المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 07:37 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-25-2009, 09:56 AM

حاتم الفاضل

تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق

    دار في الآونة الأخيرة لغط وجدال حول المادة 152 من القانون الجنائي السوداني ... خاصة بعد قضية الرأي العام الخاصة بالصحفية لبني،
    معظم النقاش تم على أساس أن المادة المذكورة شابتها عامل كثيرة منها سؤء التطبيق والتعسف في إستعمال السلطة وغيره، وهنالك من يرى أن المادة نفسها لا تتماشي مع
    أبسط مبادي حقوق الإنسان ويدعو الى أن يتم تجميدها أو إالغائها ....

    السؤال هنا هل الإعتراض الذي تم في الآونة الأخيرة هل هو على نص المادة نفسها أم على طريقة التطبيق والعشوائية التي صاحبت المادة

    المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991  تنص على الآتي:
    الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة:
    1. من ياتي فى مكان عام:
    فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب
    العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او
    بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
    2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
    عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

    المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة أم التطبيق الذي صاحب المادة ................... رأيك يهمنا




    ..............
                  

11-25-2009, 10:44 AM

بدر الدين الأمير
<aبدر الدين الأمير
تاريخ التسجيل: 09-28-2005
مجموع المشاركات: 22968

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)

    ياحاتم
    نحن في بلد يخطلت فيه
    حابل المشرع بنابل المطبق
    والمطبلين

    تنهدات: الكلام لبرشت والترجمة للدكتور محمد سليمان
    خلف دقات الطبول تتدافع العجول
    رغم ان كل جلد طبل كان يوما ما
    جلد عجل
                  

11-26-2009, 06:39 AM

حاتم الفاضل

تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: بدر الدين الأمير)

    بدر الدين
    صباحات الخير

    يا صديقي شئنا أم أبينا فالقانون تم إصداره بعد 1989 وهو ساري المفعول منذ تاريخ إصداره ونشره وتم تطبيقه فعلياً بما فيه المادة المذكورة.
    السؤال يظل قائماً
    هل الإعتلراض على محتوى المادة نفسها؟
    أم طريقة تطبيقها وإستغلالها من بعض الجهات؟؟

    ...
                  

11-26-2009, 01:32 PM

فتحي البحيري
<aفتحي البحيري
تاريخ التسجيل: 02-14-2003
مجموع المشاركات: 19109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)

    التحايا والسلامات يا صديق الزمن الجميل حاتم
    وكل عام وانتم بخير وشرفت المنبر ويديك العافية على ابتدار هذا النقاش المهم

    في تقديري المتواضع فإن نص المادة فيه الكثير من عدم التحديد الذي يتيح سوء الاستخدام
    تعريف الفعل الفاضح بإرجاعه إلى الدين والعرف السائد في البلد تعريف ضعيف وقابل للتأويل بشكل جزافي وبالتالي سوء الاستغلال والتطبيق
    وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأعراف نفسها في تحولات مستمرة وضح أن المحتوى هو المشكلة



    خالص الود والتقدير
                  

11-26-2009, 07:13 PM

حاتم الفاضل

تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: فتحي البحيري)

    فتحي البحيري ايها المحترم
    كل عام أنت والأهل بخير وعيدك مبارك وشكراً على الطلة والكلمات ونتمنى عودة ذلك الزمن الجميل بكل مافيه من حلاوة ومآسي يا صديقي

    فعلاً نص المادة يحتاج لتعمق شديد في النقاش إذ أن الركن المادي والمعنوي غامض وغير واضح ويفتح الباب لتفسيرات عديدة

    .............
                  

11-27-2009, 10:21 AM

فتحي البحيري
<aفتحي البحيري
تاريخ التسجيل: 02-14-2003
مجموع المشاركات: 19109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)

    كل سنة وانت طيب مجددا


    ومع ذلك فإن سوء الاستخدام الواسع الذي استغله النظام عبر أداته سيئة السمعة والمسماة شرطة النظام العام قد فاق سوء الإحكام بمراحل كثيرة

    والخلاصة أنني من المنادين بإلغاء المادة وإلغاء ما يسمى بشرطة وقانون النظام العام لأنها جميعا لا تتواءم والمرحلة السياسية اللتي نحن بصددها
                  

11-27-2009, 10:43 AM

Amira Elsheikh


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: فتحي البحيري)

    Quote: وهنالك من يرى أن المادة نفسها لا تتماشي مع
    أبسط مبادي حقوق الإنسان ويدعو الى أن يتم تجميدها أو إالغائها ....


    استاذ حاتم ... سلام

    كل سنة وانت طيب ..ومرحب بيك فى سودانيز اون لاين

    الكوتيشين اعلاه دا راى السواد الاعظم من الناس .. ان المادة فيها مصادرة لحرية الشخص
    والكثير من التجنى على معتقداته وخياراته
    + ان المحتوى فضفاض جدا ويحتمل كل التاويلات ويمكن استغلاله للنيل من المختلفين مع من بيده السلطه

    قضية لبنى فجرت الكثير من الاسئلة التى يمكن استغلالها فى مسالة اصلاح القوانيين
    عاجلا ام اجلا ..

    (عدل بواسطة Amira Elsheikh on 11-27-2009, 10:47 AM)

                  

11-29-2009, 08:22 AM

حاتم الفاضل

تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: Amira Elsheikh)

    Quote: قضية لبنى فجرت الكثير من الاسئلة التى يمكن استغلالها فى مسالة اصلاح القوانيين
    عاجلا ام اجلا ..

    أميرة الشيخ سلامات وكل عيد وانت طيبة
    فعلاً المادة زاد بريقها ولمعانها بعد قضية لبنى التى شغلت وما زالت تشغل الراي العام، وحقيقة الأمر فإنه يمكن إستغلالها في مراجعة وإصلاح القوانين التي تم إصدارها سابقاً من طرف واحد.
    أخونا فتحي البحيري اشار لنقطة مهمة وهو أن كثير من هذه القوانين لا تتلائم مع الفترة المقبلة التي يتجه لها الوطن ...

    شكرا لمداخلتك ولرائك ونتمنى سماع المزيد منها ..

    ..
                  

11-29-2009, 02:48 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)

    ألاستاذ الفاضل/ حاتم الفاضل

    عيـــد مباراك ,,, اعاده الله بكل خير ,,, يطعم فيه كل اهلنا في معسكرات اللجوء..,الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ,,, وينعم عليهم فيه بالامن ,,, ويحرر فيه ارادتنا ,,, ويشحذ من عـــزيمتنا لنصرة اهلنا المستضعفين و المهمشين في الســودان...انه نعم المولي ونعم النصير,,,امين,,امين,, امين.

    ان نص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ينتمي نصا و روحا الي مجموعة القوانين التي سنتها العصبة الحاكمة لاعادة صياغة الانسان السوداني وفق التصور الخاص بهم,,,لذلك تري معظم هذه القوانين تعاني من الاغتراب الوطني ولا تعبر عن تطور العرف الوطني السائد كمصدر للقانون ,,,كما ان صياغة نص المادة الفضفاض يتعارض مع مبدأ شرعية القوانين بحيث يشكل علي المواطن العلم المسبغ بماهية المحظور او المنهي عنه بموجب النص القانوني ,,, ويترك ذلك وفق السلطة التقديرية لشرطة النظام العام بعد وقوع الواقعة لتحديد شروط انطباق النص ,,, وحيث ان العيب يشوب النص و التطبيق,,, لا اري غير الغاء النص المذكور....

    مع فائق احترامي
                  

11-29-2009, 02:50 PM

khaleel
<akhaleel
تاريخ التسجيل: 02-16-2002
مجموع المشاركات: 30134

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: Haytham Mansour)

    استاذ حاتم

    كل سنة وانت طيب

    يقال ان القانون من المادة 152 وحتي 156

    قانون مذل

    هل ممكن ان تتطلعنا علي القوانين 153 و154 و155 و156


    تحياتي
                  

11-29-2009, 06:49 PM

حاتم الفاضل

تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: khaleel)

    المادة 153 :المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
    (1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
    (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا.
    (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .

    المادة 154: ممارسة الدعارة.
    (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
    (2) يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.

    المادة 155: ادارة محل للدعارة
    (1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته .
    (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
    (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
    (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض.

    المادة 156: الإغواء
    من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
    ....

    هذه هي المواد التي تتحدث عنها وهي حسب ما جاء في المواد فانها مواد قانونية عادية تهدف لحماية المجتمع وكل منا يقراها بطريقة مختلفة حسب ثقافته أو توجهاته السياسية ولكن من منظور قانوني فانها مثلها مثل المواد التي تحتويها القوانين الجنائية.

    ما لفت نظري حقيقة هو ما إحتوته المادة 153 (1) -من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة-
    فهل من يصنع زياً فاضحاً حتى وإن لم يتزيا به في مكان عام يعتبر جريمة.
    هل يدخل ذلك في باب الشروع في الفعل الفاضح.
    هل يفتح ذلك الباب على مصراعيه للشروع في ............... كما حدث في العام 1983 .
    فهذه الفقرة من المادة إذا ما تم ربطها بالمادة 152 فهذا يعني أن من يصنع أو يحوز الزي الوارد بتعريف المادة 152 فانه سوف يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة 153(1) وهي ابالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة، حسب القراءة للمواد 152 و153 ؟؟؟
    ربما أكون مخطئاً ولكن هذا ما فهمته من قراءة المادتين 152 و153(1)

    ...

                  

11-29-2009, 08:21 PM

حاتم الفاضل

تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: حاتم الفاضل)

    Quote: عيـــد مباراك ,,, اعاده الله بكل خير ,,, يطعم فيه كل اهلنا في معسكرات اللجوء..,الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ,,, وينعم عليهم فيه بالامن ,,, ويحرر فيه ارادتنا ,,, ويشحذ من عـــزيمتنا لنصرة اهلنا المستضعفين و المهمشين في الســودان...انه نعم المولي ونعم النصير,,,امين,,امين,, امين

    الأخ هيثم
    تحياتي وسلامي إليك ونقول أمين يا رب العالمين لكل دعواتك.
    وعيدك مبارك وكل عيد وأنت بألف خير ونتمنى أن نلتقي كلنا يوما ما في وطن أجبرنا على البعاد والإبتعاد.

    Quote: ان نص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ينتمي نصا و روحا الي مجموعة القوانين التي سنتها العصبة الحاكمة لاعادة صياغة الانسان السوداني وفق التصور الخاص بهم,,,لذلك تري معظم هذه القوانين تعاني من الاغتراب الوطني ولا تعبر عن تطور العرف الوطني السائد كمصدر للقانون ,,,كما ان صياغة نص المادة الفضفاض يتعارض مع مبدأ شرعية القوانين بحيث يشكل علي المواطن العلم المسبغ بماهية المحظور او المنهي عنه بموجب النص القانوني ,,, ويترك ذلك وفق السلطة التقديرية لشرطة النظام العام بعد وقوع الواقعة لتحديد شروط انطباق النص ,,, وحيث ان العيب يشوب النص و التطبيق,,, لا اري غير الغاء النص المذكور....

    إننا نحتاج لمراجعة شاملة للقوانين خاصة القوانين التي تم إصدارها على عجل والقوانين التي تم إصدارها من طرف واحد ورؤية واحدة ومنظار ومنظور واحد.
    إننا نحتاج لقوانين مقبولة لكافة الأطراف ولوطن يسع الجميع.
    قوانين تحترم الإنسان ولا تذله.
    قوانين يحرسها ويطبقها نظام قضائي مستقل وكفء وقادر على إصدار أحكامه بعيداً عن المحاباة ودون خوف من السلطة التنفيذية.

    ....
                  

08-04-2010, 07:42 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18728

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتط (Re: فتحي البحيري)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de