دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة
|
http://www.qaradawi.net/library/68/3569.html يقول القرضاوي محلل المال الحرام للحكام
Quote: ربما يظن بعض الناس أن الزكاة تغني عن غيرها، وأنه لا يجوز فرض ضريبة بعدها، وقد يثبتون هذا، ويؤيدونه ببعض الشبهات التي نجملها فيما يلي:
الشبهة الأولى - أن لا حق في المال سوى الزكاة:
إن المشهور عن الفقهاء أن لا حق في المال سوى الزكاة، وما دامت الزكاة هي الحق الوحيد في المال، فلا يجوز أن تُفرض فيه حقوق أخرى باسم الضرائب أو غيرها. |
يا سبحان الله الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الثمانية ...وليست الزكاة للدولة ....كما الضرائب التي تأخذها الدولة الشي الغريب أن الرجل يبدأ بحثه في حكم شي هل هو حلال أم حرام ....بالبحث في الظن من حيث أن هناك غنى عنه أم لا ممكن يأتي من يقول هذا في الربا من حيث أن هناك غنى عنه أم لا إلى غير ذلك من المحرمات
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: الشبهة الثانية - احترام المِلْكية الشخصية:
إن الإسلام قد احترم الملكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بماله، وحرَّم الأموال، كما حرَّم الدماء والأعراض، حتى جاء في الحديث: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد) (رواه الجماعة). ولا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه. والضرائب -مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها- ليست إلا مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أربابه قسرًا وكرهًا. |
سبحان الله جعل ثوابت الدين شبهات! يعتقد هذا أن كل من لبس العمامة الصغيرة ولبس الجبة وسموه الناس عالماً صار بمقدوره التحليل والتحريم كما يشاء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
يقول القرضاوي محلل المال الحرام للحكام :
Quote: الشبهة الثالثة - الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور:
إنَّ الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمين عليها، وإيعادهم بالنار والحرمان من الجنة. فعن أبي الخير رضي الله عنه قال: (عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرًا على مصر- على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور، فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب المكس في النار) (رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني نحوه وزاد: يعني العاشر -الترغيب والترهيب: 1/568 طبع الحلبي). وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) (رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، كلهم من رواية محمد بن إسحاق وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال المنذري: كذا قال، ومسلم إنما خرج لمحمد بن إسحاق في المتابعات -المصدر السابق: 1/566-567). وهذا الحديث والذي قبله، وإن كان فيهما كلام، يؤيدهما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها، وفي هذا الحديث: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِرَ له). دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زنت وهي متزوجة وحملت من الزنا، وهذا من أشد الوعيد. كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم "العشَّارين" من أحاديث، إذا لم تبلغ درجة الصحة أو الحُسن، فإن بعضها يقوى ببعض. من ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار) (ذكره في مجمع الزوائد 3/88 بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحمد أيضًا. قال: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق). قال ابن الأثير في النهاية (النهاية في غريب الحديث: 4/110- طبعة المطبعة الخيرية). "المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشَّار". وقال البغوي: "يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العُشر (الترغيب والترهيب: 1/567). قال المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسًا باسم العُشر، ومكوسًا أخَر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حرامًا وسحتًا، ويأكلونه في بطونهم نارًا، حُجَّتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد" (المرجع السابق: 1/567). وقال المناوي في صاحب المكس: المراد به العشَّار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس. ونقل عن الطيبي قوله: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات. وعده الذهبي من الكبائر (كما في صفحة 119 من "الكبائر" للذهبي. مطبعة البيان، بيروت. ولكن الذهبي لم يحدد ما هو المكس بالضبط، بل قال: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق". وكذلك عده ابن حجر الهيثمي في الزواجر.) ثم قال "فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص. فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الزور أكَالون للسحت" أ هـ (فيض القدير: 6/449). ويلحق بالأحاديث التي ذكرناها ما جاء أيضًا في رفع العشور عن أهل الإسلام. مثل ما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا معشر العرب، احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور) (قال في مجمع الزوائد 3/87: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله موثقون). وما رواه رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) وفي بعض طرقه: (وليس على أهل الإسلام عشور) (رواه أحمد 3/474 من طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله، قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: "إنما العشور".. إلخ.. ومن طريق عطاء نفسه عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله.. وعن عطاء أيضًا عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية -كذا- رجل من بني تغلب: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور" .. إلخ. ورواه أبو داود في سننه عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه عن أبيه يرفعه -انظر: مختصر السنن - الأحاديث 2924، 2925، 2926، 2927: 4/253-254 وكلام المنذري عليها،. قال عبد الحق: وهو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يُحتج به. وقال ابن القطان: حرب هذا سئل عنه ابن معين فقال: مشهور، وذا غير كاف في تثبيته، فكم من مشهور لا يُقبل. أما جده أبو أمه، فلا يُعرف أصلاً، فكيف أبوه؟! وقال المناوي: رواه البخاري في تاريخه الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه. وذكره الترمذي في الزكاة -باب: ليس على المسلمين جزية- بغير سند. ورواه أحمد في المسند عن الرجل المذكور. قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب، اختلط، وبقية رجاله ثقات -الفيض: 2/561،. والعجيب أن المناوي ذكر هذا في الفيض، ولكنه في "التيسير" 1/358 قال: إسناده حسن أو صحيح!!). قال المناوي في شرح هذا الحديث في "التيسير": "إنما" تجب "العشور على اليهود والنصارى" فإذا صولحوا على العُشر وقت العقد، أو على أن يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العُشر أو نحوه، لزمهم. "وليس على المسلمين عشور" غير عشور الزكاة، وهذا أصل في تحريم أخذ المكس من المسلم. أهـ التيسير: 1/358. هذه هي شبهات الذين لا يجيزون فرض ضرائب بجوار الزكاة، بعد أن بسطناها ووضحناها، وسنرد عليها فيما يلي: |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: لرد على الشبهة الأولى: أما الشبهة الأولى فقد فرغنا من الرد عليها في الباب السابق. وبيَّنا بالأدلة الناصعة: أن في المال حقًا بل حقوقًا سوى الزكاة، وأن هذا أمر مجمع عليه في الواقع. |
الأدلة على صحة الحديث ربما ناصعة ....ولكن ذهبت بها في ظلمات لا يعلمها إلا الله إن كان هناك مال غير الزكاة صح به حديث فهو مال في ذات مصارف الزكاة وبنفس طرق الزكاة وليس واجباً يؤخذ قصراً ووجوباً كالزكاة وإلا ما هو مقدار هذا المال؟ ...الواجب غير الزكاة هل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الأربعة ؟...طبعاً لا ولا أحد الحكام في كل العهود . أما المكوس أو الضرائب فهي تختلف في طريقة جبايتها ومصارفها فالزكاة تؤخذ من المال بحلول الحول من نصاب معين بنسبة معينة أما الضرائب والجمارك التي هي المكوس فلا يقيدها نصاب ولا نسبة ولا مصرف ولا هي تعطى للفقراء والمساكين التي فرضت لأجلهم الزكاة فهذا قياس فاسد بين الفساد والمال محرم في عموم النصوص وخاصها في المسألة كتحريم المكوس والعام في صحيح الحديث ( لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس منه)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: الرد على الشبهة الثانية:
الملكية الشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال: إنّ احترام الإسلام للملكية الفردية لا ينافي تعلق الحقوق بالمال، فللفقراء والضعفاء حق في المال بمقتضى أخوتهم الإنسانية وأخوتهم الدينية، وبحكم حاجتهم وعجزهم عن الكسب بما لا دخل لهم فيه، إلى غير ذلك من الوجوه التي أثبتناها |
يقول الفقراء والمساكين! والله ما دفعني للكتابة في هذا الباب إلا للضرر الذي يصيب الفقراء من هذه الضرائب التي تنعكس زيادة في أسعار السلع التي يدفعها في الواقع الفقير قبل الغني بالمحصلة طبعاَ
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وللجماعة حق في مال الفرد لأنه لم يكسب ماله إلا بها، وهي التي ساهمت من قريب ومن بعيد، وعن قصد وغير قصد، في تكوين ثروة الغنى، وهي التي بدونها لا تتم معيشته كإنسان في المدينة، فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا. |
عجيب للجماعة حق في مال الفرد الجماعة ! من أين له هذا ؟! هل جاءت بهذا آية من كتاب الله أو حديث صحيح أم صار يرد كلام الله ورسوله برأيه كلامه يدور حول الغني كأنما الضرائب تؤخذ من الغني فقط وهي وإن أخذت من الغني تنعكس أضرارها بزيادة أسعار السلع على الفقير خاصة لأن الغني التاجر يحول قيمة الضرائب على السلع فيدفع قيمتها الفقير والضرائب عكس الزكاة لأن الضرائب يدفعها المستهلك الفقير ليستفيد منها الموظف الغني والموظف المتوسط الحال التي تدفع رواتبه منها ... فهي ليست كالزكاة كما يحاول أن يصورها بل عكسها تماماً.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: فإذا كان في الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الزكاة، أو كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريًا واقتصاديًا تتطلب مالاً لتحقيقها، أو كان دين الله ودعوته وتبليغ رسالته يحتاج إلى مال لإقامة ذلك |
الجميع يعلم بأن الضرائب لم تفرض لتنفق على الفقراء والمحتاجون إنما تدخل في المخزينة العامة وتدخل في الميزانية العامة للدولة أما النفقة في المجال العسكري وغيره فللدول مصادر دخل غير الضرائب كالموارد المعدنية أو الزراعية أو الصناعية و غيرذلك وعلى الدولة الإسلامية عمل مشاريع شراكة مع شعوبها لتنتج في مجال الزراعة والتعدين والصناعة فتحقق دخول نظيفة تغني الدولة عنما تحصل من الضرائب والجمارك وتريح المواطن من هذا العبىء ويساعد هذا في زيادة الإنتاج ورفاهية الشعب ولماذا محاولة تحليل الحرام بدعوى الحاجة ؟!... وحاجتنا لترك ما حرم الله أعظم بل بالعقل الضرائب أضرارها الإقتصادية أكبر .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: الرد على الشبهة الثالثة:
المكس غير الضريبة المشروعة: فأما الأحاديث الواردة في ذم المكس، فأكثرها لم تثبت صحته، كما رأينا. وما صح منها فليس هو نصًا في منع مطلق الضريب...ة، ذلك
|
طيب دعنا مما لم تثبت صحته وما صح كيف لك أن تقول ليس نصاً في منع مطلق الضريبة .... ما دليله؟ يقول : ذلك أن كلمة مكس لا يراد بها معنى واحد محدد لغة وشرعاً لو قبلنا هذا جدلاً من أين تأكد هو أن المعنى المقصود لكلمة (مكس) الوارد فيها أحاديث المنع لا تشمل جميع هذه المعاني هل له دليل على الاستثناء ؟! طبعاً ليس له دليل من نص صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع إلا ينجرو لينا هسع دي نريد منه حديث ولو ضعيف فيه الاستثناء لما يشبه الضريبة طالما هو مقر بأن كلمة مكس تشمل معنى الضريبة والجمارك وهو يقول :أن كلمة "المكس" لا يراد بها معنى واحد محدد لغة أو شرعًا. ماذا ترك القرضاوي لبني اسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام لما قال لهم الله عز وجل أذبحوا بقرة : قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ... إلى آخر ما سألوا...وكانوا في غنية عن هذا ...إذ الله لم يقول لهم (أذبحوا البقرة) بل قال :(أذبحوا بقرة) دون تعريف بالألف واللام مما يدل أن أي بقرة كانت تجزي ولكن تشككهم وقلة إيمانهم هو ما قادهم لهذا وكذلك لم يورد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مكس معرفة ...لم يقول: لا يدخل الجنة صاحب المكس....بل قال لا يدخل الجنة صاحب مكس وقال (توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه) مما يدل على التعميم .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وقال ابن الأعرابي: المكس درهم كان يأخذه المصدق (جابي الصدقة) بعد فراغه. ثم ذكر حديث: (لا يدخل صاحب مكس الجنة). وفيه أيضًا: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية. وفيه: المكس النقص. والمكس انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أخذ المكاس...إلخ (انظر: لسان العرب، مادة "م ك س"). |
في كلام القرضاوي شي من التصرف في كلام صاحب اللسان لا أقول فيه تحريف صريح ولكن تصرفه هذا يعتبر تدليس بلغة أهل الحديث مثل إدخاله لعبارات داخل نص بن منظور المذكورة في لسان العرب كعبارة (ثم ذكر) التي توحي كأنما حديث (لا يدخل صاحب مكس الجنة) معني به ما كان قبله وهو (ما ياخذه جابي الصدقة من زيادة ) وكذلك عبارة (وفيه أيضاً ) فصل بها بين الحديث وهو النص في التحريم والمنع وبين عبارة ( المكس الضريبة التي يأخذها الماكس وأصلة الجباية ) وهي وردت بعد الحديث مباشرة ....وهذه تصرفات لا داعي لها فكان عليه إيراد نص بن منظور كما هو ثم يقول (انتهى) ثم يقول ما يشاء بعد ذلك وهذا نص كلام بن منظور دون تصرف والمَكْسُ ما يأْخذه العَشّار. يقال: مَكَسَ، فهو ماكِسٌ، إِذا أَخذ. ابن الأَعرابي: المَكْسُ دِرْهم كان يأْخذه المُصَدَّقُ بعد فراغه. وفي الحديث: لا يدخل صاحب مَكْسٍ الجنةَ؛ المَكْسُ: الضريبة التي يأْخذها الماكِسُ وأَصله الجباية انتهى يقول المكس الضريبة وأصله الجباية .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وقال البيهقي: المكس النقصان، فإذا أنقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس (انظر: فيض القدير: 6/449). |
نظرنا في كتاب فتح القدير للمناوي في موضع العبارة المنسوبة للبهيقي ووجدناها في سياغ العبارة التالية: قال المناوي في فتح القدير 9965 -(لا يدخل الجنة صاحب مكس) المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس قال البيهقي : المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس اه إذاً المناوي في فتح القدير يرى أن المكس هو الضرائب وكذلك هو عند سائر العلماء كالنووي والذهبي وابن حجر الهيتمي والسيوطي وغير هؤلاء مما لا يحصى أما كلام الإمام البهيقي بأنه النقصان الذي هو معنى لغوي وأما تفسيره للمكس بأنه ما ينقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس لا يلزم من ذلك الحصر وهو تابع لتفسيره اللغوي وهو معنى النقص أما التفسير الاصطلاحي وهو المقصود فهو الضريبة التي يجبيها الحكام كما هو مشار له مما مضى مما سيأتي والبهيقي عاش في زمن العباسيين في القرن الرابع والخامس وهم الذين لم يمارسوا هذا المنكر وهو جباية المكوس فلذلك لم يتعرض هذا المعنى الذي بينه من عاش من العلماء في زمن جباية المكوس كالذهبي والنووي والهيتمي والسيوطي والمناوي وجميعهم وغيرهم بينوا أن المراد بالمكوس جباية الضرائب.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وعلى هذا يمكن حمل ما جاء في صاحب المكس على الموظف العامل على الزكاة، الذي يظلم في عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ منهم ما ليس من حقه، أو يغل من مال الله الذي جمعه ما ليس له، مما هو من حق الفقراء والمساكين وسائر المستحقين. . |
العجيب يقول وعلى هذا...ما ذاك الذي هو هذا ؟! يقول يمكن حمل صاحب المكس على الموظف العامل على الذكاة الذي يعتدي على أرباب الأموال ويأخذ منهم ما ليس من حقه ! . طيب يا شيخ هل نفهم من ذلك أنك تحرم إعتداء الموظف فقط على مال الناس؟! وتحلله على الحكام؟! ...ثم لماذا تقصي المعاني الأخرى للمكس وحصره في هذا المعنى دون مسوغ شرعي أو لغوي من نص صريح فكلام العلماء الذي أورته لم يحصروا المكس على الموظف كما تريد أن تستنتج. ثم أن الغلول أو الإختلاس بيّن الله ونبيه حكمه ولا يحتاج ليبيّن تحت مصطلح آخر ...فالغلول شي والمكوس شي آخر فالغلول هو اختلاس الموظف من مال الناس المستأمن عليه أو المكلف بجباية زكاته أما المكس صورة من صور إعتداء الحكام على أموال الناس.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من تفسير العاشر بالذي يأخذ الصدقة على غير حقها (انظر: مجمع الزوائد: 3/87-88). كما أن أبا داود أخرج الحديث في باب "في السعاية على الصدقة".
|
كتاب مجمع الزوائد من مؤلفات الإمام بن حجر الهيتمي فلننظر ماذا قال بن حجر الهيتمي في المكوس قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة, بل هم الظلمة بأنفسهم, فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ويدفعونه لمن لا يستحقه, ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة لأن لحمه ينبت من حرام.. وأيضاً فلأنهم تقلدوا بمظالم العباد, ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يؤدي الناس ما أخذ منهم, إنما يأخذون من حسناته إن كان له حسنات, وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع, قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام, وقد شتم هذا, وضرب هذا, وأخذ مال هذا, فيأخذ هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه, أُخذ من سيئاتهم فطُرح عليه ثم طرح في النار) [أخرجه مسلم].".اهـ [الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/346]. وابن حجر الهيتمي هنا عدد أنواع المكس وحصرها في أشكال كلها تنصب في صور الضرائب فيقول(بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم) فلا يمكن أن كل هؤلاء تابعين لمن ياخذ مال خلسة من دافعين الزكاة فطالما هناك (جابي وكاتب وشاهد ووازن ) فهذه صورة لأمر متعلق بدولة وهي الضرائب والجمارك لا غيرهما
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: كما يؤيد هذا ما ورد من أحاديث تحمل أغلظ الوعيد للعمال المعتدين في الصدقات، وقد ذكرنا طرفًا منها في فصل "العاملين عليها" من مصارف الزكاة. ولهذا طلب عدد من الصحابة -كسعد بن عبادة، وأبن مسعود، وعبادة بن الصامت- من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من العمل على الصدقات حين سمعوا ما فيها من التشديد، فخشوا على أنفسهم أن تلفحهم النار، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رغباتهم، وأعفاهم. |
يا سبحان الله يؤيد ماذا؟! ما يفعله عمال الزكاة من غلول أو أخذ مال زائد جريمة ....ولكن لا يعني هذا أن الجريمة فقط هي هذه فقط ...ما المانع من وجود أكثر من مخالفة ....وأكثر من جرم ثم كلمة مكس تعني إذا كنت مصر كل ما هو زائد عن الزكاة سوى كان يأخذه عامل الزكاة أو الحكومة لا فرق ثم هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضرائب أو عشور من المسلمين أو فعل واحد من الخلفاء الأربعة لم يفعل أحد من هؤلاء رغم وجود الحاجة للمال .... ثم المال محرم هو والدماء حرمة مغلظة بنصوص وكل محرم بنص عام أو خاص فلا يحل إلا بنص صريح دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا بفعل أو قول...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: أما الضرائب التي تُفرض بالشروط التي ذكرناها، لتغطي نفقات الميزانية وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويُعالج كل مريض. |
المحرم لا تحلله الشروط ....يمكن من يأتي من يحلل الربا بشروط أو الغلول بشروط أو الرشوة بشروط وهكذا أما حاجة الدولة لتمويل المؤسسات العسكرية والخدمية فللدولة مصادر دخل متعددة من صادرات الدولة معدنية أو زراعية أو صناعية مثل مشاريع الشراكة الزراعية أو مشاريع زراعية أو صناعية أو تعدينية مملوكة للدولة فالدولة تملك الكثير الذي يجعل الرعية لها عند الدولة وليس العكس والله إني أعجب للقرضاوي وهو يذكر( الثقافية وغيرها ) مما يدل أنه لا يجعل سقف لحاجة الدولة الضرورية رحم الله العلماء من أهل الورع ولو فرضنا أن الدولة لا تملك ما يكفي للضروريات من حاجات عسكرية للحفاظ على البلاد ونحو ذلك وهذا مثال لا وجود له ولكن لو فرض وجوده فلهم إما أن يحتذوا حذو النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة واحتاج المسلمون للمال للجهاد فتح باب التبرع للمسلمين فهناك من تبرع بكل ماله ومن كان بنصف ماله ومن ببعض ماله ولو يجوز أن يفرض الزاماً على المسلمين للحاجة العامة لفعل ولكنه لم يفعل وكذلك في الجانب الخدمي تبرع سينا عثمان رضي الله عنه ببير أرومة للمسلمين وهكذا حتى صارت الدولة الإسلامية لها موارد ضخمة تغتيها عن ذلك وصار المال توزعه الدولة للمسلمين بما يسمى العطاء. أو يطبقوا الشروط التي اشترطها العز بن عبد السلام والنووي قيل إن الملك الظاهر بيبرس لما توجه بعساكره إلى الشام بسبب التتر حين تحركت عليه أخذ فتاوي الفقهاء بأن يجوزوا له ان يأخذ من الرعية مالاً يستعين به على قتال العدو فكتب له فقهاء الشام بذلك فقال : هل بقي عندكم أحد من الفقهاء ؟ قالوا : نعم بقي الشيخ الصالح محي الدين النووي . فطلبه فحضر فأوقفه على الفتاوي وقال : اكتب خطك مع خطوط الفقهاء فامتنع من ذلك فقال له : ما سبب امتناعك ؟ قال : أعفني من ذلك . قال : ما السبب في ذلك اذكره لي . قال : أعرف أنك كنت مملوكاً للأمير بندقدار وليس لك مال ثم يسر الله لك أمراً على المسلمين فوليت الملك وسمعت أن عندك كذا ألف مملوك كل مملوك منهم حياصته بألف دينار وعندك مائتي جارية كل جارية عندها حق حلي يزيد على عشرة آلاف دينار فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك ببنود الصوف بدلاً من تلك الحوايص وبقيت جواريك بثيابهن دون الحلي أفتي لك بجواز أخذك المال من الرعية فغضب الملك الظاهر من كلامه وقال : اخرج من بلدي يعني دمشق . قال : سمعاً وطاعة . كتاب الإلمام لمحمد بن القاسم النويري ( ج 4 صـ 81 : 83 ) ولم يرضى الإمام النووي الرجوع لدمشق رغم موافقة بيبرس لرجوعه حتى مات السلطان بيبرس مسموماً
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: حديث رفع العشور عن المسلمين ومعناه: وأما حديث رفع العشور عن المسلمين، فمع أنه لم يصح، ليس صريح الدلالة على ما قالوه. بل له أكثر من معنى صحيح يمكن حمله عليه بدون تكلف أو اعتساف. تأويل أبي عبيد: فقد ذكر الإمام أبو عبيد الأحاديث الواردة في وعيد صاحب المكس والعاشر، وما يعضدها من الآثار، ثم قال: "وجوه هذه الأحاديث التي كرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليظ فيه: أنه قد كان له أصل في الجاهلية، يفعله ملوك العرب والعجم جميعًا، فكانت سُنتهم أن يأخذوا من التجار عُشر أموالهم إذا مروا بها عليهم.. يبين ذلك ما ذكرناه من كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار (أنهم لا يحشرون ولا يعشرون) فعلمنا بهذا: أنه قد كان من سنة الجاهلية، مع أحاديث فيه كثيرة، فأبطل الله ذلك برسوله وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة بربع العُشر، من كل مائتي درهم خمسة، فمن أخذها منهم على فرضها، فليس بعاشر، لأنه لم يأخذ العُشر؛ إنما أخذ ربعه، وهو مفسر في الحديث: (ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى)، وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعًا، حين ذكر العاشر فقال: (الذي يأخذ الصدقة بغير حقها). . وكذلك وجه حديث ابن عمر، حين سئل: هل علمت عمر أخذ العُشر من المسلمين؟ فقال: لا. لم أعلمه).. وكذلك حديث زياد بن حُدير حين قال: (ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا) إنما أراد: إنَّا كنا نأخذ من المسلمين ربع العُشر، ومن أهل الذمة نصف العُشر" أهـ. فالمراد برفع العشور عن المسلمين إذن هو تخفيف النسبة الواجبة عليهم من العُشر الذي كان يأخذه ملوك العرب والعجم في الجاهلية، إلى ربع العُشر الذي فرضه الإسلام زكاة في أموال التجار. والمراد باليهود والنصارى إذن في الحديث هم أهل الحرب منهم خاصة، كما روى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشِّرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا . قلت: فمن كنتم تعشرون ؟ قال: تجار الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم) (الأموال، ص707-708- طبع دار الشروق). وهو ضرب من معاملة الأجانب بمثل ما تعامل به دولهم المسلمين. وهو مبدأ يتبع إلى اليوم. فأما أهل الذمة من اليهود والنصارى، فلم يكن يؤخذ منهم العُشر، كأهل الحرب، ولا ربعه كالمسلمين، وإنما يؤخذ منهم نصف العُشر، وقد أشكل ذلك على أبي عبيد، ولم يدر وجهه في أول الأمر. قال: حتى تدبرتُ حديثًا له -أي لعمر- فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحًا، سوى جزية الرؤوس، وخراج الأرضين، وساق هذا الحديث، ثم قال: فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح، فهو الآن حق للمسلمين عليهم (المرجع السابق ص709-710). ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم، أنهم لا يُطالبون بشيء عن مواشيهم ونقودهم المدخرة، وغير ذلك مما يُطالب به المسلمون (انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - فصل "الضرائب التجارية") |
كل هذا ضد معتقده وداحض لحجته ولا ندري لماذا أوره .!...هل ليرد عليه أم ليستدل به على دعواه؟! وهو كما قلنا فيه الأدلة الكافية على تحريم العشور ومنعها والعشور هي الجمارك والضرائب
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: ( ب ) افترض أن عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابت في نظره -ولم ينبهه عليه أحد من الصحابة في عهده، رغم كثرتهم وعنايتهم بأمر دينهم، وتعلقه بأمر من أمور الدولة التي لا يخفى عادة على جمهور الناس. |
القرضاوي الأن غاضب لكلامه في حق عمر رضي الله عنه أم لتحريم المناوي للعشور والمكوس فالمناوي ليس وحده من حرمها ودونه الإمام النووي والذهبي والهيتمي وغيرهم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: (جـ) اعتبر ما عمله عمر وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم أمرًا منكرًا بل كبيرة من الكبائر، لأنه من "المكس" الذي لا يدخل صاحبه الجنة! وهذا يناقض ما أمرنا به من اتباع سنَّة الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بالإجماع. |
روى البخاري في التاريخ الكبير عن مسلم بن سكرة:((أنّه سأل ابن عمر: أعلمت أنَّ عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قال: لا لم أعلمه)) أي لا يعلم أنه أخذ وهذه عبارة تفيد النفي تماماً فلو كان يأخذ لعلم بن عمر ذلك أنظروا للحيل الهزيلة التي يحاول أن يمتطيها لغرضه ! لا يعنينا تصويب كلام المناوي أو تخطأته ولكن أنظروا للقرضاوي وهو يتصيد هذه الفرصة ليوهم الناس أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ العشور من المسلمين أو المكوس والحقيقة أن ما قيل أنه كان يأخذه كان يأخذه من غير المسلمين في المواني وهو أخذ العشر من غير المسلمينو نصف العشر من أهل الذمة وربع العشر من المسلمين وهو مقدار الزكاة والمحرم أخذه من المسلم هو العشر والعشر لم يأخذه من المسلم الذي كان يؤخذ منه ربع العشر ولا الذمي وهو المستوطن مع المسلمين الذي يؤخذ من نصف العشر إنها حيلة لا تنطلي علينا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
أما الخراج فهو مال يدفع كنسبة من إنتاج الأرض المملوكة للدولة وهو إجتهاد تم في عهد سيدنا عمر بديل للإقطاع للأرض المفتوحة عنوة أو بصلح ... وقبل هذا كانت الأرض التي يدخلها المسلمين عنوة بحرب تصير للمسلمين فتوزع كغنيمة . ففي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه رأى هو الصحابة عليهم الرضوان أن من المصلحة أن تترك الأرض لملاكها من غير المسلمين ليفلحوها ويعطوا نسبة من الإنتاج وكل أرض مملوكة للدولة جاز أن يؤخذ منها خراج وكذلك كل ما هو مملوك للدولة من مصانع أو مزارع وغير ذلك مما هو مملوك للدولة. وحتى هذا ليس على اطلاقه ولابد أن فيه تفصيل نطويه خشية الإطالة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: في الفقه الحنفي: ففي فقه الحنفية نجد المتقدمين منهم والمتأخرين قد عرضوا لهذه الضرائب العادلة وأقروا شرعيتها. فهذا العلامة ابن عابدين يذكر أن من "النوائب" ما يكون بالحق، مثل: كري النهر (كري النهر: استحداث حفره). المشترك، وأجرة الحارس للمخلة -المسمى بديار مصر "الخفير" - وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش، وفداء الأسارى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء، فوظف على الناس ذلك. ومعنى "وظف عليهم" أي فرض عليهم فريضة دورية. ومن النوائب ما يكون بغير حق، قال ابن عابدين: كجبايات زمننا (حاشية ابن عابدين -رد المحتار: 2/58). |
سبحان الله أين الأمانة في كلامة وهو يذكر إقرار المتقدين لضرائب عادلة فهذا السرسخي من فقهاء المذهب الحنفي عاش في القرن الخامس الهجري قال السَّرخسي في المبسوط (2/199): والَّذي رُوي من ذمِّ العشَّار محمول على من يأخذ مال النَّاس ظلمًا كما هو في زماننا دون من يأخذ ما هو حقٌّ، وهو الصَّدقة([15]). أما كرى النهر والكرى هو رسوم إيجار والمقصود بالنهر النهر الصناعي وهو القناوات والترع التي تحفرها الدولة فهو قال نهر استحدث حفره ...فلا شك ليس هذا من الضرائب بل هي رسوم إجرة خدمية...وكذلك أجرة الخفير ليست ضريبة ..وكذلك لو كانت الدولة تاخذ أموال لتجهيز الجيش وفداء الأسرى فهذه ليست ضرائب وإن هي تدخل في حرمة المال بالنصوص العامة فهناك من أباح هذه الرسوم باعتبار أنها خدمة عامة وهناك من شرط شروط صارمة لجوازها كالنووي والعز بن عبد السلام وهي إذا أخذت دون ربطها ببضاعة كأن تؤخذ كنسبة من البضائع العابرة والتي في الأسواق فهي حينذ ليست مكس ولا ضريبة لأن الضرائب والمكوس التي هي محرمة تؤخذ كنسبة من قيمة البضائع وهذا الوصف غير مبين هنا فهذه نماذج ليست من المكس أو الضرائب التي وصفناها وحتى لو كانت تؤخذ دورية فهي رسوم وليست ضرائب.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول، فهؤلاء الفقهاء مقتنعون بأن ما يضربه السلطان من ضرائب لمصلحة الجمهور دين واجب وحق مستحق، |
الذي أثبته شاهد على التخليط الذي تمارسه بإمعان ليس هذاما نحن بصدده وهي المكوس والعشور التي تؤخذ من الأسواق كنسبة من البضاعة أو التي تؤخذ كنسبة أيضاً من البضائع العابرة في طرق السفر البحرية أو البرية أما ما ذكره هؤلاء العلماء أمر آخر خالفوا فيه غيرهم وشرطوا له شروط ...ونلاحظ أن القرضاوي غير معير إهتماماً للشروط المهم أنها ليست قضيتنا قضيتنا في الضرائب اوالجمارك التي تؤخذ كنسبة من البضائع تزيد عن 2,5% وهي المحرمة وليست الرسوم الخدمية التي أجازها بعض العلماء . و أنا أتعجب لعدم دقة القرضاوي بقصد منه أو دون قصد الله أعلم وهو يخلط بين الرسوم الخدمية والضريبة العشورية أو المكوسية المستخدمة اليوم باسم الجمارك وبعض الضرائب. وكذلك القيمة المضافة وهذه الأنواع الثلاث الأخيرة هي المكوس المحرمة أشد التحريم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: وقال الشيخ المالقي من المالكية: توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا لكثرة الحاجة، لما يأخذه العدو من المسلمين، سوى ما يحتاج إليه الناس وضعف بيت المال عنه، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وإنما النظر في المقدار المحتاج إليه من ذلك، وذلك موكول إلى الإمام (تهذيب الفروق والقواعد السنية، تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية، وهو مطبوع بهامش "الفروق" للقرافي 1/141). وقد نقلنا من قبل عن الإمامين -الغزالي والشاطبي- جواز فرض هذا الخراج إذا خلا بيت المال، واحتاج الإمام. |
أيضاًًهذه ليست مكوس لأن الضريبة في زمن العزالي والشاطبي كانت تسمى مكوس ولو كانوا يعنونها لسموها باسمها وهو المكوس أما قصدهم من الخراج فهو مال معين لحاجة معينة يؤخذ من الأغنياء لسد هذه الحاجة أما المكوس والعشور التي بعض الضرائب وجميع الجمارك فهي شي آخر كما بينا والمكوس كان يمارسها بعض الحكام الظلمة
وابن كثير في تاريخه كان دائماً في سياغ اصلاحات الخلفاء والسلاطين أهل العدل والصلاح كان يذكر اسقاطهم والغائهم للمكوس التي هي الضرائب والجمارك بمصطلح اليوم
البداية والنهاية - ابن كثير - ج 13 - الصفحة 13وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ابنه المستنصر
وفاة الخليفة رحمه الله يوم الجمعة ضحى الثالث عشر (2) من رجب من هذه السنة، أعني سنة ثلاث وعشرين وستمائة، ولم يعلم الناس بموته إلا بعد الصلاة، فدعا له الخطباء يومئذ على المنابر على عادتهم فكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوما (3)، وعمره اثنتان وخمسون سنة، وكان من أجود بني العباس وأحسنهم سيرة وسريرة، وأكثرهم عطاء وأحسنهم منظرا ورواء، ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحا كثيرا على يديه، ] ولكن أحب الله تقريبه وإزلافه لديه، فاختار له ما عنده وأجزل له إحسانا ورفده، وقد ذكرنا ما اعتمده في أول الأموال الديوانية ورد المظالم وإسقاط المكوس، ولايته من إطلاق
وتخفيف الخراج عن الناس، وأداء الديون عمن عجز عن أدائها، والاحسان إلى العلماء والفقراء وتولية ذوي الديانة والأمانة انتهى والخراج هو ما كان يؤخذ من انتاج الأرض التى وقعت تحت أيدي المسلمون بالفتح أو الصلح ا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
يعني الصلاة في ديوان الضرائب مكروهة بحسب كلام الإمام شيخ الشافعية النووي
Quote: وسيأتي في كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف السلطانية والمظالم المشتركة ما يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان باعتباره من الجهاد بالمال، الواجب على الأغنياء، كما نقله عن صاحب "غياث الأمم" (غياث الأمم - كما في كشف الظنون: 2/1213 كتاب "في الإمامة" لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 هـ). وبهذا نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء، بل أئمة مرموقين أفتوا بجواز فرض الضرائب العادلة. وإن تحفَّظ بعضهم في إعلان ذلك وتشهيره خشية مغالاة الحكام في الأخذ، وجورهم على الشعب. |
كلام ابن تيمية أيضاً خاص برسوم خدمية وليست ضرائب مكوسية عشورية وكذلك قول إمام الحرمين الجويني لا علاقة له بالضرائب المقرونة بالتجارة والانتاج كنسبة تؤخذ من الإنتاج أو البضاعة يقول يأخذه السلطان ولم يبين طريقة الأخذ ويجب حمل الكلام طالما أنه لم يفصل بما هو جائز فقط ولا نرد إجماع العلماء وقبلهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات غير صريحة ولا تدل على المكوس المحرمة التي هي الضرائب والجمارك بمصطلح اليوم لا لفظاً ولا كيفية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة (Re: منتصر عبد الباسط)
|
Quote: ( ب ) أن من قام بتوزيع أعبائها يؤجر على ذلك، وإن كان الأخذ في نفسه باطلاً وظلمًا. قالوا: والمراد بالعدل: المعادلة، بأن يحمل كل واحد بقدر طاقته؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم، ربما يحمل بعضهم ما لا يطيق، فيصير ظلمًا على ظلم، ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل للظلم، فلهذا يؤجر (المرجع السابق ص59). (جـ) أن ما توجه من هذه النوائب والجبايات بغير حق، يجوز للفرد دفعها عن نفسه -أي التهرب منها بحيلة أو شفاعة أو نحو ذلك- إذا لم يحمل حصته على الباقين، فإذا كان الباقون سيتحملون حصته، فالأولى ألا يدفعها عن نفسه. وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه، فذلك خير له. ودفع غيره هذا الإشكال بأنه -بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه- سيوقع أنواعًا من الظلم على الضعفاء والعاجزين ممن لا حيلة لهم ولا شفاعة (لمرجع نفسه ص58. وهذا هو الصحيح). ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد في وجوب المساواة بين الممولين في تحمل هذه الضرائب الظالمة. فقد قال في "المظالم المشتركة" التي تطلب من الشركاء في قرية أو مدينة: "إذا طلب منهم شيء؛ يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم، مثل "الكُلف السلطانية" التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم أو عدد أشجارهم، أو على قدر أموالهم، كما يؤخذ منهم أكثر من الزكاة الواجبة في الشرع، أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم "الكُلف" التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك، وإن كان قد قيل: إن ذلك وضع بتأويل الجهاد عليهم بأموالهم، واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال، كما ذكره صاحب "غياث الأمم" وغيره، مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء. ومثل ما يجمع لبعض العوارض كقدوم السلطان، وحدوث ولد له، ونحو ذلك، وإما أن ترمي عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها، وتسمى الحطائط، ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رؤوسهم، أو دوابهم أو قدر أموالهم، أو يطلب منهم كلهم. "فهؤلاء المُكْرَهون على أداء هذه الأموال، عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن هذه الكُلف التي أخذت منهم، بسبب نفوسهم وأموالهم، هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ، فقد يكون آخذًا بحق، وقد يكون آخذًا بباطل، وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم، فليس لبعضهم أن يظلم بعضًا في ذلك، بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال، والظلم لا يباح منه بحال. "وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلاً، وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه، فيعين شركاءه فيما أخذ منهم فيكون محسنًا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعًا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء، فيتضاعف الظلم عليهم، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة، وامتنع بجاه أو رشوة أو نحوهما، كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه، وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره، فإن هذا جائز. مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه، فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره. "وحينئذ فيكون الأداء واجبًا على جميع الشركاء، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه، إذا قسم المسلوب بينهم بالعدل، ومن أدى عن غيره قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع عليه، وكان محسنًا إليه في الأداء عنه، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه، كما في المقرض المحسن، ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون لزمه قدر ما أدوه عنه، ومن قبض ذلك من ذلك المؤدي عنه؛ وأداه إلى هذا المؤدي جاز له أخذه؛ سواء أكان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره، ولهذا له أن يدعى بما أداه عنه، كما يُحكم عليه بأداء بدل القرض، ولا شبهة على الآخذ في أخذ بدل ماله" (انظر مطالب أولي النهى: 3/569،570، وقد طبعت رسالة "المظالم المشتركة" مستقلة أيضًا في دمشق |
كل الذي يدور فيه ما نقله لا علاقة له بما نحن في صدده وهو ما سماه وما عليه الحال أنها تسمى الكلف السلطانية أو الوظائف السلطانية وهي رسوم خدمية ولو سميت ضرائب فليست هي المكوس التي تؤخذ نسبة من البضاعة أو نسبة من المال ...وهي وإن كانت كذلك ففيها كما بين هو أنواع ظالمة وأخرى عادلة وهي تؤخذ أي هذه الرسوم لو كانت الدولة لا تملك مصادر دخل تغني عن جبايتها هذا شرط والشرط الآخر أن رجال الدولة لا يملكون ما يزيد عن حاجتهم كما اشترط الإمام النووي الإمام العز بن عبد السلام وقبلهما الغزالي وشيخه إمام الحرمين الجويني وكل هؤلاء من الشافعية ومن المتأخرين كما ذكر هو بن عابدين الحنفي أما المكوس التي هي ما يجبا في الجمارك والضرائب التي تؤخذ كنسبة من التجارة والمال فهذه محرمة تحريم مغلظ ومن أشنع الكبائر كما بينت الأحاديث النبوية الصحيحة .
| |
|
|
|
|
|
|
|