|
هل يجوز صلاه الغائب علي المتوفي خارج البلاد ..
|
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3f9251fce2e97cc8
تشرع الصلاة على الغائب ، واختلف العلماء في سبب ذلك :
القول الأول : وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، أنه تشرع الصلاة على الغائب مطلقا ، أي سواء صلي عليه في بلده أم لم يصل عليه ، وقيد ذلك الحنابلة بشهر ، ولم يقيده الشافعية ، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا )
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا ، واستدلوا بأن المسلمون لم يصلوا على الخلفاء الراشدين في الأمصار والبلدان الأخرى.
القول الثالث : وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول الخطابي وابن عبد القوي من الحنابلة وغيرهم أنه لا يشرع ذلك إلا إذا لم يصل عليه في بلده ، وهذا القول هو الراجح ، والنجاشي لم يكن يظهر إسلامه ولم يكن في بلده من يمكنه أن يصلي عليه فمات فلم يصل عليه ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم . [ زاد المعاد 1 / 519 ]
|
|
|
|
|
|