حادثة الطائرة الماليزية واحكام المفقود في القانون السوداني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 04:42 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-25-2014, 07:20 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حادثة الطائرة الماليزية واحكام المفقود في القانون السوداني

    حادثة الطائرة الماليزية بخلاف الجانب الكارثي المأساوي فيها ، تثير تعقيدات قانونية ذات منحي مدني وشرعي فيما يتعلق بالتعويضات من قبل شركة التأمين والامور المتعلقة بالورثة وخلافه كما ليس من المستبعد ان تتخذ مساراً جنائياً كما حدث بشأن طائرة (بان اميركان) التى انفجرت أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي بإسكتلندا سنة 1988.
    مايهمنا هنا الحديث عن رأي القانون السوداني فيما يخص الاشخاص المفقودين في مثل هذا الحوادث التى لايعثر فيها علي جثامين ، ويكون إعلان الوفاة حكمياً.
    القانون السوداني تطرق في المادة (259) فقرة (2) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م لتعريف الشخص المفقود بقوله (المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً)
    ثم تحدث القانون في عدد من المواد عن كيفية التعامل مع هذا المفقود وهي :
    المادة 260ـ
    إذا لم يكن للغائب، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله.
    حصر أموال الغائب أو المفقود.
    المادة 261ـ
    تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
    البحث عن المفقود.
    المادة 262ـ
    يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً، أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته.
    إنتهاء فقد المفقود.
    المادة 263ـ
    ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) عودته حياً.
    (ب) ثبوت وفاته.
    (ج ) الحكم بموته.
    حالات الحكم بموت المفقود.
    المادة 264ـ
    يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) قيام دليل على وفاته
    (ب) فقده فى ظروف:
    (أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل،من تاريخ فقده.
    (ثانيا) يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.
    تاريخ موت المفقود.
    المادة 265ـ
    إذا صدر حكم بموت المفقود، فيعتبر ميتاً من تاريخ:
    (أ ) فقده، فى حق مال الغير.
    (ب) الحكم بموته، فى ماله الخاص.
    ظهور المفقود حياً.
    المادة 266ـ
    إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً، فيترتب على هذا أن:
    (أ ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته.
    (ب) تعود زوجته إلى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de