برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-12-2024, 10:15 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الواثق تاج السر عبدالله(الواثق تاج السر عبدالله)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-07-2004, 06:54 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة

    انطلاقا من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    و حول ما نص عليه برتوكول تقسيم السلطة بين الحركة الشعبية

    وحكومة الانقاذ فى الجزء الخاص بحقوق الانسان والحريات

    وباعتبار ان العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو احد

    مرتكزات هذا الاتفاق كما نص عليه الاتفاق ونجد نص الاتفاق كالاتى:

    6 ـ 1 حقوق الانسان والحريات الاساسية.


    6 ـ 1 ـ 1 حكومة السودان على كل مستويات الحكم وفي كل انحاء القطر سوف تفي تماماً بالتزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها. هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الاساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري .


    ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب. وعلى حكومة السودان ان تصادق على المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان التي وقعت عليها.


    1 ـ 6 ـ 1 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار اليها آنفاً وتشمل تحديداً التالي:



    نبداء مناقشتنا لهذا الجزءالهام جدا والذى حدثت به تجزئة وبتر

    ودمج وتغيير فى معظم البنودالمذكورة فى الاتفاقية ونبداء بمقدمة من

    هذا العهد الدولى :

    المادة 5

    1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
    2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

    من هذه الماده نبداء فى مقارنة نصوص الاتفاق مع هذا العهد الدولى على حلقات

    متواصلة.


    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-07-2004, 08:14 AM)

                  

07-07-2004, 06:59 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (1)

    aنص حق الحياة كماجاء فى البرتوكول:

    الحياة


    1 ـ 6 ـ 2 ـ 1 كل انسان له الحق في الحياة هذا الحق سوف يحمى بالقانون وسوف لا يحرم اي انسان قسراً من حياته او حياتها.


    حق الحياة كماجاءت فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    المادة 6

    1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
    2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
    3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
    4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
    5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
    6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-07-2004, 08:16 AM)

                  

07-07-2004, 07:04 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (2)


    النص كماجاء فى البرتوكول

    ـ 6 ـ 2 ـ 2 الحرية الشخصية


    كل شخص له الحق في الحرية والامن الشخصي. لن يتعرض اي انسان للاعتقال التعسفي او الحبس. سوف لن يحرم اي شخص من حريته او حريتها الا طبقاً للاجراءات القانونية.

    النص من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    المادة 9

    1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
    2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
    3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
    4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
    5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-07-2004, 08:17 AM)
    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-09-2004, 07:30 AM)

                  

07-07-2004, 07:12 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    لا لتجزئة وانتقاء حقوق الانسان تحت اى ظروف سياسية او اقتصاديا او دينية

    نزار اسحق عشر/القاهرة
    [email protected]

    بداية تتطلب النظرة الواعية والواقعية للأزمة السودانية بأن اتفاق السلام أوقف الحرب فى جزء عزيز من السودان وهو بهذا حقق أوقد يحقق السلام وهذا انتصار للقيم الإنسانية وتأكيد لأحقية جماهير شعبنا فى الحياة والبقاء وهو حق أصيل ينبع من النفس البشرية السوية . ولكن مالايقبل الجدل أن مبادئ حقوق الإنسان التى أرستها الصكوك الدولية التى ورد جزء منها فى بروتوكول السلطة الفقرة 6 - 1 اتفاق السلطة غير قابلة للتجزئة أو الانتقائية تحت اى دعاوى تنزع إلى تعليق بعض هذه الحقوق أو مصادرتها بتصور الخصوصية الدينية أو الثقافية أو الحضارية أو بدعا الظروف السياسية أو الاقتصادية .
    وحيث ان تجاهل حقوق الإنسان وأزهارها والتنصل منا أو الالتواء عليها قد أفضى إلى بربرية الضمير الإنساني كما واضح فى سجل السودان من انتهاكات جرائم ابادة جماعية - أعدامات بصورة موجزة - اختفاء قسري - تعذيب جرائم حرب - وهى جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم .
    كما أن هذه المواثيق تكتسب أهمية خاصة باعتبارها قد أرست وضع القواعد الأساسية لحقوق الانسان فى مرتبة أعلى وأسمى من الدساتير والتشريعات الوطنية وذلك واضح من هذه المواثيق توفر الحق للمواطنين فى التقدم بشكاوى ضد دولتهم او ضد أفراد يمثلون السلطة فى دولتهم كانوا قد ارتكبوا مخالفات لحقوق الإنسان أو مخالفة تصنف بجرائم ضد الإنسانية وفى هذا كان الأساس ان تتمتع بحماية النظام القانوني حتى لا يضطر البشر بالتمرد على الطغيان والاستبداد .
    اورد بروتوكول السلطة فى الفقرة 6-1 حقوق الإنسان والحريات الأساسية 6-1-1 حكومة السودان على كافة مستويات الحكم فى كل أنحاء القطر سوف تفي تماما بالتزاماتها وفق المعاهدات وذكرت عدة اتفاقيات وكانت المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية هى ما ارتكزت عليها الحقوق الواردة فى 6-1-1 وهى الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار إليها آنفا وتشمل تحديد التالي :
    وردت حوالي 12 من الحقوق والحريات حسب المعاهدة الدولة للحقوق المدنية والسياسية وحين مقارنتها اى الحقوق الواردة فى 6-1-1 والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية نلاحظ الاتى :
    اود ان انبه بأنني فقط سوف أشير إلى رقم المادة فى الاتفاق وما حذف منها مقارنة بالإعلان بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية :
    (أ) 1-6-2-1 الحق فى الحياة تتكون 1،2،3،4،5 فى المعاهدة أخذت 1 وتركت 2،3،4 .
    (ب) 1-6-2-2 الحرية الشخصية أخذت ذ وتركت 2،3،4،5 وابرز ما فى هذا الحق :
    (4) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء فى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني .
    (5) لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض .
    مع علمنا ان 1-7 تتحدث عن المصالحة وفيها يوافق الطرفان على إطلاق برنامج شامل للمصالحة الوطنية فى كل أنحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها وأشكالها سوف نتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية وهذا يعنى بكل بساطة إهدار للحقوق والحريات التى تتطلب المحاسبة والتحقيق واكد ذلك على عثمان محمد طه نائب الرئيس فى تليفزيون السودان اتفق الطرفان على المصالحة والإخاء والمودة ويشكل سوداني ليس كما تم فى لجنة الحقيقة والمصالحة فى جنوب أفريقيا أو يوغندا واعتذر منجلواك يتحدث الحركة الشعبية فى ندوة اتحاد الشباب السوداني التى نظمها بمركز القاهرة للثقافات السودانية عن قبولهم بالمصالحة فى كل أنحاء البلاد أما مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية تأكد بان التعذيب وحالات الاختفاء القسري - حالات الإعدام بإجراءات موجزة وجرائم الحرب هي جرائم ضد الإنسانية لايمكن العفو عنها أو النظر فى العفو عنها .
    (جـ) العبودية 1-6-2-3 العبودية أخذت1،2،3 (أ) وترك الباقى
    (د) التعذيب 1-6-2-4 لم تكمل إلى نهايتها .
    (هـ) 1-6-2-5 المحاكمة العدالة أهملت الحقوق أخذت الضمانات ودمجت (د - جـ) المادة 15 من الحقوق المدنية انتقيت منها (ح) .
    (ب) قصت الفقرة الناس أمام القضاء - وكان ان أورد المقرر الخاص لحقوق فى تقرير ملاحظاته حول دستور السودان الذى أعدته اللجنة القومية للدستور وليس الذي تم تغيره وهو فى طريقه إلى المجلس الوطني لاحظ المقرر دمج حق البراءة والدفاع مما أتاح إمكانية إهدار الحقين دمجت هذه الحقوق على نحو قريب من الذي وصفه المقرر .
    (هـ) الخصوصية 1-6-2-6 الخصوصية كتبت الفقرة إلى أسرته أو بيته وتركت مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ولم تذكر .
    (س) 1-6-2-7 حرية التعبير والدين لم تكمل إلى نهايتها .
    (ش) 1-6-2-8 التعبير 1 لم تذكر
    2 - ذكرت إلى لكل إنسان حق فى التعبير ولم يذكر الباقي فى الفقرة
    3 - لم يذكر (أ) و (ب)
    1-6-2-9 حرية التجمع والتنظيم كتبت بداية الفقرة سيكون التجمع السلمي معترف به ثم فصلت ولم يذكر باقي الفقرة ثم ذكرت 1 إلى النهاية ولم تذكر 2 .
    1-6-2-10 الأسرة والزواج
    فى الاتفاق ذكرت 2 كما يلى حق الرجال والنساء فى سن الزواج لا نشاء أسرة سوف يعترف به بموجب قوانين أسرة كل منهم وهنا يترك الباب مفتوحا فى شمال السودان بأن يتم التزويج من اى عمر ومن تسع سنوات كما أقرته الشريعة الإسلامية ذلك ويمثل هذا استغلال جنسى وهتك عرض بالنسبة للأطفال وهذا الحق ورد فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقع عليها وصدق عليها عمر البشير وفى هذا لايفوتنى ان اذكر حق الطفل فى التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني كما جاء ذلك فى المادة 44 ن مسودة الدستور حذفت من قبل القصر الجمهوري قبل دخول المسودة البرلمان .
    فهذا الحق ورد فى المعاهدة الدولية يكون للرجل والمرأة ابتدأ من بلوغ سن الزواج حق معترف به فى التزوج وتأسيس أسرة وهذه السن موضحة فى الإعلان بعد 18 سنة .
    ولم تذكر 3 ،4
    1-6-2-11
    حق التصويت ثم تحريف وتبديل بحيث يحافظ على التمييز الذي ورد فى كثير من بنود الاتفاق .
    1-6-2-12 المساواة أمام القانون فى الاتفاق وردت كما يلى كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تميز حماية قانونية متساوية .
    أما فى الحقوق المدنية " الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون اى تمييز بحق متساو فى التمتع بحمايته وفى هذا الصدد ويجب ان يحظر القانون اى تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب فهذا القص أو البتر واضح ان الغرض منه المحافظة على ماورد فى 2-4-5-4 الأحكام القضائية فى المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين ويجب ان تراعى المبادئ القانونية التى ظلت سارية لفترة طويلة "الشريعة " التى لا تطبق على غير المسلمين وعلى هذا الأساس يتم تطبيق عقوبات مخففة .
    هذا هو التمييز تمنعه المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية على أساس الدين فإذا عملت 1-6-2-12 إلى النهاية لما استطاع الطرفان ان يأتوا بتميز على أساس الدين .
    1-6-2-13 التحرر من التمييز ذكرت باقي المساواة أمام القانون ولم تذكر منع التمييز التي وردت فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية .
    لهذا فان جميع المواد التي لم تذكر أو جزءت أو حرفت تتقاطع مع المصالحة والشريعة الإسلامية فأنني كناشط حقوق إنسان فأنني أدعو كل النشطاء بل كل الشعب السوداني ومنظمات حقوق الانسان بالتمسك بعدم قابلية هذه المبادئ للتجزئة أو الانتقائية تحت ان دعاوى تنزع إلى تعليق بعض هذه الحقوق أو مصادرتها أو الالتواء تذرعا بتصوراتها الخاصة من الخصوصية الدينية أو الثقافية أو الحضارية أو بدعاوى الظروف السياسية أو الاقتصادية.
    [email protected]
    نزار اسحق عشر/القاهرة
    0106235396
                  

07-09-2004, 07:36 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (3)

    نص برتوكول نيفاشا

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 3 العبودية


    سوف لن يقع اي شخص تحت العبودية وتجارة الرقيق بكل اشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد اي شخص أو يؤدي عملاً قسرياً او اجبارياً.


    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    المادة 8

    1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
    2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
    3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
    (ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
    (ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي"
    "1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
    "2" أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
    "3" أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
    "4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
                  

07-10-2004, 04:38 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (4)

    نص برتكول نيفاشا

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 4 التعذيب


    لن يتعرض اي شخص للتعذيب او لمعاملة قاسية غير انسانية تهين كرامة الانسان.



    نص من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    المادة 7

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
                  

07-12-2004, 08:22 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (5)


    نص برتوكول نيفاشا

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 5 المحاكمة العادلة


    (أ) اي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر عند اعتقاله باسباب اعتقاله او اعتقالها وسوف يخطر على الفور عن اي تهم ضده او ضدها.


    (ب) عند تحديد اي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقه وواجباته في قضية يحق لكل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة ومؤسسة بالقانون.


    (ج) كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته بموجب القانون.


    (ح) لن يعتبر اي شخص مداناً لاية مخالفة جنائية على اساس فعل او اهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي او دولي كان سارياً في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة.


    (د) عند تحديد اية تهمة جنائية ضد اي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً او عبر معاونة قانونية من اختياره ولطلب أي مساعدة قانونية في اية قضية تتطلب العدالة.



    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    المادة 14

    1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
    2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
    3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
    (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
    (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
    (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
    (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
    (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
    (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
    (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
    4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
    5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
    6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
    7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

                  

07-14-2004, 04:05 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (6)


    نص برتوكول نيفاشا


    1 ـ 6 ـ 2 ـ 6 الخصوصية


    لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيته او اسرته او بيته.


    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    المادة 17

    1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
    2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
                  

07-15-2004, 03:46 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (7)


    نص برتوكول نيفاشا:-

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 7 حرية الفكر والضمير والدين


    سيكون لاي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.



    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:-


    المادة 18

    1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
    2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
    3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
    4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
                  

07-19-2004, 06:20 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (


    نص برتوكول نيفاشا:-

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 8 حرية التعبير


    يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير



    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:-


    المادة 19

    1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
    2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
    (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-19-2004, 06:24 AM)

                  

07-20-2004, 05:29 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (9)


    نص برتوكول نيفاشا :-


    1 ـ 6 ـ 2 ـ 9 حرية التجمع والتنظيم


    سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ويكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ـ بما في ذلك حق تكوين تأسيس والانضمام الى الاتحادات المهنية لحماية مصالحه/ مصالحها.


    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :-

    المادة 21

    يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

    المادة 22

    1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
    2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
    3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

                  

07-21-2004, 04:20 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (10)



    نص برتوكول نيفاشا:-



    ـ 6 ـ 2 ـ 10 الأسرة والزواج


    «أ» الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ويحق لها الحماية من المجتمع والدولة.


    (ب) حق الرجال والنساء في سن الزواج لانشاء اسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين اسرة كل منهم.


    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:-


    المادة 23

    1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
    2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
    3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
    4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
                  

07-22-2004, 04:25 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (11)



    نص برتوكول نيفاشا :-


    1 ـ 6 ـ 2 ـ 11 حق التصويت


    لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة. ان يدلي بصوته وان يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد باقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.


    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :-

    المادة 25

    يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
    (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
    (ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
    (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
                  

07-26-2004, 07:56 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (12)


    نص برتوكول نيفاشا:-


    1 ـ 6 ـ 2 ـ 12 المساواة امام القانون


    كل الاشخاص متساوون امام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.





    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :-


    المادة 26

    الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-26-2004, 08:00 AM)

                  

07-27-2004, 07:59 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (13)


    نص برتوكول نيفاشا :-

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 13 التحرر من التمييز


    يمنع القانون اي تمييز ويضمن لكل الاشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الرأي او الاصل العرقي او الاجتماعي او الممتلكات او الولادة او اي وضع آخر.



    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :-




    الجزء الثاني
    المادة 2

    1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
    2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
    3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
    (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
    (ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
    (ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
                  

07-28-2004, 04:36 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (14)


    نص برتوكول نيفاشا :-


    1 ـ 6 ـ 2 ـ 14 حق التنقل


    كل شخص له الحق في التنقل بحرية واختيار السكن.




    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :-


    المادة 12

    1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
    2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
    3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
    4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
                  

07-30-2004, 09:51 AM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: برتوكول تقسيم السلطة وحقوق الانسان المهدرة (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    (15)



    نص برتوكول نيفاشا :-

    1 ـ 6 ـ 2 ـ 15 حقوق الطفل


    يكون لكل طفل الحق في حمايته كقاصر دون اي تمييز يتعلق بالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاصل الاجتماعي او العرقي او الممتلكات او الولادة.



    نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :-

    المادة 24

    1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
    2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
    3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.


    مع الاشارة الى ان الحكومة السودانية قد وقعت وصادقت على اتفاقية

    حقوق الطفلhttp://www.hrinfo.net/docs/undocs/crc.shtml

    التى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49

    فهى بالتالى ملزمة على تطبيق كل ما جاء فى الاتفاقية

    (عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 07-30-2004, 09:53 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de