تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 04:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-07-2014, 07:34 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

    Rejection.JPG Hosting at Sudaneseonline.com


    تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة

    جاء في صحف الأمس 6/5/2014، ما يفيد أن مجلس شؤون الأحزاب السياسية قد رفض تسجيل الحزب الجمهوري (تحت التأسيس) والذي تقدم ممثلوه بطلب لتسجيله لدي مجلس تسجيل الأحزاب السياسية، في يوم 8/12/2013.
    جاء في حيثيات رفض تسجيل الحزب الجمهوري (تحت التأسيس) ما يلي:
    ((... رأى مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأن ماجاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري تخالف أحكام المادة (5/1) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الأسلامية والسلام الأجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي إذ أنه يقوم على أساس طائفي ومذهبي)) ... وتواصل الحيثيات ((عليه ولما تقدم وإستنادا لنص المادة(10/1/أ) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، والمادة(12/3) من من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية، وبعد التداول قرر المجلس:
    1. رفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري.
    2. إخطار الأطراف
    التوقيع: عثمان محمد موسى/ رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية.)) انتهى..
    وهكذا، وببساطة، قام مجلس شؤون الأحزاب برفض تسجيل الحزب الجمهوري، ذلك الحزب الذي كان يعمل منذ العام 1945 وكان من أقوى الأحزاب في مناهضة الإستعمار البريطاني، بالرغم من قلة عددية أعضائه، إلا أنه، وبوطنيته وتفانيه في رفع شأن السودان والسودانيين، وصمامته في الصمود أمام الإستعمار، إحتل عناوين الصحف السودانية في ذلك الوقت، فقد كان رئيسه الأستاذ محمود محمد طه، أول سجين سياسي في عهد الحكم الثنائي بعد مؤتمر الخريجين، حيث سجن في عام 1946 مرتين، ولم يجد المستعمر بداً من إطلاق سراحه في المرة الأولى حينما قاوم قوانين السجن المهينة للسودانيين برفضه القيام لمأمور السجن أثناء المرور،... كما اعتقل الأستاذ محمود مرتين في عهد الرئيس نميري، الأولى بسبب كتاب إسمه "إسمهم الوهابية وليس إسمهم أنصار السنة" في عام 1976 ومعه ثمانية من الجمهوريين لمدة شهر، والمرة الثانية بسبب كتاب عنوانه "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" عام 1983 ومعه حوالي خمسين من الجمهوريين و4 من الجمهوريات، وقد دام الاعتقال في مجمله حوالي سنة ونصف. كل هذا التاريخ المشرف للحزب الجمهوري القديم وللأستاذ محمود والجمهوريين مرصود في الوثائق، ولكن حينما ينهض بعض الجمهوريين في إعادة حزبهم ليقف مع أحزاب السودان الأخرى، مؤديا واجبه في الدفاع عن الشعب السوداني المستضعف والذي سرقت حريته بليل، مستفيدين من مساحة الحرية التي فرضت نفسها على الساحة بعد اتفاقية السلام الشامل، وما تبعها من حريات وفَّرها دستور الفترة الانتقالية لعام 2005 الذي لا يزال ساريا، فإن رفض تسجيل الحزب الجمهوري يعتبر تآمرا جديدا يضاف للمؤامرات العديدة التي تعرض لها الحزب الجمهوري ورئيسه الأستاذ محمود، إبتداءا من محكمة الردة عام 1968، والتي حكمت بردته عن الإسلام، وهي محكمة شرعية، غير ذات اختصاص، خارج نطاق الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، ولذلك فقد فشلت في إحضار الأستاذ محمود لقاعة المحكمة، وصولا إلى مؤامرة إغتيال الأستاذ محمود عام 1985 والتي شكلت أكبر جرائم العصر في محاربة الفكر الحر واغتيال الحرية. وقد ظل هذا النهج البربري سمة أساسية من سمات نشاط جماعة الهوس الديني التي ظلت تؤسس لحكومات الفساد والاستبداد منذ محاولة فرض الدستور الإسلامي المزيف في نهاية عهد الديمقراطية الثانية عام 1969، والتي بدأت بأكبر خرق للدستور في تاريخ السودان في ذلك الوقت، وأكبر إهانة للقضاء المستقل قال عنها رئيس القضاء الأسبق بابكر عوض الله: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم‏.‏‏. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية)) وقد كان من الشجاعة والأمانة بحيث استقال من منصبه احتجاجا على هذا الوضع المهين للشعب والقضاء... ولابد أن نذكر في هذا المقام الموقف المبدئي والأمين للحزب الجمهوري في مناهضة خرق الدستور وإنتهاك الحقوق الأساسية، بإدانته حل الحزب الشيوعي، وتعطيل أهم مافي الدستور، وروحه وهو المادة 5/2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور‏.‏‏. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم.. تلك المهزلة التي شاركت فيها أحزاب جبهة الميثاق الإسلامي والأمة والإتحادي!! أما الحزب الشيوعي الذي يتمتع الآن بإعتراف مجلس الأحزاب، فإنه يعرف ذلك تمام المعرفة... فهل كان وقوف الحزب الجمهوري إلى جانب حق الحرية في الدستور، "تعارضا مع الأسس الديمقراطية" كما جاء في مسببات رفض تسجيل الحزب الجمهوري؟
    جاء في تبرير مسجل الأحزاب السياسية، أن مبادئ الحزب تتعارض مع الممارسات الديمقراطية!
    أين التعارض مع الممارسات الديمقراطية التي يزعمها رئيس مجلس شؤون الأحزاب؟ أليس هذا هو الحزب الجمهوري الذي ظل رئيسه يمارس الحوار الحر طوال تاريخه، والذي أسس المنابر الحرة منذ الأربعينات، وأركان النقاش منذ السبعينات، والتي لم يسبقه عليها حزب قط، وقد أشاد بها الأعداء قبل الاصدقاء؟؟ وصارت سنة حسنة تمارسها كافة التنظيمات الطلابية وغير الطلابية حتى اليوم؟
    والآن يأتي مجلس الأحزاب ليضع حلقة أخرى من حلقات وأد الديمقراطية، برفضه تسجيل حزب من أهم أهدافه، حرية الإنسان وديمقراطية الممارسة، وذلك بتصويره وكأنه ضد الديمقراطية، هكذا، بكل بساطة وكأنه لم يسمع بأن شعار الحزب الجمهوري، القديم والجديد هو: ( الحرية لنا ولسوانا)، ولم يعرف في تاريخ الحزب أنه مارس الدكتاتورية في نشاطه، أو حتى زيّف الديمقراطية كما فعلت وتفعل الأحزاب الأخرى، والتي ظل مجلس الأحزاب راضيا عنها تماما، وهي تمارس صورا من الدكتاتورية للحد الذي تفصل، وبسبب الرأي الآخر، عضوا في مستوى الأمين العام كما فعل حزب الأمة ، مثالا. وأين هي الديمقراطية في حزب المؤتمر الوطني، الحزب القائم على قلب نظام الحكم وتمكين أعضائه، بل قادته من السلطة المطلقة، ولا نحتاج أن نتحدث عن ممارساته في إبعاد أصحاب الرأي الآخر، منذ أن اغتصب السلطة بانقلابه على الشرعية وخيانته لحكومة الديمقراطية الثانية عام 1989.
    كما يأتي رفض مجلس الأحزاب لتسجيل الحزب الجمهوري، بزعم أنه يتعارض مع العقيدة الإسلامية!!
    أي عقيدة هذه التي يتعارض معها الحزب الجمهوري؟ إن كان مجلس الأحزاب يعني فهم الجمهوريين للدين الإسلامي، فدونه كتب الأستاذ محمود محمد طه المبذولة اليوم في موقع الفكر الجمهوري، وهو فهم يجعل من الإسلام قانونا للحياة المعاصرة بصورة لم ينجح فيها أي فهم إسلامي غيره، فقد جعل من (طريق محمد)، صلى الله عليه وسلم، منهجا لتحرير الفرد والجماعة، ووضع فهما للإسلام أزال به عزوف الإنسان المعاصر عن الدين بسبب الفهم المتحجر للدين والذي تسبب في إخراج الدين من حياة الناس، فصار أحكاما باردة بعيدة عن تحقيق التربية والقانون في حياتهم، ويكفي للدلالة على هذا الأمر ما آل إليه حال البلاد من فشل غير مسبوق في تحقيق أبسط حقوق المواطن في الحياة الكريمة، وبدلا عن ذلك نجحت حكومة " هي لله.. هي لله... لا للسلطة ولا للجاه"، في تحقيق أكبر قدر من الفساد حتى صار هو الأصل في الممارسة الإقتصادية والسياسية، تحدث عنه منسوبوها قبل غيرهم، وأضاعت حتى فرص التنمية التي ورثتها، فأحالت البلاد إلى دولة من أفقر الدول، وهي الدولة ذات المصادر النموذجية لتحقيق التنمية، كما قامت بتعذيب المخالفين لها في الرأي وقتل الآلاف من أهل الهامش لمجرد مطالبتهم بالعدل والإنصاف. ومكنت أعضاء حزبها الحاكم من مفاصل الدولة حتى لم يعد هناك فاصل بين الحزب والدولة... ولم يجن المواطن السوداني من حكومة الإخوان المسلمين متعددة الإسماء غير السيف والسوط وإضاعة الحقوق كما جاء على لسان الأستاذ محمود أمام المحكمة في 1985، وكل ذلك بإسم الإسلام.
    هل تتعارض مبادئ الحزب الجمهوري مع العقيدة الإسلامية وهو الذي رفع حياة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نموذجا ليضع السالك نفسه في قالبه؟ لا يمكن لأي عقل محايد أن يفهم هذا الفهم، ولكننا نعلم تماما أن الحزب الجمهوري وفكر الأستاذ محمود هو وحده الكفيل بتصحيح فهم الناس للدين وإظهار عجز وفشل المهووسين من علماء السودان(بزعمهم)، وجماعة الإخوان المسلمين، وجهلهم الذي ساق الناس لأكبر مأساة يعيشها مسلمون في هذا العصر.
    أما ما جاء على لسان مجلس شؤون الأحزاب وهو يبرر رفض تسجيل الحزب الجمهوري بسبب أن مبادئه تتعارض مع السلام الإجتماعي، فهي حجة مضحكة، فما عرف عن حزب من الأحزاب السودانية أنه اشتهر بثقافة السلام مثل الحزب الجمهوري، ولا نذهب بعيدا فإن رئيسه الأستاذ محمود قد استشهد بسبب منشور طالب فيه بوقف الحرب من كلا الطرفين، شماليين وجنوبيين، واقترح الحل السلمي بدلا عن الحرب، ثم إشاعة المنابر الحرة لإتاحة كل فرص التوعية ، والتربية.. بل كان السلام هدفا أساسيا في كل ما كتب الأستاذ محمود من مؤلفات.. ولكن يبدو أن الذين يجلسون على مقاعد مجلس شؤون الأحزاب لم يطلعوا عليها ولا على رأي الاستاذ محمود في الحرب والتي قال عنها أن قصاراها أن تأتي بالمتحاربين للجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا ما حدث بالفعل بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح من الجنوبيين بعد أكثر من عقدين من الاحتراب بغير طائل.. ويبدو أن هذا المجلس العجيب لم يكلف نفسه بالاطلاع على مبادئ الحزب الأربعة والتي يشكل عدم اللجوء للعنف في السياسة أهمها!

    جاء في قانون الأحزاب لسنة 2007 ، الذي اعتمد عليه المجلس تحت شروط تأسيس الأحزاب السياسية ما يلي:
    لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى.
    والجميع يعرفون أن الحزب الحاكم وهو المؤتمر الوطني، منذ أن كان تحت مسمى الجبهة الإسلامية القومية، قد جاء إلى الحكم بوسيلة الانقلاب العسكري بواسطة ضباط في القوات المسلحة وحملة سلاح كثيرين خارج القوات المسلحة..
    ونحن نتساءل: لماذا لم يؤاخذ مجلس شؤون الأحزاب هذا الحزب على تشكيلاته العسكرية منذ ميلاده وإلى اليوم؟
    وجاء أيضا في القانون المذكور:
    (ط) لا يمارس ولا يحرض على الكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس.
    ونترك للقارئ أيضا أن يحدد من هو الحزب الذي يشن الحملات العنيفة على الأعراق والأجناس وأهل الديانات الأخرى!
    وجاء ايضا في القانون:
    (ي) لايكون فرعا لأي حزب سياسي خارج السودان!
    وهنا نقول بكل ثقة، إذا عرضت الأحزاب السودانية على هذا الميزان، فلن تجد حزبا يرقى إلى مستوى الحزب الجمهوري في استقلاليته عن أي تأثير خارجي دع عنك أن يكون فرعا لحزب خارج السودان.
    أما الموقعون على الطعون، فهم مجرد واجهة للمهووسين المشار إليهم، والذين يرعبهم اي نشاط في توعية الشعب يقوم به الجمهوريون، حتى يتمكنوا هم من استغلاله لمصلحة دنياهم متسترين وراء الدين والمقدسات، كما نرى اليوم.. ولكن من فضل الله على هذا الشعب، فقد تأذّن أن ينكشف الستار وتقع ورقة التوت عن هذا الزيف، وتوشك شمس المعرفة أن تشرق على شعب دفع من حياته الكثير ليتعلم.


    خلف الله عبود [email protected]

    موقع الفكرة الجمهورية في الشبكة
    www.Alfikra.org

    (عدل بواسطة Yasir Elsharif on 05-07-2014, 12:17 PM)

                  

05-07-2014, 09:50 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    هذه صورة من رد الحزب الجمهوري على أحد الطعون المقدمة:

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

    التاريخ : 5 مارس 2014

    السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية

    بعد التحية والإحترام


    الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من الأستاذ أحمد محمدالرحيمة وآخرين

    جاء الطلب أعلاه في سبع فقرات، ويأتي ردنا تحت اي فقرة، بعد الاشارة اليها وذلك بالنحو الاتي:-
    1. .الفكر الذي يرتكز عليه هذا الحزب يعتبر مرجعية تخالف اهداف الدين والعرف وقد حكم علي صاحيه بالردة غيابيا في العام 1968 بعد النظر في الدعوي المقدمة ضده أمام المحكمة الشرعية العليا، حيث حكمت علي المدعي عليه محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن الجلسة بأنه مرتد عن الاسلام...) وترتب علي ذلك عدة اوامر أشار اليها الطاعنون بالتفصيل في الطلب .
    نرى أن الطاعنين قد أشاروا إلى مخالفات لأهداف الدين والعرف لم يفلحوا في تحديدها و "البينة على من إدعى". بيد أنهم استندوا على ما أسموه بالحكم الغيابي ،الصادر من "المحكمة الشرعية العليا" في العام 1968 بردة الأستاذ محمود محمد طه. وهذا غير صحيح. والصحيح، أن تلك المحكمة كانت محكمة الاستئناف الشرعية العليا. ويكفينا في دحض ذلك الحكم أن نذكر هنا القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان(م ع/ ق د/2/1406 هجرية) ،إلى المحكمة العليا (الدائرة الدستورية )، والتي جاء في ردها على ذلك الحكم ما يلى:" والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة؟ وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأن المحاكم الشرعية ومن بينها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت.. لم تكن تختص باصدار أحكام جنائية، بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 السارى وقتئذ.
    ولعل أبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أن ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب أن محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية. كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية."
    2. تم اعدام صاحب الفكر في عهد الرئيس / جعفرنميري بتهمة الردة وقد نفذ الحكم يوم الجمعة 18 يناير 1985 حيث تم اتهامه بانكار ما علم من الدين بالضرورة.
    لقد تم في العام 1986 إعلان بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه، من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف، بواسطة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في حكمها في القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة:(م ع/ ق د/2/1406 هجرية)، حيث جاء القرار الأول للمحكمة كالآتي:
    " 1.اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف ."
    (نرجو مراجعة قرارالمحكمة العليا الدائرة الدستورية المرفق)
    3. مخالفة (المادة 14 - ب) من قانون الاحزاب السياسية لعام 2007 والتي تنص : يكون له برنامج لا يتناقض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 م والشريعة الاسلامية.
    اولا: لا يوجد فى القانون السوداني أى نص قانونى يتيح للدولة ان تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الاسلامية حتي لو حكم علي صاحب فكرة الحزب بالردة، بما في ذلك قانون الاحزاب السياسية لعام 2007. لذلك فلنقرأ معاً نص المادة 14 فقرة (ب) والتي تنص بأن: " يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن :(ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005". وليس الشريعة الإسلامية، كما أضيفت للنص بواسطة مقدمي الطلب، الذين دفعهم سوء غرضهم، إلى اختلاق شرط من عند أنفسهم ليس له علاقة أصلا بالقانون.
    ثانياً: بعكس ما يدعي الطاعنون فأن الدستور الانتقالي لسنة 2005واتفاقية السلام الشامل تدعمان تسجيل الحزب الجمهوري وذلك علي النحو الاتي: فالدستور الانتقالي لسنة 2006 لا يحمل في صدر أبوابه ومواده، صفة إسلامي أو علماني أو سني أو شيعي. بل يقرر في الباب الاول وفي الفصل الاول وفي المادة الاولي حول طبيعة السودان ما يلي: "
    (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
    كما كفل الدستور الإنتقالي حرية العقيدة والعبادة عندما نص في المادة 38 علي أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." كما ضمن الدستور الانتقالي في المادة 40 حرية التجمع والتنظيم عندما نص علي "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
    وحرم الدستور الإنتقالي التمييز في التمتع في تلك الحقوق علي أساس ديني أو غيره عندما نص في المادة 31ـ على أن "الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي".
    أما اتفاقية السلام الشامل فقد جاء في ديباجتها ما يلي: "إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى:
    6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
    6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس.
    6-3 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض
    6-4 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
    6-5 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس.
    6-6 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض

    4. ذكرت المادة (14-ط ) ألا يمارس أو يحرض علي العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الاعراف والديانات.
    ونحن في هذا الصدد نذكر، أن الحزب الجمهوري قد استوفى الشروط والمطلوبات الأولية لتسجيله بواسطة المجلس. ومن بين أوراقه، قدم تعهدا صريحا، ألا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه، على إقامة تشكيلات عسكرية، سرية أو علنية، سواء بداخله، أو بداخل القوات المسلحة، أو أى من القوات النظامية الأخرى. وهو أيضا قد أكد في أهدافه، أنه يسعى لنشر ثقافة السلام،ونبذ العنف،وترسيخ قيم الحوار. كما أنه سوف يعمل باستمرار لتوعية الشعب، بحقوقه وواجباته وحثه على المشاركة الفاعلة في حركة التغيير السلمي وبناء الوطن.
    5.المذهبية العليا للدولة السودانية احكام الشريعة الاسلامية، ان هذا الفكر يخالف تعاليم و احكام الشريعة الاسلامية و سوف يؤدي الي فتنة دينية في البلاد وبما أن هذا الفكر يخالف تعاليم العليا للدولة فانه يؤدي الي عدم الاستقرار الاجتماعي و السياسي .
    أولا: إن القول بأن الفكرة الجمهورية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤدي إلى فتنة دينية في البلاد، ليس صحيحا! وهو افتراء عظيم. فالفكرة الجمهورية تؤمن بكمال الشريعة الإسلامية :"ولكن كمالها إنما هو في مقدرتها على التطور، وعلى استيعاب طاقات الحياة الفردية، والاجتماعية، وعلى توجيه تلك الحياة في مدارج الرقي المستمر، بالغة ما بلغت تلك الحياة الاجتماعية، والفردية من النشاط، والحيوية، والتجديد.." (محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية - رؤية للنشر والتوزيع 2012 - كتاب الرسالة الثانية من الإسلام ص93 –مرفق) ثانياً: اما فيما يتعلق ببقية الفقرة التي تقول أن" هذا الفكر يخالف تعاليم العليا للدولة فانه يؤدي الي عدم الاستقرار الاجتماعي و السياسي" . فإننا تؤكد اختلافنا التام مع هذا الاتهام الجائر، ولا يفوتنا في هذا المقام إلا أن نورد رؤية عميقة عن الفكرة الجمهورية للمفكر السودانى الدكتور فرانسيس دينق، فى كتابه (صراع الرؤى فى السودان)، والذي يقول فيه : "اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون"
    6. من الوارد ان يسلك مؤسسي هذا الحزب او بعضهم مسلك الاستاذ / محمود محمد طه في قوله بأن الصلاة رفعت عنه وانه ارتقي مراقي عليا فهذا من مهددات لديانة المجتمع السوداني التي تقوم علي اركان الاسلام الخمسة، حيث ان انتشار فكر كهذا بين افراد المجتمع والسماح للحزب بالتبشير به يؤدي الي ابعاد الناس عن جادة الطريق.
    ان عبارة " من الوارد " تفيد الاحتمال، والافتراض ، والرجم بالغيب حيث تنعدم الأدلة والبراهين. ولذلك فإن الفقرة أعلاه لا تستحق ردا عليها..
    للأسباب المذكورة أعلاه نلتمس من مجلس شئون الاحزاب السياسية رفض الطعن و تسجيل هذا الحزب.


    المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري

    أسماء محمود محمد طه

    أحمد سيدأحمد مسند
    مرفقات:
    1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان
    2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975
    3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ
    4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012
    5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397
                  

05-07-2014, 10:14 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
    التاريخ : 5 مارس 2014
    السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية
    بعد التحية والإحترام

    الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من جمعية الكتاب والسنة الخيرية
    نلتمس من مجلسكم الموقر شطب الطعن أعلاه وذلك للأسباب الآتية:

    1. ذكر الطاعن في البند الأول من طلبه: أن الأستاذ محمود محمد طه: " قد حكم عليه بالردة مرتين، الأولى في العام 1968 ،والثانية في العام 1985 ". غير أنه أصبح معلوما لدي أهل القانون:
    أولاً : أن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت لم تكن تختص باصدار أحكام جنائية، بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث. وأن حكمها في العام 1968 لم يكن في مقام الحكم الجنائي بالردة، كما قطعت بذلك المحكمة العليا (الدائرة الدستورية ) في القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة: (م ع/ ق د/2/1406 هجرية). ونضيف هنا أيضا أن الأستاذ محمود قد قاطع تلك المحكمة، ولم يمثل أمامها، لأنها ليست جهة إختصاص، وأن الأفكار لا تفصل فيها المحاكم، ولذلك فإن المحكمة قد عجزت أن تجبر الشاكي للمثول أمامها كما عجزت عن تنفيذ أحكامها!!
    ثانياً: أن الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف في العام 1985 قد أعلن بطلانه بواسطة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في عام 1986 في القضية المرفوعة بواسطة الأستاذة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة: (م ع/ ق د/2/1406 هجرية). حيث جاء القرار الأول للمحكمة كالآتي:
    " 1.اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف ."
    (نرجو مراجعة قرارالمحكمة العليا الدائرة الدستورية المرفق)
    2. كل النقاط التي جاءت في هذا الطعن من 2 إلى 4 لا أساس لها من الصحة. وهي عبارة عن فهوم مغلوطة عن الفكرة الجمهورية، واتهامات غير موضوعية، ختمت بعبارات مسيئة في حق فكر عظيم مثل الفكر الجمهوري. وهي من المؤكد لم تخرج إلا من نفوس حاقدة ومريضة، لا علاقة لها البتة بالإسلام، والإسلام منها براء.
    3. ونحن نرفضها شكلا وموضوعا، لأنها لم تقدم دليلا واحدا موثقا لأي من النقاط الواردة في الطعن. وقد اعترف الطاعن بذلك بنفسه في مقدمة طعنه بأنهم سوف يرفقون:"لاحقا إن شاء الله بحثا يوثق مصادرها". فكفانا بهذا الإعتراف الصريح إهدار وقتنا الثمين في الرد عليها.
    4. إن البحث الذي يود الطاعن تقديمه في المستقبل، لا قيمة له من الناحية القانونية، إذ أن مدة الطعون التي أعلنها المجلس قد انتهت بتاريخ 27/2/ 2014 .
    5. وختاما نحيل لجنتكم الموقرة للتأكد من أفكار الأستاذ محمود محمد طه إلى المصادر المرفقة أدناه. فنحن نؤمن بالحوار الموضوعي، وننأى عن التكفير وننبذه.. وشعارنا الحرية لنا ولسوانا..

    ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم رفض الطعن وتسجيل الحزب الجمهوري .

    المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري

    أسماء محمود محمد طه

    أحمد سيدأحمد مسند
    مرفقات:
    1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان
    2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975
    3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ
    4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012
    5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397
                  

05-07-2014, 10:27 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: التاريخ : 5 مارس 2014

    السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية
    بعد التحية والإحترام

    الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من سعد أحمد سعد وآخرين
    نلتمس من مجلسكم الموقر شطب الطعن أعلاه وذلك للأسباب الآتية:

    1. لم يقدم في الطلب المذكور أعلاه، أي دليل على مخالفة الحزب الجمهوري، لأي شرط من شروط تسجيل الأحزب السياسية، حسبما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ،واتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005. وحقيقة الأمر أن مرجعية الحزب وأهدافه ووسائله تتسق تماما مع كل ما ذكر آنفا.
    2.ذكر الطاعن أن: "الفكر الجمهوري غريب عن الدين وعن عقيدة المسلمين"، وهذا القول غير صحيح، لأن الفكرة الجمهورية هي فهم جديد للإسلام .. وهي دعوة لبعث الإسلام من جديد، في مستوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحل مشاكل البشرية المعاصرة. وإن بدا هذا الأمر غريبا للناس ، فإن الغرابة من سمات عودة الإسلام، كما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: :"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء! قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها".
    3. أشار الطاعن في تأييد طلبه ضد تسجيل الحزب الجمهوري:" ما صدر من فتاوى للأزهر الشريف ولرابطة العالم الإسلامي، وما حكمت به المحكمة العليا بجمهورية السودان الديمقراطية"، "حيث أفتى وحكم الجميع" على الإستاذ محمود محمد طه بالردة عن الإسلام. وردنا على ذلك كالآتي:
    أولا: إننا نعتبر فتوى الأزهر، وفتوى رابطة العالم الإسلامي، تغولا سافرا على سيادة الدستور السوداني من قبل الجهتين اللتين أصدرتاهما. وأن هذا التدخل الصريح لا يجد سندا في كل القوانين والأعراف الدولية الراسخة.
    ثانيا: إن الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه، من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف في العام 1985 ،قد أعلن بطلانه بواسطة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في عام 1986 ،في القضية المرفوعة بواسطة الأستاذة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة: (م ع/ ق د/2/1406 هجرية). (نرجو مراجعة مستند القضية الدستورية المرفق)
    1. أما الأقوال التي زعم الطاعن أنه قام بنقلها، من كتب الأستاذ محمود محمد طه، ففيها أخطاء في مطابقة النصوص المنقولة مع المصادر التي أخذت منها، وفيها أيضا نقل مخل وإضافات مشوهة للنصوص. ويمكن ندلل على ذلك بالمثال التالي:
    جاء في الفقرة – 1 من الأقوال المنقولة: "جاء فى كتاب الرسالة الثانية من الاسلام من صفحة 108 تحت عنوان الرسالة الاولى من الاسلام : والرسالةالاولى هى التى وقع فى حقها التبيين بالتشريع وهى رسالة المؤمنيين والرسالة الثانية لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله سلم إنما أجملها ولم يفصلها وقد ترك تفصيلها لرسول ثان يأتى من بعد." إن الجملة التي تحتها خط لم ترد فى صفحة 108 إنما هي إضافة من عند الطاعن! (نرجو الاطلاع على المؤلفات المرفقة)


    المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري

    أسماء محمود محمد طه

    أحمد سيدأحمد مسند
    مرفقات:
    1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان
    2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975
    3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ
    4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012
    محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397
                  

05-07-2014, 10:43 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
    التاريخ : 5 مارس 2014

    السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية
    بعد التحية والإحترام

    الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من سعد أحمد سعد وآخرين

    سيكون ردنا على الطلب أعلاه على النحو الآتي:-
    1. تقدم الطاعنون بتاريخ 27/2/2014 بطعن مبدئي بعدم تسجييل الحزب الجمهوري. وذكروا في مقدمتهم أنهم يلتمسون تقديم طعن مفصل في وقت لاحق. وهذا من الناحية القانونية مرفوض لدينا، لأن تقديم طعنهم المفصل سيكون بعد انتهاء مدة الطعون، والتي حددها مجلسكم الموقر بخمسة أيام من تاريخ نشر كشوفات الأعضاء المؤسسين للحزب وهو 23/2/2014.
    2. في البند-1 من هذا الطلب : ذكر الطاعنون تعارض برنامج الحزب الجمهوري مع الشريعة الإسلامية، ولكنهم لم يحددوا ذلك التعارض، ولم يقيموا عليه أي بينة. وقد إستقى الطاعنون علمهم في هذا الشأن من أقوال لم يقدموا لها دليلا موثقا. وذكر الطاعنون أيضا في هذا البند أقوالا للأستاذ محمود محمد طه عن الرسالة الأولى والرسالة الثانية، قاموا هم بصنعها من عند أنفسهم، فهي غير صحيحة، وغير دقيقة، ولا أدلة عليها.
    3. وفي البند-2 ذكر الطاعنون: أن الرسالة الثانية التي بشر بها محمود محمد طه تهدم كل أركان الإسلام. وهو قول مرفوض لدينا، لأن ما دعا له الأستاذ محمود محمد طه، هو مستوى جديد من الإسلام. وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عمله في خاصة نفسه، وقد جاء في الحديث الشريف:"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء! قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها". والباحث عن الحق، غير المغرض، سوف يجد أن الرسالة الثانية من الإسلام تؤكد أنه لا تغيير في العبادات، ولا الحدود، ولا القصاص. ولإستزادة المعرقة عن حقيقة ما يدعو إليه الأستاذ محمود، نرجو الإطلاع على ما قاله الأستاذ محمود محمد طه في مؤلفاته: (محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية - رؤية للنشر والتوزيع 2012 -– مرفق)
    4. في البند-3 من مذكرة الطعن ،تعرض الطاعنون إلى أن منهجية الأستاذ محمود محمد طه تدعو إلى الكفر والإلحاد بصورة صريحة. وهو قول بغير علم، وهو بهتان عظيم، إذ أن الطاعنين، ولكي يصلوا إلى غرضهم المسبق، انتزعوا النص المستدل به من كتاب الرسالة الثانية إنتزاعا. وأخرجوه من السياق الذي ورد فيه، ثم بتروه. وهم في فعلهم هذا، كالمستهتر بدين الله، الذي يحاج الناس بأن القرآن قد قال في أمر الصلاة:"لا تقربوا الصلاة"!! مع تجاهل تام لبقية النص!! والحقيقة التي لا مرية فيها أن الأستاذ محمود محمد طه، قد دعا الناس إلى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، تقليدا واعيا، في عبادته وما يستطاع من عاداته. نرجو الرجوع إلى المصدر السابق (محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية - رؤية للنشر والتوزيع 2012 -)
    5. في البند-4 ذكر الطاعنون: "يهيئ محمود محمد طه الطريق للرسالة الثانية فيقول في الأهداف في أول الكتاب .. إلى الإنسانية بشرى ..." وهنا يظهر لنا جليا، أن الطاعنين قد تملكهم سوء الغرض، بحيث أصبحوا لا يستطيعون التمييز بين أهداف كتاب الرسالة الثانية وأهدائه. فالذي ورد في أول الكتاب، كما هوالحال في منهج أغلب الكتب المتداولة بين الناس، هو الإهداء وليس الأهداف. وها هم الطاعنون يندفعون أيضا بسوء غرضهم، وعدم ورعهم، ليذكروا أن الأستاذ محمود محمد طه قد قال في منشوره المعنون:"هذا أو الطوفان": "أن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تملك حلا لمشاكل القرن العشرين". وهذا النص لم يرد أصلا في المنشور المذكور آنفا (نرجو الإطلاع على المنشور المرفق). فإذا كان الطاعنون بهذا الضعف، من عدم الفهم لأفكار الأستاذ محمود، بحيث لم يتجاوزوا صفحة الإهداء لكتاب الرسالة الثانية من الإسلام، ومن عدم دقتهم في إيراد النصوص من كتب الأستاذ محمود، ومنشوراته، فإننا نشكك في مقدرتهم على استقصاء جميع كتب الأستاذ محمود محمد طه! وبذلك يصير إدعاؤهم بأن هذه الكتب قد خلت من التبجيل والتكريم للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمرا من صنع خيالهم ولا يخصنا في كثير أو قليل.
    (نرجو الرجوع - محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد – الطبعة الثامنة ربيع ثاني 1395 – أبريل 1975- ص مرفق 30)
    6. في البند-5 والبند-6 من مذكرة الطعن أورد الطاعنون المادة (40) فقرة(3 - ب) من الدستور الإنتقالي دون أن يوردوا نصها، وهي تنص على أنه: "لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه: برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور". وذكروا أن هذا:" هو عين ما نصت عليه المادة 13- ب من قانون تسجيل الأحزاب السياسية للعام 2006". والصحيح أن المادة هي 14 – ب من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والتي تنص على أنه: "يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ".
    وبالنظر في كل ما جاء في الطعن المذكور أعلاه، نجد أن الطاعنين قد فشلوا في إيراد أي شئ يدل على تعارض برنامج الحزب الجمهوري مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005. وأما استدلال الطاعنين بالمادة(5) فقرة(1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005، فهو استدلال في غير موضعه، ويدل على عدم معرفة الطاعنين بالدستور وقانون الأحزاب السياسية. فالمادة 5 – (1) من الدستور، تعدد مصادر التشريع، التي من بينها الشريعة والإجماع، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بشروط تأسيس الأحزاب السياسية.
    ولتوضيح ردنا علي هذه الفقرة بصورة أوسع، يستلزم الاشارة الي بعض المواد في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وذلك علي النحو الاتي:
    فاتفاقية السلام الشامل تنص في ديباجتها على الآتي: "إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى:
    6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
    6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس.
    6-3 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض
    أما الدستور الانتقالي لسنة 2005 فإنه لا يحمل صفة إسلامي أو علماني أو سني أو شيعي، بل يقرر في الباب الاول وفي الفصل الاول وفي المادة الاولي حول طبيعة السودان ما يلي: " (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
    كما كفل الدستور الإنتقالي حرية العقيدة والعبادة عندما نص في المادة 38 علي أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." كما ضمن الدستور الانتقالي في المادة 40 حرية التجمع والتنظيم عندما نص على أنه: "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
    وحرم الدستور الانتقالي التمييز في التمتع بتلك الحقوق علي اساس ديني أو غيره عندما نص في المادة 31ـ أن: "الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي".
    مما تجدر ملاحظته، أن مقدمي الطعن قد إستصدروا فتوى من هيئة علماء السودان، موقعة ع/ أمين دائرة الفتوى بتاريخ 27 فبراير 2014 . وهو نفس التاريخ الذى قدم فيه الطعن. ولم يرد في الطعن ما يشير إليها. وبالرغم من ذلك، فإننا نحب ان نؤكد أن هذه الفتوى لا قيمة لها ولا وزن..فهذه الفتوى لاتعدو أن تكون رأيا سالبا، وغير مؤسس، من بعض المواطنيين عن الفكرة الجمهورية! ومن هنا فلا عبرة لها ولا وزن! فهي قد استصدرت خصيصا لغرض هذا الطعن، ويدل على ذلك طالبها وتاريخ صدورها. وحتى توقيع أمين دائرة الفتوى جاء اسمه مسبوقا بالحرف "ع"، ولا ندري من هو الموقع؟ هل هو طالب الفتوى نفسه أو أحد الطاعنين معه؟؟. وعلى كل حال فهي من حيث المضمون، قد إستندت على الحكم الباطل الصادر في يناير 1985 م، والذي بينا بطلانه سابقا.
    ثم، ما وزن هذه الفتاوى؟ ما قيمتها؟ ما جدواها؟ فقد أفتوا قبل شهور قليلة بردة الدكتور حسن الترابي! وهو الآن رئيس لحزب من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، ويمارس هذا الحزب نشاطه على أوسع نطاق. وقد أفتوا أيضا بعدم جواز سفر الرئيس لحضور مؤتمر، لكي لا يلقي بنفسه في التهلكه! وقد تجاهل الرئيس هذه الفتوى، وسافر للمشاركة في ذلك المؤتمر. فما قيمة هذه الفتاوى التي يصدرها من يسمون بعلماء السودان. (نرجو الإطلاع على الملحقات)

    ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم رفض الطعن وتسجيل الحزب الجمهوري .


    المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري

    أسماء محمود محمد طه

    أحمد سيدأحمد مسند

    مرفقات:
    1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان
    2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975
    3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ
    4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012
    5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397
    6. منشور هذا او الطوفان 25 ديسمبر 1984
    7. فتوى لهيئة علماء السودان تحظر سفر البشير إلى الخارج
                  

05-07-2014, 11:09 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
    التاريخ 5 مارس 2014

    السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية
    بعد التحية والإحترام

    الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من الأستاذ محمد أبكر أحمد وآخرين

    جاء الطلب أعلاه في أربع فقرات، ويأتي ردنا تحت أي فقرة، بعد الإشارة إليها، وذلك بالنحو الآتي:-
    1.الفقرة الأولي من طلب الطاعنين تقوم على أنه "فصل القضاء السوداني في الفكر الجمهوري حيث تم الحكم علي صاحبه بالردة، وتم إعدامه في العام 1985م وذلك لتجاوزات تمس العقيدة والدين الإسلامي وهذا الأمر ينطبق فيه قاعدة (حجه الأمر المقضي فيه).

    بالرغم من أن الطعن المذكور أعلاه قد تم تقديمه بواسطة محام، إلا أن ما جاء في الفقرة الأولى أعلاه يدل على جهل شنيع بالقانون، وبالسوابق القضائية، وحتى بالترتيب الهرمي للمحاكم السودانية. وسندلل على ذلك بالأسباب الآتية:-
    إن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في السلم القضائي، قد أعلنت في عام 1986 بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف، في القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان(م ع/ ق د/2/1406 هجرية)، حيث جاء القرار الأول للمحكمة كالآتي: ": 1. إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف”.


    ولابد أن ننوه هنا أن العبارة القانونية المتعارف عليها هي "حجية الأمر المقضي به" وليس حجة، كما ورد في الطعن أعلاه. http://www.alfikra.org/articles/article_107j.htm - _ftn24#_ftn24وبذلك فإن "حجية الأمر المقضي به" المشار إليه في الطعن أعلاه، ينبغى أن تأخذ بقرار أعلى محكمة في البلاد – المحمكة العليا، بوصفها قرينة قانونية قاطعة، مفادها أن اand#65271;حكام التي يصدرها القضاء وتكتسب تلك الحجية، هي حجة فيما قضت به، وand#65275; يجوز نقض دand#65275;لتها أو إثبات عكسها بأية وسيلة من وسائل اand#65273;ثبات القانونية.
    2. جاء في الفقرة الثانية من الطلب: " يخالف تسجيل الحزب المادة (14 -ب) من قانون الأحزاب السياسية للعام 2007 م والتي تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الإسلامية وقد حكم علي صاحب الفكر بالردة".
    اولا: لا يوجد فى قوانين السودان جميعها، أى نص قانوني يعطي الدولة الحق في أن تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الإسلامية حتي لو حكم على صاحب فكرة الحزب بالردة ، بما في ذلك قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 . فلنقرأ معاً نص المادة 14– شروط تأسيس الأحزاب السياسية- الفقرة (ب) والتي تنص بأنه "يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن: يكون له برنامج لا يتعارض مع إتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005". وليس الشريعة الإسلامية كما أضيفت لنص المادة بواسطة مقدمي الطلب، الذين دفعهم سوء غرضهم، إلى اختلاق شرط من عند أنفسهم، ليست له علاقة أصلا بالقانون.
    أما اتفاقية السلام الشامل فتنص في ديباجتها على الآتي: "إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلي:
    • الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
    • حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات . ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس.
    • تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية: العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.
    أما الدستور الانتقالي لسنة 2006 ، فإنه لا يحمل صفة إسلامي أو علماني أو سني أو شيعي. بل يقرر في الباب الأول وفي الفصل الأول وفي المادة الأولي ما يلي:
    (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
    كما كفل الدستور حرية العقيدة والعبادة عندما نص في المادة 38 علي أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." كما ضمن الدستور الانتقالي في المادة 40 حرية التجمع والتنظيم عندما نص على أنه "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه".
    وحرم الدستور الانتقالي التمييز في التمتع بتلك الحقوق علي أساس ديني أو غيره عندما نص في المادة 31ـ على أن "الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي".
    3. في الفقرة(3) من الطعن جاء أن:"مرجعية الحزب أفكار المحكوم بالإعدام محمود محمد طه تتعارض مع المادة (14-ط) التي تقول بأن لا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات وهذا الحزب يحمل في طياته فتنة كبيرة على الأمة الإسلامية حيث انكر ما علم من الدين والضرورة من الصلاة والزكاة والحجاب والطلاق وتعدد الزوجات كل هذه الأفكار تؤدي إلي انحراف المجتمع وتفككه."

    ونحن في هذا الصدد نذكر، أن الحزب الجمهوري قد استوفى الشروط المطلوبة قانونا لتسجيله بواسطة المجلس. ومن بين أوراقه قدم تعهدا صريحا، بأن لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه، على إقامة تشكيلات عسكرية، سرية أو علنية، سواء بداخله، أو بداخل القوات المسلحة، أو أي من القوات النظامية الأخرى. وهو أيضا قد أكد في أهدافه، أنه يسعى لنشر ثقافة السلام، ونبذ العنف،وترسيخ قيم الحوار. كما أنه سوف يعمل باستمرار لتوعية الشعب بحقوقه وواجباته وحثه على المشاركة الفاعلة في حركة التغيير السلمي وبناء الوطن.

    أما الإدعاء بانكار الحزب لما علم من الدين بالضرورة، فهو غير صحيح، وهو مردود على صاحبه، لأنه أرسله إرسالا، ولم يدلل عليه. وكما هو معروف عرفا وقانونا أن "البينة على من ادعى". وفي ذلك فشل الطاعن فشلا ذريعا. (ولإستزادة المعرفة بأفكار الأستاذ محمود محمد طه نرجو الرجوع إلى مؤلفاته المرفقة)

    ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم رفض الطعن وتسجيل الحزب الجمهوري .

    المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري

    أسماء محمود محمد طه

    أحمد سيدأحمد مسند

    مرفقات:
    1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان
    2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975
    3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ
    4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012
    5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397
                  

05-07-2014, 05:12 PM

Khalid Elmahdi
<aKhalid Elmahdi
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    تساءل بعض الكرام عن من يكون هؤلاء الذين قاموا بتقديم الطعون في تسجيل الحزب الجمهوري، مسميا لهم بالنكرات، وفعلا بقراءة الطعون المثبته أعلاه بواسطة الأخ دكتور ياسر الشريف، يثبت تماما انهم مجموعات من النكرات الكذبه، وفي اية بلد للقانون فيه حرمه، لحوكم غالبيتهم بالتزوير، اذ يأتون بأقوال من عندهم لتبدو انها فقرة في القوانين، فقط لدعم حجتهم في الطعن، أو بتر أو تزوير لكلام الأستاذ محمود ..
                  

05-07-2014, 05:21 PM

Khalid Elmahdi
<aKhalid Elmahdi
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Khalid Elmahdi)

    مثلا المدعو أحمد محمد الرحيمه واخرين، أوردوا في أحد أسباب الطعون:
    3. مخالفة (المادة 14 - ب) من قانون الاحزاب السياسية لعام 2007 والتي تنص : يكون له برنامج لا يتناقض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 م والشريعة الاسلامية.
    اولا: لا يوجد فى القانون السوداني أى نص قانونى يتيح للدولة ان تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الاسلامية حتي لو حكم علي صاحب فكرة الحزب بالردة، بما في ذلك قانون الاحزاب السياسية لعام 2007. لذلك فلنقرأ معاً نص المادة 14 فقرة (ب) والتي تنص بأن: " يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن :(ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005". وليس الشريعة الإسلامية، كما أضيفت للنص بواسطة مقدمي الطلب، الذين دفعهم سوء غرضهم، إلى اختلاق شرط من عند أنفسهم ليس له علاقة أصلا بالقانون.


    اضافة الشريعه الاسلامية لمادة القانون من عندهم، وهذه يعاقب عليها القانون..
    قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"
                  

05-09-2014, 01:18 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Khalid Elmahdi)

    Quote: بيان من الحزب الجمهوري حول قرار عدم تسجيله



    05-08-2014 10:25 AM
    بسم الله الرحمن الرحيم
    " إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ "
    بيان من الحزب الجمهوري
    مجلس شؤون الأحزاب : جهل بالقانون .. جهل بالدستور.. وجهل بالدين!!
    إلى الشعب السوداني الكريم
    إلى كل من تهمه عزته وكرامته ويقلق مضجعه ظلم الناس

    1 – في ظل المزاعم بالدعوة للحوار وتهيئة المناخ السياسي ،يطالعنا مجلس شؤون الأحزاب السياسية، بقرار سياسي وغير قانوني، يقضي برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري ، بناء علي طعون ساذجة قدمت له، لا علاقة لها بالدين، ولا الدستور ولا القانون!! فبالرغم من ان الحزب قد استوفى كل الشروط القانونية للتسجيل، جاء قرار المجلس كالآتي:" ... رأى مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأن ما جاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري تخالف أحكام المادة(5/1) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م والمادة (14/ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 م حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الإجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي إذ أنه يقوم على أساس طائفي ومذهبي".

    2- ونحن، إذ ننشر هذا القرار المجحف للرأي العام، نؤكد بداية أن المجلس ،بقراره المعيب هذا، قد أظهر بوضوح جهله بالقانون والدستور بل وبالفهم الصحيح للدين!! أكثر من ذلك، فإنه قد خالف القانون، بجعله من نفسه خصماً فكريا و سياسياً للحزب الجمهوري! إذ أنه اتخذ موقفا غير مهني وغير محايد تبنى فيه رأي الطاعنين ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على دين الله من أدعياء الدين!! ومعلوم أن المجلس لا يملك، بموجب القانون، أي حق بمحاكمة الأفكار ولا الأيدولوجيات ولا الأديان! وتتجلى أيضا عدم مهنية المجلس بوضوح في صياغته المرتبكة للقرار ،إذ ذكر أولا أنه بنى قراره علي " ما جاء في الطعون المذكورة ومذكرات الرد والمستندات المرفقة معها". ولكنه لم يبرح تقريره هذا حتى ذكر ثانيا أنه بنى رأيه على:" ما جاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري". فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يظهر المجلس رفضه هذا إبتداء، قبل مرحلة الطعون!؟ ولماذا حرر المجلس للحزب شهادة لممارسة نشاطه – تحت التأسيس؟؟

    3 – ولقد أخطأ المجلس خطأ كبيراً حين بنى قراره على أن مبادئ الحزب تقوم على أساس طائفي ومذهبي! وهذا قول منكر! لأن دستور الحزب يرتكز أساسا على الديمقراطية! ومن جهالة القول أن يبرر المجلس رفضه بسبب أن الحزب "مذهبي" فالسياسي المبتدئ يعلم أنه لا قيمة للأحزاب التى ليست لديها مذهبية! أما أمر معارضتنا للعقيدة الاسلامية وللسلام الاجتماعي ، فهو بهتان عظيم، إذ أننا دعاة للإسلام والسلام فكراً وممارسةً. وسنبين ذلك لاحقا!!

    4 – واليوم ونحن نتوجه لشعبنا بهذا البيان، في هذه المرحلة الحرجة لبلادنا، نؤكد تمسكنا بحقنا الأساسي، في ممارسة العمل السياسي،كمواطنين سودانيين وكحزب سوداني اصيل تمتد جذوره للعام 1945، وفق فكرتنا التي نعتقد انها هي قمة الاسلام! كما نعلن عن مقاومتنا لهذا القرار المعيب بكل الطرق السلمية المتاحة ، والإستمرار في عملنا الحزبي، والذي يكفله لنا الدستور والقانون، وكل مواثيق حقوق الانسان.
    و "الحرية لنا ولسوانا"
    الحزب الجمهوري
    6 مايو 2014


    تعليقات 12 | إهداء 0 | زيارات 2365


    http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-148090.htm
                  

05-09-2014, 01:34 PM

طه جعفر
<aطه جعفر
تاريخ التسجيل: 09-14-2009
مجموع المشاركات: 7328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    فليصطف الجميع لمنازلة هيئة شئون الاحزاب و قرارها الصعيف مهنيا برفض تسجيل الحزب الجمهوري
    هذه الهيئة هي وكالة حكومية تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بأمر الانقلاب علي السلطة الديمقراطية
    لذلك علينا منازلة هذا القرار بترسيخ اصطفافنا كمعارضة ضد هذا النظام الاسلامي المتجبر

    شكرا استاذ خلف الله عبود
    و ليك وحشة يا زول
    تحياتي للاولاد و الاخت جواهر


    طه جعفر
                  

05-09-2014, 07:17 PM

Elmosley
<aElmosley
تاريخ التسجيل: 03-14-2002
مجموع المشاركات: 34683

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Yasir Elsharif)

    الحبيب ياسر والله
    انتو بتنفخو في قربة ليس مقدوده فحسب وانما "مخرومه"
                  

05-12-2014, 10:19 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود (Re: Elmosley)

    سلامات يا موصلي
    Quote: الحبيب ياسر والله
    انتو بتنفخو في قربة ليس مقدوده فحسب وانما "مخرومه"


    هناك أمل في أن ينهض الشعب السوداني ويقتلع هؤلاء اللصوص القتلة.. يحاولون الآن تشتيت الأنظار عن فسادهم ولكن الحلقة تضيق عليهم كل يوم جديد.

    ياسر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de