الانتخابات ... شرعية الحكومة ... و لبنى ما الذي يحدث في بلاد السودان ...
ضجت مجالس المدينة الاسبوع الماضي بالحديث عن الموقف الذي تعرضت اليه الاستاذة الصحفية لبنى أحمد الحسين جراء اتهامها من قبل شرطة النظام العام بمخالفة المادة152 من القانون الجنائى لسنه 91 و المتعلقة بمضايقة الشعور العام . و كان عند الاستاذة لبنى ما يكفي من الشجاعة و (اللداحة) لاثارة الموضوع و طرحه بصورة علنية بل و التقدم بدعوة مفتوحة لكل من يرغب في حضور محاكمتها و ذلك ديدن من هم صادقين تجاه انفسهم و افعالهم. و على الرغم من أن الصورة التي اُلتقطت للبنى كبينة علنية على فعلها الفاضح لم تعكس او تسبب في اي ضيق للشعور العام و لم تخالف عرف البلاد او تسقط في معيار الدين الذي تعتنقه الفاعل(ة) لتعاقب حسب نص المادة المشار اليها ، الا انه من غير المجدي او المفيد محاولة نقاش رجال الشرطة في فهمهم و تطبيقهم لمواد القانون فللقضاء وظيفة هنا، ولكن ربما نتساءل عن مغزى وجود مثل هذه المادة الغامضة في القانون. فالمادة التي تنص على :
152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
لم تحدد لنا بالوضوح الكافي ما هي الاداب العامة و من الذي يضع قواعدها ، و من الذي يحكم على الفاعل(ة) بمخالفتها و ما علاقة هذه المادة بوثيقة الحقوق المنصوص عليها في الدستور الانتقالي... و اسئلة اخرى تندرج في مقامات المسكوت عنه و لكن يبقى السؤال عن الشعور العام المجروح و النازف جراء مقتل 10 الاف على اقل التقديرات الرسمية في دارفور، و بأي مادة و في اي قانون سيتم محاكمة المتسببين في هذه الجرائم التي تضايق الشعور العام ايضاً بالاضافة لمخالفتها مواد اخرى في القانون الجنائي و ربما قوانين اخرى ايضاً اعلم بها الاخوة القانونيون في وزارة العدل و في الاجهزة العدلية الاخرى المناط بها تطبيق القانون. و ربما يكون من المفيد ايضاً سؤال هولاء القانونيين الحريصيين على تطبيق المادة 152 من القانون الجنائي على مدى قانونية قراري لجنة الانتخابات بتأجيل الانتخابات او ربما نتساءل عن نصوص ابو القوانين (الدستور) ، و هل يرد في متنها مادة بالرقم 224 تخالفها اجهزة الحكومة اليوم. او فلنمضي في التساؤل عما اذا كانت هذه الحكومة بنفس هذه النصوص تمتلك الشرعية حسب المادة 216 من الدستور السوداني التي يمكن لها ان تحكم على لبنى بالجلد او لا ...
استغرب حقاً ما الذي يحدث في بلاد السودان ؟ و اتساءل ايضاً هل تكون قضية لبنى احمد حسين ستار دخان للتغطية على اشياء اخرى ... ِ} ا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة