قراءة في دفتر قضية الردة

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 05:22 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-25-2014, 02:16 PM

ياسر حسين طه
<aياسر حسين طه
تاريخ التسجيل: 03-03-2014
مجموع المشاركات: 21

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قراءة في دفتر قضية الردة

    المصدر ... الراكوبة
    مولانا محمد الفاتح احمد خليل


    في البدء أشيد بأساتيذي الذين تناولوا في الأيام المنصرمة موضوع الردة عبر تناولهم لقضية (مريم ) والتي مازالت واحدة من أهم قضايا الساعة في الساحات السودانية والدولية.

    فلقد أستوقفني قول العلامة دكتور عمر القراي : ( ...وليس خطأ حكومة الأخوان المسلمين، وقوانينها، وقضائها، في ظهور هذه الظواهر.. وإنما الخطأ بقدر أكبر، في معالجتها، ومن هذه المعالجات الخاطئة، السيئة.... الخ ), والذي جاء في مقالٍ له بعنوان ردة الطبيبة أم تردي القضاء؟؟، ووجدت في قوله هذا ما يدفعني للإجتهاد وإبداء رأيي القانوني بغرض بيان خطأ القوانين والتشريعات ذات الصلة والخطأ في تطبيقها, وعلى وجهه الخصوص القانون الجنائي لسنة 1991م, إذ أنه أحد القوانين التي جعل المشرع بعضاً من نصوصه مقيداً للحريات الأساسية -(وهنا أعني التقييد بمعنى التنظيم فالمشرع غالباً ما يقيد بعض الحريات والحقوق الدستورية بقيد قانوني معين فمثلاً حق المواطنة يقيد بقانون الجنسية), وسأبين ضمن ذلك كيف أن المشرع قد أخطأ بعدم تعديله للقانون الجنائي لسنة1991م الذي مضى عليه حوالى ربع قرن من الزمان وقد طرأ على إقليم السودان ما قد طرأ من حروب وإنفصال وإقتطاع وإغتصاب لبعض أقاليمه ,وأبقى المشرع على بعض المواد المتعلقة بمبدأ الإقليمية والإستثناءات الواردة عليه , رغم زوال علة تشريعها في المناطق المستثناة(الولايات الجنوبية سابقاً- دولة جنوب السودان حالياً ) , وسأبين كيف أن المشرع لم يعدل هذه المادة ليفيد مناطق الهامش التي تصليها نيران الحرب من هاتيك الإستثناءات التي كانت خاصة بالولايات الجنوبية , فكان حرياً بالمشرع أن يفيد منها المواطن في مناطق الهامش لوجود علة الحكم التي بسببها أستثنى (الولايات الجنوبية سابقاً- دولة جنوب السودان حالياً), تجاهل المشرع ذلك وظل حوالى ربع قرن من الزمان يناقش قضايا تقل أهمية من مناقشة التشريعات المقيدة للحريات وتجاهل قضايا الهامش الذي تسوده قوانين الحرب وأحكام الغاب, وآثر على ذلك مناقشة قضايا الختان والقروض الربوية وما شاكلها , وكان ينبغي عليه مناقشة قوانين تمس المواطن وحرياته وحقوقه الأساسية .
    كما سأبين في مقالاتي القادمة خطأ محكمة الموضوع فيما يتعلق بتطبيقها لنص المادة (126)من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (146), وفيما يتعلق بالجمع بين عقوبة الإعدام حداً والجلد حداً .في قضية مريم فضلاً عن أخطاء وعيوب عدة نبينها في وقتها .

    الكل يعلم إن العقوبة ينبغي أن تطبق على من خالف النص المجرم للفعل بعد أن علمه وفهمه وعلم بتحريمه وتجريمه بعد تمام نشرة بواسطة الجهات المختصة في الدولة تحقيقاً لمبدأ النشر ومبدأ الشرعية .

    وفي الواقع أن القاعدة العامة في التشريعات الوضعية أن الجهل بالقانون ليس بعذر إلا أن هناك من فقهاء الشريعة الإسلامية من جعل الجهل عذراً في بعض الأحوال , منها حالة من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر , فالجهل في حقه يكون عذراً مقبولاً فلا تلزمه الشرائع حتى ولو مكث مدةً ولم يؤد الفرائض, ذلك لأن الخطاب النازل خفيٌ في حقه لعدم بلوغه إليه سماعاً أو لعدم شيوعه, لأن دار الحرب ليست بمحلٍ لإستفاضة أحكام الإسلام , فيصير الجهل بالخطاب عذراً , لأنه غير مقصر في طلب الدليل, وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في دار الحرب بسبب أنها ليست محلاً لفشو شرائع الإسلام .

    ومثل الجاهل في دار الحرب من كانوا في ديار الإسلام ولكن خفي الخطاب في حقهم بسبب أن الخطاب حديث التبليغ فالخطاب أول ما يبلغ فإنه يخفى في حق من يبلغه من المسلمين لعدم إستفاضته بينهم فيصير الجهل به عذراً.(فضلاً أنظر في ذلك كشف الأسرار (4/364) والإختيارات الفقهية لأبن تيمية (31), والمجموع شرح المهذب(6/286).

    فياترى هل سمع بالقانون الجنائي لسنة 1991م وبجريمة الردة أو الزنا مشردو الحرب في الهامش والمناطق الحدودية ومنهم من زغردت لولادته طائرات الأنتنوف وكان الآذان في أذنه اليمنى صهيل جياد المحاربين والإقامة في أذنه اليسرى قعقعة سلاحهم ؟؟ وهل سمع بذلك من قدم من مناطق الحرب وأنضم لشعب المشردين الذين يقيمون بالمركز (العاصمة ) , في المجاري وتحت جدران المساجد والمستشفيات يفترشون الأرض ويلتحفون السماء , هل سمع أحد منهم بذلك ؟ ولا نقول هل علم بذلك , لأن مثل هؤلاء قطعاً لن يكون غير أمي مولود على فطرة لم يتدخل فيها والد أو مدرس !! فكيف يسوغ شرعاً تطبيق القانون الجنائي لسنة1991م والذي تصل العقوبات فيه إلى الإعدام على هؤلاء وأمثالهم ؟؟.

    والآن هلا تفضلتم معي في سياحة قصيرة في راوية قصص من واقع المحاكم السودانية تؤكد أن الكثير من المواطنين يجهلون الأحكام الشرعية وما هو معلوم من الدين بالضرورة , ناهيك عن علمهم بالجرائم التي لم ينقطع الجدل حولها كالردة:-
    ( ففي حوالى عام 2005م , وفي محكمة جنايات كوبر بالخرطوم بحري, ,أحضرأمامى متهم بجريمة حد شرب الخمر وحيازتها – و جريمة شرب الخمر جريمة حدية – فذكر لي ذلك المتهم ضمن بياناته الأساسية أنه مسلم , ولا يلم بالقراءة والكتابة . وفي إستجوابي له . سألته : الحاصل شنو؟ فرد قائلاً:(الجماعة ديل -يقصد شرطة النظام العام ـ دخلو على في بيتي ولقو فطوري شالوه ). فقلت له : فطورك شنو :فقال لى : ( ما مريسة يامولانا ), فهذا هو حال المسلم الذي يقيم في عاصمة الدولة يعتقد أن المريسة (خمرة بلدية)طعام مباح !!.

    وفي حوالى العام 2006م وبمحكمة جنايات كوبر عرضت أمامي جريمة زنا, الشاكي فيها زوج مسلم فتح دعوى جنائية ضد زوجته المسلمة مدعياً أنها وفي غيبته عاشرت رجلاً آخر بمقابل عشرين جنيها,وقد أقرت بفعلتها تلك في يومية التحري وعند استجواب المحكمة لها , ..والغريب في الأمر أن الزوج عند سؤال المحكمة له عما يطلبه قال بالحرف الواحد (أنا عايز المتهم التاني يعوضني 30 مليون , لأنه دي عادتنا)..فلا شك أن الزوج والزوجة والذين هما من قبائل داخل دولة السودان الحالية ومن أباء مسلمين بالفطرة, كان همهما المال لا العرض ولا الدين لأنهما يجهلان ولا يعلمان حرمة الزنا, هذا الفعل الظاهر قبحه البين فحشه , فكيف لأمثالهما وهم كثر من معرفة الردة وحرمتها وكيف لهم معرفة تفاصيلها والجدل الفقهي حول ثبوتها كحد وحول ثبوت عقوبتها...فمن المتوقع من مثل هذين الزوجين والمسلمين بالفطرة الجاهلين بأحكام القانون والدين الإسلامي أن يدينا بيسرٍ بأي معتقد آخر عند وجود أي مغرٍأو محفزٍمن جهة منصرة أوغيرها , وقد حدث ذلك واقعاً .

    هذا وبالرجوع للمادة (5) من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي تتحدث عن سريان القانون, و هي تقنين لما يعرف في القانون الجنائي بمبدأ الإقليمية, نجدها تنص على 5ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة أرتكبت كلها أو بعضها في السودان. (2). لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .

    (3) لا تسرى أحكام المواد 78(1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية , إلا إذا قررت السلطة التشريعيـة المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه(.
    فبالوقوف على المادة (3) نجدها تستثني الولايات الجنوبية مطلقاً من الجرائم المذكورة فيها وهي جرائم بعضها جرائم حدية كحد شرب الخمر78(1), وحد الردة 126, وحد الزنا146 (1) و(2) و (3),, والإستثناء هنا قائم على أساس أن الولايات الجنوبية كانت دار حرب فلا تقام فيها الحدود , ولذلك أصل في الشريعة الإسلامية التي هي من مصادر القانون الجنائي لسنة 1991م, فلقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى )إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره), وقال الأوزاعي: ( من أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع ) , وقال أبو يوسف : ( ولم يقم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم ),.كما ورد عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال :(لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كلها سواء ). وورد عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن:( عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة وكيف يقيم أمير سرية حداً وليس هو بقاضٍ ولا أمير يجوز حكمه أورأيت ال######## الذين على الخيول أو أمراء الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب ).

    فلعله من المناسب أن يعاد النظر في تطبيق أحكام الحدود والقصاص في مناطق الهامش التي بها صراعات مسلحة بين الحكومة والحركات المسلحة إذ هي دار حرب يقيم فيها غالباً مواطنون مسلمون , وبالنظر في مبررات مبدأ الشرعية والمتمثلة في تحقق سيادة الدولة على الإقليم محل سريان القانون , وفي إمكانية تحقيق العدالة بتجميع الأدلة وتقديم المتهم لمحاكمة عادلة , وفي تحقق ردع المدان وزجر غيره ممن يقيمون في ذات الإقليم , نجدأن هذه المبررات توافق رأي فقهاء الشريعة الإسلامية,القائل بإستثناء مناطق الحرب من إقامة الحدود فيها.

    فلهذا وتحقيقاً للعدالة وتفادياً لإلحاق مزيد من الظلم على إنسان الهامش نرى إعادة النظر في تطبيق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م المنصوص عليها في المواد (1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و من171.التي كانت الأقاليم الجنوبية مستثاة من تطبيقها . وينبغي إلغاء المادة (5-3) من القانون الجنائي لسنة 1991م , إذ لا مسوغ لوجودها بعد قيام دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011م.

    وإنا على موعدة معكم لتفصيل قانوني أدق حول ما أشرنا إليه في ناصية هذا المقال من خطأ في التشريع وتطبيق التشريع
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de