الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-14-2024, 10:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-12-2012, 01:14 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين

    http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-25032.htm


    Quote:


    المادة 38


    الفاتح جبرا
    [email protected]

    أخي المواطن .. أختي المواطنة .. (خاصة المغتربين) .. إن كنت تمتلك منزلاً ، مزرعة أو (قطعة واطة) ولم تستخرج لها شهادة بحث (منذ خمس سنوات) يؤسفنى ويحزننى إني أقول ليك إحتمال كبير تمشي وتلاقي حاجتك دى بإسم زول تاني !!
    طبعن ح تقول ليا : يعني شنو ؟ ما المسألة تزوير وح أفتح بلاغ وأعمل قضية وأثبت للمحكمة بأني لا قمتا بعمل بيع ولا عملتا لي زول توكيل عشان يبيع !
    ح أقول ليك أيه رأيك .. تعمل ده كووولو وتمشي البوليس وتفتح بلاغ ويقبضو (العصابة) العملت كده وفي النهاية (القانون) يقول ليك : الناس ديل زوروا أوراق بيتك ده قبل خمسة سنين والمادة 38 بتقول أي جريمة يفوت عليها خمسة سنوات بتسقط بالتقادم .. يلا ورينا عرض أكتافك !

    العبدلله ما قطع ليكم الحكاية دي من راسو .. فهي قد حدثت (وبالمستندات) مع المواطن (محمد ) الذي عاش نصف حياته متغرباً من أجل توفير حياة كريمة لأسرته
    • في 2002م وفي إجازة له بالبلاد قام المواطن (محمد) بشراء قطعة أرض سكنية فى أحد أحياء الخرطوم وتم تسجيلها بإسمه .
    • في العام 2009 م عاد المواطن (محمد) للإستقرار بوطنه وأجري بعض الإتصالات للإستفسار عن أسعار الأراضي في المنطقة (عشان يشوف قطعتو عملت كم؟) إلا أنه فوجئ بأحد سماسرة الأراضى يخبره بأن (القطعة) قد قام ببيعها في العام 2002م تاجر اراضى يدعى (عباس) .
    • بعد التحريات إتضح بأن تاجر الأراضي (عباس) قد قام باستخراج توكيل مزور بإسم المواطن (محمد) صاحب القطعة وهو خارج السودان ، وبموجب هذا التوكيل (المزور) قام ببيع الارض لشخص يدعى (هـاشم) والذي لم يقم بتحويل سجل القطعة بإسمه بل تركة بإسم صاحبها المواطن (محمد) لمدة خمس سنوات .
    • في العام 2007م أراد (هـاشم) أن يبيع القطعة الى مشترٍ جديد الا ان الأمر كان يتطلب منه أن يسجل القطعة فى اسمه ثم يبيعها ولكن التسجيل بدوره كان يتطلب منه أن يستخرج توكيل جديد لان التوكيل الذى معه مرت عليه خمس سنوات و بالتالى فقد صلاحيته أو أن يقوم بتجديد التوكيل القديم حتى يكون صالحاً للإستخدام فى عملية التسجيل.
    • رجع (هـاشم) الى من باع له الأرض وهو تاجر الأراضي (عباس) وطلب منه توكيل جديد بإسم (محمد) أو تجديد التوكيل القديم فقام (عباس) بتجديد التوكيل عند نفس المحامى (ف. ج) وهو ذات المحامي الذى وثق له هذا التوكيل المزور سنة 2002 .
    • قام (هـاشم ) باستخدام هذا التوكيل المجدد فى تحويل القطعة الى اسمه و من ثم تسنى له بيعها الى المشترى الجديد.
    • عندما تحرت نيابة مخالفات الأراضى فى الآمر امرت باعتقال المتهمين ووجهت لهم تهم تحت المواد 123/178/21 التزوير و الإحتيال و الإشتراك فى ارتكاب الجريمة.قامت النيابة باخلاء سبيل المتهمين بضمانات شخصية .
    • عندها قام المتهمون باستئناف التهم التى وجهتها لهم نيابة مخالفات الأراضى مطالبين بشطب الدعوى تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالتقادم إلا أن إستئنافهم رفض لأن الكل اجمع ان المادة 38 "التقادم المسقط للدعوى الجنائية " لا تنطبق على هذه الحالة لأن الجريمة لا تعتبر قد وقعت عند تحرير مستند مزور ولكن عند استخدام التوكيل المزور لاحداث اثر قانونى – و بالنسبة للشاكي فان الأثر القانونى قد حصل سنة 2007 و بالتالى لم تمر عليه فترة الخمس سنين المشترطة لاستغلال مادة التقادم.
    • بعد اكثر من سنتين و نصف من تاريخ فتح البلاغ تم نظر القضية حيث قام محامي المتهمين بتقديم طلب لشطب الدعوى بإعمال المادة 38 (التقادم المسقط للدعوى الجنائية) –( أي مرور أكثر من خمسة سنوات على الجريمة) وبالفعل قام القاضي بشطب الدعوى .
    • لم ييأس المواطن (محمد) وقام بإستئناف الحكم الى محكمة استئناف الخرطوم والتى اصدرت
    • قراراً يقضي بالغاء قرار محكمة الدرجة الأولى و إعادة الأوراق اليها للإستمرار فى المحاكمة .
    • ولكن قام المتهمون بالإستئناف للمحكمة العليا والتي جاء قرارها بنقض حكم محكمة الإستئناف وسريان قرار محكمة الموضوع القاضى بشطب الدعوى إذ سببت المحكمة العليا قرارها بأن (التقادم يسرى من لحظة وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها) !

    كسرة :
    ده معناتو أي (حرامي) يطلع ليهو توكيل مزور (بتاريخ رجعي) قبل خمسة سنين إلا يوم (لحظة وقوع الجريمة) ويمشي بكره يبيع (بيتك) لى زول والزول يسجلو بإسمو(وبيتك يروح) ويطلع هو زى الشعرة من العجين مستخدماً هذه المادة (العجيبة) وللا ما كده يا أخواننا القانونيين ؟ كان غلتانين قولو لينا غلتانين عشان ما قرينا قانون وكده !

    كسرة تاااني:
    العبدلله يعتقد بأن الجهات التشريعية يجب وبسرعة أن تستثني في هذه المادة الجرائم المتعلقة بالتملك الجنائي عموماً و(الأراضي) على وجه الخصوص إذ أنها تتنافي تماما ومقاصد الشريعة الإسلامية في صون وحماية الأموال والممتلكات الخاصة ، غايتو أي زول ما طلع ليهو شهادة بحث قريب أحسن يطلعا عشان يشوف بيتو بقى بتاع منو؟ (والكلام ليكم يا مغتربين)... !!

    كسرة ثابتة :
    أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(ووو ووو ووو)؟ - أوعا تكون المادة 38 ؟
                  

09-12-2012, 01:25 PM

رشا سالم
<aرشا سالم
تاريخ التسجيل: 08-24-2006
مجموع المشاركات: 2605

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    عوجة شديدة
                  

09-12-2012, 01:34 PM

Mandingoo
<aMandingoo
تاريخ التسجيل: 09-28-2002
مجموع المشاركات: 2316

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: رشا سالم)

    أنا كنت فاهم انو التقادم عشرين سنة وليس خمسة سنين!

    وحسب علمي الحقوق لا تنقضي بالتقادم.. ربما الجرائم تنقضي بالتقادم لكن الحقوق حقوق، ولابد من رجوع الحق لإصحابه- حتى لو لم يعاقب المزور بجريمة ا لتزوير بموجب المادة العجيبة دي كما قال الفاتح-
                  

09-12-2012, 03:02 PM

Elawad Eltayeb
<aElawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5319

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: Mandingoo)

    واضح إنو المادة 38 الغرض منها سياسي... وهو حماية الحرامية من الكيزان وتشجيع السرقة.
                  

09-12-2012, 03:11 PM

ابن عفان

تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 164

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: Elawad Eltayeb)

    .

    فى بوردابى بوليس و لا قانونى يفتينا فى العوجة دى.

    لو كان الكلام صح بضبانته حتما ناس المحكمة العليا لا يفقهون مقاصد القانون و الشريعة
                  

09-12-2012, 03:15 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: Mandingoo)


    تحذير الأخ المبدع الفاتح جبرا قابلني كثيراً كـ (قضية) الادعاء فيها يحمل في يده شهادة بحث (متلتلة) والناس تندهش لهول ما ترى في المحاكم وكل العشم والظن أن القانون فوق الجميع وأن النظام محفوظ ولكن الذي نظل نرى هو الذي يكتب عنه الأخ الفاتح جبرا,

    الذي أدعوه وأفوضه أن ينشره على الملأ هو شرائي أنا (ذات نفسي) لقطعة أرض سكنية من (الحكومة) – (ذات نفسها) وأحمل شهادة بحث مختومة وعقد كذلك مختوم بالمربع (40) بمدينة الدويم ولا أزال منذ (7) سبعة سنوات لا أستطيع استلام الأرض ومعي قرابة من (300) ثلاثمائة مواطن سوداني بينهم بورداب في هذا المنبر.
    قيمة هذه الأراضي دفعت بالعملة الصعبة (الريال السعودي) وفي داخل سفارة جمهورية السودان, ولا تزال سلطات الأراضي تقول بأن الأراضي لا تسلم بسبب (تداخل) بين الارض ومزرعة تخص سجن المدينة ....
    قلنا مراراً وتكراراً أن هذه الأراضي مسحت من قبل وصدر قرار بتخصيصها وبيعها للمغتربين وجرى البيع والتعاقد واستلام القيمة ومرات (7) سبعة سنوات, فلماذا المماطلة في التسليم ؟
    وقلنا مراراً وتكراراً أن الحكومة هي التي باعت وهي التي خصصت وهي التي قررت فإذا كان لدى سلطات السجن قضية فلماذا لا تحلها الحكومة بعيداً عن الأراضي المباعة ؟؟؟
    المشكلة هي أنه لا يمكن أن تجد الشكاوى أذناً صاغية ولا يمكن أن تجد من ينصر حقاً واضحاً,
                  

09-12-2012, 06:24 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: أحمد الشايقي)

    Quote: عوجة شديدة



    الأخت رشـــا

    من امتلك ارض في خـوف ان تطلع مضروبة,
    ومن لم يمتلك في حيـرة وسـعى لينتقل لمرحلة الخوف

    وكلها غوجـة

    انت ارضـك وين ؟

    شـكرا






    Quote: أنا كنت فاهم انو التقادم عشرين سنة وليس خمسة سنين!



    Mandingoo

    اعتقـد الـ 5 سـنين دي مـدة صلاحية التـوكيــل



    لك الشـكر

                  

09-12-2012, 07:29 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    Quote: واضح إنو المادة 38 الغرض منها سياسي... وهو حماية الحرامية من الكيزان وتشجيع السرقة.



    العوض

    تحياتي

    الحراميـة شــغالين بحماية القانون وخارج حمايته فهـم القانون و القانون بيـدهم
    يأخذونه كيفما شــاءوا و وقتماشــاءوا



    Quote: فى بوردابى بوليس و لا قانونى يفتينا فى العوجة دى.


    ابن عفان

    لك السـلام

    ننتظـر مغك الأخـوة القانونين و خاصـة ان قصة الأراضي ########ة هايصــة


    تخيل ان تشـترى ارض بعقـود صحيحة و توكيل ســليم وتســجل القطعة باســمك ثـم
    تســتخرج شــهادة البحث و عليه تصرف كل ما تملك في البناء و بعـد ما البيت يكتمل

    يجيك زول و يقول ليك الأرض ملكي وكيف بنيت عليها تبرز له كل المسـتندات ويصـل الأمـر
    للمحكمة , تخيل ماذا كان الحكم

    الحكم ( تعـود الأرض للمالك الأصلي و على المشـتري الذي بنى أن يحل مشــكلتو مع من بالع له)
    دا مضمون الحكم و معناه وليس نصه

    و يرجع المشـتري صـفر اليدين يبحث عن السـمسـار

    أخيرا الزول دا رجـع اغترب تاني

    و هماك كثير من الحالات المشــابه


    عــوجة كبيرة






                  

09-13-2012, 05:40 AM

محمد مختار جعفر
<aمحمد مختار جعفر
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 4927

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    هذا زمن اللآ معقول ، وكل ماهو غير معقول أصبح مقبولاً
    ويحدث جهاراً نهاراً ، ..
    إذن فالنترك القوانين الوضعية جانباً ،
    أين القانون الشرعى السماوي ، ونحن فى حكومة الشريعة
    الإسلامية ، ... أم أن حكم الشرع يطبق حسب ما يرون وحسب
    أمزجية منصات القضاء ،
    أقول : الحق حق حتى قيام الساعة ، وليس هناك تقادم فى
    حقوق العباد ، من أين أتت القوانين بسلب هذا الحق ،
    وأي قانون هذا الذي يحمي السارق ويطرد المظلوم ويستبدل
    الحق بالباطل ..!؟ مالكم كيف تحكمون .؟
    مهما يكن الأمر ، فلا يضيع حق وراءه مطالب ..

    ولاحول ولاقوة إلا بالله ..

    (عدل بواسطة محمد مختار جعفر on 09-13-2012, 05:48 AM)

                  

09-13-2012, 11:13 AM

عادل سمير
<aعادل سمير
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    التقادم المسقط للدعوى الجنائية – المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 السوداني

    5- ومن أهم معيقات العدالة "التقادم" المسقط للدَّعوى الجَّنائية. فرغم أن القانون الجَّنائي الدَّولي لا يعترف به في قضايا حقوق الإنسان، كما وأنه لم يكن معمولاً به في السُّودان، قبل1991م، إلا أن المادَّة 1/38 من قانون الإجراءات الجَّنائية لسنة 1991م نصَّت، لأوَّل مرة، على سقوط الدَّعوى الجَّنائية ذات العقوبات التعزيريَّة إذا انقضت مدَّة التقادم، وهي عشر سنوات بدءاً من تاريخ وقوع أية جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر.

    وتسري أحكام المادَّة 38 بأثر رجعي، استنادا إلى قاعدة القانون الأصلح للمتهم! هذا النصُّ ينطبق على قانون1999م، رغم خلوه من أحكام "التقادم"، كون المادة 3 من قانون الإجراءات الجَّنائية لسنة1991م لا تقصر تطبيق أحكامه على الجرائم المشمولة بالقانون الجَّنائي لسنة1991م، وإنما تشمل أيَّ جرائم في أيِّ قانون آخر، مِمَّا يعنى أن انقضاء عشر سنوات على أفعال "التعذيب"، مثلاً، يُسقط، تلقائيًا، أيَّ دعوى جنائيَّة محتملة بشأنها.

    أضف إلى ذلك التقادم المسقط لدعاوى التعويض المدنيَّة، حيث تقضى المادَّة 159 من قانون المعاملات المدنيَّة لسنة 1984م بعدم سماعها بعد انقضاء خمس سنوات من علم المضرور، وخمس عشرة سنة من وقوع الفعل الضار.
    مقتبس من مقال للأستاذ كمال الجزولي، منشور كاملا على الرابط التالي:

    http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/b3...28-a33a-7a35ad5b0afa

    (عدل بواسطة عادل سمير on 09-13-2012, 11:15 AM)

                  

09-13-2012, 11:33 AM

عصام علي أحمد
<aعصام علي أحمد
تاريخ التسجيل: 07-16-2006
مجموع المشاركات: 2419

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عادل سمير)

    Quote: التقادم المسقط للدعوى الجنائية
    38-(1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:

    أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر.

    ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة.

    ج/ سنتان في أي جريمة أخرى.

    (2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية.
                  

09-13-2012, 11:44 AM

عصام علي أحمد
<aعصام علي أحمد
تاريخ التسجيل: 07-16-2006
مجموع المشاركات: 2419

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عصام علي أحمد)

    استاذ عادل سمير تحياتى

    اعتقد فى القانون السابق ل 91 كانت فترة التقادم للجرائم ذات العقوبات التعزيرية 20 على ما اذكر
    لكن فى كل الاحوال لا اذكر ان هناك تقادم للجرائم المتعلقة بحق مدنى
    الجماعة ديل بفصلوا القوانين عند نفس الترزى البفصل ليهم ملابسهم

    شكرا لصاحب البوست
                  

09-13-2012, 04:04 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عصام علي أحمد)

    Quote: الذي أدعوه وأفوضه أن ينشره على الملأ هو شرائي أنا (ذات نفسي) لقطعة أرض سكنية من (الحكومة) – (ذات نفسها) وأحمل شهادة بحث مختومة وعقد كذلك مختوم بالمربع (40) بمدينة الدويم ولا أزال منذ (7) سبعة سنوات لا أستطيع استلام الأرض ومعي قرابة من (300) ثلاثمائة مواطن سوداني بينهم بورداب في هذا المنبر.


    اخي احمد الشـايقي

    لك السـلام و العتبى على تأخري في الرد فارجو ان تجد لي العذر وخاصة ان الدنيا اربحاء و وسـط شـهر
    ( بقت كلها ذي بعض اول الشـهر ووســطه وآخرو )

    يا الشـايقي ياخوي الناس ديل الله يسـتر ما يقولوا ليك ( شـهادة البحث دي بلها و اشـرب مويتها )

    ياخي دي بعـد 30 او 50 ســنة سـكن في بيتك يجوك يقول ليك لازم تجدد الحكـر ولو ما جددت ماعندك

    معانا حق


    و بالله شـوف مداخلة اخونا ولياب دي في بوست



    Re: من بدع بعض حكومات الولايات تجديد الحكـر واشياء اخرى,,,حكومة كسلا م
    Quote: وعلى سبيل المثال تقدم الكثير من أبناء المحلية سواءً من القرى أو المدينة والأحياء التابعة لها بطلبات لمنحهم أراضي سكنية بمدينة حلفا الجديدة وأذكر ذلك في العام 2003م ، ولعدم وجود مخطط سكني قالوا في أراضي حلفا أنهم سيقدمون تلك الطلبات لسعادة الوزير الولائي بكسلا ( كحالات خاصة ) ، وبعد مضي أكثر من عام أفادت الأراضي بحلفا الجديدة بأن سعادته وافق على الكشوفات المرفوعة له ، ولكن تخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا !!!!!!!

    قالوا لنا : الموافقة جات ولكن ليست هناك مخططات في الوقت الحالي ، ونحن الآن على أعتاب (10) سنوات من ذلك التاريخ .

    قلنا : نضحــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم نبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، من هذا التذاكي





    اخي محمد مختار
    Quote: هذا زمن اللآ معقول ، وكل ماهو غير معقول أصبح مقبولاً
    ويحدث جهاراً نهاراً ، ..
    إذن فالنترك القوانين الوضعية جانباً ،
    أين القانون الشرعى السماوي ، ونحن فى حكومة الشريعة
    الإسلامية ، ... أم أن حكم الشرع يطبق حسب ما يرون وحسب
    أمزجية منصات القضاء ،
    أقول : الحق حق حتى قيام الساعة ، وليس هناك تقادم فى
    حقوق العباد ، من أين أتت القوانين بسلب هذا الحق ،
    وأي قانون هذا الذي يحمي السارق ويطرد المظلوم ويستبدل
    الحق بالباطل ..!؟ مالكم كيف تحكمون .؟
    مهما يكن الأمر ، فلا يضيع حق وراءه مطالب ..


    حقـك تسـال عنو منو في زمن اللامعقول ,
    و اصلا بتلقى زول يجاوبك ؟ ولا يعبرك

    ياخي في ظلم اكتر من حكاية تجديد الحكـر دي

    ولا رفع درجة الأرض عشــان يقلعوا قروشــك ؟

    شـكرا على المرور
                  

09-13-2012, 04:33 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    الأخ عادل سـمير
    لك الشـكر على المرور و تزويد البوسـت برأي قانوني حول التقادم



    الأخ عصام على
    السـلام عليكم

    اظن ان بعض المحامين لهم ضلع في هـذه الفوضى , مثل المحامي المذكور في قصة جبرا الفوق


    لك شـكري
                  

09-13-2012, 05:11 PM

هشام كمال عبادي
<aهشام كمال عبادي
تاريخ التسجيل: 10-30-2010
مجموع المشاركات: 2166

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    ده كلام شنو يا مان !!!!!!!!!!!!!!!


    يعني ممكن يحصل تحايل على القانون بالقانون ظاااطو ؟؟

    القانون ده عملوهو متين ؟؟
                  

09-13-2012, 05:11 PM

هشام كمال عبادي
<aهشام كمال عبادي
تاريخ التسجيل: 10-30-2010
مجموع المشاركات: 2166

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    ده كلام شنو يا مان !!!!!!!!!!!!!!!


    يعني ممكن يحصل تحايل على القانون بالقانون ظاااطو ؟؟

    القانون ده عملوهو متين ؟؟
                  

09-13-2012, 09:06 PM

Dr.Mohammed Ali Elmusharaf

تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 1992

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: هشام كمال عبادي)

    على حسب علمي عمل حجز للملك (اعتقد هناك مصطلح اخر بدل الحجز) انسب وسيلة للمحافظة عليه لانه لا يتم التصرف الا بحضورك شخصيا وبتعريف الشخصية التي تم بها الحجز او شهادة وفاتك

    والله اعلم

    الرجاء من المختصين التوضيح
                  

09-16-2012, 12:52 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)

    الأخ هشــأم

    شــوف كلام صاجب القصـة و ســمح القول في خشــم ســـيدو

    http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-71719.htm

    Quote:

    انا و القضاء السودانى و قضاء الله

    (تفاصيل قصة الارض التى ذكرها الاخ الفاتح جبرا فى الراكوبة)

    محمد آدم أبكر

    مظالم الإنسان السودانى مع مختلف مؤوسسات الدولة كثيرة ولكن عندما ياتى الظلم من المؤوسسة القضائية يفقد الإنسان الأمل فى بلده و مستقبلها لأن المؤوسسة القضائية هى الملجأ الآمن الذى يضمن للمواطن حقه عندما يقع عليه ظلم من جهة ما.
    أنا مواطن سودانى اسمى محمد آدم ابكرعاش نصف حياته فى الغربة من أجل توفير لقمة العيش لاسرته و أقاربه وكمعظم السودانيين المغتربين قمت بشراء قطعة أرض سكنية وكان ذلك فى حى الصحوة فى الجريف شرق فى .
    1998
    فى عام 2002 أرسلت توكيل الى شقيقى ليقوم بتسجيل القطعة فى اسمى. أتم أخى عملية التسجيل فى مايو من ذلك العام.بسم الله الرحمن الرحيم
    فى عام 2009 قررت العودة والإستقرار والمساهمة بقدر الأستطاعة فى بناء الوطن الحبيب، وقتها أجريت بعض الإتصالات لمعرفة سعر الآرض فإذا بى أفاجأ من أحد سماسرة الأراضى بأن هذه الأرض قد قام ببيعها تاجر اراضى يسمى إبراهيم مصطفى صباحى عام 2002 كما اخبرنى بإسم المشترى.
    عندما علم هذا الشخص بعلمى بعملية البيع أوكل لشريكه فى الجريمة "الجوكى" ‘والذى بينى وبينه سابق معرفة‘ الإتصال بى وعرض علي مبلغ يعادل حوالى نصف سعرها مقابل عدم فتح بلاغ.
    خلاصة الأمر ان ابراهيم مصطفى قام باستخراج توكيل مزوربإعتبار أننى حررته له (و ساعتها انا خارج السودان) بموجبه تنازلت له عن ملكيتى لها و اوكلت له حق التصرف فيها.
    بموجب هذا التوكيل قام ببيع الارض لشخص اسمه هاشم حسين, هذا الشخص لم يقم بتحويل سجل القطعة من اسمى الى اسمه لمدة خمس سنوات.
    فى العام 2007 أراد السيد هاشم أن يبيع القطعة الى مشترٍ جديد إلا ان الأمر كان يتطلب منه أن يسجل القطعة فى اسمه ثم يبيعها ولكن التسجيل بدوره كان يتطلب منه أحد الامرين الآتيين:

    1- أن يستخرج توكيل جديد لان التوكيل الذى معه مرت عليه خمس سنوات و بالتالى فقد صلاحيته.
    2- أن يقوم بتجديد التوكيل القديم حتى يكون صالحاً للإستخدام فى عملية التسجيل.
    رجع السيد هاشم الى من باع له الأرض" ابراهيم مصطفى" فطلب منه توكيل جديد منى "محمد آدم" أو تجديد التوكيل القديم فقام السيد ابراهيم بتجديد التوكيل عند نفس المحامى واسمه فتح الرحمن الجرافى وهو الذى وثق له هذا التوكيل المزور سنة 2002 وهو محامى عرف عنه توثيق كل ما هو مزور كما تم إيقافه من مزاولة مهنة المحاماة.
    قام هاشم باستخدام هذا التوكيل المجدد فى تحويل القطعة الى اسمه و من ثم تثنى له بيعها الى المشترى الجديد.
    عندما تحرت نيابة مخالفات الأراضى فى الأمر امرت باعتقال المتهمين تاج الدين عطا المنان جيب الله و ابراهيم مصطفى صباحى ووجهت لهم تهم تحت المواد 123/178/21 التزوير و الإحتيال و الإشتراك فى ارتكاب الجريمة.
    قامت النيابة باخلاء سبيل المتهمين بضمانات شخصية عندها قام المتهمون باستئناف التهم التى وجهتها لهم وكيل اول نيابة مخالفات الأراضى, استأنفوامطالبين بشطب الدعوى تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالتقادم - بإعتبار أن الجريمة قد وقعت قبل خمس سنين من تاريخ فتح البلاغ- استأنفوا الى:

    1/ وكيل النيابة الأعلى.
    2/ رئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة
    3/ المدعى العام.
    4/ وزير العدل.
    5/ محكمة الإستئناف دائرة الخرطوم بحرى.
    الكل اجمع ان المادة 38 "التقادم" لا تنطبق على هذه الحالة للاسباب الآتية:
    1/ أن الجريمة لا تعتبر قد وقعت عند تحرير مستند مزور ولكن عند استخدام التوكيل المزور لاحداث اثر قانونى – و بالنسبة لى كشاكى فان الأثر القانونى قد حصل سنة 2007 وأن فتح البلاغ كان سنة 2009 بالتالى لم تمر عليه فترة الخمس سنين المشترطة لاستغلال مادة التقادم.
    التوكيل المزور تم تجديده (أى تزويره للمرة الثانية) سنة 2007 وبالتالى صار كأنه توكيل جديد.
    3/ أن سجل الأرض ظل فى اسمى حتى سنة 2007 وقتما تم تحويل السجل من اسمى الى اسم السيد هاشم.

    عندما تحولت القضية الى المحكمة بعد اكثر من سنتين و نصف من تايخ فتح البلاغ و بعد رجوعى للمرة الثانية من الولايات المتحدة للادلاء بشهادتى أمام القاضى "المرة الأولى كانت للادلاء بشهادتى للنيابة و أيضا مقابلة المعامل الجنائية لإستكمال التحرى" و بعد أن انتهت مرافعة الإتهام جاء دور المتهمين للدفاع عن أنفسهم و لما لم يكن لهم حجة دفاع,(قال المتهم ابراهيم انه لا يعرفنى وانه لم يرنى قط فى حياته و ان التوكيل المزور جاء به المتهم الاخر. المتهم الاخر تاج الدين قال انه باع الأرض بناءا على طلبى واعطانى جزء من المبلغ وما زال مدان لى بجزء آخر) خلاصة دفاعهم عن أنفسهم أنهم طالبوا القاضى بشطب الدعوى متحججين بالتقادم (أى بمرور خمس سنوات او أكثر على حدوث الجريمة). القاضى "مولانا سموأل" لم يخذلهم و قام بكل بساطة بشطب الدعوى بالتقادم.
    قمنا باستئناف الحكم الى محكمة استئناف الخرطوم.
    تكونت دائرة الإستئناف من القضاة:
    1/ مولانا معتصم تاج السر محمد.
    2/ مولانا رجاء قاسم تاج السر.
    3/ مولانا عمر عبد العزيز طيفور.

    اصدرت القرار رقم ا س ح 71/2011 القاضى بالغاء قرار محكمة الدرجة الأولى و إعادة الأوراق اليها للإستمرار فى المحاكمة. فصل هولاء القضاة تفصيلاً شافياً كافياً كيفية الوصول لقرارهم نصه:

    ".... بالرجوع للبينة و المستندات المقدمة أجد أن التصرفات الاحقة فى القطعة للمشتريين الشاكيين الثانى و الثالث تمت فى العام 2002 الا أن الثابت ان التوكيل تم تجديده فى العام 2007 و من ثم تم تغيير سجل القطعة من اسم المالك الشاكى الأول لإسم المشترى الثالث فى 1/12/2007 أى أن المستند المزور لم يتم استخدامه فى إحداث تغيير فى ملكية القطعة موضوع الدعوى إلا فى عام 2007 و بالتالى فإن وقعة التزوير محل الدعوى تكون قد تمت فى العام 2007 و ليس وقت تحرير مستند إتهام (1 ) لإن إى مستند مزور يتم إعداده لإستخدامه فى ترتيب آثار قانونية. وبالتالى فإن الجريمة فى الدعوى محل النظر إكتمل وقعوعها بواقعة تغيير سجل القطعة, راجع فى ذلك التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول للفقيه عبد القادر عودة ص 97.
    وعلى هدى من هذا النظر و لما كانت الجريمة محل النظر اكتمل وقوعها فى ديسمبر 2007 فإنه من غير الجائز و للأسباب التى أسلفت الإشارة إليها تطبيق نص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالة.
    ارى إلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الدعوة وفقآ لنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 وإعادة الأوراق إليها للسير فى الدعوى وفقاً لما جاء بهذه المذكرة."

    المهازل
    قام المتهمون بالإستئناف للمحكمة العليا. تكونت دائرة من القضاة:
    1/ يوسف جاد كريم محمد على (رئيس الدائرة).
    2/ يوسف رحمة اللة ابو قرون عضوا.
    3/ عبد المجيد إدريس على عضوا.

    إتخذت قرار نمرة م ع /ط ج/211/2012 نصه:

    "....و فى الموضوع و من خلال البينات اليينات المطروحة فالثابت لدينا ان جريمة التزوير وقعت فى العام 2002 و ليس فى العام 2007 كما قالت بذلك محكمة الإستئناف. كما ان تحريك إجراءات فتح الدعوى كان فى العام 2007 و بذلك تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم وفق نص المادة 38/ا/ب من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 وعلى سبيل الإستطراد فإن التقادم يمكن إثارته فى اى مرحلة من مراحل التقاضى لإنه من النظام العام كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
    ولما سبق ذكره اجدنى متفقا تماما مع ما انتهت اليه محكمة الموضوع وهى ان التقادم يسرى من لحظة وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها. ولما كان الأمر كذلك ارى و بعد موافقة عضوى المحترمين ان نقبل هذا الطعن موضوعا ان نقضى بنقض حكم محكمة الإستئناف مع إستعادة محكمة الموضوع."


    أخى القارئ
    انظر مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أنظر الى هذا القرار الجائر. و الله انى لا أبكى مصيبتى بقدر ما ابكى وطنى الذى وصل امثال هؤلاء الى محكمته العليا.
    يا سادة يا قضاة يا كرام انتم قلتم أن الثابت لديكم ان الجريمة قد وقعت سنة 2002 و ليس فى 2007 لماذا لم تشرحوا لنا كيف ثبت لكم ذلك الأمر, فمن المعروف أن كل شئ ثابت لديه قواعد يثبت عليها. فعلى ماذا ثبت قراركم؟.
    نقضتم بقرار علوى سلطوى ديكتاتورى قرار محكمة الإستئناف و لم تشرحوا لنا علاته أو حتى علة واحدة فيه.

    1/ محكمة الإستئناف (و المستندات) اشارت أن التوكيل المزور تم تزويره للمرة الثانية سنة 2007 إلا انتم يا قضاة المحكمة العلياء غضيتم الطرف عن هذه النقطة الجوهرية.

    2/ سجلات الأراضى أرسلت بملف القطعة مع أحد موظفيها الى المحكمة و تم إستجوابه بواسطة محامى و أجاب أن القطعة كانت فى اسمى حتى يوم 1/12/2007. أى حتى ذلك اليوم لم يصلنى سوط التزوير بغض النظر عن متى تم خداع هاشم بأخذ مال منه بإعطاءه توكيل مزور. هذه النقطة كانت لا تعنى شئ بالنسبة لكم.

    3/ محكمة الإستئناف قالت " أن أى مستند مزور يتم اعداده لترتيب آثار قانونية" و ان الأثر القانونى فيما يخصنى لم يطالنى إلا فى سنة 2007 و من المعلوم ان جرائم سرقة الأراضى و الإحتيال ليست كجرائم سرقة الأبقار و الأغنام فهى جرائم مستندات و تواريخ.

    3/ أنتم ذكرتم أن التقادم يسرى من تايخ وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها- يا إخوة يا كرام ماذا دهاكم؟ هل كنتم فى غيبوبة لحظة اتخاذكم لهذا القرار؟ من منا اثار حكاية العلم بالجريمة؟ لا أنا و لآ النيابة بمختلف ممثليها بدءا بوكيل أول النيابة الأستاذة أمل (التى أثبتت فهم للقانون و نزاهة لم نلحظها فيكم) و إنتهاءا بالمدعى العام وأيضا محكمة الإستئناف فى بحرى و الخرطوم لم يذكر ايا منهما هذه النقطة فى قراراته.
    "أن التقادم يسرى من تايخ وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها" هذه عبارة صحيحة و هى كلمة حق اريد بها باطل و لا مكان لها فى هذه القضية فهى اريد بها التضليل و الإيهام ليس إلا.

    4/ ولانكم فندتم كل ما جاء فى قرار محكمة الإستئناف قررتم الإستطراد واخبارنا ان التقادم من النظام العام ... الخ فنشكركم على هذه المعلومة القيمة .
    اخوتى القضاة ان الله لم يفرض عليكم تقلد منصب القضاء و لم يجبركم أحد عليه فان أخذتم هذا المنصب فخذوه بحق و حقه ان تبتغى مرضات الله فى حكمك كقاضى فكل حكم إما أجر لك و إما وزر عليك ولا مكان وسطى بينهما. أن تصدر حكمك و أنت متقى الله و كأنك واقف أمام الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك ساعتها يكون عدلك أقرب لتقوى الله (اعدلوا هو أقرب للتقوى) هل فكرتوا مرة فى الآية هذه. القضاء هو فى الدنيا منزلة و وجاهه وفى الاخرة خذى وندامة لمن لم يأخذه بحقه وهو مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى.
    فقراركم هذا ان كان الهدف منه هو حماية مجرمين لسبب لإ نعلمه لكن الله يعلمه فاذكركم بقول الله تعالى:
    "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلإ تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ".

    لابد أن تعلموا أن الله أرحم و أرفأ و ألطف بالمجرمين منكم. فحتى عندما يعاقب الله المخطئ فهو إنما ليطهره فى الدنيا بدلا من الحساب قى الاخرة وانتم حينما تحمون المجرمين لم تقدموا لهم خيرا بل أجلتم عقابهم للمليك المقتدر وايضا حكمتم على انفسكم بغضب الله وانا خصيمكم يوم القيامة.

    الطامة الكبرى

    قمنا بطلب مراجعة لقرار المحكمة العليا السابق ذكره. كان الرد هذه المرة من نائب رئيس القضاء السيد محمد حمد ابوسن ويحمل النمرة: م ع –خ ج/211/2012 ع ج /433/2012
    القرار:
    "بعد الاطلاع على طلب المراجعة المقدم من الاستاذ خالد هاشم حسن حجوج – المحامى – نيابة عن الشاكى ا صدر القرار الآتى:
    الحكم موضوع المراجعة الذى استعاد قضاء محكمة الموضوع حكم سليم ولا ينطوى على مخالفة للقانون تبرر مراجعته. ان مهمة القضاء هى تطبيق القانون و ان كان هناك قصور او عيب فى القانون فان الغائه او تعديله هو من مهام المشرع و لهذا يرفض الطلب."

    يا أخى نائب رئيس القضاء انا كمواطن سودانى لدى قضية فى جانبى كل قرارات النيابة بما فيهم المدعى العام مولانا أبو زيد و قضاة بوزن معتصم تاج السر( الذى يعتبرأشطر قاضى جنايات فى السودان على حسب رأى قاض لا اشك فى رأيه) ولم يخالفنى فيها الا قاض الدرجة الاولى و قضاة المحكمة العليا أما كان يحتم عليك ذلك أن تكون لى لجنة مراجعة من خمسة قضاة آخرين لكى يبتوا فى الأمر. انا أعرف أن من السهل ان تقول لى أنكم لا تأخذون بالأسما- كبيرة كانت ام صغيرة- فى اتخاذ قراراتكم القضائية. هذا جميل و مقبول. طيب يا اخى لماذا لم تشرح لنا كيف أن قرار المحكمة الذى أيدته كان سليما و لا ينطوى على مخالفة للقانون؟
    أو لماذا كان قرار محكمة الإستئناف خاطئا؟ لو أعطيتنا حجة قوية تستند على مبادئ قانونية لما كان فى أنفسنا حرج مما قضيت و كنا قد سلمنا فى أنفسنا تسليما.
    فحتى لوأنك فندت حكم محكمة الإستئناف نقطة نقطة فلن تثبت حجتك الا بنقاط تحدد لنا لماذا كان حكم المحكمة العليا صحيح لأن دحض حجة الآخر لا يعنى بالضرورة أقامة حجتك.
    أخى انت قلت أن " الحكم موضوع المراجعة الذى استعاد قضاء محكمة الموضوع حكم سليم ولا ينطوى على مخالفة للقانون تبرر مراجعته. ان مهمة القضاء هى تطبيق القانون و ان كان هناك قصور او عيب فى القانون فان الغائه او تعديله هو من مهام المشرع و لهذا يرفض الطلب." أخى أبوسن أنا لست قانونيا و لكن فى هاتين النقطتين انت قلبت الامور رأسا على عقب و بقولك هذا فأنك قد أتيت بالآتى:

    1/ أنت خالفت شرع الله و معك نفس القضاة.
    2/ هم (القضاة) اتوا, و أنت أقريت سوابق قضائية خاطئة تقوم مقام التشريع. و أنتم تتحملون وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة و أتمنى من مجلة السوابق القضائية أن تنتبه لها
    3/ أنت خالفت الدستور و معك نفس القضاة.
    4/ أنت خالفت صميم مهام واجبك القضائى.

    أخى أبوسن قبل أن تتبسم ضاحكا من قولى أرجو أن تقرأ الأسطر التالية لتعرف لماذا انا ذهبت الى ما ذهبت اليه ثم تخبرنى بما لم أحط به خبرا.

    1/ كيف أنك خالفت شرع الله؟

    ذكرت محكمة الإستئناف أن رأى الشريعة الإسلامية أن المستند المزور يتم اعداده لترتيب آثار قانونية. المستندات أثبتت أن الأثر القانونى طالنى فى ديسمبر 2007. هذا هو رأى الشريعة. لا أنت و لا قضاة المحكمة العليا أتيتم برأى شرعى آخر يخالف هذا الرأى بل حتى لم تطعنوا فيه وهذا اقرار ضمنى بسلامة هذا الرأى فى الوقت الذى رفضتم الأخذ به فى اتخاذ قراركم و محصلة ذلك انكم خالفتم شريعة الله التى فرض الله و فرضت الدولة علينا العمل بها.

    2/ ما هى السوابق قضائية:

    أ/ التقادم يبدأ من تاريخ تحرير المستند المزور و ليس من تاريخ استخدامه فى إحداث أثر قانونى.
    ب/ تجديد التوكيل المزور(أى تزويره مرة اخرى) و استخدامه فى احداث أثر قانونى – مثل تغيير سجل كما فى حالتى- لا يعنى شيئا على الإطلاق عند القضاء السودانى مادام أن التزوير الأصلى قد حدث قبل فترة .
    ت/ إذا قيل للقاضى أن هذا هو شرع الله فمسموح له أن يأخذ به أو يتركه جانبا و يحكم بما يهوى.
    ج/ القضاة يمكن أن يصدروا قرارات شاذة و خاطئة و مخالفة للعرف القانونى دون ابدا اسباب قانونية توضح كيفية الوصول لقرارهم و فى السودان الذى له ارث قانونى يمتد لأكثر من خمسمائة سنة – على حسب موقع السلطة القضائية فى الانترنت- تعتبر هذه القرارات سليمة على حد تعبيركم يا أخ أبوسن.
    ح/من قضيتى ممكن إستخلاص ان كون الجريمة لم تكتمل الا فى العام 2007 عندما تم تغيير السجل لا يعنى شيئا من ناحية قضائية مادامت الجريمة قد بدأت قبل سنوات من هذا التاريخ, أى أن القضا السودانى لا يأخذ بشئ اسمه استمرارية الجريمة.
    3/ كيف خالفت القانون؟
    ان النقاط أ/ ب/ ت/ ث/ ج السابق ذكرها كل الذين يعرفون القانون يؤكدون انها نقاط قانونية متعارف عليها و يأخذ بها القضاة فى اتخاذ قراراتهم. بعدم أخذكم بها أو بأيا منها فأنتم خالفتم القانون. (و لا رايكم شنو؟)

    أنت خالفت صميم مهام وجبك القضائى يا أخ أبوسن. كيف؟

    سيادة نائب رئيس القضا إن لب و صميم عملك القضائى – كما هو مذكور فى موقع السلطة القضائية فى الانترنت بالغة الإنجليزية –و نقلى منه تم عن طريق القطع و الإلصاق دون حزف أو إضافة هو :
    " The Supreme Court whose decisions are final is the highest judicial authority in the land. The said court consists of seventy judges operating through panels each composed of three judges presided over by the most senior thereof. The decisions, which are reached by the majority of opinion, are subject to revision only if and when the chief justice deems that an infringement of sharia laws had taken place. In this case he convenes a five Supreme Court judges panel the majority of whom not must have participated in reaching the disputed decision in order to resive the matter. The court disposes of appeals against the judgments of the courts of appeal in civil, criminal and personal matter cases”
    http://www.sudanjudiciary.org/judiciaryen/4.htm
    ( و أرجو من الإخوة الفنيين تغيير كلمة resive الى كلمة Resolve )
    ( و تقديم كلمة must على كلمة not)

    فهذه السطور تحدد لنا بالضبط ان مهمة عملك- و بصورة لا تدعو مجالا للشك- أن واجبك ان تكون لجنة مراجعة من
    خمسة قضاة تراجع قرار المحكمة العليا اذا رأيت ان قرارهم جاء مخالفا للشريعة. فأنت واجبك حماية الشريعة الإسلامية أولا و أخيرا عندما تصل قضية الى المحاكم.
    أخى ذكرنا ان محكمة الاستئناف استندت فى قرارها على رأى الشريعة و أن المحكمة العليا لم تأخذ برأى الشريعة وأنك لم تأتى برأى شرعى يخالف ذلك’ الا كان يحتم عليك ذلك –كما تقتضى وظيفتك- تكوين لجنة مراجعة للبت فى الأمرحتى لو كنت متشكك فى الأمر وتبرئ ذمتك امام الله. فلماذا لم تحمى الشريعة هنا؟.
    أخى أبوسن ان مخالفة الشريعة لا تتم فقط عندما تكون هناك علة فى تطبيق العقوبات الحدية بل ان كل صورة من صور الظلم تعتبر من صميم مخالفة الشريعة فالله جل وعلا قد قال فى القرآن " و أنزل الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط" و قال " و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" و قال فى الحديث القدسى فيما معناه (أنى حرمت الظلم على نفسى و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا) الى آخر الآيات و الاحاديث.
    الظلم منكر و كل منكر يخالف شريعة الله و تقويمه واجب على كل من يستطيع.




    كيف خالفت الدستور و معك قضاة المحكمة العلياء:

    نمرة واحد:
    فى الدستور السودانى عند باب مصادر التشريع الفقرة 5 – (1) تقول:

    " تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان."
    و لا شك عندى ان الخرطوم تقع فى الشمال و هى مكان فتح البلاغ
    وقد ذكرنا ان الشريعة قد تم تجاوزها فى قضيتى هذه وبمخالفة الشريعة يكون الدستور قد تم انتهاكه بصورة تلقائية.

    نمرة اتنين:


    فى الدستور السودانى فى الباب الثانى (وثيقة الحقوق) الفقرة (3) تقول:

    "(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة."
    أى تعتبر جزء من الدستور السودانى
    فلو رجعنا الى واحدة من تلك الإتفاقيات و العهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان نجد أن ميثاق حقوق الإنسان الذى أقرته الامم المتحدة هو أحد أهم تلك المواثيق.
    المادة( 7) تقول:
    " كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أى تفرقة"
    فهنا لم تجدنى أتمتع بحماية متكافئة قضائيا سوا أكان ذلك من قبلك أو من قبل المحكمة العلياء

    المادة ( 8) تقول:
    " لكل شخص الحق فى ان يلجأ الى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحه لها القانون"
    فهنا نجد أن المحكمة الوطنية لم تنصفنى عندما تم الإعتداء على حقى. و خرق هذه المادة هو خرق للدستور السودانى.

    المادة ( 10) لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل فى حقوقه و إلتزاماته و أى تهمة جنائية توجه اليه.
    فهنا نجد أن المحكمة قد خالفت القانون و لا نعتبر مخالفتها إياه كان غباءا و لا جهلا منها به و بالتالى فهى لم تكن نزيهة ولم تنظر نظرا عادلا فى القضية. و خرق هذه المادة هو خرق للدستور السودانى.

    نمره تلاتة:
    قلنا إن الحكم الصادر من المحكمة العلياء و أيدته انت كان ظالم و ان الظلم منكر و إن كل منكر يخالف شرع الله و مخالفة شرع الله مخالفه للدستور و لا رأيك شنو يا مولانا؟
    أخى أبوسن لقد اوردت لك أطنان من النقاط القانونية لو أعتبرنا ان واحدة فقط منها سليمة فهى كفيلة بإقامة حجتى عليكم و حسبى الله و نعم الوكيل.
    أسئلة أخيرة أطرحها لك و للإخوة قضاة المحكمة العليا:
    لو لم يستطع السيد هاشم فى سنة 2007 تجديد التوكيل المزور
    هل كان سيستطيع تسجيل الارض فى اسمه؟
    هل كانت الأرض ستكون ملكه ؟
    هل كان سيستطيع بيع الارض؟
    ولو ظهرت أنا فى الصورة قبل تجديد التوكيل و قبل تسجيله للارض من كان سيقاضى من؟
    أليس هاشم هو من كان سيقاضى المتهمىن بالنصب و الإحتيال و أنا أكون خارج القضية؟
    تجديد التوكيل سنة 2007 ألا تعتبره تزوير جديد " لنج" يستدعى الوقوف عنده برهة ؟ و ما مكانه عندك من الإعراب القانونى ؟

    لكى يحكم بين عباده بالعدل يقول ربنا العدل " و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين" فلو كان اللطيف الخبير يضع فى الحساب أشياء فى منتهى الصغر كحبة الخردل حتى يحكم بين الناس فلماذا تتجاهلون فى حكمكم مواضيع أيا منها أثقل من جبل أحد مقارنة بمثقال الحبة. أخوتى متى نتعلم من القرآن؟ و متى نطبق القرآن؟
    أخى أبوسن و الله انى أتمنى أن يكون القرار هذا ليس قرارك بل على الأقل قرار اتخذه أحد مساعديك نيابة عنك لانك رمز للعدالة السودانية. القرارالقضائى هذا فيه من السطحية و اللا مبالاة تجعله و صمة عار على جبين القضاء السودانى ووصمة عار على الوطن.
    أخى أبوسن ان الظلم القضائى من مهلكات الامم فقد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم "... إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنه اذا سرق فيهم القوى تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد..." او كما قال (ص)
    فلو ثبت حكمكم هذا و لم تتدخل جهة أعلى لتصحيحه فانتم إنما ساعدتم فى هلاك أمتكم بمثل هذه الأحكام المجحفة
    و سنيتم سنة سيئة تتحملون وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة .
    أخوتى لو كان التستر على الجريمة جريمة فماذا نقول عن حماية الجريمة و المجرمين؟



    الى السيد رئيس القضاء :

    الآن و قد وصل الى مسامعك هذا الامر فانى أتمنى من شخصكم الكريم أن تنظر فى هذه القضية ولو رأيت ان القانون قد تم تطبيقه بطريقة غير سليمة و أن لى حقا فى المراجعة أو الفحص فأعطنى أياه فأتمنى الا تكون قضيتى أقل من مقامكم. وأتمنى ان لا يكون كبير عندك الا الله و القانون و أن يكون الصغير عندك كبير حتى تأخذ الحق له و الكبير عندك صغير حتى تأخذ الحق منه.
    سيدى طلبنا المراجعة فرفضت و طلبنا الفحص فلم ينظر فى طلبنا مجرد نظر بل حتى ان الموظف رفض أن يوقع بأنه قد رفض الطلب.
    فأتمنى من الله أن تقوم بالواجب حبا فى الله و حبا فى العدالة و حبا فى وطنك و تاتى ربك يوم القيامة آمنا بدلا من أن تقولوا " إنا كنا عن هذا غافلين"

    الى السيد وزير العدل:

    أخى وزير العدل ثلاث سنوات مرت و لم أجد عدل بعد الصرف الطائل من المال و الوقت.
    هذه قضية احتيال تمت و أنا خارج السودان و لم يكن لى طرف فيها. أطرافها هم: المحتالون و المحتال عليهم والحكومه و التى هى نفسها تم خداعها بجعلها تحول ملكية أرضى لشخص آخر دون علمى و دون موافقتى وهى - أى الحكومة- لم تقم بواجبها فى سد الثغرات القانونية والإجرائية لمنع مثل هذه الألاعيب و بدلا من ان تعيد الى حقى مع الإعتذار و التعويض بعد أن أثبتت المعامل الجنائية و كشوفات الداخلية أن كل شئ كان مزورا- بدلا من ان تقوم بواجبها نجد أن الحكومة هى من يضع العراقيل فى فى طريق استرجاع الحق.
    أحد زراعى العدالة فى السودان مكث أكثرمن سنتين فى بناء قضية قانونية وعندما تحولت الى زراع العدالة الاخر نجده يرفضها جملة و تفصيلا. فكأنما اهل القانون فى السودان يدرسون فى مدارس قانون مختلفة ويستخدمون مراجع قانون مختلفة.
    قد تسأل :" لماذا يا أخى ما تمشى محكمة مدنية و تريحنا؟"
    الإجابة ببساطة...لو كان القانون فى جانبى فى هذا المسار القانونى و لم يتبقى اكثر من جلستين أو ثلاث للنطق بالحكم فلماذا أتعب فى قضية جديدة تبدأ من الصفر و قد تجرجر سنين و سنين مع صرف لا يعلم به الا الله. العدالة فى بلادنا باهظة الثمن يا سيادة الوزير.
    يا سيادة وزير العدل رفع الظلم واجب على كل من يستطيع ذلك فان استطعت رفعه عنى فجزاك الله خير.
    هذه رسالة لك حتى تعلم كيف يصدر بعض القضاة أحكامهم و حتى لا يكون لك عزر أمام الله " أن تقولوا انا كنا عن هذا غافلين" و جزاك الله خير.

    الى السيد رئيس الجمهورية:

    إنى أخاطبك فى مظلمتى هذه و ما كان لى أن اخاطب رئيس البلاد فى أمر قطعة أرض مهما بلغت قيمتها ولكن ما حملنى على ذلك ما رأيت من عدل الإسلام فى سيرته الأولى. فلو أن عمر بن الخطاب رأى أن من واجبه ان يقوم بالعدل تجاه بغلة فى العراق وهو فى المدينة يحكم إميراطورية شاسعة تساوى أضعاف مساحة السودان ولو ان أبن الخطاب أمر بإصلاح بيت دجاج فرطوقة – لو صح الاسم- المصرية حتى لا يتسلل اليه اللصوص لسرقة دجاجها لو كان هذا هو عدل الرعيل الأول و الذين هم نبراس لنا نقتدى بهم فانا لا ابالى ان اكون تلك البغلة و تعبد لى طريق العدالة أو الفرطوقة و ترفع عنى ظلم الظالمين. أنى أعلم جيدا أنك لست قاضيا و لا القانون مجالك و لكن اعرف ان لك مستشارين قانونين اكفا سيرشدونك الى كيفية رفع الظلم.
    أخى الرئيس إن حكمكم يجعل شرع اليه منهجا و نبراسا و إن من أهداف دولة الإسلام إقامة المجتمع الذى تسود فيه قيم العدل و المساواة و رفع الظلم و محاربته بكل أشكاله و أنواعه. فدولة الإسلام عليها أن تفسح المجال و تيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه ان يصل اليه بأيسر السبل و أسرعها دون ان يكلفه ذلك جهدا و لا مالا و عليها ان تمنع أى وسيلة من الوسائل التى من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول اليه.
    سيادة الرئيس إن القضاة الذين اعاقوا وصولى لحقى بمخالفتهم قوانين واضحة وضوح الشمس قد تم تعيينهم من قبلكم وإن كل حكم جائر يصدرونهم فإنما هو وزر يضعونه على عنقكم وهو شئ لا أحسدك عليه.
    سيادة الرئيس إنى أرجوك بكلمة الله أن تكون قوام للقسط شهيد لله ولو على نفسك أو الوالدين و الأقربين و أن ترفع هذا الظلم ففى السودان أنت أقدر الناس على تغيير المنكر بيدك لانك صاحب اليد الطولى و الكل يعمل تحت إمرتك فإنى لا اريد أكثر من أن تجرى العدالة مجراها الصحيح بعد ان حادت عن الطريق المستقيم و عليك بعمر بن الخطاب خير قدوة فى إحقاق الحق للكبير و الصغير حتى لا تسأل عن هذه يوم القيامة فتقول " إنا كنا عن هذا غافلين".
    وفقكم الله و سدد خطاكم فى إحقاق الحق و رفع الظلم.
    و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

    ملحوظة:

    سوف نوافيكم بكل شئ يستجد فى هذه القضية لو كان الأمر فى صالحى أو ضدى و أتمنى من الله أن تكون القرارات القادمة فى صالحى حتى نعطى الجهة المسؤولة عن تصحيح الخطأ حقها كاملا غير منقوص. كما نرجو من الإخوه القانونيين الإدلاء بدلوهم فى هذه القضية و ينبهونى ما إذا كنت أنا قد أخطأت فى شئ من ناحية قانونية فأنا على ثقة من أن هناك عقول فذة فى القانون السودانى.
    وشكرا

    للتواصل أرجو المراسلة على العنوان البريدى الآتى:

    محمد آدم أبكر
    [email protected]
                  

09-16-2012, 01:06 PM

Hisham Ibrahim
<aHisham Ibrahim
تاريخ التسجيل: 02-19-2006
مجموع المشاركات: 3540

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: عبدالله احيمر)

    Quote: فلا يضيع حق وراءه مطالب ..


    الا في السودان كان جريت وراهُ لمن حفيت ما بتلم فيهو ....

    إنقاذ وأجركـ على الخلقكـــ ...!


                  

09-16-2012, 09:18 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الفاتـح جبرا يحـذر الجميع ويخص المغتربين (Re: Hisham Ibrahim)

    Quote: على حسب علمي عمل حجز للملك (اعتقد هناك مصطلح اخر بدل الحجز) انسب وسيلة للمحافظة عليه لانه لا يتم التصرف
    الا بحضورك شخصيا وبتعريف الشخصية التي تم بها الحجز او شهادة وفاتك



    الأخ محمد علي
    السـلام عليكم

    كلامك صحيح 100% بالنســبة الأول , حقـو بكون محفوظ
    لكن تظل المخاطر قائمة لأي مشـتري لما يحدث تزويـر
    وتلاعب من بعض المحامين






    Quote: الا في السودان كان جريت وراهُ لمن حفيت ما بتلم فيهو ....

    إنقاذ وأجركـ على الخلقكـــ ...!



    اخي هشـام ابراهيم
    لك التحايا

    الحـق مضيع و ياكلوه و عينك تعاين

    يا زول من الانقلاب و مهزلة التمكين و نحن في دوامة




                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de