من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-10-2024, 07:32 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-17-2012, 07:37 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه

    الزول لامن يكون عندو مرتين أو أكثر ويحلف بالطلاق بقع علي ياتها فيهن ؟؟؟؟؟
                  

12-17-2012, 07:38 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    في هذا اقول أنا معتز القريش وهذه ليست فتوى إنما هو رأيي الشخصي وأعمل به
    وهو أن الطلاق لا يقع بالحلف إلا في حالة الطلاق المعلق على الزوجة فقط
    وهو أن تقول لزوجتك ـ إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق وهنا تقع طلقة واحدة رجعية . ويتبع ....
                  

12-17-2012, 07:39 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    لماذا لا يقع الطلاق بالحلف ؟
    إن الطلاق حكم شرعي تنبني عليه أحكام شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والشرع
    هو حكم الله الحق لعباده سواء كان في القرآن أو السنة بأنواعها ـ لأن السنة تشريع (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌّ يوحى) ويتبع ....
                  

12-17-2012, 07:40 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    الحلف بالطلاق يقع ضمن الحلف بغير الله وفي الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك وفي رواية فقد كفر ....
    إذن الحلف بغير الله ليس حكما شرعيا ولم يأمر به الاسلام ولم يشرِّعه .... إذن فهو باطل .... يتبع
                  

12-17-2012, 07:42 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    فإن كان الحلف بالطلاق باطل فإن كل ما يبنى عليه فهو باطل وهذه قاعدة شرعية .. ما بني على باطل فهو باطل ..
                  

12-17-2012, 07:42 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    عليه فاذا سلمنا أن الطلاق حكم شرعي وهو حق والحللف بالطلاق غير شرعي وهو باطل .. فإنه لا يجوز بناء حكم شرعي حق على حكم غير شرعي وهو باطل .
                  

12-17-2012, 07:46 AM

james
<ajames
تاريخ التسجيل: 06-21-2002
مجموع المشاركات: 2726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    عزوز

    هل هي دعوى للحليفة بالطلاق، ام فتوى لحليفة رئيس اللانقاذ ( عمر البشير )
                  

12-17-2012, 07:49 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: james)

    Quote: عزوز

    هل هي دعوى للحليفة بالطلاق، ام فتوى لحليفة رئيس اللانقاذ ( عمر البشير )


    هههههههه

    العزيز جيمس والله لا هذا ولا ذاك

    الحليفة بالطلاق تجر الى الشرك أو الكفر ولا أدعو لها بل أرفضها
    أما الانقاذ ورئيسها فقد فارقتهم فراق الطريفي لجملو
                  

12-17-2012, 07:43 AM

فتح العليم محمد أبوالقاسم
<aفتح العليم محمد أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 07-24-2010
مجموع المشاركات: 1059

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    الامر يرجع للزوج
    اذا اكد الزوج ان نيته طلاق الاثنين يقع عليهن .
    ويقع الطلاق بكافة الوسائل الحديثة بإرسال رسالة SMS أوعن طريق الانترنت إذا اقر الزوج بالطلاق .
                  

12-17-2012, 07:43 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: فتح العليم محمد أبوالقاسم)

    لنتيجة : الحلف بالطلاق باطل وكل ما يبنى عليه فهو باطل ومنه وقوع الطلاق وما يترتب عليه .. هذا والله أعلى وأعلم ..
                  

12-17-2012, 07:44 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    ذا الكلام ليس منقولا من أي موقع أو من أي شيخ .. هذا رأيي الشخصي ولا يلزم أحد العمل به إلا بعد دراسته وتمحيصه واقتناعه هو شخصيا به فهو يتحمل مسؤولية ذلك ..
                  

12-17-2012, 07:47 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: فتح العليم محمد أبوالقاسم)

    Quote: الامر يرجع للزوج
    اذا اكد الزوج ان نيته طلاق الاثنين يقع عليهن .
    ويقع الطلاق بكافة الوسائل الحديثة بإرسال رسالة SMS أوعن طريق الانترنت إذا اقر الزوج بالطلاق .


    الأخ فتح العليم قبل النية وقبل الذهاب الى المحكمة
    هل يقع الطلاق بالحلف ؟
    طريقة توصيل الطلاق لا خلاف عليها ـ بالهاتف برسالة بغيره هذا ليس موضع البحث
    راجع رأيي أعلاه ولنا عودة
                  

12-17-2012, 08:25 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    سؤال عن حكم الحلف بالطلاق

    Quote: الحلف يكون على وجهين: الأول: أن يحلف بالله تعالى، فإذا قال: والله لأفعل كذا ، أو لا أفعل كذا انعقد يمينه ، وإذا حنث فيه لزمته الكفارة. وإذا حلف بما يترتب عليه التزاماً لله تعالى كما لو قال: إذا لم أفعل كذا فعلي مائة ألف درهم صدقة لله، أو لأحج ماشياً، أو لأصوم ثلاثة أشهر أو أربعة انعقدت أيمانه، وإذا حنث فيها لزمته الكفارة. ومن العلماء من لم يجز مثل هذا الحلف، ويراه حلفاً غير صحيح، لأنه حلف بغير الله فلا يعتد به. وقيل إن جمعاً من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن عباس -رضي الله عنهم- لم ينهوا عن هذا الحلف، وعلى من حلف بمثل هذا أن يكفر عن يمينه (1).

    الوجه الثاني: أن يحلف بغير الله، كالحلف بالملائكة أو الأنبياء أو بالأولياء ونحوهم؛ فهذا حلف بالمخلوق لا ينعقد ولا يعتد به، وليس على الحالف كفارة، لأن الحلف فاسد في أصله. والأصل في ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي والتحذير عن الحلف بغير الله، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)(2). وقوله: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) (1).

    ولما حلف بعض الصحابة باللات والعزى لحداثة عهدهم بالإسلام نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلّمهم أن يقولوا: (لا إلَه إلا الله)(2).

    فكل الأيمان بغير الله باطلة، توقع الحالف في الشرك، وفي ذلك قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي أن أحلف بغيره صادقاً" (3).

    ومما يؤسف له أن نفراً من المسلمين لا يدركون خطورة الحلف بغير الله؛ فيحلفون بالولي الفلاني والشيخ الفلاني، كما يحلفون بالأنبياء أو الملائكة أو الكعبة وغير ذلك من المخلوقات، ويشيع هذا في الغالب لدى أتباع الطرق والملل، ولا يجدون من القائمين على هذه الطرق من ينهاهم عن ذلك.

    كما أن نفراً من المسلمين لا يتورعون عن الحلف بالطلاق، فيحلفون به لغرض ولغير غرض، ولا يدركون مخاطر ما يترتب عليه، ولابد أن يقال لهؤلاء: اتقوا الله في زوجاتكم، ولا تحلفوا بطلاقهن؛ لأن أمر الطلاق عظيم فهو فك رباط لا ينبغي فكه إلا لأسباب مشروعة. ولعظم شأنه ذكر الله أحكامه في كتابه الكريم، فأمر أن يكون في طهر من غير جماع، وأن تحصى العدة ويُعرف بدؤها وانتهاؤها حتى لا تطول على المطلقة فتمتنع عن الأزواج، وأمر -عز وجل- الأزواج أن يتقوا الله في مطلقاتهم، فلا يخرجوهن من بيوتهن، لعل ذلك سبب في مراجعتهم لهن، ثم بين -عز وجل- أن هذا من حدوده، وأن من يتعدى هذه الحدود فقد ظلم نفسه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1).

    والأزواج يدركون خطر الطلاق وما يؤول إليه في كثير من الأحيان من الظلم، وبخس الحقوق، والتعدي على حدود الله، وفي غمرة الاستخفاف بمسألة الطلاق يلجأ الأزواج إلى الحلف به لتعظيم الأمر الذي يحلفون من أجله ، والأغرب أن هذا الأمر قد يكون من أتفه الأمور، ومن ذلك أن يحلف الزوج على صديقه بالطلاق إذا لم يجب دعوته إلى طعام، أو يحلف على الخادم بالطلاق أن يفعل به كذا وكذا إذا لم يستجب لطلبه ... وغير هذا من توافه الأمور . وقد ذكر الإمام النووي نوعاً من هذه التوافه فقد سئل -رحمه الله- عن رجل قال لغلامه: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إبليس، وآخر حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب مع أمها للحمام، وآخر حلف بالطلاق ألا يبيت في بيت معين فبات على سطحه، وهكذا نجد مثل هذا الحلف في كل زمان ومكان (2).

    والسؤال هو عما إذا كان يترتب على هذا حكم فيقع به الطلاق؟ إن للفقهاء في ذلك أقوالاً عدة: ففي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الحلف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف، ظالماً أو مظلوماً إذا لم ينو خلاف الظاهر، فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة، بل يأثم لو ظالماً إثم الغموس، ولو نوى خلاف الظاهر لكن تعتبر نية ديانة فقط، فلا يصدقه القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق إلا إذا كان مظلوماً (1).

    وفي مذهب الإمام مالك من حلف بالطلاق أو غيره ألا يفعل شيئاً ثم فعله عامداً أو ناسياً حنث، إلا أن أُكْرِهَ أو غلب أو فاته من غير تفريط، وعند المتأخرين من أصحاب المذهب أن الطلاق لا يقع بالحلف به (2).

    وفي مذهب الإمام الشافعي قد تحمل الأيمان بالطلاق على العرف(3). وقالت طائفة من أصحاب المذهب: لا يقع الطلاق (4). وهو كذلك في مذهب الإمام أحمد (5).

    فهذه خلاصة ما ورد في المذاهب الأربعة،


    أنا أقول : إذا كان الأمر كما هو أعلاه فما الداعي لما هو أدناه

    Quote: مع أن للمتقدمين والمتأخرين من أصحاب المذاهب أقوالاً عديدة حول ما يقع به الطلاق وما لا يقع بعد الحلف به ، ولعل أكثر من تحدث في هذه المسألة بوضوح شيخ الإسلام ابن تيمية، فعنده -رحمه الله- أن الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع هي:

    صيغة التنجيز: كقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق .

    صيغة القسم: كقول الرجل: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لأفعل كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء والعامة .

    صيغة التعليق: كقول الرجل: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن كان قصد به اليمين وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقاً كما يكره الانتقال عن دينه إذا قال: إن فعلت كذا فأنا غير مسلم، فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء.

    ثم قال -رحمه الله-: "فإن اليمين هي ما تضمنت حضاً، أو منعاً، أو تصديقاً أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط، فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاً، سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند وقوعه، أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له أو كان مريداً لهما. فأما إذا كان كارهاً للشرط وكارهاً للجزاء مطلقاً يكره وقوعه، وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط؛ أو ليختص بذلك فهذا يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، وإذا طهرت فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشة؛ لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين؛ ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه؛ بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء. فاليمين التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب -بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه- سواء كانت بصيغة القسم؛ أم بصيغة الجزاء يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم؛ فإن كون الكلام يميناً مثل كونه أمراً أو نهياً وخبراً. وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم، وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني، بل ما كان معناه يميناً أو أمراً أو نهياً عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أونهي عند العرب وهذا أيضاً يمين الصحابة -رضوان الله عليهم- وهو يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء كلهم" انتهى (1).

    وخلافاً لمن يقول إنه لا كفارة في الحلف بالطلاق إذا عد يميناً، قال -رحمه الله-: وإذا كان يميناً فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان: إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة، وإما ألا تكون منعقدة محترمة -كالحلف بالمخلوقات مثل الكعبة والملائكة وغير ذلك- فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق، وفي رده على من لا يرى الكفارة قال -رحمه الله-: فإما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة، فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض المقام فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين فقد دخلت في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (2). وإن لم تكن من أيمانهم ؛ بل كانت من الحلف بالمخلوقات: فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة (3).

    قلت: ولعل ما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب، فمن يقول لزوجته أنت طالق لفظاً صريحاً يقع منه الطلاق، ولو قال إنه لم يرده؛ لأنه لا معنى لقوله هذا إلا الطلاق ولو ادعى أنه هازل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جدٌّ وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)(1). ومن قال في معرض حديثه: الطلاق يلزمني لأفعل كذا، أو لأقول كذا فهذا يدل في ظاهره على اليمين لأنه لا معنى له غير هذا، ومن علق طلاق زوجته على أمر تفعله هي أو يفعله شخص آخر -كقوله: إن عمل أخوك أو أبوك كذا فأنت طالق- فهذا المرجع فيه إلى نيته الخفية، فإن كان يقصد من ذلك اليمين ولم يقصد الطلاق فقوله هذا يمين، وإن كان يقصد الطلاق إذا وقع الأمر المعلق عليه وقع الطلاق ؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

    فاليمين -كما يقول شيخ الإسلام- هي ما تضمنت حضاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة(3)، وهنا يترتب على اليمين الكفارة لأنها يمين حرام لا يحلها إلا الكفارة، لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (4).

    وخلاصة المسألة: أن الحلف على وجهين: الأول- الحلف بالله تعالى، فهذا ينعقد وله آثار، ومن حنث فيه لزمته الكفارة. الوجه الثاني- الحلف بغير الله، فهذا لا يجوز، بل هو من الشرك الذي حرمه الله. ومع الأسف فإن بعضاً من المسلمين لا يدركون خطورة هذا الحلف الذي يحبط أعمالهم، كما أن بعضاً منهم لا يتورعون عن الحلف بالطلاق، فيحلفون به لغرض ولغير غرض .

    وقد تحدث الفقهاء في مسألة الحلف بالطلاق وفصلوا فيه، فقال كثير منهم بوقوعه، وقال آخرون إن كان بصيغة التنجيز كقول الرجل لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، وإن كان بصيغة القسم كقول الرجل الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذا يمين فيه الكفارة، وإن كان بصيغة التعليق كقول الرجل إن فعلت كذا فامرأتي طالق فهذا إن كان قصده اليمين فهو يمين ، وإن كان قصده وقوع الطلاق عند وجود الشرط لا مجرد الحلف فهذا ليس بيمين وإنما هو طلاق.

    ومن المهم أن يقال لأولئك الذين يحلفون بالطلاق: اتقوا الله في زوجاتكم فلا تحلفوا بطلاقهن فهذا الحلف حرام؛ لأن الحلف لا يكون إلا بالله، وكل حلف بغير ما شرع فهو حرام ويأثم صاحبه إن لم يتب إلى الله، ويستغفره عما فعل .





    (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج33 ص126 .

    (2) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، سنن الترمذي، ج4 ص93-94، برقم (1535)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهة الحلف بالآباء ، سنن أبي داود ، ج3 ص223 .

    (1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، فتح الباري، ج13 ص538 ، برقم (6646) .

    (2) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات والعُزّى، ولا بالطواغيت، فتح الباري، ج11 ص545، برقم (6650) .

    (3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج33 ص123 .

    (1) سورة الطلاق الآية 1 .

    (2) فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة ص219-220 .

    (1) حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ، ج3 ص785 .

    (2) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ص268 .

    (3) الحاوي الكبير للماوردي ، ج13 ص178 .

    (4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج33 ص132 ، والمغني ، ج13 ص446-447، والإنصاف ، ج11 ص18-19 .

    (5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج33 ص132 ، والمغني ، ج13 ص446-447، والإنصاف، ج11 ص18-19 .



    (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج33 ص141-142 .

    (2) سورة التحريم من الآية 2 .

    (3) مجموع الفتاوى ، ج33 ص140-142 .

    (1) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، سنن أبي داود، ج2 ص259، برقم (2194).

    (2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ، فتح الباري، ج1 ص15، برقم (1) .

    (3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج33 ص141-142 .

    (4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج4 ص387 .


    أنا أقول : عليه أرى أن المتأخرين كانوا أعمق من هؤلاء المتقدمين الأمر الذي يوجب علينا مراجعة كل ما قالوه
    والحمد لله أن العلم اصبح مبسوطا بين أيدي الناس فقط يحتاج الى المراجعة الدقيقة والتمحيص


    المرجع هـــنـــــــا
                  

12-17-2012, 08:47 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    سؤال آخر

    هل حلف أحد الصحابة بالطلاق
    يعني مثلا هل قال مرة من المرات
    سيدنا عمر ابن الخطاب
    لسيدنا ابو بكر الصديق

    علي الطلاق تتغدى معانا أو تمشي معاي لعبد الله بن عباس
    رضي الله عنهم أجمعين

    لم أقع على شئ من ذلك عليه ارجو ممن يجد شيئا كهذا أن يدلنا عليه
                  

12-19-2012, 10:38 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    وين أخونا عماد موسى عامل رايح
    ولا عشان جبنا سيرة شيخ الاسلام هههه
                  

12-19-2012, 02:14 PM

الحاج حمد الحاج
<aالحاج حمد الحاج
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 4800

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    Quote: الزول لامن يكون عندو مرتين أو أكثر ويحلف بالطلاق بقع علي ياتها فيهن ؟؟؟؟؟


    ما يجي محاسب يقول First in First Out FIFO
                  

12-25-2012, 10:49 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: الحاج حمد الحاج)

    Quote: ما يجي محاسب يقول First in First Out FIFO


    عندنا لا يقع لا فيفو ولا بيفو هههههههههههه
                  

12-25-2012, 11:02 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: الحاج حمد الحاج)

    Quote: ما يجي محاسب يقول First in First Out FIFO


    عندنا لا يقع لا فيفو ولا بيفو هههههههههههه
                  

12-25-2012, 10:56 AM

وضاحة
<aوضاحة
تاريخ التسجيل: 01-16-2005
مجموع المشاركات: 9116

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه (Re: معتز القريش)

    Quote: الزول لامن يكون عندو مرتين أو أكثر ويحلف بالطلاق بقع علي ياتها فيهن ؟؟؟؟؟


    نويت على واحدة فيهم ولا شنو اصلكم ماعندكم امان

    يا معتز الطلاق دا بتاع الجعليين طبعا اكتر شى

    جدتى بتزعل جدا لما تسمع على الطلاق دى

    تقوم براها كده بالجنبة لما تسمع جعلى بحلف بالطلاق

    تقول والله الجعليات ديل كلهن قاعدات مع رجالن ساااااى


    انا طبعا مغيوظة من حكاية العصمة فى يد الراجل دى ليه عملها فى يد الراجل ياخى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de