الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) .

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-13-2024, 03:56 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة عاطف مكاوي موسى(Atif Makkawi&عاطف مكاوى)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-09-2011, 01:53 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) .

    الميدان .... العدد ٢٤٠٢ الثلاثاء ٩ أغسطس ٢٠١١

    الدستور الذى نريده :

    ** المجلس الحالي لا حق له في تعديل الدستور
    ** لا يجوز للمشرع الوطنى أن يضع من القوانين ما يقيد الحقوق المكفوله بالدستور
    ** دستور الإنقاذ إنبنى على التمييز الدينى رغم إشارته للأعراف والتقاليد والمسيحية
    ** جاء في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م أن جمهورية السودان دوله مستقله ذات سياده وهي دولة ديمقراطيه لا مركزيه تتعدد فيه الثقافات واللغات والتعايش بين العناصر والاعراف والاديان
    م(1) وتلتزم الدوله باحترام وترقية الكرامه الإنسانيه وتؤسس على العداله والمساواه والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيه وتتيح التعددية الحزبيه وهو سودان وطن جامع واحد تكون فيه الأديان
    والثقافات مصدر قوه وتوافق والهام م(1) فقره (2) و(3 )

    http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/08/m2402.pdf
                  

08-09-2011, 01:57 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    تتطلب المرحله القادمة وعياً كاملاً بالتطور الدستوري السابق واللاحق بحيث يكون الدستور تقنيناً أميناً للمراحل السابقه وما نتج عنها من مبادئ تحمي الحقوق والحريات والدستور القادم ليس عملية فهلوه أو إبتهال للفرص أو إنصياعاً للأغلبيه الميكانيكيه وإنما يجب أن ينظر إلى الدستور بأنه عمليه متكاملة وأن يوضع ليحمي الأقليات العرقيه التى تحتاج للحمايه وعلى إفتراض أن من بالحكم اليوم سيكون غداً فى المعارضه والحاكم اليوم سيكون المحكوم غداً، لذا لا بد من تخير المعايير حتى لا يكون عرضه للتبديل أو الإلغاء وليكون هو بحق لكل الناس يدافعون عنه ويلتزمون بمضامينه والدستور ينطلق من مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز واستقلال القضاء والرقابه على الدستور محكمة كانت أم هيئه تراقب سن القوانين ومدى مواءمتها للدستور وللمعايير والحقوق التى تنص عليها، والدستور يجب أن ينبني على التعدديه الحزبيه والديمقراطيه والحق المتساوي فى إكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات وينبني على الدوله القانونيه وحكم القانون وإنصياع كل شخص فى الدوله طبيعى كان أم معنوي رئيساً كان أم مرءوساً عادياً أم مواطناً لسيادة حكم القانون والقضاء المستقل يتطلب أن يكون مستقلاً في كل نواحيه الإداريه والماليه والقانونيه والقاضي فيه لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت ولا يخضع فيه للعسف كالنقل والتخطي فى الترقيه أو التكريه ليجبر على الإستقاله أو ترك الوظيفه وهم قضاة غير قابلين للفصل أو العزل إلا لفساد مالى أو تحيز وبعد خضوعه للمساءلة الإداريه والقانونيه لإثبات ذلك ما دام يؤدي وظيفته وفق هذه المعايير ولا يحال للمعاش ما دام قادراً على العطاء ، والدستور تنظمه القوانين ومن ثم لا يجوز للمشرع الوطنى أن يضع من القوانين ما يقيد الحقوق المكفوله بالدستور وإنما عليه أن ينظم هذه الحقوق دون أي تغول أو إهدار لها ولا يحق له إبتداع أشياء تضيف أو تعدل فى المواد الدستوريه .


    يتبع .........
                  

08-09-2011, 02:05 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    • هل من حق المجلس الحالى تعديل الدستور؟

    المجلس الحالي لا حق له في تعديل الدستور

    من هذا رأيت أن ألجأ للدساتير السابقه إشارة وعطفاً عليها متتبعاً الكثير من الحقوق التي وردت ولكني قبل التطرق لها أود أن أجيب على سؤال ظل يتردد الآن حول تعديل الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ؟ وأود بداءة أن أشير إلى أن الدساتير إما جامده لا تقبل التعديل أو غير جامده مرنه قابله للتعديل وفق النصوص التى يحددها الدستور نفسه وعليه ففى دستور سنة 2005م جاءت الإشاره واضحه حول الطريقه التى يمكن بها تعديل الدستور حيث نصت الماده( 224) بأن هذا الدستور غير قابل للتعديل ما لم ينل التعديل 3 على 4من كل عضويه المجلسين منفردين وهما المجلس الوطنى ومجلس الولايات على أن تقدم مسوده التعديل قبل شهرين من المناقشه.علماً بأن المجلس الوطني كان مشكلاً بنسب معينة الأغلبيه فيه للمؤتمر الوطنى و28% للحركة الشعبيه ونسب أخرى لفئات أخرى منها التجمع الوطنى.

    وإن أي تعديل يؤثر على ما جاء بإتفاقية السلام الشامل يجب أن يحظى بموافقه طرفي الإتفاقيه وهما المؤتمر الوطنى والحركه الشعبيه وعليه ووفقاً لنصوص الدستور لسنة 2005م، فإن أي تعديلات كان يجب أن تتم أثناء وجود الحركه الشعبيه ، أما النصوص الأخرى المتعلقه بإختيار الجنوب للإنفصال فإن عدم وجود الحركه الشعبيه في البرلمان الحالي حسب النسب التي قررتها الإتفاقيه لا يجعل من البرلمان الحالي وفقاً للسلطات التي أجريت بها الإنتخابات والتى ليس من بينها الحق في تعديل الدستور فإنه لا يجوز للبرلمان الحالي تعديل الدستور لأن التعديل مشروط بما جاء فى الماده (224 )من الدستور الإنتقالى المؤقت لسنة 2005م أما ما جاء فى الماده( 226) حول المواد المتعلقه بحق الجنوبيين فى تقرير المصير فأن الفقره (10) نصت على أنه فى حالة إختيارهم للإنفصال فإن المواد المتعلقه بجنوب السودان من حقوق والتزامات تعتبر لاغيه، وعليه فإنه ووفقاً لهذا النص فإنه يجب التأشير فقط على المواد المتعلقه بجنوب السودان بأنها ملغاة وفقاً لأختيارهم حق الإنفصال. حيث لا يحق للبرلمان الحالي حتى إستبدال الأرقام بإعادة ترتيبها وإنما يظل الترتيب على ما هو عليه مع التأشير بأن هذه الماده قد ألغيت حسب نص الفقره (10) من الماده(226) من الدستور الإنتقالى وعليه لا حق لهذا البرلمان في إجراء أي تعديل للدستور إذ أنه ليس مفوضاً بذلك وفقاً للدستور إذ أن التعديل يجري كما ذكرت سابقا ًووفقاً لنصوص الدستور الإنتقالي لسنة 2005م .

    وعليه أدلف لما جاء في الدساتير السابقه بدءً بالدستور الإنتقالي المؤقت لسنة 53 تعديل لسنة 1964م والدساتير الأخرى.

    • الدستور الإنتقالى المؤقت لسنة 1964م
    مرّ السودان عبر العصور الماضيه بعدة دساتير كان بعضها أبان الحكم الثنائي الذي كان يحكم بما يسمى بمراسيم يصدرها الحاكم العام البريطاني وجاءت بعده إتفاقية الحكم الثنائي ثم صدر دستور السودان المؤقت لسنة 1964م والذي سمي دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م بعد ثورة أكتوبر وجاء في ديباجته أنه وثيقه تتضمن قانوناً أساسياً تحكم به جمهورية السودان أثناء فترة الإنتقال وتقوم بمقتضاه جمعيه تأسيسية لوضع الدستور الدائم وأشارت الديباجه إلى أنه تم بناء على إجماع شعب جمهورية السودان ووفقاً لإرادته.

    • دستور سنة 1973 إنبنى على المواطنه وتمييز بعض الفئات
    وفى السبعينات قدم مشروع للدستور الدائم وقد جاء فى مسودته (نحن شعب السودان مواصلة لتاريخنا النضالى وإستهداء بتضحيات شهدائنا وتدعيماً لإنتصارتنا بثورة الخامس والعشرين من مايو لسنة 69 والثانى والعشرين من يوليو لسنة 1971 م وإستمراراً لنضالنا ضد الإستعمار والتبعيه والتخلف وتجسيداً لوحدتنا المرتكزة على تحالف قوى الشعب العامل وإيماناً بمسيرتنا فى طريق الحريه والإشتراكيه والديمقراطيه والوحده الوطنيه وصولاً إلى مجتمع الكفايه والعدل والمساواه…..فقد شرعنا هذا الدستور نصونه ونحميه ونوليه الطاعه والولاء) من مداولات اللجنه الأولى لمناقشه مسودة الدستور صفحة1، هذا الدستور جاء عقب محاولة الإصلاح التى قام بها الرائد الشهيد هاشم العطا وبعد أن تمت مجازر الشجره وإعدام قادة حركة سنة71 وقادة القوى الديمقراطيه فى السودان، هذا وقد أشارت الماده الأولى للمشروع أن السودان جمهوريه ديمقراطيه إشتراكيه موحده ذات سياده على جميع اقاليمه الواقعه داخل حدوده الدوليه، وأن سيادته تستند إلى الشعب وتحالف قواه من الزراع والعمال والمثقفين والرأسماليه الوطنيه والجنود فى تنظيم سياسى إشتراكى واحد م (2 ) من مداولات اللجنه الأولى للمشروع.

    4: دستور الإنتفاضه إنبنى أيضاً على الحق فى المواطنه
    وبعد إنتفاضة مارس أبريل سنة 1985 جاء دستور السودان الإنتقالى لسنة 1985 والذى سمى بدستور السودان الإنتقالى لسنة 85 هذا الدستور أصدره المجلس الإنتقالى فى إكتوبر سنة 1985م أى بعد سبعه أشهر من الإنتفاضه تقريباً وقد جاء فيه تعريفاً للدستور الإنتقالى بأن جمهورية السودان هى جمهوريه ديمقراطيه موحده ذات سياده على جميع الأقاليم الواقعه داخل حدوده الدوليه وأن أحكامه تسود على جميع القوانين ويلغى من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بألقدر الذى يزيل ذلك التعارض م( 2)و(3 ) من الدستور وأود هنا الإشاره إلى أنه وأثناء ثورة الشعب وقبل إنحياز الجيش للإنتفاضة فإن التجمع النقابي كان قد صاغ مبادرة حول الدستور الذى يحكم فتره ما بعد الإنتفاضه حيث تم تعديل ما جاء بدستور السودان الموقت 64 تعديل سنة 1985م بجعل السلطه بيد التجمع النقابى بأغلبيه كبيره، وإن هذا المشروع كان موضوع المناقشه مع التجمع الحزبي إلا أن النقاش لم يستمر طويلاً إذ باغت الجيش قوى الثوره بإنحيازه للجماهير وأصبحت بعد ذلك السلطه للمجلس العسكرى الإنتقالى حيث جاء فى الماده 24 من الدستور الإنتقالى بإن المجلس العسكرى الإنتقالى هو السلطه الدستوريه العليا فى جمهورية السودان ويختص بأعمال السياده وتؤول إليه القياده العليا لقوات الشعب المسلحه ويمارس السلطه التشريعيه بالمشاركه مع مجلس الوزراء ويستمر فى أعماله حتى قيام الجمعيه التأسيسيه فى موعد لا يتجاوز 26/4/1986م ونصت الماده 26 على أن المجلس يتخذ قراراته بالمشاوره مع مجلس الوزراء كلما تطلب الأمر ذلك. مما يعنى إنفراده بالسلطه وإن المشاوره لا تكون إلا إذا تطلب الأمر ذلك، والجدير بالذكر أن المجلس كان يتكون من خمسة عشر عضواً وأن نصابه كان 9 أعضاء م 37.

    5: دستور الإنقاذ الذي إنبنى على التمييز الدينى رغم إشارته للأعراف والتقاليد والمسيحيه.
    ثم جاء بعد ذلك دستور 1998م بعد إنقلاب 1989م الذي عطل الدستور الإنتقالي وأصدر مجلس الثوره مراسيم دستوريه ظلت تحكم بها البلاد حتى قيام دستور 98 وفى تلك المراسيم أصبح مجلس ثورة الإنقاذ الوطني هو السلطه العليا فى البلاد وبموجب تلك المراسيم حلت الأحزاب عدا حزب الجبهة الإسلاميه الذى كان وراء ذلك الإنقلاب رغم نفى الإنتماء إلى حزب سياسي ، على أية حال فبعد ما يقارب التسعة أعوام صدر دستور 98، والذى سمى بدستور جمهورية السودان فى أبريل لسنة 1998م . وقد جاء فى الباب الأول منه الدوله والمبادئ الموجهه أن دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراف والثقافات وتتسامح فيه الديانات، والإسلام دين غالب السكان وللمسيحيه والمعتقدات العرفيه أتباع معتبرون م(1 ) ونصت الماده( 2) على ان السودان جمهوريه إتحاديه تحكم فى سلطاتها الأعلى على أساس النظام الإتحادى الذى يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائيه تدار فى قاعدتها بالحكم المحلى وفق القانون وذلك تأكيداً للمشاركه الشعبيه والشورى والتعبئه وتوفيراً للعداله فى إقتسام السلطه والثوره) رغم أن الماده أشارت فى عنوانها إلى لا مركزيه سلطان الدوله عمدت في تفسير ذلك إلى أنها سلطه مركزيه قوميه ذات أطر إقليميه أو ولائيه، كما جاءت الماده مليئه بالشعارات المشاركه الشعبيه- الشورى- التعبئه- الخ ما جاء بالماده( 2) فهى إذاً خليط بين المركزيه واللامركزيه وهى عبارات متناقضه فيما بينها وأخيراً جاء دستور السودان الإنتقالى بعد مفاوضات نيفاشا الذى سبقته عدة برتوكولات ، ففى الدستور الأنتقالى سنة 2005م ففى ذلك الدستور الذى ما زال يحكم البلاد جاء فى مقدمته بعد حمد لله الذى وهبهم الحكمه والإراده لإنجاز إتفاقية السلام والتى وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع فى القاره وإجتيازاً منهم للعواقب المأساويه لذلك النزاع المطول وإدراكاً منهم للتنوع الدينى والعرقي والأثني والثقافي فى السودان وإلزاماً منهم بقيام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي لحكم يتم فيه التداول السلمى للسلطه، كما أشار إلي إعلائه لقيم العدل والمساواه وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وضرورة أن يتوجه الحكم في المرحلة المقبله بتعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقه بين أهل السودان جميعاً والتزاماً منهم بإتفاقية السلام الشامل ودستور 98 والتجارب الدستوريه السابقه منذ الإستقلال والإتفاقيات الأخرى المنهيه للنزاعات في البلاد .

    • الدستور الإنتقالى رغم صبغته الدينيه إلا أنه إعترف بمتعددي الأديان والأعراق والثقافات.
    وقد جاء في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م أن جمهورية السودان دوله مستقله ذات سياده وهي دولة ديمقراطيه لا مركزيه تتعدد فيه الثقافات واللغات والتعايش بين العناصر والاعراف والاديان م(1) وتلتزم الدوله باحترام وترقية الكرامه الإنسانيه وتؤسس على العداله والمساواه والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيه وتتيح التعددية الحزبيه وهو سودان وطن جامع واحد تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوه وتوافق والهام م(1) فقره (2) و(3 )
    احترام الأديان والمعتقدات مصدر للقوى المعنويه والمساواه والإلهام والتنوع أساس للتماسك القومي
    والسياده هنا للشعب تمارسها الدوله طبقاً للدستور والقانون ودون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات وهو القانون الأعلى للبلاد ويجب أن تتوافق معه كافة الدساتير الأخرى في جنوب السودان والولايات الأخرى، وقد أشار الدستور في مادته الرابعه على المبادئ الأساسيه للدستور على أن الوحده تؤسس على الإراده الحره للشعب وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمسأءلة والمساواه والاحترام والعداله، وأن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوى المعنويه والإلهام للشعب السوداني وأن التنوع الثقافي والاجتماعي هو أساس التماسك القومي ولا يجوز استغلاله لأحداث الفرقه


    (نواصل )
                  

08-09-2011, 02:40 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    دساتير السودان ودساتير بعض الدول العربيه (مصر –سوريا- الأمارات –الأردن)
    هذه هي الدساتير التى تعاقبت على حكم السودان منذ إستقلاله وحتى اليوم فما هو وجه المقارنه بينها وبين بقية دساتير العالم وما هي الضمانات التي وردت فيها وهل حققت مايصبوا اليه إلشعب السوداني من حريه وعداله وتقدم؟ أم أنها مجرد شعارات تكتب وتأتي الممارسه خلافاً لما تضمنته . ندلف إلى بعض الدساتير العربيه التى تشابهنا أو تتشابه معنا لغة ومضموناً دينا أو أدياناً، ثقافات متمازجه أو مختلفه ولكنها غير متعارضه مع قيمنا وأهدافنا ففي جمهورية مصر العربيه بعد ثورة يوليو سنة 52 نصت الماده الأولى منه على أن جمهورية مصر العربيه دوله نظامها إشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العامله والشعب المصري جزء من الأمه العربيه يعمل على تحقيق وحدتها الشامله ونصت الماده( 3 ) على أن السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس هذه السياده ويحميها ويصون الوحده الوطنيه على الوجه المبين بالدستور ونصت الماده( 2 ) على أن الإسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الإسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع بينما يثير الآن هذا المصدر الكثير من الإحتجاجات بعد ثورة 25 يناير.

    هذا وقد جاء دستور سوريا موضحاً المبادئ الأساسيه بأنها دوله ديمقراطيه شعبيه وإشتراكيه ذات سياده لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربيه.
    وقد أشار الدستور إلى أن الشعب العربي السوري جزء من الوطن العربي وهو جزء من الأمه العربيه يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامله م (1 )فقره (2) و(3 ) من الدستور مرجع موسوعة الدساتير والأنظمه السياسيه المجلد الأول للأستاذ وائل بندق- دار الفكر العربي.
    وقد جاء فى نظام الحكم بأنه نظام جمهوري السياده فيه للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور ونصت الماده( 3 ) على أن دين رئيس الجمهوريه الإسلام . وفي دستور الأمارات العربيه المتحده جاء في مقدمة الدستور نحن حكام أمارات أبو ظبى ودبى والشارقه وعجمان وأم القوين والفجيره تلاقت إرادتهم وإرادة شعوبهم على قيام اتحاد بين هذه الأمارات من أجل توفير حياة أفضل وإستقرار أمكن ومكانه دوليه أرفع لها ولشعبها جميعاً ورغبة منه فى إنشاء دوله اتحاديه مستقله ذات سياده قادره على الحفاظ على كيانها وكيان أعضائها متعاونه مع الدول العربيه وكافة الدول الصديقة الأعضاء في الأمم المتحده وفى الأسره الدوليه عموماً على أساس الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركه . هذا وقد نصت الماده (1) على أن الأمارات العربيه المتحده دوله اتحاديه مستقله ذات سياده ونصت الماده (7) على أن الإسلام هو الدين الرسمى للاتحاد والشريعه الإسلاميه مصدر رئيسى للتشريع فيه ولغته هي اللغة العربيه، ولهم جنسيه واحده يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها أو سحبها من المواطن إلا في الحالات الإستثنائيه التي ينص عليه القانون م(8) من الدستور المرجع السابق.

    هذا وقد أشارت العديد من الدساتير العربيه كالأردن مثلاًهو مملكه أردنيه هاشميه عربيه مستقله ذات سياده ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شئ منه والشعب الأردنى جزء من الأمه العربيه ونظام حكمها نيابي ملكي وراثي وفي الدستور التونسي قبل الثوره والذي صدر فى 1955 م أبان حكم الحبيب بورقيبه جاء فيه أن تونس دوله حره مستقله ذات سياده ، الإسلام دينها والعربيه لغتها والجمهوريه نظامها وهي جزء من المغرب العربي الكبير وتعمل على وحدته في نطاق المصالح المشتركه والمعاهدات المبرمه م (1) و(2) من الدستور صفحة 143 المرجع السابق الجزء الثاني وفي الدستور الجزائرى جاء فى الباب الأول م (1) الجزائر جمهوريه ديمقراطيه شعبيه وهى وحده لا تتجزأ وأن دينها هو الإسلام ولغتها العربيه والشعب مصدر السلطه والسياده الوطنيه ملك للشعب وحده. م (1) و(2) و(3) و(6) .المرجع السابق (2) صفحة 257 وفى الدستور المغربى أشارت ديباجته على أنه دوله إسلاميه ذات سياده ولغتها العربيه وهى جزء من المغرب العربى الكبير وهي دوله أفريقيه تسعى لتحقيق الوحده الأفريقيه وهو نظام ملكي دستوري ديمقراطي واجتماعي والسياده فيه للأمه تمارسها مباشره بالاستفتاء وبصفه غير مباشره بواسطة المؤسسات الدستوريه م (1) و(2) ونصت الماده (6) بأن الإسلام دين الدوله والدوله تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينيه.

    من مجمل ما ذكرت سابقاً فإن هذه الدوله تشترك أو تتوافق على أنها دوله مسلمه وأن دينها الرسمي هو الإسلام ولكنها لم تنص فى دساتيرها على سيادة الشريعه الإسلاميه أو تقنينها لقوانين إسلاميه كما فعل النظام المايوي بعد سنة 1983م أو القوانين الإسلاميه وفق ما قامت به الإنقاذ فى سنة 1990 م بمواصلة ما سبق أن إشترع فى ظل نظام نميرى وها هى الإنقاذ عبر رئيسها وبعض مسئوليها تلوح مره أخرى بألشريعه الإسلاميه وبالقهر الذى صاحب تطبيقها وكأن المبادئ التى صيغت بعد إتفاقية السلام الشامل كانت فقط لإرضاء الإخوة الجنوبيين دونما نظر إلى أن ما تعاهد عليه الناس ليس فقط مواطني الحركة الشعبيه بل ما بقى من الشعب السوداني الذين أيدوا الإتفاقيه وساهموا بقسط فى سيادة الدستور الإنتقالي رغم أن المشاركه كانت بعدد قليل وفى آخر ما تبقى من مره بعد إتفاقية القاهره بمشاركة لفيف مقدر من أساتذة التجمع الوطني الذين كانت لمساهمتهم فى إثراء مناقشات الدستور والتي لقيت ترحيباً حاراً من كل المشاركين بل أن بعضهم كان يتمنى لو كانت المشاركه منذ بداية هذه الاجتماعات لتغيرت أغلب نصوص الدستور حيث كان هم التجمع الوطنى الديمقراطى وضع دستور يقنن بحق الحريات وكفالتها وسيادة حكم القانون والقضاء المستقل والرقابه الدستوريه على القوانين وعلى مجمل العمل القانوني في البلاد بضمانات واضحه لايجد من خلالها أي منفلت سبيلاً لأن يرجع لما قبلها إرضاءً لأهواء حزبيه أو دينيه ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن فما منحه الدستور بيد سحبته القوانين التي من المفروض أن تنظم الحق لا أن تهدره أو حتى تنقص ما فيه ما هو تصورنا للمرحله المقبله، ما هو الدستور الذي نريده ؟ أو ما هي الملامح التي نرى أن تكون في الدستور القادم الذي نأمل أن يلبى طموحات كل الشعب السودانى المتعدد ثقافياً ودينياً واثنياً وملامحاً حتى تخرج بدستور دائم يقنن للمرحله القادمه بل للمراحل القادمه.

    يتبع .....
                  

08-09-2011, 02:47 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    9: شكل الدوله :

    ونبدأ ما هو شكل الدوله ؟ وهل نرغب فى دوله دينيه رغم التعدد الديني ؟ أم هل نرغب في دوله جمهوريه رئاسيه ،فرديه أم جماعيه أم جمهوريه برلمانيه هل نرغب فى حكم فردي حزبي أو شخصي أم نرغب في إنشاء دوله ديمقراطيه أم دوله مدنيه تعدديه يكون فيها الحكم للشعب عبر تنظيماته الحزبيه.
    الخيار بين الوحده والإنفصال
    المرحله السابقه رغم كل سلبياتها فقد تم التوافق بين الحركه الشعبيه والمؤتمر الديمقراطى على أحقية الجنوبيين عبر الاستفتاء على ممارسة حقهم فى الخيار بين الوحده والإنفصال وهو حق دستوري تمت ممارسته على الوجه الذي تم فى الفتره السابقه والذي إنتهى بخيار الإنفصال والجنوب كان إقليماً له مشاكله المختلفه وما زالت هناك أقاليم مختلفه فى السودان تعاني الكثير من المشاكل كما فى دارفور والشرق وكردفان والنيل الأزرق وهي مشاكل لها أبعادها السياسيه والدينيه والأثنيه والإقتصاديه.
    11: الدوله الموحده والإتحاديه والفدراليه
    فهل يلائم السودان أن تكون الدوله موحده ؟ أم دوله اتحاديه أم دوله فدراليه ؟ وهل تكون رئاسة الدوله فرديه أم جماعيه كما كان في الماضي مجلس سياده أو مجلس للرئاسه .فى رأيى أن المشاكل فى أقاليم السودان المختلفه يتناسب معها نظام مجلس رئاسى تمثل فيه كل الأقاليم يشكل من خمسه يختارهم الشعب عبر إنتخابات رئاسيه نزيهه والعبره فى هذا التمثيل من الشعب أن يكونوا على قدم المساواه . على أن تكون الرئاسه دوريه

    : رأس الدوله فردى أم جماعى والتجارب السابقه
    هذا يلبى طموحات أبناء الأقاليم المختلفه على أن يرأس كل عضو من مجلس الرئاسه أو يشرف على إقليم معين دون حاجه إلى حكام للأقاليم إختصاراً للتكاليف وربطاً للأقاليم بالمركز، فى العهد الوطنى الأول كان رأس الدوله عباره عن مجلس للسياده يتكون من خمسة أشخاص يتداولون فى الرئاسه أى أن الرئاسه كانت دوريه وبعد ذلك طالب السيد إسماعيل الأزهرى بأن تكون الرئاسه موحده فى شكل الرئيس ومن ثم أصبح هو رئيساً دائماً للمجلس مع بقية الأعضاء الخمسه. وهذه المسأله أعاقت أداء بقية الأعضاء إذ ليس هناك مبرر لأن يكون مندوب أحد الأحزاب رئيساً للمجلس دون إنتخابه من بقية الأعضاء وفى نوفمبر سنة 1957م إبان الحكم العسكرى الأول كان رأس الدوله عباره عن مجلس لقيادة الثوره برئاسة الفريق إبراهيم عبود وآخرين وبعد ثورة أكتوبر سنة 1964م نص فى الماده 10(1) على أن مجلس السياده يتم إنتخابه بواسطة مجلس الوزراء بإعتباره السلطه التشريعيه آنذاك ويتكون المجلس من خمسة أعضاء يكونون معاً مجلساً للسياده لحين قيام الجمعيه التأسيسيه التي تنتخب في أول جلسه لها مجلساً للسياده من خمسة أشخاص بأغلبية 3 على 4 أعضاء الجمعيه التأسيسيه وكان دائماً الإختيار يتم بتمثيل الأحزاب الكبيره والجنوب وكان مجلس السياده يمثل السلطة الدستوريه العليا فى البلاد وتؤول إليه قيادة القوات المسلحة السودانيه ونصت الماده 12 على أحقية مجلس الوزراء فى إسداء النصح لمجلس السياده عند قيامه بأعماله بموجب الدستور أو أي قانون آخر .

    : الإنفراد بالسلطه في عهد مايو
    نصت الماده 14 من دستور سنة 1964م على أن رئاسة مجلس السياده تتم عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء دورياً كل شهر وفى سنة 1969م بعد إنقلاب جعفر نميرى (مايو) كان مجلس السياده عباره عن مجلس ثورة مايو المكون من مجموعة من الضباط برئاسة العقيد آنذاك جعفر نميرى ثم تحول إلى جمهوريه رئاسيه وظل الوضع إلى أن قامت الإنتفاضه في سنة 1985م ووفقاً للدستور الإنتقالى المكون من خمسة عشر شخصاً برئاسة الفريق سوار الدهب حيث نصت الماده 24 على أنه يعتبر السلطه الدستوريه العليا فى جمهورية السودان ويختص بأعمال السياده وتؤول اليه القياده العليا للقوات المسلحه ويمارس السلطه التشريعيه مع مجلس الوزراء وبعد الإنتفاضه فى العهد الديمقراطى أيضاً كان هناك مجلس لرأس الدوله برئاسه دائمه وفى عهد الإنقاذ ظل مجلس السياده ممثلاً فى مجلس قيادة الثوره برئاسة عمر البشير ثم تغير الحال بعد ذلك ليكون رأس الدوله شخصاً واحداً إلى أن تغير الوضع بعد إتفاقية نيفاشا لتكون الرئاسه للجمهوريه من رئيس ونائبين م 51 من الدستور الإنتقالى 2005 على أن تتخذ القرارات بروح المشاركه والزماله للحفاظ على إستقرار البلاد وتنفيذ إتفاقية السلام الشامل بينما نصت الماده 52 على أن لجمهوريه السودان رئيس واحد ينتخب مباشرة فى إنتخابات مباشره مما يجعل ما نص عليه سابقاً من رئاسه للجمهوريه كان الهدف منه تنفيذ الفتره الإنتقاليه أما بعد إتفاقية نيفاشا وقبل إنتهاء الفتره الإنتقاليه رجعنا للحكم الفردى والرئاسه الفرديه مرة أخرى رغم أن جل الفترات السابقه كانت فيها الرئاسه جماعيه حتى فى الظروف التى يكون فيها شخصاً واحداً هو رئيساً للمجلس .

    هذا وبعد إستعراض كل الفترات السابقه فإن الفتره القادمه ووفق كل الظروف المحيطه بالسودان وبروز حركات جهويه فى دارفور وكردفان والشرق وجنوب النيل الأزرق والمطالبات العلنيه والمستتره حول شكل الحكم فى السودان
    فإن الأدعى لتجنب البلاد الكثير من المزالق أن نختار المجلس الرئاسي المكون من خمسة مع تمثيل كل الأقاليم كما ذكرت سابقاً بسلطات سياديه فقط على أن تكون الجمهوريه جمهوريه برلمانيه وأن يكون ذلك وفق ميثاق يتم فيه الإتفاق على مجمل الأشياء.

    • البرلمان والتمثيل النسبى والفئوى
    والجمهوريه البرلمانيه تستند لبرلمان منتخب والبرلمان هو الذى ينتخب رئيس الوزراء ويصادق على الوزراء ويخضعون لمحاسبته وثقته ويستطيع البرلمان سحب الثقه من رئيس الوزراء ووزارته فى أي وقت يفقد فيه رئيس الحكومه ثقة البرلمان وفى رأي أن البرلمان بالطريقه التقليديه التى كانت متبعه غير مفيده فى إستقرار الحكم ومن ثم لا بد من وجود تمثيل قومى وتمثيل نسبى لضمان تمثيل كل القوى السياسيه كان من قبل نظام المجلسين ونظام الخريجون فأما موضوع مجلس الشيوخ أو ما سمى حديثاً بمجلس الولايات فإن هذه العمليه تزيد الأعباء الماليه على الدوله ومن الممكن الإبقاء على تمثيل الخريجين أو الفئات المختلفه كالعمال والنساء والمسيحيين والديانات الأخرى والمزارعين والمهنيين بوضع ضوابط صارمه لتمثيل كل الفئات السياسيه فى البرلمان ، منعاً لسيطرة حزب واحد حتى نكون بحق قد آمنا بألقياده الجماعيه فى كل شئ حكومة وبرلماناً.

    15: نظام الإنتخابات المسجل الثابت والضمانات
    نتطرق بعد ذلك لنظام الإنتخابات وتوزيع الدوائر التى أهمها هو أن يتم تسجيل كل الناخبين حسب الفئه العمريه التى يحق لها أن تنتخب وتنتخب بسجل ثابت يراجع دورياً كل ثلاثه أشهر لإبعاد الذين توفوا وإدخال الذين أكملوا الفتره القانونيه وهذا السجل خاضع كل ثلاثه أشهر للطعون قيداً وسحباً ويقتضي هذا أيضاً مراجعة قانون الفساد الإنتخابي أي قانون الأساليب الفاسده التى تصاحب الإنتخابات دوماً كألرشاوى نقداً أو نفوذاً – إرهاباً أم تسلطاً – إستغلالاً للنفوذ أو للسلطه أو إستغلالاً وحيداً لأدوات الدوله من إذاعه وتلفاز وصحافه الى غير ذلك من الأساليب الفاسده على أن يكون الجزاء صارماً فى حالة ثبوت أى من ممارسة الأساليب الفاسده بأن تكون من ضمن العقوبات أولاً الغاء ترشيح الشخص المرتكب للأساليب المرتكبه بألإضافه الى عقوبات الحبس والغرامه أياً كان موقع الشخص المرتكب للجريمه أو المرتكب الجريمه بحقه ،كما يجب منع ذوى السلطه من الرؤساء والوزراء والمدراء الذين يريدون الترشح لأى منصب من البقاء فى الوظيفه قبل فتره كافيه من الإنتخابات على الأقل 6 أشهر على أن تدار الوزاره أو الرئاسه بما بقى من الوزراء أو من المهنيين فى الجهات المعنيه لحين إنتهاء الإنتخابات.


    يتبع ...
                  

08-09-2011, 02:50 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    • • ما هى الضمانات الدستوريه حكم القانون؟

    نأتى بعد ذلك الى الضمانات الدستوريه ،كثيراً ما نجد فى الدساتير المختلفه عبارات مثل حكم القانون أو سيادة حكم القانون فما هو المقصود بذلك ؟ نشير أولاً فى هذا الصدد الى ما جاء فى دساتيرنا السابقه فدستور 64 فى الماده (7) يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التى تتكون من الأشخاص رسميه كانت أو غير رسميه لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ولا يستثنى من ذلك إلا الإمتيازات المقرره وفى دستور سنة 1985م فى الماده 11 حكم القانون تخضع الدوله وكل شخص طبيعى أو معنوى رسمياً كان أو غير رسمى لحكم القانون كما تطبقه المحاكم.
    دستور 1973م
    وفى دستور سنة 1973م فى الماده 13 من مناقشة مسودة الدستور –العدل وحكم القانون أساساً للمعامله من المواطنين وبين الدوله وأفراد الشعب وفى دستور سنة 1998م لم أجد ماده واضحة تحدد مبدأ سيادة حكم القانون كما تطبقه المحاكم دائماً هناك مواد تتحدث عن الحاكميه وبسط العدل والشورى كما ينظمها الدستور والقانون وعلى الرغم من وجود مواد أخرى حول حق الشخص فى الكسب من المال والفكر والتملك …الخ ما جاء فى الماده 28(1) (2) من الدستور والحرمه من الإعتقال والحق فى التقاضى وكفالة ذلك وفقاً للمواد 30 و31 من الدستور ولكن كما قلت سابقاً لا يوجد نص واضح وصريح حول الحق فى سيادة حكم القانون والذى يقضى بأن ينصاع كل شخص فى الدوله إبتداءً من رئيس الجمهوريه إلى أدنى فرد فيها لحكم القانون كما تطبقه المحاكم ، أى أنه إذا تنازع شخص ما فى أى نزاع أمام المحاكم فإن الحكم الذى يصدر من المحاكم يجب أن يجد الاحترام والتطبيق دون أدنى مناقشه والهدف من سيادة حكم القانون هو أن ينصاع الوزراء والمدراء بما ينص عليه القانون لا أن يحاولوا تفاديه أو تجاوزه.

    • • حكم القانون فى الفقه الدستورى
    هذا حكم القانون وسيادة حكم القانون الذى دائماً ما ينص عليه فى الدساتير وقبل أن نرجع إلى ما جاء فى كتب الفقه نشير إلى ما ورد فى الدستور الإنتقالي لسنة 2005م حول هذا الحق ،لم أجد نصاً صريحاً حول هذا الحق وإنما جاءت الماده 27 وثيقة الحقوق فى الفقره (7) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنه فى الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل حكومة السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقه وعليه ورغم أن هذا النص يمكن أن يكون متضمناً لسيادة حكم القانون الا أنه منحى إختط سبيلاً غير ما سبق أن قررته الدساتير بنصها بوضوح على سيادة حكم القانون التى هى عنوان الدوله ومدى التزامها بالقوانين التى تضعها.

    18: سيادة حكم القانون فى الفقه الدستورى
    ما هو مبدأ سيادة حكم القانون فى الفقه الدستورى وما هى عناصره الماده 64 من الدستور المصرى (سيادة القانون أساس الحكم والماده 65 تخضع الدوله للقانون وإستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتين لحماية الحقوق و الحريات وقد أشار هذا المبدأ إلى الأسس التى تؤدى إلى تحقيقه حول العقوبه الشخصيه ولا جريمه ولا عقوبه الأبناء على القانون ولا توقع عقوبه إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جنايه يجب ان يكون له محامى يدافع عنه وحق الدفاع بالإحاله أو بألوكاله مكفول ولا تقام الدعوى الجنائيه إلا بأمر من جهه قضائيه فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون وكل شخص يقبض عليه أو يعتقل يجب أن يبلغ بأسباب القبض أو الإنتقال ويكفل له الحق فى الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه وله حق التظلم امام القضاء من أى إجراء مقيد لحريته ….الخ ما وردت فى الباب الرابع حول سيادة حكم القانون للدكتور عبد الفتاح مراد الدساتير العربيه والمستويات الدوليه(الصفحات 32و 33) خلاصة القول أن ما يعنينا فى هذا المبدأ هو خضوع الدوله للقانون فلا يحق مثلاً لأى وزير أن يتجاوز القانون الموضوع لوزارته وإنما عليه أن يطبقه بحذافيره إلى أن يعدل وكذلك لا بد من وضع جزاء على من يخالف القانون لا بإلغاء التصرف فحسب بل يجب أن يقال الوزير ويحاكم جنائياً على المخالفه كما يحاكم الأفراد على مخالفة القوانين. ويحكم عليه بالتعويض الشخصى.



    يتبع ...
                  

08-09-2011, 02:59 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    19: ما هى الحقوق الدستوريه التى تكفلها الدساتير :

    1 النظام الديمقراطى التعددى
    2 إستقلال القضاء.
    3 إستقلال الجامعات .
    4 إستقلال الخدمه المدنيه
    5 حكم القانون
    6 استقلال أجهزة الإعلام العامه.
    7 الحقوق والحريات الأساسيه
    8 حريه العقيده وممارسة الشعائر.
    9 حرية الرأي والفكر.
    10 حرية تكوين النقابات والجمعيات.
    11 كفالة الحريه والأمن الشخصى.
    12 حرية الإجتماع وتسيير المواكب.
    13 حرية الإقامة والتنقل.
    14 حرية المراسلات
    15 حق الملكيه
    16 حق التقاضي
    17 لا جريمه ولا عقوبه الا بقانون
    18 إفتراض البراءة وحق الدفاع
    19 عدالة العقوبه .
    20 حرمة المسكن
    21 حق المشاركه فى الشؤون العامه
    22 حماية الحقوق الدستوريه
    23 عدم تقييد الحرمات والحقوق.
    24 المفوضيات المختلفه التى تراعى هذه الحقوق

    هذه هى مجموع الحقوق التى وردت فى دستور 1985م بعد الإنتفاضه وهى حقوق تكاد تكون مشتركه فى كل الدساتير التى صدرت فى السودان وفى غيره من البلاد العربيه والأجنبيه
    مع فوارق نحاول فى هذه الدراسه الى إبراز أهم جوانبها وإبراز أوجه الإختلافات إن وجدت فيها.


    يتبع ...



    --

    (عدل بواسطة عاطف مكاوى on 08-09-2011, 03:34 AM)

                  

08-09-2011, 03:09 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    المبادئ الدستوريه ومدى الإلتزام بها

    . لقد إجتزنا العواقب المأساويه التى نجمت عن النزاع المنهك وإدراكاً منا للتنوع الدينى والعرقى والأثنى والثقافى فى السودان أن نلتزم بإقامة نظام لا مركزى وديمقراطى تعددى للحكم يتم فيه تداول السلطه سلمياً وإعلاءً منا لقيم الحق والعدل والمساواه وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات ……الخ ما جاء فى المقدمه ، كلام طيب وعبارات لا تقل جوده عما فى الدساتير المختلفه ولكن هل التزمنا بها ؟ مشكلة الدساتير أنها تعلق على قوانين هذه القوانين تسلب ما جاء بألدستور والأمثله على ذلك كثيره وفقاً للقانون، فى حدود القانون ،وفق العقود المعقوله للقانون.ونشير فى هذا الصدد الى ما جاء فى دستور السودان لسنة 1998م حول الحق والحرمه فى التقاضى م(38) ((الحق فى التقاضى مكفول لجميع الأشخاص ولا يحرم أحد من دعوى ولايؤخذ قضاء فى خصومه جنائيه أو معامله الا وفقا ًلأحكام القانون وإجراءاته، وفى حرية التوالى والتنظيم وردت فى الماده 26(2) كما ينظم ذلك القانون.
    وفى حريه الفكر والتعبير (يكفل للمواطنين حرية التماس أى علم أو إعتناق أى توهب فى الرأى(24) وذلك وفق ما يفصله القانون وفى الماده 29 حرية الاتصال والخصوصيه يكفل الدستور للمواطنين حرية الاتصال والمراسله وسريته ولا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها الا بضوابط القانون وفى الفقره (2) كل خصوصيات الإنسان فى مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هى حرمات لا يجوز الإطلاع عليها الا بإذن أوالقانون وفى الماده 23 الحريه والحق فى التنقل لكل مواطن الحق فى حرية التنقل والإقامه فى البلاد والخروج منها والدخول إليها ولا يجوز تقييد حريته الا بضوابط القانون


    يتبع ...
                  

08-09-2011, 03:14 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    الجنسيه السودانيه وضوابطها

    وفى حرمة الجنسيه الوطنيه كما وردت فى الماده 22 لكل مولود من أم وأب سودانى حق لا ينزع فى التمتع بألجنسيه الوطنيه وحقوقها وإحتمال تكاليفها ولكل ناشئ فى السودان أو مقيم لسنوات عده حق فى الجنسيه كما ينظمها القانون.
    ينص قانون الجنسيه السودانى لسنة 1994م حيث فسر كلمة الأجنبى بأنة أى شخص غير سودانى وعرف القانون كسب الجنسيه بالميلاد بأنها تتعلق بألأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون بحيث تتوافر فيه الشروط الآتيه:-

    1: إذا كان قد حصل على جنسيه سودانى بالميلاد.
    2: أن يكون قد ولد فى السودان وأن يكون والده قد ولد فى السودان.
    3: أن يكون مقيماً عند سريان هذا القانون هو أو أحد أصوله من جهة الأب منذ يناير 1956م .
    4: إذا لم يكن هو أو والده مقيم فى السودان يقدم طلب للوزير لمنحه الجنسيه بالميلاد ومن ثم ووفقاً لنص الماده(4) فإن الشخص يكتسب الجنسيه بالميلاد ووفقاً للشروط المشار إليها سابقاً والسوداني بالميلاد لا يصبح أجنبياً وإنما يجوز لرئيس الجمهوريه وفق نص الماده (10) إسقاط الجنسيه عن أى سودانى بالميلاد من ذوى الأهليه ويكون قد بلغ سن الرشد إذا ثبت أنه:-
    1: قدم إقراراً بألتنازل عن جنسيته السودانيه على أنه يجوز لرئيس الجمهوريه أن يرفض ذلك الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أى حرب يكون السودان مشتركاً فيها ، إذا ألتحق الشخص بخدمه أيه دولة أجنبيه إذا استمر فى تلك الخدمه مخالفاً بذلك أي حكم صريح أي قانون يحرم ذلك الفعل كما أن القانون يضع شروطاً لمنح الشخص الأجنبى للجنسيه بالتجنس ويمنح القانون فى الماده (11) الحق لرئيس الجمهوريه فى سحب الجنسيه منه ونصت الماده (15) أنه فى حالة إسقاط الجنسيه عن الوالد المسئول غير القاصر فإن إسقاط الجنسيه لا ينسحب على القاصر الا إذا كان بموجب قوانين الدوله الأخرى قد أصبح من رعايا تلك الدوله غير السودانيه.

    من هذا يتبين أن قانون الجنسيه لا يسعفنا فى إسقاط الجنسيه عن السودانيين من الجنوب الا بموجب قرار من رئيس الجمهوريه وفقاً للشروط الوارده فى الماده (10) المشار اليها سابقاً.


    يتبع ...
                  

08-09-2011, 03:21 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    22: قرارات الفصل من الخدمه

    وهذا الأمر يقودني للتعليق على قرارات الفصل من الخدمه التى صدرت مؤخراً . صحيح أن المخدم يستطيع فصل العامل مع إعطاؤه حقوقه القانونيه ولكن الفصل الجماعي ولأسباب سياسيه أو عنصريه أو جهويه فإن هذا يقع فى إطار المخالفات الدوليه ( الفصل الجماعى الممنهج) راجع فى هذا ما جاء فى قانون المحكمه الجنائيه الدوليه وإتفاقيه روما وغيرها من الإتفاقيات للقانون الدولى بما يفسر الفصل الجماعى ( موضوع الأشخاص المفصولين فى ظروف إقتصاديه صعبة خاصة أنهم ما زالوا متواجدون بألشمال وإجبارهم على الرحيل إلى الجنوب دون رغبة منهم . إن هذا العمل سيؤدي حتماً إلى طرد الشماليين من الجنوب عملاً بمبدأ المعامله بالمثل مما يفاقم المشاكل بدلاً من أن نسعى الى إعادة توحيد البلاد مرة أخرى على أسس جديده ، كما أن طرد العاملين من العمل سيؤدى الى ضرورة إحلال آخرين محلهم سواء أكان ذلك عن طريق الشماليين أم من جهات أجنبيه أخرى خاصة أننا نشغل عماله أجنبيه كثيره من شرق آسيا ومن البلدان المجاوره وأخيراً فهل الفصل يستتبع حتماًًًًًًً الطرد من السودان الشمالى فما هو المعيار علماً بأن هناك العديد من أبناء الجنوب المستوطنين فى شمال السودان منذ عهد الإستعمار أو حتى قبله فماذا نحن فاعلون بأبناء الشمال ذو الأصول الجنوبيه ؟ إنها لمشكله كبيره تتطلب الترتيب ووضع الأمور فى نصابها دون العمل بردود الأفعال التى تخلق لنا الكثير من المشاكل، لقد ظل هؤلاء مقيمون هم وأصولهم منذ أكثر من مائة عام تكسبهم ف أرقى بلاد العالم لأكثر من جنسيه، إنهم أحق بالجنسيه السودانيه والإقامه فى الشمال أكثر من أى نازح من أقاليم السودان المختلفه.


    يتبع ...
                  

08-09-2011, 03:23 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    23: الشريعه الإسلاميه كمصدر

    وأخيراً الحديث عن الشريعه الإسلاميه بإعتبارها مصدراً للتشريع أود بداءة أن أحيل القارئ الكريم الى أن هذا الموضوع ومنذ أكثر من 40 عاماً تم حسمه فى مدارات لجنة التشريع قبل صدور الدستور الدائم سنة 1973م فقد تعرضت اللجنه للإقتراحات العديده حول الشريعه الإسلاميه مصدر رئيسى للتشريع والأحوال الشخصيه لغير المسلمين يحكمها القانون والعرف الخاص بهم وجاءت نتيجة التصويت بعدم إدخال هذا النص فى الدستور إذ أنه لم يحظى على العدديه المطلوبه لفوز الإقتراح، راجع فى هذا جلسة مجلس الشعب رقم 82 الصفحات18 و 19 وكذلك الإقتراح بأن الإسلام دين الدوله الرسمي فقد جاءت نتيجة التصويت المؤيدون 120_ المعارضون 81- الممتنعون 18 وقرر رئيس اللجنه عدم إدخال هذه الماده فى الدستور (صفحة 52) من مداولات اللجنه 82 ، هذا ما تم قبل أكثر من 40 عاماً ثم ما هو المقصود بعبارة الشريعه الإسلاميه ونحن نعلم ان مصادر التشريع الإسلامى هى القرآن والسنه والإجماع والقياس وشرع ما قبلنا والعرف ، فعلى أى مذهب نحتكم بالحنفى أم بالمالكى أم بالشافعى أو الحنبلى لكل منهم آراء قد تكون متباينه أو متفقه وهناك جماعات أخرى إسلاميه شعبيه لها فروع مختلفه وآراء وإجتهادات مختلفه كالقرامطه وأصحاب الرأي الظاهريه وأصحاب الرأي الباطن ، وهناك حزب التحرير الإسلامي الذي يختط منهجاً مغايراً دونما مواربه وسأشير إليه فيما بعد؟.

    ليس هناك أي معنى لتحديد مصدر للتشريع فإن التشريع الذى ينص على العدل والحق واحترام حقوق الآخرين ويحافظ على المبادئ الطبيعيه والتى تعتبر مصدراً رئيسياً لكل القوانين فهي فى ذهن المشرع دون حاجه الى تقييده بمذهب معين أو ترك ذلك لإجتهاده الشخصى علماً بأن مثل هذه المسأله منصوص عليها فى قانون الإجراءات فى مراجعه الأحكام بأن تقبل المراجعه إن كانت فيها مخالفه للشريعه الإسلاميه وفسرها البعض بأنها مخالفه الأصول الشرعيه بينما يرى آخرون أن الرأي المتفق والرأى المعارض كلاهما يستندان إلى رأى شرعى . أما رأى حزب التحرير الإسلامى فهو مختلف إختلافاً جزرياً حيث جاء فى دستورهم الماده(2) يتبنى رئيس الدوله أحكاماً شرعيه معينه يسنها دستوراً وقوانيناً وإذا تبنى حكماً شرعياً صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعى الواجب العمل به وأصبح قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعيه ظاهراً وباطناً.


    يتبع ...
                  

08-09-2011, 03:29 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    24: دستور حزب التحرير الإسلامى

    وجاء فى الماده (6) تنفذ الدوله الشرع الإسلامى على جميع الذين يحملون التابعيه الإسلاميه سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وجاء فى الماده (7) اللغه العربيه هى وحدها لغة الإسلام وهى وحدها لغة الدوله والماده(9) جميع المسلمون يحملون مسئولية الإسلام فلا رجال دين فى الإسلام الماده(11) الكتاب والسنه وإجماع الصحابه والقياس هى وحدها الأدله المعتبره للأحكام الشرعيه ولا يجوز أن يؤخذ تشريع من غير هذه الأدله . وجاء فى نظام الحكم أنه نظام وحده وليس نظاماً اتحادياً وهو مركزي وإدارته لا مركزيه وجاء فى الماده (18) الأحزاب لمحاسبة الحكام…الخ.

    ويمنع أى تكتل يقوم على غير أساس الإسلام والماده (20) السياده للشرع لا للشعب ، الشورى حق للمسلمين ولا حق لغيرالمسلمين فى الشورى م 25 وفى الماده 42 فى القضايا الشرعيه لا حق للحاكم فى أن يسعر على الناس بحجة منع الإستغلال ولا يمنع الرعيه من إستيراد البضائع بحجة المحافظه على صناعة البلاد _ وفى الماده 43 دائمية الحكم ( ليس للرئاسة مدة محدده ….الخ ما جاء فى الدستور الصادر من حزب التحرير ( مشروع دستور الدولة الإسلاميه وهو نكوص عن كل التطور الدستوري فى السودان وهو لا يراعى أن هذه الدوله تعج بألأعراق والديانات المختلفه. وهو ينص بوضوح على التمايز الدينى وهو ينص على عبارات مستورده من السعوديه أو الأردن أو غيره مثل التابعيه دون الرجوع الى العبارات القانونيه بشأن الجنسيه والتجنس وهى العبارات التى أشارت اليها كل الدساتير العربيه والإسلاميه والدوليه ، وأشارت اليه إتفاقيات حقوق الإنسان والمعاهدات الدوليه التى ينتمى السودان لها.


    يتبع ...
                  

08-09-2011, 03:32 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    25: السودان والدوله المدنيه

    إن ما نراه ويراه كل عاقل فى السودان أن السودان دولة مدنيه تحتكم الى دستور يمنع التمايز الدينى والعرقى والأثنى، ينص على الحقوق المتساويه والى حق المساواه وحكم القانون ،
    دستور يقنن الحقوق والواجبات ويستند على قوانين تؤسس للعدل ومنع الظلم وهى قوانين لا تغلب مصلحة التجار كما جاء فى عدم منع الإستيراد لحماية الصناعه المحليه وأن لا يسعر
    الحاكم ، إن التسعير ليس حراماً لأنه يحافظ على حقوق الفقراء ومنع الإستيراد يحمى الصناعة المحليه حتى لا تنهار وتصبح نهباً لأشخاص معينون هذا ما رأيته.

    وشكراً

    * جلال الدين السيد المحامي.
                  

08-09-2011, 04:00 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    Quote:
    25: السودان والدوله المدنيه

    إن ما نراه ويراه كل عاقل فى السودان أن السودان دولة مدنيه تحتكم الى دستور يمنع التمايز الدينى والعرقى والأثنى، ينص على الحقوق المتساويه والى حق المساواه وحكم القانون ،
    دستور يقنن الحقوق والواجبات ويستند على قوانين تؤسس للعدل ومنع الظلم وهى قوانين لا تغلب مصلحة التجار كما جاء فى عدم منع الإستيراد لحماية الصناعه المحليه وأن لا يسعر
    الحاكم ، إن التسعير ليس حراماً لأنه يحافظ على حقوق الفقراء ومنع الإستيراد يحمى الصناعة المحليه حتى لا تنهار وتصبح نهباً لأشخاص معينون هذا ما رأيته.

    شكراً يا عاطف لمساهمة الأستاذ جلال الدين السيد المحامي
                  

08-09-2011, 05:46 AM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: elsharief)

    Quote:

    ** المجلس الحالي لا حق له في تعديل الدستور
    ** لا يجوز للمشرع الوطنى أن يضع من القوانين ما يقيد الحقوق المكفوله بالدستور
    ** دستور الإنقاذ إنبنى على التمييز الدينى رغم إشارته للأعراف والتقاليد والمسيحية
    ** جاء في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م أن جمهورية السودان دوله مستقله ذات سياده وهي دولة ديمقراطيه لا مركزيه تتعدد فيه الثقافات واللغات والتعايش بين العناصر والاعراف والاديان
    م(1) وتلتزم الدوله باحترام وترقية الكرامه الإنسانيه وتؤسس على العداله والمساواه والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيه وتتيح التعددية الحزبيه وهو سودان وطن جامع واحد تكون فيه الأديان
    والثقافات مصدر قوه وتوافق والهام م(1) فقره (2) و(3 )


    Quote:

    المجلس الحالي لا حق له في تعديل الدستور



    -----------------------------
    شكرا صديقنا الشريف.
                  

08-09-2011, 02:20 PM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    والدستور القادم ليس عملية فهلوه أو إبتهال للفرص أو إنصياعاً للأغلبيه الميكانيكيه

    Quote:

    تتطلب المرحله القادمة وعياً كاملاً بالتطور الدستوري السابق واللاحق بحيث يكون الدستور تقنيناً أميناً للمراحل السابقه وما نتج عنها من مبادئ تحمي الحقوق والحريات والدستور القادم ليس عملية فهلوه أو إبتهال للفرص أو إنصياعاً للأغلبيه الميكانيكيه وإنما يجب أن ينظر إلى الدستور بأنه عمليه متكاملة وأن يوضع ليحمي الأقليات العرقيه التى تحتاج للحمايه وعلى إفتراض أن من بالحكم اليوم سيكون غداً فى المعارضه والحاكم اليوم سيكون المحكوم غداً، لذا لا بد من تخير المعايير حتى لا يكون عرضه للتبديل أو الإلغاء وليكون هو بحق لكل الناس يدافعون عنه ويلتزمون بمضامينه والدستور ينطلق من مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز واستقلال القضاء والرقابه على الدستور محكمة كانت أم هيئه تراقب سن القوانين ومدى مواءمتها للدستور وللمعايير والحقوق التى تنص عليها، والدستور يجب أن ينبني على التعدديه الحزبيه والديمقراطيه والحق المتساوي فى إكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات وينبني على الدوله القانونيه وحكم القانون وإنصياع كل شخص فى الدوله طبيعى كان أم معنوي رئيساً كان أم مرءوساً عادياً أم مواطناً لسيادة حكم القانون والقضاء المستقل يتطلب أن يكون مستقلاً في كل نواحيه الإداريه والماليه والقانونيه والقاضي فيه لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت ولا يخضع فيه للعسف كالنقل والتخطي فى الترقيه أو التكريه ليجبر على الإستقاله أو ترك الوظيفه وهم قضاة غير قابلين للفصل أو العزل إلا لفساد مالى أو تحيز وبعد خضوعه للمساءلة الإداريه والقانونيه لإثبات ذلك ما دام يؤدي وظيفته وفق هذه المعايير ولا يحال للمعاش ما دام قادراً على العطاء ، والدستور تنظمه القوانين ومن ثم لا يجوز للمشرع الوطنى أن يضع من القوانين ما يقيد الحقوق المكفوله بالدستور وإنما عليه أن ينظم هذه الحقوق دون أي تغول أو إهدار لها ولا يحق له إبتداع أشياء تضيف أو تعدل فى المواد الدستوريه .
                  

08-09-2011, 11:47 PM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الأستاذ جلال الدين السيد : (الدستور الذى نريده) . (Re: عاطف مكاوى)

    مساهمة سمينة من الأستاذ جلال السيد المحامي
    حبذا لو وجدت من يتناولها* من المختصين* سواء بدعم ما ورد بها أو بالاختلاف معها.


    -------------------------------
    * مع حفظ حقوق نون النسوة.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de