الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 04:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-15-2011, 04:00 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية
                  

10-15-2011, 04:02 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)

    عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرين //ضد// جهاز الأمن العام
    [رجوع]
    نمرة القضية: م.ع/ع.د/7/1998م
    المحكمة: /
    العدد: 1998

    المبادئ:

    •إجراءات جنائية - مقابلة المعتقل لمحاميه - يحكمه قانون الإجراءات - م 83(3) إجراءات جنائية.
    •قانون الأمن الوطني - سلطة الاعتقال التحفظي - طرق التظلم فيه.
    2- مقابلة المعتقل لمحاميه أمرها بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية.

    1- تنص المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م علي سلطة الاعتقال التحفظي ، كما نصت لائحته علي حقوق المعتقل وطرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي :
    (أ ) التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال - (المادة 9 - 5).
    (ب) التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 41 - 2).
    (ج) التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة (المادة 51 - 2).
    إن التظلم بهذه الطرق شرط مسبق لتصريح الدعوى الدستورية.

    3- الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية . إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من القانون تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها ، والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية ، فضلاً عن أن قانون الإجراءات لا يسمح بإجراء وقتي قبل تصريح الدعوى.


    الحكم:

    المحكمة العليا

    الدائرة الدستوريـة



    الدائرة :

    سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً.

    سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.



    الأطراف :

    عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرين طاعنون

    // ضد //

    جهاز الأمن العام مطعون ضده

    (م.ع/ع.د/7/1998م)
                  

10-15-2011, 04:03 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)

    الحكــــم



    تقدم عشرون مواطناً بعريضة لحماية حق دستوري بموجب المادة الرابعة من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م . وجاء في عريضة دعواهم انهم تعرضوا للاعتقال من سلطات الأمن دون فتح بلاغ في مواجهة أي منهم . ويري مقدمو العريضة أنهم حرموا من حقوقهم الدستورية في الحرية والأمان وحظر الاعتقال التعسفي والمحاكمة العادلة الناجزة ، وان في ذلك حرماناً من الحقوق التي يكفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . كما يرون أن بقاءهم رهن الاعتقال دون فتح بلاغ في مواجهتهم ينتهك ذات حقوقهم في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة وهي حقوق تكفلها المواد 20 و 30 و 32 من الدستور الشامل لسنة 1998م.

    يمثل مقدمي العريضة مجلس إدعاء مكون من ثمانية محامين . ويقود مجلس الإدعاء الأستاذ/ أبيل الير ، بينما خاطب المحكمة في شأن تصريح الدعوى الأستاذ/ محمود حاج الشيخ . وهو يذهب إلي أنه ليس للمدعين وسائل للتظلم إذ لا يحوي قانون الأمن الوطني لسنة 1994م - في رأيه - نصاً حول التظلم . أما اللائحة التي صدرت بموجبه ، فيرى أنها لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وأبرز ثلاثة مستندات وهي خطابات موجهة إلي وزير العدل تحوي مطالبات بالآتي :

    (أ ) مقابلة المعتقلين

    (ب) توضيح أسباب الاعتقال

    (ج) توضيح مكان الاعتقال.

    وكان الرد بشأن الخطاب الوارد في الفقرة ( أ ) أن الاختصاص ينعقد للقضاء . وبشأن (ب) أن الطلب حول لجهة الاختصاص . ولم يصدر رد علي (ج).

    ويري مجلس الإدعاء أنه ليست هنالك وسيلة أخرى للتظلم وفق متطلبات المادة 4 (ج) من قانون القضاء الدستوري والإداري وأن الدعوى صالحة للتصريح.

    وحسناً فعل مجلس الإدعاء حين أشار إلي العهود والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المواطنين المدنية والسياسية والنصوص الدستورية التي تحمي ذات الحقوق . وواقع الأمر أن الدول المختلفة درجت علي تضمين محتوي هذه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية في دساتيرها . ولقد فعل دستور السودان الشيء نفسه في المواد التي أشار إليها مجلس الإدعاء . علي أن تطبيق هذه النصوص يكون عن طريق القوانين الداخلية ، وهي في هذه الحالة قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني ولائحته.

    وإذا نص قانون الأمن الوطني لسنة 1994م في المادة 36 منه علي سلطة الاعتقال التحفظي ، فقد نصت لائحته علي حقوق المعتقل ومن بينها :

    (أ ) أن يعامل بما يحفظ كرامة الإنسان وأنه لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً (المادة 9 - 1).

    (ب) أن له الحق في إبلاغ أسرته إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحري في القضية (المادة 9 - 2).

    (ج) أن يخطر الضابط المختص الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله (المادة 11 - 1).

    وهذه هي الأمور التي طالب بها مقدمو العريضة.

    علي أن ذات اللائحة حوت طرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي :

    1- التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال (المادة 9 - 5).

    2- التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 14 – 2).

    3- التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة 0 ويجوز للقاضي بعد النظر الإيجازي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع المظلمة (51 - 2).

    ويضاف إلــي ذلك أن للقاضي المختص ســلطة تفتيش الحراسات بعد إبلاغ الجهة المسئولة عن الحراسة (المادة 51 - 1).

    المستندات المقدمة لا تفيد بأن المعتقلين تظلموا إلي هذه الجهات . وتشترط المادة 4 (ج) من أجل تصريح الدعوى أن لا تكون أمام مقدم العريضة طريقة أخري للتظلم . هذا بينما أمامنا ثلاثة طرق للتظلم وفق القانون وهي التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن ، أو مستشاره القانوني ، أو القاضي المختص . ولم يطرق مقدمو العريضة باب هذه الجهات.

    ويضيف مقدمو العريضة أن سلطة القاضي لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وتكون هذه الحجة مقبولة إن لم يعط القانون سلطة الاعتقال التحفظي أصلاً . أما وقد أعطى القانون سلطة الاعتقال التحفظي صراحة في المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م ، فإن مناهضة الاعتقال تكـون بالوقوف علي أسباب الاعتقال . وقد فرضت اللائحة علي الضابط المسئول أن يخطر المعتقل بأسباب اعتقاله فيما ذكرنا . كما أعطت اللائحة حق التظلم في ذلك إلي الجهات التي ذكرناها وهي رئاسة الجهاز أو مستشاره القانوني أو القاضي المختص.

    ثم أن اللائحة أعطت القاضي المختص سلطة واسعة وهي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع مظلمة الشخص المعتقل.

    أما مقابلة المعتقل لمحاميه فأمرهـا بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية.

    وإذا لم يطرق مقدمو العريضة أبواب التظلم المتاحة التي سردناها فإن دعوى حماية الحق الدستوري لا تكون ناضجة للتصريح ونري لذلك رفض العريضة.



    الأمر : تشطب العريضة.



    محمد محمود أبوقصيصة

    قاضي المحكمة العليا

    رئيس الدائرة الدستورية

    13/8/1998م

    جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد



    إمام البدري علـي تاج السر محمد حامد



    هاشم حمزه عبد المجيد عبد الله العوض محمد
                  

10-15-2011, 04:07 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)

    الحكــــم



    تقدم عشرون مواطناً بعريضة لحماية حق دستوري بموجب المادة الرابعة من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م . وجاء في عريضة دعواهم انهم تعرضوا للاعتقال من سلطات الأمن دون فتح بلاغ في مواجهة أي منهم . ويري مقدمو العريضة أنهم حرموا من حقوقهم الدستورية في الحرية والأمان وحظر الاعتقال التعسفي والمحاكمة العادلة الناجزة ، وان في ذلك حرماناً من الحقوق التي يكفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . كما يرون أن بقاءهم رهن الاعتقال دون فتح بلاغ في مواجهتهم ينتهك ذات حقوقهم في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة وهي حقوق تكفلها المواد 20 و 30 و 32 من الدستور الشامل لسنة 1998م.

    يمثل مقدمي العريضة مجلس إدعاء مكون من ثمانية محامين . ويقود مجلس الإدعاء الأستاذ/ أبيل الير ، بينما خاطب المحكمة في شأن تصريح الدعوى الأستاذ/ محمود حاج الشيخ . وهو يذهب إلي أنه ليس للمدعين وسائل للتظلم إذ لا يحوي قانون الأمن الوطني لسنة 1994م - في رأيه - نصاً حول التظلم . أما اللائحة التي صدرت بموجبه ، فيرى أنها لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وأبرز ثلاثة مستندات وهي خطابات موجهة إلي وزير العدل تحوي مطالبات بالآتي :

    (أ ) مقابلة المعتقلين

    (ب) توضيح أسباب الاعتقال

    (ج) توضيح مكان الاعتقال.

    وكان الرد بشأن الخطاب الوارد في الفقرة ( أ ) أن الاختصاص ينعقد للقضاء . وبشأن (ب) أن الطلب حول لجهة الاختصاص . ولم يصدر رد علي (ج).

    ويري مجلس الإدعاء أنه ليست هنالك وسيلة أخرى للتظلم وفق متطلبات المادة 4 (ج) من قانون القضاء الدستوري والإداري وأن الدعوى صالحة للتصريح.

    وحسناً فعل مجلس الإدعاء حين أشار إلي العهود والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المواطنين المدنية والسياسية والنصوص الدستورية التي تحمي ذات الحقوق . وواقع الأمر أن الدول المختلفة درجت علي تضمين محتوي هذه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية في دساتيرها . ولقد فعل دستور السودان الشيء نفسه في المواد التي أشار إليها مجلس الإدعاء . علي أن تطبيق هذه النصوص يكون عن طريق القوانين الداخلية ، وهي في هذه الحالة قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني ولائحته.

    وإذا نص قانون الأمن الوطني لسنة 1994م في المادة 36 منه علي سلطة الاعتقال التحفظي ، فقد نصت لائحته علي حقوق المعتقل ومن بينها :

    (أ ) أن يعامل بما يحفظ كرامة الإنسان وأنه لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً (المادة 9 - 1).

    (ب) أن له الحق في إبلاغ أسرته إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحري في القضية (المادة 9 - 2).

    (ج) أن يخطر الضابط المختص الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله (المادة 11 - 1).

    وهذه هي الأمور التي طالب بها مقدمو العريضة.

    علي أن ذات اللائحة حوت طرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي :

    1- التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال (المادة 9 - 5).

    2- التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 14 – 2).

    3- التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة 0 ويجوز للقاضي بعد النظر الإيجازي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع المظلمة (51 - 2).

    ويضاف إلــي ذلك أن للقاضي المختص ســلطة تفتيش الحراسات بعد إبلاغ الجهة المسئولة عن الحراسة (المادة 51 - 1).

    المستندات المقدمة لا تفيد بأن المعتقلين تظلموا إلي هذه الجهات . وتشترط المادة 4 (ج) من أجل تصريح الدعوى أن لا تكون أمام مقدم العريضة طريقة أخري للتظلم . هذا بينما أمامنا ثلاثة طرق للتظلم وفق القانون وهي التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن ، أو مستشاره القانوني ، أو القاضي المختص . ولم يطرق مقدمو العريضة باب هذه الجهات.

    ويضيف مقدمو العريضة أن سلطة القاضي لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وتكون هذه الحجة مقبولة إن لم يعط القانون سلطة الاعتقال التحفظي أصلاً . أما وقد أعطى القانون سلطة الاعتقال التحفظي صراحة في المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م ، فإن مناهضة الاعتقال تكـون بالوقوف علي أسباب الاعتقال . وقد فرضت اللائحة علي الضابط المسئول أن يخطر المعتقل بأسباب اعتقاله فيما ذكرنا . كما أعطت اللائحة حق التظلم في ذلك إلي الجهات التي ذكرناها وهي رئاسة الجهاز أو مستشاره القانوني أو القاضي المختص.

    ثم أن اللائحة أعطت القاضي المختص سلطة واسعة وهي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع مظلمة الشخص المعتقل.

    أما مقابلة المعتقل لمحاميه فأمرهـا بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية.

    وإذا لم يطرق مقدمو العريضة أبواب التظلم المتاحة التي سردناها فإن دعوى حماية الحق الدستوري لا تكون ناضجة للتصريح ونري لذلك رفض العريضة.



    الأمر : تشطب العريضة.



    محمد محمود أبوقصيصة

    قاضي المحكمة العليا

    رئيس الدائرة الدستورية

    13/8/1998م

    جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد



    إمام البدري علـي تاج السر محمد حامد



    هاشم حمزه عبد المجيد عبد الله العوض محمد
                  

10-15-2011, 04:08 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)

    عبد الرحمن عبد الله نقد الله //ضد// جهاز الأمن العام
    [رجوع]
    نمرة القضية: ع.د/7/1998م
    المحكمة: /
    العدد: 1998

    المبادئ:

    •قانون القضاء الدستوري والإداري - إجراءات تحفظيـة - مقارنة مع قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
    1- الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية.
    2- وإن كانت المادة 11 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها ، اتخاذ الإجراءات الوقتية في الدعاوى الدستورية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائـية بينما قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى.


    الحكم:

    المحكمة العليا

    الدائرة الدستورية



    الدائرة :

    سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً.

    سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.



    الأطراف :

    عبد الرحمن عبد الله نقد الله طاعـــن

    // ضد //

    جهاز الأمن العام مطعون ضده

    (ع.د/7/1998م)



    المحامون :

    الأستاذ/ غازي سليمان عـن الطاعن


                  

10-15-2011, 04:08 AM

Ridhaa
<aRidhaa
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 10057

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)

    الحكــــم



    قبل القرار في تصريح الدعوى يطلب الأستاذ غازي سليمان السماح لهيئة الدفاع بمقابلة المعتقلين إعمالاً لنصوص العدالة الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنية والسياسية ، ولم يشر إلي مادة بعينها من قانون بعينه علماً بأن نصوص العدالة التي ترد في الدساتير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنيـة والسياسية إنما تصاغ في قوانين الدول المختلفة التي تراعي هذه النصوص . وفي السودان هنالك القوانين التي تراعي هذه الأمور وتضع قواعد تطبيقها في تشريعات معينة ذات مواد بأرقام معينة يشار إليها كل ما قدم طلب من الطلبات . ولم يشر مقدم الطلب إلي مادة من قانون بعينه 0 علي أن الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من هذا القانون تنص علي إتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية ، إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها . والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقـوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخـل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري ، قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية . كل هذا دعك عن أن قانون الإجراءات المدنية لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى . راجع الباب السابع من الفصل الرابع من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

    تري الدائرة لهذه الأسباب رفض هذا الطلب الوقتي.

    وتحدد جلسة 13/8/1998م للقرار في تصريح الدعوى.



    محمد محمود أبو قصيصة

    قاضي المحكمة العليا

    ورئيس الدائرة الدستورية

    5/8/1998م

    جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد الطيب

    إمام البدري عــلي تاج السر محمد حامــد

    هاشم حمزة عبد المجيد عبد الله العوض محمد
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de