|
Re: هيئة علماء السودان: لايتجوز الصلاة في مسجد ابراهيم شمس الدين (Re: ناصر حسين محمد)
|
ان تتغرب عن البلد والأهل، لتحقق مكاسب مادية تتوكأ عليها عند تقدم السن، هو عين الصواب، فكثيرا ما سمعنا بأن القرش الأبيض لليوم الأسود، ولكن أن تتدخر قرشك الأبيض ولا تجده في يومك الأسود، حينها يصبح السواد أعظم، والظلام أعم، والظلم جليا واضحا..
السيد حمزة أحمد حمزة ، مواطن سوداني، مغترب بدولة قطر، أثناء فترة اغترابه اشترى قطعة أرض بمساحة 1100 م م، والتي تعادل ربع فدان، وذلك في العام 1987 بضاحية الجريف غرب وشيد عليها منزلا، يتكون هذا المنزل من سور وغرفة وبعض المنافع، بعد ذلك خضع هذا الحي للمعالجات التخطيطية والهندسية، وتم تحويله من زراعي إلى سكني، وتمت التسوية للمواطنين على أن يعطى كل منهم ثلث المساحة التي يمكلها الفرد، بعد ذلك هُدم منزله وشيد عليه مسجد الشهيد إبراهيم شمس الدين الماثل الآن في منطقة الجريف غرب.
في العام 2005 جاء السيد حمزة من دولة قطر وظل يلاحق مصلحة الأراضي، فخصصت له قطعة أرض بمساحة 330 م م بمربع 90 بمنطقة الجريف غرب، وذلك مقابل 54,750 جنيه، في عام 2007 تقدم بطلب لرئاسة الجمهورية، فجاء الرد بالرفض، حينها تم استبدال القطعة بأخرى في نفس المربع، لكن هذه المرة مقابل 63,681 وتم سحبها لعدم سداد المبلغ، وطالب بعد ذلك أن ترهن الأرض حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل ليتسنى له تسديد المبلغ المطلوب، ولكن تم رفض طلبه، وأعطي بدلا عنها قطعة في حي الأندلس.
المواطن حمزة ناشد النائب الأول حينها السيد علي عثمان محمد طه، بواسطة هيئة علماء السودان وتم تحويل الأمر للسيد والي ولاية الخرطوم، والذي وجه بمعالجة الأمر وتسويته، وكان ذلك في عام 2012، ولم تكن هناك أي استجابة، وآل الأمر لما هو عليه الآن..
بحكم الشرع لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن السيد حمزة كان قد امتلك الارض المشيد عليها المسجد الآن من حر ماله، وظل يلهث وراء حقه حتى فقد وظيفته لأنه لم يستطع العودة إلى مقر عمله في الفترة المحددة، لذا فهو يناشد الجهات المختصة، بإعادة أرضه، أو تعويضه تعويضا عادلا إن تعذرت إعادة ملكية الأرض له
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هيئة علماء السودان: لايتجوز الصلاة في مسجد ابراهيم شمس الدين (Re: أحمد الشايقي)
|
حكم الارض المغصوبة فى الفقه:حكم الصلاة في الأرض المغصوبة جاء في موقع إمام المسجد : مذهب الأحناف : أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضاً ، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة ، أما مذهب المالكية : فحكم الصَّلاةِ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ الحرمة فيها لأمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِ الْعِبَادَةِ ، وفي مذهب الشافعية : تصح الصلاة في الأرض المغصوبة حيث قال الإمام النووي رحمه الله : الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا ، وعند الجمهور من الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم ، قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع ، وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول: هو عاص من وجه ، متقرب من وجه ، ولا استحالة في ذلك، إنما الاستحالة في أن يكون متقرباً من الوجه الذي هو عاص به ، وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا؟ ففي الفتاوى التي نقلها القاضى أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبى نصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال : المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، يسقط بها الفرض، ولا ثواب فيها ، قال القاضي أبومنصور: "ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، منهم من قال: لا تصح صلاته ، قال: وذكر شيخنا - يعني ابن الصباغ - في كتابه الكامل أنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب ، فيكون مثاباً على فعله ، عاصياً بمقامه ، قال القاضى : وهذا هو القياس إذا صححناها ، أما مذهب الحنابلة : فإن الصلاة لا تصح فيها لحرمة لبثه فيها ، وقيل تحرم، واختاره الخلال ، والباقون وفاقاً أي وفاقاً للأئمة الثلاثة لحديث ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) متفق عليه ، وقال أحمد : تصلي الجمعة في موضع الغصب أي إذا كان المسجد مغصوباً ، وإذا صلى الإمام فيه فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم ، وفي فتاوى الأزهر: أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها ، والثواب عليها ، وقال الشوكاني رحمه الله عن حكمها : الصَّلاةُ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّهَا مُجْزِئَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهَا ، كَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، قَالُوا : فَصَلَاةُ الْفَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ إذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْكَامِلِ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَانِ : سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُ ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ حَصَلَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي (1)
المصدر:
حكم الصلاة فى الارض المغصوبة من اعداد الشيخ محمد العبدلى
| |
|
|
|
|
|
|
|