دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا
|
لا حديث للمنبر هذه الايام سوى قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة.. الكل يتضامن .. الكل يهتف .. باستثناء آراء خجولة قمعت في مهدها، وسط غبار القطيع الراكض بحثا عن موطىء قدم وموقع في صف التضامن الوطني مع الاخ المحترم جدا حمور زيادة. ولكي نلحق القطيع، نحن نسجل هنا تضامننا الكامل مع حمور.. نتضامن لكن بحيثيات مختلفة .. اولها انه ليس مسؤولا عما نشر ولا يتحمل تبعاته. وثانيها جهل الكثيرين بقانون الصحافة واخلاقيات المهنة واعرافها وآليات عمل مجلس الصحافة.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
تحول الاخ المحترم جدا حمور زيادة الى بطل ورمز .. مع ان القضية .. مهنية بحتة لا علاقة لها بالسياسة ولا يحزنون .. والعقوبات التي يصدرها مجلس الصحافة هي عقوبات "ادارية" وهي موجهة بالاساس ضد الصحيفة التي نشرت الموضوع ولا علاقة لها بالكاتب.. في قانون الصحافة .. المسؤولية تقع دائما على عاتق رئيس التحرير وليس على الكاتب.. انا لا الوم الناس الذين جاءوا من فج وصوب للمشاركة في هذه الحملة .. انا لا الومهم .. لان القضية معقدة، وذات جوانب متعددة منها ما هو مهني وما هو سياسي وقانوني يتعلق باصلاح قانون الصحافة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
تحية لك أستاذ حسن البشارى وأنت تفتح هذا البوست المفيد والذي أتمنى أن يضع الأمور في نصابها، فنحن فعلاً بحاجة إلى معرفة ولو ملامح عامة عن قوانين الصحافة والمطبوعات وأن نعرف الرأي المهني المتخصص لهذه القضية والقضايا المشابهة
المسألة ليست قضية حمّور زيادة فقط ولكنها كما تفضلت "عقلية القطيع" فكل حادث جديد هنا في سودانيزأولاين يتم التعامل معه بهذه العقلية إذا كانت قضية الهلال أو قضية لبنى أو قضية ختان الإناث أو قضية الانتخابات الرئاسية في أمريكا او قضية نيل أوباما لجائزة نوبل أو أو أو أو .. فعقلية القطيع هي المسيطرة فعلاً على هذا المنبر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: هشام آدم)
|
الاخ المحترم هشام آدم تحية واحترام
Quote: تحية لك أستاذ حسن البشارى وأنت تفتح هذا البوست المفيد والذي أتمنى أن يضع الأمور في نصابها، فنحن فعلاً بحاجة إلى معرفة ولو ملامح عامة عن قوانين الصحافة والمطبوعات وأن نعرف الرأي المهني المتخصص لهذه القضية والقضايا المشابهة |
هذا مربط الفرس وهذا ما نسعى من خلال هذا البوست للاجابة عليه وتقريب الصورة للاخوان في المنبر، حتى لا يساق الناس سوقا في اتجاه لا علاقة له بالوقائع وبالحقيقة .. الناس ، يحتاجون للمعلومات للتفكير بشكل مستقل وتكوين قناعاتهم بغض النظر عما يقول به الآخرون. هذا البوست، يا هشام، محاولة لتقريب الصورة للاخوة الاعضاء في المنبر الذين انساقوا وراء ظاهر الاشياء .. ومن المفيد ان نجيب على اسئلة ضرورية تتعلق بالمحاور الاتية: * ماذا يقول قانون الصحافة وميثاق العمل الصحافي واخلاقيات المهنة في مثل هذه الحالات.. * ماهي العقوبات الادارية وصلاحيات مجلس الصحافة * مسؤولية الكاتب ومسؤولية الصحيفة * الفرق بين النشر في الصحافة.. والنشر في غيرها من الوسائط
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
قرأتُ القصة فلم أجدها خادشة للحياء up to me قرأها X فوجدها خادشة لحياء up to him ++ للأسف X كان عضواً في مجلس الصحافة والمطبوعات!!! _____________________
Quote: * ماذا يقول قانون الصحافة وميثاق العمل الصحافي واخلاقيات المهنة في مثل هذه الحالات.. * ماهي العقوبات الادارية وصلاحيات مجلس الصحافة * مسؤولية الكاتب ومسؤولية الصحيفة * الفرق بين النشر في الصحافة.. والنشر في غيرها من الوسائط |
واصل أستاذ حسن ونحن متابعون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: عزاز شامي)
|
الأخ حسن البشاري وصفك لتداول الأراء والإجتهادت الشخصية وإختلاف وجهات النظر هنا ب (عقلية القطيع ) وصف به من الغلظة لان القطيع الذي أعرفه هو قطيع البهائم والأنعام . كون أن الأعضاء ليست لديهم خلفية عن قانون مجلس الصحافة لا يعني أنهم مساقون كالقطيع لانهم أدلوا بدلوهم في الموضوع كل حسب رؤيته اختلف من إختلف واتفق من اتفق ووقف في الحياد من وقف ، فأين عقلية القطيع هنا .. ؟؟ اللهم إلا اذا اردت القول أن التناقش في هكذا قضايا يجب ان يحصر على الصحافيين والعارفين بقانون مجلس الصحافة والمطبوعات .. صححني إن لم أفهم ما ترمي اليه .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: طلحة عبدالله)
|
سلام استاذ بشاري..
جميل ان يأتي النقاش بمعلومات اضافية خاصة تلك الخاصة بقوانين الصحافة.. لان هذا يزيد معرفتنا بالقضية اكثر ويوجه احتجاجاتنا للوجهة الحقيقية.. علي الرغم من اني لا احب كثرة البوستات في موضوع واحد..وكذلك لا اراها تساعد حقيقي في خلق حملة قويه.. تدعم ما نود دعمه..اذ ان في الامكان التكاتف في بوست واحد يكون النقاش فيه قويا.. الا انني اري ايضا اسباب تعدد البوستات من وجهة نظرهم وهي قطعا متعدده.. بعضها يري ان البوست المفتوح قد لا يعبر بمدخله عما يود قوله هو القاريء او الراغب في المشاركة.. وبعضها يخاف ضياع الرأي في خضم زحمة الموافقه والغير موافقة علي الآراء..وبعضها يحب يحب قيادة نقاشه بنفسه.. كذلك لا اوافقك علي اختيار كلمة القطيع لتوصف بها محموعة من الزملاء المقدرين تزاحمت علي شرح رأيها بأشكال مختلفه.. حتي وان كنا نري أن كثير منها لا يضيف ..او بعدت خطوات نقاشه مما نظنه قلب الموضوع.. ربما تحكمت في البعض النية الطيبة..او الغضب مما يحدث..لكن قطعا قطيع كلمة غير لطيفة..
لك كل التقدير..وفي انتظار قراءة تضيف لنا..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: انه ليس مسؤولا عما نشر ولا يتحمل تبعاته. وثانيها جهل الكثيرين بقانون الصحافة واخلاقيات المهنة واعرافها وآليات عمل مجلس الصحافة. |
هل تمت اضافة بند جديد لنخبة الصحفيين يخولهم بنعت أي توجه في الرأي العام بسلوك القطيع؟ وهل القراء قطيع؟ أم المخالفون وحدهم قطيع؟
وهل أجاز قانون الصحافة الجديد نخبوية مغلقة تضع الحصفي فوق "الآخرين" الذين هو "صوتهم" و الناقل عنهم؟
يا استاذ يا فاضل، لسنا أطفالا ولا قصر في عالم الاعلام و نعرف مواقع اقدامنا جيدا، فتخير لغتك التي تخاطبنا بها واتبع خلق المهنة الحق في التعامل مع الجمهور القارئ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
سلامات يالبشارى
لعلك طيب..
Quote: Quote: مع ان القضية .. مهنية بحتة لا علاقة لها بالسياسة ولا يحزنون ..
..
Quote: لان القضية معقدة، وذات جوانب متعددة منها ما هو مهني وما هو سياسي وقانوني يتعلق باصلاح قانون الصحافة .
|
منتظرة برضو ردك على سؤال الاخ مؤيد فالقضية على الاطلاق ليست مهنية بحتة.. وهذا ما اكدته فى مقطعك الثانى.. فى رأىّ القضية سياسية بحتة...
------------ عقلية القطيع؟!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
Quote: الكل يهتف .. باستثناء آراء خجولة قمعت في مهدها، وسط غبار القطيع الراكض بحثا عن موطىء قدم وموقع في صف التضامن الوطني مع الاخ المحترم جدا حمور زيادة.
|
Quote: انا لا الوم الناس الذين جاءوا من فج وصوب للمشاركة في هذه الحملة .. انا لا الومهم .. لان القضية معقدة، وذات جوانب متعددة منها ما هو مهني وما هو سياسي وقانوني يتعلق باصلاح قانون الصحافة . |
يا لوم الناس الهتيفة السايرة في غبار القطيع وسط هرج ومرج يا ما تنتقص من حقهم في التعبير بوصفهم قطيع ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Quote: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا |
أي قطيع يكون في حوجة ماسة لكلاب رعي تنظم حشده وتوجهه الي مرعي الراعي حتي لا يفلت .. والبعض يقوم بهذه المهمة على خير وجه ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: HAIDER ALZAIN)
|
الاخ حسن البشارى تحياتى واحترامى ننتظر معلوماتك المفيده فى اطار ما حل بزميلنا الصحفى حمور وان تضيف لنا ما نستفيد منه كقرآء وزملاء.. ومتابعين بلهفة ما حل بزميلنا حمور نتمنى ان تنفرج مشكلته سريعا..
لكن يا اخى العزيز مخاطبتك لاخوتك واخواتك من الاعضاء وانت الصحفى الذى تدرى تماما معنى حرية الرأى ان تخاطب الجميع هنا بكلمة قطيع .. كتيرة شديد منك اخى البشارى ارجو شاكرة ان تعتذر وان تسحب الكلمه اعلاه مشكورا وواصل لنا فى سردك ومتابعين باقى تفاصيل القضية
كامل التضامن مع الاخ حمورزيادة ونتمنى ان تنجلى هذة الغمه سريعا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: soma)
|
الاخ حسن البشاري .. المحترم ...
مساك خير ... ارى ان الاستزاده من معين قوانين المجلس القومي للصحافه والمطبوعات مفيده جدا للزميل حمور في قضيته .. من حسن حظنا انك تكتب في هذا المنبر لكي تنجلي لدينا الرؤيه ونعرف ما لحمور من حقوق وما عليه من واجبات ... اذا كانت تهمه حمور هي (خدش الحياء العام) اليس من باب اولى ان يكون هذا (الحياء) هو (حياؤنا نحن) ؟؟؟ وبالتالي اراؤنا تجاه الموضوع مهمه .. بل وتعتبر جوهريه لانا ما يخدش هو حياء القارىء الذي تفضلت اللجنه بتعليق التهمه للزميل حمور (شفقه) عليه من (الخدش) .. اعتقد اننا لا نختلف في ذلك ولكن تشبيه عقليه الساده زملاء وزميلات البورد بالقطيع فهي حنث كبير بعهودك كصحفي كما فهمت من السياق , تحترم الرأي والرأي الاخر ... ارجو تعديل العباره ليصبح المحتوى افيد للجميع ..
ودمت سالما ... تحياتي ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
العقل الجمعي وفلسفة نظرية القطيع
--------------------------------------------------------------------------------
من المعلوم أن الجماعة تعد من الضاغطات الاجتماعية القوية ، وبالطبع سيكون الضغط سلبيا بشكل خاص عندما تكون الجماعة منحرفة عن الحق . وقد برز مصطلح ( العقل الجمعي ) مؤخرا وهو يعني انصياع الفرد لما تردده الجماعة حتى ولو لم يكن على قناعة تامة به ، عقلا سلبيا في مردوده على الفرد ، وان كان ايجابيا في مردوده على الجماعة . ففي بعض الدراسات يعبر عن شريحة العقل الجمعي بـ (الجمهور النفسي ) وهو كائنات مؤقته منصاعة تسير خلف الآخرين وقد يعبر عن الشعور بالقوة ، لكن صفات الجماعة هي التي تنعكس فيه ، وليس صفات الفرد . تخيل نفسك وانت تشارك في مسيرة سترى انك لا تتصرف كشخصية مستقلة وانما كجزء من الجماعة . ولهذاالسبب نفهم لماذا طالب الله سبحانه وتعالى الذين اتهموا حبيبنا محمداً صلى الله عليه وسلم بالجنون ان ينفكوا عن الجماعة ، ويتحاور كل اثنين مع بعضهم البعض ، او كل فرد يخلو إلى نفسه فيحاورها ليروا مدى صحة هذا الاتهام أو بطلانه ( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ) فالعقل الجمعي لايعطي الفرصة في استقلالية التفكير ، وتكوين القناعة الشخصية . وعلى هذا أيضا فإن تنمية الثقة بالنفس على صنع القرار واتخاذ الاختيار المناسب ، تعد عاملا من عوامل مواجهة الضغوط فحتى لو هتف الناس بانك ضعيف ، وانت تشعر بالقوة من خلال امتلاكك لأدواتها ، فيجب ان أن يطغى شعورك بالقوة على هتافهم بضعفك وفي هذا يقول ابن مسعود ( الجماعة ماوافق الحق وإن كنت وحدك ، ان معرفتك بقدر نفسك تساعدك كثيرا في عدم الاهتزاز أمام الضغوط التي تمارس ضدك ) حاذر من الانسياق إلى المقولات التافهة من جنس : لااستطيع السيطرة على نفسي ، الظروف أقوى مني اذا لم افعل ذلك فسيظنون بي الظنون أو يسخرون مني فهذه المقولات معاول تهدم صرح ثقتك بنفسك وتهد بنيان مقاومتك وقوض قراراتك واختياراتك فأذا اقتنعت بصلاح عمل فلا تعر إذنا صاغية لكلام الناس ، وإذا اقتنعت ببطلان عمل فلا تهتم بما يدعون من أنه صالح أو يجب الأخذ به ، فهم لاينطلقون دائما من حجة دامغة أو برهان ساطع أو دليل قاطع ، بل كثير مايطلقون الكلام على عواهنه ........ (منقول 0000000) البشاري يتحدث عن نظرية موجودة في علم النفس تسمى نظرية القطيع ولا اعتقد انه تعامل مع زملائه في المنبر على انهم كذلك بل تحدث عن كيفية التناول فقط كامل تضامننا مع الصحيفة ومع كاتبها حمور وفي انتظار شرح مبسط للمادة المعنية بخدش الحياء في قانون الصحافة والمطبوعات والمعايير التي يقاس بها الخدش وتعريف الحياء ذاته قانونا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: معاذ منصور)
|
الاخ معاذ سلامات و تحايا ... جميل جدا ما أوردت عن الوعي الجمعي – العقل الجمعي – نظرية القطيع ولكن، ألا ترى أن القضية محور النقاش تكرس لهذا الوعي الجمعي السالب و تلزم شريحة كبيرة بتبني فكر محدد بدون ابداء اسباب منطقية او حجج كافية؟ نعمل مع قوانين النشر على أكثر من مسوى وكثيرا ما تصادفنا أمور مشابه في اللب وإن اختلفت في القشرة، ولكن في كل حالة أو قضية يوجد تفسير محدد ومباشر .. هنا لأ هنا لا قانون لا نص لا محددات .. هنا الامر اجتهاد في أمر يخص "المجموع" لم تخطر الجهة المسؤلة الكاتب أو سكرتير التحرير بموقع "خدش الحياء" والقطيع برغم ما اصابه من رذاذ هو من يحاول جهده للتفكير بالانابة عن الجهة المسؤولة و اضاف الكثيرون – الضد و المؤيد – للساحة حتى المختلفين اختلف جلّهم على ما اثاره النص من شعور سالب و حزين، و بذلك عبروا عن معايير "حيائهم" الذي يحاكم بخدشه حمور يعني القطيع – الوعي الجمعي – اهل الله اللي هنا هم المهمين لا قانون الصحافة ولا النخبة ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
بدأ الموضوع بخبر نشرته الاخت المحترمة داليا الكباشي، مفاده ان: ( المجلس القومي للصحافه والمطبوعات قام بالتحقيق مع الاستاذ محمد لطيف رئيس التحرير و الصحفي حمور زياده عضو المنبر , بتهمه (خدش الحياء العام) , وقد وجه الاتهام بعد نشر الزميل حمور لقصه بعنوان (ولاء لم تعد تضحك) في الجريده ..) ثم هاج المنبر انتصارا للزميل حمور زيادة وهو كاتب محترم في صحيفة الاخبار وزميل مميز في المنبر .. وتلا ذلك، حديث طويل لا آخر له عن خدش الحياء العام.. صب جله في توظيف القضية سياسيا والايحاء تلميحا او تصريحا بان الزميل حمور زيادة في طريقه الى السجن. وهو امر غير صحيح. وبدا لي ان هناك جوانب خافية على الاخوة الاعضاء الذين لا صلة مباشرة لهم بالعمل الصحافي ربما تحتاج الى توضيح ومعلومات. واول ذلك هو ان العقوبات التي يفرضها مجلس الصحافة ، هي عقوبات "ادارية" بحتة وهي تبدأ باسداء النصح او التأنيب او الانذار وربما تصل الى ايقاف الصحيفة ما بين يوم الى اسبوع. وهذه العقوبات نفسها قابلة للطعن فيها امام المحاكم.
وهذه هي العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة:
Quote: الجزاءات والعقوبات المادة (35)الجزاءات (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه: أ) التأنيب ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ج) الإنذار. د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس. هـ) لفت النظر و) التأنيب المنشور ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ه)إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه (2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع. (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote:
وبدا لي ان هناك جوانب خافية على الاخوة الاعضاء الذين لا صلة مباشرة لهم بالعمل الصحافي ربما تحتاج الى توضيح ومعلومات. واول ذلك هو ان العقوبات التي يفرضها مجلس الصحافة ، هي عقوبات "ادارية" بحتة وهي تبدأ باسداء النصح او التأنيب او الانذار وربما تصل الى ايقاف الصحيفة ما بين يوم الى اسبوع. وهذه العقوبات نفسها قابلة للطعن فيها امام المحاكم.
وهذه هي العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة:
Quote: الجزاءات والعقوبات المادة (35)الجزاءات (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه: أ) التأنيب ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ج) الإنذار. د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس. هـ) لفت النظر و) التأنيب المنشور ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ه)إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه (2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع. (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء. |
اخي دي زاوية للموضوع الجريمة االعقوبة
مثلا انا في مداخلاتي يهمني عدم محاكمة الفكرة من جهة رسمية تحدد المقبول وغير المقبول ممثلة في الكاتب اوالناشر او رئيس التحرير او موزع الجريده اعتمادا علي تقدير لشخص يستخدم معاييره الخاصة لقد نشرت العقوبات ولم تنشر النص اللفظي الحرفي للمخالفات
اي لايجوز استعمال كلمة( عين الخنزير) لانها خادشة للحياء العام مثلا
معلومة ان هنالك حيوان يدعى خنزير ولديه عين لايمكن ان تحاكم اي شخص لتوصيله لها باي اسلوب راه مناسب ما دام تجنب استعمال (عين الخنزير)
استرسل ام اوجز
هنالك مداخلات اخذت زوايا اخر ويمكن لاصحابها التحدث عنها اخي القلة اصبحوا قلة وذلك ليس عيب اختيارك لكلمة قطيع غير موفق وقبلت اعتذارك فيما مسني منها اما احساسك بانك الوحيد الذى يملك الحق بالتعليق في موضوع حمور لانك تلم بلوائح الرقابه وجهل اغلب الناس به غير مقبول لدي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: اولا : لا شىء يبرر ما كتبته هنا وتحديدا الاشارة الى عقلية القطيع" .. سوى اعتذار كبير للاخوة الاعزاء هنا .. ساءني اني كتبت ذلك ، وكان بالامكان ان افعل ما هو افضل في توصيل اساس فكرة البوست. وددت لو اني التقيتكم واحدا واحدا لاشرح ان ذلك ليس ما قصدت. ليس لدي اكثر من اعتذار كبير، لكن ما لدي هو عشم كبير في ان بعضكم سيقبله |
عهدتك اخ لم تلده الام لكن ابن بطن الام بالاحساس الاخوى الحنين .. الاعتذار شيمة الاخيار لك الاحترام بقدر رجاحة عقلك ودمت اخا للجميع واكيد سيتقبل منك من هم عشموا فيك تسلم اخى ود البشارى وواصل نتابع معك كل الخيوط ربنا ينصر اخانا حمور
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: اولا : لا شىء يبرر ما كتبته هنا وتحديدا الاشارة الى عقلية القطيع" .. سوى اعتذار كبير للاخوة الاعزاء هنا .. ساءني اني كتبت ذلك ، وكان بالامكان ان افعل ما هو افضل في توصيل اساس فكرة البوست. وددت لو اني التقيتكم واحدا واحدا لاشرح ان ذلك ليس ما قصدت. ليس لدي اكثر من اعتذار كبير، لكن ما لدي هو عشم كبير في ان بعضكم سيقبله .. |
طيبة وكريمة هي نفسك..
شكرا لك..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: لا شىء يبرر ما كتبته هنا وتحديدا الاشارة الى عقلية القطيع" .. سوى اعتذار كبير للاخوة الاعزاء هنا .. ساءني اني كتبت ذلك ، وكان بالامكان ان افعل ما هو افضل في توصيل اساس فكرة البوست. وددت لو اني التقيتكم واحدا واحدا لاشرح ان ذلك ليس ما قصدت. ليس لدي اكثر من اعتذار كبير، لكن ما لدي هو عشم كبير في ان بعضكم سيقبله .. |
سلوك نبيل منك و شكرا لك ... واعتذر بدوري عن حديثي أعلاه إن ساءك وسأتركه كما هو كي لا يؤثر على سياق الموضوع و شاهدا على الزمن على غضبة تسبق في كثير من الاحيان رجعة نبيل للحق ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: عزاز شامي)
|
Quote: لا شىء يبرر ما كتبته هنا وتحديدا الاشارة الى عقلية القطيع" .. سوى اعتذار كبير للاخوة الاعزاء هنا .. ساءني اني كتبت ذلك ، وكان بالامكان ان افعل ما هو افضل في توصيل اساس فكرة البوست. وددت لو اني التقيتكم واحدا واحدا لاشرح ان ذلك ليس ما قصدت. ليس لدي اكثر من اعتذار كبير، لكن ما لدي هو عشم كبير في ان بعضكم سيقبله .. |
هو البشارى الذى اعرف واحترم
شكرا... وليستمر تحليلك..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: طلحة عبدالله)
|
حســـــن البشاري .. ( التور الهائج ) .. كجـزء من القطيع .. ( لم أقبل اعتذارك ) .. اتمني ان نسـتمر في استخدام كلمة ( قطيع ) .. بما انك تمثل ( التور ) هنا .. انتظرت حوالي عشرة مداخلات لأعرف معلوماتك المهمة .. و لقيتها ما مهمة و لا ليها علاقة بالواقع .. العقوبات ليست ادارية فقط .. يحق للمجلس فتح بلاغ ( نشـر مواد مخلة ) و تحويل الامـر الي ( الجنائية ) .. و هو ما قيل لحمـور بالتحديد من السادة اعضاء لجنة التحقيق ..
.. ..
هدي اعصابك شوية .. و شيلا معلوماتك دي .. و موصها و اشربها ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: haroon diyab)
|
Quote: الجزاءات والعقوبات المادة (35)الجزاءات (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه: أ) التأنيب ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ج) الإنذار. د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس. هـ) لفت النظر و) التأنيب المنشور ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ه)إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه (2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع. (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء. ((( عقوبات الــقــ ـطــيــع ))) يعني انت راض عن وجود عقوبات للصحافة والصحفيين الف مبرووك عليك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: Elawad Eltayeb)
|
الاخ الاستاذ حسن البشاري تحياتي
حقيقة كما ذكرت انت ان الجانب المهني في هذه القضية لايعرفه الااصحاب المهنة
لان الكثيرين هنا لايعلمون ان اسدعاء مجلس الصحافة والمطبوعات للصحف اجراء روتيني ونادرا ما تترتب عليه عقوبات وذلك لان رؤساء
التحرير يقلبلون الشكاوي بدفوعات تنهي الامر او تكون النتيجة تنبيه من اللجنة او انذار
وحتي الان لم يصدر قرار الممجلس بتاييد دعوي خدش الحياء ضد صديقنا المبدع حمور ولكن قاتل الله الاستعجال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: مجدي عبدالرحيم فضل)
|
فى بوست آخر سبق أن كتبت
Quote: عشان ما نلخبط الكيمان هناك فرق بين القانون(الحياء العام)و تطبيقه و رفضنا او قبولنا له و بين النقد الادبى للقصة موضوع النقاش. أنا ما قانونى لكن يا ناس القانون هل فى مادة بتنطبق تماما على الاخ حمور حتى يسأل (رفض القانون شئ تانى)؟؟ أما إسترساله فى الوصف و ورود إسم ولاء بشكل متكرر فهذا نقد فى بنية القصة ربما يستفيد منه الاخ حمور و غيره كثيرا. يبقى مبدا عدم الحجر على الرأى هو الهدف. ودى |
ما ذكرته أخى هو العقوبات لكن ماهو نص المادة التى إن خالفها الصحفى تطبق علية العقوبات المذكورة؟؟ أفيدنا أفادك الله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: ماضي ابو العزائم)
|
الاخ ماضي ابو العزائم سلامات ومرحبا بك
Quote: ما ذكرته أخى هو العقوبات لكن ماهو نص المادة التى إن خالفها الصحفى تطبق علية العقوبات المذكورة؟؟ أفيدنا أفادك الله |
في تقديري ان الصحيفة خالفت ميثاق الشرف الصحفي والذي تنص احدى فقراته على الاتي: (* الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته .)
وهذا نص الميثاق:
Quote: ميثاق الشـرف الصحفـي
( وثيقة رؤساء التحرير ) :
إسترشاداً بموجهات الدستور الإنتقالى التى نصت على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه و سيادة حكم القانون و الحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة و المساواة و الإحترام و العدالة ( المادة 4 أ )، وأن التنوع الثقافى والإجتماعى للشعب السودانى هو أساس التماسك القومى و لا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة ( المادة 4ج ). وإهتداءً بالمادة ( 23-2- ب) من الدستور الإنتقالى التى تدعو لنبذ العنف و تحقيق التوافق و الإخاء و التسامح بين أهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والثقافية والطائفية . و المادة(23- 2- ج ) الداعية لإجتناب الفساد و التخريب . و التزاماً بالمادة 39 من الدستور الإنتقالى و التى تقرأ: 39- أ (1) لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير و تلقى ونشر المعلومات و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة و الأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون . (2) تكفل الدولة حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى . (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة و بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أوالثقافية و الدعوة للعنف و الحرب. و المادة ( 48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق و الحريات التى لا يجوز الإنتقاص منها، يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية إلتزامهم الكامل بالدستور الإنتقالى لعام 2005 و دعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، و بالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة ، و على الخصوص المواثيق العربية و الإفريقية و إعلان منظمة الوحدة الأفريقية ( الإتحاد الأفريقى لاحقاً ) الخاص بحرية التعبير وفق إعلان بانجول الصادر فى عام 2002 و التوجيهات المكملة له .. ويؤكدون كامل إلتزامهم بالحقوق و الواجبات المهنية التالية : * إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة . * الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته . * الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة اوالمنطوية على امتهان الاديان و المعتقدات او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لأى من طوائف المجتمع أو الأشخاص. * الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون . * الالتزام بإحترام خصوصية الأفراد و الجماعات و عدم الإساءة إليهم أو القذف فى حقهم. * الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير امين . * الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية . * الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع . وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال. * كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة ،وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب . * لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها، ولا يجوز له الحصول على اية مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشر الاعلانات، وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلانية . * لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة، اومع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية فى الصحيفة على حساب المادة التحريرية . * يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة . * يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق اوالمحاكمة فى الدعاوى الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق او سير المحاكمة، ويلتزم الصحفى بعدم اللجوء فى عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها ، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم او المحكوم عليهم فى جرائم الاحداث . * احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره . * الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة اوالذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة اوالنفوذ فى اهدارالحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى . * يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات، ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه . * لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ،كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون فى مجتمع ديمقراطى . * لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأية طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأية جهة او لاى شخص . * للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات و بيانات و احصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانوناً . * لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والادبية المكتسبة . * لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة . * ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى كل مكان عام، وبخاصة فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب .
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: مجدي عبدالرحيم فضل)
|
Quote: . (1) يجوز للمجلس ان يوقع على الاشخاص الاعتبارية او الطبيعية المرخص لها وفق احكام هذا القانون في حالة مخالفتها لاي من احكامه ايا من الجزاءات الآتية:ـ (أ) الزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة. ب) الانذار. (ج) التأنيب المنشور. (د) تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. (2) يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص ان يتيح له حق السماع والدفاع عن نفسه. (3) يجوز لرئيس المجلس اسداء النصح للناشر او رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء. (5) يجوز للمجلس ان يفوض أيا من سلطاته في توقيع الجزاءات لاي من لجانه المتخصصة. ?{? المحكمة المختصة
34. (1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لاحكام هذا القانون. (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة. ?{? العقوبات 35. يجوز للمحكمة ان توقع على كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه ايا من العقوبات الآتية:ـ (أ) الغرامة التي تحددها المحكمة عند الادانة. (ب) ايقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة. (ج) تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة. (د) ايقاف رئيس التحرير او الناشر او الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة. (هـ) سحب السجل الصحفي او تجميده للمدة التي تقدرها المحكمة عند تكرار مخالفة الصحفي.
|
الاستاذ حسن البشاري
التحية والاحترام الذي تعرف
اسمح لي ان اسهم هنا ببعض التعريف، لقانون الصحافة لسنة 2009 فيما يتعلق بقضية الاستاذ حمور زيادة الذي يتعرض الان لاستهداف واضح حسب وجهة نظري لكسر قلمه وشوكته.
فانا اختلف معك في ان الامر متعلق بانفاذ القانون واللوائح الادارية، بالفهم الذي يجب ان نعززه ونسعي لان يكون هو المسار في الفهم السليم للقانون والوجدان السليم. فقانون الصحافة الذي بموجبه يتم التحقيق الان مع الاستاذ حمور يحتوي ايضا علي ابعاد تنفذ الي صميم عمله كصحفي، اذ ان قانون الصحافة يعطي مجلس الصحافة "امكانية"احالة حصيلة تحقيقاته الي المحكمة،علي الرغم من عدم وضوح النص الا انه يمكن للمجلس ان يعتبر الامر ضمن اختصاص المحكمة فتكون الاحالة، والتي لا تكتفي بدورها في حال الادانة بتوقيع العقوبات علي الصحيفة فقط وانما لا يسلم الصحفي نفسه من العقوبة التي تصل الي حد سحب الرخصة "راجع الفقرة (ه) اعلاه" وهو ما اشرت اليه "بكسر القلم" ،وبالتالي ليس صحيحا القول بان الامر لا يعدو كونه امرا اداريا وانما هو امر يبدأ بعمل اداري يمكن ان ينتهي الي ادانة قضائية .
هذا من ناحية القانون، اما من ناحية عدم المهنية وخلط الاوراق، فانني اري ان في استدعاء الاستاذ حمور واستجوابه حول "القصة القصيرة" علي اساس ان في الامر مخالفة لمحددات اخلاقية، فهو في نظري شطط واساءة لاستخدام السلطة للاسباب الاتية:
ان القصة باعتبارها عمل ادبي لا يجوز اصلا مسائلتها اداريا، وقد سكب في ذلك مدادا كثيرا ابان محاكمات فكرية عديدة جرت للعديد من الروايات والاعمال الادبية علي اساس الاساءة للاديان والاخلاق المجتمعية وما الي ذلك، وفي ذلك يمكن الرجوع الي الدراسة التي اعدها صادق جلال العظم في ردا علي الحملة التي اثيرت ضد الروائي حيدر حيدر في رواية "وليمة لاعشاب البحر" اضافة الي القراءات العديدة التي تمت "لموسم الهجرة الي الشمال" وحسب فهمي فان مجمل ما انتهت اليه تلك القراءات، انه من غير الجائز اخضاع الاعمال الادبية عموما، للمحاكمات الادارية او اي محاكمات من اي منطلقات كانت، خارج نطاق الحقل الادبي، ذلك لان نقد الاعمال الادبية يعتبر معالجة فنية متخصصه، وتلك المعالجة يجب ان تتم بنفس الادوات التي يقوم عليها بناء العمل الادبي. وهذه حصانة تاريخية كانت محصلةاهدارها في كل عهود مصادرة الحريات الفكرية والادبية، انحطاط الادب.
فالرواية التي تعتمد في بناءها علي تصوير مشاهد مجتمعية معينة، تقيم بقدر اتساق بناءها مع منطق تلك المشاهدات وما تستطيع ان تبرره من مفارقات ومقاربات من خلال بناءها كرواية، فالرجل السكير داخل هذه الرواية يفترض عدم مؤاخذه الراوي في ايراده " مترنحا يتكي علي حائط في وقت متأخر من الليل وهو يتبول واقفا ويدوبي لمحبوبته بصوت اجش يفوت اضان امام الجامع الذي تسمع همهماته في الجانب الاخر وهو يستعد لصلاه الصبح" مثلما يكون متوقعا في مشهد اخر ان ان يجدف عبدالله الزنديق دونما ان يكون الراوي مسؤلا عن راي الدين في ذلك التجديف وما اذا اخذ الي العدالة علي اساس المادة 126 ق ج 1991 ام لا. هذا هو منطق العمل الادبي الذي يفترض ان يري علي اساسه.
ان ارتكاب تلك الجريمة في حق طفلة باي صورة كانت هي شيء بشع قد حدث، وقد يحدث فعلا في هذا الوسط الاجتماعي سواء كان فيه متدينين ام متفسخين، والقصة لا تسعي لاكثر من عكس ذلك الواقع، بايراد طفلة وشخص يرمزان الي مجتمع وزمن ومكان محدد، اما القول بان في سرد التفاصيل خدش للحياء العام، فهو قول لا يجوز الرد عليه خارج سياق البناء القصصي، ومن الوجهة تلك، وما عدا ذلك يعتبر خوضا من جديد في امور تخطاها منهج تقييم الاعمال الادبية منذ زمن بعيد. ومن يقوم بهذا التحقيق والملاحقة عرف تاريخيا، باقامة المحاكمات الفكرية، والارهاب التكفيري ومازال يحاول ان يعود الي تلك السيرة بشتي السبل.
اما من حيث السياسة المحضة، فالقصة تعيد للاذهان مسالة الفشل في حماية الاطفال من العنف بكافة اشكاله في هذي البلاد، اضافة الي قصور التشريعات عن وضع التدابير والعقوبات الكفيلة بحمايتهم وردع المجرمين في حال تحقق العنف، هذا القصور يعرف علي انه قصور الدولة، لان حماية الاطفال اصبح الان علما يملك للكافة، وامر الاعتداءات الجنسية علي الاطفال اصبح موضوعا مبدئيا تتخذ بشانه كافة التدابير القانونية والادارية بغرض للتصدي له في مهده، فالتدابير الحديثة في حماية الاطفال بلغت شأوا عظيما، فالتشريعات تسعي في الدول المتقدمة لان تتضمن حتي عدم ترك الاطفال تحت الثانية عشر يذهبون الي المدارس والرياض بمفردهم، ويعاقب ذويهم ان وجدوا يتسكعون او يلعبون دون صحبتهم اللصيقة، ويمنع ارسالهم الي الدكان او الجيران او مجرد ذهابهم الي الحمامات العامة دون صحبة، هذه التدابير تنطلق من مبدأ واحد وهو ان حماية الاطفال يجب ان تتم بنسبة 100% من قبل الدولة بوضع العقوبات علي الوالدين ومن قبل الوالدين ياتخاذ الحيطة والحزر اللازمين، فيمنع المسؤلين في المدارس والرياض ان يسلموا الاطفال الي اي شخص لاصطحابهم دون ان يكون معروفا لديهم، كما يخضع المربين وسائقي المركبات المعنيين بالتعامل مع القصر "لاختبارات طبية سيكولوجية" تؤكد انهم اسوياء، لان من يعتدون علي الاطفال والذين يسمون" البيدوفيلياك Pedophiliac " هم اناس مرضي يستمتعون باغتصاب الاطفال، وقتلهم بعد ارتكاب الجريمة، ويقومون بارتكاب هذه الجريمة في اقل وقت يتاح لهم" لاحظ اغتصاب بطلة القصة""ومرام" وفي احيان كثيرة هم اناس عاديون"حامد" في سلوكهم العام لكنهم ذئاب لابد من تضييق التدابيير في مواجهتهم فالجريمة ضد الاطفال تعتبر سباق خطير مع هؤلاء الاشخاص، فيجب ان تكون التدابير ضيقة الي اقصي حد بحيث يكون التدبير الامثل "من الباب الي الباب from door to door" حتي لاينفذ منها اي بيدوفيلياك، النظر الي مقاصد هذا العمل الادبي من هذاالسياق يبرز الاستاذ حمور زيادة كعبقري يستحق الاحترام والتقدير وليس المسائلة والتوبيخ.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
الاخ المحترم الاستاذ علي عجب المحامي
عندما بدات في طرح الموضوع لم تتح لي الفرصة لاستكمل وجهة نظري بسبب ما كان بشأن عنوان البوست. لكن دعني اقول لك اننا هنا يجب ان نفرق بين شيئين: الاول موقفنا من القانون ورفضنا له، كونه لا يزال يتعارض مع روح الدستور. والامر الثاني كونه ، ومع اعتراضنا عليه، لا يزال قانونا ساريا والاحتكام اليه هو امر واقع . وانا هنا اتحدث في هذا الجانب باعتبار ان هذا القانون امر واقع . قضية حمور زيادة، ببساطة قضية مهنية، تسأل عنها الصحيفة.. فالنشر للصحافة اليومية ليست كنشر الاعمال الادبية في الكتب مثلا، لان ما يجوز في الثانية لا يجوز في الاولى. لا يمكن للصحيفة مثلا السماح بنشر مقال يحرض على العنف "ويمكن الاستدلال هنا بمقال كتبه اسحق فضل الله ذات مرة في صحيفة الوفاق ويحرض فيه على قتل ياسر عرمان". ولا يمكن للصحيفة اهانة المعتقدات الدينية. ولا يسمح لها باثارة النعرات العنصرية والفتن الطائفية.. والصحيفة باعتبارها تعمل في ظل القانون الحالي لا يمكنها باي حال تجاوز محاذير النشر المعلومة في ميثاق الشرف الصحفي وفي قانون الصحافة وبالطبع في القانون الجنائي. واعتقد انه بسبب نوع ما من التراخي المهني ، سمح القائمون على امر الصحيفة بنشر هذه القصة التي، في تقديري، هي من النوع الذي لا يسمح بتمريره مهنيا لانها تتناول واقعة الاغتصاب بتفصيل جنسي بحت. ومع ذلك فان هذه القصة لها مثيلات ويمكن نشرها ككتاب بشكل عادي. سأعود اليك بالمزيد فيما يتصل بالنقاط التي اثرتها لك مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
الاخ حسن بشاري .. رجعت للرابط المرفق حتي نعرف القانون ورأيك فيه ..
وجدتك معترض على القانون مع أن مشاركاتك (توحي ) انك مع العقوبات .. ويا سيدي ليس هناك عدم داعي للإسهاب بالموضوع بل اراها ضرورة حتي نراجع ما جاء منك هنا .. مع قولك السابق .. مع القانون نفسه .. ثم رؤية ( القطيع ) ذات نفسه حول هذا القانون سابقاً:
إقتبس النص مع تعليقك حوله ..
Quote: هذا نص قانون الصحافة الجديد حسب ما هو منشور في اخبار سودانيز اونلاين واعتقد ان نص القانون المنشور يؤكد تحفظاتنا التي اشرنا اليها حين هلل البعض لما اسموه انتصارا للحريات. وفي تقديرنا المتواضع ان القانون بشكله الحالي لا يعبر عن روح الدستور. ومن ثم لا تزال اوضاع الصحافة في المربع نفسه الذي ينتقص من حريتها. فيما يلي نص القانون تمهيدا لقراءة هادئة حوله:
حسن بشاري .. |
Quote: مشــروع قانون الصــــحافة والمطــبوعات الصحفية لسنة 2009م مذكرة تفسيرية صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وقد تحدثت عدة متغيرات خلال هذه الفترة بالإضافة إلى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 2005م مما تطلب تعديل هذا القانون. تناول دستور السودان موضوع الإعلام والتعبير و الصحافة في المادة (39) ثم في الجداول فجاء في الجدول (أ) البند (34) الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية أما الجدول (ج) تناول البند (4) إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية، بينما الجدول (د) تناول الاختصاصات المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوعات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية. المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة 2005م تناول في اختصاصات وزارة الإعلام والاتصالات في البند (1) اقتراح سياسات وزارة الإعلام والاتصالات وخططه ووسائله والإشراف على تنفيذ برامجه ومشروعاته أما في البند (16) تناول معايير اتجاهات الرأي العام وقياسه وإتاحة الفرص للتعبير والرأي. بناء على ما تقدم جاء مشروع القانون في سبعة فصول كما يلي: (1) الفصل الأول : تناول الأحكام التمهيدية حيث ورد اسم القانون وبدء العمل به وإلغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير ثم المبادئ الأساسية. (2) الفصل الثاني: تناول إنشاء المجلس ومقره الإشراف عليه، اختصاصاته، سلطاته، تشكيل المجلس، أجهزة المجلس، هيئة المجلس، رئيس المجلس ونائبه، الأمين العام ومهامه واختصاصاته، واجتماعات المجلس، خلو المقعد، استئناف جزاءات وقرارات المجلس الموارد المالية، الموازنة، الحسابات والمراجعة. (3) الفصل الثالث: تناول إصدار الصحف، ترخيصها، ومنح الترخيص. (4) الفصل الرابع تناول شروط العمل بمهنة الصحافة، مسؤولية رئيس التحرير، حقوق الصحفي وحصانته، واجبات الصحفي، حق التصحيح، الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي، واجبات الناشر. (5) الفصل الخامس: تناول مراكز الخدمات والمطابع الصحفية، التراخيص، استيراد المطبوعات الصحفية، التنازل عن الترخيص. ( 6) الفصل السادس: تناول الجزاءات والعقوبات والمحكمة المختصة (7) الفصل السابع: تناول أحكام متنوعة وسلطة إصدار اللوائح. ومن ثم مشروع القانون المرافق... وزارة الإعلام والاتصالات قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م عملاً بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. المادة (2) إلغاء واستثناء يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون. المادة (3) تطبيق تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه. المادة (4) تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: «المجلس» يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. «الهيئة الاجتماعية» يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون. «المؤسسات العلمية» يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي «الوحدة الحكومية» يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها. «الصحيفة» يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية «الصحافي» يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون «الشركة الصحافية» يقصد بها الشركة المرخص لها إصدار الصحف وفقاً لهذا القانون. «المطبوعة»: يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال. «مراكز الخدمات»: يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها. «وكالات الإعلان»: يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة. «المطبعة»: يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية. «الناشر» يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية. «الوزير»: يقصد به وزير الإعلام والاتصالات «الوزارة»: يقصد بها وزارة الإعلام والاتصالات «المحكمة»: يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون «مهنة الصحافة» يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة «دار التوزيع» يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحافية «القانون» يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م «ميثاق الشرف» هو ميثاق للشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين. المادة (5) المبادئ الأساسية حرية الصحافة والصحافيين تمارس الصحافة: 1- مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع. 2- لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون. 3- لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون 4- لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. الفصل الثاني المجلس المادة (6) إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه (1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. (2) يكون مقر المجلس الخرطوم (3) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته (4) يكون المجلس تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك: (أ) إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة. (ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس (ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في شؤون المجلس. المادة (7) اختصاصات المجلس يختص المجلس بالأتي: (أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني. (ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها. (ج) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية (د) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى (هـ) الإشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية (و) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور (ز) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة. (ك) توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية (ل) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة. المادة (8) سلطات المجلس يمارس المجلس السلطات الآتية: (أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي , (ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين. (ت) تلقي إخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الإخطار اسم وجنسية ومحل إقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر ,(ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية ,(ج) منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ,(ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية , (خ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها ,(د) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة (ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية (ر) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين (ز) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم (س) تفويض أي من سلطات لرئيسه أو أمينها العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول اجتماع له لإجازتها أو الرفض (ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون (ص) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية (ض) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان، وتفويضها أي من سلطاته (ط) إيقاف الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص. المادة (9) تشكيل وتكوين المجلس ومدته ( 1) يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على ان يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين وأصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري. (2) دون المساس بأحكام «ثلاثة أعضاء البند (1) أعلاه يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الأتي: (أ) ثمان أعضاء من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبتوصية من الوزير. (ب) ثمان أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل (ج) خمسة أعضاء ينتخبهم الناشرون و أصحاب المطابع الصحفية (3) تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات المادة (10) المجلس أجهزة المجلس من: ( أ) هيئة المجلس (ب) الأمانة العامة (ت) اللجان المتخصصة المادة (11) هيئة المجلس هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالأتي: (أ) تنظيم أعمال المجلس (ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة (ج) اقتراح اللوائح الداخلية (د) أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس المادة (12) رئيس المجلس ونائبه (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة اكبر الأعضاء سناً. (2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه . المادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله (2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس المادة (14) الأمانة العامة تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو اعلي سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة. المادة (15) الأمين العام مهامه واختصاصاته (1) يعين الأمين العام بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبناء على توصية الوزير أمينا عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعمال المجلس ( 2) يختص الأمين العام بالأتي: (أ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون المالية والفنية (ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس (ت) الإشراف على الأمانة العامة (ث) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس (ج) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس (ح) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس (د) تعين العاملين وتقييم أداءهم ومحاسبتهم (ذ) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه المادة (16)اجتماعات المجلس (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس او بناء على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء (2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه (3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع وعند تعذر ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح المادة (17) خلو المقعد ( 1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية: (أ) الوفاة ,(ب) الاستقالة ,(ج) الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة (د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية (هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس (و) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون (2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً المادة (18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. المادة (19)الموارد المالية تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي: ( أ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي (ب) رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها (ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس (د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المادة (20) الموازنة السنوية (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس (2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية المحاسبية في الدولة (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم تقديمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد المادة (21)الحسابات والمراجعة (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة. (3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمها للمجلس. الفصل الثالث إ صدار وترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
المادة (22)إصدار الصحف تصدر الصحف عن: «أ» شركة مسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 1925 «ب» أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسؤولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. «ج» أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي شريطة أن يكون مسؤولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون. «د» يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها، بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. المادة «23»ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية «1» يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحافية الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. «2» يجدد الترخيص سنويا بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح.المادة «24»شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي. يمنح المجلس الترخيص بإصدار أي صحيفة وفقاً للشروط الآتية : «أ» أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحافية. «ب» أن تودع المؤسسة الصحافية مبلغا من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير إغراض الإصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك. «ت» أن تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي. «ث» أن يكون للمؤسسة الصحفية مقرا لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته. «ج» أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمدا للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته. «ح» أن تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها. الفصل الرابع شروط العمل بمهنة الصحافة المادة «25»الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير «1» يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلا في سجل الصحافيين لدى المجلس. «2» يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن: «أ» يكون سودانيا ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما «ب» يكون قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات. «ج» يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم في مجال الصحافة «د» يكون متفرغا للعمل الصحفي. «3» يجوز للمجلس أن يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاه إذا توافرت لديه المؤهلات أو الخبرات النوعية المتميزة. «4» يجوز للمجلس أن يستثني المرشحين لرئاسة أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحفية من أحكام البند «2» «أ» و«ب» و «ج» أعلاه. «5» ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون. المادة «26»مسؤولية رئيس التحرير رئيس التحرير هو المسئول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسئولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية. المادة «27»حقوق الصحفي وحصانته « 1» يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية: «أ» عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية «ب» حماية مصادر معلوماته الصحفية «ت» عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو تعبير عن رأيه إلا وفقا لأحكام القانون فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين. «2» يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها. «3» على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته. «4» لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري. المادة «28»واجبات الصحفي « 1» فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الالتزام بالآتي: «أ» أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون. (ب) ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة. (ت) ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة (72/2) من هذا القانون. (ث) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية. (ج) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. (ح) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل. (خ) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين. (2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأي مطبوعة. المادة (29)حق التصحيح (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها. (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى. (3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا: (أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر. (ب) تضمن التصحيح مساس بحقوق أو حرمات الغير. (ج) سبق نشر التصحيح. (د) غلب على التصحيح صفحة الترويج أو الإعلان التجاري. (هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون. (4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر. المادة (30) الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي يكون الناشر الصحفي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين . المادة (31)واجبات الناشر على كل ناشر صحفي أن: (أ ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي . (ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر. (خ) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع. (د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما يحدده اللوائح. (هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة. الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطبوعات الصحفية المادة (32) الترخيص (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. (2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. المادة (33)استيراد المطبوعات الصحفية (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف. (2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدد من النسخ يحدده المجلس. المادة (34)التنازل عن الترخيص يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء الفصل السادس الجزاءات والعقوبات المادة (35)الجزاءات (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه: (أ) التأنيب (ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة (ج) الإنذار. (د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس. (هـ) لفت النظر (و) التأنيب المنشور (ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام (ه)إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه (2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع. (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء. (6) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لأحد لجانه المتخصصة. المادة (36) المحكمة المختصة ( 1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل. المادة (37)العقوبات (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف جنيه سوداني. (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حال مخالفة الصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع الصحفية أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. (أ) إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين. (ب) إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين. (ج) مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين. الفصل السابع أحكام متنوعة المادة (38) إصدار اللوائح (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون. (2) دون الحصر وعدم الإخلال بعمومية ما تقدم في الفترة (1 أعلاه، تنظم اللوائح المسائل الآتية: (أ) تطوير العمل الصحفي. (ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه. (ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة. (د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة. (هـ) الإجراءات الجزائية. (و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة. (ز) الإجراءات المالية. (ح) تنظيم التدريب (ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس والله ولي التوفيق
|
..... لتعديل الاسم الخاطئ ..
(عدل بواسطة HAIDER ALZAIN on 10-20-2009, 11:11 PM) (عدل بواسطة HAIDER ALZAIN on 10-20-2009, 11:17 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: HAIDER ALZAIN)
|
وللمزيد من الفائدة هنا - طالما الموضوع قانوني وإداري وتهم رؤية المهتمين حوله لك مذكرة شبكة الصحفيين السودانيين كما وردت بمداخلة الاخ عمار عوض :
Quote: الزميل البشارى , هذا هو نص مزكرة شبكة الصحفيين السودانيين التى قدمتها الى اعضاء البرلمان عندما طلب منها تقديم رؤيتها حول قانون الصحافه , كم احب ان اشير الى نقطه غاية الاهميه وهى ان شبكة الصحفيين الى الان لم تقل رايها حول قاون الصحافه نسبة لعدم خروج نص القانون فى صورته الاخيره بعد التعديلات التى اجريت عليه , ومن المعلوم ان اى قانون بعد ادخال تعديلات عليه , يحول الى لجنة فنية لتقوم بصياغته من جديد هذا هو نص المزكرة وراينا حول القانون كما اوضحت عاليه : شبكة الصحفيين السودانيين مذكرة حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 م
لاكثر من مرة اعلنت شبكة الصحفيين السودانيين موقفها الرافض لمشروع قانون الصحافة 2009 وتمسكها باصدار قانون ديمقراطي يتماشي والدستور الانتقالي وعلية تطرح الشبكة تحفاظاتها علي مشروع قانون 2009 الذي اجازه مجلس الوزراء واودعه المجلس الوطني الانتقالي في منتصف ابريل الماضي : * المادة/5: المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين: المادة/5/1: تقرأ: "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع". هذه عبارات إنشائية لا معنى لها. فالرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام في مجتمع ديمقراطي هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) بـ (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها. بعد ذلك، وليس قبله أو حتى في مستوى واحد معه، تأتي بقية الوظائف (الثانوية) التي لا أهمية لها في سلم الأولويات، إلا عندما نعدد وظائف الصحافة كلها. أما إغفال تلك الرسالة (الأساسية) والاكتفاء بالحديث عن "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" وما إلى ذلك من عبارات إنشائية، ففيه تلبيس مقصود للتعمية وتغييب الدور الأساسي، ناهيك عن أن المساهمة نفسها في "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" لا تتم إلا عن طريق وسيلة الصحافة الأكثر ملائمة لوظيفتها، والسلاح الوحيد الذي تجيده، وهو نقل وتوصيل (الأخبار) و(المعلومات) بين أجهزة الدولة والرأي العام. تثبيت هذا الأمر مهم لأننا سنربط به بقية مواد المشروع، لنرى إن كانت تؤدي إلى تسهيل مهمة الصحافة أم إلى تعطيلها والالتفاف عليها. وأما عبارة "خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع" فالأوفق أن يستعاض عنها بعبارة أخرى منضبطة قانونياً وهي "مع احترام حقوق الآخرين". المادة/5/2: تقرأ: "لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون". المادة/5/3: تقرأ: "لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون". المادة/5/4: تقرأ: "لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون". وكما يلاحظ فقد جاءت هذه الفقرات أيضا بعبارات إنشائية لا معنى قانوني محدد لها، وبعضها من البديهيات التي لا تقدم أو تؤخر. ويمكن قراءتها بشكل آخر كالتالي: - يجوز الحظر على الصحافة في الحالات التي يحددها الدستور والقانون؛ - يجوز مصادرة الصحف وإغلاق مقارها وفقا للقانون؛ - يجوز حبس واعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بمهنته في الحالات التي يحددها القانون؛ فهل تتحدث هذه المواد حقيقة عن حرية الصحافة والصحفيين؟! هل هذا قانون لحرية الصحافة أم لتكميمها؟! أخطر ما في هذا الأمر هو ورود نصوص تجيز (حبس) و(اعتقال) الصحفيين في قضايا المهنة، وهو ما لم يرد في أي قانون آخر من قبل، حتى أسوأ القوانين التي صيغت في عز سيطرة الشمولية. ذلك أن (الحبس)، كما هو معلوم من قانون الإجراءات الجنائية، يقصد به (الحبس) السابق على المحاكمة، أي (القبض) على المتهم، بعد فتح البلاغ، لضمان حضوره للمحاكمة. أما (الاعتقال) فتقوم به أجهزة الأمن وفقا لقانون الأمن الوطني الذي هو نفسه مثار جدل الآن. إذن فإن هذا المشروع يجيز ويقنن (الحبس) و(الاعتقال) بحق الصحفي، في ما يتصل بأدائه لمهنته، وهما غير (السجن) الذي يترتب على حكم قضائي، وما ذلك، في ما هو واضح، إلا تحوطا لإلغاء مادة (الاعتقال) في قانون الأمن الوطني، ولتعليمات النيابة التي كانت تأمر بإطلاق سراح المتهم في قضايا النشر بالضمان الشخصي، مع ملاحظة أن هذا المشروع لم يحدد الحالات التي يجوز فيها (حبس) و(اعتقال) الصحفيين، بما يعني أن تفسيرها قد يأتي في قانون آخر، لان هذا القانون لا يتضمن نصاً يعلي من شأن أحكامه على ما يرد في أي قانون آخر. هكذا، وعلى حين يفترض أن تتضمن (المبادئ الأساسية) نصوصاً واضحة تدعم وتحمي حرية الصحافة، فإن النصوص الحالية تقول عكس ذلك تماماً، إذ تضرب قيوداً تهدر هذه الحرية، بإجازة (حظر) و(مصادرة) الصحف، و(حبس) و(اعتقال) الصحفيين. فإذا لم يتضمن قانون الصحافة مواد قوية تدعم حرية الصحافة والصحفيين، وتمنع تعدي الجهاز التنفيذي عليها، ففي أي قانون نتوقع هذه النصوص؟! مهم جداً، من ناحية أخرى، ورود نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه. الرجوع لهذه المعاهدات ضروري حتى لا تأتي النصوص معارضة لها، وبالتالي معرضة للطعن بعدم دستوريتها، ونعني تحديداً (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، و(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب).
المواد من 6 إلى 21 بشأن مجلس الصحافة: تكرس لشكل وسلطة المجلس كما جاء في القانون القديم، ولا تلتفت للنقد الكثير الذي تم توجيهه في ورش العمل والسمنارات التي عقدت، ومن بينها ورشة نظمتها لجنة الإعلام بالبرلمان، ولا للاقتراحات المتعددة التي وردت. هذا المجلس، وبالشكل والسلطات الواردة في مشروع القانون، هو مجلس حكومي يتبع لرئيس الجمهورية الذي يعين حوالي 40% من أعضائه، ويشرف عليه وزير الإعلام، ويملك سلطة الترخيص للشركات الصحفية، وللصحف، ولرئيس التحرير، وللصحفيين (القيد الصحفي)، ولم يتبق له سوى الترخيص للقارئ! كما يملك سلطات عقابية كبيرة تصل لإيقاف الصحف عن الصدور، وسحب ترخيصها، وحرمان الصحفي من حق العمل. لقد وردت عدة اقتراحات حول تبعية المجلس تحاول كلها تحريره من سلطة الجهاز التنفيذي، وأن يكون هدفه دعم حرية الصحافة. وقد رأى بعضها أن يكون المجلس جهازا مستقلا ذاتي التنظيم والضبط، وأن يتكون من الصحفيين ومن المجتمع ممثلا في بعض رموزه السياسية والاجتماعية والثقافية (كما في التجربة الكينية)؛ بينما دعت أصوات أخرى لتبعيته للبرلمان (كما في التجربة المصرية)، باعتبار أن البرلمان سيأتي عن طريق الانتخاب، وسيكون ممثلاً لقطاعات الشعب كافة، أي ممثلاً للإرادة الشعبية. أما المجلس المقترح في المشروع الحالي فلن يكون بأفضل من سابقيه، وسيظل حكومياً بامتياز، وسيتجه، بالتالي، للسيطرة على الصحافة وخنقها، بدلاً من تهيئة المناخ الملائم لدعم حريتها واستقلالها وازدهارها. ويملك المجلس بحسب نصوص القانون المقترح سلطات غير واضحة وغير محددة بشكل حاسم، مما يفتح الطريق لإساءة استخدامها، مثل: المادة/7/أ: "الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني"؛ المادة/7/و: "إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور"؛ فما معنى الإشراف العام على مؤسسات صحفية يفترض أنها مستقلة أو حزبية؟! وما هي السياسات العامة للصحافة؟! ومن يضعها ويحددها؟! لهذا نرى ضرورة إعادة النظر في تبعية هذا المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته.
المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24 بشأن ترخيص الصحف: لم تحمل جديداً في هذه المسألة، فقد كررت، حرفياً، نفس النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع في قانون 2004م. وبالنتيجة ما تزال الصحف تحتاج، بموجب المشروع الجديد، إلى ترخيص خاص من المجلس التابع للجهاز التنفيذي، والذي يتمتع بسلطات واسعة. إن المواثيق والتجارب الدولية تعتبر (الترخيص) للصحف، ومنح هذه السلطة لجهة تابعة للجهاز التنفيذي، كهذا المجلس، بمثابة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير وقيد عليها، لأنه يتيح للحكومة فرصاً واسعة للتدخل في شئونها. فعلى سبيل المثال ينص الإعلان المشترك الصادر عن المقرر الدولي لحرية التعبير، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية على "أن فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو أمر غير ضروري ويمكن انتهاكه، لذلك فالأفضل تجنبه. إن نظام التسجيل الذي يتيح حرية رفض الطلب، ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة، أو الذي تشرف عليه أجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل"؛(1) وينص إعلان المبادئ حول حرية التعبير، والذي تبنته المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2002م، على "أن أي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ألا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير"؛ (2) وفي حكم أصدرته عام 2000م، قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لا يتماشى مع الحق في حرية التعبير الذي يحميه العهد الدولي، والذي وقع وصدق عليه السودان؛.(3) ولنفس الأسباب قضت محاكم وطنية كثيرة، حتى داخل القارة الأفريقية، ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة. (4) كما أن الكثير من الدول تخلت عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، واكتفت، بدلاً عنه، بـ (الإخطار)، وهذا هو اقتراح كل المسودات والمشاريع والمطالبات التي صدرت من مختلف الجهات في بلادنا بشأن قانون الصحافة. المادة31/هـ ضمن واجبات الناشر: وهذه من المواد الغريبة في هذا القانون، إذ تجعل من واجبات الناشر أن "يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة". ووجه الغرابة هنا هو منح (المرجع العام) سلطة مراجعة (شركة خاصة) ليس له بها شأن، فكأنه فرغ من مراجعة كل الشركات والمؤسسات (الحكومية) حتى يتم إجبار شركات (خاصة) على تقديم حساباتها له!
المادة/8/أ بشأن قيد وتسجيل الصحفيين: تنص هذه المادة على أن من بين سلطات المجلس "فتح سجل للصحفيين، وعقد الامتحانات المهنية، ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي". هكذا يكرر المشروع نفس القيود التي ظل يفرضها قانون 2004م على ممارسة العمل الصحفي، فيرهنها باجتياز امتحان خاص، والحصول على ما يسمى بـ (شهادة القيد الصحفي) من المجلس. لقد ووجه هذا الشرط بالكثير من النقد، كونه يتعارض مع حرية التعبير، وكون اجتياز الامتحان ونيل الشهادة لا يمثل، من الناحية العملية، معياراً صائباً لتقييم الصحفي، أو الحكم على مدى تأهله للعمل بهذه المهنة. إن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أي مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة. وهذا ما جرى عليه العرف في السودان منذ بداية نشأة الصحافة في السودان قبل أكثر من مائة عام، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث كانت نقابة الصحفيين هي صاحبة السجل الصحفي لقيد الصحفيين، لكنها لم تكن تتدخل في عملية التقييم، وإنما تترك ذلك للمؤسسات الصحفية، ومن ثم تقوم بتسجيل الصحفي في عضويتها بناء على خطاب المؤسسة الصحفية. أما في ما يتصل بالمعايير الدولية، فإن العديد من القرارات والسوابق القضائية الدولية، بما فيها إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا،(5) وقرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، ترفض القيود على ممارسة مهنة الصحافة باعتبار ذلك انتهاكاً للحق في حرية التعبير. وثمة حكم شهير تحتفي به المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، ويعتبر تأسيسا لهذا المبدأ. ورغم أنه صدر من محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ضد حكومة كوستاريكا، إلا أن تفسيره لحرية التعبير يعتبر صالحاً للتطبيق في كل العالم، كونه يتماشى مع منطوق وروح المادة/19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والذي، وكما أشرنا من قبل، يعتبر السودان طرفاً فيه. (6) المادتان/27 ، 28 بشأن حقوق وحصانات الصحفي وواجباته: المادة/27/1: تنص على أن الصحفي يتمتع بالحقوق والحصانات الآتية: المادة/27/1/أ: "عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية"؛ المادة/27/1/ب: "حماية مصادر معلوماته الصحفية"؛ المادة/27/1/ت: "عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عن رأيه إلا وفقاً لأحكام القانون"؛ المادة/27/1/ج: "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين". فإذا كانت الفقرتان (أ ، ب) تضمنان حقوقاً محددة للصحفيين، فإن الفقرتين (ت ، ج) لا تضمنان حقاً محدداً، ولا تضيفان ميزة معينة، بل، والأخطر، أنهما تقدمان شيئاً مضللا. فالفقرة (ت) تجيز مساءلة ومحاسبة الصحفي على التعبير عن رأيه ونقله للمعلومات العامة، وتربط ذلك بالقانون. وهي تنسف تماماً أي مبدأ لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات. والأصل أن تؤكد مواد حقوق الصحفي على حقه في التعبير عن رأيه ونقل المعلومات العامة بحرية، ولا بأس من ورود نص يحفظ حقوق الآخرين. أما الفقرة (ج) فتربط القبض على الصحفيين بمجرد (إخطار) اتحاد الصحفيين. وهي، بهذه الصورة، لا معنى لها، ولا تتيح للاتحاد حتى فرصة تحويل عملية القبض في قضايا النشر إلى وصول الصحفي طوعاً إلى النيابة أو المتحري بما يصون كرامته. المادة/27/2: تنص على أنه "يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها". يسجل هذا النص تراجعا واضحاً عن الحق الأصيل للصحفي في الحصول على المعلومات، والذي كانت تضمنه حتى المادة/28/هـ من قانون 2004م، بنصها الذي (يوجب) على كل موظف عام إتاحة المعلومات للصحفيين "ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها". أما مشروع القانون الحالي فقد استبدل كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) التي لا تحمل أي إلزام، وأضعفت المادة مقارنة بما كانت عليه في قانون 2004م. كما أن النص قد التف على القيد الذي ورد في القانون السابق "ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون" وأضاف إليها "أو بقرار من جهة مختصة"، وفي هذا تقنين واضح للرقابة القبلية وحجب المعلومات بسند من قانون الصحافة هذه المرة، إذ أعطى جهات مختصة لم يسمها حق تحديد المعلومات الممنوع نشرها ولم يقيد ذلك بقانون. إنها الرقابة إذن، وبقانون الصحافة في عهد التحول الديمقراطي هذه المرة، وليس عبر مادة غامضة وملتبسة في قانون الأمن الوطني كما كان الحال في العصر الشمولي الصارخ. المادة 28/1: توجب على الصحفي: المادة 28/1/ب: "ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة". المادة 28/1/ت: "ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة/27/2 من هذا القانون". المادة/28/1/ث: "أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية". المادة/28/1/ج: "ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية". المادة/28/1/ح: "ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل". هكذا، وعلى حين يضرب المشروع مثل هذه القيود على العمل الصحفي وحرية تداول المعلومات، بما يهدد بمحاصرة الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم، فإنه يفعل ذلك عن طريق عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة تقبل أي تفسير؛ وإلا فمن يحدد "المعلومات السرية المضرة بأمن البلاد"؟! ولماذا يحصر المشروع المعلومات في "الناطق الرسمي" ضارباً بعرض الحائط القاعدة المعرفية القائلة بأن "للحقيقة أكثر من وجه"؟! نعم ثمة، في كل بلاد الدنيا، معلومات ممنوعة من النشر، لكن ذلك يتم عبر تصنيف المعلومات بقانون معروف سلفاً. وهذا يعني بوضوح أنه، باستثناء المعلومات المصنفة بذلك القانون تحديداً، فإن أية معلومة أخرى في الدولة متاح الاطلاع عليها ونشرها، بل إن القوانين تحاسب الموظفين والمسؤولين الذين يحجبون معلومة غير مصنفة بالقانون. المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات: نص مشروع القانون على نوعين من العقوبات التي تطال كل من يخالف أحكامه ولوائحه من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية؛ أسمى بعضها (جزاءات)، وجعل الاختصاص بتوقيعها لمجلس الصحافة بموجب المادة/35/1 مقروءة مع المادة/8/ش منه، وأسمى البعض الآخر (عقوبات) تصدرها المحكمة بموجب المادة/37. تشمل (جزاءات المجلس): التأنيب ـ إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ـ الإنذار ـ الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس ـ لفت النظر ـ التأنيب المنشور ـ إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ـ إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه. المشروع، إذن، وبرغم اتفاق معظم الآراء في الوسط الصحفي والقانوني والسياسي على عدم إعطاء المجلس، الذي يعتبر جهة (تنفيذية) وليست (قضائية)، سلطة إصدار (عقوبات إدارية)، قد أجاز لهذا المجلس، ممثلاً في لجنة الشكاوى التابعة له، سلطة إصدار هذه (الجزاءات)، أي (العقوبات الإدارية)، التي تبلغ حد الإيقاف لسبعة أيام، بل وإلغاء الترخيص ذاته. أما بالنسبة للمحكمة المختصة، التي حددها القانون بنص المادة/36، فقد منحها المشروع، بنص المادة/37 منه، سلطة توقيع (عقوبات) على المخالفين لأحكام القانون واللوائح من الصحفيين والمؤسسات الصحفية ومراكز الخدمات والمطابع الصحفية، تشمل: الغرامة التي لا تزيد عن 50.000 جنيه سوداني ـ إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين ـ إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين ـ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين. فإذا أخذنا في الاعتبار ما دلت عليه السوابق في الممارسة القضائية بهذا الشأن من أن العقوبات لا تقتصر على ما يرد في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وحده، بل غالبا ما تضاف إليها مواد من القانون الجنائي تشمل عقوبة السجن، لأدركنا إلى أي مدى أراد واضع المشروع أن يجعل منه سيفاً مسلطاً على مهنة الصحافة. لقد أسقطت دول كثيرة عقوبة السجن في قضايا النشر، باعتبارها قضايا رأي، وحصرت عقوبتها في الغرامة والتعويض المالي (مصر مثلا). كما أن دولاً أخرى لا تعامل قضايا النشر كقضايا جنائية، وإنما تعتبرها قضايا مدنية تقتصر الأحكام فيها على التعويض المالي. والواقع أن عقوبة الإيقاف عن الصدور وسحب الترخيص والمصادرة تعتبر عقوبة جماعية لكل العاملين بالصحيفة ولقرائها، بما يتعارض مع جوهر العدالة وفلسفة القانون التي تعاقب مرتكب الفعل المنصوص عليه قانونا، ولا تمد العقوبة لأطراف أخرى. بل إن المادة/26 الخاصة بمسؤولية رئيس التحرير توسع من دائرة العقوبة لتشمل أطرافا أخرى، حيث تقرأ: "رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب او واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية". ليس هناك خلاف على مسؤولية رئيس التحرير عن صحيفته وما ينشر فيها، لكن الغريب هنا هو تحديد القانون أن رئيس التحرير يعتبر فاعلا أصليا، بينما نصوص القانون الجنائي السوداني لا تعتبر المخدم مسؤولا "جنائيا" عن أخطاء المستخدم، وإنما تشمله المسؤولية المدنية. إن العقوبة المالية الكبيرة تعتبر مؤشرا للرغبة في تكميم الصحافة عن طريق تهديدها بهذه الغرامة ومحاولة لجمها من انتقاد الجهات ذات النفوذ، حكومية كانت أو غير حكومية، كما أن بالقانون مساحة للتفاوت في العقوبة يمكن استخدامها بطرق شتى. وفي قضيتين مماثلتين ومعروفتين في الفترة الأخيرة، تم الحكم لوزير تضرر من نشر مادة بغرامة للصحيفة والصحفيين قدرها مائة مليون جنيه، وفي القضية الأخرى تم الحكم بتغريم الصحيفة مليون جنيه فقط! في تجارب قانونية كثيرة تحدد قيمة الغرامة بمبلغ رمزي يمثل معنى الإدانة، ثم يتيح الحكم للشاكي إذا كان قد تضرر ماليا برفع دعوى مدنية للتعويض. والغريب هنا هو عدم التناسب في تقديرات الغرامة، حيث أن دية القتل العمد ثلاثين ألفا، والقتل الخطأ عشرين ألفا، بينما تصل الغرامة في قضايا النشر خمسين ألفا من الجنيهات, وفي هذا الباب فإننا نوصي بالآتي: ـ إلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية). ـ إلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر. ـ إلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء. ـ حصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً.
حاشية جاءت هذه الورقة حصيلة مناقشات كثيرة ومطولة في الوسط الصحفي وبمشاركة المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير، كما استفادت من ملاحظات قيمة للأستاذ نبيل أديب أبداها في منابر مختلفة اشترك معه فيها الكاتب، ومن ملاحظات عميقة من منظمة المادة "19" البريطانية على مسودة بديلة لقانون الصحافة عام 2007. كما أدخل الأستاذ كمال الجزولي قلمه الرشيق في المادة لإحكام الصياغة القانونية.
هوامش: (1) الإعلان المشترك بين منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي، 18 ديسمبر 2003 http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=88&11D=1. (2) راجع إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا الذي تم تبنيه في أكتوبر 2002، المبدأ X111 (3) أنظر المادة (19-3) في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الذي تم تبنيه وفتح للتوقيع والتصديق عبر قرار الجمعية العامة رقم 2200 XX1-A في ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ قي 23 مارس 1976، وقد صادق عليه السودان في مارس 1986. (4) أنظر مثلا قرار المحكمة العليا في زامبيا في قضية "كوسومو ضد النائب العام" 22 اغسطس 1997،95،HP،29،59 (5) النقطة ، المبداْ X.2. (6) العضوية الإجبارية في منظمة يحددها القانون لممارسة مهنة الصحافة، رأي استشاري OC-5/85 ، 13-29 نوفمبر ، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان No.5 (1985), para.34( ser.A)
|
هذا الايراد ليس للاطالة في الموضوع ولكن حتي يتابع من كان ليس بمتابع هذا الجدل الذي لم ينتهي ولن ينتهي الا بفتح حرية الصحافة والاعلام واستقلاليتهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: HAIDER ALZAIN)
|
كتبت في بوست بعنوان "الصحافة السودانية .. تأملات في حال المهنية" ما يلي: ( احد اكبر عيوب الصحافة السودانية، تلك المتعلقة بالخلل في مراجعة المواد واعدادها للنشر .. والضعف المهني للذين يقررون في شأن النشر من عدمه .. وحق النشر ، هو حق اصيل لرئيس التحرير في الصحيفة، قد يفوضه لمدير التحرير او احد مساعديه او من يراه من كبار المحررين المسؤولين للبت في شأن نشر الموضوعات. لكن من الواضح ان هناك ضعفا عاما فيما يتعلق بمحاذير النشر القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.. ويبدو لي ان بعض المسؤولين في الصحف لا يدرون حتى ما تنص عليه قوانين الصحافة والقانون الجنائي في شان النشر .. ومن ثم يمرر بعضهم مواد يمكن ان تجر على الصحيفة بلاغات بالتشهير واشانة السمعة او الكذب ..والمؤكد ان قضايا مثل "الفساد" مثلا ، لن تصمد اي صحيفة في مواجهة اي بلاغ ضدها ما لم يتوفر لديها ما يثبت اتهاماتها.. وبخصوص المحاذير السياسية، فهي تتعلق في مجملها بالتوازن والموضوعية بحيث يعرض المحرر وجهات النظر المختلفة حول الموضوع بشكل يمكن القاريء من استيعاب الاراء المختلفة ومن ثم تكوين قتاعاته الشخصية ازاء الموضوع. اما المحاذير الاجتماعية فهي تتعلق بمراعاة القيم الدينية والاعراف والعادات والتقاليد وعدم اثارة النعرات العنصرية وغيرها. وفيما يتعلق بالمحاذير الاقتصادية، فان عدم الالمام بالمصالح الاقتصادية المتضاربة، قد يجر على البلاد كوارث وازمات يكون سببها نشر خبر او تقرير يهدف بعضهم من خلاله لاحداث تأثير معين في السوق تحقيقا لمصلحة ضيقة. ويمكن لخبر اقتصادي صغير ان يرفع اسعار الدولار او الاسمنت او اي سلعة يرجو احدهم منفعة من وراء رفع سعرها. واذا لم يكن المسؤول عن النشر ملما بالمحاذير الاقتصادية وواعيا بآثار مثل هذه الاخبار او التقارير فستكون النتائج وخيمة على البلاد والعباد وعلى الصحيفة نفسها.) انتهى المصدر
الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: احد اكبر عيوب الصحافة السودانية، تلك المتعلقة بالخلل في مراجعة المواد واعدادها للنشر .. والضعف المهني للذين يقررون في شأن النشر من عدمه .. وحق النشر ، هو حق اصيل لرئيس التحرير في الصحيفة، قد يفوضه لمدير التحرير او احد مساعديه او من يراه من كبار المحررين المسؤولين للبت في شأن نشر الموضوعات. لكن من الواضح ان هناك ضعفا عاما فيما يتعلق بمحاذير النشر القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.. ويبدو لي ان بعض المسؤولين في الصحف لا يدرون حتى ما تنص عليه قوانين الصحافة والقانون الجنائي في شان النشر .. ومن ثم يمرر بعضهم مواد يمكن ان تجر على الصحيفة بلاغات بالتشهير واشانة السمعة او الكذب ..والمؤكد ان قضايا مثل "الفساد" مثلا ، لن تصمد اي صحيفة في مواجهة اي بلاغ ضدها ما لم يتوفر لديها ما يثبت اتهاماتها.. وبخصوص المحاذير السياسية، فهي تتعلق في مجملها بالتوازن والموضوعية بحيث يعرض المحرر وجهات النظر المختلفة حول الموضوع بشكل يمكن القاريء من استيعاب الاراء المختلفة ومن ثم تكوين قتاعاته الشخصية ازاء الموضوع. اما المحاذير الاجتماعية فهي تتعلق بمراعاة القيم الدينية والاعراف والعادات والتقاليد وعدم اثارة النعرات العنصرية وغيرها. وفيما يتعلق بالمحاذير الاقتصادية، فان عدم الالمام بالمصالح الاقتصادية المتضاربة، قد يجر على البلاد كوارث وازمات يكون سببها نشر خبر او تقرير يهدف بعضهم من خلاله لاحداث تأثير معين في السوق تحقيقا لمصلحة ضيقة. ويمكن لخبر اقتصادي صغير ان يرفع اسعار الدولار او الاسمنت او اي سلعة يرجو احدهم منفعة من وراء رفع سعرها. واذا لم يكن المسؤول عن النشر ملما بالمحاذير الاقتصادية وواعيا بآثار مثل هذه الاخبار او التقارير فستكون النتائج وخيمة على البلاد والعباد وعلى الصحيفة نفسها |
وحتي تكون الناس في الموضوع ذات نفسه يا اخي حسن بشاري ولا نفترع حديث يخرج عن صياغ قانون المجلس.. إعتقد وجهة نظر المتداخلين في قضية حمور زيادة ليست بحث خطأ الصحيفة حتي الان بقدر ماهو إدانة سلوك المجلس بدعوي أن القصة التي اوردها حمور زيادة ( خادشة للحياء العام ) وتحمل إيحاءات جنسية - وهو ما اكدته انت في ردك لاحد المتداخلين - اعني إيحاءها الجنسي - ضوابط عمل الصحف الداخلية ومسئولية رئيس التحرير او غدارة الصحفية لم يتطرق له احد في هذا الشان لان ما يهم أولاً حسب ظني هو القوانين المقيدة للحريات سواء من المجلس الصحافة او من قانون الامن الوطني .. وكيف نشهد كلام من مثل رفع الرقابة القبلية عن الصحف ثم تمليكها لمجلس يمارس بمسمي آخر بإسم العقوبة التي قد تضمن إيقاف الصحفي نفسه وحرمانه من الترخيص .. ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: HAIDER ALZAIN)
|
الاخ المحترم حيدر الزين اشكرك جزيلا على المتابعة قلت
Quote: وحتي تكون الناس في الموضوع ذات نفسه يا اخي حسن بشاري ولا نفترع حديث يخرج عن صياغ قانون المجلس.. إعتقد وجهة نظر المتداخلين في قضية حمور زيادة ليست بحث خطأ الصحيفة حتي الان بقدر ماهو إدانة سلوك المجلس بدعوي أن القصة التي اوردها حمور زيادة ( خادشة للحياء العام ) وتحمل إيحاءات جنسية - وهو ما اكدته انت في ردك لاحد المتداخلين - اعني إيحاءها الجنسي - ضوابط عمل الصحف الداخلية ومسئولية رئيس التحرير او غدارة الصحفية لم يتطرق له احد في هذا الشان لان ما يهم أولاً حسب ظني هو القوانين المقيدة للحريات سواء من المجلس الصحافة او من قانون الامن الوطني .. وكيف نشهد كلام من مثل رفع الرقابة القبلية عن الصحف ثم تمليكها لمجلس يمارس بمسمي آخر بإسم العقوبة التي قد تضمن إيقاف الصحفي نفسه وحرمانه من الترخيص .. .. |
اولا : دعني اؤكد لك من جديد ان قانون الصحافة بشكله الحالي لا يزال يشكل قيدا على الحريات. ثانيا: صحيفة الاخبار ، وللاسف، تجاوزت ميثاق الشرف الصحفي والاعراف المستقرة في الصحافة بالسماح بنشر هذه الموضوع الذي في تقديري الشخصي يشكل خدشا للحياء العام بشكل لا التباس فيه. ودعني اقول لك ان النشر في الصحافة له محاذير مهنية معلومة، وهو امر بخلاف النشر في المنبر العام هذا ،رغم ضوابط بكري، او النشر في الكتب. اما عقوبة هذا التجاوز المهني والتعامل معه فهذا حديث آخر.. لانه في الاصل ينبغي ان يكون من صلاحية نقابة الصحفيين مساءلة الصحف وتنبيهها للتجاوزات المهنية التي تحدث. وانا ، يا سيدي، لا اوافق اصلا ان يعطي قانون الصحافة للمجلس حق فرض اي نوع من العقوبات والجزاءات، وهذا موقف ثابت وتجده في الرابط الذي نقلت انت عنه تلك المقطتفات في مداخلاتك اعلاه. لكن، الواقع يقول ان مجلس الصحافة لديه صلاحيات بموجب قانون الصحافة الجديد الذي ارتضته الحكومة والمعارضة رغم رفض عدد مقدر من الصحافيين له. لك مودتي للاهتمام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: HAIDER ALZAIN)
|
قلت يا حسن البشاري ..
Quote: والعقوبات التي يصدرها مجلس الصحافة هي عقوبات "ادارية" وهي موجهة بالاساس ضد الصحيفة التي نشرت الموضوع ولا علاقة لها بالكاتب.. في قانون الصحافة .. المسؤولية تقع دائما على عاتق رئيس التحرير وليس على الكاتب..
|
ويقول القانون :
المادة (8) سلطات المجلس .. (ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة «26»مسؤولية رئيس التحرير
رئيس التحرير هو المسئول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسئولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: doma)
|
Quote: اولا : لا شىء يبرر ما كتبته هنا وتحديدا الاشارة الى عقلية القطيع" .. سوى اعتذار كبير للاخوة الاعزاء هنا .. ساءني اني كتبت ذلك ، وكان بالامكان ان افعل ما هو افضل في توصيل اساس فكرة البوست. وددت لو اني التقيتكم واحدا واحدا لاشرح ان ذلك ليس ما قصدت. ليس لدي اكثر من اعتذار كبير، لكن ما لدي هو عشم كبير في ان بعضكم سيقبله .. |
مرحب يا ابوعلي والف شكر وتقدير علي هذا الموقف والاعتذار ياحسن.. وسنظل جلوسا للقرفصاء في بوستك هذا حتي نتثق في حواركم هذا حول بعض الجوانب المهنية وقانون مجلس الصحافة وانتم معشر الصحفيين خير من يتحدث عن هذه الجزئية بكل عمق ودراية ومتابعين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: doma)
|
ود البشاري مرحبتين
اسمح لي استغل هذه المساحة للتنظير البريء
نظرية القطيع نظرية التفاوض مع الحمار نظرية رأس الخروف نظرية الامتثال أو الاتباع ل Asch Solomon في 1951 رسم سولمون ثلاثة خطوط متباينة الطول بطريقة واضحة للعيان ورسم خط آخر بعيداً بعض الشيئ عنها ولكنه أقرب لخط واحد من الخطوط الثلاثة في طوله ، وطلب من الطلاب الاتفاق كلهم على اختيار الخط المطابق الخاطئ، فما كان من الخاضعين للتجربة إلا أن اختاروا نفس الخط الخطأ مكذبين عيونهم، على طريقة موت الكتيرة عيد!
أنا ذاتي عندي نظرية اليومين دي تحت النظر اسمها نظرية (دبيب الطير)!
من المعلوم أن الجماعة تعد من الضاغطات الاجتماعية القوية ، وبالطبع سيكون الضغط سلبيا بشكل خاص عندما تكون الجماعة منحرفة عن الحق .ويكون الضغط إيجابي إذا توخى الانصاف والوقوف مع الحق وقد برز مصطلح ( العقل الجمعي ) مؤخرا وهو يعني انصياع الفرد لما تردده الجماعة حتى ولو لم يكن على قناعة تامة به ، عقلا سلبيا في مردوده على الفرد ، وان كان ايجابيا في مردوده على الجماعة . ففي بعض الدراسات يعبر عن شريحة العقل الجمعي بـ (الجمهور النفسي ) وهو كائنات مؤقته منصاعة تسير خلف الآخرين وقد يعبر عن الشعور بالقوة ، لكن صفات الجماعة هي التي تنعكس فيه ، وليس صفات الفرد .
الرابط الياباني التالي يمثل تطور فكرة الكاميرة الخفية مستعينة بعلم النفس الاجتماعي ، أرجو أن تجدوا فيها ما يضحككم و نظرية القطيع الما خمج.
http://www.youtube.com/watch?v=u0I8Zx4riXE
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: آدم صيام)
|
صديقي حسن البشاري..حبابك الأصدقاء و الصديقات..حبابكم جميعا..
فيما يخص فكرة القطيع:
فكرة وصف ناس سودانيز اونلاين بالقطيع.. صحيح ..يمكن تكون حارة شوية..و لكن..! (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)..متفق عليه..
و من هنا كانت فكرة التكريس لقصة القطيع..ليه الناس ما قاعدة تناقش الحتة دي..؟
فيما يخص الدفاع عن حرية التعبير:
بالنسبة لموضوع البوستات الكتيرة.. اعتقد انها ذات صلة بالدفاع عن حرية التعبير..و اعتقد أن اهل الصحافة هم ، افتراضا ، اكثر الناس احتفاءا بها..فليست هي مشكلة كبيرة..
فيما يخص مجلس الصحافة و فرية جريمة (خدش الحياء العام):
بالنسبة لمشكلة الصديق حمور زيادة ، و الأخ محمد لطيف رئيس التحرير ، و الصحيفة التي تم فيها نشر القصة أولا:
اول بالتبادي.. كنت اتمنى أن يزودنا احد بعضم كلام مجلس الصحافة (يعني حيثيات القرار و اسبابه) حتى نفهم بالضبط من أي ارضية ينطلق المجلس (الموقر) و حتى لا نلقي القول على عواهنه ساكت في النقعة..
تاني التبادي..فكرة خدش الحياء العام.. هل هناك جريمة منفصلة في القانون الجنائي الساري اليوم في السودان ، اسمها جريمة خدش الحياء؟..لغاية كتابة هذه السطور .مافي حاجة اسمها جريمة خدش الحياء العام..و يبقى السؤال: ناس المجلس قاعدين يجيبوا الحاجات دي من وين؟
ثالث التبادي.. راجعت قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2004 و المشروع لنفس القانون لسنة 2009 و ليس هناك تفصيل لما يسمى بالجريمة التي يرتكبها الصحفي أو الصحفية اثناء اداء واجبه..و تاني من وين ناس المجلس قاعدين يجيبوا فكرة الجرائم دي؟
رابع التبادي..في القانونين لم ترد اشارة لجريمة..و لكن في ميثاق روؤساء التحرير..وردت فكرة (خدش الحياء العام)..و السؤال : هل الميثاق قانون في مستوى قانون العقوبات.. ام هو مجرد اتفاق بين مجموعة معينة (روؤساء التحرير تحديدا)؟..و ماذا لو قال صحفي أو صحفية ..انني لم اوقع على هذا الميثاق و بالتالي هو غير ملزم لي؟..
اتفق مع الصديق على عجب (في اخر كلامه عن جوهر قصة الصديق حمور زيادة)..حول أن القصة في الأساس تناولت ظاهرة متعلقة بحق الطفل و حمايته و حماية حقوقه..و كون أن مجلس الصحافة يعاقب أو يساءل صحفي و صحيفته لتناوله لقضية جوهرية تهم المجتمع.. فهنا تبدو محنة كبيرة..و على مجلس الصحافة أن يكتفى بدور الألفة ..و يطارد الصحف المقصرة في دفع رسومها و مستحقاته تجاهها..و هذه هي الأمور المهنية.. أما قصة الحرية في التعبير.. فهذه مسألة متشابكة فيها الدين و الأخلاق و الجمال و السياسة..
و نشوفكم..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: Kabar)
|
Quote: اتفق مع الصديق على عجب (في اخر كلامه عن جوهر قصة الصديق حمور زيادة)..حول أن القصة في الأساس تناولت ظاهرة متعلقة بحق الطفل و حمايته و حماية حقوقه. .و كون أن مجلس الصحافة يعاقب أو يساءل صحفي و صحيفته لتناوله لقضية جوهرية تهم المجتمع.. فهنا تبدو محنة كبيرة..و على مجلس الصحافة أن يكتفى بدور الألفة ..و يطارد الصحف المقصرة في دفع رسومها و مستحقاته تجاهها..و هذه هي الأمور المهنية.. أما قصة الحرية في التعبير.. فهذه مسألة متشابكة فيها الدين و الأخلاق و الجمال و السياسة..
|
اذن القضية سياسية بحتة..
شكرا ياكبر والى حين عودة اقتبس حكمتك اعلاه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: هشام آدم)
|
Quote: أنا شخصياً لا أرى أيّ بُعد سياسي في هذا الموضوع ... مجلس الصحافة والمطبوعات مكوّن من أفراد "ناس يعني" وهؤلاء الناس قد يكون رأيهم إن القصة خادشة للحياء كما هو حاصل من بعض الأعضاء هنا، كل الفارق أن هؤلاء الناس لديهم سلطة تمكنهم من مساءلة الصحافي والجريدة! القصة عاملة زي اتنين قروا رواية واحدة: الأول شافها جيّدة والتاني شافها سيئة (وجهات نظر شخصية جداً) لكن لأنو التاني عندو "سُلطة" فالرواية سقطت من الترشيح لمسابقة أحسن رواية. |
و بذات المنطق يا هشام البرلمان اعضاءه (ناس) و جهاز الأمن أفراده (ناس) بطانة البشير برضو (ناس) وهكذا دواليك ... البعد السياسي ده ما طائر رخ ولا ديناصور البعد السياسي ده بيحددو فرد-ناس-اشخاص برضو
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: doma)
|
Quote: والاعراف المستقرة في الصحافة بالسماح بنشر هذه الموضوع الذي في تقديري الشخصي يشكل خدشا للحياء العام بشكل لا التباس فيه. |
استاذ حسن البشاري هنا تقول ان تقديرك الشخصي ان نشر الموضوع المعني ( اي قصه ولاء للكاتب حمور ) يشكل خدشا للحياء العام بشكل لا التابس فيه. ولكني اري فيه التباس كبير هل خبرتني ماهو مقياسك الذي استعملته لتحكم بهذا ؟؟ وان كان حكمك تقدير شخصي فما الذي يجعل تقديرك الشخصي اثقل وزنا من تقدير الاستاذه عزاز او الدكتوره نجاه مثلا ؟؟؟ مع خالص شكري وتقديري .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: doma)
|
خالتي دوما شكراً شديد على الإيضاح. وأنا بتفق معك قلباً وقالباً في إنو تحديد معيار الخادش للحياء والغير خادش للحياء هو معيار شخصي بحت، عشان كده قلتا:
Quote: قرأتُ القصة فلم أجدها خادشة للحياء up to me قرأها X فوجدها خادشة لحياء up to him ++ للأسف X كان عضواً في مجلس الصحافة والمطبوعات!!! |
وكلمة "للأسف" دي بتوضح نقطة الخلاف حول إمكانية الاعتماد على "رأي شخصي" في تطبيق قانون عام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: doma)
|
Quote: اولا : لا شىء يبرر ما كتبته هنا وتحديدا الاشارة الى عقلية القطيع" .. سوى اعتذار كبير للاخوة الاعزاء هنا .. ساءني اني كتبت ذلك ، وكان بالامكان ان افعل ما هو افضل في توصيل اساس فكرة البوست. وددت لو اني التقيتكم واحدا واحدا لاشرح ان ذلك ليس ما قصدت. ليس لدي اكثر من اعتذار كبير، لكن ما لدي هو عشم كبير في ان بعضكم سيقبله .. |
ان دل ذلك فانما يدل على طيبه اخلاقك ... تحياتي ومتابعه للبوست ....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: داليا الكباشى)
|
Quote: المهم في الموضوع ده كله نعرف ما هي العقوبات التي من المحتمل أن يفرضها المجلس على كاتب القصة وعلى رئيس التحرير. وبناءً على ذلك يُمكننا أن نتضامن، لأنو من الوارد جداً أن تكون العقوبة مجحفة مقارنةً بالتهمة. |
الاستاذ\هشام تحياتي و احترامي...
هل نتضامن بعد ان تفرض العقوبة؟؟؟؟...أم نتضامن من أجل رفع القانون المجحف ومنع العقوبة من أن تنفذ؟؟؟ التضامن في رأي الشخصي ,لتعديل القوانين المكبلة للحريات الصحفية و الانسانية عموما..
لك كل احترامي..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: هواري نمر)
|
الأستاذ: هواري نمر
Quote: التضامن في رأي الشخصي ,لتعديل القوانين المكبلة للحريات الصحفية و الانسانية عموما |
على الإطلاق لا أختلف معك حول هذه النقطة ومن قبل فتحت بوستات في هذا المنبر لهذا الغرض، وكانت آراؤنا تجاه الأمر واضحة وصريحة. نحن بالتأكيد ضد حجر الحريات؛ ولاسيما حرية الصحافة، ولكن الأمر هنا مختلف؛ لأنه حتى وإن كنتُ شخصياً لا أرى في قصة حمّور زيادة أيّ خدش للحياء العام فإنني ضد نشرها وأي قصص مشابهة في الجرائد اليومية، فلماذا أتضامن من أجل السماح بذلك؟ الأمر هنا أراه من زاويتين (المتعلق بالكتابة الإبداعية، والمتعلق بالنشر الصحفي) وتظل المسألة في النهاية وجهة نظر شخصية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: doma)
|
الشكر والتقدير
دوما
كبر
اشراقة
علي الاطلاع والتفهم للنقاط التي اثرتها.
كتب الاستاذ البشاري الاتي:
Quote: ثانيا: صحيفة الاخبار ، وللاسف، تجاوزت ميثاق الشرف الصحفي والاعراف المستقرة في الصحافة بالسماح بنشر هذه الموضوع الذي في تقديري الشخصي يشكل خدشا للحياء العام بشكل لا التباس فيه. ودعني اقول لك ان النشر في الصحافة له محاذير مهنية معلومة، وهو امر بخلاف النشر في المنبر العام هذا ،رغم ضوابط بكري، او النشر في الكتب. اما عقوبة هذا التجاوز المهني والتعامل معه فهذا حديث آخر.. لانه في الاصل ينبغي ان يكون من صلاحية نقابة الصحفيين مساءلة الصحف وتنبيهها للتجاوزات المهنية التي تحدث.
|
الاستاذ حسن البشاري، ارجو ان تسمح لي بان اختلف معك حول هذه الجزئية لعدة اسباب:
اولا مع خالص الاحترام ليس هنالك ما يعرف بالنشر الصحفي والنشر العام، وانا علي الرغم من انني لست
صحفيا لكني من حيث القانون اعرف الحدود المهنية للصحافة، فليس هنالك ما يمكن ان نسوق به هذه التعابير
علي اساس ان نشر مادة ما يمكن ان يختلف من حيث الوسط الناشر، الا بقدار ما تسمح به الصحيفة وما يسمح
به الكتاب مثلا، وكم راينا روايات باكملها وكتب تم نشرها في الصحف، اذا الامر لايتعلق بالمحتوي والشكل
وانما من حيث التقديرات المتعلقة بالمساحة، وما لايصلح للنشر في كتاب لايصلح للنشر في الصحف.
اراك ايضا تتفق مع الرقيب في التعابير الفضفاضة من شاكلة خدش الحياء العام،اري ان هذه التعابير تصبح
بلا ادني قيمة قانونية ومهنية مالم تكن واردة بتعريف مانع جامع.
النقطة الاخيرة وهي، انني اعيب عليك ان تتسرع في ادانة صحيفة تعمل معك في نفس الوسط، وهي مازالت تخضع
لاجراءات تجد الاستنكار، فعلي الاقل كان يمكن ان تتحلي ببعض الصبر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: على عجب)
|
Quote: اما من حيث السياسة المحضة، فالقصة تعيد للاذهان مسالة الفشل في حماية الاطفال من العنف بكافة اشكاله في هذي البلاد، اضافة الي قصور التشريعات عن وضع التدابير والعقوبات الكفيلة بحمايتهم وردع المجرمين في حال تحقق العنف، هذا القصور يعرف علي انه قصور الدولة، لان حماية الاطفال اصبح الان علما يملك للكافة، وامر الاعتداءات الجنسية علي الاطفال اصبح موضوعا مبدئيا تتخذ بشانه كافة التدابير القانونية والادارية بغرض للتصدي له في مهده، فالتدابير الحديثة في حماية الاطفال بلغت شأوا عظيما، فالتشريعات تسعي في الدول المتقدمة لان تتضمن حتي عدم ترك الاطفال تحت الثانية عشر يذهبون الي المدارس والرياض بمفردهم، ويعاقب ذويهم ان وجدوا يتسكعون او يلعبون دون صحبتهم اللصيقة، ويمنع ارسالهم الي الدكان او الجيران او مجرد ذهابهم الي الحمامات العامة دون صحبة، هذه التدابير تنطلق من مبدأ واحد وهو ان حماية الاطفال يجب ان تتم بنسبة 100% من قبل الدولة بوضع العقوبات علي الوالدين ومن قبل الوالدين ياتخاذ الحيطة والحزر اللازمين، فيمنع المسؤلين في المدارس والرياض ان يسلموا الاطفال الي اي شخص لاصطحابهم دون ان يكون معروفا لديهم، كما يخضع المربين وسائقي المركبات المعنيين بالتعامل مع القصر "لاختبارات طبية سيكولوجية" تؤكد انهم اسوياء، لان من يعتدون علي الاطفال والذين يسمون" البيدوفيلياك Pedophiliac " هم اناس مرضي يستمتعون باغتصاب الاطفال، وقتلهم بعد ارتكاب الجريمة، ويقومون بارتكاب هذه الجريمة في اقل وقت يتاح لهم" لاحظ اغتصاب بطلة القصة""ومرام" وفي احيان كثيرة هم اناس عاديون"حامد" في سلوكهم العام لكنهم ذئاب لابد من تضييق التدابيير في مواجهتهم فالجريمة ضد الاطفال تعتبر سباق خطير مع هؤلاء الاشخاص، فيجب ان تكون التدابير ضيقة الي اقصي حد بحيث يكون التدبير الامثل "من الباب الي الباب from door to door" حتي لاينفذ منها اي بيدوفيلياك، النظر الي مقاصد هذا العمل الادبي من هذاالسياق يبرز الاستاذ حمور زيادة كعبقري يستحق الاحترام والتقدير وليس المسائلة والتوبيخ |
استاذنا \علي عجب
تحية و احترام... كل ما ذكرت من نقاط اتفق معك فيه, شكرا لك .. واعجبني اكثر هذاالاقتباس,لانه يمس وترا حساسا... تسلم يا ملك.. مودتي واحترامي...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: هواري نمر)
|
ولك الشكر ايضا الاخ حسن البشاري وتحية وتقدير ..
أنت اتيت لتتكلم بمهنية الصحفي - ولا نبخسك حقك - والعارف بقوانين الصحافة والمطبوعات .. طرحت عليك بالاعلي سؤالاً كيف نوفق بين قولك - أو بالاصح زجرك للمتضامنين مع حمور زيادة - بانهم لا يفقهون في القانون وان العقوبة تقع فقط على رئيس التحرير بينما المادة واضحة اعلاه في مقتبسي انه حتي الكاتب والناشر والرسام تكون عليه عقوبة فكيف نوفق بينكما؟!
النقطة الثانية تقول يا عزيزي :
Quote: وانا ، يا سيدي، لا اوافق اصلا ان يعطي قانون الصحافة للمجلس حق فرض اي نوع من العقوبات والجزاءات، وهذا موقف ثابت وتجده في الرابط الذي نقلت انت عنه تلك المقطتفات في مداخلاتك اعلاه. لكن، الواقع يقول ان مجلس الصحافة لديه صلاحيات بموجب قانون الصحافة الجديد الذي ارتضته الحكومة والمعارضة رغم رفض عدد مقدر من الصحافيين له. |
هل من حق المجلس ان لا يعبر عن مادة او مخالفة تُسمي - خدش الحياء العام - في قانونه ولا يُسمي لها عقوبة ثم يستند على ميثاق شرف الصحفيين الذين كما قال احد الاخوة اعلاه - قد لا اكون انا كصحفي او رئيس تحرير موافق عليه وموقع فهو لا يشملني ؟!
وإذا صيغ القانون بهذه الكيفية الفضفاضة في مواده بحيث تلوح وكانها جزرة حريات تُمنح للصحافة والمطبوعات ثم تتفرع نقابات ولجان اخري فتستخدم مواثيقها واعرافها باعتبارها قوانين تحم أي صحفي وتجب محاكمته وليس عن طريق النقابات فقط ولكن عن الطريق المجلس نفسه الا يُعتبر عصا تُرفع في وجه من يُخالف - والأمر لا ينفصل عن السياسة البتة كما عبر احد الاخوة هنا بانه غير سياسي - بل هو سياسي بإعتبار ان ميثاق شرف الصحفيين نفسه يتحدث في فقراته عن محاربة العنصرية والداعيين لها واتخاذ اجراء بحقهم ومن يشيعون الفتنة الخ الخ الخ .. ولك ان تُراجع كتابات كأمثال اسحق احمد فضل الله أو إنتباهة الطيب مصطفي - وأخصص عن قصد - فلماذا لا يستخدم المجلس ميثاق شرف الصحفيين كمواد قانونية يُعاقب بها .. أم ان بالامــر خيار وفقوس ويحرق الامن الوطني وتحرق الوحدة الوطنية ما يهم هو سلامة اعضاءنا التناسلية فقط ..
اعلم ستقول لي انا ضد هذا القانون وكتبت معترضاً وما اليه .. جيد انت معترض وضده ولكنك في نفس اللحظة مع الخضوع له وتنفيذ عقوباته وتتفق مع رؤيته في تقرير ماهو خادش وماهو غير خادش وما ينشر وما لا ينشر .. فكيف اوفق بين معارضتك وموافقتك !!
ولك التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: HAIDER ALZAIN)
|
اشكر كل الاخوان والاخوات الذين اضافوا الكثير بمساهماتهم هنا. المداخلات كثيرة ويصعب الرد عليها واحدة واحدة، لكن بتلخيص بسيط للمحتوى العام للتساؤلات الواردة فيها يمكن ان يتضمن الحديث عدة محاور: اولا: خدش الحياء العام ومعيار قياس ذلك. واختلاف وجهات النظر بشأن ما يعد خدشا للراي العام. ثانيا: قانون الصحافة والقوانين الاخرى .. وهل تشكل المخالفة لميثاق الشرف الصحفي جريمة يعاقب عليها؟
ثالثا: العلاقة المتوهمة بين حرية الصحافة وهذه القضية
وقبل كل ذلك، ينبغي ان نسجل هنا ان نبل مقصد الكاتب حمور زيادة ومحاولة اثارة قضية تهم المجتمع هو ما قاد الى التضامن الواسع معه. لكن محتوى القصة وطريقتها "المباشرة" في نشر وقائع اغتصاب طفلة صغيرة الى درجة فجة هو ما يهزم نشر هذه الفكرة النبيلة في صحيفة يومية. يواجه مسؤولو التحرير في الصحف اليومية خلال عملهم اصناف شتى من الكتابات، ليس كلها مما يصلح للنشر.. فيها الردىء والجيد وبعضها يحتاج الى التعديل قبل اتخاذ القرار بالنشر. لكن مسؤولي التحرير يعرفون انه لاجازة موضوع ما النشر فانه لا يكفي ان تكون الكتابة جيدة والفكرة قوية . لانه وخلال هذا العمل التحريري الداخلي في الصحف تكون حاضرة في ذهن المسؤول على الدوام بنود القانون الجنائي المحلي وقانون الصحافة واخلاقيات المهنة ومواثيقها. وعلى ضوء كل ذلك يتم اتخاذ القرار بنشر الموضوع. هذه كانت مقدمة ضرورية .. اغلب الجدل يدور حول ما اسماه البعض التهمة الموجهة للاخ حمور وهي "خدش الحياء العام".. والحقيقة هي ليست تهمة وانما هي مخالفة من الصحيفة لميثاق الشرف الصحفي، هذا اولا. ثانيا، وصف عبارة ما، بانها خادشة للحياء العام ، ومع انها مسألة تقديرية، الا ان العرف الصحافي الذي تتناقله الاجيال استقر على ان الحالات المشابهة لهذه الحالة هي مما يندرج تحت هذا الباب. ويكفي فقط ان يراها بعض الناس، لا كلهم، تفاصيل صادمة ولا يستطيع حتى ان يواصل في قراءتها دون ان يشعر بشىء من التقزز ازاءها، واتحدى كل الذين كتبوا مدافعين هنا عن كون القصة ليست خادشة للحياء العام ان يجربوا ارسالها الى أي صحيفة محترمة في أي مكان في العالم ليروا ما اذا كانت ستنشر ام لا. والخلاصة ان قصة الاخ حمور ليست صالحة للنشر في أي صحيفة محترمة بالمعايير المهنية العادية. ثالثا: يواجه الصحافيون في السودان المساءلة تحت ظل قوانين متعددة، مثل قانون الصحافة والقانون الجنائي وقانون الامن الوطني ، بل وحتى ميثاق الشرف الصحفي. وهو وضع شاذ وغريب. وفي أي نظام ديمقراطي حق، فان قانون الصحافة ليس سوى قانون اجرائي ينظم المهنة ولا علاقة له بالعقوبات والمساءلة، وكذلك مجلس الصحافة الذي يتم انشاؤه بموجب هذا القانون.. وهو مجلس لتنظيم المهنة وتطويرها وليس من حق الجهاز التنفيذي او البرلمان منحه أي صلاحيات لفرض عقوبات على الصحف. هذا من حيث اصل الاشياء في نظام ديمقراطي. والقانون الوحيد الذي ينبغي ان يخضع له الصحافي هو القانون الجنائي . والاساس ايضا ان يمثل الصحافي في أي قضايا تتعلق بالنشر امام المحاكم العادية ، لا فرق بينه وبين المواطن العادي، ان اخطأ، وتجاوز القانون الجنائي الذي ينص على جرائم محددة في قضايا النشر مثل القذف واشانة السمعة والدعوة للعنف وغيرها. اما المخالفة لميثاق الشرف الصحفي ، مثل حالة حمور، فهذه عقوبتها في الاصل ينبغي ان تكون ادبية وموجهة بالاساس للصحيفة التي سمحت بالنشر. والجهة التي تقوم بذلك ليست المحاكم ولا مجلس الصحافة وانما نقابة الصحافيين وهي عادة تكون نوعا من التنبيه او النشر العلني في الصحف بادانة مخالفة الصحيفة .
نواصل في مداخلة لاحقة الحديث عن العلاقة المتوهمة بين هذه القضية وحرية الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
معنى القطيع من ( المحيط )
Quote: القَطِيعُ : المقطوعُ؛ غصنٌ قطيع.-: الطائفة من المواشي كالغنم وغيرها؛ ساقَ الرّاعي القطيع إلى المرعى ج قُطْعَانٌ وقِطَاعٌ.-: المثْلُ والنظير؛ هو قطيع أخيه في الجِدّ والمثابرة ج قُطَعَاءُ.-: المصابُ بالقُطعِ أي تتابع النَّفس.- القيامِ: أي لا يستطيع القيام بسهولة؛ هو قطيع القيام بسبب سِمْنَتِهِ/ امرأة قطيع، أي فاترة القيام/ رجل أو امرأة قطيع اللسان، أي غير سليط أوغير سليطة اللسان |
؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: د.محمد بابكر)
|
كتب الاخ الكريم حيدر الزين :
Quote: هل من حق المجلس ان لا يعبر عن مادة او مخالفة تُسمي - خدش الحياء العام - في قانونه ولا يُسمي لها عقوبة ثم يستند على ميثاق شرف الصحفيين الذين كما قال احد الاخوة اعلاه - قد لا اكون انا كصحفي او رئيس تحرير موافق عليه وموقع فهو لا يشملني ؟!
وإذا صيغ القانون بهذه الكيفية الفضفاضة في مواده بحيث تلوح وكانها جزرة حريات تُمنح للصحافة والمطبوعات ثم تتفرع نقابات ولجان اخري فتستخدم مواثيقها واعرافها باعتبارها قوانين تحم أي صحفي وتجب محاكمته وليس عن طريق النقابات فقط ولكن عن الطريق المجلس نفسه الا يُعتبر عصا تُرفع في وجه من يُخالف - والأمر لا ينفصل عن السياسة البتة كما عبر احد الاخوة هنا بانه غير سياسي - بل هو سياسي بإعتبار ان ميثاق شرف الصحفيين نفسه يتحدث في فقراته عن محاربة العنصرية والداعيين لها واتخاذ اجراء بحقهم ومن يشيعون الفتنة الخ الخ الخ .. ولك ان تُراجع كتابات كأمثال اسحق احمد فضل الله أو إنتباهة الطيب مصطفي - وأخصص عن قصد - فلماذا لا يستخدم المجلس ميثاق شرف الصحفيين كمواد قانونية يُعاقب بها .. أم ان بالامــر خيار وفقوس ويحرق الامن الوطني وتحرق الوحدة الوطنية ما يهم هو سلامة اعضاءنا التناسلية فقط ..
اعلم ستقول لي انا ضد هذا القانون وكتبت معترضاً وما اليه .. جيد انت معترض وضده ولكنك في نفس اللحظة مع الخضوع له وتنفيذ عقوباته وتتفق مع رؤيته في تقرير ماهو خادش وماهو غير خادش وما ينشر وما لا ينشر .. فكيف اوفق بين معارضتك وموافقتك !! |
وأردد ما كتب بقناعة كاملة لا علاقة للقطيع او روحه بها ...
والحق ان المهنية أصبحت كلمة فضفاضة يراد من خلالها تمرير بعض المحاذير والتحديدات للراي الحر وتقليص مساحات النقد الممكنة وتحجيم الافكار وتخفيف الضغط على سلطة ترتكب من الخطايا الكثير
وتغيب اولوية أن نواجه تحول العمل الصحافي لمجرد بوابات عريضة للجهاز الامني من خلال مده لبعض الصحافيين بالتقارير ووثائق الفساد المنتقاة لتجهيزهم لاوقات معينة ..
والاولوية اليوم ليست لبحث في مهنية او لتحديد مفهوم الحياء العام من الخاص ، وهو النقاش الى يريد المجلس ان يجر الناس اليه لننسى التحدى الاساس في عودة الكتابة عامة - ولا اميز هنا بين الكتابة الصحفية والتحرير الصحفي - للانشغال بهموم الناس وقضاياهم الاساسية
بعيدا عن المتزايدة بالمهنية لردع النقد الواضح ومواجهة الخطايا الكبرى للسلطة
ايثار السلامة في مواجهة جهاز الدولة الامني المتضخم اصبح ديدنا يُبرر بالمهنية المدعاة والمنتقاة
أعيد القول
الاولوية اليوم لاستعادة الكتابة عامة من أصحاب التوكيلات الامنية والتقارير الامنية والتفويض الامني
فالجهاز الامني عندما يمدهم بتقارير ووثائق للفساد فانه يريد لهم أن يكونوا مخلبا له يصفي باقلامهم خصوماته الداخلية من اجهزة معينة في الدولة ....
ويريد أن يثبت صورة ذهنية لهذه الفئة من الصحافيين والكتاب حتى إذا جاءت قضية كبرى وملحة عاد ليُملي عليهم حرفا بحرف ويطلب منهم رد "الجميل" وتمييع الامر على الناس ومسك العصاة من المنتصف !!
تحايا واحترام للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: مؤيد شريف)
|
الاخ مؤيد الشريف سلامات واحترامات افخر على الدوام واحتفي باي كتابة تهدف للدعوة الى حرية الصحافة. مجمل حديثك لا غبار عليه، باستثناء ان ما تعيبه من حديث حول اعلاء المهنية يهزم اساس فكرتك عن الحريات. المهنية الحقة لا تتعارض مع الحريات باي شكل من الاشكال. ويمكنني ان اشير الى جزئية مركزية في حديثك حاولت من خلالها الربط بين الحديث عن المهنية وانتقاص الحريات وهو امر مغلوط تماما. انظر الى قولك هذا:
Quote: والحق ان المهنية أصبحت كلمة فضفاضة يراد من خلالها تمرير بعض المحاذير والتحديدات للراي الحر وتقليص مساحات النقد الممكنة وتحجيم الافكار وتخفيف الضغط على سلطة ترتكب من الخطايا الكثير وتغيب اولوية أن نواجه تحول العمل الصحافي لمجرد بوابات عريضة للجهاز الامني من خلال مده لبعض الصحافيين بالتقارير ووثائق الفساد المنتقاة لتجهيزهم لاوقات معينة ..
|
يا رجل الا تعلم ان احد اهم ركائز المهنية هو الاستقلالية في الاداء ، وعدم السماح لاي جهة باستخدام الصحافة كوسيلة لتصفية حساباتها او تمرير ما تريد. وهناك نموذج مشهور في هذا الجانب وهو استخدام الجهاز الامني لصحيفة آخر لحظة لتصفية حسابات مع زملاء نكن لهم كل الاحترام. وكتبنا عن ذلك هنا وقلنا انه سقوط مهني واخلاقي لان الصحيفة سمحت لجهاز الامن لاستخدامها في معركته مع هؤلاء الزملاء. هذا مجرد مثال للمهنية التي يشكل الالتزام بها قلب حرية الصحافة. الكلام عن ان المهنية كلمة فضفاضة يراد من خلالها تقليص مساحات النقد وتخفيف الضغط على السلطة، حديث غير مسؤول ولا اريد ان اقول انه ينم عن جهل بمبادىء المهنية. لكن ما استوقفني هو حديثك الغريب عن حكاية العصا ، وما اسميته "ايثار السلامة في مواجهة جهاز الدولة الامني المتضخم اصبح ديدنا يُبرر بالمهنية المدعاة والمنتقاة" ..
يبدو انك لا تعلم ان قضية السيد حمور، هي قضية تراخي مهني لصحيفة الاخبار مهما حاول البعض ربطها بقضية حرية الصحافة. ويمكنك ان تذهب لكل مسؤولي صحيفة الاخبار وهم زملاء واصدقاء ابتداءا من الاخ محمد لطيف علي رئيس التحرير والاخوان انور عوض وفيصل محمد صالح ونجيب نور الدين وقل لهم ان حسن البشاري قال ان القضية مجرد تراخي مهني لا علاقة له بحرية الصحافة. المهم انه وللحق فان الدعوة لحرية الصحافة والنضال من اجلها، امر لا علاقة له بنشر او عدم نشر قصة حمور من قريب او بعيد. اما قضية حرية الصحافة فهي تتعلق بجانبين احدهما : اصلاح القوانين وتحديدا قانوني الصحافة والامن الوطني .. والثاني : مدى التزام الدولة في التقيد بروح الدستور. ففي ظل قانون الصحافة الحالي سيظل مجلس الصحافة بشكله الحالي اداة طيعة للجهاز التنفيذي خصوصا وان القانون يعطيه صلاحيات واسعة تصل الى حد سحب ترخيص الصحف، كما ان اكثر من ثلث عضويته يتم تعيينها بواسطة رئيس الجمهورية. ثم ان سيف الرقابة على الصحافة سواء كانت قبلية او بعدية لا يزال مسلطا على الرقاب، في وجود قانون الصحافة الحالي مقروءا مع قانون الامن الوطني. وتعال لنحدثك عن مسك العصا، ففي تقديري ان وضع حرية الصحافة حاليا بائس .. ولا توجد أي ضمانات لعدم عودة الرقابة او توظيف مجلس الصحافة كاداة للحد من الحريات. والمشكلة الكبرى ان المساومات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني انتجت لنا قانونا شائها للصحافة لا يعبر باي شكل من الاشكال عن روح الدستور ولا عن التحول الديمقراطي الذي كنا ننتظره. على اي حال، لا تنشغل بكتاباتي عن المهنية حتى لا تصرفك كما قلت عن القضايا الكبرى .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: مؤيد شريف)
|
الاخ الكريم مؤيد شريف سلامات واعتذر في البداية عن التأخير فقد مررت بيومين مزدحمين للغاية.
قلت :
Quote: المهنية التى اعنيها سابقا والان وفي اللاحق ليست مهنية إلتزام صاحب الراي بالاستقلال عن كل مؤثر قد يحرف قناعاته ويجعل من كلماته بضاعة في سوق السياسة .. المهنية التى اعنيها هي الشماعة التى يعلق عليها كل حذر زائد وتحفظ غير مبرر في النشر ومثال ذلك : عندما اكون صاحب قرار بالنشر وتعرض على مادة تعرض للحقائق على الارض بمهنية عالية وتفصل في وقائع مؤلمة وفظائع واقعة وحادثة وارفض نشرها بدعوى أن المادة تثير الضغائن او تثير النعرات !! أليس في ذلك تعللا وتراخي عن تمليك الحقائق للقارئ ؟ والاخيرة - في راي البسيط - هي المهمة الاساس لكل صاحب رأي ..
|
هذا مثال جيد وحقيقي وواقعي وقد يحدث ..
لكن اسمح لي ان اقول لك ان المهنية يا مؤيد واحدة، لا خلط فيها ولا يحزنون، والمهنية الحقة لا تكبت رأيا ولا تحجب حقيقة، بل العكس هو الصحيح على الدوام. اما كون ان بعضهم يتخذ "الكلمة" شماعة يعلق عليها تحفظاته في النشر، فهذا امر مرفوض وضد المهنية نفسها. المشكلة ان معظم رؤساء التحرير الحاليين للاسف، ومع استثناءات محدودة جدا، هم اسوأ من رقباء الامن بل ان بعضهم لا يعرف عن المهنية سوى اسمها. والبعض منهم لديهم مصالح خاصة في ان يستمر النظام بطبيعته الشمولية القابضة هذه. ذلك ان علاقاتهم مع اجهزة الدولة توفر لهم امتيازات لن يحصلوا عليها باي حال فيما اذا كانت الاوضاع طبيعية وصحية والمناخ الديمقراطي متوفرا. الدولة بأجهزتها تمارس حربا منهجية ضد الصحافة .. وهذه الحرب التي تتعرض لها صحف بعينها ، هي حرب شرسة تمضي في اتجاهين الاول حرب اقتصادية من خلال حجب الاعلان عنها او اغراقها في الديون، ثم حصارها اقتصاديا باذرع الدولة المختلفة مثل الجمارك والضرائب والزكاة في محاولة لتركيعها ومن ثم اخضاعها للخط العام الذي ترتضيه الدولة. وربما تكون هذه السياسة قد نجحت في حالات واخفقت في اخرى، لكنها قطعا اثرت على اقتصاديات الصحف وانهكتها. الاتجاه الثاني في هذه الحرب هو استخدام القمع الامني، حيث تلجأ السلطة اليه مع الصحف التي لم ينجح اسلوب الحصار والضغط الاقتصادي في تغيير خطها وتوجهها العام. وهنا تتعرض الصحف الى اجراءات امنية استثنائية مخالفة للدستور. هذا الوضع انتج صحافة ضعيفة هجرتها الكوادر المميزة الى الخارج او الى مهن اخرى، خلا قلة ممن نعرف فضلهم في الاداء المهني ظلوا واقفين يقاتلون على خط النار حتى الان. المهم ان هذه الحرب المنهجية ضد الصحافة ، هي حرب تمارسها السلطة بوعي كامل، لانها تعلم ان الصحافة استطاعت ان تسد الفراغ الذي خلفه الضعف العام للاحزاب المعارضة. هذه الحرب التي تواجهها كما قلت صحف بعينها، هي ايضا تصب في صالح صحف اخرى اصحابها "من الذين ترضى السلطة عنهم" ولا يردون لها امرا بل ويقودون نيابة عنها وعن اجهزتها حربها القذرة ضد المخالفين لها. بعض الصحف سعيدة بحظوتها لدى السلطة وائتمارها بامرها، لكنها في نهاية ليست سوى صحف "ساقطة". من النقاط التي المثيرة للاهتمام في حديثك، الكلام عن الاولويات. اولا : لا ارى تمايزا ولا اختلافا بيني وبينك.. لاني اصلا لم اتحدث عن اولوياتي في هذا الشأن. والحديث في هذا البوست لا علاقة له باولوياتي، لانه كان على خلفية قضية حمور زيادة، واحببت ان اوضح بعض الاشياء لكي يستقيم النقاش حولها على هدى وبصيرة. ثانيا: الاولوية التي تقول في رايك انها ( لصحافة "متورطة" في الشان العام وليس صحافة تجيد الفرجة ) . هذا الحديث صحيح .. وهو ليس اولوية فقط، لكنه ايضا المهمة الاساسية للصحافة ، وينبغي والحال هكذا الا نسمح نحن الصحافيين لاي جهة ما ان تلزمنا باي خطوط غير ما نرى انه الصالح العام. وصدقني ان التزامك المهني، لا يزيد مواقفك وكتاباتك الا قوة ، ولن تستطيع أي جهة في الدنيا مواجهتك الا بسلاح القمع الامني والاجراءات الاستثنائية المخالفة للدستور.
لا تخشى المهنية، بل اجعلها سلاحك الامضى في معركة الحق. لك الاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: وصدقني ان التزامك المهني، لا يزيد مواقفك وكتاباتك الا قوة ، ولن تستطيع أي جهة في الدنيا مواجهتك الا بسلاح القمع الامني والاجراءات الاستثنائية المخالفة للدستور.
لا تخشى المهنية، بل اجعلها سلاحك الامضى في معركة الحق. لك الاحترام |
الاخ الكريم استاذنا البشاري
أجد نفسي مع كل حرف تفضلت بكتابته في الجزئية الاخيرة
وأقبل النصح الاخير لأهميته وقناعتي فيه الكاملة
ومريح وجميل أن ننتهي لتوافق تام
وأشكر جميل صبركم علينا وطيب نصحكم
تحايا واحترام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: حسن البشاري)
|
Quote: خدش الحياء العام ومعيار قياس ذلك |
هو ما تضعه الجهة الناشرة لنفسها ................................................................................................................................ استغرب في وجود جهاز رقابة من اساسه
مما يتكون هذا الجهاز ? من صحفيين وناشرين توجد مفترضا منافسة مهنية ومادية وربما عقائديه او سياسية بينهم? الرقابة الحقيقية هم القراء المشترين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عقلية القطيع في المنبر .. " قضية حمور زيادة ومجلس الصحافة" نموذجا (Re: walid shingrai)
|
الاستاذ علي عجب المحامي مودتي واحترامي اواصل معك ما انقطع من حوار بسبب المداخلات الكثيرة والمتشابكة حول الموضوع: قلت في حديثك :
Quote: اسمح لي ان اسهم هنا ببعض التعريف، لقانون الصحافة لسنة 2009 فيما يتعلق بقضية الاستاذ حمور زيادة الذي يتعرض الان لاستهداف واضح حسب وجهة نظري لكسر قلمه وشوكته.
فانا اختلف معك في ان الامر متعلق بانفاذ القانون واللوائح الادارية، بالفهم الذي يجب ان نعززه ونسعي لان يكون هو المسار في الفهم السليم للقانون والوجدان السليم. فقانون الصحافة الذي بموجبه يتم التحقيق الان مع الاستاذ حمور يحتوي ايضا علي ابعاد تنفذ الي صميم عمله كصحفي، اذ ان قانون الصحافة يعطي مجلس الصحافة "امكانية"احالة حصيلة تحقيقاته الي المحكمة،علي الرغم من عدم وضوح النص الا انه يمكن للمجلس ان يعتبر الامر ضمن اختصاص المحكمة فتكون الاحالة، والتي لا تكتفي بدورها في حال الادانة بتوقيع العقوبات علي الصحيفة فقط وانما لا يسلم الصحفي نفسه من العقوبة التي تصل الي حد سحب الرخصة "راجع الفقرة (ه) اعلاه" وهو ما اشرت اليه "بكسر القلم" ،وبالتالي ليس صحيحا القول بان الامر لا يعدو كونه امرا اداريا وانما هو امر يبدأ بعمل اداري يمكن ان ينتهي الي ادانة قضائية .
|
حسنا اتفق معك بشأن النقاط القانونية التي اثرتها خصوصا امكانية قيام مجلس الصحافة باحالة حصيلة تحقيقاته الى المحكمة والتي لا تكتفي بدورها كما قلت في حال الادانة بمعاقبة الصحيفة لوحدها وانما قد تمتد العقوبات لتشمل الصحافي. هذا حديث طيب، لكن القاعدة القانونية تقول انه لا عقوبة بلا نص. ولا يوجد اصلا، كما تعلم ياصديقي، في قانون الصحافة او القانون الجنائي نصا يجرم الاخ حمور. حمور لم يخالف قانون الصحافة ولا القانون الجنائي. حمور او بالاحرى صحيفة الاخبار ارتكبت مخالفة لميثاق الشرف الصحفي .. لكن قانون الصحافة ينص على ان من واجبات الصحافي الالتزام بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين. ( راجع المادة «28» واجبات الصحفي ).. هذه المادة هي التي بموجبها ينظر مجلس الصحافة في الامر، بيد ان الاصل هو ان تنظر نقابة الصحفيين لا مجلس الصحافة في مثل هذه المخالفات المهنية العادية للميثاق. واعرف ان المجلس ينظر بشكل روتيني في عشرات من هذا النوع من المخالفات كل اسبوع وفي اغلب الحالات يتم تنبيه الصحيفة او توجيه نوع من التانيب لها ازاء مثل هذه التجاوزات وفي حالات متطرفة يتم ايقافها عن الصدور ليوم او يومين. لكن هذا لا يعني باي حال اننا نتفق مع ذلك. لان المبدأ عندنا ان منح مجلس الصحافة صلاحيات فرض عقوبات ادارية مهما كانت هو امر مرفوض.
Quote: هذا من ناحية القانون، اما من ناحية عدم المهنية وخلط الاوراق، فانني اري ان في استدعاء الاستاذ حمور واستجوابه حول "القصة القصيرة" علي اساس ان في الامر مخالفة لمحددات اخلاقية، فهو في نظري شطط واساءة لاستخدام السلطة للاسباب الاتية:
ان القصة باعتبارها عمل ادبي لا يجوز اصلا مسائلتها اداريا، وقد سكب في ذلك مدادا كثيرا ابان محاكمات فكرية عديدة جرت للعديد من الروايات والاعمال الادبية علي اساس الاساءة للاديان والاخلاق المجتمعية وما الي ذلك، وفي ذلك يمكن الرجوع الي الدراسة التي اعدها صادق جلال العظم في ردا علي الحملة التي اثيرت ضد الروائي حيدر حيدر في رواية "وليمة لاعشاب البحر" اضافة الي القراءات العديدة التي تمت "لموسم الهجرة الي الشمال" وحسب فهمي فان مجمل ما انتهت اليه تلك القراءات، انه من غير الجائز اخضاع الاعمال الادبية عموما، للمحاكمات الادارية او اي محاكمات من اي منطلقات كانت، خارج نطاق الحقل الادبي، ذلك لان نقد الاعمال الادبية يعتبر معالجة فنية متخصصه، وتلك المعالجة يجب ان تتم بنفس الادوات التي يقوم عليها بناء العمل الادبي. وهذه حصانة تاريخية كانت محصلة اهدارها في كل عهود مصادرة الحريات الفكرية والادبية، انحطاط الادب.
|
لا يخالطني ادنى شك في الاتفاق معك، في ان الاعمال الادبية لا يجوز اخضاعها للمحاكمة. لكن المحاكمة هنا جاءت للنشر في "صحيفة يومية" بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي .. ويؤسفني ان اقول لك بانني ومع وجاهة دفوعاتك، لا ازال متمسكا بان هذا جزء من اخلاقيات وقواعد استقر العمل عليها في مهنة الصحافة . ولن تجد صحيفة محترمة واحدة تقول لك بغير ما اقول، هنا في السودان او في كل انحاء العالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|