اوضحت في موضع اخر ان قانون النظام العام لاينطبق عليه وصف القانون لكونه يصدر من جهة غير مختصة باصدار القوانين، لكن في نفس الوقت نجد ان هذا القانون يشتمل علي مسائل ليست دستورية مما يجعل هذه الاحكام تتعارض مع الاسس الدستورية للمواطنة والحريات الاساسية. فمثلا من ضمن المواد التي تطبقها محاكم النظام العام هي المواد المثيرة للرثاء وهي المواد من شاكلة المادة 151، 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 وهذه المواد الموجودة اصلا في القانون الجنائي اختصت بتطبيقها شرطة ومحاكم النظام العام وهذا يرجع الي طبيعة الصياغة التي اوردت بها هذه المواد، لكن ما يهمنا هنا التعارض المبدئي لمضامين هذه المواد مع الحريات الدستورية
فهي تجرم الزي الذي يتعارض مع الاداب العامة اوالذي يثير الشعور العام دون ان يكون هنالك نصا مجمعا عليه بين السودانين يشرح معايير هذا الزي اومعايير الشعور العام حتي تستطيع السلطات التشريعية ان تؤسس تشريعاتها عليه.
وفي هذه الحالة حتي تستهدي به المحاكم ورجال الشرطة في تجوالهم للقبض علي هؤلاء المتزيئين بهذا الزي الذي يمنعه القانون وحتي يكون لديهم تعريفا ملموسا لسمات ضيق في الشعور العام. هذه النصوص تتعارض مع طبيعة المجتمع السوداني متعدد الاديان والثقافات والاعراق وبالتالي لايمكن ان تكون ممثلا بهذه الطريقة لروح الدستور الذي نص علي احترام التعددية والثقافات وضرورة مراعاتها واحترامها في التشريع.
08-04-2010, 07:19 PM
ibrahim alnimma ibrahim alnimma
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 5197
حاصة ان هذه المواد لم تصدر بعد او علي اساس الدستور الانتقالي لسنة 2005 وبالتالي فانها فهي بهذه الكيفية تعتبر من المواد التي لايمكن ان تنططح (عنزايتان) في كونها مواد غير دستورية وبالتالي يتوجب علي المحاكم ان تمتنع عن تطبيقها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة