    في عام 1997 انتقلت انا للعمل في الأمارات وتركت صديقي عثمان في عمان و كنا دائما على إتصال.
    في عام 2002 تقريبا تعرف عثمان على قنصل السودان بمسقط الأستاذ صلاح الكندو وهو رجل محترم و من قلائل المؤهلين في وزارة الخارجية التي سادها تعينات الواسطة و الولائات من الفاشلين و أنصاف المتعلمين و الفاقد التربوي. صلاح الكندو كان دينمو في مسقط و عمل على كسر العزلة التي كانت تضربها الجالية على السفارة و كان محل ثقة من الجميع و نحن نشهد بذلك.
    طلب الأخ صلاح الكندو من عثمان أن يصمم له برنامج القنصليات و يبدأ بسفارة مسقط على وعد ان يتم تطبيقه في كل سفارات و قنصليات السودان. و لما كان المشروع كبيرا اتصل بي عثمان و انا في الإمارات و طلب مني ان أساعده و أشاركه في تطوير النظام. كنت مترددا بعض الشئ في البداية و ذلك ان سفارة مسقط عندما كنت اعمل في سلطنة عمان مشهورة بقنصليتها سيئة الذكر اوساط المغتربين. و لكن مع إلحاح عثمان ذهبت و تعرفت على الأخ الأستاذ صلاح الكندو و كلمته صراحة بمخاوفي و أكدت له اننا دائما على استعداد لخدمة بلدنا و وطنا حالما يكون المناخ معافى و جيد. وفعلا قبلت
    العرض و بدأنا العمل انا و عثمان و كنت أذهب إليهم يوم الخميس العصر من دبي و أنزل في السفارة و نظل نعمل إلى عصر يوم السبت لأعود للإمارات حيث أعمل. ظللنا هكذا لمدة سنة تقريبا و طورنا نظاما أصبح مفخرة و إنجاز لقنصلية مسقط و لم ننلل منهم إلا القليل القليل و ذلك إكراما لصلاح و وعدا ان ننال حقنا الأكبر في نشره على السفارات الأخرى.
    بعد إنتهاء المشروع عملت سفارة مسقط إحتفال كبيرا بهذا الإنجاز و تم دعوة كيل الوزارة أو الوزير ما بتذكر و أرسل لي صلاح دعوة رسمية للحضور و مخاطبة الإفتتاح لان عثمان خجول جدا جدا.
    بعد ذلك مباشرة وفي عام 2004 طلبت الخارجية من صلاح ان يعود للسودان للإستعداد للإستفادة من هذا المشروع و أصبح نائب مدير الكمبيوتر هناك. و لما كان صلاح رجلا يحب التطور عمليا جدا فقد عرض على أنا و على عثمان العودة للسودان و أن نعمل معهم كخبراء و مستشارين. أنا طبعا رفضت العرض تماما رغم المغريات خاصة و قروش البترول كانت قد سالت في أيد الكيزان. عثمان قبل العرض رغم محاولتي له لإقناعة ان لا يعود للسودان أبدا و خاصة أنه يعمل في موقع ممتاز. بل أنني وجدت له فرصة معنا في الإمارات أفضل من مسقط و لكنه أصر للرجوع للسودان.
    طبعا انا بعرف عثمان أنسان عاطفي و رومانسي و يحب ان يعيش في بلده و لا يحب المغامرات و لو عليه يرجع الدويم و يخت كرسيه تحت ضل شجرة بيتهم في الثورة الحارة التاسعة.
    المهم رجع عثمان و ظل يعمل هناك بإخلاص و تفاني و بدأ في تطبيق برنامج القنصليات في كل السفارات. في تلك الفترة كان عثمان يعمل على تطوير مستوى الموظفين عنده فأعطاهم كل خبرته من غير أي مقابل بل ردوا الدين عليه خبثا و مكرا و حسدا.
    و في عام 2005 تقريبا طلب صلاح و عثمان مني و أنا في إجازتي بالسودان أدرب له بعض مبرمجيه و مصممي قواعد البيانات على بعض التطبيقات المتقدمة و فعلا ساعدتهم في ذلك.
    بعد ذلك كنت قد هاجرت أستراليا و إنقطعت عن الإتصال بعثمان لفترة طويلة و السبب في ذلك أن عثمان أبدا لا يتعامل مه وسائط التواصل الإجتماعي. هل تصدقون أن عثمان ليس عنده حساب في الفيس بك و لا التويتر و لا الواتساب. بل انه لا يرد على إيميله إلا نادرا. قابلته بعد غيبة عندما ذهبت للعزاء في والدتي عليها رحمة الله عام 2012 و ثانية يوم 30 سبتمبر العام الماضي 2014 عندما ذهبت لزيارة أبناء أخي المرحوم أسامة حال رجوعهم من السعودية. و كان هذا قبل إعتقاله بإسبوعين بالضبط.
    تناولنا الفداء سويا في كايرو جلابية حسب طلبي لانني كنت أحب هذا المطعم البلدي عندما كنت طالبا و أستاذا في الجامعة. حكى لي عثمان أنه لازال يعمل في الخارجية و أنه أيضا يطور أنظمة خاصة به و يسوقها للشركات و الوزارات. و أخبرني أنه أيضا بدأ التعاون مع جهة في الأمارات لتصميم أنظمة و إعداد شركة تسويق للأنظمة في أفريقيا إن لم تخني الذاكرة.
    بعد ذلك رجعت الى أستراليا. و بعد إسبوعين من إعتقاله إتصل بي صديق لي و أخبرني أن عثمان تم إعتقاله بتهمة تسريب معلومات من الخارجية. ظللت على إتصال بأسرته في السودان و طلبت منهم مرارا وتكرارا أن يسمحوا لنا ان نجعلها قضية رأي عام خاصة و أنه معتقل من قبل الأمن.
    الأن و بعد أن صارت قضية رأي عام فيجب أن تعرفوا الأتي لتنشروه عن قصة عثمان.
    أولا عثمان رجل بسيط و عفوي و طيب و أمين و لا يخون أمنته أبدا.
    عثمان حتى الأن يسكن بالإيجار و قد ترك مرتبه الكبير في مسقط من أجل ان يخدم بلده.
    عندنا معلومات مؤكدة أن هذه كله من تدبير أناس سوف يكشفهم الله والسبب كله أن عثمان قد رشح لي وظيفة في سفارة جدة.
    الجميع يعرف ان عثمان يحمل بيانات الخارجية معه في جهازه الخاص وهذا ليس بسر و هو نوع من الفوضى للأسف هناك و عثمان جزء منها.
    عثمان مطور نظم و ليس مسؤول من أمن و حماية المعلومات وهي ليست من مكونات تخصصه و لم يتم تدريبه عليها.
    تواجد عثمان في غرفة السيرفر أمر عادي و حاول الإتهام ان يصور هذا الامر للصحافة بان هنالك من شاهده و هو يجلس في تلك الغرفة.
    وجود معلومات نموذجية في حوزة عثمان امر عادي و ذلك لحوجته لها في تصميم برامجه كما ان إدارة أمن المعلوات (و إن وجدت) في الخارجية لم تعترض على هذا و لم تعره إهتمام وهذا امر معروف للجميع و يمكن إثباته.
    وزارة الخارجية تتعاون مع جهات خارجية لإدارة قواعد البيانات وهذه فضيحة في حد ذاتها و تبين مدى الفوضى و السبهللية التي هم فيها.
    قبل السفر بيوم كان عثمان في الخارجية و قد طلب فلاش لنقل بعض برامجه الخاصة و التي لم تكن سرا و التي يريد ان يأخذها معه للإمارات و عندما لم يجد الفلاش أعطاه احدهم قرصا صلبا و اخذه معه للبيت. يعني عثمان لم يأخذ هذا القرص لوحده.
    طبيعة البيانات التي في متناول عثمان ليست ذات أهمية حسب ما عرفت و ما اذكر من برنامج القنصليات التي طورته معه في عام 2003 و لكن يبدو أن في الأمر مكيدة للإيقاع بعثمان.
    المبالغ التي ذكرت في الصحف تدل على زهد عثمان لان عثمان مرتبه شهري يجب ان لا يقل عن 10 الف دولار و هو زاهد في هذا و لو أراد الأن يمكنه الرجوع للإمارات حيث ان دفعتنا أصبحوا مدراء أقسام و خبراء. أنا من هنا في أستراليا ممكن أشغل عثمان في الإمارات و لكنه لا يرغب في المكوث الدائم خارج السودان.
    هنالك تصفية حسابات و كيمان في الخارجية و عثمان وقع في النص و لكننا سوف نستخدم كل الوسائل المشروعة لكشف هذا لو دعي الأمر لإثبات براءة عثمان.
    أكد لنا عثمان أن المتحري لم يجلس معه اكثر من عشر دقائق و هذا يعني ان كل التصريحات التي يطلقها للصحافة من خياله و من وحي ناس الأمن.
    محامي دفاع عثمان سأل المتحري 80 سؤال لم يستطع ان يجيب على واحد منها..
    كل مؤهلات المتحري كورسات إعدادية في الكمبيوتر فكيف يتحرى مع عثمان الذي هو الدفعة الخامسة من خرجي بكلاريوس الكمبيوتر في جامعة الخرطوم و الجامعات العربية كلها كما ان له خبره في قواعد البيانات تقارب 30 سنة.
    عندما سأل محامي عثمان ماذا تعرف عن أوركل إعترض الدفاع بان لا يسأله باللغة الإنجليزية و أن يترجم له كلمة أوركل وهذا مماثل ان يطلب منه يترجم إسم الأمريكي فوهر الذي يقولون عنه انه جاسوس.
    سأله محامي الدفاع الا ترى ان من الغباء أدعاء ان عثمان سرب هذه المعلومات بالطريقة البدائية التي تدعيها في اقراص صلبة.

    ...
                  

09-04-2015, 01:15 PM

Amin Elsayed
<aAmin Elsayed
تاريخ التسجيل: 09-05-2003
مجموع المشاركات: 1252

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤامرة ﻹاغتيال عبقرية سودانية في وزارة ا� (Re: Amin Elsayed)



    نشرت بعض الصحف خبراً عن موعد جديد حددته محكمة جنايات الخرطوم شمال لمواصلة نظرها ما يسمى بقضية التجسس بوزارة الخارجية. لكن اتضح لاحقاً أن ملف القضية قد سحب بأمر المحكمة العليا للفصل في طعن تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم الأول عثمان الطيب، برئاسة الأستاذ كمال الجزولي، ضد قرار محكمة الاستئناف برفض اعتراض الهيئة على اختصاص محكمة الخرطوم شمال وبالتالي رفض تحويل القضية لتنظر أمام محكمة جرائم المعلوماتية باعتبارها المحكمة المختصة. وفي ما يلي تنشر (سودانايل) نسخة تحصلت عليها من الطعن الذي ينتظر أن تفصل فيه المحكمة العليا في الأيام القادمة:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    25 أغسطس 2015م

    طعن بالنقض

    "قاضيان في النار، وقاض في الجنة"

    ـ حديث شريف ـ السيد/ رئيس المحكمة القومية العليا الموقر،

    السادة/ أعضاء الدائرة الموقرين،

    باحترام، ونيابة عن المتهم الأول في هذه الإجراءات، نلتمس قبول هذا الطعن فيقرار محكمة الاستئناف بالخرطوم، بالرقم أعلاه، والقاضي برفض الطلب الذي كناتقدمنا به إليها لإحالة الدعوى من محكمة جنايات الخرطوم شمال إلى محكمة جرائم المعلوماتية، وذلك تأسيساً على ما يلي من أسباب:

    أولاً: استيفاء الاشتراطات الإجرائية:

    (1) بتاريخ 16 أغسطس 2015م صدر قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وبتاريخ 24 أغسطس 2015م جرى توقيعه وتسليمه لنا، وبتقديمنا هذاالطعن بتاريخ اليوم 25 أغسطس 2015م نكون في محل الاستجابة لمقتضى المادة/184 إ ج لسنة 1991م.

    (2) أما من حيث "مخالفة" الحكم المطعون فيه لـ "القانون"، أو "خطأ في تطبيقه أو تفسـيره"، اسـتيفاءً لمقتضـيات المـادة/182 إ ج، فهـذا ما نؤسس عـليه هذا الطعن كما سنوضح أدناه.

    ثانياً: الوقائع محل الطعن:

    (1) يتعلق هذا البلاغ بأفعال يُدَّعى ارتكابها باستغلال الوظيفة للدخول، عن طريق أحد أجهزة الحاسوب، إلى مواقع سرية، ونظم معلوماتية، ووسائل إليكترونية، وما إليها، بغرض إفشائها إلى الغير.

    (2) أتُخذت هذه الإجراءات، ابتداءً، أمام (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة)، تحـت المـواد/53، 55 ، 21 ق ج لسنة 1991م، وذلك عن طريق خطأ قانوني واضح، كما سنبيِّن لاحقاً، ومن ثمَّ أحيلت، إمعاناً في نفس الخطأ، لتنظر أمام (محكمة جنايات الخرطوم شمال).

    (3) في جلسة 10 مايو 2015م، واستمراراً في نفس الخطأ القانوني، شرعت المحكمة المذكورة في نظر البلاغ، وكان ذلك قبل تكليفنا بتولي الدفاع عن المتهم الأول. لذا لم يكن من الممكن، لدى ظهورنا، في الجلسة التالية، وتقديمنا طلباً بعدم اختصاص المحكمة الموقرة، أن نطلب إلغاء الإجراء الذي اتخذ، التزاماً منا بما تنص عليه المادة/32 إ ج من أن:

    الإجراء الذي يكون قد اتخذ أمام محكمة لا يبطل لمحض أنهكان ينبغي اتخاذه أمام محكمة أخرى متى اتخذ بحسن نية.

    (4) لذا اكتفينا بتقديم طلب تحت المادة/1/31 إ ج ، كي تحيل المحكمة الجنائية الموقرة الدعوى إلى محكمة جرائم المعلوماتيَّة، حيث أن ذلك من اختصاصها متى أحيلت إليها دعوى من وكالة النيابة، وقدرت، طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص، أن من الأوفق أن تتولاها محكمة أخرى. لكن محكمةالموضوع الموقرة رفضت، للأسف، الاستجابة لطلبنا، رغم تأسيسه على القانون بوضوح تام.

    (5) تقدمنا، من ثمَّ، بطلب لمحكمة الاستئناف لتأمر بإحالة الدعوى كي تُنظر أمام محكمة جرائم المعلوماتية، وفقاً لنص المادة/2/31 ق إ ج، غير أنها رفضت،بدورها، الطلب، تأسيساً على الأسباب الواردة أدناه، مما استوجب رفع هذا الطعن إلي عدالتكم.

    ثالثاً: أسباب الطعن:

    (1) تستطيعون، ولا بُد، أن تروا، بوضوح، كيف أن جهاز الحاسوب، ونظام المعلوماتية، والوسيلة الإلكترونية، تشكل في مجموعها لبَّ المسألة قيد البحث، أو الـ Res Gestae ، أو the matter in issue ، والتي تعتبر وجهاَ من وجوه المعايير التي يتحدد بها الاختصاص، حيث تقرر في السابقة القضائية:

    (ح س ضد ع ا و م وآخر ، م ع/ط ج/2005/626م، المجلة 2006م)

    "أن العبرة في تحديد الاختصاص الجنائي ـ غير المكاني ـ قد تكون نوع الجريمة" وما من شك في أننا إذا أخذنا بهذه العبرة فإننا نجد أن نوع الجريمة هو أكثر ما يتحدد بالمسألة قيد البحث.

    (2) ولئن كان من مقتضيات المادة/182 أن يكون التدبير القضائي المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تفسيره، حسب الإشارة المار ذكرها ضمن الفقرة/أولاً/2 أعلاه، فلعل محكمة الاستئناف الموقرة نفسها قد كفتنا مؤونة الاستغراق في تفاصيل استشهادات لا معنى لها، بأن أوجزت، هي نفسها، ذلك جميعه، على النحو الآتي:

    أ/ أشارت، في ص 2 من قرارها، وبالحرف الواحد، إلى أن:

    "محكمة الموضوع ملزمة بالسير في الدعوى حتى الانتهاء من قضية الاتهام وفق التهم الموجهة من النيابة"!

    ولا نخالكم إلا متفقين معنا في أن خللاً أساسياً ينشب في هذا القول من الزاوية التي "يُلزم" فيها "القضاء" بأن يتقيد بقرارات "النيابة"! ويكفي، بلا شك، للكشف عن مدى هذا الخلل أن نورد، هنا، ما خلصت إليه سابقة:

    (ح س ضد عبد الماجد احمد قاسم ـ غير منشورة)

    حيث يتضح أن المحكمة هي صاحبة القرار الفصل في كل ما يأتي من النيابة، ذلك أن: "تولي النيابة الاتهام أمام المحكمة، أي كطرف من أطراف الخصومة، لا يعطيها امتيازاً بشئ على الطرف الآخر"المتهم"، فتمثيل الاتهام أمام القضاء لا يمكن أن يشمل انفراد الاتهام بالتقرير فيه، وإنما يتوقف الأمر على اقتناعالمحكمة"

    ب/ نَعَتْ علينا محكمة الاستئناف الموقرة، أيضاً، تقديمنا لطلبنا المذكور، قبل أوانه، على حد تعبيرها، حيث أن من رأيها:

    ب/1: أن أوان الطعن في قبول "الاختصـاص" سـوف يحـين بعـد قفل قضية الاتهـام وتوجـيه التهمـة!

    ب/2: أن المحكمة إذا رأت، عندئذٍ، أن الأفعال تشكل مخالفة لقانون جرائم المعلوماتية، ووجهت تهماً بها، فيمكن للدفاع، ساعتها، تقديم طعنه!

    ووالله إن المرء ليستحي أن يردد، في مقام المحكمة العليا، أشياء باتت من مجترَّات الطلاب في كليات القانون، على شاكلة أن "الاختصاص من مسائل النظام العام Public Order"! أو أن هذا "النظام العام" مما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها!

    ولكم أن تتصوَّروا أن يكون لدينا طعن في قبول المحكمة للاختصاص، لكننا نُجبر على التذرع بالصبر الجميل، وإرجاء إثارة هذا الطعن، ريثما تُمكِّن المحكمة الاتهام من تقديم قضيته كلها، ثم توجِّه التهمة لموكلنا، ليتاح لنا، بعد ذلكوليس قبله، أن نطعن في قبول الاختصاص أصلاً! أي بعد أن يكيل الرَّماد حمَّاداً كما في المأثور الشعبي!

    ثمَّ هبْ أننا التزمنا بهذا التَّوجيه، الذي لم تكلف محكمة الاستئناف الموقرة نفسها مشقة إسناده لأيَّة مرجعيَّة نصِّيَّة أو فقهيَّة، إن وُجدت، فما الذي يمكـن أننفعله مع نص المادة/32 إ ج، والتي تحصِّن كلَّ ما قد يكون اتُخذ من إجراءاتفي سماع قضيَّة الاتهام وتوجيه التهمة، فلا يمكن إلغاء شئ منه، بالغاً مابلغ إضراره بقضية موكلنا؟!

    ثم بأي سند قانوني إجرائي تستطيع المحكمة الجنائية غير المختصة بجرائم المعلوماتية أن توجه تهماً تحت قانون جرائم المعلوماتية، كي يمكن للدفاع تقديم طلب بإحالة الدعوى، بعد ذلك، إلى المحكمة المختصة؟! مختصة بماذا إذا كان بمقدور المحكمة غير المختصة أن تسمع قضية الاتهام، وأن توجهالتهمة بقانون جرائم المعلوماتية؟!

    (2) ولندع هذا كله لنأتي إلى ما يمكن اعتباره أغرب وأعجب الجوانب القانونية في قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وهو الجانب المتعلق بتقريرها الصريح الذي لا لبس فيه ولا التواء، والقائل:

    "كون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، وكونه قانوناً خاصاً كما يرى مقدم الطلب، فإنه بالضرورة لا يسلب محاكم الجنايات اختصاص نظر الجرائم التي نص عليها،حتى لو أنشئت له محاكم متخصِّصة"!

    أ/ وفي معرض محاولتنا لتفكيك خليَّة الأخطاء الفادحة التي تئزُّ أزيزاً عالياً في هذا القول، نستميح عدالتكم الإذن بأن نؤكد، أولاً وقبل كل شئ، أن قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م هو، في المبتدأ والمنتهى، قانون خاص، لا لأنني "أرى" ذلك، على حدِّ تعبير قرار محكمة الاستئناف، بل لأنه كذلك بقرار المشرِّع!

    ب/ ثم نستأذنكم لنضئ ما في هذا القرار من تجاوز صارخ لسلطات القضاء،وإهدار خشن لسلطات المشرع. ذلك أن محكمة الاستئناف الموقرة أعطت نفسها،دون أدنى مسوغ، كامل الحق في التهوين والتقليل من شأن قانون ساريالمفعول، وواجب التطبيق، وفي إبطال أثره، بل وإلغائه من على وجه التشريعات،قولاً واحداً، في حين أن ذلك لا يجوز لأيَّة محكمة حتَّى لو كان من رأيها أن القانون ينطوي على مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية نفسها! ونرجو أن نحيلكم،في ما يلي، إلى نموذج من هذه القواعد الوضيئة في ما راكمت السـوابق القضـائيَّة؛ أنظر:

    (ح س ضد نعمات يوسف حسن وآخرين

    م ع/ف ج/92/207 ، المجلة 1992م) حيث نجد المبدأ الذي أرسته يتمحور حول:

    "أن المحاكم تعمل على تطبيق القانون، وليس الخروج عليه. لا يوجد في القانون ما يسوغ للمحكمة إلغاء قانون أو إبطال أثره بسبب مخالفته للشريعة الإسلامية"

    ج/ ندلف، بعد ذلك، إلى لبِّ المسألة التي نحن بصددها، فنقول: صحيح أن المادة/3من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على أن أحكامه تطبق "على إجراءات الدعوى الجنائية، والتحري، والضبط، والمحاكمة، والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر، لكنها توجب أيضاً، وفي معنى الاستثناء، أن تتمَّ "مراعاة أي إجراءات خاصة يُنصُّ عليها في أي قانون آخر".

    د/ لذا، لئن كان (قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م) قانون عام، فثمَّة قانون خاص تتوجب مراعاته، حيث يفرض معالجة مثل هذه الدعوى، ابتداء،أمام (نيابة جرائم المعلوماتيَّة)، ثمَّ التَّحري فيها بوساطة (شرطة جرائم المعلوماتية)، وأخيراً محاكمتها أمام (محكمة جرائم المعلوماتية)، وفقالمواد/28 ، 29 ، 30 ، على التوالي، من (قانون جرائم المعلوماتيَّة لسنة2007م)، والذي يَنصُّ:

    د/1: في المادة/28 منه، وجوباً، على أن:

    "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

    د/2: وفي المادة/29 منه، وجوباً، على أن:

    "تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية".

    د/3: وفي المادة/30 منه، وجوباً، على أن:

    "تنشأ بموجب أحكام قانون الشرطة لسنة 1999م شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية".

    هـ/ النصـوص المشـار إليهـا نصوص خاصة، ومعلوم أن القاعدة الذهبية هيأن الخاص يقيد العام. وقد تواتر الاستدلال بهذه القاعدة في العديد من السوابق والأقضية؛ أنظر:

    ح س ضد توفيق تية مركز، م ع/م ك/1990/148م

    حيث قررت المحكمة العليا:

    "أن قانون العقوبات يعتبر القانون العام، فإذا ما استثنى قانون آخر شيئاً منه واختص به، يكون الاختصاص للقانون الخاص، لأن القاعدة أن الخاص يقيد العام في ما وردالتخصيص بشأنه"

    كمـا ولا شـك، البتة، فـي أن هـذه النـصـوص هـي، إلـى ذلـك، وبطبيعتها،نصـوص آمـرة Jus Cogens، أي واجـبة الاتباع فـي كـل الأحـوال، ولايجوز إغفالها، أو تأويلها بغير مقتضاها.

    و/ كذلك فإن التخصيص والتخصص اللذين حددهما المشرع في هذه المواد نابعان من ضرورة المعرفة المتخصِّصة في هذا المجال، مما يفترض التَّدريب الخاص، نسبة لحداثة حقل المعلوماتية في نظامنا القضائي. وربما يقتضينا حسن الإسناد على هذا الصَّعيد أن نشير إلى أن قرار الذهاب باتِّجاه التخصيص والتخصص في ما يتَّصل بـ "جرائم المعلوماتية" في بلادناكان قد انبنى، أصلاً، على فكر قانوني جماعي في مستوى العالم العربي، وقد جرى تطويره، لاحقاً، بمشاركة السلطة القضائية السودانية، في "الندوة العلمية المتخصصة في جرائم المعلوماتية، والتجارة الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية"، والتي نظمها ببيروت، بين 28 ـ 30 سبتمبر 2009م، (مركز البحوث القضائية والقانونية بجامعة الدول العربية)، حيث تم التركيز فيها، بوجه خاص، على أهميَّة تأهيل قضاة على درجة عالية من التخصُّص في هذا المجال. وقد وردت ضمن التوصية السَّادسة، بالذات، من توصيات تلك الندوة، ضرورة:

    "التأكيد على أهمية تأهيل القاضي في جميع مراحل التأهيل الإعدادي، والتخصصي، والمستمر، في الموضوعات الحديثة التي تتناول ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية، والاتصالات الحديثة، لتمكينه من المعرفة الشاملة والدقيقة لهذه الظاهرة، ومقاربتها للنصوص القانونية القائمة في حال عدم وجود نص قانوني واضح لواقعة الجريمة المعروضة أمامه"

    (المكتب الفني ـ غير منشورة)

    ومن نافلة القول أن مثل هذه الخلاصات العلمية التي يشارك قضاؤنا في استخلاصها لا تُنجز بغرض ردمها على رفوف المكاتب، ثم إهمالها، وإنما بغرض ترسُّم حكمتها، والاستهداء بها في تطوير تجربة العمل القضائي؛ فكيف يكونذلك إن كنا، بعد كلِّ ذلك، نساوي بين المتخصصين وغير المتخصصين، بينمن يعلمون ومن لا يعلمون؟!

    ختاماً: يؤسفنا أن نقول إن محكمة الاستئناف الموقرة، مع أكيد احترامنا لها، لمتستخدم أدنى معايير العدل والإنصاف في التقرير بشأن استئناف موكلنا،وإنما تنكبت هذه المعايير، صراحة، بل النصوص نفسها، فأودت بحقه الواضح كالشمس في أن تنظر قضيته محكمة مختصَّة، مما ألجأه لطرق باب عدالتكم، ينتظرها، وننتظرها معه، بفارغ الصبر.

    وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإجلال المخلصون

    كمال الجزولي ومشاركوه

    محامون وموثقون

    بالخرطوم
                  

09-05-2015, 08:33 AM

Basamat Alsheikh

تاريخ التسجيل: 08-15-2015
مجموع المشاركات: 2664

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤامرة ﻹاغتيال عبقرية سودانية في وزارة ا� (Re: Amin Elsayed)

    بعد قراءة هذه الحيثية اجزم صادقة بان عثمان هذا برئ
    وبعدين وروني في اسرار في السودان عشان يكشفوها.
    والسودان بلد مفتوح كالكراس المفتوح امام الاقمار الاصطناعية
    التجسسية لدول الغرب وهم ما محتاحين عشان يوظفوا واحد
    سوداني في وزارة الخارجية عشان يتجسس ليهم لان وزارة الخارجية
    اساسا مافيها اسرار..والاسرار دائما في وزارة الدفاع او الحاجات العسكرية
    وسياسة السودان الخارجية اي طفل بيعرفها ..
    اطلقوا سراح هذا الرجل البرئ وبلاش فضائح جديدة..
    ودمتم
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de