ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-14-2024, 10:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-27-2014, 08:07 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه

    الخبير الحقوقى الدكتور فيصل عبد الرحمن : مايسمى بحد الردة ينتهك التزامات السودان الدولية
    May 26, 2014
    (د. فيصل عبدالرحمن)
    العلاقة بين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور والقانون الوطني
    دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
    إنضم السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في 18 مارس 1986. ووفقاً للمادة 49 (2) من العهد التي تنص على أن العهد يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الإنضمام، فقد بدأ نفاذه بالنسبة للسودان في 18 يونيو 1986. وكان السودان يحكم آنذاك بدستور انتقالي بدأ سريانه في 10 اكتوبر 1985 وهو تاريخ إصداره من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وبقراءة المادة 53 من هذا الدستور يتبين أن الاتفاقيات والمعاهدات ليست ذاتية النفاذ بمعنى أن التصديق أو الانضمام إلى إتفاقية أو معاهدة على المستوى الدولي لا يجعلها جزءً من القانون الوطني، ولكنها تصبح كذلك إذا حولها المشرع إلى قانون وطني. إذ تنص المادة 53 على أنه لا يكون لأي اتفاقية أو معاهدة مع دولة أو هيئة دولية أي أثر في السودان ما لم يصدق عليها بقانون.
    (1) التصديق الوطني والدولي
    وحتى لا يختلط الأمر على القارئ نرى أنه المفيد أن نبدي أن هناك تفرقة بين مفهوم التصديق على المستوى المحلي أو الوطني ومفهومه على المستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يعني التصديق الإجراء الذي تدمج به المعاهدة أو الاتفاقية في القانون الوطني وفقاً للأحكام الدستورية للدولة المعنية. وقد يقتضي ذلك كما في حالة عهد الحقوق المدنية والسياسية مثلاً تعديل بعض القوانين لضمان إتساقها مع أحكام العهد. فالمادة (2) من العهد تلزم كل دولة طرف «إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».
    ويلاحظ أنه وفقاً للدستور الإنتقالي لعام 2005 فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية تشتركان في التصديق على المستوى الوطني. فالمادة 72 (ج) تنص على أنه من مهام مجلس الوزراء القومي ابتدار مشروعات القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وتنص المادة 91 في الفقرة 3 (د) على أنه من مهام الهيئة التشريعية القومية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية. ويبدو أن السلطة التنفيذية تنفرد بالتصديق على المستوى الدولي. فالمادة 58/1 (ك) تنص على أن رئيس الجمهورية يختص بتوجيه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية.
    أما التصديق أو الانضمام على المستوى الدولي فهو الإجراء الذي تثبت به الدولة إرتضاءها الالتزام بالإتفاقية أو المعاهدة. ويكون ذلك في حالة الاتفاقية أو المعاهدة متعددة الأطراف بإيداع صك التصديق أو الانضمام لدى جهة الإيداع التي تنص عليها المعاهدة نفسها والتي قد تكون دولة أو منظمة دولية، أو الرئيس الإداري للمنظمة. ففي حالة عهد الحقوق المدنية والسياسية نصت المادة 48 (4) على أن الإنضمام يقع بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    إن انضمام أو تصديق دولة ما على عهد الحقوق المدنية والسياسية يلزم الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.
    إن التزام الدولة الطرف بأحكام العهد يشمل كل فروع حكومتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية. فأي انتهاك للعهد من قبل أي من هذه الفروع أو السلطات يرتب مسؤولية دولية على الدولة الطرف تجاه الدول الأطراف الأخرى في العهد. وكما في حالة السودان، فإنه في البلاد التي تتبنى النظام الإتحادي، فإن أحكام العهد تنطبق بالكامل ودون قيد أو استثناء على الولايات أو الوحدات التي تتكون منها الدولة الطرف. فالمادة 50 من العهد تنص على انطباق أحكامه «دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية».
    ولا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة. وينبغي التنويه إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد دخلت حيز النفاذ في يناير 1980 ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في مارس 1976 ولكن ذلك لا يحول دون الاستشهاد بأحكامها بإعتبار أنها تعكس القانون الدولي العرفي.
    (2) حق حرية الفكر والوجدان والدين: المادة 18
    تعترف الفقرة (1) من المادة 18 بحق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. ونصت على أن ذلك يشمل حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ويشمل أيضاً حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو لوحده. ونصت الفقره (2) على عدم جواز تعريض أحد لإكراه قد يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ونصت الفقرة (3) على عدم جواز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
    في التعليق العام رقم 22 (1993) أبرزت اللجنة المعنية بحقوق الانسان العديد من النقاط بشأن حق حرية الفكر والوجدان والدين نقتطف منها هنا ما يلي:
    1- إن المادة 18 تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة.
    2- تميز المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان أو على اعتناق دين أو عقيدة يختارها الشخص.
    3- إن حرية أي إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، وتشمل الحق في التحول من دين أو معتقد لآخر أو في اعتناق آراء إلحادية.
    4- لا يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضاً عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بملابس أو أغطية للرأس متميزه، والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة.
    5- الفقرة (4) من المادة 18 من العهد تلزم الدول الاطراف فيه باحترام حرية الآباء أو الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة. في تعليقها العام على هذه الفقرة، ذكرت اللجنة أنها تسمح بأن يتم في المدارس العامة تدريس مواضيع مثل التاريخ العام للديانات وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية.
    6- إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي أو على أساس أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يعيق التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يترتب عليه تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين. وعلى وجه الخصوص فإن التدابير التي تميز ضد غير المؤمنين، مثل تلك التي تقتصر الأهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تمنح امتيازات إقتصادية لهؤلاء، أو التي تفرض قيوداً خاصة على ممارسة ديانات أخرى، تخالف حظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة والتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. تنص المادة 26 على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته.
    عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و 10 يوليو 1991، أعرب اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت جريمة الردة التي تُعّرف بأنها الدعوة إلى تخلي المسلم عن الدين الاسلامي، تعتبر في نظر السودان منسجمة مع أحكام المادة 18 من العهد. فرد ممثل السودان بأن جريمة الردة يعاقب عليها بالاعدام. وأوضح أنه لا ينبغي النظر إلى الإسلام باعتباره ديناً فحسب بل أيضاً باعتباره يمثل مجموعة كاملة من التعاليم بشأن الحياة الخاصة والعامة. ولذلك فإن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الردة يشكلون خطراً على لحمة المجتمع ومن ثم يمكن مقارنتهم بالخونة في البلدان التي تطبق تشريعات مختلفة. وأضاف أن الحركات الاسلامية في عدد من البلدان قد سعت إلى إزالة جميع الأحكام المتعارضة مع الشريعة الاسلامية من تشريعاتها.
    وبعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث، عبرت اللجنة في الجلسة التي عقدتها في 26 يوليو 2007 عن قلقها إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991، وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف (السودان) أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.
    وكان السودان قد ذكر في تقريره الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 بعض النقاط بشأن تطبيق المادة 18 من العهد نقتطف منها ما يلي:
    1- يكفل الدستور على نحو جلي لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية مع كل ما يقتضيه ذلك من حقوق في إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التدريس أو الممارسة وحقه في أداء شعائره أو طقوسه. كما يحظر الدستور إكراه أي شخص على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها أو أداء شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، (المادة 38 من دستور 2005 الانتقالي).
    2- لم يشترط الدستور اعتناق ديانة معينة لتولي المناصب في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية (المادة 54 (1) من دستور 2005).
    3- المواطنة لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات في السودان وفقاً لنص المادة 7 (1) من دستور 2005 الانتقالي. والتجسيد العملي لذلك هو أن بيانات البطاقة الشخصية للمواطنين لا تتضمن ديانة حامل البطاقة.
    في الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 26 يوليو 2007 بشأن التقرير الدوري الثالث للسودان، لاحظت اللجنة أن العهد ملزم ويجوز الاحتجاج به باعتباره نصاً دستورياً وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005. ولكن وبالإشارة إلى المادة 2 من العهد أبدت اللجنة أسفها لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية. لذلك أوصت اللجنة بأن يقوم السودان بما يلي:
    - أن يكفل بموجب تشريعاته الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد.
    - أن يكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الإنتصاف متاحة لضمان ممارسة هذه الحقوق.
    - تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
    في ردها على هذه الملاحظة ذكرت حكومة السودان أنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005، تُعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءً من الدستور، حيث تقرر المادة: أن كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءً من قانونه الوطني. ووفقاً للمادة 48 من الدستور تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها والفصل في دستورية القوانين، وتختص أيضاً بمحاسبة رئيس الجمهورية ونوابه، والاحتجاج بأحكام الدستور يعتبر إحتجاجاً بأحكام العهد الدولي.
    إذا كان التفسير المتقدم للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 صحيحاً: أي أن عهد الحقوق المدنية والسياسية قد أصبح حكماً دستورياً، فإن أي قانون يخالفه سيكون قابلاً للطعن فيه بعدم الدستورية، وأنه يجوز اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بانتهاك حق يكفله العهد ولا تنص عليه «وثيقة الحقوق». سنبحث هذه المسألة تفصيلاً في موقع لاحق. ولكن نرى أنه من المفيد أن نسترعي نظر القارئ منذ الآن إلى التالي:
    1- إن عهد الحقوق المدنية والسياسية إتفاقية ملزمة لأطرافها.
    2- إن العهد يعترف بحقوق لا تقرها القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية.
    3- إن السودان عند انضمامه للعهد لم يبد أي تحفظ على أي مادة من مواده، أو يلحق بالإنضمام إليه أي إعلان تفسيري.
    4- إن القانون الدولي لا يسوغ لدولة أن تستشهد بقانونها الوطني لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية صدقت عليها أو إنضمت إليها.
    (3) وثيقة الحقوق
    أُفرد الفصل الثاني من الدستور الانتقالي لعام 2005 المعنون «وثيقة الحقوق» للنص على بعض الحقوق التي وردت في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبمطالعة المادة 27 والمادة 48 من الدستور يخلص للمرء إلى أن هذه الوثيقة ليست جزءً لا يتجزأ من الدستور فحسب بل هي لب الدستور. فالمادة 27 (1) عرفت الوثيقة بأنها عهد «بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين كافة حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان». وبموجب الفقرة 2 من المادة 27 إلتزمت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وتقضي الفقرة 4 بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تصادرها أوتنتقص منها. ونصت المادة 48 من الدستور على عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة وعلى أن تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى الوثيقة وتحميها وتطبقها.
    وفضلاً عما تقدم، فإن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعتبر إحدى المكونات الرئيسة لمفهوم سيادة القانون الذي نصت المادة 4 (أ) من الدستور على أنه أحد المبادئ التي أُسس عليها الدستور الإنتقالي.
    أوردنا في موقع متقدم أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد النظر في 26 يوليو 2007 في تقرير السودان الدوري الثالث، قد أبدت أسفها لأن الحقوق التي نص عليها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تدرج بالكامل في القانون المحلي. ولكن حكومة السودان أوضحت بأنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لعام 2005، فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومة السودان تعتبر جزءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق. ومضت الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد فسرت -وبحق- المادة 27 (3) بأنها تعني أن العهد ملزم للسودان ويجوز الاحتجاج به كحكم دستوري. يترتب على ذلك أن أي قانون يخالف عهد الحقوق المدنية والسياسية سيكون قابلاً للطعن في دستوريته، ويجوز اللجوء إلى القضاء في حق يكفله العهد ولا تنص عليه وثيقة الحقوق.
    (4) جدلية العلاقة بين العهد والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.
    تثير ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على تقريري السودان الثاني والثالث جدلية العلاقة بين العهد ومواد القانون الجنائي المستمدة من الشريعة الإسلامية. فقد دعت اللجنة السودان إلى إلغاء تجريم الردة لأنه يتعارض مع المادة 18 من العهد (حق حرية الفكر والوجدان والدين)، وكذلك إلى إلغاء العقوبات الإسلامية المفروضة على بعض الجنايات لأنها لا تتمشى مع أحكام المادة 7 من العهد (حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). ونبهت اللجنة السودان إلى أنه بإنضمامه لعهد الحقوق المدنية والسياسية قد إلتزم بالإمتثال لجميع أحكامه. لا نعتقد أن حكومة السودان ستمتثل إلى ما دعت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأنها مقيدة بحكم المادة 5 (1) من الدستور الإنتقالي التي تقضي بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريعات. ونرجح أن يكون هذا أيضاً إتجاه القضاء السوداني إذا دفع أحد المتقاضين بعدم دستورية مواد القانون الجنائي لعام 1991 المخالفة لأحكام العهد. هذا على الصعيد الوطني أو المحلي. أما على الصعيد الدولي فإن السودان مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن تشريعاته أو أحكام قضائه التي تنتهك إلتزاماته الدولية.
    إن المرتبة الدستورية المميزة التي اكتسبها عهد الحقوق المدنية والسياسية تعود إلى المادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لعام 2005. وبغير ذلك فإن العهد بعد اكتمال إجراءات إدماجه في القانون الوطني كان سيأخذ مرتبة القانون العادي. بمعنى أنه يمكن من الوجهة النظرية أن يصدر تشريع أو حكم قضائي وطني مخالف له لعدم وجود كابح دستوري. ولكن دولياً فإن المخالفة سترتب مسؤولية دولية على السودان تجاه الدول الأخرى الأطراف في العهد. نذكر هذا لأنه ورد في الفقرة رقم (61) من التقرير الدوري الثاني الذي قدمه السودان للجنة المعنية بحقوق الإنسان في 6 ديسمبر 1996 ما يلي: «ينص القانون الوطني على أن للعهد الأسبقية على جميع القوانين الوطنية». لم يذكر كاتب التقرير – كما تقتضي الأصول – اسم وتاريخ القانون الذي ورد فيه هذا النص، فذلك كان سيكون أدعى لاطمئنان اللجنة لصدقية الفقرة (61) والتقرير ككل. على أية حال لقد بحثنا عن القانون المنوه عنه في الفقرة (61) في كافة مظآن وجوده ولكننا لم نتمكن من الإهتداء إليه. الأمر الذي يرجح فرضية عدم وجوده أصلاً.


    http://www.sudaneseonline.com/?p=153806[/b]
                  

05-27-2014, 08:34 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    على سلطة الانقاذ أن تقرأ هذا المقال بتمعن.


    شكرا للبروفسور فيصل عبد الرحمن علي طه



                  

05-27-2014, 08:56 AM

عبدالله عثمان
<aعبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    تسلم يا د. ياسر
    وشوف "الجماعة" إياهم بقولو شنو؟
    وأنا أعتقد أن أمثال بروفسير فيصل لا حل لهم الا ما يقول به الأستاذ محمود وفهم مسألة الردة وبقية "الحدود" في إطارها

    Quote:
    هيئة علماء السودان: حد الردة خط أحمر لا يجوز لأحد التحدث فيه
    الخرطوم- عثمان عوض السيد

    أيدت هيئة علماء السودان، الحكم الصادر ضد مريم يحيى، والقاضي بالإعدام حتى الموت إنفاذاً لحد الردة، وأجمع عدد من علماء الهيئة بينهم، المكاشفي طه الكباشي، وجلال الدين المراد وعثمان محمد النضيف، في ندوة عن مفهوم الردة وآثارها عقدت في دار الهيئة بالخرطوم، بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامية، مساء أمس - على أن جمهور العلماء أكدوا أن حكم الإعدام على المرتد سواء أكان رجلاً أو امرأة واجب بعد الاستتابة، واستنكروا ما رشح من انتقاد لحد الردة في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحين أن حد الردة خط أحمر لا يجوز لأي أحد التحدث فيه أو إعادة النظر حوله أو مراجعته.

    اليوم التالي
                  

05-27-2014, 09:13 AM

محمد المسلمي
<aمحمد المسلمي
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 11831

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: عبدالله عثمان)

    أبرار ليس لها حل من الحد الا الرجوع الي الاسلام من الردة

    كما رجع اصحاب صاحبكم سابقا
                  

05-27-2014, 10:11 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: محمد المسلمي)

    الكلام عن إلتزامات سبق لدولة السودان أن وقعت وصادقت عليها.. وإذا أراد المجتمع الدولي محاسبة السودان على انتهاك هذه الإلتزامات يمكنه أن يفعل..
    طبعا بإمكان نظام الإنقاذ أن يتمترس وراء إبقاء ما يسمى بحد الردة، ولكن لا أظن أن النظام سيفعل ذلك، يتضح هذا من تصريحات وزير الخارجية..
    كرتي لــ(السوداني) : قضية الردة احدثت ضرراً بالغاً بالسودان

    ما هو مخرج النظام إذن من هذا المأزق إذا واصل المجتمع الدولي في الضغط واستغلال هذه القضية؟؟

    المخرج المتاح الآن هو إلغاء الحكم على المحكوم عليها، سواء كانت أبرار أم مريم، وإلغاء مادة الردة..

    ياسر
                  

05-27-2014, 11:05 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    مقال البروفيسور فيصل عبد الرحمن علي طه يشكل مادة قانونية جيدة لكل سوداني يريد الطعن في مادة الردة على أنها غير دستورية، وذلك برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية في السودان، أو حتى محاكم خارج السودان إذا استدعى الأمر ذلك..
                  

05-27-2014, 11:36 AM

أبوبكر عباس
<aأبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3486

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: مقال البروفيسور فيصل عبد الرحمن علي طه يشكل مادة قانونية جيدة لكل سوداني يريد الطعن في مادة الردة على أنها غير دستورية
    سلام يا أُستاذ ياسر،
    يا أخي، الإلان العالمي لحقوق الإنسان صدر في شكل توصية وليس معاهدة مُلزمة للدول الموقعة عليها.
    قبل دا أنكرت المحكمة العليا الأميركيةالصفة الإلزامية للإعلان وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي.

    المشكلة انو قانون الردة بالرغم من عدم موافقتنا عليه إلا أنه دستوري حسب دستور 2005 الإنتقالي.
                  

05-27-2014, 10:31 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: أبوبكر عباس)

    سلام يا عزيزي أبوبكر عباس
    قولك:
    Quote: يا أخي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر في شكل توصية وليس معاهدة مُلزمة للدول الموقعة عليها.
    قبل دا أنكرت المحكمة العليا الأميركيةالصفة الإلزامية للإعلان وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي.


    الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه لم يتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948 وإنما قال:

    Quote: إنضم السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في 18 مارس 1986.


    مع ملاحظة:
    Quote: ولا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة.

    قولك:

    Quote: المشكلة انو قانون الردة بالرغم من عدم موافقتنا عليه إلا أنه دستوري حسب دستور 2005 الإنتقالي.

    هذه هي نصوص من دستور 2005 الانتقالي التي تدلل على أن مادة الردة تنتهك الدستور.

    Quote: الباب الثاني: وثيقة الحقوق
    ماهية وثيقة الحقوق
    27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

    الحياة والكرامة الإنسانية
    28- لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.


    Quote: حرية العقيدة والعبادة
    38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.



    ياسر
                  

05-28-2014, 08:26 AM

أبوبكر عباس
<aأبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3486

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    كلامك صحيح يا ياسر،
    يبدو انو إختلط علي صفة إعلان 48 مع عهد 66
    أعتذر عن هذا اللبس وعليه تصبح مداخلتي بالكامل غير صحيحة
                  

05-28-2014, 10:56 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: أبوبكر عباس)

    تسلم يا أبابكر

    ــــ


    هذا مقال مهم وتنويري من الدرجة الأولى..

    فوق
                  

05-28-2014, 11:47 AM

عادل سمير
<aعادل سمير
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    هذا من ناحية القانون الدولي و الدستور.
    لابد من دراسة الامر و مناقشته من الناحية الشرعية أيضا
    للتأصيل له من الناحية الشرعية و مطابقة ذلك للقانون الدولي و الدستور
    و إزالة أي تعارض دون حرج و بإقتناع الجميع لأن المسألة الدينية حساسة
    و يجب معالجتها أيضا.
                  

05-28-2014, 02:45 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: عادل سمير)

    الأستاذ عادل سمير

    تحية واحتراما
    لقد سعدت بمداخلتك، ولكنها مقتضبة جدا.. فأرجو أن تجد الوقت وتكتب بتفصيل أكثر، خاصة أنك رجل قانون في دولة محترمة هي الإمارات العربية المتحدة كما يتضح من البروفايل. لكن دعني أعلق على ما تفضلت به.
    أنت تقول:

    Quote: لابد من دراسة الامر و مناقشته من الناحية الشرعية أيضا
    للتأصيل له من الناحية الشرعية و مطابقة ذلك للقانون الدولي و الدستور
    و إزالة أي تعارض دون حرج و بإقتناع الجميع لأن المسألة الدينية حساسة


    المعروف أن روح أي دستور، بمعنى كلمة دستور، هو الحقوق الأساسية والحريات الأساسية للمواطنين. والقانون الدولي يكفل ذلك، ولكن الشريعة السلفية المعروفة لا تكفله. فما هو المخرج؟ وكيف يتم التأصيل لذلك من الناحية الشرعية؟
    فالبروفيسور فيصل عبد الرحمن أصاب عندما قال أن
    Quote: 2- إن العهد يعترف بحقوق لا تقرها القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية.

    فالشريعة الإسلامية لا تعطي غير المسلمين حقوقا مساوية للمسلمين في الدولة.. فهي لا تسمح بتولي غير المسلم لرئاسة الدولة ولا حتى الرجل أن يكون نائبا لرئيس الدولة، كما لا تسمح بزواج المسلمة من غير المسلم. ولكن دولة السودان سمحت بأن يكون النائب الأول للرئيس غير مسلم. . ولذلك فإني أرى أن بإمكان الحكومة السودانية إزالة التعارض مع القانون الدولي والدستور المحلي لعام 2005، بالإلتزام بالدستور أولا ثم بالعهد الذي صادق عليه السودان منذ عام 1986، فتقوم بإطلاق سراح هذه المرأة وتبرئتها حتى لو ثبت أنها كانت مسلمة وأرادت الدخول في دين المسيحية، وأنها قد اختارت طوعا أن تتزوج من مسيحي تعود أصوله لجنوب السودان، ثم العمل على تعديل قوانين السودان حتى تتوافق مع العهد الذي وقع عليه السودان.
    مع شكري وتقدير

    ياسر
                  

05-29-2014, 05:23 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    الخبر يحمل آخر صورة للمرأة المحكوم عليها وهي تحمل طفلتها المولودة حديثا وبجانبها طفلها الآخر..

    Quote: مجلس الكنائس السوداني : الحكم بإعدام مريم يحي إضطهاد لكل مسيحيي السودان
    May 29, 2014

    (حريات)
    قال مجلس الكنائس السوداني ان الحكم بإعدام مريم يحي يتضمن إضطهاد مباشر لكل مسيحيي السودان .
    وأضاف في بيان أصدره أمس وتلقت (حريات) نسخة منه ، ان حكم الإعدام والجلد الذي صدر بحق مريم يحي تحت المواد (126-146)من القانون الجنائي السوداني يتناقض مع الدستور السودان ومع كل القوانين والمواثيق العالمية التي وقعتها حكومة الخرطوم .
    وذكر البيان ان هذا الحكم الجائر إستفز السودانيين عامة والمسيحيين بشكل خاص .
    وقال المجلس في ملحق آخر لبيان ممهور بتوقيع أساقفة الكنيسة الاسقفية بالخرطوم ، والكنيسة الكاثوليكة ، والكنيسة القبطية ، وكنيسة افريقيا الداخلية وكنيسة المسيح السودانية الارثوذكية ان الأخبار الصحفية التي راجت عن نفي مجلس الكنائس لوجود إسم مريم يحي في قائمة أي كنيسة في السودان ، تعتبر أخبار كاذبة لجهة ان المجلس لم يصدر أي تصريح أو بيان ينفي فيه عدم وجود إسم مريم في سجلات كنائس السودان . وأضاف المجلس ان الإيمان والمعتقدات مكانها القلوب وليس السجلات .
    وتشن الأجهزة الأمنية منذ اواخر العام الماضي حملة ضد المسيحيين بإعتقالهم وإغلاق مراكزهم ودور تعليمهم ، و نهب ممتلكاتهم وترويعهم وإجبارالأجانب منهم على مغادرة البلاد. حيث اغلقت الاجهزة الامنية ملاعب كمبوني الشهيرة بوسط الخرطوم ( كمبوني قراوند) ابريل 2013.
    وسبق ونشرت (حريات) تقريراً عن نهب ممتلكات المسيحيين ، والذى شمل ضمن ما شمل ، مصادرة الاجهزة الامنية لمزرعة كمال فهمى حجار ومداهمة مكتب شيخ فتحى وهو رجل اعمال سودانى صاحب محل ملوك للاحذية بشارع المطار وتم تفتيش مكتبه وترويعه ومصادرة بعض ممتلكاته.
    وأغلق جهاز الأمن عدداً من المدارس والمعاهد ومراكز التدريب ، منها : معهد لايف لتعليم اللغة العربية ، معهد كريدو لتعليم اللغة الإنجليزية ومدرسة (نايل فالي) ومعهد (اصلان) لتعليم اللغة الانجليزية والكمبيوتر ويتبعان للكنيسة الخمسينية بالخرطوم.
    وإستهدف جهاز الأمن (قافلة الشباب المسيحي للمعايدة) المتجهة من الخرطوم إلى الابيض وام روابة لمعايدة الكنائس هناك 22 ديسمبر 2012 . وهي معايدة درج الشباب المسيحي بكل طوائفه على تنظيمها منذ عشرات السنين لتهنئة اخوتهم المسيحيين من سكان الاقاليم والولايات بعيد الميلاد المجيد . وتم إحتجاز العربة (الدفار) التي تقل القافلة وصودرت نسخ من الكتاب المقدس (الانجيل) وهدايا أعياد الكريسماس المعتادة.
    ومنعت الأجهزة الأمنية في العاصمة والولايات المسيرات الاحتفالية التي يقوم بها المسيحيون في الشوارع كل عام ابتهاجا بقدوم عيد الكريسماس .
    واعتقل جهاز الأمن نيافة الأنبا إيليا أسقف كنيسة الخرطوم 7 يناير قبيل ساعات من إحتفال الأقباط بأكبر أعيادهم – عيد الميلاد .
    و أغلق جهاز الأمن المركز الثقافي الانجيلي بالخرطوم 18 فبراير 2013 وصادر الكتب والوثائق والأدوات الإعلامية . وهاجم الأمن كلية جيدون لعلوم اللاهوت بأم درمان 24 فبراير ، وإعتقل ثلاثة من القساوسة وأطلق سراحهم بشرط التبليغ اليومي لجهاز الأمن . وهاجم مكاتب الجامعة المسيحية (FCUS) 24 فبراير وإعتقل اثنين من التنفيذيين ، وأطلق سراح أحدهما بشرط التبليغ اليومي ، فيما لا يزال الآخر معتقلاً . كما هاجم الأمن داخلية الجامعة وصادر عربة تابعة لها .
    وأغلق جهاز الأمن مركز نينو (Ninu) للغات وعلوم الكمبيوتر 16 يناير . وأغلق معهد كوكو (Kuku) بأم درمان في نفس اليوم .
    وأحرق غوغاء بناء على فتوى من السلفي الحربي محمد عبد الكريم كنيسة الجريف غرب يوم 21 ابريل 2012 بينما كانت الاجهزة الامنية تتفرج فى لامبالاة .
    وهاجمت مجموعة من الاسلاميين المتطرفين 18 يوليو 2011 منزل اسقف الكنيسة الانغليكانية النيل ادم اندودو في محاولة لقتله هو واثنين من القساوسة هما : توماس لوكا وبولس يوحنا , اللذين كانا خارج المنزل لحظة الهجوم بحسب المصادر التى اوضحت انه لم يصب احد بأذى . وترك المهاجمون رسالة تهديد تحذرهم من هجمات مماثلة .
    وفي يوم 28 يونيو 2011، أحرق اسلاميون متطرفون مبنى كنيسة تابعة للكنيسة الانجيلية اللوثرية بالسودان بأم درمان .
    وبحسب مصادر مسيحية في الخرطوم فان ما لايقل عن (10) من زعماء الكنيسة تلقوا رسائل تهديد نصية من اسلاميين متطرفين ابلغوهم فيها انهم و مباني و مؤسسات الكنيسة اصبحوا هدفا مشروعا لهم.
    وبعث وكيل وزارة الأوقاف حامد يوسف آدم، برسالة تحذيرية للكنيسة الانجيلية المشيخية بالسودان في يوم 3 يناير2012. وهددت وزارة الإرشاد والأوقاف باعتقال زعماء الكنيسة إذا قاموا بنشاط تبشيري.
    واختطفت مليشيا القسيسين الأب جوزيف ماكوي والأب سلفستر موقا من مجمعهما الكنسي في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض الأحد 15 يناير 2012. ونهبت المليشيا المجمع وسرقت المعدات الثمينة وأجهزة الكمبيوتر.
    وقال القس مارك أكيك نائب الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني في اتصال هاتفي معه 20 يناير 2012 لـ (إي إن آي نيوز): (القيود المفروضة علينا في السودان ليست جديدة ، ولكننا قلقون من أن الأمور تزداد صعوبة منذ انفصال الجنوب. ومع (الشريعة) نتوقع الوصول إلى حال أكثر صعوبة).
    وترافقت الإعتداءات على المسيحيين مع إعتداءات شبيهة على ضرائح أولياء المتصوفة .
    وتصاعد اضطهاد المسيحيين منذ اعلان عمر البشير في القضارف ديمسبر 2010 عدم قبوله بالتعددية الدينية والثقافية في سودان ما بعد الانفصال ، وقوله ( تاني ما في دغمسة) بعد أن أكد أن السودان صار دولةً عربية إسلامية .
    وحسب تقرير منظمة (Open Doors) – الأبواب المفتوحة – الثلاثاء 8 يناير2013 جاءت حكومة المؤتمر الوطني في المركز الـ (12) عالمياً فى قائمة أكثر الحكومات التى تمارس التمييز والإضطهاد الديني ضد المسيحيين .


    http://www.sudaneseonline.com/?p=154079
                  

05-29-2014, 07:10 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30720

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    الشقي يشوف في نفسه والسعيد يشوف في غيره.
    وما أشقى أهل السودان وقد فقدوا ثلث وطنهم والباقي في مهب الريح!
    ولا زالوا يكابرون!
    جني
                  

05-30-2014, 08:14 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: jini)


    الدبلوماسية السودانية محاصرة بأسئلة تشكيكية حول الردة؟!


    05-29-2014 11:31 PM | تعليقات : 5 | زيارات : 1315 |


    الخرطوم- أميرة الجعلي

    "مريم يحيى (أبرار) تضع مولوداً في السجن".. كانت هذه الجملة كافية مرة أخرى وهي تتصدر أخبار النشرات ووكالات الأنباء المحلية وفي أوروبا وأمريكا لإعادة تجديد الحملة الإعلامية على السودان في العواصم العالمية، بعد أكثر من أسبوع من صدور حكم الإعدام، بموجب تطبيق حد الردّة، وفقاً للمادة (126) من القانون الجنائي السوداني.

    كان الموقف دراميّاً عندما كان السفير نصر الدين والي سفير السودان لدى باريس يقدم أوراق اعتماده إلى بابا الفاتيكان في ذات الصباح الذي صدر فيه حكم المحكمة. وقال مصدر مسؤول بالخارجية لـ(اليوم التالي) أمس (الأربعاء) إن دوائر الفاتيكان كانت محتجة وغاضبة على الحكم القضائي، إلا أن مقتضيات البرتكول بين بابا الفاتيكان وسفير السودان لدى الفاتيكان والمقيم بباريس سحبت الحرج من الطرفين، وانتهت مراسم تقديم أوراق الاعتماد دون أن تتأثر بقرار المحكمة.

    في ذات الوقت، كان مني مناوي نائب رئيس الجبهة الثورية وزعيم حركة تحرير السودان يزور هولندا وفنلندا وفرنسا، ووجد في قضية المواطنة السودانية مريم إبراهيم ذريعة مناسبة للتشكيك في صدق ونوايا الحكومة نحو الحوار والمصالحة والسلام، وقال لمسؤول ملف السودان في الخارجية الهولندية.. كيف نصدق هذه الحكومة وهي تمنع الحرية الشخصية لمواطن في قضايا معتقداته الدينية؟.. وهو ذات الخطاب الذي تبنته المعارضة السودانية في الخارج. لكن بالنسبة لعلي كرتي وزير الخارجية فقد انتقد الحكم الصادر من المحكمة وقالها صراحة إن الحكم أضر ضرراً بليغاً بصورة السودان الخارجية، وقال في مقابلات إعلامية مع القنوات والصحف المحلية إنه كان يحبذ إجراء مشاورات مع الجهات الأعلى في الدولة لصدور حكم مناسب. الوزير كشف عن حقائق وملابسات أخرى حول القضية لم تبثها الجهات الرسمية للإعلام، ما يشير إلى وجود أسرار وخفايا لم تكشف بعد. وفي أول رد فعل على ذلك أصدرت هيئات إسلامية متشددة انتقادات حادة لوزير الخارجية كأنه يشفع في أحد أحكام حدود الله.

    وقال مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية استنطقته (اليوم التالي) إن صورة السودان في الإعلام العالمي أصيبت بضرر بليغ، وأن كل الجهود التي تمت طيلة الفترة الماضية لتحسين صورة السودان بعد انفصال جنوب السودان ضاعت هباءاً خاصة موقف السودان من احترام حقوق الإنسان.

    وأوضح المسؤول المشار إليه في وزارة الخارجية أن الحكومات الغربية خاصة في أوروبا قامت باستدعاء سفراء السودان في هذه العواصم خاصة لندن، باريس وجنيف وبرلين ونقلت إليهم احتجاجها بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان.

    وقال بيان صادر من السفارة الألمانية في الخرطوم إن الخارجية الألمانية استدعت القائم بالأعمال بالإنابة وأبلغته احتجاج ألمانيا، وقال البيان إن عدداً من السفارات الأوروبية بالخرطوم سعت إلى مقابلة المسؤولين في الخرطوم سراً وعلانية لسحب ومراجعة القرار خاصة تجاه حكم الإعدام. وحدث ذات الاستدعاء على مستويات رفيعة لممثلي الحكومة في سفارات السودان في لندن وجنيف. في المقابل شهد عدد من مباني السفارات الخارجية اندلاع مظاهرات احتجاجية وتسلم آلاف خطابات الاحتجاج. وقال المسؤول إن سفارة السودان في دولة أوروبية مهمة تسلمت أكثر من 50 ألف خطاب احتجاج وتعليق منشورات وشعارات معادية واحتجاجية ضد السودان.

    ويقر المسؤول أن طاقة السودان السياسية في التحرك والحشد والمخاطبة تم تشتيتها، فبدلاً من تركز الخارجية السودانية على شرح قضية الحوار الوطني والتحول الديمقراطي وتسوية ديون السودان الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية والعون التنموي، أصبح ممثلو السودان في الخارج مُحاصرين بأسئلة تشكيكية حول قضية حد الردة وموقف السودان من قضايا حرية الأديان وحقوق الإنسان. وختم المسؤول تعليقه بأن هذه القضية أرجعت جهود وزارة الخارجية إلى عشر سنوات إلى الوراء.

    ولكن المشهد الداخلي مايزال منقسماً بين مجموعة متشددة ترى ألا تراجع عن حدود الله، ومجموعة معتدلة تناظر بالفقه حول اتساع أفق الدولة للتعامل مع المرتدين على قاعدة المواطنة، آخذين في الاعتبار الضرر الماحق الذي لحق بالدولة وصورتها في الإعلام الدولي، وهو ما يحتاج إلى سنوات من العمل الشاق والمتواصل لتحسين صورة السودان مرة أخرى

    اليوم التالي


    image126.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                  

05-30-2014, 08:23 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: أثارت قضية مريم ردود فعل دولية غاضبة.
    واهتمت صحيفة "التايمز" بشكل خاص بقضية السيدة السودانية الشابة مريم يحيي التي حكم عليها بالإعدام لزواجها من رجل مسيحي.
    وفي صفحتها الأولى نشرت الصحيفة موضوعا تحت عنوان "انقذوا مريم" يتناول ردود الفعل الدولية الغاضبة التي تصاعدت بعدما تبين أن مريم انجبت طفلتها الأربعاء بينما كانت مكبلة في أرض زنزانتها بسجن أم درمان.
    وتشير الصحيفة إلى الاتهامات التي وجهت للسودان بالعودة إلى "عصور الظلام" بعد تداول أنباء قضية مريم التي منعت من أن تودع بالمستشفى عندما داهمتها آلام الولادة بعد شهرين أمضتهما داخل السجن مع طفلها الأكبر البالغ من العمر عشرين شهرا.
    ولفتت الصحيفة إلى أن المولودة ستظل في حضانة مريم لمدة عامين قبل أن ينفذ حكما الجلد والإعدام بحق الوالدة لإدانتها بالزنا والردة.
    وتصف "التايمز" الظروف التي تعيشها مريم التي ولدت لأب مسلم لكنها بحسب إفادتها أمام المحكمة نشأت على دين والدتها المسيحية بعدما تركها الأب.
    وتقول الصحيفة إن زوج مريم الذي يعاني من مرض ضمور العضلات ويجلس على كرسي متحرك لا يسمح له بزيارة زوجته وابنيه سوى لعشرين دقيقة مرتين أسبوعيا، مضيفة أنه لا يعرف كيف سيتمكن في ظل ظروفه الصحية من العناية بابنيه بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق مريم.
    أما في افتتاحيتها، فأشارت التايمز إلى أن صدور حكم بالإعدام على شخص لكونه مسيحيا يعكس تزايد التعصب الديني في بعض دول العالم.
    وتلفت الصحيفة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عام 1948 والذي كفل في بنده الثامن عشر حرية التفكير والاعتقاد والدين.
    وتضيف التايمز أنه في ظل أي قانون متمدن لا يمكن على الإطلاق لما فعلته مريم أن يكون جريمة، بل أن قتلها هو جريمة مروعة.
    وتختتم الصحيفة بالقول إن الوقت حان لتجعل الحكومات الغربية تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الانسان هدفا لسياستها الخارجية وشرطا لتقديم المساعدة والدعم.


    http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2014/05/140529_press_review_friday.shtml
                  

05-31-2014, 08:47 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: أفاد مسؤول سوداني بأنه سيتم خلال أيام قليلة إطلاق سراح السيدة السودانية التي حكم عليها بالإعدام بعد اتهامها بالردة، إثر زواجها من رجل مسيحي.

    وقال عبد الله الأزرق وكيل وزارة الخارجية السودانية إن مريم أبراهيم التي وضعت مولودا في السجن، سيطلق سراحها خلال أيام قليلة.

    وأضاف أن السودان يكفل الحريات الدينية وملتزم بحماية المرأة.

    بي بي سي
    http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140531_sudan_..._woman.shtml?print=1

    لو فعلا وكيل وزارة الخارجية قال الإسم "مريم ابراهيم" يكون عدم اعتراف حتى بالإسم الذي جاء في الحكم وهو "إبرار الهادي".

    المهم مواصلة الضغط حتى إلغاء المادة 126 نفسها.
                  

05-31-2014, 09:59 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    سلامات ياسر والإخوة الأكارم ..
    مقال البروف العالم عبد الرحمن علي طه مرافعة دستورية ودولية مهمة لمن ينتصح ..
    بناء على سؤال مولانا سمير المنطقي إليكم هذا الفيديو الذي جمعت فيه الاجتهادات المختلفة .


                  

06-24-2014, 05:43 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: محمد على طه الملك)

    فوق

    على خلفية تبرئة محكمة الاستئناف للمحكوم عليها بالجلد والقتل ثم إعادة القبض عليها مرة أخرى بواسطة جهاز الأمن من المطار هي وزوجها وطفليها..
                  

06-24-2014, 06:01 PM

Elhussein Ahmed
<aElhussein Ahmed
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 331

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    ياسر الشريف
    تحياتى

    Quote: مايسمى بحد الردة ينتهك التزامات السودان الدولية


    نحن لاندين بالإلتزامات الدولية
                  

06-24-2014, 07:15 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48870

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Elhussein Ahmed)

    الحسين أحمد
    تحية طيبة

    قولك

    Quote: نحن لاندين بالإلتزامات الدولية


    دستور الدولة ينص على هذا الإلتزام. بإمكان الدولة أن تتنكر لهذا الإلتزام وتنتظر النتيجة..

    المهم أن الدولة لا تنوي أن تتنكر لهذا الإلتزام. وحتى في آخر بيان لوزارة الخارجية ذكرت ذلك:

    Quote: وفيما يلي تورد ‏( سونا ‏) نص البيان :
    وزارة الخارجية
    بيان صحفي
    اصدرت محكمة اand#65273;ستئناف اليوم حكماً بتبرئة المواطنةأبرار محمد
    الهادي وإلغاء حكم اand#65273;دانة الصادر من المحكمة اand#65275;بتدائية في ما
    نسب اليها من تهم .
    جاء صدور هذا الحكم في اطار استقand#65276;ل السلطة القضائية في
    السودان وإعماand#65275;ً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة
    الحقوق اand#65271;ساسية .


    ياسر
                  

06-24-2014, 08:50 PM

Elhussein Ahmed
<aElhussein Ahmed
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 331

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Yasir Elsharif)

    شكــــــرا

    ولاندين وفق ماتراه الإنقاذ
                  

06-24-2014, 10:17 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Elhussein Ahmed)

    كتب الاخ Elhussein Ahmed الحسين أحمد
    Quote: نحن لاندين بالإلتزامات الدولية
    ................
    Quote: ولاندين وفق ماتراه الإنقاذ
    من أنتم ? التشريعات السارية - بما فيها القانون الجنائي الذي يعدم المرتد هي تشريعات إنقاذية تتعارض حتي مع دستور الإنقاذ القائم! وإن كنت
    لاتدين وفق ماترا الإنقاذ فعليك الإعتراض علي هذه القوانين -
    ** أما المواثيق الدولية فهي ملزمة تماما لم يوقع عليها وخصوصا إذا ما أعتبرها جزء لايتجزاء من الدستور والسودان موقع علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان * ثم أن مايسمي بحد الردة هذه يعد قضية خلافية بين التيارات الإسلامية
    نفسها فحزب الامة يرفضه والمؤتمر الشعبي يعترض عليه وقوي اليسار والوسط المعتدل تقف ضده من حيث المبدأ !
    ** والاهم من ودعني أقول بصراحة لايمكن لأي شخص أن يعترض علي حق الإنسان في تبديله دينه ومعتقده ويقول بعدها إنه ديموقراطي! , الديموقراطية هي تأكيد وتثبيت علي حقوق الإنسان - بما فيها حقه في الإعتقاد وعدم
    الإعتقاد! وبنفس القدر لايمكن لمن يرفض ولاية أو رئاسة المراة والمسيحي للدولة أن يصنف نفسه ديموقراطي , فمن يصادر أهم حقوق المواطنة هو شمولي وإقصائي مناقض ومنافي للديموقراطية !

                  

06-25-2014, 07:31 AM

Elhussein Ahmed
<aElhussein Ahmed
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 331

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: كمال عباس)

    شكـــــــــــــرا
    Quote: أما المواثيق الدولية فهي ملزمة تماما لم يوقع عليها وخصوصا إذا ما أعتبرها جزء لايتجزاء من الدستور والسودان موقع علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان * ثم أن مايسمي بحد الردة هذه يعد قضية خلافية بين التيارات الإسلامية
    نفسها فحزب الامة يرفضه والمؤتمر الشعبي يعترض عليه وقوي اليسار والوسط المعتدل تقف ضده من حيث المبدأ !


    نحن لاندين بالإلتزامات الدولية ولاندين وفق ماتراه الإنقاذ فهى دعوة للحسم الخلاف فى حدة الردة وغيره وفق مقاصد الشرعية الإسلامية فقط بغض النظر عن هذة القوانين الوضعية بل هناك مواد من تلك القوانين الدولية تتعارض تماما مع أحكام وحدود إسلامية قطعية الثبوت للذلك لاناخذ بها ويجب على كل مسلم (إنقاذى ،وغير إنقاذى ) ان لاياخذ بها إقامة للدينه وهو الدين عند الله الذى لايقبل غيره الصالح لكل زمان ومكان فأ بحثوا للحل قضاياكم فى إطار الإسلام أما إذا تتبعنا هذة القوانين وأصبحنا نحكم وفق ماتجرى أهواءننا لا يتبقى من أحكام وحدود وحرمات هذا الدين شيئا


    دمتم بصحة وعافية
                  

06-24-2014, 11:12 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Elhussein Ahmed)

    كتب الأخ أبوبكر عباس
    Quote: سلام يا أُستاذ ياسر،
    يا أخي، الإلان العالمي لحقوق الإنسان صدر في شكل توصية وليس معاهدة مُلزمة للدول الموقعة عليها.
    قبل دا أنكرت المحكمة العليا الأميركيةالصفة الإلزامية للإعلان وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي.
    المشكلة انو قانون الردة بالرغم من عدم موافقتنا عليه إلا أنه دستوري حسب دستور 2005 الإنتقالي.

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- بما فيه مادة الردة ملزم تماما -وبنص الدستور- ملزم تماما للحكومة ! لماذا لأن الدستور السوداني ينص علي أن المواثيق الدولية الخاصة يحقوق الإنسان( والموقع عليه بواسطة السودان) تعتبر جزء لايتجزاء من الدستور - أي الدستور الساري ! وبهذا إكتسبت صفة
    الإلزام ! ثانيا الدستور الحالي يكفل حق الإعتقاد والفكر- وكان يجب أن تعدل القوانين السارية لتتماشي مع الدستور !
                  

06-25-2014, 04:37 AM

Mohamed Yassin Khalifa
<aMohamed Yassin Khalifa
تاريخ التسجيل: 01-14-2008
مجموع المشاركات: 6316

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما يسمى بحد الردة ينتهك إلتزامات السودان الدولية. د. فيصل عبد الرحمن علي طه (Re: Elhussein Ahmed)


    عزيزي الدكتور الشريف... تحياتي الخالصة!

    في البدء جل تقديرنا وإمتنانا لبروف فيصل طه على هذا التنوير القانوني والإنساني.

    ومع الأسف معظمنا لا يقرأ، وإن قرأ فهو يقرأ بعاطفته وحسب برمجته الذاتية وبدون
    أن ننتبه إلى أن المعاهدات والإتفاقيات تصبح قانوناً وطنياً ملزماً فور تصديقها.

    وهذة القوانين تنشرها جريدة الدولة الرسمية وهي ليست كتلك الجرايد اليومية، والتي
    نشتريها من المكتبات كل صباح... فهي جريدة رسمية وقانونية توزعها الحكومات!

    الجهل القانوني مصيبة تعاني منها مجتمعاتنا، يضاف إليها التفاسير المتباعدة عن
    الأصل وتلك المفصلة حسب المقاس والتي لا تراعي المفاهيم التي صيغت من أجلها.
    وهي في العادة تأتي ممن لا علاقة لهم بالدين أو القانون أو حتى الأخلاق الإنسانية.
    وكلام البروف في العهود أعلاه واضح، ولكنهم قومٌ لا عهد لهم!

    وكتر خيرك....
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de