|
Re: بلاغ في الخرطوم من رجل ضد ابنته التي تزوجت قبل اكمال العدة ،وجنين في احشائها لا تعرف من ابو (Re: معتصم محمد صالح)
|
تحياتي لجميع المتداخلين ..
و قبل تناول موضوع البوست لفت نظري أن الأخ / زمراوي تسرع كثيراً في الحكم على السيدة / موضوع القضية و لم يتردد في رميها بالزنى بل سب والدها بقوله ( بت ستين كلب ) .. و أرى أن ما فعله زمراوي هو أمر ليس من تعاليم الإسلام في شيء فالرمي بالزنا ليس بألأمر الهين هكذا ، و سب الأخرين ليس من خصال المسلم الذي هو بالضرورة ليس بطعان و لا لعان و لا فاحش و لا بذئ .. قال زمراوي و ليته سكت و لم يتداخل ..
Quote: تعتبر زانية بت ستين كلب |
و قال تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( 4) صدق الله العظيم .. سورة النور . و قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ( 25 )صدق الله العظيم .. سورة النور .
ـ فأقرأ و تأمل يا أخي زمراوي قبل أن تطلق حكمك ، فربما كانت هذه السيدة / بريئة مما رميتها به حتى و إن أخطأت خطئاً آخر ، فالأصل في الإنسان البراءة و هي بريئة حتى يثبت عليها ما رميتها به و إن لم يثبت فأنت المخطئ .. الإسلام دين سمح يا زمراوي و آمل أن لا يعميك الغضب و التعصب من الإهتداء و الإقتداء بالشرع و الحقيقة ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ في الخرطوم من رجل ضد ابنته التي تزوجت قبل اكمال العدة ،وجنين في احشائها لا تعرف من ابو (Re: عصام دهب)
|
قريبي معتصم
سلام كبير
لا يفتى و في البورد فطاحل
و لكن حسب علمي المتواضع :
عدة المرأة المطلقة لا تقدر بالأيام بل هي ثلاث حيضات ، فإذا طلقت المرأة في طهر فإنها تحسب بعده ثلاث حيضات ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها 0 والله أعلم0
هذا بالنسبة لعدد أيام العدة .. و ليست 101 يوم.
أما هذه البنت هداها الله ... فإن هروبها هو المشكلة ... و زواجها دون علم والدها مشكلة أخرى ... ( عقوق باين ) ...
فان تزوجتْ هذه البنت دون الإلتزام بهذه ال 3 قروء .. و تبين فيما بعد أن الجنين من الأول .. فإن عقد نكاحها من الثاني باطل و يجب إعادته ... و هي قد فعلتْ السوء بجهالة و الله أعلم بنيتها و لا يمكن أن نطلق عليها ( زانية ) ... علما بأن الشرع يقول أن المطلقة لو علمتْ بأنها حامل من طليقها فإنها يجب أن تنتظر حتى تضع حملها .. و لله في خلقه شئون
الدين دين رحمة .. فأحسنوا الظن و سوقوا الأعذار
تحياتي معتصم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ في الخرطوم من رجل ضد ابنته التي تزوجت قبل اكمال العدة ،وجنين في احشائها لا تعرف من ابو (Re: معتصم محمد صالح)
|
اصبح مجتمعنا مخيفا ,,
واصبحت صحفنا لا تبشرنا بخير قادم ,,,
واصبحنا نعرض سؤاتنا في الشوارع لمن يقرا ,,,
شكرا صديقي معتصم فلم تقل الا ما وافقت حكومتنا علي نشره ,,,
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ في الخرطوم من رجل ضد ابنته التي تزوجت قبل اكمال العدة ،وجنين في احشائها لا تعرف من ابو (Re: معتصم محمد صالح)
|
Quote: الا ان التحريات اكدت ان الشاب تزوج بها بعقد رسمي ولكن الزواج تم بعد 101 يوما لكنها لم تخطر الشهود بزواجها الاول مما جعلها متهمة بالادلاء بمعلومات كاذبة |
الأخ معتصم و الإخوة المتداخلون السلام عليكم
اولاً: كيف عرف والد هذه السيدة أنها لم تكمل عدتها بعد 101 يوم من طلاقها من زوجها الاول. و الثابت بنص القرآن الكريم أن عدة المطلقة هي ثلاث قروء أي ثلاث حيضات او ثلاث اطهار (على اختلاف الفقهاء) بعدها تنتهي العدة إلا إذا ثبت أنها حامل فعدتها أن تضع ما في بطنها. إذا كان الوالد على علم من أن إبنته كانت حامل قبل زواجها الثاني فزواجها الثاني يعتبر فاسد و يجب التفريق بينهم و هي آثمة إن كانت على علم بحملها لكتمانها ما خلق الله برحمها. و لكن من الصياغ الذي نقل هنا أظن أنه لا هي ولا والدها قد كانا على علم بحملها قبل زواجها الثاني. و يبقى السؤال الذي يحدد صحة عقد زواجها الثاني من فساده هو عدد حيضاتها خلال مدة ال 101 يوم و هو امر لا يعلمه غيرها
ُثانياً: إذا ثبت أن هذه المرأة لم تكمل حيضاتها الثلاث خلال هذه المدة يكون زواجها الثلني فاسداً على رأي جمهور العلماء و يفرق بينهم و تكمل عدتها الاولى و تعتد بعد ذلك من زواجها الفاسد. و عند المالكية يجب التفريق بينهم و لا يحل لهم الزواج ثانية. و عند الحنفية والشافعية يفرق بينهم و يجوز زواجهم بعقد جديد بعد انقضاء العدة. و الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما اذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم الأحكام كالارث والنفقة قبل التفريق أو بعده.
ثالثاً: فيما يتعلق بنسب المولود: إذا كانت هذه السيدة على علم بأنها حامل قبل زواجها الثاني و أقرت بذلك فالمولود ينسب للزوج الأول. أما إذا ظهر حملها بعد زواجها الثاني فالمولود ينسب لفراش زوجها الثاني إلا إذا وضعته في اقل من ستة اشهر من دخولها على زوجها الثاني فهنالك شبهة. هذا من ناحية فقهية أما من ناحية علمية فطبيب النساء و التوليد يمكنه تحديد عمر الجنين بدقة لا يمكن أن تخطيء بفارق 101 يوم.
رابعاً: أرجو أن لا نطلق احكاماً من شاكلة زانية و غيرها فقد حدثت مثل هذه الحالة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب و لم يقم عليهم حداً و لم يعاقبهم حتى و لو من باب التعزير. "روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر ابن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا" وفي بعض الروايات أن عمر فرق بينهم و قضى بتحريمها عليه فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر، وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه. فمن اراد أن يرمي هذه السيدة بكلمة فقد سبقتها طليحة الأسدية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ في الخرطوم من رجل ضد ابنته التي تزوجت قبل اكمال العدة ،وجنين في احشائها لا تعرف من ابو (Re: معتصم محمد صالح)
|
لإثراء النقاش و تعميم الفائدة إليكم قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن إستخدام الـ DNA لتحديد النسب :
Quote: الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد : فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21 – 26 / 10 / 1422 هـ الذي يوافقه 5 – 10 / 1 / 2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه " البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره " . وبعد الإطلاع على ما أشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلي المناقشات التي دارت حوله : تبيَّن من ذلك كله : أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ، أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من المني أو الدم أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوي بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك ، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي : أولاً : لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . ثانياً : أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية . ثالثاً : لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان .رابعاً : لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه ، وفرض العقوبات الزاجرة ؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم . خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية : 1. حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه . 2. حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب . 3. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .... .انتهى |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ في الخرطوم من رجل ضد ابنته التي تزوجت قبل اكمال العدة ،وجنين في احشائها لا تعرف من ابو (Re: Faisal Elrasheed)
|
تحية لك يا اخ بدرالدين..
حكى لى احد الزملاء ونحن بالجامعة ان والدته طلبت منه ان يحضر لها جرائد(صحف) لكى تضعها بالفتحة السفلى للكانون(الموقد) فذهب لصديقه الذى كان يبيع صحف ومجلات بإحدى الأكشاك ولم يجد هذا الاخير غير كمية (محترمة) من صحيفة ألوان فرجع بها لوالدته وغادر الى الجامعة وهو يعتقد بأنه قد أنجز مهمة مستحيلة لوالدته وحينما عاد فى المساء وفور وصوله بادرته والدته بهذا الهجوم: يا ولدى انا قلت ليك تجيب لى جرايد اولع بيها انا بعرف اقرأ عشان تجيب لى جرائد تكتك النار بدل تولعا؟؟؟!!! فأخبرنى أنه حينما إلتقى بصديقه (بائع الصحف) وأخبره بما حدث قال له الاخير: الظاهر يا صاحبى انو ألوان حتى فى وليع نار الفحم فاشلة!!!
لكن هذا لا ينفى يا أخى أن هذه جريمة سيعيش جرمها طفل/طفلة لسنوات .. جريمة ابطالها الزوجة والزوج والعشيق/الزوج...
| |
|
|
|
|
|
|
|