هذا الحكم منافى لأبسط قواعد العدالة و الفطرة السليمة، لأنه يستهدف المستضعفين من النساء و الأطفال، و فوق هذا يصادر حقوقا أساسية ... من بينها حق الحياة، و الحق الطوعى فى إختيار الدين أو تبديله، و حق الطفل التمتع بحنان الأم. هذه الحكم بربرى و إن تدثر بعباءة الدين.
05-16-2014, 04:04 AM
BALLAH EL BAKRY
BALLAH EL BAKRY
تاريخ التسجيل: 04-04-2013
مجموع المشاركات: 517
1. حكم الردة قرارا سياسي وليس حكما شرعيا؛ فالمادة 126 من القانون الجنائي لسنة1991م هي سيف (الهوس الديني) المسلّط على رقاب الخصوم السياسيين لارهابهم و"سوقهم للاستكانة" على حد قول شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه؛ يستعملونها متى ما رأوا تهديدا لسلطتهم الدنيوية رغم مخالفتها للدين والشرع، والدستور وكل مواثيق حقوق الأنسان العالمية.
2. القرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، وليس فيه ما يكره المرتد للعودة إلى الإسلام؛ فحرية العقيدة مكفولة دينيا وورد فيها آيات بينات تقول بأن لا إكراه في الدين؛ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا طوال حياته.
3. المادة 38 في حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م: "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.............ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية" والمادة 27: "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمّنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة".
ما هو الأساس، إذاً، لهذا الحكم ال(طالباني) وما هو تفسير من يأيدون المحكمة لمرتكزاته في (القانون الأساسي)؛ والأخير ليس الدستور وحدة وانما يجب أن يشتمل علي كل منظومة (حقوق الأنسان العالمية)؟ الأنسان حر ولا قيد عليه اطلاقا فقد انتهى زمان العبودية الفكرية والدينية يا هؤلاء! وتحية للدكتورة الفاضلة مريم وثقي انهم لن يمسوك بسوء! لأن العالم الحر كله معك .. التعديل لتصحيح خطأ طباعي في كلمة (لأن) في السطر الأخير
الأخت Solafa Alagib، الموضوع أكبر من التضامن الفئوى أو النوعى، على الرغم من أهمية ذلك التضامن. تشكرى على المعلومة ، و لكنك لم تقولى شيئا حول الحكم ذاته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة