تدشين القانون المقترح للاسرة

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-10-2024, 04:54 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-14-2011, 02:17 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تدشين القانون المقترح للاسرة

    المنظمة السودانية للبحوث والتنمية (سورد)
    تقيم مؤتمرا صحفيا غدا السبت الساعة الحادية
    عشرا ظهرا بقاعة اتحاد المصارف لتدشين قانون
    الاسرة المقترح والذى قامت باعداده بعد جهد
    كبير من البحث والحوار مع عدد من المهتمات
    والمهتمين وبعد مجهود امتد لما يقارب العامين
    ويتم ايضا تدشين الفلم الوثائقي (عديلة)وهو
    الفلم الوثائقي الثاني في اطار حملتها للالغاء
    قانون الاحوال الشخصية 1991
    واعداد قانون بديل للاسرة يقوم علي مبدأ المساواة
    بين الرجل والمراة ويعزز مبدأ المشاركة في الاسرة
    ويتعامل مع المرأة كانسان حر له كامل الحق في
    الاختيارويراعي المصالح الفضلي للاطفال
    ويحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما كحد ادني
    نامل ان نراكم ضمن الحضور
                  

10-14-2011, 02:47 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    مقدمة القانون :-
    القول بضرورة تشريع قانون للاسرة يعلي من كرامة المراة كانسان ويحفظ دورها في الاسرة والمجتمع ليس مجرد ترف او نزوع للتميز النوعي وانما يمثل ضرورة مطلوبة اجتماعيا لجملة اسباب ربما شكلت ( مانفستو ) مشترك للحركات النسوية او تلك التي قادها رجال افذاذ او منظمات عمل مدني واحزاب سياسية عبر تاريخنا الوطني الوضئ منه والمظلم دون ان نتجاوز اسهامات القضاء السوداني المستنير ودور المحامين السودانين من خلال نقاباتهم الديموقراطية او كافراد في ارساء عدد من المبادئ القضائية والفقهية لصالح النساء وقد انجز ذلك الحراك جملة من المكاسب العامة للمراة السودانية المتمثلة في حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظيفة العامة في مستوياتها الدنيا والعليا وكذلك نالت الحق في تولي النيابة في التشريع والقضاء.......الخ ومع ذلك ظلت القوانين التي تعالج وضع المراة كزوجة محافظة على نصوصها واشتراطاتها التي تجرد المراة من ابسط حقوقها وتعمل على قمعها وتكرس واقع عدم احترام ارادتها كشريك اصيل في مؤسسة الزواج قبل انعقاده او بعد تمام العقد وسيادة هذه المفاهيم المحافظة والاصرار على ابقائها لا ينتقص فقط من انسانية المراة وانما يمثل وبشكل اعمق تعبيرا عن انغلاق الافق امام سنة التغيير الماضية في المجتمع البشري في عالم متطور وناجح في تحقيق قفزات هائلة في مجالات متعددة ليس اقلها النزوع نحو تحقيق الرفاه والتقدم في الحياة الاجتماعية وفقا لانتاج فكري عميق في العلوم الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي......الخ.وتصبح المقارنة منعدمة مع واقع المراة في السودان والتي لا زالت تنحت في الصخر لفتح كوة تنفذ من خلالها ارادة تشريعية قادرة على حماية طفلاتنا من الموت النازف بفعل الختان او من تشويه براءتهن الطفلة بخطر الزواج المبكر او اهدار ارادتهن كبشر بفرض الولاية والوصاية عليهن وهن راشدات في تزويج انفسهن بمن يخترن من الازواج_وما ينتج عن الطلاق من ارهاق لكاهل المراة بمعاش الاطفال في ظل قوانين لا تحترم عمل المراة في الاسواق وغيرها من الاماكن العامة وهي في الغالب غير مؤهلة ولم تتلق تدريبا تستطيع من خلاله ممارسة عملها في مكاتب او معامل تشغيل او ورش.كما يدمغ الطفولة بالجنوح او التشرد او عمالة الاطفال في احسن الاحوال 0
    هذا فضلا عن عقم نظام النفقات الذي يقرره القانون السائد والذي يساعد على جنوح الاطفال اكثر مما يساعد على تربيتهم.
    لهذه الاسباب ولغيرها مما لايمكن حصره في هذه المقدمة راينا في المنظمة السودانية للبحوث والتنمية طرح هذا القانون البديل وفقا للغايات التالية :-
    1- اعادة الاعتبار الي انسانية المراة والكف عن النظر اليها كاداة للمتعة مع سيادة مفهوم الشراكة في ادارة شئون الاسرة واتخاذ القرارات فيها
    2- منع زواج الاكراه واقرار حق المراة في التصرف في ذاتها والتكفل بمصيرها
    3-اخضاع الطلاق لنظر المحاكم
    4- حماية الاسرة وتقديم مصلحة الاطفال فيها علي غيرهم
    5- مواءمة قانون الاسرة مع الشرعة الدولية والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق النساء والاطفال
    وتجدر الاشارة الي اننا في ذات الوقت الذي نطرح فيه القانون البديل نامل في ان ننتهي معكم عبر اضافاتكم واضاءاتكم لقانون اسرة يجعلها تنهض علي مبادئ العدالة والمساواة والحرية واحترام الكرامة الانسانية 0
                  

10-14-2011, 02:51 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    اهداء القانون المقترخ

    الي الكادحات من النساء علي عتبات الفجر طوعا من اجل مستقبل مغاير للابناء
    الي الائي تولين امر العوائل والعيال بعد ان عانين وجع النزوح وفقد السند والرفيق
    الي جموع المناضلات من النساء من اجل حرية وكرامة المراة وسعادة ورفاهية الاسرة
    اعلاميات-سياسيات -ناشطات
    الي الواقفات علي ابواب المحاكم بصبر ينشدن عدالة غيبها الفكر المتحجر والعقول الجامدة والموروث السالب
    الي رجال جعلو الوعي رسالة والاستنارة طريق الذين مضوا منهم والذين ما زالوا ينافحون من اجل كرامة الناس جميعا رجلا ونساء
    اليكم جميعا نهدى هذا الجهد الحلم عله في يوم ما يصبح واقعا نعبره الي اخر اكثر تقدما

                  

10-18-2011, 03:21 PM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    فوووق
    دعما للمشروع البديل لقانون الاحوال الشخصية الحالى

    ويا ريت يا آمال لو تشرى لينا نسخة من القانون الحالى

    جهد مقدر جدا
    واكيد ح ارجع تانى لهذا الرابط

    مودتى
                  

10-18-2011, 05:20 PM

ندى صالح الطيب
<aندى صالح الطيب
تاريخ التسجيل: 04-29-2010
مجموع المشاركات: 602

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)



    الاخت امال حسين لك التحية


    القانون حيكون منصف لو تمت الموافقة عليه و تطبيقه لكن تفتكرى علماء السودان بمرروه ؟


    اهم حاجة بالاضافة لحقوق المراة الاطفال والجزئية فى استغلالهم وقانون للاغتصاب تحديدا !!
                  

10-18-2011, 05:49 PM

محاسن زين العابدين
<aمحاسن زين العابدين
تاريخ التسجيل: 02-21-2008
مجموع المشاركات: 1440

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: ندى صالح الطيب)

    شكرا ياامال على هذا النور الذي يشق طريقه متحديا الظلام

    وياريت تنزلوا لينا نص القانون والفيلم
                  

10-18-2011, 07:29 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: محاسن زين العابدين)

    الأخت أمال
    سلامي و تحياتي
    هل يأخذ القانون في الاعتبار حق المسلمين و واجبهم في التحاكم إلى أحكام دينهم في ما يتعلق بالأحوال الشخصية و غيرها؟
                  

10-19-2011, 08:13 AM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Elawad)

    فوق لمزيد من القراءة
    فى انتظارك ياآمال
                  

10-19-2011, 08:18 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    خطوه عمليه وموفقين ان شاء الله
    متابعين لهذا الخيط
    شكرا آمال
                  

10-20-2011, 03:10 PM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: نجلاء قرافي)

    تحديد حد ادنى لسن الزواج للفتيات!!!
    ماذا يقول مشروعكم المقترح يا آمال


    فوق لمزيد من القراءة والنقاش
                  

10-20-2011, 03:17 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    وين مقترح القانون؟

    ما يطلع ورطة بديلة للورطة الانحنا فيها ..









    ... المهم ....
                  

10-21-2011, 03:24 PM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    *******
    ***
    **
    *
                  

10-21-2011, 09:55 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    حاضر يا تبارك
    ننزل القانون
                  

10-21-2011, 09:50 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    من اهم ملامح القانون المقترح
    تحديد سن الثامنة عشر كحد ادني
    للزواج منعا لزواج الطفلات
    وتاكيدا للحق في الاختيار الحر
                  

10-21-2011, 09:41 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: نجلاء قرافي)

    تسلمي نجلاء
    وشكرا للمتابعة
                  

10-21-2011, 09:37 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Elawad)

    الاخ العوضيشكرا لاهتمامك
    هناك فرق حسب علماء الدين
    بين الشريعة وهو كل ما ورد
    بشأنه نص قراني او حديث
    والفقه وهو اجتهادات واراء الفقهاء
    وفي الفقه اختلافات كثيرة وهو مجهود بشرى
    يمكن الاخذ به وتعديله وقد اخذ مشروع القانون
    المقترح بالفقه المستنير والذي يناسب روح العصر
    علي العموم ساطرح هنا نصوص القانون
                  

10-21-2011, 09:37 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Elawad)

    الاخ العوضيشكرا لاهتمامك
    هناك فرق حسب علماء الدين
    بين الشريعة وهو كل ما ورد
    بشأنه نص قراني او حديث
    والفقه وهو اجتهادات واراء الفقهاء
    وفي الفقه اختلافات كثيرة وهو مجهود بشرى
    يمكن الاخذ به وتعديله وقد اخذ مشروع القانون
    المقترح بالفقه المستنير والذي يناسب روح العصر
    علي العموم ساطرح هنا نصوص القانون
                  

10-21-2011, 09:28 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: محاسن زين العابدين)

    محاسن
    شكرا عميقا علي المساندة
    ساقوم بعرض القانون
    وساحاول ما استطعت ( فنيا )
    انزال الفلم
    سلمتي
                  

10-21-2011, 09:24 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: ندى صالح الطيب)

    تسلمي ندي
    شكرا كثيرا للمرور
    اظن ان هيئة علماء السودان
    علي وشك الرحيل هي ومن يملي
    عليها فتاويها
    اننا مقبلون فعلا علي تغيير سياسي
    نعمل علي ان يصاحبه تغيير علي المستوى
    الاقتصادى والاجتماعي
    نحاول الان انطلاقا من هذا الفهم حشد الدعم
    والمناصرة للقانون البديل
                  

10-21-2011, 09:16 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    شكرا رباب
    اسفة جدا للغياب
    وساقوم بطرح القانون هنا
    خليك قريبة[/B
    ]
                  

10-21-2011, 09:59 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    شكرا لك أخت آمال على الرد. أفهم من كلامك أن القانون الجديد لن يخالف قطعيات الدين الواردة في الكتاب و السنة و إن كان من الممكن أن يخالف اجتهادات العلماء. هذا جيد جدا و في انتظار عرض نصوص القانون. مع التحية.
                  

10-27-2011, 04:51 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Elawad)

    العوض
    مرة اخري مرحب بيك
    وخلينا نتحاور بافق مفتوح
    سلمت
                  

10-21-2011, 10:00 PM

غادة مكى محمد
<aغادة مكى محمد
تاريخ التسجيل: 11-08-2009
مجموع المشاركات: 858

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    سلام امال تابعت القانون من بداياتو

    والتدشين بداية جميلة وكل التجارب خاضعة للتقييم

    وفووووووووووووق


    تحياتى
                  

10-22-2011, 09:21 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: غادة مكى محمد)

    خطوة عملية تضع الحوار حول

    هذا الامر الهام في مقدمة اجندة المجتمع المدني

    التحية لسورد وكل من اسهم في هذا الجهد
                  

10-27-2011, 10:18 AM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: على عجب)

    فوق
                  

10-27-2011, 05:02 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    رباب الجميلة
    يدك علي كتفي تمنحني الصلابة
    شكرا لدعمك
                  

10-27-2011, 05:09 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    رباب الجميلة
    يدك علي كتفي تمنحني الصلابة
    شكرا لدعمك
                  

10-27-2011, 04:55 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: غادة مكى محمد)

    شكرا غادة
    ماك مشحودة يا حبيبة
    كلنا اسياد وجعة
    والمشروع يتوق لحوار قوى
    يساهم بالفعل في تطوره
                  

10-27-2011, 08:28 PM

سمير شيخ ادريس
<aسمير شيخ ادريس
تاريخ التسجيل: 01-14-2009
مجموع المشاركات: 1162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    فوق
    .
    .
    شكرا استاذة امال واعضاء المنظمة
    .
    .
    وفى الانتظار
                  

10-28-2011, 00:32 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: سمير شيخ ادريس)

    سلام استاذة آمال
    في الانتظار. لدي نسخة من الدرافت الاول ننتظر النشر ، أتوقع أن تكون هناك تعديلات فيما سينشر هنا
    وليك علينا نعلق
                  

10-28-2011, 00:32 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: سمير شيخ ادريس)

    سلام استاذة آمال
    في الانتظار. لدي نسخة من الدرافت الاول ننتظر النشر ، أتوقع أن تكون هناك تعديلات فيما سينشر هنا
    وليك علينا نعلق
                  

10-28-2011, 11:52 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Asma Abdel Halim)

    استاذة اسماء
    شكرا عميقا لمرورك
                  

10-28-2011, 11:55 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    قبلا
    ساقوم بنشر قانون 1991
    وبعض المجهودات في نقده
                  

10-28-2011, 12:06 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م



    اسم القانون






    1- يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.



    تطبيق






    2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ، ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به.



    إلغاء






    3- تلغى: (أ ) المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. (ب) المنشورات الشرعية الآتية :



    1 وملحقه, 13، 17، 24، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56، 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب))، 65، 66.




    (ج) النشرات الشرعية الآتية : 17/3/1948، 9/1958، 15/1967، 4/1973، 2/1977، (د) المذكرات القضائية الآتية وهي: 1، 3، 4، 15، 26، (هـ) التعليمات الاتية وهي: 16، 17،



    سيادة أحكام القانون






    4- تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.



    المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد






    5(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون. (2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1) .



    إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون






    6- يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية: (أ ) الصلح جائز بين المسلمين ‘ إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً . (ب) اليقين لا يزول بالشك. (ج) الأصل. (أولاً) بقاء ما كان على ما كان. (ثانياً) براءة الذمة. (ثالثاً) في الصفات العارضة العدم. (د) العادة محكّمة. (هـ) الساقط لا يعود. (و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. (ز) إعمال الكلام أولى من إهماله. (ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. (ي) الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان. (ك) من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. (ل) من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. (م) الضرر يزال. (ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما.



    الكتاب الأول



    أحكام الزواج وآثاره










    الباب الأول



    الخطبة








    تعريف الخطبة






    7- الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.



    موانع الخطبة






    8- تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.



    انتهاء الخطبة






    9- تنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية: (أ ) العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما. (ب) وفاة أحد الطرفين. (ج) عارض يحول دون الزواج.



    آثار العدول عن الخطبة






    10-(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر. (2) إذا عدل أحد الطرفين ن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.





    الباب الثاني



    الزواج








    تعريف الزواج






    11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.



    الباب الثالث



    ركنا عقد الزواج



    الركنان




    12- ركنا عقد الزواج هما: ( أ) الزوجان. (ب) الإيجاب والقبول.



    الفصل الأول



    شروط صحة الركن الأول(الزوجان)



    الزوجان




    13- يشترط في الزوجين أن: (أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. (ب) يكونا معينين. (ج) يكونا طائعين. (د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.



    الفصل الثاني



    شروط صحة الركن الثاني(الإيجاب والقبول)



    الإيجاب والقبول




    14- يشترط في الإيجاب والقبول أن: (أ ) يكونا منجزين غير دالين على التأقيت. (ب) يوافق القبول الإيجاب صراحة أو ضمناً . (ج) يكونا في مجلس واحد. (د) يبقى الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول. (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج. (و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.







    الفصل الثالث



    المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع








    الفرع الأول



    المحرمات على التأبيد



    المحرمات بالنسب




    15- يحرم على الشخص، بسبب النسب التزوج من: ( أ) أصله، وإن علا. (ب) فرعه، وإن نزل. (ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما،وإن نزلوا. (د) الطبقة الأولى من أجداده المباشرين.



    المحرمات بالمصاهرة




    16- يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من: ( أ) زوج أحد أصوله ، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا (ب) أصول زوجته، وإن علوا. (ج) فروع زوجته، التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.



    المحرمات بالرضاع




    17- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات.



    المحرمات بالملاعنة




    18- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.



    الفرع الثاني








    المحرمات على التأقيت








    المحرمات على التأقيت




    19- يحرم بصورة مؤقتة : (أ) الجمع ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى. (ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كان إحداهن في عدة. (ج) زوجة الغير أو معتدته . (د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل فعلاً في زواج صحيح. (هـ) التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.



    الفصل الرابع



    الكفاءة في الزواج



    الكفاءة من جانب الزوج




    20- تعتبر الكفاءة من جانب الزوج عند ابتداء العقد.



    العبرة في الكفاءة




    21- العبرة في الكفاءة بالدين والخلق.



    حق الكفاءة




    22- الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء فإن استوى الأولياء في الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.



    ثبوت حق الكفاءة




    23- يثبت حق الكفاءة للأقرب إن اختلف الأولياء في الدرجة.



    زواج البالغة بغير رضاء الولي الأقرب من غير كفء




    24- يجوز للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه.



    الفصل الخامس



    شروط صحة العقد



    شروط صحة العقل




    25- يشترط لصحة عقد الزواج: (أ ) إشهاد شاهدين. (ب) عدم إسقاط المهر. (ج) الولي بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.



    الفرع الأول



    الشهادة في الزواج



    الشهادة في الزواج



    26- يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من أهل الثقة، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج.



    الفرع الثاني



    أحكام المهر



    المهر



    27- كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة.



    ملكية المهر



    28- المهر ملك للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.



    أحكام عامة في المهر



    29- (1) يجوز تعجيل الكهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين العقد.



    (2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة أو البينونة.



    (3) تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.



    (4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها.



    (5) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.



    المهر والدخول



    30- (1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.



    (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.



    تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر



    31- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً وإلا مثله، أو قيمته يوم القبض.



    الفرع الثالث



    الولاية في الزواج



    ترتيب الأولياء



    32- (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث.



    (2) إذا استوى وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما.



    (3) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً على اجازة الأقرب.



    (4) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.



    شروط الولي



    33- يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.



    تزويج الولي للبكر البالغ



    34-(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.



    (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.



    غياب الولي الأقرب



    35- إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج فتنتقل الولاية لمن يليه.



    سقوط الولاية



    36- إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها.



    تولي القاضي التزويج



    37-(1) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها.



    (2) يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي.



    ولاية القاضي



    38- القاضي ولي من ولي له.



    حدود ولاية القاضي



    39- لا يجوز للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.




    زواج المجنون والمعتوه والمميز



    40- (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.



    (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.



    (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.



    زواج المحجور لسفه



    41- يصح زواج المحجور عليه لسفه على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية.



    أحكام عامة



    42- (1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.



    (2) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل العقد.



    (3) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.



    الفصل السادس



    أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية



    تعريف الأمتعة المنزلية



    43-الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلي وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.



    44-(1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.



    (2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.



    جهاز البالغ



    45- تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض فإن جهزها حال مرض الموت، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.



    جهاز القاصرة



    46- تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزه بها الأب، بمجرد شرائه له وإن لم تقبضه.



    تجهيز الأب لابنته



    47- إذا جهز الأب ابنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد فإن:



    (أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة فإن ثبتت الدعوى فيقضى بها، و إلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة.



    (ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها، وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين.



    الأم في قضايا الجهاز



    48- تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز



    المصاغ



    49- إذا اختلف الزوجان في المصاغ، الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة فتكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضي لها وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.



    متاع البيت



    50- (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة، في متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه للزوج بما يصلح للرجال.



    (2) إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت فأيهما أقام البينة تقبل منه ويقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر.



    (3) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتنازع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.



    (4) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.



    (5) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وأقاما عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.



    (6) إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل و المرأة معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات.



    الفصل السابع



    حقوق الزوجين



    حقوق الزوجة



    51- حقوق الزوجة على زوجها هي :



    (أ ) النفقة.



    (ب) السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.



    (ج) عدم:



    (أولاً) التعرض لأموالها الخاصة.



    (ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً.



    (د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.



    حقوق الزوج



    52- حقوق الزوج على زوجته هي:



    (أ) العناية به، وطاعته بالمعروف.



    (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.



    الباب الرابع



    أنواع عقود الزواج



    نوعا عقود الزواج



    53- الزواج صحيح وغير صحيح.



    الزواج الصحيح



    54- الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.



    أنواع عقود الزواج الصحيح



    55- الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.



    تعريف أنواع الزواج الصحيح



    56- الزواج:



    (أ) النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلً للفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.



    (ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.



    (ج) غير النافذ، وهو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.



    الزواج الصحيح النافذ اللازم



    57- الزواج الصحيح النافذ اللازم ترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.



    الزواج الصحيح غير النافذ



    58- (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيئ من الآثار قبل الإجازة وإذا أجيز فيعتبر نافذاً من وقت العقد.



    (2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ فيأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.



    نوعا الزواج غير الصحيح



    59- الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.



    تعريف الزواج الباطل

                  

10-28-2011, 12:18 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    - الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.



    أثر الزواج الباطل



    61- الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.



    تعريف الزواج الفاسد



    62- الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.



    أثرالزواج الفاسد



    63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.



    آثار الزواج الفاسد بعد الدخول



    64- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:



    (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.



    (ب) ثبوت النسب.



    (ج) حرمة المصاهرة.



    (د) وجوب العدة.



    الباب الخامس



    آثار الزواج



    أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة



    الفصل الأول



    النفقة



    أحكام عامة



    ما تشمله النفقة



    65- النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.



    تقدير النفقة



    66- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.



    زيادة النفقة وإنقاصها



    67- (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.



    (2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.



    (3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.



    امتياز النفقة المستمرة



    68- يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.



    الفرع الأول



    نفقة الزوجية



    تاريخ وجوب نفقة الزوجية




    69- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.



    النفقة السابقة




    70- (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك. (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.



    النفقة المؤقتة والاستدانة




    71- (1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. (2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.



    نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ




    72- يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .



    استحقاق النفقة




    73- لا تستحق المعتدة: (أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق. (ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.



    استحقاق معتدة الوفاة




    74- تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.



    حالات الحرمان من النفقة




    75- لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية: (أ ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي. (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي. (د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل. (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.



    انقضاء الالتزام بالنفقة




    76- ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية: ( أ) الأداء. (ب) الإبراء. (ج) وفاة أحد الزوجين.



    تهيئة السكن الآمن




    77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.



    سكن الزوجية وانتقالها




    78- تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.



    السكن مع الضرة




    79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.



    أجرة الرضاع




    80-(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة. (2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.



    الفرع الثاني



    نفقة الأقارب



    نفقة الأولاد




    81- (1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد. (2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال. (4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.



    نفقة التعليم




    82- يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.



    تكاليف الإرضاع




    83- تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.



    نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق




    84- تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.



    نفقة الوالدين




    85-(1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال. (2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.



    نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد




    86- (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. (2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته. (3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.



    ضم الوالدين إلى عائلة الولد




    87- إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.



    وجوب النفقة




    88- تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.



    تعدد المستحقين للنفقة




    89- إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.



    نفقة الأقارب




    90- (1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. (2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك. (3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة. (4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل. (5) يجب علىالقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.



    الفصل الثاني



    الطاعة




    أحكام الطاعة




    91- تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:- أن: (أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها. (ب) يكون مأموناً عليها, (ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.



    امتناع الزوجة عن الطاعة



    92- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الإمتناع.



    الزوجة الناشز



    93- تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية:



    (أ ) إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.



    (ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.



    تنفيذ حكم الطاعة



    94-(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.



    (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية ، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.



    الحكم بالطاعة



    95- إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينتذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.



    الفصل الثالث



    النسب



    ثبوت النسب




    96- يثبت النسبب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.



    دعوى النسب




    97- (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه. (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق. (3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.



    الفرع الأول



    الفراش



    نسب المولود بالفراش




    98- يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.



    نسب المولود من وطء بشبهة




    99- يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.



    أقل مدة الحمل وأكثرها




    100- أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.



    الفرع الثاني



    الإقرار






    ثبوت النسب بالإقرار



    101- يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:



    (أ ) يكون المقر له مجهول النسب.



    (ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً.



    (ج) يولد مثل المقر له للمقر.



    (د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً .




    عدم ثبوت النسب



    102- لا يثبت نسب:



    (أ ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة.



    (ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح.



    (ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.




    الإقرار بالنسب 103- لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة. عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب 104- لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.



    الفرع الثالث



    الشهادة




    ثبوت النسب بالشهادة



    105- يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.




    ثبوت الولادة وتعيين المولود 106- تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى. ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة وبالتسامع 107- (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع. (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة. (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب. تعلق دعوى النسب بالتركة 108- إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.



    الفصل الرابع



    الحضانة



    تعريف الحضانة




    109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.



    حق الحضانة




    110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي: ( أ ) الأم. (ب) أم الأم، وإن علت. (ج) أم الأب ، وإن علت. (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (هـ) بنت الأخت الشقيقة. (و) بنت الأخت لأم. (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب . (ح) بنت الأخت لأب. (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب. (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب . (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث. (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو
    وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي: ( أ) الجد لأم. (ب) الأخ لأم. (ج) ابن الأخ لأم. ( د) العم لأم. (هـ) الخال الشق�
    .
                  

10-28-2011, 12:18 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    - الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.



    أثر الزواج الباطل



    61- الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.



    تعريف الزواج الفاسد



    62- الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.



    أثرالزواج الفاسد



    63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.



    آثار الزواج الفاسد بعد الدخول



    64- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:



    (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.



    (ب) ثبوت النسب.



    (ج) حرمة المصاهرة.



    (د) وجوب العدة.



    الباب الخامس



    آثار الزواج



    أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة



    الفصل الأول



    النفقة



    أحكام عامة



    ما تشمله النفقة



    65- النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.



    تقدير النفقة



    66- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.



    زيادة النفقة وإنقاصها



    67- (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.



    (2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.



    (3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.



    امتياز النفقة المستمرة



    68- يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.



    الفرع الأول



    نفقة الزوجية



    تاريخ وجوب نفقة الزوجية




    69- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.



    النفقة السابقة




    70- (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك. (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.



    النفقة المؤقتة والاستدانة




    71- (1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. (2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.



    نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ




    72- يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .



    استحقاق النفقة




    73- لا تستحق المعتدة: (أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق. (ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.



    استحقاق معتدة الوفاة




    74- تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.



    حالات الحرمان من النفقة




    75- لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية: (أ ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي. (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي. (د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل. (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.



    انقضاء الالتزام بالنفقة




    76- ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية: ( أ) الأداء. (ب) الإبراء. (ج) وفاة أحد الزوجين.



    تهيئة السكن الآمن




    77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.



    سكن الزوجية وانتقالها




    78- تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.



    السكن مع الضرة




    79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.



    أجرة الرضاع




    80-(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة. (2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.



    الفرع الثاني



    نفقة الأقارب



    نفقة الأولاد




    81- (1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد. (2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال. (4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.



    نفقة التعليم




    82- يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.



    تكاليف الإرضاع




    83- تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.



    نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق




    84- تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.



    نفقة الوالدين




    85-(1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال. (2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.



    نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد




    86- (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. (2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته. (3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.



    ضم الوالدين إلى عائلة الولد




    87- إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.



    وجوب النفقة




    88- تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.



    تعدد المستحقين للنفقة




    89- إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.



    نفقة الأقارب




    90- (1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. (2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك. (3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة. (4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل. (5) يجب علىالقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.



    الفصل الثاني



    الطاعة




    أحكام الطاعة




    91- تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:- أن: (أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها. (ب) يكون مأموناً عليها, (ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.



    امتناع الزوجة عن الطاعة



    92- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الإمتناع.



    الزوجة الناشز



    93- تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية:



    (أ ) إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.



    (ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.



    تنفيذ حكم الطاعة



    94-(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.



    (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية ، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.



    الحكم بالطاعة



    95- إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينتذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.



    الفصل الثالث



    النسب



    ثبوت النسب




    96- يثبت النسبب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.



    دعوى النسب




    97- (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه. (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق. (3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.



    الفرع الأول



    الفراش



    نسب المولود بالفراش




    98- يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.



    نسب المولود من وطء بشبهة




    99- يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.



    أقل مدة الحمل وأكثرها




    100- أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.



    الفرع الثاني



    الإقرار






    ثبوت النسب بالإقرار



    101- يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:



    (أ ) يكون المقر له مجهول النسب.



    (ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً.



    (ج) يولد مثل المقر له للمقر.



    (د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً .




    عدم ثبوت النسب



    102- لا يثبت نسب:



    (أ ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة.



    (ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح.



    (ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.




    الإقرار بالنسب 103- لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة. عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب 104- لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.



    الفرع الثالث



    الشهادة




    ثبوت النسب بالشهادة



    105- يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.




    ثبوت الولادة وتعيين المولود 106- تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى. ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة وبالتسامع 107- (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع. (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة. (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب. تعلق دعوى النسب بالتركة 108- إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.



    الفصل الرابع



    الحضانة



    تعريف الحضانة




    109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.



    حق الحضانة




    110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي: ( أ ) الأم. (ب) أم الأم، وإن علت. (ج) أم الأب ، وإن علت. (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (هـ) بنت الأخت الشقيقة. (و) بنت الأخت لأم. (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب . (ح) بنت الأخت لأب. (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب. (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب . (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث. (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو
    وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي: ( أ) الجد لأم. (ب) الأخ لأم. (ج) ابن الأخ لأم. ( د) العم لأم. (هـ) الخال الشق�
    .
                  

10-29-2011, 09:09 AM

خالد العبيد
<aخالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    فوق لمزيد من القراءة
    فى انتظارك ياآمال
                  

10-29-2011, 11:05 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: خالد العبيد)

    للاجابة حول السؤال عن لماذا قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية 1991 يجدر القول بانه لما كانت الاسرة هي المحيط الاول لحركة المراة والاسرة هي النواة الاساسية للمجتمع كان لابد من النظر في القانون الذي يحكم العلاقة بين افراد هذه الاسرة وينظمها والبحث في محتواه والكشف عن فلسفة ذلك القانون وعن ما افرزه الواقع العملي لتطبيق القانون من اعطاب فكان ان كشف البحث عن عدة اعطاب نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر :-
    1/ فلسفة القانون قائمة علي التمييز ضد المرأة
    2/اشتراط الولي في القانون بسلطة واسعة تصل حد اجبار المراة علي الزواج او منعها من الزواج بمن ترغب نقل المراة من كونها طرف في العقد الي محل للعقدوالحقها بالاطفال في الاسرة
    3/ اعتبار الكفاءة حق للولي وجصرها في الخلق والدين
    4/ لم يحدد سنا للزواج واجاز زواج الاطفال
    5/ تعارض مع دستور 205 ومع عدد من القوانين بل وتعارض حتي مع نصوصه المتعلقة بتحديد سن الرشد ومع اهلية التقاضي المتطلبة قانونا وافرز واقعا معقدا حال نزاعات الزوجة الطفلة او حصولها علي ارث بموجب نصوصه
    6 /خالف الموروث الجيد فيما يتعلق بالحضانة والخطوبة والامتعة المنزلية
    7/ اقر ضمنا بتعدد الزوجات من خلال النص علي منع اسكان الزوجة مع ضرة الا بموافقتها ولم ينص عليه كضرر رغم استخدامه للفظة الضرة المشتقة منه للدلالة علي الزوجة الثانية
    8/ تخلف كثيرا عن قوانين الاسرة في الدول الاسلامية الاخري

    9/ جاءت نصوصه غامضة وتحتمل التاويل مما وسع السلطة التقديرية للقضاة وافرزت تجربة تطبيقه تضاربا كبيرا في الاحكام
    10/ لم يراع الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاسرة والطفل
    والعديد من الاعطاب الاخري مما لايمكن حصره في هذه الورقة
    لكل ذلك ولان وضع المراة في التشريعات والقوانين النافذة واحد من اهم العوامل التي تحدد تصور المراة لنفسها وتصورها لعلاقتها بالرجل داخل الاسرة سيما وانها امه ومعلمته ومربيته وربما رئيسه في العمل وشريكته في الاسرة نواة المجتمع الاولي وكذلك يحدد وضعها في المجتمع وموقعها في سائر مجالات الحياة العامة لذلك فانه حرى بنا العمل من اجل ان يكون النظر للمراة في تلك التشريعات متسقا مع ما تلعبه من دور قيادى ومتوافقا مع مبدأ حرية الفرد وحقوق الانسان والاعتراف بها ذاتا انسانية حرة وفردية ومستقلة ومساوية للرجل في الكرامة الانسانية وفي سائر الحقوق لان النظر اليها علي هذا الاساس هو المقدمة الاولي لتحرر المجتمع وتقدمه لارتباطها بالاسرة فالفرد والعائلة هما مقدمتا المجتمع المدني لذلك لابد من ايلاء الاسرة عناية خاصة والسعي في سبيل ارساء حياتها علي قيم انسانية واجتماعية حديثة كان تقوم علي مبدأ الاختيار الحر والتشارك التام في جميع شئون الحياة وهذا هو شرط الحب الانساني الذي يتلقاه الاولاد فيكسبهم التماسك والتوازن ويوفر لهم الشروط الذاتية للسعادة
    وتتلخص اهم ملامح القانون المقترح والذي قامت علي اعداده المنظمة السودانية للبحوث والتنمية بعد جهد
    كبير من الحوار، مع عدد من القانونيين والاطباء والقابلات ورجال الدين ونشطاء وناشطات المجتمع المدني والكثيرين غيرهم ممن ساهموا في نقد قانون 1991 واقتراح طرح قانون بديل يتجاوز اعطاب قانون 1991 ويتطلع لقانون اسرة يكون لكل السودانيين علي اختلاف دياناتهم واعراقهم واعرافهم وتتلخص اهم ملامح القنون المقترح في الاتي:-
    1/يقوم القانون المقترع علي مبدأ المشاركة وعلي الحق في الاختيار الحروالكرامة الانسانية ومراعاة المصالح الفضلي للاطفال في الاسرة
    2/العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض ولا ترد الهدايا الا اذا سبب احد الاطراف ضررا للاخر
    3/ لا يشترط القانون الولي لصحة الزواج وذلك منعا لانتشار اشكال الزواج السري المختلفة من عرفي وايثار ومسيار وعصرية وغيرها من اشكال الزواج السري المنتشرة الان
    3/ قدم القانون المقترح و ثيقة مرفقة للزواج تتيح للزوجين اشتراط ما اتفقا عليه من شروط في عقد الزواج
    4/ قيد القانون المقترح تعدد الزوجات للحد من الظاهرة
    5/ اعتمد القانون الوسائل العلمية في اثبات النسب حال الانكار بما فيها تحليل الحامض النووى
    6/جعل القانون الحضانة حق للام ثم المحارم من النساء حال الفرقة وتستمر الحضانة حتي 18 سنة
    7/يقع الطلاق وفقا للقانون المقترح امام المحكمة او مجلس الطلاق في الاماكن النائية وتفصل المحكمة مباشرة في الحضانة والنفقات وكافة ما يتتب علي الطلاق من اثار
    8/اشترض القانون للرجعة رضا المطلقة وموافقتها في حالة الطلاق الرجعية
    9/كذلك الحق بالقانون جدول للمحرمات من النساء واخر يحتوى علي وثيقة الزواج وثالث يوضح مستحقو الحضانةوكذلك مذكرة تفسيرية للقانون المقترح
                  

10-29-2011, 06:48 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    فوق
                  

10-31-2011, 02:58 PM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    شكرا كتير يا آمال لنشر قانون 1991

    لى عودة
    رباب
                  

10-31-2011, 05:44 PM

غادة مكى محمد
<aغادة مكى محمد
تاريخ التسجيل: 11-08-2009
مجموع المشاركات: 858

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    فوووووق
                  

11-01-2011, 09:43 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: غادة مكى محمد)

    المنظمة السُّودانية للبحث والتَّنمية (سورد)

    مشروع نحو عدالة نوعيِّة في السُّودان









    مشروع قانون الأسرة المقترح للمسلمين






















    الباب الأوَّل

    أحكام تمهيديِّة

    اسم القانون وبدء العمل به:
    1ـ يُسَمى هذا القانون قانون الأسرة للمسلمين لسنة ---------- ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    نطاق تطبيق القانون:
    2ـ تُطبَّق أحكام هذا القانون على جميع الدَّعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البيِّنات، وعلى جميع الدَّعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو اكتمل فيها سماع البيِّنات.
    3ـ تُطبَّق أحكام هذا القانون على أطراف الدَّعوى من غير المسلمين إذا ارتضوا الاحتكام لها.

    سيادة الأحكام:
    4 ـ تسود أحكام هذا القانون إذا تقابل أو تعارض معها أيّ حكم في أيّ قانونٍ آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.

    المسائل التي لا حُكم فيها:
    5ـ يرجع القاضي فيما لا حكم فيه بهذا القانون إلى الاجتهاد الفقهي العصري مع توخي مقتضيات العدالة والإنصاف والوجدان السَّليم.

    الإثبات:
    6ـ تنطبِق أحكام قانون الإثبات لسنة 1994 على هذا القانون.






    الباب الثاني

    الفصل الأوَّل

    الخِطْبَة

    تعريف:
    7 ـ الخِطْبَة هي وعدٌ بالزواجِ في المستقَبل.

    العُدُولُ عن الخِطْبَة:
    8ـ لا يترتب على العُدُول عن الخِطْبَة تعويض، غير أنَّه إذا سبَّب أحد الطرفين ضرراً للآخر يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض.

    اِنْقِضاءُ الخِطْبَة:
    9ـ تَنقضي الخِطْبِة بعُدُولِ أيّ من الطرفين أو وفاته.















    الفصل الثاني

    الزَّواج

    تعريف:
    10ـ الزَّواج هو عقدٌ بين رجلٍ وامرأة على نِيِّة الدَّوام بغرض تكوين أسرة.

    شروط صحة عقد الزَّواج:
    11ـ يشترط لصحة عقد الزَّواج الآتي:
    أ‌. الزوجان كاملا الأهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاماً كحدٍّ أدنى، غير المحرَّمين على بعضهما البعض.
    ب‌. الإيجاب والقبول غير الدَّالين على التأقيت الصادرين برضا كلّ من الطرفين.
    ت‌. الشاهدان.
    ث‌. الإشهار حسبما يقتضي العُرف.

    المَهر:
    12ـ يجوز اشتراط المهر في عقد الزَّواج وفقاً لإرادة الطرفين.

    المحرمات في الزَّواج:
    13ـ يحرَّم الزَّواج من الأشخاص المشار إليهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

    الولاية في الزَّواج:
    14 ـ لا تجوز الولاية على المرأة.

    أنواع الزَّواج:
    15 ـ الزَّواج الصَّحيح وهو ما توفرت فيه جميع شروط صِحَّته، وتترتب عليه جميع آثاره القانونية.
    16 ـ الزَّواج الباطل وهو ما اختل فيه شرطٌ أو أكثر من شروطِ صِحَّة الزَّواج، ولا تترتب عليه آثار قانونية فيما عدا صِحَّة النَّسب.

    وثيقة الزَّواج:
    17. يثبت عقد الزَّواج بوثيقة رسمية تشتمل على الفقرات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

    حقوق الزَّوجين:
    18 ـ حقوق وواجبات الزَّوجين على بعضهما البعض:
    أ‌. المعاملة الحسنة والإحترام، ويشمل ذلك الامتناع عن تسبيب أي ضرر مادياً كان أو معنوياً.
    ب‌. أن يحافظ كلٌّ منهما على الآخر في نفسه وماله.
    ت‌. لكلٍّ من الزَّوجين ولاية كاملة على أمواله الخاصة، ولا يتوقف تصرفه فيها على إذن من الآخر.
    ث‌. تجبُ نفقة الأسرة على الزوج.

    الأمتعة المنزلية والمصاغ:
    19 ـ تعتبر الأمتعة المنزلية ملكاً للزوجة في حال الزواج أو الفرقة.
    20 ـ يعتبر المصاغ ملكاً للزوجة سواء قدم لها قبل عقد الزواج أو بعده.

    تعدُّد الزُّوْجات:
    21ـ يجوز للزَّوج التزوج بأخرى بعد الحصول على إذنٍ بالتعدُّد من المحكمة المختصة وفقاً للشروط التالية:
    أ‌. إثبات مقدرته على الإيفاء بجميع واجباته بعدل تجاه زوجاته.
    ب‌. إرفاق إقرار لدى المحكمة عن حالته المالية.
    ت‌. موافقةُ المرأة المراد التزوج عليها أو عليهن.
    ث‌. عِلم المرأة المراد التزوج بها بأنه متزوجٌ من أخرى أو أخريات.

    22 ـ لا تأذن المحكمة بالتعدُّد في حالة اشتراط عدم التعدُّد في وثيقة الزَّواج، أو اختلال أيّ من الشروط الواردة في المادة (21) أعلاه.





    الفصل الثالث

    النَّسَب

    النَّسَب:
    23 ـ هو نسبة الولد إلى أبويه أو إلى أحدهما.

    إثبات النَّسب :
    24 ـ يثبت النَّسب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة أو بالوسائل الطبية الحديثة بما في ذلك فحص الحامض النووي (DNA).

    إثبات النَّسب بالفراش:
    25ـ يثبت نسب المولود إذا مضى على عقد الزواج أقل مُدَّة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
    26 ـ يثبت نسب المولود من عقد باطل، إذا ولد لأقل مُدَّة الحمل، من تاريخ العقد.

    أقل مُدَّة الحمل وأكثرها:
    27 ـ أقل مُدَّة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.

    إثبات النَّسب بالإقرار:
    28 ـ يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط الآتية:
    أ ـ يكون المُقر له مجهول النسب.
    ب ـ يكون المُقر بالغاً عاقلاً.
    ت ـ يصدّق المُقَر له المُقر، متى كان بالغاً عاقلاً.

    إثبات النَّسب بالشهادة:
    29 ـ يثبت النسب بشهادة شاهدين.

    إثبات الولادة وتعيين المولود:
    30- تثبت الولادة ويتم تعيين نوع المولود بشهادة الواحد.

    إثبات النَّسب بالشهادة بالشهرة والتسامُع:
    31 ـ
    أ‌. يجوز إثبات النَّسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
    ب‌. تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البَتَات، فإن فسر اِبتداءً، بطلت الشهادة.
    ت‌. لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق، عند الاستجواب.

    إثبات النَّسب بالوسائل الطبيِّة:
    32ـ
    أ‌. يجوز إثبات النَّسب باستخدام الوسائل الطبية الحديثة ويشمل ذلك فحص الحامض النووي (DNA).
    ب‌. تكون نتيجة الفحص الطبي للحامض النووي بيِّنة قاطعة لإثبات النَّسب.

    تعلُّق دعوى النَّسب بالتركة:
    33 ـ إذا تعلَّقت دعوى النَّسب بالتركة، فتكون شهادة بعض الورثة حُجَّة على الكل في إثبات النَّسب.

    عدم سماع الدَّعوى من ورثة المُقِر بنفي النَّسب:
    34 ـ لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النَّسب بعد إثباته منه بالإقرار الصَّحيح.

    دعوى النَّسب:
    35.
    أ‌. يجوز إثبات دعوى النَّسب بالأبوة والبنوة، مجردة، أو ضمن حقّ حال حياة المدعى عليه.
    ب‌. لا يجوز إثبات النَّسب بالأبوة أو البنوة، حال وفاة المدعى عليه إلا ضمن دعوى حقّ.
    ت‌. لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حقّ.






    الباب الثالث

    الحضانة

    تعريف:
    36 ـ الحضانة هي حفظ البنت/الولد ورعايته وتربيته وتعليمه بما يحقق المصالح الفُضلى للمحضون.

    حقُّ الحضانة:
    37ـ في حال الخلاف بين الأبوين أو الفرقة يثبت حقّ الحضانة للأم ثم للمحارم من النِّساء وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
    38 ـ إذا تساوى المستحِقون للحضانة في درجةٍ واحدة فيقُدَّم أصلحهم.

    شروط الحاضن:
    39 ـ تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
    أ‌. اكتمال الأهلية.
    ب‌. الأمانة.
    ت‌. المقدرة علي القيام بواجبات الحضانة.
    ث‌. السَّلامة من الأمراض المعدية أو الضارة بالمحضون.

    40ـ دون المساس بالمادة (39) أعلاه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة الآتي:
    أ ـ أن تكون ذات رَحم محرَّم على المحضون إذا كان ذكراً.
    ب ـ تستمر حضانة المرأة إذا تزوجت برجل أجنبي على المحضون إلا إذا قدَّرت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.

    41 ـ دون المساس بالمادة (39) ـ يشترط في الحاضن إذا كان رجلاً الآتي:
    أـ أن يكون ذو رحم محرَّم على المحضون إذا كانت أنثى.
    ب ـ أن تكون عنده من يصلح للحضانة من النَّساء.

    مُدَّة الحضانة:
    42 ـ تستمر الحضانة حتى يبلغ المحضون سن الرشد.

    أصلحية الحضانة:
    43 ـ من يدَّعي الأصلحية في الحضانة خلافاً لنص المادة (39) والجدول الملحق بها فعليه عبء إثبات دعواه.
    44 ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو أيِّ سببٍ آخر تكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً.
    السَّفر بالمحضون:
    45 ـ
    أ‌. يجوز للحاضن السَّفر بالمحضون داخل القطر.
    ب‌. يجوز للحاضن السَّفر بالمحضون إلى خارج القطر بإذن المحكمة، وتقرر المحكمة في طلب إذن السَّفر فوراً.
    ت‌. تأذن المحكمة بالسَّفر بالمحضون إلى خارج القطر بعد إثبات جهة السفر وعنوان الإقامة بالخارج.

    سفر غير الحاضن بالمحضون:
    46ـ لا يجوز لغير الحاضن، أن يسافر بالمحضون في مُدَّة الحضانة إلا بإذن المحكمة.

    سقوط حقّ الحاضن في الحضانة:
    47 ـ يسقط حقّ الحاضن في الحضانة إذا تخلَّف أيٌّ من الشروط المذكورة في المواد (35 ،36، 37)

    عودة الحضانة لمن سقطت عنه:
    48 ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

    زيارة المحضون :
    49. تقرر المحكمة في شأن زيارة المحضون وفقاً للآتي:
    أ‌. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحقُّ في زيارته، واستصحابه، على أن يكون قرار المحكمة مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    ب‌. فإذا كان أحد أبوي المحضون أو كلاهما متوفياً أو غائباً تقرر المحكمة الحقّ في زيارة المحضون حسبما تراه مناسباً.
    ت‌. إذا كان المحضون لدى غير أبويه فيُعين القاضي مستحقي الزيارة من أقاربه المحارم وفقاً لمصلحة المحضون.

    استحقاق أجر الحضانة:
    50 ـ الحضانة عملٌ يستحقُّ الأجر حسب سِعة المنفق ووفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.

























    الباب الرابع

    الفصل الأوَّل

    النَّفَقَة


    تعريف:
    51 ـ
    أ‌. تعني دفع مبلغ من المال يكفي لتوفير الطعام والكسوة والسكن والعلاج المناسب والتعليم للأبناء، وكل ما يشمل مقومات حياة الإنسان الكريمة واللائقة.
    ب‌. تقوم حضانة ورعاية الأطفال وكافة الواجبات والأعمال المنزلية مقام الإنفاق المالي.
    ت‌. يراعى في تقدير قيمة النفقة الدخل الكامل للشخص الملزم بالنفقة، والوضع الاقتصادي وحاجة مستحقيها ويشمل ذلك مستوى المعيشة الذي وفره المنفق حال قيام الزوجية.

    نَفقة الكفاية:
    52 ـ يحدد وفقاً لأحكام هذا القانون حدّ أدني لنفقة الطعام للفئات العمرية المختلفة لمستحقي النَّفَقة حسب احتياجاتهم، على أن تراجع قيمة الحد الأدنى للنفقة كل ستة أشهر على الأقل.

    زيادة النَّفَقة وإنقاصها:
    53 ـ
    أ‌. تجوز زيادة النَّفقة أو إنقاصها تبعاً لتغيُّر المعاير الواردة في المادة (47)
    ب‌. يصدر الحكم بزيادة النَّفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدَّعوى.

    امتياز النَّفقة المستمرة:
    54 ـ يكون للنَّفقة المستمرة امتياز استحقاق على سائر الديون.

    الفصل الثاني

    نفقة الزَّوجية

    تاريخ وجوب نفقة الزوجية:
    55 ـ تجب نفقة الزوج على الأسرة، وفقاً للمادة 51 – أ ، من حين العقد الصَّحيح.

    النَّفقة السابقة:
    56ـ لا يُحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات، سابقة على تاريخ رفع الدَّعوى، وللمحكمة أن تقضي بدفع النَّفقة السابقة بالتقسيط.

    النَّفقة المؤقتة والاستدانة:
    57ـ
    أ‌. يجوز للقاضي، أثناء نظر دعوى النَّفقة، أن يقرر، بناء على طلب من الزَّوجة، نفقة مؤقتة لها، بعد ثبوت موجباتها، ويكون قراره مشمولاً بالنَّفاذ المعجَّل بقوة القانون.
    ب‌. يجوز للقاضي أن يأذن للزوجة باستدانة نفقة الزوجية.

    نفقة المُعتدة من طلاق:
    58ـ تجب على الزوج نفقة المعتدة من طلاق.
    59ـ لا تستحق المعتدة:
    أ‌. غير المرضع نفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.
    ب‌. للمرضع نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء مدة الرضاع، إذا ادعت انقطاع حيضها للرضاع على أن لا تزيد مدة النَّفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

    استحقاق المعتدة الإقامة في بيت الزوجية:
    60 ـ
    أ‌. تستحق معتدة الوفاة أو الطلاق، الإقامة في بيت الزوجية حتى انقضاء عِدتها.
    ب‌. إذا كانت الزوجة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أبناء يكون لها الحقُّ في الإقامة الدائمة في بيت الزوجية.

    نفقة الرضاع:
    61 ـ تستحقُّ المطلقة المرضع نفقة رضاع لمدة أقصاها سنتينُ من تاريخ الولادة.



























    الفصل الثالث

    نفقة الأبناء

    62 ـ
    أ‌. تستمر نفقة الأبناء إلى حين بلوغ سن الرشد أو إتمام التعليم ما داموا يواصلون دراستهم.
    ب‌. تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب، لعاهة أو مرض، على أبيه إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال لا يفي بنفقته، يلزم أبوه بما يكملها.
    ت‌. تعود نفقة البنت على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طُلقت أو مات زوجها ولم تكن تعمل أو مات عنها زوجها ولم يترك لها ما تعتاش منه أو به .

    نفقة الإرضاع:
    63 ـ تجب على الأب نفقة إرضاع أبنائه إذا تعذَّر على الأم إرضاعهم.

    نفقة الولد عند فقد الأب:
    64 ـ تجب نفقة الولد، الذي لا مال له على أُمه الموسرة ، إذا فُقد الأب أو الجد لأب أو عجزا عن الإنفاق.

    الحكم بنفقة الأبناء:
    65ـ يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأبناء تجب من تاريخ استحقاقها على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    66 ـ لا يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأبناء عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لمدة تجاوز ثلاث سنوات.

    الحجز لأغراض النَّفقة:
    67. إذا فقد الأب أهليته أو كان غائباً وكان له مال ظاهر، يجوز للمحكمة أن تحجز على ذلك المال بغرض الإنفاق على الأبناء.




    الفصل الرابع

    نفقة الوالدين

    وجوب نفقة الوالدين:
    68 ـ تجب نفقة الوالدين إذا لم يكن لهما مال على الولد الذي بلغ سن الرشد وكان له مال.
    69 ـ توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يُسر كل واحد منهم ، فإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته.

    الحكم بنفقة الأبوين:
    70ـ تُفرض نفقة الأبوين اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.
    71 ـ يجوز للقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأبوين.

    تعدُّد المستحقين للنَّفقة:
    72 ـ إذا تعدَّد المستحقون للنَّفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتُقدم نفقة الأولاد ثم نفقة الزوجة ثم نفقة الأبوين.

    وجوب النَّفقة:
    73 ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين حسب حصصهم في الإرث فأن كان الوارث مُعسراً فتُفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (60) .








    الباب الخامس

    الفصل الأوَّل

    الفُرقة والطَّلاق

    وجوه الفُرقة:
    74. تقع الفُرقة بين الزَّوجين بأيٍّ من الوجوه الآتية:
    أ‌. وفاة أحد الزوجين.
    ب‌. الطَّلاق.

    تعريف الطَّلاق:
    75. الطَّلاق هو حل عقد الزَّواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً أو عُرفاً.

    أهلية مقدِّم طلب الطَّلاق :
    76 ـ يشترط في مقدِّم طلب الطَّلاق العقل وعدم الإكراه.

    كيفية وقوع الطَّلاق :
    77 ـ يقع الطَّلاق بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.

    أين يقع الطَّلاق :
    78 ـ يقع الطَّلاق:
    ‌أ. أمام المحكمة.
    ‌ب. واقفاً على إجازة المحكمة المختصة حال وقوعه أمام مجلس تراضى عليه الطرفان.

    أسباب الطَّلاق
    79 ـ يجوز طلب الطَّلاق أمام المحكمة لأيٍّ من الأسباب الآتية:
    أ‌. الضرر.
    ب‌. المرض.

    الضرر:
    80. يقصد به ما يصيب الشخص المضرور في جسمه أو ماله أو عقله أو كرامته أو عاطفته أو أيّ معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.

    أنواع الضرر:
    81 ـ يعتبر ضرراً موجباً للطَّلاق الآتي:
    أ‌. الخيانة الزوجية.
    ب‌. الزواج بأخرى.
    ت‌. منع الزوجة عن العمل أو الدراسة أو الخروج من المنزل.
    ث‌. الضرب أو الإهانة أو السب.
    ج‌. الغيبة لأكثر من ستة أشهر.
    ح‌. الحبس لأكثر من ستة أشهر.
    خ‌. عدم الإنفاق لأكثر من ستة أشهر.
    د‌. عدم الإنجاب.
    ذ‌. الهجر لأكثر من ستة أشهر.
    ر‌. استحالة استمرار الحياة الزوجيِّة لغياب الانسجام النَّفسي أو العاطفي.

    إثبات الضرر:
    82 ـ يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات ويعتبر الطَّلاق للضرر بائناً.

    المرض:
    83. يجوز اعتبار المرض سبباً للطَّلاق في الأحوال الآتية:
    أ‌. المرض الذي لا يُرجى شفاؤه، أو الذي يُرجى شفاؤه في مُدِّةٍ زمنية أقصاها سنة.
    ب‌. يشمل المرض الأمراض العضوية والنَّفسية والعقلية.
    ت‌. يثبت المرض عن طريق بيِّنة الخبراء وتكفي شهادة الخبير الواحد.

    بينونة الطَّلاق للضرر أو الشقاق:
    84 ـ يعتبر الطَّلاق بواسطة المحكمة طلاقاً بائناً للضرر.

    طلب المعارضة لقرار الطَّلاق للغيبة:
    85 ـ لا يُقبل طلب معارضة لحكم الطَّلاق بسبب الغيبة بعد مرور 15 يوم من تاريخ نشر الحكم.

    إجراءات الطَّلاق:
    86.
    1. تتبع المحكمة الإجراءات التالية في دعوى الطلاق:
    أ‌. النظر في عريضة الدعوى
    ب‌. تصريح عريضة الدعوى
    ت‌. استدعاء الطرفين للمثول أمام المحكمة وبيان إجراءات التحكيم.
    ث‌. تعيين حَكَمين أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج.
    ج‌. تعيين مهام الحَكمين وتحديد تاريخ لتقديم تقرير التحكيم في مدة لا تجاوز شهر واحد.
    ح‌. في حال توصل الحكمين إلى الصُّلح تشهد المحكمة الأطراف على وثيقة الصلح وأيّ شروط متفق عليها.
    خ‌. إذا تعذر الصُّلح يكتمل دور الحَكمين بالتوصية على الطَّلاق مع بيان الأسباب.
    د‌. تُصدِر المحكمة حكمها بالطَّلاق أو بشطب الدعوى وفقا للبيِّنة المقدمة.

    2. تعتبر دعاوى النَّفقة والحضانة أو أيّ مما ينشأ كأثر من آثار الحكم بالطلاق واجبة النظر أمام القاضي فور إصدار حكم الطَّلاق.

    واجبات الحَكَمين:
    87 ـ
    أ‌. يجب على الحَكَمين تقصي أسباب الطَّلاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
    ب‌. يقدِّم الحكمان تقريراً للقاضي عن مساعيهما، متضمناً مقترحاتهما وذلك في مُدّة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تعيينهما.
    ت‌. يقر الحَكَمان أمام القاضي على القيام بمهمتهما بعدل وأمانة.

    اعتماد تقرير الحَكَمين أو تعيين غيرهما:
    88ـ يجوز للقاضي اعتماد تقرير الحَكَمين، أو تعيين حَكمين غيرهما بقرار مسبَّب، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين (86) و(87).

    اختلاف الحَكَمين:
    89 ـ إذا اختلف الحكمان فيضم القاضي إليهما حَكماً ثالثاً.
    تعذُّر الصُّلح:
    90. إذا تعذر الصُّلح يحكم القاضي بالطَّلاق
    وقت وقوع الطَّلاق:
    90. يُسند الطَّلاق إلى تاريخ الحكم به بواسطة المحكمة، أو تاريخ وقوعه أمام مجلس التراضي.

    أنواع الطَّلاق:
    91 ـ الطَّلاق نوعان: رجعي، وبائن، وذلك على الوجه الآتي:
    أ‌. الطَّلاق الرجعي، لا يُنهي عقد الزَّواج، إلا بانقضاء العِدّة.
    ب‌. الطَّلاق البائن، يُنهي عقد الزواج حال وقوعه، وهو نوعان:
    ( أولاً ) الطَّلاق البائن بينُونة صغرى، وهو يُنهي عقد الزَّواج ولا تكون الرجعة إلا بعقدٍ جديد.
    ( ثانياً ) الطَّلاق البائن بينُونة كبرى، وهو يُنهي عقد الزَّواج ولا تكون الرجعة إلا بعد اِنقضاء عِدّة الطَّلاق بعد زواج آخر.

    طلب الرجعة:
    92. تنظر المحكمة في أمر الرجعة بناءً على طلب الزَّوج.

    أين تقع الرجعة:
    93. تقع الرجعة:
    ‌أ. أمام المحكمة.
    ‌ب. وقفاً على إجازة المحكمة المختصة حال وقوعها أمام مجلس تراضى عليه الطرفان.

    شروط صِحَّة الرجعة:
    94 ـ يشترط لصِحَّة الرجعة عِلم الزوجة بها ورضاها.




    الفصل الثاني

    أحكام العِدَّة

    تعريف:
    95 ـ العدة هي مُدَّة انتظار تقضيها المرأة وجوباً إثر الفُرقة بسبب الطَّلاق أو وفاة الزَّوج.

    بداية العِدَّة:
    96 ـ تبدأ العِدَّة من تاريخ الطَّلاق أو الوفاة.

    عِدَّة الحامل:
    97 ـ تنتهي عِدَّة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

    عِدَّة المطلقة غير الحامل:
    98 ـ تعتد المطلقة غير الحامل مدة ثلاث أشهر.

    عِدَّة المتوفي عنها زوجها:
    99 ـ تعتد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

    زوجة المفقود:
    100 ـ تعتد زوجة المفقود مثل عِدَّة المتوفي عنها زوجها وتبدأ عِدتها من تاريخ صدور حكم الفقدان.

    استحقاقات المُعْتدة:
    101 ـ تستحقُ المعْتدة من طلاق نفقة العِدَّة بما يساوي نفقة ستة أشهر.

    مكان العِدَّة:
    102 ـ تَعْتد المطلقة أو المتوفي
    عنها زوجها في
                  

11-01-2011, 09:48 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    في منزل الزوجية اذا
    شاءت
                  

11-03-2011, 10:32 AM

Rabab Elkarib
<aRabab Elkarib
تاريخ التسجيل: 10-15-2002
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    مزيد من الدعم لمشروع القانون المقترح

    تزيد قناعتى بضرورة تغيير هذاالقانون كلما قرأت وتمعنت فى اى مادةمن مواد قانون 91 المعمول به الآن

    دا قانون لا بشبهنا ولا بنشبهو



    شكرا آمال
    وفوق لمزيد من القراءة
                  

11-03-2011, 01:28 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Rabab Elkarib)

    المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الأسرة المقترح
    مقدمة
    مدخل تاريخي:
    كان المستشرقون يسمون الشريعة الاسلامية بالقانون المحمدي ويطبقون المسائل المتعلقة بالاسرة استناداً علي تلك القوانين التي كانت ترتكز علي المذهب الفقهي الذي يتبعه غالبية المسلمين بتلك الدول . وكان الحكم في المحاكم الشرعية السودانية يجري وفقاً للرأي الراجح من المذهب الحنفي علي الرغم من ان المذهب المتعبد به في السودان هو المذهب المالكي لكن التأثير المصري كان واضحاً فقد كان المذهب الحنفي معمولاً به في مصر و كان معظم علماء السودان وفقهاءه يتخرجون من الازهر الشريف للارتباط الوثيق بين مصر والسودان في مناحي التعليم الديني و كان لقاضي القضاة الحق في ان يصدر من المنشورات والنشرات ما يعدل به عن المذهب الحنفي او يأخذ بغير الراجح فيه او يأمر باتباع اي من المذاهب الاخري غير المذهب الحنفي او يأتي بأجتهاد منه مخالف للمذاهب السنية المعروقة ويصبح قراره هذا قانونا واجب التنفيذ بعد موافقة الحاكم العام ، مستمداً هذه السلطة من المادة 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 1902التي تنص علي انه" لقاضي القضاة ان يصدر من وقت الي اخر بموافقة الحاكم العام تعليمات تتناسب مع هذا القانون لتنسيق قرارات ونظام وتشكيل وسلطة وعمل المحاكم الشرعية" ومن المادة 53 من لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية 1915 التي تنص علي انه "يجب ان يقضي في المحاكم الشرعية بارجح الاقوال في المذهب الحنفي الا في الاحوال التي يأمر فيها قاضي القضاة بخلاف ذلك بموجب منشور او مذكرة قضائية وعندئذ يجب ان يقضي بموجب تلك الاقوال الاخري من المذهب الحنفي او غيرهم من الفقهاء". كانت تلك المنشورات بمثابة القانون الواجب النفاذ ،وبعد ان تم الغاء منصب قاضي القضاة اعطي ما كان لقاضي القضاة للمحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية بموجب قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 .
    ورقة المرأة في قانون الاحوال الشخصية – مولانا/عائشة ابو القاسم
    كتاب : دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصيةلسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص 9.
    ورقة عمل بلقيس عبد الرحمن فتوتة – نعمات محمد مختار –شرح احكام الزواج والفرقةفي الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م.
    كتاب : دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصيةلسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص8.
                  

11-03-2011, 01:35 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    لم تكن للسلطة التشريعية سواء البرلمان او الجمعية التأسيسية في اي عهد من العهود اى سلطة في التشريع بالنسبة لمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين بخلاف سائر القوانين الاخري التي يقول فيها الشعب كلمته عن طريق ممثليه في الجهاز التشريعي وحتي فى ظل الانظمة الغير ديمقراطية فانها لم تقم باصدار قرار او امر تشريعي في مسائل الاحوال الشخصية ، و لم يكن هناك قانون مسطر او مكتوب في مواد معروفة ومحددة لمسائل الاحوال الشخصية كما هو الحال في اقسام اخري من القانون وكان علي القاضي ان يرجع لاصدار احكامه الي :-1- فقه المذهب الحنفي ليأخذ الراجح فيه بالنسبة للمسألة المعروضة أمامه وهذا هو الاصل.2- ما تصدره المحكمة العليا من نشرات ومنشورات للعمل بموجبها من اراء الحنفية وغيرهم من ائمة المسلمين او ما تصدره المحكمة العليا من اجتهادات خاصة غير ملتزمة باي مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة (( وفقاً للمادة 16 من الجدول الثاني قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م)).
    واستمر الوضع هكذا الي ان صدر قانون الاحوال الشخصية 1991 م كأول قانون للاحوال الشخصية وهو عبارة عن تفريغ لمعظم المنشورات والمذكرات القضائية التي سبق ذكرها حيث نصت المادة 5 (1)(2) من قانون الاحوال الشخصية1991 بانه: 1- يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لاحكم فيه بهذا القانون ويصار في حالة المسائل التي يوجد لاصلها حكم اوتحتاج الي تفسير او تأويل الي المصدر التاريخي الذي اخذ منه القانون.2- يجوز للمحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية اصدار قواعد لتفسير احكام هذا القانون او تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند 1 .

    مشتملات قانون الاحوال الشخصية 1991م وعيوبه:-
    اشتمل قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م علي خمسة كتب خصص الكتاب الاول منها لاحكام الزواج واثاره والثاني للفرقة بين الزوجين والثالث للاهلية والولاية والرابع للهبة والوصية والوقف والكتاب الاخير خصص للأرث. وقد شابت هذا القانون الكثير من العيوب و المشكلات مثال لذلك :-
    ------------------------
    كتاب : دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصيةلسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص 9.
    كتاب : دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصيةلسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص 10.
    ورقة المرأة في قانون الاحوال الشخصية – مولانا/عائشة ابو القاسم
                  

11-03-2011, 01:47 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    1- عدم اخذ القانون لحظه من النقاش وسط الذين يعنيهم الامر انما شكلت له لجنة عن طريق التعيين قامت بوضع القانون علي عجل فلم يعرض علي الناس ممن يعنيهم امره لمناقشته ومراجعته مع ان الناس هم موضوع القانون وسريانه او نفاذه سيؤثر في واقع حياتهم وذلك قبل اعماله من قبل القضاة والمحاكم علاوة علي عدم عرض القانون علي هيئة تشريعية منتخبة ليحوز القبول التشريعي الصحيح والرضا العام.
    2- القانون عبارة عن تفريغ لنشرات ومنشورات قاضي القضاة والمحكمة العليا السابقة، حيث ان كل ما قامت به اللجنة المعينة لا يعدو ان يكون تقنيناً لما كان معمولاً به من الرأي الراجح من المذهب الحنفي او المنشورات التي صدرت من قاضي القضاة او المحكمة العليا، اذ انه ابقي علي كل التعليمات السابقة عدا خمسة منها وكذلك المنشورات عدا بعضها اضافة الي مروره علي بعض المسائل الاساسية دون معالجتها او عالجها جزئياً ومر علي بعضها دون تعديل.
    3- عدم استصحاب القانون لمذكرة تفسيرية مما افقده اهم المرجعيات المتعلقة بتفسير نصوصه وما قصد بعباراته حيث ان وجود المذكرة التفسيرية امر ذا قيمة عالية فيما يتعلق بتفسير النصوص والمقصود من معظم عباراته ، كما وان المذكرة التفسيرية ضرورية جداً لمثل هذا القانون الذي تعتمد مواده علي عدة مذاهب مختلفة مما يستدعي اهمية تحديد المذهب الذي اخذ منه النص عند التفسير او التأويل خاصة ان المذاهب تختلف في الموضوع الواحد اختلافاً كبيراً بل ان المذهب الواحد يختلف تلاميذه اختلافات متباينة في بعض المسائل اضف الي ذلك ان هناك بعض الاحكام القانونية عبارة عن اجتهاد من بعض اعضاء اللجنة غير مرتبطة بمذهب معين فكان لابد من جلاء ذلك ، ولعدم وجود المذكرة التفسيرية اختلفت احكام المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية من دائرة الي أخري في الموضوع الواحد مثل الهجر والغياب والقبض في الهبة بالنسبة للزوجة والطلاق للضرر مما لا يساعد في استقرار القانون و ينذر باضطراب الاحكام و عدم الاطمئنان لاحكام محاكم الاحوال الشخصية .
    4- اعتماد القانون علي المذهب الحنفي المثبت في بطون الكتب التي لا ساحل لها مما يصعب الامر علي القضاة بالرجوع اليه او الحصول علي الرأي الراجح فيه ، فالاخذ بمذهب معين لاحكمة فيه إذا وضعنا في الاعتبار ان جميع احكام المذاهب الفقهية تقوم على قاعدة واحدة، اضافة الي ما يقتضيه الحال من حيث البيئة والتقاليد ودرجة التطور .
    -----------------------------
    مشروع مقترح لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية – ص 8.
    دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصيةلسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص12.
    مشروع مقترح لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية – ص 8.
    دراسة لبعض اوضاع المرأة في قانون الاحوال الشخصيةلسنة 1991م وتطبيقاته- الاستاذ/علي احمد السيد المحامي ص10
                  

11-03-2011, 01:53 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    لا يتوافق القانون والشرعة الدولية والاتفاقيات الخاصة بالمرأة بل يخالفها في معظم نصوصه حيث كان التمييز سمة رئيسية لهذا القانون بدءاً بعقد الزواج مروراً بالحياة الزوجية او الاهلية في انشاء عقد الزواج كأنما المرأة غير كاملة قانوناً وتحتاج الي طرف ثالث لابرام العقد نيابة عنها او كانما هي قاصرة الاهلية شأنها شأن الطفل او السفيه اوالمعتوه اوالمجنون ، فالتطور الذي واكب قضايا المرأة في كافة الدول والتشريعات والقوانين الاخري خلق طفرة واسعة في مفهوم المرأة والاسرة وعدم مراعاة هذه المتغيرات في قانون 91 جعله قاصراً حيث انه ارتكز اساساً علي فقه الاسرة الذي اعتمد علي اجتهادات واسهامات الفقهاء منذ زمن بعيد .
    6- لغة القانون، الملاحظ ان القانون قد استخدم لغة كان يستعملها الناس في زمان سابق وفهمها يحتاج الي متخصص في علم اللغات والمفردات القديمة ومعلوم ان اللغة في القانون امر في غاية الاهمية بسبب ان القانون يهدف لتبيان ماهو جائز وما هو منهي عنه في مختلف مناحي حياة الانسان كما يهدف الي تنظيم العلاقات فيما بين الافراد والمجموعات ومن ثم يخضع الجميع لاحكامه ونصوصه وجزاءاته وعقوباته ، فكيف يتعرف الفرد علي ما هو مطلوب منه وما هو محظور عليه ان لم تكن نصوص القانون واضحة فصيحة لا تحتمل اللبس او الابهام ؟ كما وان الجهل بالقانون لايعفي من الالتزام به ، و جوهر مبدأ الشرعية يقوم علي نشر القوانين علي اوسع نطاق بلغة واضحة و ميسورة للجميع وقد وجد في مدونة جوستنيان عبارتي ( سهولة العبارة في القوانين خير من الوعورة) (لا شيء اليق بالقانون من الوضوح) .
    7- اختلاف احكام القضاة في تعاملهم مع القضايا وفقاً لذهنياتهم ووجهاتهم الشخصية كنتيجة لغموض النص واحتماله لعدة وجوه حيث توجد في القانون بعض الفجوات التي تسمح للقاضي بتقديم اجتهاده الخاص مما ينعكس تفاوتاً وتناقضاً فى تطبيق القانون.
    8- ارادة المشرع التي بني عليها القانون حيث انها في واقع الامر ارادة "ذكورية تريد إيثار الرجال بمرجعية قانونية يترتب عليها اضعاف النساء علي ما يعتري وضعهن من ضعف، و قد جعلت هذه الأرادة من محاكم الاحوال الشخصية كما يتندر الكثير من القانونيين "محاكم نساء" اكثر من كونها محاكم عدل وانصاف حيث لا يرتادها الرجال كمدعين او مطالبين بحق في غالب الاحوال الا في دعاوي التركات. ولو القينا بنظرة فاحصة موضوعية لمعظم النصوص فى قانون 91 لوجدناها ترسخ لهذا الفهم وتعقد من مشاكل الحياة الاسرية ذات الطبيعة الحساسة وترتب آثاراً اجتماعية مخيفة وفاجعة في آن واحد.[/
    B]------------------------------------
    مشروع مقترح لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية – ص 8.
    قوانين السودان وحقوق الانسان-المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة –بحوث مقارنة في القوانين السودانية والقانون الدولي لحقوق الانسان/حقوق المرأة وقانون الاحوال الشخصية 1991م – المحامية /منال عوض عبد الرحمن خوجلي ص 105.
    ورقة لمجموعة متعاونات
    كتابات سودانية- المرأة السودانية وقوانين الاحوال الشخصية – الاستاذة/ ايمان الخواض ص 103
                  

11-03-2011, 02:00 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    9- اختصاص المحاكم بالرجوع الي كتب الفقه نجد ان الفقهاء السابقين قد جعلوا فقه المعاملات موزعاً فى عدة كتب منها كتاب الزواج وكتاب الطلاق ثم كتاب البيع وكتاب المواريث ....الخ، واذا نظرنا الي قانون الاحوال الشخصية 91 نجده قد نهج نهجاً مخالفاً وتبني الدمج لبعض هذه الكتب رغم اختلاف مواضيعها في تقنين موحد مستنداً علي العقلية القديمة في النظر الي القوانين " الفصل بين ما هو شرعي ووضعي" ونسي ان قانوني الاحوال الشخصية والمعاملات المدنية يقومان علي الشريعة الاسلامية ولم ينظر اليهما من حيث الاختصاص حيث ضمن بعض المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود المدنية في امور الاسرة مما انعكس علي اختصاص المحاكم فصار جزءاً من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية مثال المواريث والهبة والوصية مع انه خص المحاكم المدنية بنظر المعاملات في الاموال بعمومها. وكان الاجدي ما دام مصدر القانون واحد ان يجعل اختصاص النظر في مسائل المواريث والهبة والوصية للمحاكم المدنية حتي تتفرغ محاكم الاحوال الشخصية للنظر في مسائل الأسرة من زواج وفرقة وما يترتب علي كل منهما من اثار لحساسية القضايا الأسرية وتأثيرها المباشر علي كينونة المجتمع وخليته الصغيرة المتمثلة في الأسرة.

    (عدل بواسطة امال حسين on 11-06-2011, 08:37 PM)

                  

11-06-2011, 08:42 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    مشروع قانون الأسرة المقترح

    هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان جاء كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعاً للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م .
    1. أهم ملامح المشروع المقترح
    بعد الفراغ من دراسة القانون المراد إصلاحه أي قانون 1991م على كثرة سوءاته، قدرنا أن أكثر ما تعانيه المرأة من هذا القانون يتعلق بأحكام بعينها رصدناها فيما هو أدناه، ولا يعفي ذلك أحكاماً أخرى لما تسببه للمرأة من هدر وضياع حقوق، فعمدنا إلى التركيز على تلك الأحكام بأكثر من غيرها، ونامل أن تتسع دائرة الإصلاح يوما ما فلا تترك شاردة ولا واردة إلا وتطالها أسنة التغيير، فما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد بدا لنا أن أن رفع الظلم الناجز أولى من تحقيق العدالة الكاملة وعساه أن يكون حلقة من حلقاتها.
    أما ما وجدنا أنه الأكثر تسبيباً لإهدار حقوق المرأة وتسبيب وتطويل معاناتها فهي النصوص المتعلقة بالأحكام الآتية:

    تعريف الزواج
    في قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 تم تعريف الزواج بانه عقد بين رجل وامرأة علي نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع ويبدو جلياً ان التعريف الذي اورده المشرع السوداني في المادة 11 يماثل الي حد كبير ماجاء في تعريف السلف فهو عقد يحل به الاستمتاع كما أنه من الواضح ضيق هذا التعريف حيث يحصر امر الزواج في الاستمتاع بين الطرفين متجاهلاً الأسس والقيم الأساسية التي تدخل في تعريف الزواج.
    إن أهمية تعريف الزواج تأتي من ان التعريف يقود الي المقصود كما ان معظم الاحكام تبني وتقوم علي التعريف ولتوضيح ذلك يجب ان يكون التعريف بيناً لا لبس فيه يحدد المقصود من الزواج واهدافه الأجتماعية و الأسرية ومساواة اطرافه بالنسبة الي الحقوق والواجبات الامر الذي لا يخالف المعني والمضمون الحقيقي للأسلام وما تتطلبه الحياة المعاصرة وينسجم مع المفاهيم التي ارستها الاتفاقيات الدولية. عليه فقد خلصنا الي تعريف يعبر عن التكييف القانوني السليم للزواج باعتباره عقد قانوني قائم علي الارادة الحرة والواعية كأساس للأختيار والاتفاق.
    الولاية
    الولاية في اصطلاح الفقهاء هي سلطة شرعية لشخص ينفذ بها قوله علي غيره رضي بذلك الغير ام ابي وهي امر مختلف عليه بين الفقهاء في الزواج فلقد اصطلح المالكية والشافعية علي عد الولي أحد اركان الزواج لايتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنفية والحنابلة علي عده شرطاً وقصروا الركن علي الايجاب والقبول الا ان الحنفية قالوا : انه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة اما البالغة العاقلة سواء كانت ثيباً او بكراً فليس لاحد عليها ولاية النكاح تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط ان يكون كقأً والا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد. وقد استدل جمهور الفقهاء بايات قرانية واحاديث ، فاما الاحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ( ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ) ومنها ما رواه ابن ماجة والدارقطني عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ( لاتزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها)، علي ان الحنفية قالوا : ان كل الاحاديث التي يفيد ظاهرها اشتراط الولي في التزويج فهي للصغيرة التي لا يصح لها ان تتصرف وذلك مؤيد من قواعد الدين العامة ، فان النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء ، ومعلوم ان للمرأة الحرية المطلقة في بيعها وشرائها متي كانت رشيدة فكيف يحجر عليها في عقد زواجها وهو اهم العقود التي تتطلب حرية لما يترتب عليه من مهام الامور، فينبغي ان يقاس عقد النكاح علي عقد البيع وان ورد ما يخالف هذا القياس وجب تخصيصه به وهذه قاعدة اصولية، فالقول لاتزوج المرأة المرأة معناه لا تزوج المرأة الكبيرة البنت الصغيرة او لا تزوج المرأة الصغيرة المرأة الصغيرة ومعني لا تزوج المرأة نفسها هو ان لاتزوج الصغيرة نفسها دون ولي فالمراد من المرأة الانثي الصغيرة وهي ان كانت عامة تشمل الصغيرة والكبيرة الا انها خصت الصغيرة لما هو معلوم من ان للكبيرة حق التصرف في العقود كالبيع فيقاس النكاح علي البيع وذلك جائز في الاصول.
    والواضح من نص المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية 1991م انه لايجوز للمرأة ان تعقد عقد زواجها اصالة عن نفسها ، مما يلغي اهلية المرأة القانونية لامضاء عقد زواجها بنفسها بسبب أنها أمراة سواء ارتفعت درجة تعليمها وتأهيلها وثقافتها، يقابل ذلك اكتمال اهلية الرجل لهذا الامر بسبب أنه رجل مهما تدنت درجة تعليمه وتأهيله وثقافته . الاخطر من ذلك ان القانون جعل الكفاءة حق لاولياء المرأة الشيء الذي يسلب المرأة حقها في اختيار الزوج ، والمدهش في الامر ان المرأة اليوم قاضية تباشر اعمالها في المحاكم كسائر الرجال وهي بهذه الصفة تستطيع أن تعقد لغيرها من النساء باعتبارها ولية لمن لا ولي له وهذا تناقض عجيب فكيف تتولي العقد للغير ولا تستطيع ان تعقد لنفسها.
    لقد اثبتت المرأة في جميع الميادين قدراتها وجدارتها سواء كأم او عاملة او موظفة او سياسية او في ميادين العمل العام وتحملت كثير من المسؤوليات الجسام فكيف تحرم من تحمل مسؤلية إختيار شريك حياتها كاملة دون وصي؟ ان مسألة الولاية تنعكس علي كرامة المرأة وانسانيتها وتهضم حقوقها الانسانية المتساوية مع الرجل مما يوجب زوال الولاية عليها .
    انه لامر عجيب حقاً ان يكون بعض متأخري الحنفية اكثر تقدماً في رؤيتهم للمرأة من مشرعنا في عصرنا الحالي مع التغير الكبير الذي صار اليه حال المرأة , في كل الاحوال فان التكييف القانوني السليم للزواج هو انه عقد بين رجل وامرأة علي نية الدوام لان العقد هو توافق ارادتين لاحداث اثر قانوني وهو في اللغة الجمع بين اطراف الشئ وربطه وهو ضد الحل ، ولما كان ذلك كذلك فان اشتراط الولي في عقد الزواج ينتقل بالمرأة من موقعها كطرف في العقد الي محل له ويفتح الطريق امام العديد من الانتهاكات التي تتسبب فيها الولاية كسلطة اجبار لعل اهمها اجبار المرأة علي الزواج وتزويج الطفلات مما يرتب اثارا مباشرة علي بناء الاسرة واسس تكوينها ويهدر مبدا المشاركة بين افرادها ويكرس سلطة الذكور من اب وزوج وشقيق وينتهي بالنساء والاطفال الي مرتبة واحدة فيما يتعلق بتقرير مصير الاسرة واتخاذ القرارات فيها ولما كان لكل مذهب ولكل مدرسة ولكل امام ولكل مجتهد الحق في وضع تصور تقنيني فان للاخرين الحق في وضع تصورات مناقضة له وفي نقد التصورات الاخرى عليه فقد اتفق في هذا المشروع المقترح علي ان هناك ضرورة يحتمها التطور تقضي بعدم اشتراط الولي في عقد الزواج , وعليه فلقد ذهبنا الي انه لامجال لاعمال الولاية في هذا القانون حيث ان المرأة السودانية في غنيً عنها.
    الكفاءة:
    الكقاءة لغة تعني المساواة والمماثلة يقال فلان كفء لفلان اي نظير له ، اما اصطلاحاً فهي تعني المساواة بين الزوجين في امور مخصوصة يعتبر عدم مراعاتها مفسداً للحياة الزوجية وقد اختلفت اراء الفقهاء في تحديد معايير الكفاءة فذهب المالكية الي ان الكفاءة المعتبرة في عقد الزواج تكون في الدين ويري الشافعية والحنابلة اعتبارها في الدين والنسب والحرفة والحرية والخلوة من العيوب اما الاحناف فهي لديهم في الدين والنسب والحرية والاسلام والمال والحرفة وقد اتفقوا علي ان الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في حق الرجل وتعتبر وقت انشاء العقد وهي حق للولي والمرأة .
    ان شرط الكفاءة سواء اعتبر شرط صحة او شرط لزوم يتعارض مع الكثير من النصوص القرآنية مثل (ان اكرمكم عند الله اتقاكم) والاحاديث مثل ( الناس سواسية كاسنان المشط) (لا فضل لعربي علي عجمي الا بالتقوي) وهو يتعارض مع سابقة امر النبي (صلعم) لقوم من الانصار ان يزوجوا ابنتهم لبلال رغم انهم رفضوه في البداية لان به رق لهذا قال بعض الفقهاء كالثوري والحسن البصري والكرخي من الحنفية ان الكفاءة ليست شرطاً اصلا ،لاشرط صحة للزواج و لا شرط لزوم فيصح الزواج سواء ان كان الزوج كفؤاً للزوجة ام غير كفء.
    قانون الاحوال الشخصية (المواد من 20 الي 24) لم يستطع الاخذ برأي الجمهور ولا الراجح من الفقه الحنفي لهذا قصروا العبرة في الكفاءة بالخلق والدين فقط ورغم ذلك فان هذا المعيار قاصر وفضفاض لان الكفاءة في الخلق والدين ليست من المسائل المادية مما يجعل معرفتهما صعبة ،علاوة علي ان مسألة الكفاءة هذه غامضة وغير واضح من خلالها قصد المشرع وتطرح تساؤلاً هاماً لماذا يفترض القانون ان المرأة ، اي امرأة كفؤ لاي رجل بينما العكس ليس كذلك والواضح ان اشتراط الكفاءة علي هذا النحو يخفي نظرة دونية للمرأة اذ ان القانون لايمانع ان تتزوج المرأة بمن يفوقها خلقاً وديناً علي افتراض ان الراجح انها ستتأثر بهذا الزوج فتسمو معه ، بينما يرفض ان تتزوج المرأة بمن هو دونها علي افتراض انه هو من سيؤثر عليها فتتدني الي مستواه ، اذ لا افتراض البتة بانها هي من سيؤثر عليه، ان هذه النظرة تكشف عن الافتقار في الثقة في مقدرات المرأة وصوابها ،كما تبين عدم اهتمام القانون بحرية الاختيار ورغبة الزوجين .
    وعليه توافقت رؤيتنا استناداً علي ما سبق علي حذف الكفاءة من مشروعنا وعدم ايرادها بتاتاً.
    السن الأدنى للزواج:
    وهي سن التمييز التي يعرفها قانون 91 على أنها سن العاشرة فاقترح المشروع رفعها إلى ثماني عشرة سنة.
    حيث نصت المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية 1991م علي ان (لا يعقد زواج المعتوه او المعتوهة او المميز الا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة) ونص البند 2 من نفس المادة علي ان ( يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة) وقد نص البند 3 علي ان (لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها الا باذن القاضي ولمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل) .
    والنص بعبارة لا يعقد يوحي بان التمييز شرط انعقاد يقوم به الزواج او يبطل وهو ليس كذلك في الحفيفة لان المشرع لم يعتبره من شروط صحة الركن (الزوجين) وانما هو من شروط صحة الزواج مطلقاً وطبقاً للمادة 62 فان اختلال شروط صحة الزواج يفسد العقد ولا يبطله.
    كما ان القانون لم يحدد سناً معينة للزوج او الزوجة اذ لا يتحدث القانون عن ذلك بشكل مباشر في مادة بعينها تحت عنوان الحد الادني لسن الزواج مثلاً ولكنه يحدد سن الزواج بالتمييز وينص علي ان التمييز يتم ببلوغ العاشرة مما يعني ان البلوغ ليس شرطا في الزواج .
    صحيح ان القانون اشترط لزواج الصغيرة موافقة القاضي لكن الواقع يشير الي ان زواج الصغيرة يتم دون اقرار وموافقة القاضي في معظم الاحوال ان لم يكن في كل الاحوال خاصة في الريف علاوة علي حرمان وعدم منح الصغيرة حق الفسخ عند البلوغ، لم يكن العمل سابقاً يسير علي هذا النهج فلم تكن المسألة منضبطة بسن معينة وكان يعتبر زواج المميزة موقوفاً مستقبلاً علي اجازته عند البلوغ اي باعتباره زواجاً صحيحاً غير نافذ (الزواج غير النافذ هو – ما انعقد موقوفاً علي اجازة من له حق الاجازة- المادة 65ج ) وبما ان المادة 216 قد نصت علي ان الصغير المميز يعتبر ناقص الاهلية ولذلك يحتاج الي ولي ليتولي مهام عقوده المتعلقة بكافة التصرفات من زواج ونقل ملكية وغيره فانه ولابد ان يترتب علي الافعال الاخري باجازتها مستقبلاً عندما يزول هذا العارض ببلوغه سن الرشد ، وقد سكت المشرع عن هذه المسألة فليس هناك ضابط يحدد ما يكون بعد عقد زواج المميزة البالغة من العمر عشر سنوات.كما ترك امر تحديد المصلحة الراجحة التي يمكن بسببها تزويج الصغيرة لتقدير ولي الطفلة وموافقة القاضي ومن هنا تكمن خطورة النص فعلي الاقل كان لابد من التحديد وبصورة قاطعة حالات المصلحة الراجحة.
    المادة 215 من قانون الاحوال الشخصية نصت علي تحديد سن الرشد ببلوغ 18 سنة لكن لم يشترط بلوغ هذه السن كحد ادني للزواج او موافقة المحكمة بوصفه شرط اساسي من شروط صحة الزواج المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون وبذات القدر لم ينص علي اي عقوبة في حال تجاهل ولي الفتاة او المأذون الشرعي لشرط الحد الادني لسن الرشد او حتي للشروط المطلوبة لتزويج الصغيرة المميزة .
    ان من غير المتصور ان تتزوج المرأة البالغة الراشدة بمن هو في سن العاشرة وبما ان العكس سهل التصور بل وكثير الحدوث ويحظي القبول فان ضحية هذه المادة هي المرأة دون شك اذ انها تجيز للرجل اياً كان عمره ان يتزوج بطفلة في العاشرة من عمرها ومعلوم ان في هذا انتهاك لطفولة هذه الفتاة مع ما يترتب عليه من عدم مقدرتها وهي في هذه السن من الاختيار المناسب لزوجها هذا بالطبع اضافة الي المخاطر الصحية الاكيدة التي تنتج عن الزواج المبكر ولا ندري لماذا تخلف المشرع السوداني بهذا الشكل المريع في تحديد سن الزواج حتي عن بقية الدول الاسلامية والتي يحدد بعضها السن الادني للزواج بالنسبة للمرأة بالسادسة عشر او الرابعة عشر او الثامنة عشر بلغة ومواثيق حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل التي تحظر زواج الاطفال ( الطقل هو الذي لم يتجاوز الثامنة عشر ) وفق تعريف اتفاقية حقوق الطفل.
    بشكل عام الاشكالات التي تطرحها هذه المادة يمكن ايجازها فيما يلي:-
    1- تشرع زواج الاطفال وهو امر قد حرمته المواثيق الدولية.
    2- يتجني علي المرأة بشكل اساسي ورئيسي فالمرأة هي المتضرر من التزويج في سن مبكرة.
    3- يحرم المرأة من حقها في اختيار شريك حياتها المناسب لعدم مقدرتها علي الاختيار وهي في هذه السن.
    4- وفاة الزوجة الصغيرة عند الوضع هو الغالب.
    5- مشاكل الطلاق تكثر عند المرأة المتزوجة في سن مبكرة.
    6- عدم بلوغ الفتاة درجة كافية من النضج تمكنها من معرفة معني الزواج والنهوض بواجباته.
    فاذا صار سن الزواج ثمانية عشر عاماً فان الزوجة ستكون رشيدة عاقلة وناضجة وهي صاحبة الحق الاوحد في اختيار زوجها والقبول بحاله وخلقه وعنصره ومهنته ومن ثم لا يجوز لاحد غيرها المطالبة بفسخ العقد وعليه يكون قصر الحق للزوجة وحدها ضرورة وهذا ما ارتأينا الاخذ به في هذا القانون وجعلناه احد الشروط اللازمة لصحة الزواج " الزوجان كاملا الأهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاماً، غير المحرمين علي بعضهما البعض"
    النفقات:
    وقد رصدنا في أحكامها في قانون 91 متسعاً للرجل للتحايل على النفقة فيما يتعلق بوجوبها وتقديراتها بإحكام نصوص تهيء لذلك، كما لاحظنا تساهلاً في أمر الإنفاق عموما وهو تساهل لا ينتظم بقية نصوص القانون، من أمثلة ذلك أن معيار المثل (أي مثل المرأة) والذي هو من مآخذنا على القانون في تقديرات المهر أسقطه القانون فيما يتعلق بتقدير النفقة الزوجية، وتجاوزه إلى "سعة" وليس حتى "مقدرة" الرجل! إلى غير ذلك من الأحكام.
    وقد جاءت أحكام النفقة في المشروع المقترح مستصحبة للواقع الاجتماعي الذي أثبتته عدد من الدراسات والمسوحات أفضت أغلبها إلى شيوع ظاهرة تهرب الرجال من واجبات النفقة وازدياد أعداد الأسر التي تعولها نساء بصورة كبيرة، وفي ارتفاع نسبة طلبات الطلاق لعدم الإنفاق والغياب مصداقا لذلك، هذا إضافة إلى حقيقة استضعاف النساء من الناحية الاقتصادية لأسباب شتى.عليه فقد رأينا التأكيد فى مشروع القانون المقترح على واجب الزوج فى الانفاق على الاسرة باعتباره حق الأسرة عليه، كما وضعنا ضمانات وشروط مناسبة لضبط هذا الواجب مثل تحديد مقدار نفقة الكفاية و اعتبار الدخل الكامل للشخص المنفق. ثم وضعنا تعريفاً إضافياً للنفقه يقيم الاعمال المنزلية ورعاية الابناء باعتبارها واجبات مساوية لواجب الانفاق المادي ولا تقل عنه قيمة.
    تعدد الزوجات:
    وهو مما سكت عنه القانون القائم فعمدنا إلى تخصيص مواد له باعتباره قضية تفرض حضورها في القانون، فاتجه المشروع المقترح إلى تقييد تعدد الزوجات بوضع شروط نظرنا فيها إلى واقع السوداني بالأضافة الى تجربة المملكة المغربية التي قطعت شوطاً في هذا الصدد.
    الطلاق:
    أحكام الطلاق في هذا القانون تمثل أكثر مسببات الهوان للمرأة وأوسع أبوابه التي تلج منها الأفعال التي تصيب المرأة بضرر كبير وتهدر وتقهر إرادتها وتمسك بحريتها وبيان ذلك كالآتي: المعلوم أن الزواج عقد يدخل فيه الطرفان بإرادتهما المشتركة، باشتراط رضاهما واتفاقهما معا، ويمكن استقراء ذلك بملاحظة النص المتعلق بالخطبة القاضي بأن عدول الطرفين أو "أحدهما" -الرجل والمرأة في ذلك سواء- ينهي الخطبة، ولكن ما أن يتم العقد يبتعد البون شاسعا فيما يتعلق بأحقية إنهاء هذه العلاقة والخروج منها، فبينما يصبح الرجل في وضع يتيح له إنهاء العلاقة أي الطلاق في أي وقت شاء وفي أي مكان أراد دون أن يسأل فيم ولم؟ تطالب المرأة إذا أرادت إنهاء الزوجية أن تقف أمام المحكمة وتسأل عن أسباب طلبها؟ وتحدد لها قائمة أسباب بعينها، ثم تطالب بإثباتات، وتمطل بمواقيت بعيدة، وقد يقبل طلبها أو يرفض، مما يجعل المرأة في وضع أشبه بالأسيرة في مؤسسة الزوجية رغم إرادتها، هذا بينما المنطق يقول بأن الأولى هو أن لايكون الطلاق سهلا على الرجل الذي يمتلك فرصا أخرى للزواح بثانية وثالثة ورابعة، وهو غالبا صاحب الإيجاب ابتداءا، وهو الذي تتوسد أفعاله مجتمعا ذكوريا يتراخى معه في الحقوق ويتشدد لأجله في الواجبات بتحالف من التشريعات والقوانين المختلفة، وفوق كل ذلك يعطى فرصا للمراجعة فوق ما قرره الشرع من رجعية الطلقة الأولى والثانية، باشتراط شروط لم يجد القانون حرجا في أن يسقطها عند الزواج مثل شرطى العقل والبلوغ بينما يصر عليها لإيقاع الطلاق! فلا يقع طلاق المجنون والصغير بينما يصح زواجهما، كما يعطى الرجل فرصا أخرى بعدم وقوع الطلاق المقترن بعدد إلا مرة واحدة، وبجواز الرجعة أثناء العدة دون رضاء الزوجة.
    الواقع العملي الذي تشهده ساحات المحاكم يقول باصطفاف أعداد كبيرة من النساء من أجل الحصول على الطلاق ورغم أن الإحصائيات الدقيقة تعوزنا في هذا المجال إلا أننا نزعم أن أكثر ما تنظره محاكم الأحوال الشخصية هو قضايا طلب تطليق من النساء.
    لذلك انصب جهدنا في الإصلاح في هذا الصدد على تأكيد مبدأ المساواة القائمة علي العدل بين الزوجين في حق الحصول على الطلاق ، دون أن يكون ذلك خصماً على استقرار الأسرة والمحافظة عليها. ولذلك فقد اعطى المشروع المقترح لكل من الرجل والمرأة الحق في طلب الطلاق امام المحكمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون والتي تنطبق على كل منهما بصورة عادلة ومتساوية بقدر الامكان . وهناك تجارب في بعض الدول العربية والاسلامية تشير الى تدني نسبة التعسف في اجراءات الطلاق مثل التجربة التونسية .
    الحضانة:
    وقد رأينا الارتفاع بسني الحضانة لحين بلوغ سن الرشد بدلا عن سبع سنين للصغير وتسع للصغيرة.

    وثيقة الزواج:
    وهي مما لم يتضمنه قانون 1991م، فحاول مقترحنا إثباته على هيئة ملحق بالقانون يحتوي على
                  

11-06-2011, 08:47 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    على هيئة ملحق بالقانون يحتوي على أقصى ما يمكن من ضمانات تحفظ للمرأة حقوقها وتقلل من فرص إهدراها.
    احكام الطاعة:
    تم حذف كافة النصوص من المادة 91 الى 95 من قانون 1991م لتعارضها المبدئي مع منهج وفلسفة المشروع المقترح علاوة علي استخدام قانون 1991م لاحكام الطاعة كسبب لاهدار الكثير من حقوق المرأة بما فيها حقوق النفقة واعتبارها ناشزاً في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة.

    2. منهج و فلسفة المشروع المقترح
    من الاهمية والضرورة بمكان الاشارة الى المنهج الذي تم اتباعه في وضع هذا المشروع من ناحيتي الشكل والمضمون معاً، فأما من حيث الشكل فقد اعتمدنا فيما اقترحنا على هيكل القانون القائم حالياً " قانون الاحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991م" إلى حد كبير من حيث الإخراج العام وتبويب المواد وصياغتها، أما من حيث الموضوع فقد فارقناه كثيراً قاصدين عامدين، ذلك أن هذه المفارقة هي جوهر اجتهادنا لتبديل الأحكام التي نطعن في عدالتها ومناسبتها وغني عن القول أن المنظور الذي نعاين به في هذا الصدد هو منظور حقوق المرأة الأساسية وكرامتها الإنسانية, وبناء علي ذلك فقد تمت معالجة المواد اما بالتعديل او الحذف او الاضافة.
    لقد اعتمد المشروع المقترح علي مجموعة من القيم والمبادى والا هداف العامة التي تشكل جوهر الفلسفة والارادة التي يقوم عليها والتي تتمثل فيما يلي :-
    اولاً القيم والمباديء الاساسية :
    1. يهتم هذا القانون بتنظيم الحقوق والواجبات والحريات الأساسيه والأحكام المتعلقه بالأسره السودانية.
    2. يهدف هذا القانون الي بناء و المحافظه علي أسره مستقره ومتماسكه تقوم العلاقات بين أفرادها علي أسس من المحبه والاخاء والاحترام والعداله وحقوق الانسان.
    3. يساوي هذا القانون النساء مع الرجال في القيمة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات.
    4. المرأة مسؤولة عن نفسها ومالها ولا تجوز الولاية أو الوصاية عليها من الغير.
    5. الزواج و الطلاق حقوق مكفولة للمرأة والرجل على السواء.
    6. يسعي هذا المشروع إلى الإنتصار للقيم الخيِّرة والإيجابية في جميع الديانات والثقافات والأعراف السودانية التي تدعو إلى المساواة بين الناس والعدالة الإجتماعية، وإحترام كرامة المرأة والطفل.
    7. يولي هذا القانون الإعتبار والإهتمام الأول لمصالح الطفل الفضلي في جميع الأحوال والإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وتلتزم المحاكم بضمان الحماية والرعاية اللازمتين لرفاه الطفل، وتتخذ تحقيقاً لذلك الغرض جميع التدابير القانونية الملائمة.
    8. ليس في هذا القانون نص يجوز تأويله أو تطبيقه علي نحو يفيد أي نوع من أنواع التفرقه أو الاستبعاد أو التقييد أو المعاملة غير الإنسانية على أساس الجنس، ويكون من آثارها أو أغراضها إضعاف أو إحباط الإعتراف للمرأة أوالأطفال بأي من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
    9. فصل المسائل المتعلقة بالاسرة عن بقية المعاملات المدنية او الخاصة بالذمة المالية وجعل اختصاص مسائل الاسرة لمحاكم تنشأ خصيصاً لذلك تحت اسم " محاكم الاسرة".
    سعينا في صياغة مشروع القانون هذا الاهتداء بالشرعة الدولية والاقليمية والمحلية لحقوق الانسان والمتعلقة بالأسرة ويشمل ذلك:
    1. دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005مِ، خاصة الباب الثاني منه والمتعلق بوثيقة الحقوق والحريات الأساسية.
    2. المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان وتشمل :
    1) . العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
    2) . العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
    3) . إتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب، وجميع أشكال المعاملة والعقوبات القاسية وغير الانسانية.
    4) . إتفاقية حقوق الطفل.
    5) . إتفاقية منع عمالة الأطفال.
    6) . العهد الدولي للقضاء علي جميع أشكال التفرقة العنصرية.

    هذه هي أهم ملامح المشروع المقترح ونأمل أن يحقق الفائدة المرجوة ويقيننا أن ذلك لن يتم إلا بمقاربتها مع اجتهاد الآخرين أملاً في التكامل والتدارك للخروج بأفضل الممكن.
    والله ولي التوفيق.
                  

11-06-2011, 08:58 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    مسودة المشروع المقترح لقانون الأسرة السوداني

    الباب الأول
    أحكام تمهيدية

    إسم القانون وبدء العمل به :
    1ـ يسمي هذا القانون قانون الأسرة للمسلمين لسنة ---------- ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    رأينا أن إسم (قانون الاسرة ) يعبر عن المعني الانسب لهذا القانون ، إذ إنه يهتم ويختص بالاحكام التي تتعلق بالاسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها الاحياء بما يحقق الغرض من نصوصه .تشمل هذه الاحكام مسائل الزواج والطلاق والنفقة والنسب والحضانة وهي كلها مسائل خاصة بالأسرة تحديداً . أما عبارة (الاحوال الشخصية ) فقد احتملت تاريخياً وفقهياً وتشريعياً الكثير من المسائل التي تتعلق بعموم التشريعات المتفق علي استنادها علي الشريعة الاسلامية سواءً ارتبطت موضوعياً باحكام الاسرة أو لا ، مثل أحكام الوقف والهبة والوصية والاهلية وقوانين الميراث .
    أردنا أيضاً التاكيد على أن ينحصر اختصاص واهتمام قاضي الاسرة في النظر العميق والدقيق الي المسائل الخمسة المذكورة أعلاه لاهميتها و أولويتها الاجتماعية والقانونية لنحقق بالتخصص والنظر العميق إرثاً قضائياً مجوداً ومنسجماً مع بعضه البعض لايتشتت فية تركيز واختصاص المحكمة بالنظر ايضاً في مسائل الميراث والمعاملات المالية وقضايا الوقف والهبات وغيرها مما لايتعلق مباشرة باحكام الزواج والاسرة .
    نطاق تطبيق القانون :
    2ـ. تطبق أحكام هذا القانون علي جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وعلي جميع الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو إكتمل فيها سماع البينات.
    3.تطبق أحكام هذا القانون علي أطراف الدعوي من غير المسلمين إذا ارتضوا ذلك.
    المادة 2 اعلاه وردت في قانون 91 وتركناها كما هي مع اضافة حق غير المسلمين في التقاضي وفقاً لاحكام هذا القانون برضاهم.
                  

11-11-2011, 09:40 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    فوق
    وساعود
                  

11-12-2011, 08:41 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    سيادة الأحكام :
    4 ـ تسود أحكام هذا القانون إذا تقابل أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.
    وردت هذا النص في قانون الاحوال الشخصية 1991 وغني عن القول أن "اي قانون أخر" لا يشمل الدستور صاحب السيادة على جميع القوانين.
    المسائل التي لا حكم فيها :
    5ـ يرجع القاضي فيما لا حكم فيه بهذا القانون الى الإجتهاد الفقهي العصري مع توخي مقتضيات العدالة والإنصاف والوجدان السليم.
    اعتمدنا في هذا النص الجديد علي الارث القضائي المدني السوداني الذي اعتمد علي هذا المبدأ في كثير من السوابق بشكل ايجابي ومناسب وهو من مباديء القانون الطبيعي حيث ان الوجدان السليم فطر علي هذه القيم وتعارفت المجتمعات علي اسسها وتراضت عليها في منظومات اجتماعية تمايزت في متطلبات عصورها وازمانها فما يصلح امس قد لايصلح الآن وما يصلح الان قد لايصلح غداً ومن سنة الحياة التطور والتقدم والقانون لاينفصل عن هذه الماهية فهو نتاج منظومته الاجتماعية ومتطلباتها .اما الاجتهاد الفكري العصري فقصدنا منة الفهم الذي يتجاوب مع معطيات وحاجات القرن الحادي والعشرين في مقابل الفهم "السلفي" اي المعتمد على معطيات القرن السابع او الثامن الميلادي فقط .
    الاثبات :
    6ـ تنطبق أحكام قانون الاثبات لسنة 1994 علي هذا المشروع .
    لم يصحب قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م قانون مصاحب للإ جراءت ولا للإ ثبات ،فاعتمد علي احكامه الاجرائية والاثباتية الخاصة به والمنصوص عليها داخل مواد القانون نفسه . علية فقد رأينا علي الاقل النص علي حاكمية قانون الاثبات لعام 1994 علي مشروع القانون المقترح في المادة (6) منه مع الوضع في الاعتبار والتأكيد علي أهمية وضع قانون منفصل للإجراءات في قضايا الاسرة.
                  

11-12-2011, 08:44 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الباب الثاني
    الفصل الأول
    الخطبة
    تعريف :
    7 ـ الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    العدول عن الخطبة :
    8ـ لايترتب عن العدول عن الخطبة تعويض ، غير أنه اذا سبب احد الطرفين ضرراً للآخر ، يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض .
    اشار قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م الى جواز إسترداد الهدايا عند العدول عن الخطبة ، وقد رأينا أن الهدية (بحكم كونها هدية أو هبة ) لاتسترد بطبيعتها . فالهدية (تهدي ) فهي ليست دين أو عارية أو مال موقوف علي شرط .ثم أن الخطبة ليست عقداً. وأن كانت هي وعد بابرام عقد في المستقبل ، فأن الالتزام القانوني بذلك الوعد لا يرقي لمستوي الالتزام بالعقد نفسه بحيث يرتب حينها ذلك الالتزام واجب التعويض المادي عند الاخلال به . كما أنه لايجب أن يتدخل القانون في التاثير علي حق اي من المخطوبين في العدول عن وعده /ها بالزواج بغض النظر عن اسباب ذلك العدول .
    إضافة الي ذلك فقد أثار جواز (استعادة الهدايا ) المنصوص عليه في قانون 1991م الكثير من المظالم واللامعقولية مما يؤيد ماذهبنا اليه من اعطاء كل من الطرفبن الحق في العدول عن الخطبة بلا حاجة للتقاضي بشأن استرداد الهدايا كما هو الحال في قانون 91 . اما في الاحوال التي يتضرر فيها احد الطرفين بصورة مباشرة نتيجة عدول الأخر عن الخطبة فلم نجد مانعاً من المطالبة بتعويض المتضرر بعد اثبات ذلك الضرر امام المحكمة المختصة.
    إنقضاء الخطبة :
    9ـ تنقضي الخطبة بعدول أي من الطرفين أو وفاته .
    "نفس النص في قانون 1991م."مع حذف الجزء الذي يتناول العارض الحائل دون الزواج.

    الفصل الثاني
    الزواج

    تعريف :
    10ـ الزواج هو عقد بين رجل وإمرأة على نية الدوام بغرض تكوين أسرة.
    تعددت وجهات النظر حول مختلف التعريفات المقترحة للزواج فرأى بعض اعضاء لجنة الصياغة التفصيل في التعريف وادخال عناصر الرضا والاختيار واسس العلاقة الزوجية من مودة ورحمة ومشاركة واحترام ، كما راى بعض اعضاء اللجنة النص على عنصر المسؤلية في الزواج ومبدأ المساواة ، وقد اتفقت اللجنة مجتمعة علي ان الرضا والاختيار الحر ومبادئ المسؤولية والمساواه والمشاركة والاحترام كلها تعبر عن اهداف المشروع المقترح ويجب ان تقرأ وتفهم باعتبارها جزا لا يتجزاء من تعريف المشروع للزواج والعلاقة الزوجبة ،وقد فعل المشروع ذلك عندما فصلت امر الرضا والاختيار واهلية الاطراف في التعاقد في المادة الخاصة بشروط صحة الزواج كما استبعد المشروع صلة الزواج بمفهوم الولاية (العقبة الاساسية امام حرية ورضا المرأه بالزواج).
    علية فقد راي غالبية اعضاء اللجنة الاكتفاء باكثر المقترحات ايجازاً ودلالة واحكاماً واجمالاً في تعريف الزواج .
    شروط صحة عقد الزواج :
    11ـ يشترط لصحة عقد الزواج الأتي :
    أ‌- الزوجان كاملا الأهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاما"، غير المحرمين علي بعضهما البعض .
    ب‌- الايجاب والقبول غير الدالين علي التأقيت الصادرين برضا كل من الطرفين.
    ت‌- الشاهدان.
    ث‌- الإشهار حسبما يقتضي العرف.
    عند تناول موضوع شروط صحة الزواج اتفقت اللجنة على النص الصريح والمباشر على حد ادنى لسن الزواج وحددنا ذلك بسن 18عام اذ لا اهلية لمتعاقد رجلا كان ام امرأه دون ذلك العمر ولا حاجة لنا للتأكيد على اهمية هذا النص باعتباره ضمانا قانونيا يحول دون ظاهرة زواج الصغيرات ويدعم حقوق الطفل والمرأه المتعارف عليها دوليا واقليميا.
    المهر :
    12ـ يجو ز اشتراط المهر في عقد الزواج وفقاً لإرادة الطرفين.
                  

11-12-2011, 08:47 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    تم اختصار كافة الاحكام الواردة في قانون 1991م في هذا النص معنيً ومضموناً .
    المحرمات في الزواج :
    13ـ يحرم الزواج من الأشخاص المشار اليهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
    ارتأت اللجنة منعاً للتطويل افراد جدول يلحق بالقانون يبين فيه المحرمين وفقاً للشرع وهذا من الاضافات الشكلية والاكثر عملية.
    الولاية في الزواج :
    14 ـ لا تجوز الولاية على المرأة .
    هذا النص الصريح يؤكد مسؤولية المرأة القانونية عن نفسها سواءً بالرجل فولاية الغير على المرأه لا تجوز .
    أنواع الزواج :
    15 ـ الزواج الصحيح وهو ماتوفرت فيه جميع شروط صحته، وتترتب عليه جميع آثاره القانونية.
    16 ـ الزواج الباطل وهو ما اختل فيه شرط أو أكثر من شروط صحة الزواج، ولا تترتب عليه اّثار قانونية فيما عدا صحة النسب.
    الزواج الصحيح والزواج الباطل واردين بنفس المعني في قانون 1991م ، الا اننا استبعدنا انواع الزواج الاخرى الواردة في قانون 91 والتي سقطت لارتباطها بمفهوم الكفاءة الذي اسقط بدوره من هذا المشروع وبالتالي لم تعد تلك النصوص ملائمة.
    وثيقة الزواج :
    17 ــ يثبت عقد الزواج بوثيقة رسمية تشتمل علي الفقرات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
    هذا النص جديد و غير مسبوق يفصل موضوع وثيقة الزواج باعتبارها المستند القانونى الاول لاثبات عقد الزواج ، وقد سكت قانون 91م تماماً عن الاشارة لوثيقة الزواج بالتالى لم يضع اي احكام تتعلق بمحتويات الوثيقة أومتطلباتها او طرفي التعاقد وترك ذلك للتقدير العرفي ، وقد اردنا سد هذا النقص بالنص على اهمية الوثيقة والنص عل استجابة محتوياتها لنصوص المشروع المقترح بما في ذلك شروط صحة العقد للتاكد من استيفاء عقد الزواج للشروط القانونية المنصوص عليها ،بالاضافة للنص علي فقرات خاصة بكل من المتعاقدين لاشتراط ما يراه مناسباً من شروط او حقوق يتفق عليها الطرفان عند توقيع العقد.
    حقوق الزوجين :
    18 ـ حقوق وواجبات الزوجين على بعضهما البعض :
    أ‌. المعاملة الحسنة والاحترام، ويشمل ذلك الامتناع عن تسبيب أي ضرر مادياً كان أو معنوياً
    ب‌. أن يحافظ كل منهما على الآخر في نفسه وماله.
    ت‌. لكل من الزوجين ولاية كاملة على أمواله الخاصة ، ولا يتوقف تصرفه فيها على إذن من الآخر.
    ث‌. تجب نفقة الأسرة علي الزوج.
    هذا النص يساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات دون ترفيع في الدرجات لاحدهما علي الاخر ويخرج مفهوم الطاعة من حيزه الضيق القائم علي سطوة دور الرجل علي الرغم من اختلاف معطيات الحياة مما يؤدي لترسيخ وإعلاء قيمة الاحترام المتبادل بين شريكي الحياة وهو نص مستحدث ليس له مثيل في القانون السابق وقد بين النص دور الزوج في الانفاق وحق كل من الطرفين في التصرف في امواله بالوجه الذي لا يتوقف فيه علي اذن الآخر بما يمايز بين الذمم المالية لكل منهما اضافة الي قيم اساسية تسود المعاملة بينهما وتتمثل في الاحترام والمعاملة الحسنة والامتناع عن الاضرار المادي والمعنوي ومحافظة كل منهما علي الاخر في نفسه وماله وهي قيم لا تستقيم الحياة بين الناس عموماً بدونها فما بالك بالحياة بين الزوجين .
    الأمتعة المنزلية والمصاغ :
    19 ـ تعتبر الأمتعة المنزلية ملكاً للزوجة في حال الزواج أو الفرقة.
    20 ـ يعتبر المصاغ ملكاً للزوجة سواء قدم لها قبل عقد الزواج أو بعده.
    خصص قانون سنة 91 للزوجة ملكية الجزء من الجهاز والامتعة المنزلية الذى اعدته هي ولم يعده الزوج باعتباره الملزم باعداده بنص القانون، ولكنه نازعها ذلك الحق نفسه بالنص علي حق الاب او ورثته بادعاء ان ماسلمه اياها من جهاز ومتاع كان له كله او بعضه بمثابة (عارية ) ،كما ان له التقاضى ضدها على اساس ذلك الادعاء. كما اغفل قانون سنة 91 تماما حقوق الاطفال والابناء في الجهاز والامتعة المنزلية الذي يشمل الاثاث واللبس والحلى والانيه ونحو ذلك بما في ذلك الدواب بحسب تعريف قانون سنة 91. ثم بعد كل هذا وذاك فقد نحي قانون سنة 91 منحيً غريباً في اثبات ملكية اي من الزوج والزوجة للامتعة فقال انه في حالة الاختلاف والعجز عن البينة ( يقضى للزوجة بيمينها وللزوج بيمينه) . اردنا في المشروع المقترح اخراج الامتعة المنزلية من دائرة التقاضي باعتبارها مملوكة للزوجة ابتداً والمقصود من هذا النص التمييز الايجابي لمصلحة الزوجة والاطفال الذين غالبا ما يكونوا في حضانتها. اما بالنسبة للمصاغ فيعتبر جزء من مال الزوجة الخاص بها ، وينطبق عليه ما ينطبق على احكام الهدية في الخطوبة.
    تعدد الزوجات :
    21ـ يجوز للزوج التزوج بأخري بعد الحصول على إذن بالتعدد من المحكمة المختصة وفقاً للشروط التالية :
    أ‌. اثبات مقدرته علي الايفاء بجميع واجباته بعدل تجاه زوجاته.
    ب‌. ارفاق اقرار لدي المحكمة عن حالته المالية.
    ت‌. موافقة المرأة المراد التزوج عليها أو عليهن.
    ث‌. علم المرأة المراد التزوج بها بأنه متزوج من أخري أو أخريات.
    22 ـ لا تأذن المحكمة بالتعدد في حالة اشتراط عدم التعدد في وثيقة الزواج، أو اختلال أي من الشروط الواردة في المادة (21) أعلاه .
    اتجهت المسودة إلى تقييد تعدد الزوجات بوضع شروط نظرنا فيها إلى واقعنا الاجتماعي والذي بعد ان بدأ تعدد الزوجات في الانحسار فيه الا انه في العقدين الآخيرين تنامي بصورة مخيفة شكلت هاجساً اجتماعياً وفتحت الباب علي مصراعيه لتمنح الرجال قانوناً حق ظلم النساء عبر عدهن محال للمتعة دون قيود تكبح من وطأة ذلك . كما نظرنا ايضا الي تجربة المملكة المغربية التي قطعت شوطا في هذا الصدد . وبما ان العدل يمثل جوهر المسألة شرعاً فلقد ارتأينا ان يكون اساس الشروط المقيدة لتعدد الزوجات اضافة الي ضرورة اخذ الاذن من المحكمة بعد اثبات المتطلبات المذكورة درءاً للغلو في التعدد .
                  

11-12-2011, 08:50 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الفصل الثالث
    النسب
    النسب :
    23 ـ هو نسبة الولد الي أبويه أو الي أحدهما.
    نص مستحدث حيث تم تعريف النسب وهو ما افتقر اليه قانون 91 .
    إثبات النسب :
    24 ـ يثبت النسب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة أو بالوسائل الطبية الحديثة بما في ذالك فحص الحامض النووي (DNA (.
    تواضعت لجنة الصياغة على اعتبار جميع طرق اثبات النسب المعروفة في قانون الاثبات مع اضافة جديدة وهامة وهى الاعتراف بالوسائل الطبية الحديثة كوسيلة اثبات بواسطة فحص الحامض النووي (دى ان ا ى ).
    إثبات النسب بالفراش:
    25ـ يثبت نسب المولود إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكنا".
    26 ـ يثبت نسب المولود من عقد باطل ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من تاريخ العقد.
    27 ـ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.
    "نفس النص في قانون 1991م." ومع تعديل طفيف حذفت بموجبه" عبارة الوطء بشبهة".
    إثبات النسب بالإقرار :
    28 ـ يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط الاّتية :-
    أ‌. يكون المقر له مجهول النسب.
    ب‌. يكون المقر بالغاً عاقلاً.
    ت‌. يصدّق المقر له المقر، متي كان بالغاً عاقلاً.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    إثبات النسب بالشهادة :
    29 ـ يثبت النسب بشهادة شاهدين.
    جعلت الشهادة في هذا النص للرجل والمرأة علي نحو متساويً بخلاف قانون 1991م.
    إثبات الولادة وتعيين المولود :
    30- تثبت الولادة ويتم تعيين نوع المولود بشهادة الواحد.
    "نفس النص في قانون 1991م." مع حذف عبارة العدل المسلم حيث ان جميع النلس سواسية امام القانون من ناحية الدستور دون تمييز بينهم بسبب اللون ، الجنس او الدين ....الخ.
    إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع :
    31 ـ
    أ‌. يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
    ب‌. تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع علي البتات ، فان فسر ابتداء ، بطلت الشهادة .
    ت‌. لاتبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الاستجواب .
    "نفس النص في قانون 1991م."
    اثبات النسب بالوسائل الطبية :
    32ـ
    أ‌. يجوز اثبات النسب باستخدام الوسائل الطبية الحديثة ويشمل ذلك فحص الحامض النووي (DNA ) .
    ب‌. تكون نتيجة الفحص الطبي للحامض النووي بينة قاطعة لاثبات النسب .
    نص مستحدث وواضح لايحتاج الي تفصيل .
    تعلق دعوى النسب بالتركة:
    33 ـ اذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ، فتكون شهادة بعض الورثة حجة علي الكل في اثبات النسب .
    "نفس النص في قانون 1991م."
                  

11-12-2011, 08:53 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب :
    34 ـ لاتسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد إثباته منه بالإقرار الصحيح.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    دعوى النسب:
    35.
    أ‌. يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.
    ب‌. لا يجوز إثبات النسب بالأبوة أو البنوة، حال وفاه المدعى عليه إلا ضمن دعوى حق.
    ت‌. لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.
    "نفس النص في قانون 1991م."










    الباب الثالث
    الحضانة
    تعريف :
    36 ـ الحضانة هي حفظ البنت/الولد ورعايته وتربيته وتعليمه بما يحقق المصالح الفضلي للمحضون.
    اعتبر المشروع المقترح ان مصلحة الطفل الفضلى هى الاعتبار الاول الذى يجب ان تضعة المحكمة في قراءتها وتطبيقها لجميع نصوص هذا القانون ولموضوع الحضانة على وجه الخصوص وقد رأينا الاشارة الي ذلك بنص صريح فليس للاب او الام او اي من الاقارب ومستحقي الحضانة حق يعلو على مصلحة المحضون. فمهما كانت اهميةحقوق الغير أو وزنها فهي تأتى في المرتبة الثانية بعد حق المحضون في الحفظ والرعاية والتربية والتعليم . وقد سكت قانون 91 تماما عن الاشارة لمصلحة الاطفال المحضونين .
    حق الحضانة :
    37ـ في حال الخلاف بين الأ بوين أو الفرقة يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء وفقا" للجدول رقم( 3) الملحق بهذا القانون.
    38 ـ إذا تساوي المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.
    "نفس النص في قانون 1991م." مع وجود الجدول المرفق وهو امر مستحدث.
    شروط الحاضن :
    39 ـ تشترط في الحاضن الشروط الاّتية :
    أ‌. اكتمال الأهلية
    ب‌. الأمانة
    ت‌. المقدرة علي القيام بواجبات الحضانة
    ث‌. السلامة من الأمراض المعدية أو الضارة بالمحضون.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    40ـ دون المساس بالمادة (37) أعلاه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة الاتي :
    أ‌. أن تكون ذات رحم محرم علي المحضون اذا كان ذكرا"
    ب‌. تستمر حضانة المرأة إذا تزوجت برجل أجنبي علي المحضون إلا إذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذالك.
    "نفس النص في قانون 1991م." مع تعديل باعطاء المرأة حق الحضانة وان تزوجت برجل اجنبي بشرط ان يكون ذلك بناءاً علي تقدير المحكمة.
    41 ـ دون المساس بالمادة (37) ـ يشترط في الحاضن إذا كان رجلا" الاتي :
    أ‌. أن يكون ذو رحم محرم علي المحضون أذا كانت أنثى.
    ب‌. بأن تكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    مدة الحضانة:-
    42 ـ تستمر الحضانة حتي يبلغ المحضون سن الرشد.
    ساوي المشروع المقترح سن الحضانة بالنسبة للاولاد والبنات لتكون سنة 18 في الحالتين وهى السن التى يستطيع المحضون ان يقرر فيها لنفسه بنفسه وقد قصدنا بهذا النص حماية الاطفال من ان يتعرضو للشد والجذب بين ابويهما او من يدعى احقيته في الحضانة في سن السابعة او التاسعة كما في قانون سنة91 منعاً للتاثيرات النفسية والتربوية الضارة التي يمكن أن تلحق بالاطفال نتيجة التنازع والخلاف بين الابوين أو غيرهما خصوصاً في حالات الطلاق .
    أصلحية الحضانة :
    43 ـ من يدعي الأصلحية في الحضانة خلافا" لنص المادة (37 ) والجدول الملحق بها فعليه عبء إثبات دعواه.
    44 ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو أي سبب اّخر تكون الحضانة لها ، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً.
    تم حذف كل المسائل المتعلقة بالاثبات وتمت احالتها لقانونها الطبيعي وهو قانون الاثبات وتم التركيز علي ضبط النصوص التي تحكم الاصلحية نفسها.
    السفر بالمحضون :
    45 ـ
    أ‌. يجوز للحاصن السفر بالمحضون داخل القطر .
    ب‌. يجوز للحاضن السفر بالمحضون الي خارج القطر بأذن المحكمة، وتقرر المحكمة في طلب إذن السفر فوراً.
    ت‌. تأذن المحكمة بالسفر بالمحضون الي خارج القطر بعد اثبات جهة السفر وعنوان الاقامة بالخارج .
    أعطيت سلطة الاذن بسفر المحضون خارج البلاد للمحكمة وذلك للحد من الحالات التي يتحكم فيها الاباء أو الاشخاص غير الحاضنين في سفر المحضون وخاصة عندما تكون الحضانة للام (وهو الغالب ) ، مع الاحتفاظ لغير الحاضن بالحق في الاتصال بالمحضون ومعرفة مكانه واحواله.
    سفر غير الحاضن بالمحضون :
    46ـ لايجوز لغير الحاضن ، ان يسافر بالمحضون في مده الحضانة إلا بإذن ا لمحكمة .
    فان كان اذن المحكمة الوارد في المادة 45 ينطبق علي سفر الحاضن فمن باب اولي ان ينطبق علي غير الحاضن.
    سقوط حق الحاضن في الحضانة :
    47 ـ يسقط حق الحاضن في الحضانة أذا تخلف أي من الشروط المذكورة في المواد(35 ،36، 37)
    المادة مستحدثة وتفصح عن نفسها.
    عودة الحضانة لمن سقطت عنه :
    48 ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متي ما زال سبب سقوطها.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    زيارة المحضون :
    49- تقرر المحكمة في شأن زيارة المحضون وفقاً للآتي :
    أ‌. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للأخر الحق في زيارته ، واستصحابه ، علي أن يكون قرار المحكمة مشمولاً بالنفاذ المعجل .
    ب‌. إذا كان أحد أبوي المحضون أو كلاهما متوفياً أوغائباً تقرر المحكمة الحق في زيارة المحضون حسبما تراه مناسباً
    ت‌. إذا كان المحضون لدي غير أبويه فيعين القاضي مستحقي الزيارة من أقاربه المحارم وفقاً لمصلحة المحضون.
    "نفس النص في قانون 1991م." مع اضافة عبارة مصلحة المحضون في الفقرة "ت".
    إستحقاق أجر الحضانة :
    50 ـ الحضانة عمل يستحق الأجر حسب سعة المنفق ووفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
    تم فصل استحقاق اجرة الحضانة عن المصطلحات والمسميات التي تقرن المواريث واحكامها يبالحضانة والمصالح الفضلي للطفل ، اذ ان قانون 91 يعلق استحقاق الاجر بحال العاصب يساراً او اعسارً.
                  

11-12-2011, 08:56 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الباب الرابع
    الفصل الأول
    النفقة
    تعريف :
    51 ـ
    أ‌. تعني دفع مبلغ من المال يكفي لتوفير الطعام والكسوة والسكن والعلاج المناسب والتعليم للأبناء ، وكل مايشمل مقومات حياة الانسان الكريمة واللائقة .
    ب‌. بتقوم حضانة ورعاية الاطفال وكافة الواجبات والاعمال المنزلية في مقام الانفاق المالي.
    ت‌. يراعى في تقدير قيمة النفقة الدخل الكامل للشخص الملزم بالنفقة و الوضع الإقتصادي وحاجة مستحقيها ويشمل ذلك مستوي المعيشة الذي وفره المنفق حال قيام الزوجية.
    لقد روعي في هذه المادة دقة العبارة و وضوح المعني بما يتماشي ويتفق مع فلسفة هذا القانون في ناحية اعلاء قيمة دور كل من طرفي الحياة الزوجية ,حيث ان التعريف بين ماهية الانفاق وارتباطه بدفع المال لتوفير متطلبات الحياة الا انه لم يهمل بنفس القدر الدور الذي تقوم به غالبا النساء غير العاملات في وظائف ديوانية وقيم هذا الدور كمعطي مادي واعتبر الحضانة ورعاية الاطفال و الواجبات والاعمال المنزلية في مقام الانفاق المالي ليضمن بذلك الفهم السليم والمستقيم للشراكة والحقوق المتساوية وقيمة الادوار المختلفة التي يقوم بها الزوجان ، كما روعي من خلال هذه المادة أن تقدر النفقة من الدخل الكامل للمنفق فالمقصود هنا ألا نقدر النفقة من المرتب الأساسي لأن فيها ظلم للمحضون حيث غالباً ما تكون غير كافية .على المحكمة التحقق من دخل المنفق بكافة وسائل الإثبات كما يجب ان لا تعتمد المحاكم علي شهادة اللجنة الشعبية التي عادة" ماتكون غير صحيحة ، و أن لا تكلف المحكمة الأم وحدها بإحضار البينة عن دخل المنفق في كل الحالات .
    ومن المهم جداً مراعاة زيادة دخل المنفق من فترة لأخرى و الوضع الإقتصادي للبلد بما في ذلك قيمة العملة وتغيرها من فترة لأخرى وحاجة مستحق النفقة الحقيقية فلا تحكم له المحكمة بنفقة لا تفي بأي من إحتياجاته خاصة إذا عوده المنفق على مستوى معيشة عالي حال قيام الزوجية, اضف الي ذلك وحتي لا يتهرب الرجال من مسئوليتهم فلقد جعلت المادة عبء الانفاق علي الرجال ابتداء مقررة تمييزاً ايجابياً للنساء حيث لازال المجتمع ذكورياً في اتاحة فرص العمل والخروج اليه مما يجعل فرص العمل والتعليم للرجال اكبر من النساء .
    نفقة الكفاية :
    52 ـ يحدد وفقا" لأحكام هذا القانون حد أدني لنفقة الطعام للفئات العمرية المختلفة لمستحقي النفقة حسب احتياجاتهم ، على أن تراجع قيمة الحد الأدني للنفقة كل ستة اشهر غلى الأقل .
    هذه مادة مستحدثة تريد أن يكون هنالك وفقا" لأحكام هذا المشروع حد أدنى لنفقة الطعام للفئات العمرية المختلفة لمستحقي النفقة حسب إحتياجاتهم على أن تراجع قيمة الحد الأدنى للنفقة كل ستة أشهر على الاقل . وهذه المادة مهمة لأن مايحتاجه الرضيع من الطعام مثلا ليس كما يحتاجه من هو في سن الخامسة مثلا" كذلك مايحتاجه من هو في سن العاشرة ليس كمن يحتاجه من هو في سن الخامسة عشر وهكذا .
    زيادة النفقة وإنقاصها :
    53 ـ
    أ‌. تجوز زيادة النفقة أو انقاصها تبعاً لتغير المعاير الواردة في المادة( 47 ) .
    ب‌. يصدر الحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
    يصدر الحكم بزيادة النفقة أوإنقاصها من تاريخ رفع الدعوى وذلك مهم جدا" لحوجة المنفق عليه لتغطية إحتياجاته الاساسية التي ربما الجأته /ها للغير وبالتالي يكون مديناً او خلافه ، فليس من المناسب أن تكون مستحقة من تاريخ الحكم بها أمام المحكمة.
    إمتياز النفقة المستمرة :
    54 ـ يكون للنفقة المستمرة امتيازاستحققاق علي سائر الديون .
    وهذا النص كان قائماً في القانون السابق.





    الفصل الثاني
    نفقة الزوجية
    تاريخ وجوب نفقة الزوجية :
    55 ـ تجب نفقة الزوج علي الاسرة وفقاً للمادة 51 (أ) من حين العقد الصحيح .
    "إقرأ نص المادة 51-أ من هذا القانون."
    النفقة السابقة :
    56ـ لايحكم للزوجة باكثر من نفقة ثلاثة سنوات ، سابقة علي تاريخ رفع الدعوي ، وللمحكمة أن تقضي بدفع النفقة السابقة بالتقسيط .
    "نفس النص في قانون 1991م."مع اضافة سلطة المحكمة وحذف اشتراط يسار الزواج او الاتفاق بين الطرفين خلاف النص.
    النفقة المؤقتة والإستدانة :
    57ـ
    أ‌. يجوز للقاضي ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء علي طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولا" بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
    ب‌. يجوز للقاضي أن يأذن للزوجة باستدانة نفقة الزوجية.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع تعديل الفقرة 2 لتكون نصاً جوازياً لا وجوبياً حتي لاتفرض الاستدانة علي اللمرأة.
    نفقة المعتدة من طلاق:
    58ـ تجب علي الزوج نفقة المعتدة من طلاق.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    59ـ لاتستحق المعتدة :
    أ‌. غير المرضع نفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق .
    ب‌. المرضع نفقة لاكثر من ثلاثة أشهر بعد إنقضاء مدة الرضاع ، اذا ادعت إنقطاع حيضها للرضاع علي ان لاتزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاث أشهر من تاريخ الوضع.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع تعديل الفقرة "ب" باعفاء النساء من اثبات استحقاقهن للنفقة عن طريق ادعاء انقطاع الحيض وحلف اليمين علي ذلك.
    إستحقاق المعتدة الاقامة في بيت الزوجية :
    60 ـ
    أ‌. تستحق معتدة الوفاة أوالطلاق ، الاقامة في بيت الزوجية حتى انقضاء عدتها.
    ب‌. اذا كانت الزوجة المتوفي عنها زوجها او المطلقة ابناء يكون لها الحق في الاقامة الدائمة في بيت الزوجية.
    أضافت هذه الماده حق معتدة الطلاق في السكن في منزل الزوجية حتى إنقضاء عدتها، علاوة علي حقها في الاقامة الدائمة عندما يكون لها ابناء و زوجها متوفي او تكون مطلقة وهذه إضافة جديدة علي ماجاء في قانون 91 الذي قصر حق الاقامة علي معتدة الوفاة .
    نفقة الرضاع :
    61 ـ تستحق المطلقة المرضع نفقة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة .
    "نفس النص في قانون 1991م." مع تعديل كلمة اجرة واستبدالها بكلمة نفقة مع حذف الفقرة 2 من المادة 80 قانون91.
                  

11-12-2011, 08:58 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الفصل الثالث
    نفقة الأبناء
    62 ـ
    أ‌. تستمر نفقة الأبناء إلى حين بلوغ سن الرشد او اتمام التعليم ما داموا يواصلون دراستهم .
    ب‌. تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه اذا لم يكن له مال، فإن كان له مال لايفي بنفقته، يلزم أبوه بما يكملها.
    ت‌. تعود نفقة البنت على أبيها أو من تجب عليه نفقتها اذا طلقت أو مات زوجها ولم تكن تعمل أومات عنها زوجها ولم يترك لها ما تعتاش منه اوبه .
    لأول مرة تفصل نفقة الأبناء ويفرد لها الاولوية وتفصل لاهميتها في فصل قائم بذاته لتنجو من ادغامها في باب نفقة الأقارب كما هو الحال في قانون 91 .
    نفقة الإرضاع :
    63 ـ تجب علي الأب نفقة إرضاع أبنائه إذا تعذر علي الأم إرضاعهم.
    نص مشابه للمادة 83 من قانون 91 مع احكام الصياغة.
    نفقة الولد عند فقد الاب :
    64 ـ تجب نفقة الولد، الذي لامال له علي أمه الموسرة ، اذا فقد الأب أو الجد لاب أو عجزا عن الإنفاق.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع اضافة عبارة الجد لاب.
    الحكم بنفقة الأبناء :
    65ـ يجوز للقاضي أن يصدر أمرا" مؤقتا" بنفقة الأبناء تجب من تاريخ إستحقاقها على أن يكون الأمرمشمولا" بالنفاذ المعجل.
    66 ـ لايجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأبناء عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوي لمدة تجاوز ثلاث سنوات.
    تم استحداث هذا النص وتخصيصه مفصلاً للمسائل المتعلقة بالاحكام المرتبطة بالابناء مخالفة للتعميم المخل الذي عالجها به قانون 91م مع الوضع في الاعتبار ان استحقاق النفقة في هذه الحالة يعود لتاريخ استحقاقها بدلاً من تاريخ صدور الحكم .
    الحجز لأغراض النفقة :
    67. إذا فقد الأب أهليته أو كان غائبا" وكان له مال ظاهر، يجوز للمحكمة أن تحجز على ذلك المال بغرض الإنفاق على الأبناء.
    وهذه المادة مستحدثة وذلك لأهمية إستمرار النفقة على الأبناء في مثل هذه الأحوال.














    الفصل الرابع
    نفقة الوالدين
    وجوب نفقة الوالدين :
    68 ـ تجب نفقة الوالدين إذا لم يكن لهما مال على الإبن الذي بلغ سن الرشد وكان له مال.
    69 ـ توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم ، فاذا انفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلارجوع له على إخوته.
    مرة آخري أردنا اعطاء نفقة الوالدين نصاً خاصاً بها لاخراجها من الادماج مع مفهوم نفقة الاقارب وهذا نص جديد فيه مراعاة لمصلحة الوالدين .
    الحكم بنفقة الوالدين :
    70ـ تفرض نفقة الوالدين إعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.
    71 ـ يجوز للقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الوالدين .
    تم استحداث هذا النص وتخصيصه مفصلاً للمسائل المتعلقة بالاحكام المرتبطة بالاباء والامهات مخالفة للتعميم المخل الذي عالجها به قانون 91م .
    تعدد المستحقين للنفقة :
    72 ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الأولاد ثم نفقة الزوجة ثم نفقة الأبوين.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع حذف عبارة نفقة الاقارب.
    وجوب النفقة :
    73 ـ تجب نفقة كل مستحق له علي من يرثه من أقاربه الموسرين حسب حصصهم في الإرث فان كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (60) .
    "نفس النص في قانون 1991م."
                  

11-12-2011, 09:04 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الباب الخامس
    الفصل الأول
    الفرقة والطلاق

    المعلوم أن الزواج عقد يدخل فيه الطرفان بإرادتهما المشتركة، باشتراط رضاهما واتفاقهما معاً ولكن ما أن يتم العقد في ظل القانون الحالي حتي يبتعد البون شاسعاً فيما يتعلق بأحقية إنهاء هذه العلاقة والخروج منها، فبينما يصبح الرجل في وضع يتيح له إنهاء العلاقة أي الطلاق في أي وقت شاء وفي أي مكان أراد دون أن يسأل فيم ولم، تطالب المرأة إذا أرادت إنهاء الزوجية أن تقف أمام المحكمة وتسأل عن أسباب طلبها، وتحدد لها قائمة أسباب بعينها، ثم تطالب بإثباتات، وتمطل بمواقيت بعيدة، وقد يقبل طلبها أو يرفض، مما يجعل المرأة في وضع أشبه بالأسيرة في مؤسسة الزوجية رغم إرادتها، لذلك انصب جهدنا في الإصلاح في هذا الصدد بجعل الطرفين متساويين في هذ الحق الهام ، ومتساويين في الاجراءات التي يجب اتخاذها للمطالبة بذلك الحق ، فاصبحت المحكمة هي المكان المخصص للنظر في دعوى الطلاق اراده الرجل ام ارادته المرأة.
    وجوه الفرقة :
    74. تقع الفرقة بين الزوجين بإي من الوجوه الاّتية :
    أ‌. وفاة أحد الزوجين.
    ب‌. الطلاق.
    الفرقة بين الزوجين لها سببان رئيسيان هما الموت والطلاق ، والطلاق كما هو معرف ادناه يعني حل عقد الزواج وهو بهذا المعني الموحد يرتب نفس الاثار القانونية سواءً جاء كنتيجة لارادة الزوج أو الزوجة .
    تعريف الطلاق :
    75. الطلاق هو حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً أو عرفاً.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع اضافة عبارة او عرفاً.
    كيفية وقوع الطلاق :
    76 ـ يقع الطلاق بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.
    هذا النص هو احد التعديلات الجوهرية التي ادخلت علي القانون وهو يمثل روح الفلسفة التي تمثل ارادة التشريع القائمة علي المساواة حيث أنه قيد سلطة الزوج المطلقة في استخدام الطلاق كيفما شاء ووقتما شاء واينما شاء فجعلت المحكمة هي الفيصل كطرف ثالث يرتجي فيه العدل والحياد وبالتالي فقد رأينا ان يكون الطلاق عبارة عن حكم يصدره القاضي وفقاً لاسباب معينة وباجراءات محددة وذلك رغبة في الحفاظ علي الاسرة ككيان مستقر.
    اين يقع الطلاق :
    77 ـ يقع الطلاق :
    أ‌. أمام المحكمة.
    ب‌. واقفاً علي اجازة المحكمة حال وقوعه امام مجلس تراضي عليه الطرفان.
    هذا النص جاء متماشياً مع النص السابق، مع اضافة جواز ايقاع الطلاق امام مجلس يتفق عليه بين الطرفين تشرف على صحة اجراءاته المحكمة صاحبة الحكم النهائي في الطلاق تيسيراً للناس الذين يقطنون في اماكن بعيدة نسبياً عن المحاكم .
    أهلية المطلق :
    78 ـ يشترط في مقدم طلب الطلاق العقل وعدم الإكراه .
    اعتبرنا العقل وعدم الاكراه شرطان اساسيان في الشخص الذي يطلب الطلاق ولم نعتد بشرط البلوغ الوارد في قانون 79. كما لم نعتد بالنص الوارد هناك في تفصيل طلاق المجنون او المعتوه او غير ذلك.
    أسباب الطلاق :
    80 ـ يجوز طلب الطلاق أمام المحكمة لأي من الأسباب الاّتية :
    أ‌. الضرر
    ب‌. المرض
    ركز المشروع المقترح جميع الاسباب التي يجوز بها طلب الطلاق في هذين الموضوعين ، وقد تم حذف تفاصيل ما اعتبرناه في جملة المرض او ما يدخل في دائرة الضرر في قانون 91 واجمال الاسباب في الموضوعين اعلاه اخذين في الاعتبار الاسباب المفصلة الواردة في المواد اللاحقة .
                  

11-12-2011, 09:07 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الضرر :
    81- يقصد به ما يصيب الشخص المضرور في جسمه اوماله اوعقله او كرامته او عاطفته او اي معني آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
    هذا التعريف مأخوذ عن العلامة والفقيه القانوني الدكتور عبد الرازق السنهوري حيث يستخلص منه بان الضرر هو ما يؤذي الشخص مادياً او معنوياً كنتاج للمس بحق من حقوقه اومصالحه المشروعة ولا يشترط ان يكون الحق الذي يحصل المساس به مالياً فقط كحق الملكية او الانتفاع بل يكفي ان يكون حقاً يحميه القانون كالحق في الحياة وفي سلامة الجسم والحرية الشخصية
    أنواع الضرر :
    82 ـ يعتبر ضرراً موجباً للطلاق الآتي :
    أ‌. الخيانة الزوجية .
    ب‌. الزواج بأخرى.
    ت‌. منع الزوجة عن العمل أو الدراسة او الخروج من المنزل.
    ث‌. الضرب أو الإهانة أو السب.
    ج‌. الغيبة لأكثر من ستة اشهر.
    ح‌. الحبس لأكثر من ستة أشهر.
    خ‌. عدم الإنفاق لأكثر من ستة أشهر.
    د‌. عدم الإنجاب.
    ذ‌. الهجر لأكثر من ستة أشهر.
    ر‌. إستحالة إستمرار الحياة الزوجية لغياب الإنسجام النفسي أو العاطفي.
    فصلت هذه الماده أنواع الضرر على سبيل المثال لا الحصر ، فتعريف الضرر الوارد في المادة (80) قد يشمل أنواع أخرى من الضرر الموجب للطلاق .
    إثبات الضرر :
    83 ـ يثبت الضرر بكافة طرق الاثبات .
    رأينا هنا أن يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات وفي هذا الرجوع لقانون الاثبات فائدة كبيرة واستعادة للوزن المفقود في قانون 91 الذي يكلف المرأة فوق وسعها بوضع عبء الاثبات كله عليها مع وضع العراقيل أمام طرق الاثيات العادية بحيث يصبح مستوي الاثبات فوق طاقة المرأة وعلي حساب مشروعية طلب الطلاق للضرر مثال لذلك مطالبتها باثبات تعرضها للضرب عن طريق الشهود. واجب المحكمة هنا هو الاخذ بالوزن السليم للبينات والذي يتطلب مراعاة قوانين الاثبات المعروفة .
    المرض :
    84- يجوز اعتبار المرض سبباً للطلاق في الاحوال الآتية:
    أ‌. المرض الذي لايرجي شفاؤه ، أو الذي يرجي شفاؤه في مدة زمنية أقصاها سنة .
    ب‌. يشمل المرض الأمراض العضوية والنفسية والعقلية.
    ت‌. يثبت المرض عن طريق بينة الخبراء وتكفي شهادة الخبير الواحد.
    اردنا هنا ان نتحاشى تحديد أنواع بعينها من الامراض كما فعل قانون 91 لان العبرة ليست في نوع المرض وانما هي في الاثر الضار الناتج عن وجود المرض بحيث يكون موجباً للطلاق ، ويدخل في تعريف المرض هنا العنة كسبب مانع من المعاشرة الزوجية. كما خففت المادة في مستوى الإثبات في الفقرة 3 بالاكتفاء بشهادة الخبير الواحد وهو هنا الطبيب.

    طلب المعارضة لقرار الطلاق للغيبة :
    85 ـ لايقبل طلب معارضة لحكم الطلاق بسبب الغيبة بعد مرور 15 يوم من تاريخ نشر الحكم.
    في ظل قانون 91 واستخدامه غير المناسب لقانون الاجراءات المدنية لعام 1984م ،تقبل المحاكم طلبات الاعتراض علي أحكام الطلاق بسبب الغيبة باعتبارها أحكاماً "غيابية "مما سبب حالات متكررة لطلبات اعتراض تأتي بعد صدور الحكم بالطلاق بمدة قد تطول أو تقصر واستخدم الكثير من المعترضين هذا الحق بدافع منع مطلقاتهن من الزواج بعد انقضاء عدتهن .
    إجراءات الطلاق:
    86.
    1. تتبع المحكمة الاجراءات التالية في دعوى الطلاق :
    أ‌. النظر في عريضة الدعوى
    ب‌. تصريح عريضة الدعوى
    ت‌. استدعاء الطرفين للمثول امام المحكمة وبيان اجراءات التحكيم.
    ث‌. تعيين حكمين احدهما من اهل الزوجة والآخر من اهل الزوج برضا الطرفين.
    ج‌. تعيين مهام الحكمين وتحديد تاريخ لتقديم تقرير التحكيم في مدة لا تجاوز شهر واحد.
    ح‌. في حال توصل الحكمين الى الصلح تشهد المحكمة الاطراف على وثيقة الصلح واي شروط متفق عليها.
    خ‌. اذا تعذر الصلح يكتمل دور الحكمين بالتوصية على الطلاق مع بيان الاسباب.
    د‌. تصدر المحكمة حكمها بالطلاق او بشطب الدعوى بعد سماع البينات ووفقاً لها.

    2. تعتبر دعاوى النفقة والحضانة او اي مما ينشأ كأثر من آثار الحكم بالطلاق واجبة النظر امام القاضي فور اصدار حكم الطلاق.
    هذه المادة مستحدثة تماماً حيث انها تختص بتحديد الاجراءات التي تتبع في الطلاق بغض النظر عن سببه، الامر الذي غاب تماما عن قانون 91، حيث ابانت المادة في البنود المتفرعة من الفقرة 1 الاجراءات التي تتبع بدءاً من تصريح العريضة ومثول الاطراف مع اعطاء دور مناسب للتحكيم اذا ارتضي الطرفان ذلك ، فالفلسفة التي استند عليها المشروع تقوم علي اهمية الاسرة كخلية اساسية للمجتمع وبالتالي ضرورة القيام بكافة ما يستلزم للحفاظ عليها . هنا يأتي دور الحكمين في السعي لتقصي اسباب الخلاف والبحث عن صلح لا يخل بحقوق كل من الطرفين بحيث لا يكون للطلاق مكان الا بعد عجز الحكمين عن الصلح وتعذره عليهما فتكون توصيتهما بالطلاق للمحكمة التي بناء عليها تبدأ الاجراءات المتعلقة بدعوي الطلاق وما يمكن ان يقدم فيها من بينة تصدر بموجبها المحكمة قرارها في الدعوي اما طلاقاً او شطباً.
    فاذا اصدرت المحكمة حكمها بالطلاق تبرز اهمية الفقرة 2 من المادة حيث اصبحت الدعاوي الناتجة عن الطلاق كالنفقة والحضانة ...الخ واجبة النظر وفورياً امام القاضي بمجرد إصدار حكم الطلاق خلافاً لما كان الامر يجري عليه سابقاً حيث كانت كل من هذه الدعاوي ترفع كدعوي منفصلة باجراءات ترهق كاهل النساء وتأخذ من الوقت والجهد مأخذها وفي احيان كثيرة يدفع الاطفال ثمن هذه الاجراءات العثيمة.
    واجبات الحكمين :
    87 ـ
    أ‌. يجب علي الحكمين تقصي أسباب الطلاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
    ب‌. يقدم الحكمان تقريراً للقاضي عن مساعيهما ، متضمناً مقترحاتهما وذلك في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تعيينهما.
    ت‌. يقر الحكمان امام القاضي علي القيام بمهمتهما بعدل وامانة.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع حذف واجب تقرير مدي اساءة كل من الزوجين او احدهما للآخر في التقرير المطلوب من الحكمين.
    اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما :
    88 ـ يجوز للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقا" للاجرات المذكورة في المادتين ( 86 ) و(87 ) .
    "نفس النص في قانون 1991م."
    اختلاف الحكمين :
    89 ـ اذا اختلف الحكمان يضم القاضي إليهما حكماً ثالثاً.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    وقت وقوع الطلاق :
    90. يسند الطلاق إلى تاريخ الحكم به بواسطة المحكمة، او تاريخ وقوعه امام مجلس التراضي
    هذا نص مستحدث قصد منه التوافق مع ان الطلاق يتم امام المحكمة او مجلس التراضي.
    تعذر الصلح :
    9 1 ـ اذا تعذر الصلح ، يحكم القاضي بالطلاق .
    "نفس النص في قانون 1991م."
    أنواع الطلاق :
    92 ـ الطلاق نوعان : رجعي ، وبائن ، وذلك علي الوجه الاتي :
    أ‌. الطلاق الرجعي ، لاينتهي به عقد الزواج ، إلا بانقضاء العدة.
    ب‌. الطلاق البائن ، ينتهي به عقد الزواج حال وقوعه ، وهو نوعان :
    ( أولاً ) الطلاق البائن بينونة صغري ، ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد جديد.
    ( ثانياً ) الطلاق البائن بينونة كبرى، ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زواج آخر .
    "نفس النص في قانون 1991م."
    هذه المادة تضع الاحكام العامة فيما يتعلق بعموم انواع الطلاق وعلى المحكمة التحقق بنفسها من استيفاء كل حالة على حدة لشروط الطلاق الرجعي او البائن بنوعيه. فهناك مثلاً حالات طلاق بسبب العنف البدني او الزواج باخري او الخيانة الزوجية او المرض الميؤوس من شفائه ام العقم حيث يكون من المناسب الحكم بالطلاق بائناً. اما في الاحوال
    التي يرجي فيها استمرار العلاقة
                  

11-12-2011, 09:10 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    استمرار العلاقة الزوجية و مع وجود رغبة لدي الا طراف في استصدار حكم بالطلاق الرجعي فعلى المحكمة النظر في ذلك واصدار الحكم المناسب مع مراعاة احكام الرجعة ادناه.
    طلب الرجعة :
    93ـ تنظر المحكمة في امر الرجعة بناءً على طلب الزوج.
    اين تقع الرجعة :
    94- تقع الرجعة
    ‌أ. امام المحكمة .
    ‌ب. وقفاً على إجازة المحكمة المختصة حال وقوعها امام مجلس تراضى عليه الطرفان.
    وهذا اجراء يتماشي مع كل ما سبقه فالطلاق يتم امام المحكمة فكان لابد من تثبيت الرجعة امام نفس الجهة التي اصدرت الحكم منعاً للبلبة في الاثبات وتأكيداً علي ان شئون الاسرة من الامور الهامة التي تستوجب اعطاءاها قدرها الحقيقي من الاهمية.
    شرروط صحة الرجعة :
    95 ـ يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة بها ورضاها .
    لم يشترط قانون 91 رضا الزوجة بالرجعة ويستطيع زوجها ارجاعها دون رضاها مما يعيد النساء الي أحكام بيت الطاعة مع كل ما يعتريها من انقاص لقيمة وكرامة المرأة فلأول مرة ساوي المشرع بين طرفي العلاقة الزوجية في امر العودة الي بعضهما البعض مشترطاً العلم والرضي صراحة وباشراف المحكمة .





    الفصل الثاني
    أحكام العدة
    تعريف :
    96 ـ العدة هي مدة إنتظار تقضيها المرأة وجوباً إثر الفرقة بسبب الطلاق أو وفاة الزوج.
    "نفس النص في قانون 1991م."مع استبدال كلمة"تربص" بكلمة " انتظار".
    بداية العدة :
    97 ـ تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
    ربطنا في هذا النص تاريخ بداية العدة بتاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة دون تعليق ذلك بعلم المرأة به أوعدمه أو احتمال تعليقه علي حالات يسميها قانون 91 حالات "الوطء بشبهة".
    عدة الحامل :
    98 ـ تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    عدة المطلقة غير الحامل :
    99 ـ تعتد المطلقة غير الحامل مدة ثلاث أشهر.
    وهذه هي مدة " التربص " المنصوص عليها في القرآن والتي تناسب العرف. وقد رأينا تعسفاً كبيراً في قانون 91 علي المطلقات اللائي يمكن حسب ذلك القانون أن تمتد عدتهن لاكثر من ثلاثة شهور حتي تصل الي سنة كاملة دون سبب معقول .
    عدة المتوفي عنها زوجها :
    100 ـ تعتد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
    "نفس النص في قانون 1991م."
    عدة زوجة المفقود :
    101 ـ تعتد زوجة المفقود مثل عدة المتوفي عنها زوجها وتبدأ عدتها من تاريخ صدور حكم الفقدان.
    هذا نص جديد قصد منه اعطاء زوجة المفقود الحق في العدة ليكون لديها الفرصة في الزواج بعد انقضاء عدتها علي غرار المتوفي عنها زوجها. السبب في ذلك أن زوجة المفقود هي حكماً كالمتوفي عنها زوجهاً فان لم تعتد صارت كالمعلقة لانها ليست مطلقة وليست متزوجة بزوج حاضر .وتبدأ عدة زوجة المفقود من تاريخ الحكم بالفقدان . ولايوجد في قانون 91 أي اشارة لوضع زوجة المفقود .
    استحقاقات المعتدة :
    102 ـ تستحق المطلقة نفقة المتعة بما يساوي نفقة ستة أشهر.
    "نفس النص في قانون 1991م." مع حذف الفقرة 2 من المادة 138 قانون91 التي تأخذ حق المطلقة في نفقة المتعة بنفس اليد التي اعطتها ذلك الحق ، حيث ان النص اعلاه يصبح بلا جدوي مع وجود الاستثناءات الواردة في الفقرة المحذوفة والمشار اليها آنفاً.
    مكان العدة :
    103 ـ تعتد المطلقة أو المتوفي عنها في منزل الزوجية اذا شاءت.
    "نفس النص في قانون 1991م."

    "تم بحمد الله"
    وبالله التوفيق
                  

11-12-2011, 09:13 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    الجداول الملحقة
    الجدول رقم (1)
    وفقاً لنص المادة 13 من قانون الأسرة للمسلمين لعام -----
    المحرمات من النساء نوعين:

    أ/ المحرمات حرمة مؤبدة :

    1
    1- المحرمات بالنسب :

    أ-
    ب-
    ج-
    د- أصل الرجل وإن علا.
    فرعه وإن نزل.
    فروعه أو أحدهما وإن نزلوا.
    الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين.

    2-المحرمات بالمصاهرة :

    أ-
    ب-
    ج- زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزل.
    أصول زوجته وإن علوا.
    فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلت.

    3- المحرمات بالرضاعة :

    أ-
    ب- يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب.
    تقع الحرمة إذا وقع الرضاع في العامين الأولين بخمسة رضعات مشبعات متفرقات.

    ب/ المحرمات حرمة مؤقتة :


    أ/
    ب/
    ج/
    د/
    ه/ الجمع ولو في العلو بين الأختين.
    التزوج بما يزيد على أربعة ولو كانت إحداهن في العدة.
    زوجة الغير أو معتدته.
    المطلقة بالثلاث إلا بعد إنقضاء عدتها بعد زوج أخر دخل بها.
    التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.











    الجدول رقم (2)

    وثيقة الزواج :
    تحتوي وثيقة الزواج علي الآتي :
    1- إسم الزوج كاملاً
    2- إسم الزوجة كاملاً
    3- تاريخ ومكان وميلاد كل من الزوج والزوجة
    4- الإقرار من الزوجين بنية الزواج وقبول كل منهما الاخر
    5- مقدار الصداق المتفق عليه
    6- إسم الوكيل وبياناته وتاريخ الوكالة إذا عين أحد الزوجين وكيلاً
    7- فقرة خاصة بشروط الزوج المتفق عليها
    8- فقره خاصة بشروط الزوجة المتفق عليها ويشمل ذلك إشتراط عدم التعدد أو عدم إعتراض الزوج علي العمل أو الدراسة بعد الزواج أو أي شروط أخرى .
    9- توقيع كل من الزوج والزوجة
    10- أسماء الشهود بالكامل وبياناتهم الشخصية


    الجدول رقم (3)
    مستحقو الحضانة


    أ- يثبت حق الحضانة للآتي من النساء:

    1-
    2-
    3-
    4-
    5-
    6-
    7-
    8-
    9-
    10-
    11-
    12-
    13-
    14-
    15 الأم.
    أم الأم ولو علت.
    أم الأب وإن علت.
    الأخت الشقيقة ثم الأب
    بنت الأخت الشقيقة.
    بنت الأخت لأم .
    الخالة الشقيقة ثم الأب ثم الأب .
    بنت الأخت لأب.
    بنات الأخ الشقيق ثم الأم ثم الأب
    العمة الشقيقة ثم الأم ثم الأب
    خالة الأم الشقيقة ثم الأم ثم الأب
    خالة الأب الشقيقة ثم الأم ثم الأب
    عمة الأم الشقيقة ثم الأم ثم الأب
    عمة الأب الشقيقة ثم الأم ثم الأب


    ب- إذا لم توجد من النساء المذكورات في الجدول (أ) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل حق الحضانة للعصابات من الرجال حسب ترتيبهم في الإرث .


    ج- إذا لم يوجد أحد من المذكورين في الجدولين أعلاه فيكون الحق للآتي:

    أ-
    ب-
    ج-
    د-
    ه- الجد لأم
    الأخ لأم
    إبن الأخ لأم
    العم لأم
    الخال الشقيق ثم الأب ثم الأم
                  

11-12-2011, 10:52 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    Quote: السن الأدنى للزواج:
    وهي سن التمييز التي يعرفها قانون 91 على أنها سن العاشرة فاقترح المشروع رفعها إلى ثماني عشرة سنة

    4) اتفاقية حقوق الاطفال .
    5) اتفاقية منع عمالة الاطفال


    أخت امال سلام .. مجهود مقدر .. ونسأل الله ان يثبت اجركم .. وياريت تقومون بالمطالبة بتعديل قانون الطفل لسنة 2010 م كذلك لان القانون المذكور ضعيف وليس رادع ..

    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 11-12-2011, 11:02 PM)

                  

11-13-2011, 10:29 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: احمد محمد بشير)

    شكرا اخي الكريم احمد علي المرور
    معظم القوانين الموجودة تحتاج لي
    اصلاح وبعضها الغاء
    ولكن الحوجة الام هي التغيير لان
    النظام الحالي يعض علي القوانين
    المعطوبة بالنواجز وسنظل نعمل في
    كل الجبهات من اجل واقع اجمل
                  

11-12-2011, 11:02 PM

ايمان بدر الدين
<aايمان بدر الدين
تاريخ التسجيل: 10-05-2009
مجموع المشاركات: 1720

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    شكرا امال وحقيقة انجاز وانتصار كبير للاسرة والمرأة وعايزين كمان تعديل قانون الطفل وتحريم الختان للاناث فى السودان وارفاقه مع المقترح

    تحيات منظمة الاسرة السودانية الامريكية بواشنطن الكبرى

    فليبقى عاليا من اجل اسرة ومجتمع معافى

    (عدل بواسطة ايمان بدر الدين on 11-12-2011, 11:05 PM)

                  

11-13-2011, 10:43 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: ايمان بدر الدين)

    شكرا عميقا ايمان
    ولكن
    جل القوانين في السودان قامت علي التمييز
    ضد فئات اجتماعية مختلفة والاسرة السودانية
    محاطة بالكامل بهذه القوانين التي تعج بالاعطاب
    الايديولوجية وحتي الفنية
    وللحقيقة هناك محاولات كثيرة للتغيير والاصلاح
    يعمل الكثيرون كل وما اوتي من وعي وصبرعلي
    انجاحها
    ويقيني ان مالم ينهار دفعة واحدة سيتداعي
    قطعة قطعة
                  

11-17-2011, 06:43 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)
                  

11-17-2011, 08:19 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    شكرا يا استاذة آمال لدي اقتراحات كثيرة آمل أن أبدا فيها بداية الاسبوع القادم إن شاء الله
    مع تحياتي
                  

11-17-2011, 09:25 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Asma Abdel Halim)

    ولي عظيم الشرف
    ان اكون في الانتظار
    استاذتي الفاضلة
                  

11-18-2011, 10:15 PM

سارة عيسى أحمد
<aسارة عيسى أحمد
تاريخ التسجيل: 10-26-2011
مجموع المشاركات: 267

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    *
                  

11-25-2011, 05:03 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: سارة عيسى أحمد)

    الاستاذة آمال حسين
    تحية طيبة
    أولاً أود أن أزجي الشكر الجزيل للأخت د. إحسان فقيري التي استجابت لطلبي وأرسلت لي نسخة من القانون المقترح. ومنعتني من المشاركة أمسية ماطرة . ولك مثله لوضعه في متناول اليد إلكترونياً.
    أولاً يحب أن نحمد لمنظمة سورد وكل من عمل على إخراج هذا القانون اتباعهم خطوة تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ التشريع في السودان الحديث، وهي عمدهم لإصلاح القانون لا تعديله. الملاحظ في القوانين السودانية بعد الاستقلال أنها نتاج تلتيق أو تلفيق كما قال بروفسير J. N. D. Anderson. أو نقل مباشر من قوانين دول أخرى.
    ومحمدة ثانية لهذا المقترح أنه جاء مصحوباً بمذكرة تفسيرية ضافية ورصينة تسهل من الوصول إلى نية المشرع وتشرح بعض الغموض. وفي هذ ا فائدة عظيمة لمن يعلق عليه أويقترح أي زيادة أو تغيير.
    وثالثة ألا وهي طرح المقترح للنقاش.
    سأعود للتعليق الذى ربما اضطررت لكتابته باليد وتصويره لضيق "ذات الوقت" الذى لا يتحمل البطء في الطباعة

    تعليق على بعض ما ورد في المذكرة التفسيرية من أحكام عامة
                  

11-25-2011, 05:05 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: سارة عيسى أحمد)

    الاستاذة آمال حسين
    تحية طيبة
    أولاً أود أن أزجي الشكر الجزيل للأخت د. إحسان فقيري التي استجابت لطلبي وأرسلت لي نسخة من القانون المقترح. ومنعتني من المشاركة أمسية ماطرة . ولك مثله لوضعه في متناول اليد إلكترونياً.
    أولاً يحب أن نحمد لمنظمة سورد وكل من عمل على إخراج هذا القانون اتباعهم خطوة تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ التشريع في السودان الحديث، وهي عمدهم لإصلاح القانون لا تعديله. الملاحظ في القوانين السودانية بعد الاستقلال أنها نتاج تلتيق أو تلفيق كما قال بروفسير J. N. D. Anderson. أو نقل مباشر من قوانين دول أخرى.
    ومحمدة ثانية لهذا المقترح أنه جاء مصحوباً بمذكرة تفسيرية ضافية ورصينة تسهل من الوصول إلى نية المشرع وتشرح بعض الغموض. وفي هذ ا فائدة عظيمة لمن يعلق عليه أويقترح أي زيادة أو تغيير.
    وثالثة ألا وهي طرح المقترح للنقاش.
    سأعود للتعليق الذى ربما اضطررت لكتابته باليد وتصويره لضيق "ذات الوقت" الذى لا يتحمل البطء في الطباعة

    تعليق على بعض ما ورد في المذكرة التفسيرية من أحكام عامة
                  

12-10-2011, 00:10 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Asma Abdel Halim)

    [B]تعليق على بعض ما ورد في المذكرة التفسيرية من أحكام عامة
    ورد في المذكرة التفسيرية أن "جوهر مبدأ الشرعية يقوم علي نشر القوانين علي اوسع نطاق بلغة واضحة و ميسورة للجميع وقد وجد في مدونة جوستنيان عبارتي ( سهولة العبارة في القوانين خير من الوعورة) (لا شيء اليق بالقانون من الوضوح)".
    في اعتقادي المتواضع أن ليس هناك أضر بالقانون أكثر من إهمال أنه علم له قواعده وأحواله. و القوانين عموماً تجنح لاستخدام اللغة التى انتهى أهل القانون من تفسيرها حتى صار لها معنى يعلمه الجميع. ويقوم القانونيون بشرح هذه اللغة في مرافعاتهم وأحكامهم بلغة يسهل فهمها. استخدام أي نصوص لا تخضع لأسس الكتابة القانونية لا تسهل فهم القانون ولا تطبيقه بل تذهب بنا للعكس تماماً. لأنها تصبح كلاما يخضع لتفسير كل من يريد التفسير ويصبح التفسير لغطاً بلا حواجز ولا قواعد.
    جاء أيضاُ
    "اختلاف احكام القضاة في تعاملهم مع القضايا وفقاً لذهنياتهم ووجهاتهم الشخصية كنتيجة لغموض النص واحتماله لعدة وجوه حيث توجد في القانون بعض الفجوات التي تسمح للقاضي بتقديم اجتهاده الخاص مما ينعكس تفاوتاً وتناقضاً فى تطبيق القانون."
    العيب لا يكمن في الصياغة القانونية ولا في اجتهاد القضاة -وبقية القانونيين- فى التفسير، فهذا أمر لابد منه ولن تقضي عليه محاولات الصياغة العادية بل ستزيد هذه الصياغة من حرية المفسرين في الغلو في التفسير . ولن ينجو أى قانون من التفسير. العيب يكمن في القضاة غير المؤهلين لهذا التفسير وفي الدول التي تجعل القانون مطية لتحقيق أغراضها. ولن تفلح أي صياغة في حماية القانون مهماأُحكمت.
    تنعى المذكرة على القانون أنه "لا يتوافق القانون والشرعية الدولية والاتفاقيات الخاصة بالمرأة بل يخالفها في معظم نصوصه" هذه حقيقة لا يمكن إنكارها وقد وضعت المذكرة يدها على الجرح. ولكن كيف السبيل لأن يتوافق القانون مع هذه الاتفاقيات والسودان لم يعرها اهتماما لا بالتوقيع عليها ولا اعتمادها؟ إذا أردنا لهذا المقترح أن يصبح قانونا فلابد أن تعتمد الدولة هذه الاتفاقيات.
    استبعد القانون مسألة الميراث على اساس أنها مسألة مالية ومدنية وأجدني اختلف مع هذا المنحى لأن الميراث عند المسلمين يعتمد اعتمادا كليا على العلاقات الأسرية حسب ما يقررها قانون الأسرة. فإذا عهدنا به للمحاكم الأخرى ستعود الأمور مثل النسب وصحة عقود الزواج من عدمها وأحوال أخرى كثيرة، مثل الوصية والوقف، لمحاكم الأسرة لتبت فيها.
    سأتوقف هنا لأجمع بين المذكرة التفسيرية والقانون المقترح في التعليق منعا للتكرار وأقول لكل من له تعليق أن يرفع معانا لأن هذا المقترح قد أخرجنا لحيز قانون يهم الأسرة لا المرأة.
                  

12-10-2011, 12:46 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Asma Abdel Halim)

    مرحبا استاذتي
    متابعين
                  

12-10-2011, 03:01 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: امال حسين)

    إسم القانون وبدء العمل به :
    1ـ يسمي هذا القانون قانون الأسرة للمسلمين لسنة ---------- ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    تمنيت لو سُمي القانون "قانون الأسرة " أي تشريع مدني لا يفتقر للصلاحية الدينية. التشريع يمكن أن يستمد من مصادر دينية ويتناسب مع متطلبات العصر ويكون نموذجاً للقانون العادل لدرجة يصعب على الغلاة الهجوم عليه. اقترح حذف "للمسلمين" . علينا رفع الظلم عن غير المسلمين مثلما نسعى لرفعه عن المسلمين. .
    نطاق تطبيق القانون :
    2ـ. تطبق أحكام هذا القانون علي جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وعلي جميع الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو إكتمل فيها سماع البينات.
    3.تطبق أحكام هذا القانون علي أطراف الدعوي من غير المسلمين إذا ارتضوا ذلك.
    المادة 2 اعلاه وردت في قانون 91 وتركناها كما هي مع اضافة حق غير المسلمين في التقاضي وفقاً لاحكام هذا القانون برضاهم.
    تواضع علماء القانون على صعوبة -إن لم يكن استحالة- تطبيق قواعد وقوانين لم يخضع لها العقد ،أو الحالة محل النظر، وقت إبرام العقد، اللهم إلا أن يكون القصد هو التعامى أو إهمال القانون الذي تم على أساسه العقد والتظاهر بأنه تم على أساس قوانين المسلمين. القانون المقترح يحمل بذرة إمكانية التطبيق على كل الأديان. واضح من المذكرة التفسيرية أنه مقترح يسعى لأن يكون متوائماً مع قواعد حقوق الإنسان لذا اقترح تاني حذف كلمة "للمسلمين" في المادة (1).
    5ـ يرجع القاضي فيما لا حكم فيه بهذا القانون الى الإجتهاد الفقهي العصري مع توخي مقتضيات العدالة والإنصاف والوجدان السليم.
    أرادت المذكرة التفسيرية أن تخرج بالقانون من عنت "اعتماد القانون علي المذهب الحنفي المثبت في بطون الكتب التي لا ساحل لها مما يصعب الامر علي القضاة بالرجوع اليه او الحصول علي الرأي الراجح فيه ، فالاخذ بمذهب معين لاحكمة فيه إذا وضعنا في الاعتبار ان جميع احكام المذاهب الفقهية تقوم على قاعدة واحدة، اضافة الي ما يقتضيه الحال من حيث البيئة والتقاليد ودرجة التطور".
    وأوضحت معنى الاجتهاد الفقهي العصري عندما قالت " .... الاجتهاد الفكري العصري فقصدنا منة الفهم الذي يتجاوب مع معطيات وحاجات القرن الحادي والعشرين في مقابل الفهم "السلفي" اي المعتمد على معطيات القرن السابع او الثامن الميلادي فقط."
    يبدو لي أن الغوص في بطون "الاجتهاد الفكري العصري" لا يقل صعوبة عن الغوص في "السلفي"فالاجتهاد الفكري العصري" خشم بيوت. أرجو أن نسمع من أصحاب المقترح تفسيرا أوضح للعبارة أعلاه. ومقدماً أقول أنا أفهم القصد وأتفق معه لكن ماهو الضمان أن لا يتدخل "وجدان القاضي السليم" مع فهمي؟
    نواصل
                  

12-14-2011, 10:03 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Asma Abdel Halim)

    (1)
    Quote: تنطبق أحكام قانون الاثبات لسنة 1994 علي هذا المشروع .
    لم يصحب قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م قانون مصاحب للإ جراءت ولا للإ ثبات ،فاعتمد علي احكامه الاجرائية والاثباتية الخاصة به والمنصوص عليها داخل مواد القانون نفسه . علية فقد رأينا علي الاقل النص علي حاكمية قانون الاثبات لعام 1994 علي مشروع القانون المقترح في المادة (6) منه مع الوضع في الاعتبار والتأكيد علي أهمية وضع قانون منفصل للإجراءات في قضايا الاسرة/QUOTE]

    طيب إذا كان قانون الإثبات نفسه غير خاضع للمواثيق الدولية بخصوص المرأة أو لا يكون العمل به مجحفاً بحقها؟ بما أننا نهدف لإرساء قواعد تكون عادلة للأسرة عليناالاهتمام بكل القوانين التي تنتقص من حقوق الإنسان في السودان. أرجو ان تعكفوا على وضع قانون منفصل للإجراءات في قضاياالاسرة موائم لهذا المقترح لا أن يُترك الأمر لجهة أخرى


    (2)
    Quote: الخطبة
    العدول عن الخطبة :
    8ـ لايترتب عن العدول عن الخطبة تعويض ، غير أنه اذا سبب احد الطرفين ضرراً للآخر ، يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض.

    [B]حالة واحدة يمكن أن تمر بدون تدخل القانون وهي إتفاق الطرفين على العدول.
    Quote: اشار قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م الى جواز إسترداد الهدايا عند العدول عن الخطبة ، وقد رأينا أن الهدية (بحكم كونها هدية أو هبة ) لاتسترد بطبيعتها . فالهدية (تهدي ) فهي ليست دين أو عارية أو مال موقوف علي شرط .ثم أن الخطبة ليست عقداً. وأن كانت هي وعد بابرام عقد في المستقبل ، فأن الالتزام القانوني بذلك الوعد لا يرقي لمستوي الالتزام بالعقد نفسه بحيث يرتب حينها ذلك الالتزام واجب التعويض المادي عند الاخلال به . كما أنه لايجب أن يتدخل القانون في التاثير علي حق اي من المخطوبين في العدول عن وعده /ها بالزواج بغض النظر عن اسباب ذلك العدول .

    أرى أن يعمل مقترحو القانون على إزالة التعارض الوارد في توضيح نية المشرع أعلاه. رد الهدية الوارد في القانون الحالي يخفف من "ضرر" العدول ويعتبر تعويضاً مناسباًويبعد المرأة التي تعدل عن الخطبة من مشاق ارتياد المحاكم والمطالبة بدرء الضرر بما يمكن أن يكون أضعاف أضعاف الهدية. في الجزء أدناه إطلاق لحق العدول وفي نفس الوقت تسليط سيف التعويض. المادة في القانون الحالي أحسن.
    Quote: إضافة الي ذلك فقد أثار جواز (استعادة الهدايا ) المنصوص عليه في قانون 1991م الكثير من المظالم واللامعقولية مما يؤيد ماذهبنا اليه من اعطاء كل من الطرفبن الحق في العدول عن الخطبة بلا حاجة للتقاضي بشأن استرداد الهدايا كما هو الحال في قانون 91 . اما في الاحوال التي يتضرر فيها احد الطرفين بصورة مباشرة نتيجة عدول الأخر عن الخطبة فلم نجد مانعاً من المطالبة بتعويض المتضرر بعد اثبات ذلك الضرر امام المحكمة المختصة.


    (3)
    Quote: إنقضاء الخطبة :
    9ـ تنقضي الخطبة بعدول أي من الطرفين أو وفاته .
    "نفس النص في قانون 1991م."مع حذف الجزء الذي يتناول العارض الحائل دون الزواج.

    ولماذا حُذف هذا الجزء؟

    (4)
    Quote: الفصل الثاني
    الزواج
    تعريف :
    10ـ الزواج هو عقد بين رجل وإمرأة على نية الدوام بغرض تكوين أسرة.

    أعتقد ان تكوين الأسرة هنا مقصود به الأطفال. استعنت في هذا التفسير بالمادة 82 (د) الخاصة بالضرر المبيح لطلب الطلاق ألا وهو عدم الإنجاب. هذه المادة مع المادة 82 (د) تشكلان خطراً ماثلاً على الزواج!
    إذا تركنا جانباً الحقيقة المهمة وهي أن الإنجاب ليس ركناً ولا شرط صحة للزواج ومن ناحية تكنيكية لا علاقة له بعقد الزواج، هل يرى المشرع لهذا القانون أن هناك مدة معينة يمكن بعدها تحديد أن أي من الطرفين عاجزعن الإنجاب؟ إذا كان قصدالمشرع أن لا يكون هناك زواج بدون إنجاب فعليه التفكير في فرض كشف طبي يكشف عن عدم القدرة على الإنجاب، ولكن لدى المجال الطبي حالات عديدة من الأزواج الأصحاء الذين لا ينجبون إلا بعد سنوات. ربما هناك أسباب أخري دعت لربط الزواج بكلمة الاسرة أو اخضاعه للانجاب ولكن سأتعرض لها في مواد اخرى.

    (5)

    Quote: تعددت وجهات النظر حول مختلف التعريفات المقترحة للزواج فرأى بعض اعضاء لجنة الصياغة التفصيل في التعريف وادخال عناصر الرضا والاختيار واسس العلاقة الزوجية من مودة ورحمة ومشاركة واحترام ، كما راى بعض اعضاء اللجنة النص على عنصر المسؤلية في الزواج ومبدأ المساواة ، وقد اتفقت اللجنة مجتمعة علي ان الرضا والاختيار الحر ومبادئ المسؤولية والمساواه والمشاركة والاحترام كلها تعبر عن اهداف المشروع المقترح ويجب ان تقرأ وتفهم باعتبارها جزا لا يتجزاء من تعريف المشروع للزواج والعلاقة الزوجبة ،وقد فعل المشروع ذلك عندما فصلت امر الرضا والاختيار واهلية الاطراف في التعاقد في المادة الخاصة بشروط صحة الزواج كما استبعد المشروع صلة الزواج بمفهوم الولاية (العقبة الاساسية امام حرية ورضا المرأه بالزواج).
    علية فقد راي غالبية اعضاء اللجنة الاكتفاء باكثر المقترحات ايجازاً ودلالة واحكاماً واجمالاً في تعريف الزواج .

    أضيف للتوضيح أعلاه أن دستور السودان 2005 يورد في المادة 15ـ (1) منه والتي "لكدم" فيها الأسرة والزواج والمرأة ما يلي
    الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.
    الرضا حق دستوري فعضوا عليه بالنواجذ
                      

01-14-2012, 05:40 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تدشين القانون المقترح للاسرة (Re: Asma Abdel Halim)

    Quote: شروط صحة عقد الزواج :
    11ـ يشترط لصحة عقد الزواج الأتي :
    أ‌- الزوجان كاملا الأهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاما"، غير المحرمين علي بعضهما البعض .
    ب‌- الايجاب والقبول غير الدالين علي التأقيت الصادرين برضا كل من الطرفين.
    ت‌- الشاهدان.
    ث‌- الإشهار حسبما يقتضي العرف.
    عند تناول موضوع شروط صحة الزواج اتفقت اللجنة على النص الصريح والمباشر على حد ادنى لسن الزواج وحددنا ذلك بسن 18عام اذ لا اهلية لمتعاقد رجلا كان ام امرأه دون ذلك العمر ولا حاجة لنا للتأكيد على اهمية هذا النص باعتباره ضمانا قانونيا يحول دون ظاهرة زواج الصغيرات ويدعم حقوق الطفل والمرأه المتعارف عليها دوليا واقليميا.
    المهر :
    12ـ يجو ز اشتراط المهر في عقد الزواج وفقاً لإرادة الطرفين. تم اختصار كافة الاحكام الواردة في قانون 1991م في هذا النص معنيً ومضموناً.

    المادة 11: هل هناك سبب لدمج اركان وشروط صحة العقد في مادة واحدة؟
    المادة 12 يلزم أن يتبعها تشريع يحكم العقود التي اُشترط فيها المهر. مثل موعد استحقاقه (لأننا نتحدث عن عقد كما ورد آنفا)
    Quote: 14 ـالولاية في الزواج :
    لا تجوز الولاية على المرأة .

    نعم لكن من المستحسن أن تكون صيغة القانون مثبتة لا منفية . عادة ما يذكر القانون ما هو الصحيح ويتبعه (حسب الحاجة) بعواقب مخالفته.
    مثلاً للمرأة حق مباشرة العقد ولها أن توكل من شاءت لإتمامه. التوكيل قد ينفع هنا للتدرج في تنفيذ القانون.[
    B]

    17
    Quote: - يثبت عقد الزواج بوثيقة رسمية تشتمل علي الفقرات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
    هذا النص جديد و غير مسبوق يفصل موضوع وثيقة الزواج باعتبارها المستند القانونى الاول لاثبات عقد الزواج ، وقد سكت قانون 91م تماماً عن الاشارة لوثيقة الزواج بالتالى لم يضع اي احكام تتعلق بمحتويات الوثيقة أومتطلباتها او طرفي التعاقد وترك ذلك للتقدير العرفي ، وقد اردنا سد هذا النقص بالنص على اهمية الوثيقة والنص عل استجابة محتوياتها لنصوص المشروع المقترح بما في ذلك شروط صحة العقد للتاكد من استيفاء عقد الزواج للشروط القانونية المنصوص عليها ،بالاضافة للنص علي فقرات خاصة بكل من المتعاقدين لاشتراط ما يراه مناسباً من شروط او حقوق يتفق عليها الطرفان عند توقيع العقد.

    كلام معقول ومقبول
    لكن على ما أعتقد كان هناك سبب وجيه لعدم ذكر الوثيقة وهو إرتفاع نسبة الأمية وعدم مقدرة الحكومة مد كل أصقاع السودان بالوثيقة الرسمية. إضافة إلى عجزالحكومات المتعاقبة عن خلق سجل لتسجيل عقود الزواج واكتفت بتسجيلها في المحاكم الشرعية في المدن. الفائدة هنا أن عقود الزواج المبرمة في الأماكن البعيدة علي أيدى الشيوخ وأئمة المساجد تلقى نفس القبول القانوني.
    فرض التسجيل يجعل من العقود غير المسجلة عقود عرفية تجد الاعتراف "ديانة" ولا أثر لها قانوناً سوى نسب الأطفال كما هو الحال في مصر مثلاً.

    حقيقة أنا مع المادة 100% لكن أرى أن نفكر في حلول للعقود غير المسجلة.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de