1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد خليل

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 06:11 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2014, 06:05 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد خليل

    ايضا هذه مساهمة اخري بقلم مولانا محمد الفاتح احمد خليل عن قضية ارتداد الدكتورة مريم وهي مساهمة تقع في جزءين او مقالين احدهما

    1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء
    وثانيهما
    2- براءة مريم دون تدخل
                  

06-01-2014, 06:08 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    تم نشر هذا المقال في صحيفة الراكوبة الغراء
    1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء


    05-24-2014 06:07 PM
    مولانا محمد الفاتح احمد خليل

    بسم الله الرحمن الرحيم

    في البدء أشيد بأساتيذي الذين تناولوا في الأيام المنصرمة موضوع الردة عبر تناولهم لقضية (مريم ) والتي مازالت واحدة من أهم قضايا الساعة في الساحات السودانية والدولية.

    فلقد أستوقفني قول العلامة دكتور عمر القراي : ( ...وليس خطأ حكومة الأخوان المسلمين، وقوانينها، وقضائها، في ظهور هذه الظواهر.. وإنما الخطأ بقدر أكبر، في معالجتها، ومن هذه المعالجات الخاطئة، السيئة.... الخ ), والذي جاء في مقالٍ له بعنوان ردة الطبيبة أم تردي القضاء؟؟، ووجدت في قوله هذا ما يدفعني للإجتهاد وإبداء رأيي القانوني بغرض بيان خطأ القوانين والتشريعات ذات الصلة والخطأ في تطبيقها, وعلى وجهه الخصوص القانون الجنائي لسنة 1991م, إذ أنه أحد القوانين التي جعل المشرع بعضاً من نصوصه مقيداً للحريات الأساسية -(وهنا أعني التقييد بمعنى التنظيم فالمشرع غالباً ما يقيد بعض الحريات والحقوق الدستورية بقيد قانوني معين فمثلاً حق المواطنة يقيد بقانون الجنسية), وسأبين ضمن ذلك كيف أن المشرع قد أخطأ بعدم تعديله للقانون الجنائي لسنة1991م الذي مضى عليه حوالى ربع قرن من الزمان وقد طرأ على إقليم السودان ما قد طرأ من حروب وإنفصال وإقتطاع وإغتصاب لبعض أقاليمه ,وأبقى المشرع على بعض المواد المتعلقة بمبدأ الإقليمية والإستثناءات الواردة عليه , رغم زوال علة تشريعها في المناطق المستثناة(الولايات الجنوبية سابقاً- دولة جنوب السودان حالياً ) , وسأبين كيف أن المشرع لم يعدل هذه المادة ليفيد مناطق الهامش التي تصليها نيران الحرب من هاتيك الإستثناءات التي كانت خاصة بالولايات الجنوبية , فكان حرياً بالمشرع أن يفيد منها المواطن في مناطق الهامش لوجود علة الحكم التي بسببها أستثنى (الولايات الجنوبية سابقاً- دولة جنوب السودان حالياً), تجاهل المشرع ذلك وظل حوالى ربع قرن من الزمان يناقش قضايا تقل أهمية من مناقشة التشريعات المقيدة للحريات وتجاهل قضايا الهامش الذي تسوده قوانين الحرب وأحكام الغاب, وآثر على ذلك مناقشة قضايا الختان والقروض الربوية وما شاكلها , وكان ينبغي عليه مناقشة قوانين تمس المواطن وحرياته وحقوقه الأساسية .
    كما سأبين في مقالاتي القادمة خطأ محكمة الموضوع فيما يتعلق بتطبيقها لنص المادة (126)من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (146), وفيما يتعلق بالجمع بين عقوبة الإعدام حداً والجلد حداً .في قضية مريم فضلاً عن أخطاء وعيوب عدة نبينها في وقتها .

    الكل يعلم إن العقوبة ينبغي أن تطبق على من خالف النص المجرم للفعل بعد أن علمه وفهمه وعلم بتحريمه وتجريمه بعد تمام نشرة بواسطة الجهات المختصة في الدولة تحقيقاً لمبدأ النشر ومبدأ الشرعية .

    وفي الواقع أن القاعدة العامة في التشريعات الوضعية أن الجهل بالقانون ليس بعذر إلا أن هناك من فقهاء الشريعة الإسلامية من جعل الجهل عذراً في بعض الأحوال , منها حالة من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر , فالجهل في حقه يكون عذراً مقبولاً فلا تلزمه الشرائع حتى ولو مكث مدةً ولم يؤد الفرائض, ذلك لأن الخطاب النازل خفيٌ في حقه لعدم بلوغه إليه سماعاً أو لعدم شيوعه, لأن دار الحرب ليست بمحلٍ لإستفاضة أحكام الإسلام , فيصير الجهل بالخطاب عذراً , لأنه غير مقصر في طلب الدليل, وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في دار الحرب بسبب أنها ليست محلاً لفشو شرائع الإسلام .

    ومثل الجاهل في دار الحرب من كانوا في ديار الإسلام ولكن خفي الخطاب في حقهم بسبب أن الخطاب حديث التبليغ فالخطاب أول ما يبلغ فإنه يخفى في حق من يبلغه من المسلمين لعدم إستفاضته بينهم فيصير الجهل به عذراً.(فضلاً أنظر في ذلك كشف الأسرار (4/364) والإختيارات الفقهية لأبن تيمية (31), والمجموع شرح المهذب(6/286).

    فياترى هل سمع بالقانون الجنائي لسنة 1991م وبجريمة الردة أو الزنا مشردو الحرب في الهامش والمناطق الحدودية ومنهم من زغردت لولادته طائرات الأنتنوف وكان الآذان في أذنه اليمنى صهيل جياد المحاربين والإقامة في أذنه اليسرى قعقعة سلاحهم ؟؟ وهل سمع بذلك من قدم من مناطق الحرب وأنضم لشعب المشردين الذين يقيمون بالمركز (العاصمة ) , في المجاري وتحت جدران المساجد والمستشفيات يفترشون الأرض ويلتحفون السماء , هل سمع أحد منهم بذلك ؟ ولا نقول هل علم بذلك , لأن مثل هؤلاء قطعاً لن يكون غير أمي مولود على فطرة لم يتدخل فيها والد أو مدرس !! فكيف يسوغ شرعاً تطبيق القانون الجنائي لسنة1991م والذي تصل العقوبات فيه إلى الإعدام على هؤلاء وأمثالهم ؟؟.

    والآن هلا تفضلتم معي في سياحة قصيرة في راوية قصص من واقع المحاكم السودانية تؤكد أن الكثير من المواطنين يجهلون الأحكام الشرعية وما هو معلوم من الدين بالضرورة , ناهيك عن علمهم بالجرائم التي لم ينقطع الجدل حولها كالردة:-
    ( ففي حوالى عام 2005م , وفي محكمة جنايات كوبر بالخرطوم بحري, ,أحضرأمامى متهم بجريمة حد شرب الخمر وحيازتها – و جريمة شرب الخمر جريمة حدية – فذكر لي ذلك المتهم ضمن بياناته الأساسية أنه مسلم , ولا يلم بالقراءة والكتابة . وفي إستجوابي له . سألته : الحاصل شنو؟ فرد قائلاً:(الجماعة ديل -يقصد شرطة النظام العام ـ دخلو على في بيتي ولقو فطوري شالوه ). فقلت له : فطورك شنو :فقال لى : ( ما مريسة يامولانا ), فهذا هو حال المسلم الذي يقيم في عاصمة الدولة يعتقد أن المريسة (خمرة بلدية)طعام مباح !!.

    وفي حوالى العام 2006م وبمحكمة جنايات كوبر عرضت أمامي جريمة زنا, الشاكي فيها زوج مسلم فتح دعوى جنائية ضد زوجته المسلمة مدعياً أنها وفي غيبته عاشرت رجلاً آخر بمقابل عشرين جنيها,وقد أقرت بفعلتها تلك في يومية التحري وعند استجواب المحكمة لها , ..والغريب في الأمر أن الزوج عند سؤال المحكمة له عما يطلبه قال بالحرف الواحد (أنا عايز المتهم التاني يعوضني 30 مليون , لأنه دي عادتنا)..فلا شك أن الزوج والزوجة والذين هما من قبائل داخل دولة السودان الحالية ومن أباء مسلمين بالفطرة, كان همهما المال لا العرض ولا الدين لأنهما يجهلان ولا يعلمان حرمة الزنا, هذا الفعل الظاهر قبحه البين فحشه , فكيف لأمثالهما وهم كثر من معرفة الردة وحرمتها وكيف لهم معرفة تفاصيلها والجدل الفقهي حول ثبوتها كحد وحول ثبوت عقوبتها...فمن المتوقع من مثل هذين الزوجين والمسلمين بالفطرة الجاهلين بأحكام القانون والدين الإسلامي أن يدينا بيسرٍ بأي معتقد آخر عند وجود أي مغرٍأو محفزٍمن جهة منصرة أوغيرها , وقد حدث ذلك واقعاً .

    هذا وبالرجوع للمادة (5) من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي تتحدث عن سريان القانون, و هي تقنين لما يعرف في القانون الجنائي بمبدأ الإقليمية, نجدها تنص على :( 5ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة أرتكبت كلها أو بعضها في السودان. (2). لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .

    (3) لا تسرى أحكام المواد 78(1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية , إلا إذا قررت السلطة التشريعيـة المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه(.
    فبالوقوف على المادة (3) نجدها تستثني الولايات الجنوبية مطلقاً من الجرائم المذكورة فيها وهي جرائم بعضها جرائم حدية كحد شرب الخمر78(1), وحد الردة 126, وحد الزنا146 (1) و(2) و (3),, والإستثناء هنا قائم على أساس أن الولايات الجنوبية كانت دار حرب فلا تقام فيها الحدود , ولذلك أصل في الشريعة الإسلامية التي هي من مصادر القانون الجنائي لسنة 1991م, فلقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى )إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره), وقال الأوزاعي: ( من أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع ) , وقال أبو يوسف : ( ولم يقم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم ),.كما ورد عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال :(لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كلها سواء ). وورد عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن:( عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة وكيف يقيم أمير سرية حداً وليس هو بقاضٍ ولا أمير يجوز حكمه أورأيت ال######## الذين على الخيول أو أمراء الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب ).

    فلعله من المناسب أن يعاد النظر في تطبيق أحكام الحدود والقصاص في مناطق الهامش التي بها صراعات مسلحة بين الحكومة والحركات المسلحة إذ هي دار حرب يقيم فيها غالباً مواطنون مسلمون , وبالنظر في مبررات مبدأ الشرعية والمتمثلة في تحقق سيادة الدولة على الإقليم محل سريان القانون , وفي إمكانية تحقيق العدالة بتجميع الأدلة وتقديم المتهم لمحاكمة عادلة , وفي تحقق ردع المدان وزجر غيره ممن يقيمون في ذات الإقليم , نجدأن هذه المبررات توافق رأي فقهاء الشريعة الإسلامية,القائل بإستثناء مناطق الحرب من إقامة الحدود فيها.

    فلهذا وتحقيقاً للعدالة وتفادياً لإلحاق مزيد من الظلم على إنسان الهامش نرى إعادة النظر في تطبيق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م المنصوص عليها في المواد (1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و من171.التي كانت الأقاليم الجنوبية مستثاة من تطبيقها . وينبغي إلغاء المادة (5-3) من القانون الجنائي لسنة 1991م , إذ لا مسوغ لوجودها بعد قيام دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011م.

    وإنا على موعدة معكم لتفصيل قانوني أدق حول ما أشرنا إليه في ناصية هذا المقال من خطأ في التشريع وتطبيق التشريع
                  

06-01-2014, 06:12 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    بقلم مولانا محمد الفاتح احمد خليل

    إعلان براءة مريم دون تدخلٍ
    05-28-2014 08:17 AM

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين

    وفاءً بموعدتي لكم في مقالي السابق بعنوان براءة مريم بين رداءة التطبيق ورداءة التنفيذ , سأتناول في هذه الفذلكة القانونية نص المادة 126 (1),من القانون الجنائي لسنة1991م نقداً وتحليلاً قانونياً صرفاً وفق معايير الصياغة التشريعية السليمة المطلوبة لتحقيق العدالة وعدم معاقبة الأبرياء بموجب نصوص قانونية يأتيها الريب والعيب من فوق ومن تحت ومن الجنب , و ذلك من أجل بيان رداءة التشريع , ومن أجل تأكيد أن الحق سيُحصْحِصْ وتُعلن براءة مريم إن محصت الجهات القضائية المختصة ما يبرزه مقالي هذا من عجب عجاب وخطل معاب اكتنف نص المادة 126 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م ,إذ يتضح دون أدنى ريب أن نص المادة 126(1) قاصر على مخاطبة المسلم الرجل لا المرأة , فلا اجتهاد مع صريح النص كما هو مقنن في المادة(4/ب ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. الناصة على :-(لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق).كما سأبين خطأ محكمة الموضوع في تطبيقها لنوصوص مادتي الإتهام المادة126-(1) والمادة 146 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفي جمعها بين عقوبة الإعدام حداً والجلد حداً.
    فنص المادة: 126-(1) ينص على:( يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة).
    فلنقف عند الركن المادي لهذه الجريمة وهو( يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة) , ولنمحص عناصره خاصةً الفاعل القانوني المخاطب بالحكم وهو حسب نص هذه المادة (كل مسلم ) , والركن كما تعلمون هو ما يقوم عليه الشيء فإن انهدم إنهدم معه ذلك الشيء , وسترون في السطور القادمة كيف أن الركن المادي لهذه الجريمة لا محالة منهدمٌ لزوال عناصره المكونة له لمخالفتها قواعد الصياغة التشريعية السليمة, ولمخالفتها قواعد أصول الفقه الإسلامي ,ولتضاربها مع نهج القانون الجنائي لسنة 1991م نفسه فإلى تفنيد ذلك:-
    أولا :- فيما يتعلق بمخالفة قواعد الصياغة التشريعية وأصول الفقه الإسلامي , وفيما يتعلق بمخالفة منهج القانون الجنائي لسنة 1991م في تحديد الفاعل القانوني , نجد أن المشرع قد استخدم صفةً نكرةً لرجل / مذكر كفاعلٍ قانوني في نص المادة 126(1), فهل ينطبق النص أيضاً على الفاعل القانوني المرأة, مثل (مريم) ؟؟
    لا شك أن أول الأخطاء التي عجت بها هذه المادة هو مخالفة نصها لقواعد الصياغة التشريعية (Legislative Drafting Principles ) في استعماله لمفردة (مسلم) فهذه المفردة وهي كما تعلمون صفةٌ نكرةٌ لمذكر !! والأمر الذي لا جدال فيه أن قواعد الصياغة التشريعية تقول إن العناصر الجوهرية للجملة القانونية هي فاعل قانوني(Legal Subject ) وفعل قانوني , (Legal Action) . والفاعل القانوني هو الشخص المخاطب بالحكم ولا يتصور أن يكون صفة نكرة ك (مسلم, مسيحي, أسود, أبيض).
    والفاعل القانوني مناط حديثنا حسبما ورد في نص المادة 126(1) هو (كل مسلم ) , وكما أسلفنا الذكر فإن (مسلم) الواردة بالنص ماهي إلا صفة أو نعت لرجلٍ مفرد , ولا نجد تشريعاً وضعياً أو سماوياً يجعل الفاعل القانوني صفةً لمفرد , فالفاعل في اللغة العربية والإنجليزية وفي كل لغات العالم , وفي قواعد الصياغة التشريعية لا يكون إلا اسماً (Noun ), لأن الصفة النكرة لا يتصور مخاطبتها كشخص فاعل قانوني ,ولأن الصفة النكرة ليست لفظ عموم كما سنبين , و تحتمل الصفة النكرة تأويلات عدة والتشريعات الجزائية/ الجناية والحدود على وجه الخصوص لا تحتمل التأويل ولا الشك , وإلا كانت شبهة .
    (في حديثنا عن الصياغة التشريعية , فضلاً أنظر: Barabra Clid ,Drafting Legal Documents :Principles and Practicesand Vcrac Crabble ,Legislative Drafting,والصياغة التشريعة, عبد الحافظ عبد العزيز,دار الجيل ,بيروت1991م).
    هذا والحق يقال إن المشرع في القانون الجنائي لسنة 1991م ,لم يستعمل الصفة النكرة كفاعل قانوني مخاطب بالحكم في كل مواده البالغة (185 ) مادةً , إلا في المادة (126-1) , فالمشرع فيما عداها من مواد-(184) مادة)- استعمل للفاعل القانوني المخاطب بالحكم لفظ عموم هو اسم الموصول (من) أو (كل شخص , كل رجل , كل إمرأة) وتأكيداً لذلك عرف في المادة (3) منه الكلمات (شخص, إمرأة , رجل ), بل و حتى في جرائم الحدود الخاصة بالمسلمين نجده قد انتهج نفس النهج ففي جريمة السرقة الحدية المادة 171(1) نُص على (يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ ..) وفي الحرابة نُص علي(يعتد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق)..فلم يورد المشرع صفة (مسلم ) كفاعلٍ قانوني حتى في جرائم الحدود, بل لم يوردها مطلقاً, و عندما أراد أن يميز الفاعل القانوني المسلم من الفاعل القانوني غير المسلم وضعها في شكل شرط كما هوالحال في جريمة شرب الخمر والإزعاج - المادة 78 التي تنص على :- (1- من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً.
    (2) دون مساسٍ بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حالة سكر، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.)...فإيراد كلمة (مسلماً) جاءت هنا لضرورةٍ تشريعية للتمييز بين عقوبة المسلم وعقوبة غير المسلم ,وليس تمييزاً للرجل عن المرأة كفاعلٍ قانوني .ولنركز في استعمال المشرع للفظ العموم (من)..فهي بصورتها هذي تشمل كل شخص ذكراً كان أم امرأة.
    وفي هذا المقام أجدني على خلاف مع أستاذي الدكتور عوض الحسن النور في مقاله بتأريخ 24/5/2014م, في صحيفة الراكوبة الغراء بعنوان (عناصر حد الردة في القانون السوداني وما مصادره في الشريعة الإسلامية), إذ قال في مقاله:-(العنصر الأول : أن يكون الجاني مسلماً ثم يرجع عنه أي أن يخرج عن الإسلام ، فلا يعد غير المسلم إذا أسلم مرتداً ، أو إذا خرج غير المسلم عن دينه إلى دين آخر ويشمل العموم كل مسلم رجلاً أم امرأة .). فالحق والحق أقول إن (كل مسلم).لا تفيد العموم رغم أن لفظة كل من ألفاظ العموم , فهي مكونة من (كل ) وهي لفظ عموم قيد ب(مسلم) وهي صفة لذكر مفرد فيكون المقصود بالخطاب والحكم الرجل المسلم , والفيصل في ذلك تعريف علماء أصول الفقه الإسلامي للفظ العام فهم يعرفونه بأنه اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد، التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها).
    ويحدد علماء أصول الفقه صوراً محددة لألفاظ العموم ,ونختار من هذه الصور ما هو أقرب لموضوع نقاشنا وهي صورة المفرد المعرف بأل تعريف الجنس: كما في قوله تعالى :- {الزانية والزاني} [النور: 2]، {السارق والسارقة} [المائدة: 38]، {واحل الله البيع وحرم الربا} .
    (أنظر في ذلك ,شرح روضة الناظر وجنة المناظر لإبن قدامة-تحقيق دكتور عبد الكريم النملة ,الفروق للقرافي المالكي , الأحكام للإمدي , أحكام الأحكام لإبن حزم الظاهري ).
    فهذه الصورة لا تكون الصفة فيها إلا معرفة بأل تعريف الجنس,بينما مفردة (مسلم )التي جاءت في نص المادة 126-1لا تدخل في هذه الصورة , بسبب أن مفردة (مسلم) ليست معرفة بأل تعريف الجنس , بل هي صفة نكرة لمذكر , فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لفظ عموم لتشمل المرأة كالمحكوم عليها مريم .وهذا ما قصده المشرع فلامجال للاجتهاد معه لأن النص هنا يصبح واضح الدلالة على أن المراد من الفاعل القانوني رجل صفته مسلم.
    وسندنا فيما ذهبنا إليه من تفسير جعلنا نقول بأن المرأة ليست مخاطبة بنص المادة 126-1-هوالمادة 2/ج (من ) قانون أصول الأحكام القضائية لسنة1983 التي تنص على في تفسير النصوص التشريعية , مالم يكن النص مفسراً أو قطعي الدلالة :-
    (أ)........................... (ب).........................
    (ج) يفسر القاضي المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية في الفقه الإسلامي .
    فالمادة (2) أعلاه هي المادة الوحيدة من قانون أصول الأحكام القضائية التي يجوز للقاضي الإستناد عليها في تناول المسألة التي بحثناها,ولا سبيل لقاضي الجنايات إلى الإستناد لنص المادة (3) من ذات القانون ليشترع منه ما يفيد بشمول النص للمرأة المسلمة عن طريق تطبيق أي حكم شرعي لم ينص عليه القانون الجنائي لسنة 1991م , ذلك لأن المشرع قد إستثنى الدعاوي الجنائية صراحة من حكم نص المادة (3) فهي تنص على ...........وفيما عدا الدعاوي الجنائية إذا لم يوجد نص تشريعي يحكم الواقعة :
    () يطبق القاضي ما يجد من حكم شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة.
    وتأكيدا لذلك فقد سبق وأن أرست المحكمة العليا-الدستورية في حكمها في م ع / ق د/ 2/ 1406هـ ( أسماء محمود محمد طه ، عبد اللطيف عمر حسب الله – ضد - حكومة جمهورية السودان).. أرست المبدأ التالي :-
    المادة (3) من قانون أصول الأحكام المعدلة لم يكن من شأنها اضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة في التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً.
    كما جاء في حيثيات الحكم (أن المادة 3 على أي معنى أخذت لم تعد تسرى على المسائل الجنائية (أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986، إلا أن الحاجة إلى تحديد إطارها مازالت قائمة لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب، وإنما لأغراض في الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل).
    و لن يكون ما ذهبنا إليه من عدم شمول نص المادة 126-1 , تعطيلا لحد أو إباحة لمحرم أو نشاذا عن الفقه الإسلامي مصدر هذه المادة, فجريمة الردة كما تعلمون مختلف في كونها حد أم تعزير أو كونها جريمة- ( أنظر في ذلك مقال دكتور عوض الحسن النور سابق الذكر ) .
    ولقد أختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول توقيع عقوبة الردة على المرأة المرتدة عن الإسلام , وهي عقوبة القتل ولم يختلفوا حول توقيعها على الرجل المرتد عن الإسلام ,مما يعني أنه يجوز إخراجها عن موجب العقوبة , ولقد برر القائلين بذلك بأن المرأة لايتصور خروجها من الإسلام محاربة كالرجال ذلك لطبيعة تكوينها الجسدي ,كما يبررون لذلك بنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقاً فقال صلى الله عليه وسلم: ((ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً)) -سنن أبي داود1-.
    ولقد إستند القائلون بعدم قتل المرأة المرتدة بما جاء من أحاديث في مصنف أبي شيبة نورد منها:-
    1-حدثنا أبوبكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه.
    2-حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء في المرتدة قال لا تقتل.
    (فضلا أنظر في ذلك المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة ,دار الفكر.1994م, كتاب الحدود).
    ومن الفقهاء من قال إن ابن عباس رضي الله عنه وهو راوي حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه))، قال: ((لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه)).
    وياترى ما جدوى مخاطبة المرأة بحد الردة,وهي لا تعاقب بعقوبته المقررة للرجل المرتد ؟؟أيكون أرتدادها عن الإسلام جريمة حدية؟ أم يكون جريمة تعذيرية؟ أم أنه لا جريمة فيه؟؟؟.
    وعلى كل فإنه من جماع نقاشنا وتحليلنا أعلاه نخلص إلى أن المخاطب بنص المادة 126/1من القانون الجنائي لسنة 1991م , هو كل رجل مسلم.
    صحيح أن عدم شمول النص للمرأة المسلمة يكفي وحده لهدم الركن المادي ولكن لا بد من الصيرورة لبيان رداءة النص فيما تبقي من عناصر الركن المادي , وذلك يتمثل في:-
    مخالفة النص لمبدأ دقة ووضوح (Accuracy and Clarity ) التشريع في اختياره لكلمات الفعل القانوني المتمثلة في (يروج ), وفي إختياره ل (ملة الإسلام):-
    1- فكلمة يروج ليس هي الكلمة التي تدل على الردة كما جاء في الحديث الذي يستدل به القائلون بأن الردة حد وهو ((من بدل دينه فاقتلوه))...بل أن كلمة روج لها معانٍ متغايرة فهي تجيء في اللغة العربية على نحو :- روَّج الشَّيءَ : جعله منتشرًا يكثر الطَّلب عليه , رَوَّجَ الشَّيْءَ أَوْ بِهِ : عَجَّلَهُ, رَوَّجَ أَخْباراً : أَشاعَها , رَوَّجَ كَلامَهُ : زَيَّنَهُ, رَوَّجَ خِطابَهُ : جَعَلَهُ غامِضاً لا تُعْرَفُ حَقيقَتُهُ , رَوَّج الغُبارُ : دام.
    (أنظر في ذلك معجم المعاني الجامع, ولسان العرب لمحمد بن منظور).
    فكيف للمشرع إذاً أن يختار كلمة لها معانٍ متضادة في جريمة عقوبتها الإعدام ؟؟؟, فمع هذا العيب في الإختيار التشريعي نجد أن هذه الكلمة مطاطية تجعل النص معيباً إذ يعرض أرواح الأبرياء لمخاطر التأويل والتفسير.
    ووفق ما هو متناقل من أخبار في وسائل الإعلام وحتى إن إفترضنا أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن المحكوم عليها (مريم) كانت مسلمة ثم بدلت دينها بالمسيحية , فلن يكون من الثابت دون شك معقول أنها روجت للخروج من ملة الإسلام أو جاهرت بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة , وحتى الأفعال والأقوال في الحديث عن الردة نجد الفقهاء على خلاف فيها فسب الديانة الذي أعتبره القانون الجنائي في المادة(125 ) جريمة تعزيرية لا حدية نجده عند أغلب الفقهاء ردة يعاقب عليها الرجل بالقتل, فما الحكمة من استثناء إهانة الأديان أو سب الديانة من الأقوال المعتبرة ردة وخروجاً عن الإسلام؟؟ أثرنا هذه المسألة للتدليل على أن الفاعل القانوني في نص المادة 126-1 مطاطي وغير منضبط .ولبيان أن المشرع نفسه يخالف بعض أقوال فقهاء ملة الإسلام ويستثنى سب الديانة وإهانتها من الحكم بأنها رده!!!!
    وكذا الأمر بالنسبة لمصطلح (ملة الإسلام ):-
    فاختيار المشرع لهذا المصطلح وعدم استخدامه كلمة (دينه) كما جاءت في الحديث المذكور سابقاً, يفتح باباً واسعاً للاجتهاد لتعريف ملة الإسلام والتي هي أصلاً مختلف عليها عند فقهاء الشريعة الإسلامية في أقوالهم في علم الملل والنحل, فكم من فرقة أو جماعة تطلق على نفسها صفة الإسلام والإسلام براء منها, ففي سودان اليوم نجد كثير من الجماعات تلصق على نفسها صفة الإسلام وتعتقد أنها الفرقة /الملة الناجية وتكفر غيرها من الفرق/الملل. والقضاة جزء من المجتمع السوداني فلربما وجد منهم من ينتمي لهذه الفرق فيأخذ تفسير معنى ملة الإسلام بما هو عليه جماعته/ملته فيوقع حكمه وفق ذلك, فهذا المصطلح (ملة الإسلام) ,غير منضبط في ظروف عصرنا هذا فكان على المشرع تعريفة في المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    هذا ما كان بخصوص رداءة التشريع , أما فيما يتعلق بخطأ محكمة الموضوع , فإننا وفقاً لما حصلنا عليه من معلومات من وسائل الإعلام , سنفند هذه الأخطاء على النحو التالي:-
    فبالإضافة لخطأ محكمة الموضوع في شمول المحكوم عليها بحكم نص المادة 126(1) الخاص بالرجل المسلم دون المرأة, نجد محكمة الموضوع قد أخطأت في حكمها وإدانتها للمحكوم عليها بتهمة الزنا, ولا شك في أن محكمة الموضوع قد قررت في مسألة زواج المحكوم عليها لتصل لبطلان الزواج باعتباره زواجاً مجمعاً على بطلانه :
    وللإيضاح نورد نص جريمة الزنا كما هو في المادة 145-(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م (يعد مرتكباً جريمة الزنا:
    أ‌ ) كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي،
    ب‌)كل امرأة مكنت رجلا من وطئها دون رابط شرعي
    2-يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل.
    (3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً.
    , ولا شك أن قاضي المحكمة الجنائية ليس مختصاً بنظر قضايا الأحوال الشخصية سواء كان المتداعيان/ الطرفان مسلمين أو غير مسلمين فالمادة( (7)-1)من القانون الجنائي لسنة 1991م تحدد اختصاص قاضي محكمة الجنايات وتنص على:(تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية).
    فالقاضي المختص بالتقرير في صحة الزواج أو بطلانه هو قاضي محكمة الأحوال الشخصية للمسلمين وفق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م , ويتبع في إجراءات نظرها قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م. ولما كان قاضي محكمة الموضوع غير مختص فإن ذلك مدعاة للقول ببطلان حكمه فيما يتعلق بجريمة الزنا.
    أما ثالثة الأثافي من أخطاء محكمة الموضوع فهو حكمها وتقريرها معاقبة المحكوم عليها بالجلد حداً وبالإعدام حداً , فحتى إن افترضنا جدلا صحة الإدانة والحكم بجريمة الزنا وجريمة الردة ,فإن جمع عقوبة الإعدام مع أي عقوبة أخرى إجراء باطل لمخالفة المادة (40/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م القائل :(إذا تعددت الجرائم فإن الحكم بالإعدام عن إحداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة).
    وقصارى القول أنه ينبغي أن تفاد المحكوم عليها (مريم) من انعدام الركن المادي لجريمة الردة وفق ما فصلنا في المقال أعلاه , كما لها أن تفاد من القاعدة (5) ب من قانون الإثبات لسنة 1993(الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول) , ولها أيضا أن تفاد من المادة (65-1) من قانون الإثبات نفسه والقائلة (تدرأ الحدود بالشبهات ).
    ولعله من الأهمية بمكان أن نؤكد على ضرورة عدم المساس باستقلال القضاء وعدم التدخل من أي جهة أو سلطة غير السلطة القضائية في موضوع قضية ردة مريم , لأنه لو قلنا بجواز تدخل السلطة التنفيذية لإعادة النظر في القضية وإلغاء الحكم بحد الردة ,كان ذلك التدخل من السلطة التنفيذية تدخلاً مخالفا لصريح نص المادة (38-1,من القانون الجنائي التي تنص على (لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو ),كما أن مثل هذا التدخل يكون مخالفاً لقول سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم في رواية :(حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب), فلطالما أن القضية قيد النظر أمام المحاكم الأعلى فقد بلغت السلطان فلا مجال للقول بعفوه فيها.
    كما أنه لا ينبغي لأي جهة كانت أن تصرح بأي تصريح من شأنه أن يؤثر على سير العدالة في نظر القضية خاصة وأن القضية ما زال أمامها مراحل قضائية لمراجعتها وإعادة النظر فيها, فالقول قول القضاء.


    مولانا محمد الفاتح احمد خليل
                  

06-02-2014, 09:09 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    شكرا وافراً للصديق العزيز والزميل مولانا محمد الفاتح أحمد خليل على هذا التشريح الوافي لقضية المحكوم عليها بالردة الدكتورة مريم وبيان خلل الحكم الصادر في حقها تأصيلاً
    مستنداً على القانون الجنائي 1991 وقانون أصول الأحكام القضائية واستناداً على المصادر الصحاح من السنة المطهرة وأقوال الفقهاء ومتابعة نصوص التشريعات المؤثرة على الحكم
    والتفصيل الدقيق لمعاني الألفاظ الواردة بهذه النصوص التشريعية.
    هذه المشاركة هي مشروع بحث في الموضوع لجهة إثبات بطلان الحكم الصادر لمخالفته لقواعد الاختصاص وخلطه بين اختصاص المحكمة الجنائية ومحكمة الأحوال الشخصية ثم
    لمخالفته لأصول تفسير النص التشريعي وتوهم سريان حكم على حالة لا ينطبق عليها الحكم ولتفويته لكل الشبهات الثابتة فقهاً وقانوناً مما تفيد منه المحكوم عليها ثم لخطأه في العقوبة
    الموقعة مثلما أخطأ في إلقاء الإدانة على المحكوم عليها.
    سيكون لهذه المشاركة الذهبية الأثر الطيب في تعضيد التناول الفقهي والقانوني للقضية بما يتيح الفتح على المحاكم بما ينبغي أن تتطرق إليه من مراجع لا يستحسن أن يتجاهلها حكم
    الاستئناف والدوائر النهائية في القضية وسيرسي أسساً على ضوئها تجري مراجعة القانون الجنائي 1991 بعد أن اتضح قصوره في معالجة الكثير من قضايا مناطق الهامش السوداني
    والمناطق المتأثرة بالحروب وقضايا التربية والتهذيب وقضايا حماية حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل وحماية حقوق المتهمين تحت التوقيف وحماية المتهمين في قضايا الراي
    وقضايا العفو التنفيذي وكذلك الأمور المستجدة في المجتمع مثل الاستخدامات المخلة بسلامة المجتمع للعقاقير الطبية والأعشاب والمواد المخدرة وقضايا الاتجار بالبشر.
    شكرا مولانا محمد الفاتح وفتح الله عليك بأكثر مما هو عندك ونفع بك. آمين.

    أحمد الشايقي
                  

06-02-2014, 08:48 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: أحمد الشايقي)

    شكرا مولانا احمد الشايقي للمداخلة القيمة ..وقد نما لعلمي ان هذا المقال قد اوصل للسيد رئيس القضاء ..بغية ان يكون مخرجا مما تورطوا فيه.. وهاهم يسرقوا مجهود غيرهم.. ’’ يعرضوا بدرقة غيرهم‘‘ .. ولقد عجبت للقانونيين الوطنيين ان لم يتخذوا هذا المقال سندا ومستندا.. وجعل قضية مريم قضية رأي عام وقضية سياسية..واتخاذه دليلا علي ضعف التشريع وفساد القضاء وترديه.. ربما كان لهؤلاء اولوياتهم وطرائقهم لادارة المعارك السياسية مع النظام كل’’ ما ينزنق يخلو ليهو نتاقة‘‘

    سيف الدولة
                  

06-03-2014, 11:38 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    شكرا أخي الكريم الاستاذ سيف خليل,

    يطيب لي أن أضيف في هذا الخيط المفيد أن الكفاءات القانونية السودانية قد تفرقت في فجاج الدنيا بحثاً عن حلال الرزق
    وهي الكفاءات المؤهلة تأهيلاً شهدت به أنحاء الدنيا فقلدت هذه الكفاءات من أمثال مولانا محمد الفاتح أحمد خليل المهام
    الكبرى والجسيمة في كل مجالات القانون وتخصصاته الدقيقة بينما ظلت بيئة الوطن طاردة ونابذة وفي معظم الأحيان حرمت
    سياسات التمكين بلادنا من فلذات أكبادها المؤهلة لإدارة الأعمال في مختلف المجالات. لهذا فمن الواضح أن القضائية تعاني
    من جفاف الكوادر وضعف الأداء والشاهد أنه رغم (كثافة) الدفوع والشبهات التي كان يمكن للمحكمة إثارتها في قضية المحكوم
    عليها لم توفق المحكمة إلى التوصل إلى أي منها.


    وكإشارة مولانا محمد الفاتح أحمد خليل في ختام مقاله الضافي بضرورة أن يبقى الأمر في قضية المحكوم عليها مريم قضائياً
    بيد القضاء الفصل فيه فإن الشواهد تشير إلى دخول السياسة في الأمر بقوة كبيرة ويشير لهذا السيل المتواتر من التصريحات
    الدبلماسية والسياسية والتي تقطع بإمكانية إطلاق سراح المحكوم عليها (هكذا) دون الحديث عن إعادة محاكمة أو قرار محكمة
    استئناف أو مراجعة حكم أو أي وسيلة أخرى تستند إلى حكم القانون وكأنها معتقلة دون تهمة يجري إطلاقها وينتهي الأمر بذلك,
    بل وصل الأمر إلى تصريح أحد أعضاء (هيئة علماء السودان) بأن لا حرج في إطلاق سراحها حفظاً لكيان الدولة.. ولم يتبرع أحد
    بإبلاغنا بماهية المخاطر التي قد يتعرض لها كيان الدولة إذا جرى التنفيذ بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.

    أحمد الشايقي
                  

06-03-2014, 12:58 PM

عادل سهل
<aعادل سهل
تاريخ التسجيل: 02-25-2008
مجموع المشاركات: 1090

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: أحمد الشايقي)

    Quote: مولانا محمد الفاتح أحمد خليل

    أستوقفني في هذا البوست شيئين ، أولهما كاتبه الاخ الحبيب ابو النضال سيف الدولة أحمد خليل

    وثانيها أنه يلقي الضوء على رأى أخ وصديق عزيز، ورث مهنة القضاء أباً عن جد، بل ونهل جده من علوم القرآن ومشايخ الفقه.

    فإذن " إن قالت حزام فصدقوها فالقول ما قالت حزام"

    كتبت ما كتبت حتى هذه العبارة لأحجز لي مقعداً في هذا البوست، مع العلم بأنني لم أقرأ الا مقدمة الموضوع ومقتطفات متفرقة.

    الأخ الشاب الخلوق محمد الفاتح أحمد خليل، كنت أعرفه عندما نجتمع أن يكون هو اقلنا حديثاً، وهو يحب ان يستمع أكثر مما يتكلم، فإن فعل فلن يخطىء كبد الحقيقة، وكأني به الفيصل فيما نتجادل فيه.

    لهذا فهو لا يتحدث الا عن علم، ولا يتناول أى موضوع ، مهما لت وعجن فيه الآخرون، لذا فإن حديثه دائماً يجب علينا الوقوف عنده، لكأني به يريد أن يقول " ما تحدثت الا للشديد القوي.

    ولكثرة قراءاتي عن موضوع مريم وقلة إسهاماتي، سأستمتع كثيراً بما كتبه الاخ مولانا محمد الفاتح أحمد خليل.

    وقد إكتملت عناصر الجودة والاثارة وسديد الرأى والقول، مادام أبو النضال حبيبنا سيف الدولة أحمد خليل هو من يخيط مناحي هذا البوست.

    إذن ليتوهط حجرنا الذي حجزنا به مقعداً في هذا البوست والي حين عودة.







    ___________________
    سيف إزيك ياخي، ومشتاقين وكفى.
                  

06-04-2014, 09:35 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: عادل سهل)

    ساعود اليك العزيز جدا عادل سالم جمعة سهل
                  

06-05-2014, 07:31 AM

محمد علي شقدي
<aمحمد علي شقدي
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 2730

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    التحية للرجل الخلوق مولانا محمد الفاتح وكامل التقدير عزيزنا سيف الدوله
    قضية الرده واحده من اهم القضايا التي يجب ان يسلط عليها الضوء بكثافه
    واجد ان مولانا محمد الفاتح قدم تنوير ممتاز في المقال اعلاه فله منا عظيم الشكر
                  

06-05-2014, 01:42 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    قيلوا فان الشياطين لا تقيل!

    العزيز عادل مداخلتك كانت بمثابة راكوبة الحاجة اليمن جعلها الله من اهل السرر الموضوعة والزرابي المبثوثة!
    لذا كان لي فيها متكأ ومن ( رقراقها)... كان التلصص علي ماض تليد.. ايام زاهيات وذكريات عطرات!
    مداخلتك كانت وارفة ظلالها! وداعب (نغاشيشنا ) (هيفها) الخريفي!
    اشكرك ايها الرجل ان شرفتنا بهذه الاطلالة.. وان صهل قلمك هنا
    وكذلك انقل اليك تشكرات محمد الفاتح

    لك الود كله
                  

06-05-2014, 01:46 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    ( القومة ليك) عزيزنا الماجد محمد علي شقدي

    نشكر لك مرورك واسهامك المقدر

    آمل ان ندفع بهذه القضية لان تكون قضية راي عام

    لك الود
                  

06-05-2014, 02:21 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: saif khalil)

    الفاضل سيف خليل

    التحيه لك علي نقل هذا المقال الممتاز وبالله اشكر لينا مولانا اخوك الذي من اسمه يبدو انه اخيك بانه اعاددك لنا هنا و انه قدم السند القانوني الذي تحتاجه مريم

    وانه اثار امثال القانوني الضليع احمد الشيقي انه يكتب .

    ويا احمد مريم كانت تحتاجكم جيمعا فلماذا صمتم عن حقوقها؟!

    المهم كثير خير مولانا محمد الفاتح محمد خليل انه حفظزك علي الكتابه.


    ولي عوده بعد تكملة المقال.

    شكر مولانا محمد الفاتح

    وليتنا ننحج في استعادة كل الكفآت التي هربت وتركت النظام القائي متهالك و بائس بمثل هؤلاء القضاة التحف.
                  

06-05-2014, 06:38 PM

saif khalil
<asaif khalil
تاريخ التسجيل: 01-30-2005
مجموع المشاركات: 1529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 1- براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..2- براءة مريم دون تدخل .. مولانا محمد الفاتح احمد (Re: Tragie Mustafa)

    اهلا وسهلا.... الاستاذة تراجي
    حبابكي عشرة بلا كشره
    وقنبي طولا
    سعدت باطلالتك
    الحقيقة انقطاعي عن المساهمة في البورد يعود الي ما آل اليه في فترة من الفترات.. وآثرت ان اكون بعيدا احيانا واحيانا احتل موقع المتفرج
    استمتع حينا..واحزن آخرا للعفار ..والكترابات ..والمديدة حرقتني التي يدور رحاها في هذا البورد..ولا احد يتغيا الحقيقة
    الا ان الشديد القوي جابني راجع..موضوع مريم..موضوع الحرية ..وان ما جابتني الحرية دحين متين نجي؟
    نعم محمد الفاتح شقيقي..محام وقاض ومحاضر سابق بالسودان.. والان مستشار قانوني بمنفاه
    محمد ..لم يهرب ولكنه دفع دفعا لترك القضاء..وحورب في رزقه ..فخرج مكرها اخاك
    وهو ممن يقاتلون في الحق..ولا يخشى لومةلائم.. ولا ازكيه لاي سبب..وزملاؤه في الدراسة.. العمل..السياسة يعرفونه ربما افضل مني وشهادتهم فيه غير مجروحة

    سعدت حقا باطلالتك ..ولك كل ودي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de