ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 10:43 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-20-2013, 10:44 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!!

    ماهو موضوع الزيت ..؟!!!
    ومن هو ي م خ الذي تسعى جهات لتمليكه له ؟؟
    وماهي مصلحتها في إضاعة قرابة الـ 3.000.000 عل الشركة والبنك الزراعي ؟؟؟
    وسنتابع التفاصيل عن قرب ....
                  

10-20-2013, 10:53 AM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!! (Re: Ahmed musa)

    متابعة


    وداد
                  

10-20-2013, 11:29 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!! (Re: معاوية عبيد الصائم)

    Quote: متابعة


    ذات التيم الذي يحاول الحصول على الزيت سبق له ان حصل على معاملة سابقة
    فشل صاحبها في ردها وهو الآن يقبع بالسجن لمطالبات اخرى ..!!!!!
                  

10-20-2013, 11:41 AM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10347

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!! (Re: Ahmed musa)

    نمرة القضية: م ع/ ط ج/501/2004م
    المحكمة: /
    العدد: 2004

    المبادئ:
    القانون الجنائي لسنة 1991م - خيانة الأمانة من موظف عام - من عناصرهـا الإهمال الفاحش - المادة 177(2) من القانون.
    القانون الجنائي لسنة 1991م - خيانة الأمانة - الإهمال الفاحش يتحقق بعدم الالتزام بالأسس واللوائح في إدارة المال - المادة 177(2) من القانون.
    القانون الجنائي لسنة 1991م - خيانة الأمانة - المساءلة الجنائية مناطها - علاقة السببية بين الإهمال وتسبيب الخسارة - المادة 177(2) من القانون. *القانون الجنائي لسنة 1991م - خيانة الأمانة - الإهمال - يشمل الامتناع السلبي - المادة 177(2) من القانون.
    1- إن مناط المساءلة الجنائية في جريمة خيانة الأمانة أن يؤدي الإهمال وسوء التصرف في المال إلى ضياعه وتبديده - أي أن تتوافر علاقة السببية بين الإهمال والخسارة ، والمساءلة ليست على مطلق الإهمال بل يجب أن يؤدي ذلك الإهمال إلى ضياع المال العام.
    2- يتحقق الإهمال الفاحش بعدم الالتزام بالأسس واللوائح في إدارة المال موضوع الاتهام ويكون موجباً للمساءلة الجنائية بتوافر علاقة السببية.
    3- الإهمال وعدم الانتباه يشمل الحالات التي يقف فيها الجاني موقفاً سلبياً فلا يتخذ احتياطات يدعو إليها الحذر وكان من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية.
    *ملحوظة المحرر:
    تأيد هذا الحكم بقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالرقم 47/2005م

    الحكم:
    المحكمة العليا
    القضاة:

    سعادة السيد/ جار النبي قسـم السيد
    قاضي المحكمة العليا
    رئيساً
    سعادة السيد / محمـد علـي خليفة
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً
    سعادة السيد / الرشيد التـوم محمـد
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً
    المحامون:
    الأستاذ/ علي وداعة الله عباس
    الحكــم

    القاضي: محمد علي خليفة
    التاريخ: 5/10/2004م

    هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ علي وداعة الله عباس المستشار القانوني للشركة الشاكية شركة الثورة الخضراء للتجارة والخدمات المحدودة ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم م إ/أ س ج/795/2004م الذي ألغى حكم محكمة الجنايات العامة الخرطوم شمال القاضي بإدانة المتهم ص. ط. م. ر تحت المادة 177(2) خيانة الأمانة من موظف ، ويدور محور طلب الأستاذ/ في الآتي باختصار غير مخل.
    1- جاء قرار محكمة الاستئناف مجملاً غير مفصل.
    2- لم يوضح القرار معيار الإهمال الفاحش
    3- فيما يتعلق بالكمبيوترات أقر المتهم باستلام 75 جهاز كمبيوتر و 30 طابعة في حين أنه استلم 27 جهاز مما كبد الشركة خسارة سددت قيمة 75 جهاز.
    4- البينة تثبت عدم تنظيم المتهم في عمله في مسك الدفاتر الحسابية والالتزام بالدورة المستنديه هو المسئول بصفته المدير العام ولا يمكن قبول التصرف بالعشوائية فهو ليس بشخص عادي بل مؤهل علمياً ويحمل شهادة جامعية وتخصص في الاقتصاد من جامعة الخرطوم.
    5- عدم وجود دراسة جدوى لصادر الفول تُعد مخالفة.
    6- برأت المحكمة المتهم من بعض التهم لعدم وجود بينة وليس للعشوائية الضاربة أعمال الشركة.
    7- لقد تصرف المتهم في أموال الشركة بإهمال فاحش ويوجد سوء نية في أفعاله.
    8- المبلغ المفقود هو مسئولية المتهم.
    9- صرف مبالغ غير مستحقة للمتهم لا يتصور أنها تصرف عشوائي لا يسأل عنها المتهم.
    10- لم يتسلم المتهم عينة من الملابس لمعرفة حالتها قبل الشراء ويلتمس من محصلة طلبه إلغاء حكم محكمة الاستئناف والإبقاء على قرار محكمة الجنايات العامة.

    استلم المستشار القانوني للشركة الطاعن حكم محكمة الاستئناف في 16/8/2004م وتقدم بهذا الطعن في 21/8/2004م وبالتالي جاء الطعن وفق القيد الوارد في نص المادة (184) إجراءات جنائية لسنة 1991م تعديل 2000م ومن ذي مصلحة في معنى المادة (183) إجراءات جنائية فهو إذن مقبول شكلاً ، موضوعاً نرى الفصل في الطعن على النحو الآتي:
    أولاً: النص الواجب التطبيق هو نص المادة (177) خيانة الأمانة مـن موظف عام وعناصر الجريمة وفقاً لنص المادة 177(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م هي:
    1- أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص.
    2- أن يؤتمن على مال بتلك الصفة.
    1- أن يـأتي الجاني كل أو أحد الأفعال الآتية:
    (أ ) جحد ذلك المال.
    (ب) امتلاكه.
    (ج) تحويله إلى منفعته أو منفعة غيره.
    (د) تبديده.
    (هـ) التصرف فيه بإهمال فاحش.

    4- أن يخالف ذلك مقتضى الأمانة وبسوء قصد أي بقصد تحقيق كسبٍ غير مشروع أو خسارة للغير.
    وتشمل هذه المادة الحماية للمال العام أي المملوك للدولة أو وحداتها الإقليمية أو المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت أو الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تسهم الدولة أو إحدى وحداتها الإقليمية أو المحلية في مالها بنصيب ما ، والفعل المادي هو التصرف في هذا المال بقصد جلب ربح للنفس أو للغير أو بقصد تسبيب خسارة للغير أو دون احتياط في استثماره أو الإدارة فيؤدي ذلك إلى ضياع المال العام كله أو بعضه أو تبديده . والفعل كما يحصل بالذات قد يحصل بالوساطة بالسماح للغير بفعل ذلك.
    هذا ويلاحظ في الفقرة 177(2) مقروءة مع الأفعال في الفقرة الأولى المشار إليها من (أ ) إلى (هـ) أن المشرع يسوي بين الصورة العمدية للجريمة والصورة المقرونة بعدم الاحتياط والحذر اللازمين والهدف من ذلك إضفاء الحماية على الاقتصاد القومي والمال العام وتجريم أفعال الذين يديرون ذلك المال أو يشرفون على استثماره وذلك في الوقت الذي تزداد فيه هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي ويتعاظـم دور القطاع العام بدخول الدولة في مجال التجارة والتصنيع والصادر والوارد وهذا النشاط هو الذي قصـد المشرع حمايته بالمادة 177(2).
    ثانياً: على ضوء هذه المبادئ نُقصر أنفسنا على التهم التي أدانته فيها محكمة الجنايات العامة فقط لأن ما تم تبرئة المتهم منها لم تُثار أمامنا الآن . عليه نطرح الأسئلة الفرعية الآتية:
    (أ ) هل المتهم موظف عام أو مستخدم لدى شركة قطاع عام ؟ أكد المستشار القانوني للشركة في ص 151 من محضر المحاكمة أن الشركة قطاع عام وهي شركة محدودة ، وشاهد الدفاع الأول حافظ حامد ذكر في ص 208 " شركة الثورة الخضراء مؤسسة بموجب قانون الشركات وهي شركة مملوكة للدولة 100%.
    بحثت لأجد تسجيل من المسجل العام التجاري لم أجد وتكفي البينة لإثبات أن الشركة من شركات القطاع العام مملوكة للدولة وبالتالي وفقاً لتعريف سلطة عامة في المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعني أي سلطة مختصة في الدولة وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، وحيث تملك الدولة كل أسهم الشركة فهي إذن من شركات القطاع العام ونختلف مع محكمة الجنايات العامة في كون أن المتهم ليس بموظف عام لأن تعريف موظف في المادة (3) يعني كل شخص تعينه سلطة عامة سواء بمقابل أم دون ذلك وحيث أن المتهم يعمل في سلطة عامة " شركة قطاع عام " وعينته هذه السلطة فهو موظف عام.
    ويلاحظ أن المادة لم تقتصر على أن يكون الجاني موظفاً عاماً بل يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً مستخدماً لدى شخص اعتباري ويكون قائماً بخدمة عامة وبالتالي نقرر أن المتهم موظفاً عاماً مستخدماً لدى شركة قطاع عام.
    (ب) هل كان المتهم مؤتمناً على هذا المال ومشرفاً على إدارته ؟ الثابت من البينة أن المتهـم هـو المدير للشركة هو مشرف على إدارتها ولا تتم أي عملية تجارية أو التصديق بصرف مبلغ إلا بإذن منه وبالتالي فهو مؤتمن على إدارة وأموال هذه الشركة ويلاحظ رغم أن المادة 177(2) لم تشترط أن يكون هذا المال عاماً كما في نص المادة 351 عقوبات الملغي ولكن ينبغي التفرقة بين الفقرتين بالمادة 177(2) يجب أن يكون المال موضوع البلاغ فيها عاماً ولم يعرف المشرع في المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م المال العام ولكن بالرجوع إلى نص المادة 27(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م عرف الأموال العامة بأنها " تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون " وبالتالي طالما قررنا أن الشركة سلطة عامة وشخص اعتباري فإن أموالها عامة.
    1- السؤال الهام الذي يطرح هل تصرف المتهم في إدارته وإشرافه على هذا المال العام بإهمال فاحش أو بغير ما تقتضيه الحيطة والحذر اللازمين لاستثماره لكي يحقق أهداف الشركة في الربح واتسم فعله بسوء قصد مما سبب خسارة وتبديد للمال ؟ أم تصرف المتهم بحسن نية ؟
    للإجابة على هذا التساؤل ينبغي اللجوء إلى تعريف الإهمال ونشير هنا إلى ما جاء في كتاب قانون العقوبات للدكتور محمد محي الدين عوض ص 523 جاء فيه " والشخص الذي يأتي النشاط المنطوي على إهمال إنما يأتيه في ظروف تدل على أنه لم يتخذ الحيطة الواجبة عليه لأنه لو كان اتخذها لكان عنده تبصر بعواقب فعله " كذلك جاء في كتاب القانون الجنائي السوداني النظرية العامة للمسئولية الجنائية للدكتور عبد الله النعيم الطبعة الأولى لسنة 1986م ص 50 ما يلي " يقال عن الشخص أنه تصرف بإهمال إذا تصرف من غير أن يدرك الخطر أو احتمال حدوث النتيجة الضارة الممنوعة قانوناً في الوقت الذي كان الرجل المعقول سيدرك ذلك الخطر أو الاحتمال لو كان في الموقف نفسه ، فالشخص المهمل هو الذي يعجز بصورة غير معقولة في ضبط سلوكه بالصورة التي لا تؤذي الآخرين.
    أما صور عدم الاحتياط فالفاعل يعرف طبيعة عمله ويعلم أنه يمكن أن تترتب عليه نتائج ضارة ولكنه لم يتوقع النتيجة التي نشأت عنه لأنه لم يستعمل مواهبه وسبب الجريمة هنا عدم التبصر في العواقب وهو خطأً يسأل عنه الفاعل جنائياً لأنه كان لديه علم بالضرر المعين الذي حدث بل باحتمال حدوث نتائج سيئة.
    أما الإهمال وعدم الانتباه فيشمل هذه الصور والحالات التي يقف فيها الجاني موقفاً سلبياً فلا يتخذ احتياطات يدعو إليها الحذر وكان من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية.
    فبالنسبة لاستيراد المكرونة " كما ذكر الشاهد المراجع علم الدين كباشي في ص 141 من محضر المحاكمة " أن المتهم قام باستيراد مكرونة من شركة ركو وهي شركة أردنية ومقرها هنالك بتكلفة 267.457.343.50 جنيهاً والمفروض بحسب الدينار هو الذي أصبح مبرئًا للذمة " - ولم يقم المتهم بإعداد البيانات الآتية : الإيرادات المتوقعة من بيع المكرونة ، والتكلفة الكلية للمكرونة ، والأرباح المتوقعة بل لم توفر المبلغ اللازم للتخليص علماً أنها بضاعة قابلة للتلف ومدة صلاحيتها محدودة بزمن مما أدى إلى عدم إمكانية بيعها إلا كعلف حيواني ولم يسوق سوى 2.212 كرتونة من جملة 3.514 مما سبب ذلك خسارة تقدر ب 15.850.933 ألف دينار فهنا المتهم كاقتصادي وخبير يعرف طبيعة عمله في استيراد مثل هذه الأطعمة ورغم ذلك لم يستخدم مواهبه نتيجة تقصير وإهمال منه وقد أكد الشاهد يوسف في ص 163 " عند بداية التسويق وجدت المكرونة منتهية المدة وبعضها على وشك وجاء بلاغ بذلك من الأمن وعرضت على إدارة ضبط الجودة وجاء تقرير بأنها لا تصلح لاستعمال الإنسان ولكنها تصلح كعلف حيواني " فلم يتبع الجاني الخطوات من دراسة جدوى وتقدير التكلفة وأن الشركة تهدف الربح ما هو الربح المتوقع تحققه والتخليص المبكر لهذه البضاعة حتى لا تنتهي صلاحيتها بعدم القيام بكل ذلك يُعد ذلك إهمالاً فاحشاً.
    أما بخصوص الكمبيوترات فقد أكد المراجع ص 109 أن خطاب المتهم لشركة ايفوري يقر فيه باستلام 75 جهاز كمبيوتر و35 طابعة في حين أن المستلم فعلاً هو 27 جهازاً والمفقود 48 جهازاً و 31 طابعة مما حمل شركة ايفوري أن تطالب بقيمة كل الأجهزة وهي 79.400 دولار وصدر فيها قرار من المحكمة الجزئية . والمتهم مسئول باعتباره مشرفاً على إدارة الشركة عن ضياع بقية الأجهزة . شاهد دفاع المتهم الأول حافظ حامد محمد مساعد المراجع العام ذكر في ص 212 من محضر المحاكمة : " إذا كان هنالك عقد تسويق بين الشركة ممثلة في مديرها وشخص آخر لتسويق بضاعة والبضاعة تخص شخص آخر ولم تسلم كل البضاعة للشركة ورغم ذلك أقر مدير الشركة أنه استلم كل البضاعة مما رتب التزام مالي على الشركة تُعتبر مخالفة من مدير الشركة.
    بخصوص البن يكمن الإهمال كما فصلت المحكمة الجنائية بدقة في تجميد الشركة فرق السعر في بيع البن بواقع أربعين ألف جنيهاً لكل قنطار وباعه بسعر سبب خسارة وهو 2000 ألف في حين فـرع تشاد رأى أن يتم البيع بمبلغ 240 ألف جنيه ، وكما ذكر الشاهد همت سليم ص 70 أن المتهم حسب النظام المحاسبي الذي يوضح عملية الإجراءات في الشراء والبيع عليه تكوين لجنة في حالة الشراء من جهات متخصصة وفقاً لطلبات مقدمة لصنف معين من البضاعة وكذلك في حالة البيع وتقوم اللجنة بتقديم تقرير متكامل عن الأسعار والمواصفات والطلب وترفع تقريرها للتصديق من الإدارة . فلم يلتزم المتهم بتكوين لجنة حسب الأسس المتبعة بل بعد أن أوضح للفرع الذي تم البيع لصالحه هو فرع تشاد أن البيع تم بمبلغ 240 ألف جنيهاً للقنطار.
    كذلك قبل أن يستقيل المتهم من منصبه ثم يتعاقد بعقد خاص عدل مرتبه وصرف مبالغ بغير وجه حق وبموافقة مجلس الإدارة.
    هذا ولا يتصور أن نعتبر أن المتهم الملم بأسس مسك الدفاتر والحسابات وعلى فرض أن سياسات وتوجيهات بنك السودان ولوائحه ومناشيره غير ملزمة للشركة باعتبارها شركة وليس بنك فإن لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م ملزمة لهذه الشركة وبالتالي لا يمكن أن نعتبر أن فعله كان بحسن نية فيقال عن الشخص أنه فعل الشيء أو اعتقده بحسن نية إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية الحيطة اللازمتين فهذا النص ربط حسن النية والإهمال وجوداً وعدماً بحيث أن الفعل لا يكون بحسن نية إذا فقد الحيطة والحذر اللازمين لأدائه ولا يجدي مطلقاً الدفع بأن الفعل قد أنجز بحسن نية في الوقت الذي لم يراع في إنجازه العناية والانتباه والحيطة والحذر حتى ولو تم مع عدم سوء القصد . فليس للمتهم أن يزعم أنه تصرف بحسن نية بمجرد أنه لم ينبعث عن قصد أو علم إجرامي أو لأن أغراضه بريئة وإنما يجب أن يتسم سلوكه نفسه بالعناية والانتباه . ففي كل العمليات وبعد استقراء البينة نجد أن المتهم لم يلتزم باللائحة المالية 1995م ولم يستعن بدراسات جدوى للتأكد من إمكانية الربح وتفادي الخسارة ولم يلتزم بالأسس ولوائح الشركة وعدم التزامه بذلك يُعد إهمالاً فاحشاً في حد ذاته.
    عليه وبكل اطمئنان نقرر أن المتهم اتسم فعله بإهمال فاحش في إدارته وإشرافه على هذا المال.
    ثالثاً: من أهم شروط انطباق نص المادة 177(2) هو أن يؤدى هذا الإهمال وسوء التصرف في المال إلى ضياعه وتبديده أي يجب أن تتوافر علاقة السببية بين الإهمال والخسارة والمساءلة ليس على مطلق الإهمال وإنما مقصورة على الحالات التي يؤدي فيها الإهمال إلى الضياع للمال العام فالثابت وإذا افترضنا أن المتهم لم يحقق كسباً خاصاً سواء في صرف مرتب غير مستحق وبه تصديق من مجلس الإدارة فإنه تسبب في خسارة الشركة بما يعادل مبلغ 32.254.150 ديناراً وبالتالي نرى صحة الحكم الصادر من محكمة الجنايات العامة ومع احترامنا الأكيد لجهد محكمة الاستئناف كون أن مجلس الإدارة أو النظام المتبع في الشركة غير محكم مما ساعد المتهم في الإهمال لا يعفيه من المسئولية لماذا لا يكون هو القدوة للآخرين.
    عليه مما تقدم لو وافق الزميلان نرى أن يكون حكمنا كالآتي:
    1- نقض حكم محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم 795/2004م
    2- الإبقاء على حكم المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم شمال وتوضع الأوراق أمامها لتنفيذ الحكم.
    3- يخطر الأطراف.

    القاضي: الرشيد التوم محمد خير
    التاريخ: 11/10/2004م

    لم يكن الإهمال الفاحش مضمناً في المادة (347) من قانون العقوبات لسنة 1983م الملغي وما قبله من قوانين العقوبات بيد أن المشرع في ظل القانون الجنائي لسنة 1991م اعتبر الإهمال الفاحش عنصراً من عناصر خيانة الأمانة منعاً للاستهتار وعدم المبالاة في التعامل في المال الذي يكون تحت يد الجاني ومسلطاً عليه بعد أن تفشت هذه الظاهرة في المجتمع.
    بعد الإطلاع على محضر هذه الدعوى وإجراءاتها أجد أن الإهمال الفاحش وارد في حق المدان في إدارته وتصرفه في أموال الشركة التي اختير مديراً لها ويكفي تدليلاً على ذلك فيما يأتي:
    1- استيراده لكميات من المكرونة دون دراسة جدوى لهذه العملية وذلك من ناحية السعر المناسب والتأكد من تاريخ تصنيعها ومدة صلاحيتها للاستعمال وهذا الإهمال الفاحش ثابت من البينة المطروحة ومن إقرار المتهم نفسه وإلى أنه لجأ للشركة المصدرة لتخفيض القيمة مما كلف الشركة المعنية والتي يقوم بإدارتها مبلغ 16.150.933 ديناراً سودانياً وقد أصبحت هذه الكميات من المكرونة المستوردة غير صالحة لاستعمال أو أكل الإنسان وصارت علفاً للحيوان وحتى في هذا الجانب ماتت في يد الشراكة ولم يتم تصريفها.
    2- قام المتهم بتكبيد الشركة التي يديرها خسارة كبيرة في إقراره للشركة التي تعامل معها بأنه استلم 75 " خمسة وسبعين جهاز كمبيوتر و35 طابعة في حين أنه استلم في واقع الأمر 27 جهاز كمبيوتر فقط بفاقد قدره 48 جهازاً مما جعل الشركة التي تعامل معها تطالبه بقيمة هذه الكمبيوترات باعتبارها 75 جهازاً وأخذت بذلك حكماً قضائياً ضد الشركة وثابت هذا الإهمال الفاحش من المستندات المقدمة وإقرار المتهم نفسه وإن حاول إيجاد المبررات لهذه العملية وأرى أن هذه الواقعة وحدها تكفي لإدانته بالإهمال الفاحش الذي ما نص عليه المشرع إلا لمواجهة مثل هذه الحالة هذا وقد تكبدت الشركة المعنية خسارة بلغت 14.545.200 ديناراً سودانياً.
    3- قام المتهم بشراء صفقة فاسدة من البن دون التثبت من جودتها وخلوها من الشوائب بتكوين لجنة لدراسة الجدوى بالنسبة لطلبات معينة من البضائع حسبما جرى عليه النظام المحاسبي في عملية الشراء والبيع وقد أوضح هذه الحقيقة الشاهد همت سليم بصفحة 70 من المحضر وأدى هذا التصرف لخفض سعر القنطار بوساطة المتهم إلى 200 ألف بدلاً من 240 ألف للقنطار مما أدى لتحميل الشركة 40.000 جنيها لكل قنطار بجملة بلغت 807.157.000 ديناراً وهذا ضرب من ضروب الإهمال الفاحش كما ثابت من خلال هذه المخالفة أن المتهم لا يستعين بلجان متخصصة حسبما جرى عليه العمل وأوضحه الشاهد همت سليم فيما ذكرناه أنفاً.

    ثبت من البينة المقدمة في الدعوى أن المتهم قام بزيادة راتبه ومخصصاته بدون موافقة مجلس إدارة الشركة الذي طالبه باستقالته من البنك الزراعي ليتم تعيينه في إدارة الشركة حتى يتسنى النظر في موضوع المخصصات وقد ثبت أن المتهم قام بصرف مبالغ لنفسه دون وجه حق ودون أي تصديق من مجلس إدارة الشركة أو أي جهة مختصة . ثبت مما تقدم أن المتهم أهمل إهمالاً فاحشاً في إدارته وتصرفاته مما نتج عنه حسب ما حكمت به المحكمة خسارة بلغت جملتها 32.254.150 ديناراً ولا يمكن أن نجد مبرراً لهذا الإهمال بما جاء في قضاء محكمة الاستئناف من أن النظام في هذه الشركة يسير بطريقة عشوائية وهذه المقولة إذا أخذنا بها فهي لغير صالح المتهم وتؤخذ ضده وتقف دليلاً على إهماله وقصوره لأنه المدير والمسئول الأول ولا يمكن بحال من الأحوال أن تصبح سبباً لتبرئة ساحته.
    مما تقدم أخلص إلى موافقة زميلي المحترم صاحب الرأي الأول فيما توصل إليه ومن عند الله التوفيق والرشاد.

    القاضي: جار النبي قسم السيد
    التاريخ: 12/10/2004م
    أوافق زميليّ المحترمين رأيهما حـول ثبوت موجبات قرار الإدانة وفقاً لعناصر التهمة وما ورد من بينات وما يترتب علـى ذلك من نقض لقضاء محكمة الاستئناف والإبقاء على حكم محكمة الجنايات العامة الخرطوم.

    الأمر النهائي:

    1- نقرر نقض حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم 795/2004م.
    2- نُبقي على حكم محكمة الجنايات العامة الخرطوم شمال ونأمر بوضع الأوراق أمامها لتنفيذ الحكم.
    3- يخطر الأطراف.

    جار النبي قسم السيد
    قاضي المحكمة العليا
    رئيس الدائرة
    12/10/2004م
                  

10-20-2013, 12:53 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!! (Re: خضر الطيب)

    تشكر خضر الطيب للمرور ورفد البوست بالسابقة القضائية
    وكل عام وانت والاسرة بالف خير
                  

10-20-2013, 02:11 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماذا يحدث في شركة الثورة الخضراء .؟!!! (Re: Ahmed musa)

    شركة الثورة الخضراء هي احدى شركات البنك الراعي السوداني
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de