|
الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!!
|
لاحظت ان كثير من الاعضاء يخلطون بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) في معرض توصيفهم او تكييفهم لحديث يبدر من احد الاعضاء ... ولأجل الفائدة والثقافة القانونية سنورد نصوص القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بالجرائم الثلاثة المشار إليها.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: omer osman)
|
القذف المادة (157) من القانون الجنائي لسنة 1991م
1- يعد مرتكبًا جريمة القذف من يرمي كذبا شخصًا عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا اواللواط او نفي النسب. 2- يعد الشخص عفيفًا اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة المحارم او ممارسة الدعارة. 3- يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة.
مسقطات القذف المادة (158) من القانون الجنائي لسنة 1991م 1) تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية: (أ) بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله، (ب) اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ، (ج) باللعان بين الزوجين، (د) اذا كان المقذوف فرعًا للقاذف. 2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب المذكورة فى البند ( 1) يجوز معاقبة ) الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: omer osman)
|
اشانة السمعة المادة (159) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م
(1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. (2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية : (أ) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات . (ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ، (ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر، (د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام، (هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، (و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم. (3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: رشا سالم)
|
Quote: والله يا جنابو.. لو اتطبقت القوانين دي السودان دا تلات أرباعه يخش السجن :) |
هلا رشا ...... الشعب السوداني شعب جودية ولايميل الى فكرة التقاضي كثيراً .. بس مشكلتهم مرات الحماقة الزايدة :) والجرائم الثلاثة تعتبر من جرائم الحق الخاص ولايمكن تحريك الدعوي فيها الا بناًء على شكوي من المتضرر. بل في بعض الاحيان وبعض ان يصل الناس الى القسم تنجح الشرطة في حل المشكلة بالتراضي بعيداً عن الاجراءات القانونية ..........
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: omer osman)
|
الفروقات الجوهرية :
1- القذف لايكون إلا بالاتهام بالزنا اواللواط او نفي النسب. 2- إشانة السمعة تكون باسناد وقائع الى شخص معين بقصد الإضرار بسمعته. بمعني ان إشانة السمعة تتضمن امرين هما (الاسناد) و (قصد الاضرار) لأن هناك ستة استثنائات تبيح الاسناد اذا لم يكن القصد منه الاضرار بسمعة الشخص. 3- الإساءة أو السباب هي ما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة بقصد الاهانة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: رشا سالم)
|
Quote: طيب يا جنابو.. يعني هسه لو جا زول في الموقع دا ولا الفيس بوك كتب ليك كلام من شاكلة : يا أهبل يا ت-افة يا .... هل ممكن تحرك دعوى بتاعت سباب وإساءة ؟ |
ايوه ومافي اى مانع قانوني بل على العكس القانون السوداني تشدد في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر الانترنت لذا جاء نص المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية السوداني لسنة 2007 ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو مافي حكمها لاشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ) وتلاحظي ان العقوبة هنا قد تصل سنتين سجن قياساً بستة اشهر في حال استخدام وسائل النشر الاخري !!!
سؤال قانوني : لو زول اشان سمعة شخص اخر في مقال على صحيفة ورقية ولهذه الصحيفة نسخة الكترونية اى القانونين يطبق ؟ هل يطبق القانون الجنائي لسنة 1991م ام قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م وما دور مبدأ القانون الاصلح للمتهم في حل هذه المعضلة مع الاخذ في الاعتبار نية المشرع في تشديد العقاب على النشر الالكتروني !!! لغير أعضاء المنبر يرجي ارسال مساهماتكم على الايميل [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: omer osman)
|
الملاحظة الغريبة بالنسبة لي في عقوبات الجرائم الثلاثة :
1- عقوبة القذف هي الجلد فقط (80) جلدة باعتبارها جريمة حدية يعني لا فيها سجن ولاغرامة. 2- جريمة إشانة السمعة السجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا. مافيها جلد !!! لكن يجوز الجمع بين السجن والغرامة !! 3- جريمة الاساءة والسباب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة !!! هنا تاني رجع لعقوبة الجلد لكن حظر الجمع بين عقوبتين وعلى القاضي ان يختار واحدة فقط من الثلاثة عقوبات السجن أو الجلد أو الغرامة !!!
السؤال : 1- هل كان بالامكان إضافة عقوبات تعزيرية الى العقوبة الحدية لجريمة القذف اى إضافة عقوبتي السجن والغرامة ؟ 2- لماذا اغفل المشرع عقوبة الجلد في إشانة السمعة وهي الافدح من جريمة الاساءة التى يجلد فيها !!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: omer osman)
|
مولانا عمر
يعني من يقول للآخر يا ودالحرام تعني نفي نسب وبذلك تدخل في القذف؟!
في كتير من الناس جرت في لسانهم وأصبحت عادة إستخدام كلمات شتم مثل أمشي يا ودالحرام او أمشي يا لو.. وغيرها. ويقولها حتي لمن لا يعرفه معرفة شخصية إذا مثلا حصلت شكلة في إستاد كورة أو مواصلات عامة أو غيرها هل في نظر القانون تعتبر قذف؟
السؤال الأخير. هل يحاكم القانون بأثر رجعي يعني لو زول شتمك أو إرتكب فيك جريمة قذف قبل 4 أو 5 سنوات يمكن تفتح فيهو بلاغ الآن؟!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفرق بين (القذف) و(إشانة السمعة) و(الاساءة والسباب) !!! (Re: أسامة البلال)
|
Quote: مولانا عمر يعني من يقول للآخر يا ودالحرام تعني نفي نسب وبذلك تدخل في القذف؟! في كتير من الناس جرت في لسانهم وأصبحت عادة إستخدام كلمات شتم مثل أمشي يا ودالحرام او أمشي يا لو.. وغيرها. ويقولها حتي لمن لا يعرفه معرفة شخصية إذا مثلا حصلت شكلة في إستاد كورة أو مواصلات عامة أو غيرها هل في نظر القانون تعتبر قذف؟ |
مولانا عمر دي كبيرة شوية يااسامة ههههه جنابو معقولة ودالحرام تعد من قبيل القذف بلاشك اما استعمالها من باب الهزار او نحوه فهذا متروك لتقدير الشاكي والقاضي من بعده ...
Quote: السؤال الأخير. هل يحاكم القانون بأثر رجعي يعني لو زول شتمك أو إرتكب فيك جريمة قذف قبل 4 أو 5 سنوات يمكن تفتح فيهو بلاغ الآن؟! |
ده في القانون اسمو (التقادم المسقط للدعوي الجنائية) ونظمته المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م بقولها :
1- لا يجوز فتح الدعوي الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية اذا انقضت مدة التقادم بدءًا من تاريخ وقوع الجريمة وهي: (أ) عشر سنوات في أي جريمة معاقب علي إرتكابها بالاعدام أو بالسجن عشر سنوات فاكثر. (ب) خمس سنوات في أي جريمة معاقب علي إرتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة. (ج) سنتان في أي جريمة اخري. 2- ينقطع سريان مدة التقادم متي ما فتحت الدعوي الجنائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|