هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 12:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-23-2014, 01:07 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام

    maryaaam.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    معا من اجل الغاء عقوبة الادام
    حق التعبير والتفكير والاعتقاد حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية

    الشكر لهيئة الدفاع عن الطبيبة مريم
                  

05-23-2014, 01:13 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    تعطش الهوس الديني للدماء فمن ينظر لصفحة المنبر يجد قوي الهوس الديني ممثله في وهابية المنبر وارزقيته وجماعات وعصابات الاسلام السياسي

    تحاول ان تقتل الانسان قبل ان يصدر القضاء كلمته وان كان القضاء في عهد العصابة غير مستقل ويتبع للسلطة التنفيذية

    هيا نعمل من اجل الغاء المادة 126 وكافة القوانين المقيدة للحريات

    من قبل كانت لنا وقفات ضد المادة 152 وهذا القانون الق ب يح من فكر عراب النظام الترابي ..
                  

05-23-2014, 01:45 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    معاً ضد المادة 126
    دعونا نتضامن مع مريم يحيى

    تتواصل هجمات نظام الإسلاميين في السودان على الحريات ومن ضمنها حرية الفكر والضمير والاعتقاد. وفي تعدٍ صريح على هذه الحرية الأم أدانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف يوم الاثنين 12 مايو 2014 السيدة مريم يحيى إبراهيم (27 سنه) تحت المادة 126 بالرِّدة لاعتناقها للمسيحية. ولم تكتف المحكمة بذلك بل ذهبت لنقض شرعية زواجها من زوجها الحالي المسيحي وعدم الاعتراف بشرعية مولودهما وبالتالي إدانتها بالزنا تحت المادة 146. ولقد أعطت المحكمة لهذه السيدة الموشكة على أن تضع مولودها الثاني مهلة ثلاثة أيام للعودة لحظيرة الإسلام.
    إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
    نحن الموقعون أدناه نؤكد تضامننا مع المواطنة السودانية مريم يحيى إبراهيم ووقوفنا مع حقها في اعتناق الدين الذي تريد اعتناقه من غير حجر على حريتها واستباحة لحقها الأصيل في الحياة، ونؤكد أن حق حرية الفكر والضمير والاعتقاد حق أصيل يجب أن يتمتع به كل مواطن أو مواطنة في السودان وأن هذا الحق يشمل حق المواطن أو المواطنة تغيير دينه أو عدم اعتناق أي دين.

    الموقعون والموقعات :::

    الموقعون :-

    1- حواء جنقو

    2- ابوبكر البشير
    3- أبوعبيده الفاضل العوض
    4- احمد عباس
    5- ايناس عبدالقيوم عبدالرحيم
    6- التاج محجوب
    7- شريف جمعه
    8- صبري الشريف
    9- صداح محمد الحسن
    10- صديق الموج
    11- صديق عبد الهادي
    12- صلاح شعيب
    13- عبدالله احمد النعيم
    14- عبدالله الشيخ
    15- الفاتح محمدعبدالله
    16- محمد المهدي حسن
    17- محمد محمود
    18- محمدعلي عثمان
    19- نصرالدين هجام
    20- نهلة محمود
    21- ارنست ارجانوس جبران
    22- طه جعفر
    23- تراجي مصطفي
    24- عاطف عبد الله
    25- زياد جعفر
    26- تبارك شيخ الدين
    27 - احمد ابكر
    28 - سيف اليزل سعد عمر
    29- دينق
    30-فقيري جاويش
    31- علي دفع الله
    32- الصادق اسماعيل
    33- هشام ادم

    Names...
    ...............
                  

05-23-2014, 01:51 PM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    يا ريت يا صبري تجيب لينا نسخة الطعن كاملة لو أمكن...
    فهنا يمكن للشباب أن يضيفوا اسبابا للطعن لم ترد في
    العريضة...

    فالقضية اصبحت قضية رأي عام ولا ضير في ان يشارك فيها الجميع...
                  

05-23-2014, 01:53 PM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: nazar hussien)

    هذا بعد إذن الزملاء موكلي الطاعنة طبعا
                  

05-23-2014, 02:10 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: nazar hussien)

    اكييد سا ضع وارسلها لك والان ندفع بمحامين ومحاميات للتطوع في هذه القضية المحطة للكرامة المهينة للانسان
                  

05-24-2014, 03:38 AM

mustafa mudathir
<amustafa mudathir
تاريخ التسجيل: 10-11-2002
مجموع المشاركات: 3553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)


    سلام يا صبري
    أكتب عندك:
    مصطفى مدثر
    وأفوّضك تضع هذا الاسم على أي قائمة
    تخص قضية هذه السيدة.

                  

05-24-2014, 01:17 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: mustafa mudathir)

    up
                  

05-24-2014, 01:34 PM

عمر نملة
<aعمر نملة
تاريخ التسجيل: 11-08-2009
مجموع المشاركات: 2550

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Adrob abubakr)

    سلام يا صبري
    أكتب عندك:
    عمر محمد احمد
                  

05-24-2014, 02:45 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: عمر نملة)

    شكرا مصطفي مدثر
    موقف عظيم وهذه هي اخلاقك الانحياز مع المستضعفين \ات
    والسعي لانتزاع الحق
                  

05-24-2014, 02:51 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    لـــدى محكمة إستئناف بحري وشرق النيل
    الدائرة الجنائية

    أ س ج / /2014م
    غ إ / ح /5/ 2014م

    الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي

    السادة / رئيس وأعضاء الدائرة
    إحتراماً
    بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة (المتهمة الأولى) نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكم حكومة السودان. ولم تفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إبتداءً، أو لإعلان براءتها بعد أن قدمت قضية دفاع أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، استندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني)، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.
    الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.
    "الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقة مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة (38) منه، وتقرأ كالآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.). وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة (38) من الدستور مع الآيات القرآنية. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، (لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم
    ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرة الحرية، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.
    وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:
    أولاً : ملخص الوقائع
    وجيز الوقائع أنه بتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة والمتهم الثاني بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها (المتهم الثاني) بواسطة الشرطة وطلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي، وأضافت إليها المحكمة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون لاحقاً. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.
    ثانياً : أسباب الطعن
    1/ قبل الخوض في مناقشة البينات التي قدمت أمام المحكمة، فإننا ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية إعتناق أي دين يختاره الشخص بحسب نصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 27 (3) من الدستور وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 منه). ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادة 126 من القانون الجنائي، ولكننا نعتقد أن محكمة الموضوع قد فوتت على المستأنفة فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الدستور. فإعتناق أي دين أمر مباح بنص المادة (38) من الدستور، والتي تنص على الآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية). وكما هو ظاهر فإن النص على عدم إكراه أي أحد على إعتناق دين لا يؤمن به قد ذيّل نص المادة بما يبين قصد المشرع الذي ذهب إلى أبعد من تقرير الحق في حرية العقيدة الدينية بحيث حظر على السلطات عدم إكراه أحد على دين لا يؤمن به. والمحكمة بلا شك إحدى هذه السلطات، إذ لا يستساغ عقلاً أن يحظر الدستور أفراد المجتمع من أن يكره أحدهم شخصاً آخر على دين لا يؤمن به. لأن هكذا حظر إنما يرد في القوانين وليس في صلب الدستور، فكما هو معلوم فإن الدستور ينظم علاقة الدولة بالفرد ولا يتدخل في علاقة الأفراد فيما بينهم. وما يؤكد سيادة نص الدستور على القانون أمام المحاكم، ما نصت عليه المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م والتي تقرأ كالآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض) كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددها الدستور وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم. وهذه هي المساحة التي لم تستغلها محكمة الموضوع لإخلاء سبيل المتهمة إستناداً على مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لأحكام الدستور كما أسلفنا. وإلمام المحكمة بالدستور والقوانين السارية بالبلد مسألة حكمية حسب نص المادة 14 من قانون الإثبات لسنة 1994م (العلم القضائي).
    وعلي الرغم مما ذكرناه آنفاً من التعارض البين بين الدستور ونص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن نص المادة المذكورة علي علاته لا ينطبق علي المستأنفة، - ذلك بفرض أنها كانت مسلمة وارتدت – فالمادة إشتطرت في ركنها المادي الترويج للخروج من الإسلام أو المجاهرة بالقول أو الفعل، ومن خلال قضيتي الإتهام والدفاع نعتقد بعدم إنطباق الركن المادي الذي أشرنا اليه في هذه الدعوى .
    2/ الأخطاء الإجرائية التي شابت الحكم
    أ/ نرى – مع أكيد الإحترام – أن محكمة الموضوع قد تجاوزت إختصاصاتها عندما قررت بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني). وفي هذا الشأن يبدو جلياً التمييز الذي تعرضت له المستأنفة ، حيث قررت براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل سبب ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستند عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة. ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها - ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق قضائية يهتدى بها، إنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. ولا ندري لماذا أقحمتهما المحكمة في هذه الدعوى. وما يدعو للعجب والاستغراب أن المحكمة استدلت كذلك بالمحاكمة الباطلة التي عقدت لمحاكمة الشهيد محمود محمد طه والذي برأته المحكمة الدستورية بعد إعدامه في الدعوى الدستورية رقم م ع / ق د / 2 / 1406هـ. وهو إستدلال مقلوب، يخدم قضية الدفاع وليس العكس. كما أنها تعجلت كذلك في قفل قضية الدفاع والذي لم تمنحه المحكمة الموقرة فرصة كافية لإحضار شهوده علي الرغم من خطورة التهمة الموجهة للمستأنفة، كما أنها رفضت طلب الدفاع بإعلان والد الشاكي والذي بحسب قضية الإتهام هو والد المستأنفة ، ولا نري سبباً وجيهاً لهذا الرفض .
    وعوداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجنائية بتقرير بطلان الزواج من عدمه فلم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا النوع من الزواج. بل إن هناك جدلاً فقهياً حول مسألة زواج المسيحي من المسلمة، كما أن هناك علماء سودانيون أفتوا بصحة زواج المسيحي من المسلمة. وكما أسلفنا لم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر زواج المسيحي من المسلمة. فقد حددت المادة 12 من القانون ركني عقد الزواج وهما الزوجان، والإيجاب والقبول. كما نصت المادة 13 شروط صحة الركن الأول (الزوجين). وحدد الفصل الثالث من القانون المحرمات من النساء، ونصت المادة 25 على شروط صحة الزواج، وجميع هذه النصوص لم تتطرق لمسألة زواج المسيحي من المسلمة. غير أن هذه النوع من الزواج يمكن أن يُحرَّم من خلال تفسير النصوص المتعلقة بالولاية أو الكفاءة أو بالرجوع للراجح من المذهب الحنفي حسب نص المادة (5) من القانون. ونحن إذ نشير لهذه النصوص لا نريد أن ننفي أو نؤكد حرمة زواج المسيحي من المسلمة، بل نريد أن نبين أن هذه المسألة معقدة وتحتاج لتبادل مذكرات وسماع خاص وفي قضية إبطال الزواج أمام محكمة مختصة يتاح فيها للزوجين تقديم دفوعهما كاملة حول المسألة، وهذا ما لم يتم في المحكمة الجنائية ولا يصح أن يتم فيها لأنها غير مختصة به إطلاقاً.
    وليس بخافٍ على سيادتكم نص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: (الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج). مما يعني أن هذا الحكم قد مس المستأنفة ومولودها وحملها بصورة مباشرة .
    ونحن إذ نتقدم بهذا الاستئناف، إنما نطعن في صحة قرار محكمة الموضوع عندما قررت أن زواج المستأنفة من المتهم الثاني باطل، لأن إبطال الزواج إختصاص أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية.
    فالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عرفت المحكمة بأنها: (المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.) هذا وقد بينت المادة السابعة من ذات القانون سلطات المحاكم الجنائية على سبيل الحصر، وتقرأ المادة على النحو التالي: (تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.) أما "الدعوى الجنائية" فلا تشمل بأي حال مسائل الأحوال الشخصية، لأن المادة الخامسة من ذات القانون عرفت "الدعوى الجنائية" بأنها: يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
    أما المحكمة المختصة فهي بلا شك محكمة الأحوال الشخصية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو قانون زواج غير المسلمين. والقانون الإجرائي واجب التطبيق هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حسب نص المادة الثالثة منه، والتي تقرأ كالآتي: (تطبق نصوص هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.(2) ........... (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).
    فعقد الزواج الذي أبرم بين المستأنفة والمتهم الثاني تم بموجب إجراءات سليمة وفقاً لقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وبوثيقة زواج رسمية. وبالتالي فإن إبطال زواج تم بهذه الصورة السليمة يحتاج إلى نظر عميق، وذلك للتداخل بين عدة قوانين، كما يقتضي أن تنظره محكمة مختصة. ونحن لا نطعن في معرفة قاضي محكمة الموضوع وعلمه بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، ولكن نؤكد على أن الإختصاص النوعي من النظام العام ويعتبر عدم التقيد به سبباً لبطلان الحكم.
    ب/ ونرى أن فتح الدعوى الجنائية شابه خطأ إجرائي يكفي دون سواه لشطبها، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أنه لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو أمام محكمة لمحض أنها كان ينبغي إتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخري متى أتخذت بحسن نية وحسن النية بحسب تعريف المادة 3 من القانون القانون الجنائي لسنة 1991م أنه يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمين . فهل تقدم الشاكي بطلب لفتح الدعوى الجنائية بقسم شرطة حلة كوكو؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحيل محكمتكم الموقرة لأقوال الشاكي وشاهدي الإتهام الخامس والسادس، حيث أفاد الشاكي – بحسب أقوال ( المتحري ) شاهد الأتهام السادس – أن المتهمين مارسا الزنا دون رباط شرعي بالمايقوما فهل أثبتت التحريات الأولية صدق ما ادعاه ؟ بكل إطمئنان نجيب بالنفي حيث حضرت المستأنفة وزرجها الي قسم شرطة حلة كوكو بعد الإتصال بهم من قبل أفراد الشرطة وذلك بعد القبض علي أحد أقرباء زوج المستأنفة بإرادتيهما في اليوم التالي لفتح الدعوى، وهما زوجان تزوجا زواجاً رسمياً بموجب وثيقة زواج صادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم ( مستند دفاع 1 ) وأنجبا طفلاً كان قد أكمل عامه الأول في ذلك الوقت ويقيمون بحي الرياض بالخرطوم. وفي مرحلةٍ لاحقة برر الشاكي فتح الدعوى بقسم شرطة حلة كوكو بقوله إن المستأنفة كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس وهو يقيم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف وبالتالي يكون الإختصاص منعقدأ لقسم شرطة حلة كوكو ، ولكن دعونا نطالع إفادة هذا الشاهد من خلال محضر المحاكمة والذي ذكر بانه المستأنفة كانت تقيم معه في مدينة القضارف في الفترة من العام 2000م وحتى العام 2002م إلا أنه غير متابع للمتهمة الأولى في الجامعة ولم تقِم معه في الخرطوم، بمعنى الشاكي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن بسؤ قصد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار منذ الوهلة الأولى لبداية إجراءات هذه الدعوى.
    ج/ وجهت محكمة الدرجة الثانية التهمة للمستأنفة تحت نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م متهمةً إياها بأنها ارتدت وغيرت دينها حتى تتزوج المتهم الثاني ، وعلي الرغم من سلطة المحكمة الواردة في المادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن محكمة الموضوع تجاوزت إختصاصها في هذا الصدد، حيث تنص المادة على أنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم ، أو في مرحلة أسبق أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الإتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .
    ولا حاجة بنا لسرد إختصاصات قاضي الدرجة الثانية الواردة في المادة 11/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإن كان لابد من توجيه هذه التهمة الخطيرة فكان علي قاضي الدرجة الثانية إحالة الدعوى للقاضي المختص، إذ يعتبر حكم المحكمة عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب أن تسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تكون صحيحة، فإذا شاب الحكمَ خطأ في الإجراء فإن هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلي بطلان الحكم – انظر في ذلك سابقة أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان م ع / ق د / 2 / 1406ه –
    وإستناداً علي قرار توجيه التهمة المشار إليه فقد قدم الدفاع شاهدين أكدا أنهما علي معرفةٍ تامة بالمستأنفة منذ العام 2005م وأنها مسيحية وتؤدي صلواتها بانتظام في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم وأنها لم تلتق زوجها الا في العام 2011م من خلال شقيقته والتي عرفتها في العام 2010م وأن زواجها تم علي الملأ في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في 19/12/2011م وأنها وبعد الزواج لم تنقطع كذلك عن أداء صلواتها في الكنيسة الي أن وضعت حملها وأقامت إحتفالاً بهذه المناسبة في ذات الكنيسة. فكيف لها أن تكون ذات الشخصية التي يتحدث عنها الإتهام وأنها لم تفارقهم مطلقاً إلا بعد عيد رمضان عام 2012م أي في حوالي أغسطس 2012م
    3/ الخطأ في تقدير البينات
    نعتقد بتواضع جم أن المحكمة الموقرة تعجلت إصدار الحكم دون التمعن في محضر الدعوى، الأمر الذي حرم المستأنفة من الإستفادة من كل التناقضات والإختلافات التي لا تخطئها عين مبصرة ولا ترقي لمرحلة الشك فوق المعقول الذي يتطلبه إثبات الجرائم، ناهيك عن كون المستأنفة كانت متهمة بجريمتين حديتين تكفي أي شبه لدرئهما عنها وهذا عين ما أورده المشرع في المادة 65 من الإثبات لسنة 1994م والتي اعتبرت أن الإختلاف في أقوال الشهود شبهة تدرأ الحد ، وليتسع لنا صدر المحكمة الموقرة لإيراد بعض الإختلافات الذي اعترت أقوال الشهود في هذه الدعوى وما شاب مستندات الإتهام من قصور بين فيما يلي:
    أ‌. بينة الشهود :
    1/ نشير أولاً الي التضارب الذي شاب أقوال الشاكي وشهوده حول تاريخ إختفاء من يدعونها، فقد ظل الشاكي وشهوده يكررون أن المستأنفة اختفت منذ مدة إختلفوا في تحديدها. فذكر الشاكي أن صلته انقطعت بالمستأنفة منذ حوالي شهر واحد فقط من تاريخ في البلاغ أي في حوالي أغسطس من العام 2013م بينما يقول شاهد الإتهام الرابع أنها غابت من المنزل منذ سنة ونصف وأن آخر مرة شاهدها بعد عيد رمضان 2012م بعشرين يوماً أي في 28/8 /2012م وهو ذات الوقت الذي ذكرته شاهدة الإتهام التي ادعت أنها والدة المستأنفة فهل كان الشاكي علي علم بمكانها وأخفى ذلك من أسرته ؟
    ولنقف قليلاً عند إفادات شاهدي الإتهام الأول الرابع واللذين أكدا أن المتهمة ظلت مقيمة معهم حتى 28/8 /2012م ، في ذلك الوقت كانت المستأنفة حبلي في شهرها السابع تقريباً ، فما السبب الذي جعل أمها وشقيقها لا يلاحظان هذا الحمل في مراحله المتأخرة؟ فلنفترض جدلاً أن أمها لم تلاحظ - علي الرغم من سؤال المحكمة لها إن كان نظرها جيداً أم لا ، فأفادت بأن نظرها سليم – أو لم يلاحظ الشاكي كذلك والذي انقطعت صلته بالمتهمة قبل شهر فقط من فتح البلاغ أن لها طفل؟ ولماذا لم يبلغ الشاكي أو أي من أفراد أسرته السلطات بفقدان ابنتهم طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم ينشروا خبر إختفائها؟ وكيف تمكنوا بين عشيةٍ وضحاها ودون مساعدة الشرطة من العثور علي كنزهم المفقود؟ ولماذا لم يذهبوا اليها إبتدءاً للإطمئنان عليها علي أقل تقدير، لا سيما وأن شاهد الإتهام الرابع أفاد بأنها حاولت الإنتحار من قبل، وأنه لا يذكر التاريخ على الرغم من أنه هو من قام شخصياً بعلاجها ولا يتذكر المستشفى، فضلاً عن قوله بإن والده مريض نفسياً وكذلك شقيقه الأكبر، إلا أن شاهدي الإتهام الأول والثاني أفادا أن المدعو الهادي محمد عبد الله – والد الشاكي – موجود في أم شجيرة ويتمتع بصحة ممتازة، وفي مرحلة لاحقة ادعى الإتهام أنها تعاني من مرض نفسي. على الرغم من الإفادة الرسمية التي طلبتها المحكمة من مستشفى طه بعشر أكدت أن المستأنفة سليمة العقل. ألم يرأفوا بها قبل أن تأخذهم أقدامهم لقسم شرطة حلة كوكو واتهامها بالزنا؟ لماذا لم يعاتبوها عتاب الأشقاء بدلاً من أن يسعوا سعياً حثيثاً لإعدامها وأمهم من خلفهم؟
    2/ اتفق الشاكي وشهوده في أن المتهمة إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م إلا أنهم إختلفوا في أي مدرسة درست ففي الوقت الذي يفيد فيه الشاكي أنها درست في مدرسة الجديدة تغالطه أقوال شاهدي الإتهام الرابع والخامس واللذيْن أفادا بأنها درست في مدرسة عبد الرحيم طه، وعن مكان إقامتها خلال فترة دراستها في المرحلة الثانوية تفيد شاهدة الإتهام الأولى أنها لم تسكن في القضارف بل كانت تحضر للمدرسة بالمواصلات وترجع في نفس اليوم، بينما الشاكي يفيد بأنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس والذي أكد تلك الأقوال، أما تاريخ تخرجها من الجامعة فهو مدعاة حقيقة للغرابة فبينما يفيد الشاكي بأنها درست مختبرات طبية وتخرجت في أربع أو خمس سنوات وقدم بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورتي 2002م – 2004م أفاد شاهدي الإتهام الرابع والخامس أنها تخرجت في العام 2012م أي أنها درست الجامعة في إحدى عشرة سنة ذلك علي الرغم من إتفاقهم جميعاً أنها إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م. ثم يأتي شاهد الإتهام الرابع ويضيف بأنه والمتهمة تربيا ونشآ في منزل واحد ولا يفرقهما إلا النوم ، فهل يا ترى درست الجامعة من منزلهم بأم شجيرة؟ وعن مكان إقامتها أثناء دراستها الجامعية يفيد الشاكي وشاهد الإتهام الرابع أنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس بالمايقوما، والذي نفى بنفسه هذا الأمر. بينما يفيد شاهدا الإتهام الأول والثاني أنها كانت تقيم مع عمة الشاكي المدعوة/ سعدية.


    ب‌. البينة المستندية :
    أ/ جاء في حيثيات قرار المحكمة الموقرة أن سلطات السجل المدني أمدت المحكمة بكامل ملف المتهمة الذي يحتوي علي بيانتها المتعلقة بالجنسية ولا ندري كيف اطمأنت المحكمة الموقرة علي هذا المستند لتقرر بموجبه الإدانة في جريمة تصل عقوبتها حد الحرمان من الحياة ، فالثابت من خلال محضر الدعوى حسب إفادة شاهد الإتهام الأخير أن الجنسية لم تستخرج أصلاً لعدم إكتمال الملف الذي لم يكن يحتوي علي أهم مستند وهو شهادة الميلاد، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت البصمة الموجودة علي المستند تخص المستأنفة أم لا. الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تأمر بمقارنة بصمة المستأنفة مع البصمة الموجودة في مستند إستخراج الجنسية، وأيضاً أفادت إدارة الأدلة الجنائية بعدم إمكانية مقارنة البصمة مع صورة المستند. كما أن أحد شاهدي الجنسية أفاد بعدم معرفته بوالدة المراد إستخراج الجنسية لها، علي الرغم من معرفته – على حد قوله – بوالدها وبأهله. وما يدعو للاستغراب أن والد الشاكي ووالدته أبناء أعمام. والأكثر غرابة أن والد الشاكي حسب إفادة شاهد الإتهام الرابع مصاب بمرض نفسي منذ صغره ولذات السبب لم يحضر إجراءات هذه المحاكمة، فكيف تسني لشخص مريض مرض نفسي أن يكون شاهداً في أورنيك الجنسية وكيف يقوم بهكذا إجــراء؟ ولماذا أخذ السيد قاضي محكمة الموضوع بهذا المستند رغم ما يعتريه من قصور؟
    ب/ اعتمدت المحكمة الموقرة علي بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورة 2002م – 2004م من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي اتفق الشاكي وجميع شهوده علي أن المستأنفة تخرجت فيها، ولكن المؤسف أن المحكمة إنساقت بلا تروٍّ للإطمئنان إلى أن المستأنفة تخرجت في جامعة السودان ولم تكلف نفسها عناء الإستيثاق من صحة المستند أو من أقوال الشاكي وشهوده بمخاطبة جامعة السودان للإفادة حول تخرج المدعوة أبرار الهادي محمد إبراهيم من عدمه كما فعلت بمخاطبة جامعة الخرطوم. وينطوي هذا الأمر على عدم تكافؤ في الفرص بين الإتهام والدفاع، بل يرقى لمستوى التمييز الواضح من قبل المحكمة أثناء سير المحاكمة.
    ج/ اعتمدت المحكمة علي صورة فوتوغرافية يعتقد الشاكي أنها تخص المستأنفة كمستند اتهام وقررت بناءً عليه إدانة المتهم، علي الرغم أنها مستند تم إعداده من قبل الإتهام وكان ينبغي علي المحكمة رفضه وعدم قبوله وبصرف النظر عن ذلك، كيف تأكدت المحكمة من أن الصورة المذكورة تخص المستأنفة؟
    وخلاصة الأمر، أن المحكمة أدانت المتهمة بجريمتين حديتين (الردة والزنا). فهذا التناقض بين إفادات الشاكي والشهود، والغموض الذي إكتنف قضية الإتهام، يصلحان سبباً لإثارة الشك في ذهن المحكمة في الجرائم العادية، فما بالك بجريمتين حديتين تتطلبان مستوى عالٍ من التماسك والتسلسل المنطقي بين البينات.

    السادة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف
    لكل ما ذكرناه وبيناه من تناقض وغموض في قضية الإتهام ، قابله تماسك أكثر في قضية الدفاع، نلتمس من سيادتكم إلغاء قرار محكمة الموضوع وإطلاق سراح المستأنفة فوراً.

    وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

    المحامـون :
    الشريف علي الشريف محمد
    ثابت الزبير سليمان بشير
    عثمان مبارك موسى محمد
    محمد عبد النبي جاد الله
    مهند مصطفى النور أحمد
                  

05-24-2014, 07:53 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    معا لإنقاذ هذه المسكينة من براثن بني سلف !
                  

05-25-2014, 03:06 AM

عزالدين محمد عثمان
<aعزالدين محمد عثمان
تاريخ التسجيل: 07-13-2006
مجموع المشاركات: 1270

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Adrob abubakr)

    اكتب عندك
    عزالدين محمد عثمان
                  

05-25-2014, 02:36 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: عزالدين محمد عثمان)

    شكرا ادروب
    وشكرا عزالدين
    يجب الوقوف قويا ضد المواد والقوانين التي تحط من كرامة الانسان او التي يدفع ثمنها نفسه
    في ظل تشريع باطل استخدم للنيل من جماهير شعبنا المستضعفة
                  

05-25-2014, 07:45 PM

عمر نملة
<aعمر نملة
تاريخ التسجيل: 11-08-2009
مجموع المشاركات: 2550

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    سلام يا صبري
    أكتب عندك:
    عمر محمد احمد
                  

05-26-2014, 04:08 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: عمر نملة)

    شكرا عمر محمد احمد

    ولمن يرغب في التواصل مع هيئة الدفاع يرسل لي تلفونه علي الايميل [email protected]
                  

05-26-2014, 10:54 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    نداء فوري وعاجل وحملة جمع تواقيع من أجل إنقاذ مريم يحيى من حبل المشنقة بالسودان
    أصدرت محكمة سودانية حكماً جائراً وباطلاً يقضي بإعدام السيدة السودانية مريم يحيى بذريعة ارتدادها عن الإسلام. وهذا الحكم يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تبيح للإنسان حق اختيار عقيدته بكل حرية دون أن يتعرض لأي مساءلة.
    نحن الموقعين أدناه إذ نستنكر بشدة وحزم هذا الحكم القضائي الظالم، نطالب الحكومة السودانية بإلغائه فوراً ونطالب المجتمع الدولي بالضغط المتواصل لإلغاء هذا الحكم وتحرير المرأة من بين أيدي الذين فقدوا البصر والبصيرة وغرقوا في متاهات قرون خلت، فهم يعيشون الماضي بالحاضر ويحكمون بما لا ترتضيه العهود والمواثيق الدولية حول شرعة حقوق الإنسان.
    لنوقف هذه المهزلة والمأساة غير الإنسانية التي تحصل في السودان ضد قيم الحضارة الإنسانية، ضد مريم يحيى وحقها الكامل في اختيار عقيدتها الدينية.

    الحرية والحياة للسيدة السودانية مريم يحيى

    التواقيع
    د. كاظم حبيب أكاديمي عراقي وكاتب
    د. محمد محمود أكاديمي سوداني ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان
    د. حامد فضل الله طبيب سوداني وكاتب
    ملهم الملائكة إعلامي وكاتب / العراق
    د. غالب عبد العزيز العاني طبيب وأمين عام منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق /المانيا
    ميسون الدملوجي برلمانية عراقية
    زهير كاظم عبود قاضي تقاعد وكاتب / العراق
    كفاح الطريحي مهندسة كيمائية م العراق
    د. حسن حلبوص طبيب استشاري وناشط في مجال حقوق الإنسان/العراق
    د. صادق البلادي طبيب عراقي وكاتب
    د. صادق أطيمش أكاديمي عراقي وكاتب
    ناصر خزعل البدري فنان فوتوغرافي/ العراق
    حازم كوي ناشط في مجال المجتمع المدني / العراق
    مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان / العراق
    نزار القيسي محلل ومعالج نفسي
    كامل زومايا ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ العراق
    موسى الخميسي فنان تشكيلي وكاتب / العراق
    عدنان حسين صحفي/ نقيب النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين
    صبيح الحمداني مهندس استشاري معماري
    نهادي القاضي مهندس استشاري وأمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
    د. جعفر عبد الغني خبير أقدم في الأمم المتحدة، منظمة اليونيدو، متقاعد/ العراق
    د. خالد الحيدر أكاديمي وناشط مدني / العراق
    د. خليل عبد العزيز إعلام وناشط سياسي/ العراق
    د. هاشم نعمة أكاديمي ورئيس المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان/ هولندا
    دand#1632; موفق داود ناشط في مجال المجتمع المدني و مهندس زميل باحث/ العراق
    د. مهند البراك طبيب وباحث من العراق
    ارمتراود حبيب موظفة متقاعدة وكاتبة/ ألمانيا
    ياسمين ماش عاملة اجتماعية ومدرسة/ المانيا
    نجيب محي الدين سياسي عراقي ونقيب نقابة المعلمين سابقا
    نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ونائب عرقي سابق
    هاشم الشبلي وزير عدال سابق ومحامي
    د. عبد الأمير العبود أكاديمي ووزير زراعة سابق
    خالص محي الدين موظف متقاعد
    ليلى يوسف عثمان موظفة متقاعدة
    د. علي الأسدي أكاديمي عراقي
    منير العبيدي فنان تشكيلي عراقي
    ييلماز جاويد كاتب/ كندا
    خولة السنجري متقاعدة / كندا
    د. عبد الإله توفي ناشط اجتماعي
    جورج منصور وزير إقليم سابق ورئس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا
    نرمين عثمان وزيرة سابقة/ العراق
    عفيفة لعيبي فنانة تشكيلية/العراق
    ماجدة الجبوري ناشطة في مجال حقوق الإنسان
    د. محمد الموسوي أستاذ جامعي بريطانيا/العراق
    جبار عنبر ناشط في مجال حقوق الإنسان
    علاء مهدي إعلامي وناشط في مجال المجتمع المدني
                  

05-27-2014, 07:32 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    قد أشار الزملاء الي اختصاص المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة التي ادينت بها المستأنفة

    فهل يمكن في هذه المرحلة.. التقدم لمحكمة الاستئناف.بطلب وقف الاستئناف لحين الفصل في عدم دستورية النص
    ومن ثم يرفعوا دعواهم للمحكمة الدستورية...

    هناك الكثير الذي يمكن اضافته والتوسع فيه بعريضة الاستئناف...
    واذا المحكمة فعلا استندت الي سابقة إعدام المرحوم محمود محمد طه
    فما كان يضيرهم لو نقلوا هذه الجزئية من الحكم... ورد المحكمة في هذا الشأن (سابقة أسماء ضد حكومة السودان) وسأبحث عنها هنا لجلبها في هذا الخيط
    كما يمكن تقديمها ضمن مستندات الدعوي..


    واضح جدا بأن الحكم به عيوب كثيرة جدا وكله ثقوب...من الناحيتين القانونية والواقعية...وعلي الزملاء التركيز علي هذه العيوب..
    بتروي وتمهل اكثر....لا ان يشيروا اليها تلميحا....(حكوها لما تجيب الدم) بينوا الاخطاء التي وقعت فيها المحكمة
    بتسلسل...وتناقض اقوال الشهود ايضا...

    أما موضوع إعلان المحكمة الجنائية بطلان زواجها....(فمن قدم هذا الطلب من اساسه ... حتي تتصدي له المحكمة
    لم يبين الطعن هذه الجزئية؟؟ فهل تصدت له المحكمة من تلقاء نفسها ام هناك طلب تم تقديمه ومن قدمه؟؟
                  

05-27-2014, 11:17 AM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: nazar hussien)

    Quote: طوم- عثمان عوض السيد

    أيدت هيئة علماء السودان، الحكم الصادر ضد مريم يحيى، والقاضي بالإعدام حتى الموت إنفاذاً لحد الردة، وأجمع عدد من علماء الهيئة بينهم، المكاشفي طه الكباشي، وجلال الدين المراد وعثمان محمد النضيف، في ندوة عن مفهوم الردة وآثارها عقدت في دار الهيئة بالخرطوم، بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامية، مساء أمس - على أن جمهور العلماء أكدوا أن حكم الإعدام على المرتد سواء أكان رجلاً أو امرأة واجب بعد الاستتابة، واستنكروا ما رشح من انتقاد لحد الردة في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحين أن حد الردة خط أحمر لا يجوز لأي أحد التحدث فيه أو إعادة النظر حوله أو مراجعته.

    اليوم
                  

05-27-2014, 04:25 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: عبد الحافظ خضر)

    لك التحية اخى صـبرى
    سجل عندك : علاء الدين سيداحمد

    اتفق مع الاخ / نزال حسين فى ان هناك الكثير الذى يمكن اضافته بعريضة الاستئناف :
    وخاصة فى أسباب الطعن والاخطاء الاجرائية ..
    مع الامنيات بالتوفيق فى مرحلة الاستئناف

    Quote:
    هناك الكثير الذي يمكن اضافته والتوسع فيه بعريضة الاستئناف...
                  

05-27-2014, 05:20 PM

Abu Baker Ahmed Abdel Rahman
<aAbu Baker Ahmed Abdel Rahman
تاريخ التسجيل: 01-02-2013
مجموع المشاركات: 673

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: علاء سيداحمد)

    أكتب عندك:
    ابوبكر أحمد عبدالرحمن الهادى أبوجميل على عبدالرحمن ابوجميل مختار أبوجميل
    لمريم الحياة
                  

05-27-2014, 05:27 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Abu Baker Ahmed Abdel Rahman)

    ووضعت اليوم مريم طفلة جميله بسجن النساء بام درمان

    ما يجدر التنويه له مريم كانت مكبله بالاصفاد في قديمها رغم انها حامله بشهرها الثامن.

    هذا الموقف خير من نحسن و نعرفه نحن النساء الجربنا الحمل و الولاده.

    ولعمري انه عذاب ما بعده عذاب.

    الحمد لله انه حلاها الله بالسلامه.

    ومعا حتر نراها هي و طفلتها طلقاء و ينضمون لزوجها و ابنها.
                  

05-28-2014, 03:33 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Tragie Mustafa)

    يا سلام يا تراجي
    اختارت لها اسم مايا
    وبنتي اسمها مايا
    لهما حياة خلاف التي حطوا من كرامة الانسان فيها تجار الدين عبر السنين
    عبث الهوس الديني
    حمد لله علي سلامة مريم واهلا مايا
    مبروك لابوها وامها الصامدة الشجاعة
                  

05-30-2014, 04:44 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم تتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بالاعدام (Re: Sabri Elshareef)

    ***
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de