مشروع دستور السودان كما أراده قتلة ولصوص الجبهة قبل انقسامهم

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 10:30 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-15-2004, 10:46 PM

Adil Ali
<aAdil Ali
تاريخ التسجيل: 10-25-2003
مجموع المشاركات: 1641

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع دستور السودان كما أراده قتلة ولصوص الجبهة قبل انقسامهم

    الشكر الجزيل للأخ معتز تروتسكي على مبادرته بنشر قانون أمن دولة الظلام والبطش وإبادة المدنيين العزل.
    فيما يلي الوثيقة التي أُطلق عليها "مشروع دستور جمهورية السودان لعام 1998" كما فصّله "فقهاء" قانون نظام الجبهة على نحو يحسدهم عليه أحرف الترزية وأكثرهم براعة، وهي وثيقة تحتوي على المضحك والمبكي والمتناقض والمثير للسخرية في نفس الوقت. وما أسهل الصياغة والتدبيج لدى ترزية دساتير وقوانين الجبهة.

    ع ع
    =========

    مشروع دستور جمهورية السودان سنة 1998م


    بسم الله الرحمن الرحيم
    التشريع- المجلس الوطني


    السبت : 30 ذو القعدة 1418هـ
    الموافق : 28 مارس 1998م



    بسم الله ، خالق الإنسان و الشعوب و واهب الحياة و الحرية و شارع الهدى
    للمجتمعات ، نحن شعب السودان ، بتوفيق الله و بعبرة التاريخ ، و بدفع ثورة
    الإنقاذ الوطني المتجددة ، قد وضعنا لأنفسنا هذا الدستور نظاماً للحياة العامة
    نتعهد باحترامه و حمايته ، والله المستعان .
    الباب الأول
    الدولة و المبادئ الموجهة

    طبيعة الدولة
    1. دولة السودان و طن جامع تأتلف فيه الأعراق و الثقافات و تتسامح الديانات ، و
    الإسلام دين غالب السكان ، و للمسيحية و المعتقدات العرفية اتباع معتبرون .
    لا مركزية سلطان الدولة
    2. السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي ،
    الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً و أطراً ولائية ، و تدار في قاعدتها بالحكم
    المحلي وفق القانون ، و ذلك تأميناً للمشاركة الشعبية و الشورى و التعبئة ، و
    توفيراً للعدالة في اقتسام السلطة و الثروة .
    اللغة
    3. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان ، و تسمح الدولة بتطوير
    اللغات المحلية و العالمية الأخرى .
    الحاكمية و السيادة
    4. الحاكمية في الدولة لله خالق البشر ، و السيادة فيها لشعب السودان المستخلف
    ، يمارسها عبادة لله و حملاً للأمانة و عمارة الوطن و بسطاً للعدل و الحرية و
    الشورى ، و ينظمها الدستور و القانون.
    العلم و الشعار و الأوسمة و الأعياد
    5. يحدد القانون علم الدولة و شعارها و أوسمتها و أعيادها .
    الوحدة الوطنية
    6. الوطن توحده روح الولاء ، تصافياً بين أهله كافة ، و تعاوناً على اقتسام
    السلطات و الثروات القومية بعدالة دون مظلمة . و تعمل الدولة و المجتمع على
    توطيد روح الوفاق و الوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً ، اتقاء لعصبيات
    الملل الدينية و الحزبية و الطائفية ، و قضاء على النعرات العنصرية .
    الدفاع عن الوطن
    7. الدفاع عن الوطن شرف ، و الجهاد في سبيله واجب ، و ترعى الدولة القوات
    النظامية و الشعبية المدافعة عن أمن الوطن و حماه ، و ترعى المقاتلين المصابين
    بسبب الحرب و اسر الشهداء .
    الاقتصاد القومي
    8. تدفع الدولة نمو الاقتصاد القومي ، و تهديه بالتخطيط على أساس العمل و
    الإنتاج و السوق الحر ، منعاً للاحتكار و الربا و الغش ، و سعياً للاكتفاء
    الوطني ، تحقيقاً للفيض و البركة ، و سعياً نحو العدل بين الولايات و الأقاليم
    .
    الثروات الطبيعية
    9. الثروات الطبيعية في باطن الأرض و على ظهرها و في المياه الإقليمية ملك عام
    ، ينظمه القانون ، و تهيئ الدولة الخطط و الظروف المناسبة لتطوير الموارد
    المالية و البشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات .
    الزكاة و المفروضات المالية
    01. الزكاة فريضة مالية ، تجبيها الدولة و ينظم القانون كيفية جبايتها و صرفها
    و إدارتها . و الأوقاف و الصدقات و العون الذاتي موارد طوعيه تشجعها الدولة ، و
    ينظمها القانون ، كما ينظم الضرائب و الرسوم المالية و المفروضات الأخرى بطريقة
    عادلة .
    العدالة و المكافلة الاجتماعية
    11. تراعي الدولة العدالة و المكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية
    ، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن ، و توزيعاً للدخل القومي عدلاً
    بما يمنع التباين الفاحش في الدخول ، و الفتن ، و الاستغلال للمستضعفين ، و بما
    يرعى المسنين و المعاقين ..
    العلوم و الفنون و الثقافة
    21. تجند الدولة الطاقات الرسمية تعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية و
    الجهالة و تكثيف نظم التعليم ، و تعمل على دفع العلوم و البحوث و التجارب
    العلمية و تيسير كسبها ، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها ، و تسعى لترقية
    المجتمع نحو قيم التدين و التقوى و العمل الصالح .
    الصحة العامة و الرياضة و البيئة
    31. تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع ، و رعاية الرياضة ، و على حماية البيئة
    و طهرها و توازنها الطبيعي ، تحقيقاً للسلامة و التنمية المستدامة لصالح
    الأجيال .
    النشء و الشباب
    41. ترعى الدولة النشء و الشباب ، و تحميهم من الاستغلال و الإهمال الجسماني و
    الروحي ، و توظف سياسات التعليم و الرعاية الخلقية و التربية الوطنية و التزكية
    الدينية لإخراج جيل صالح .
    الأسرة و المرأة
    51. ترعى الدولة نظام الأسرة ، و تيسر الزواج ، و تعني بسياسات الذرية و تربية
    الأطفال ، و برعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل ، و بتحرير المرأة من الظلم في
    أي من أوضاع الحياة و مقاصدها ، و بتشجيع دورها في الأسرة و الحياة العامة .
    خلق المجتمع و وحدته
    16.تسعى الدولة بالقوانين و السياسات التوجيهية ، لتطهير المجتمع من الفساد و
    الجريمة و الجنوح و الخمر بين المسلمين ، و لترقية المجتمع كافة نحو السنن
    الطيبة و الأعراف الكريمة و الآداب الفاضلة ، و نحو ما يدفع الفرد للإسهام
    النشط الفاعل في حياة المجتمع ، و ما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي
    الرشيد و للمولاة و المؤاخاة بحبل الله المتين ، بما يحفظ وحدة الوطن و استقرار
    حكمه و تقدمه إلى نهضته الحضارية نحو مثله العليا .
    السياسة الخارجية
    17.تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة و استقلال و انفتاح و تفاعل ،
    من اجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، و بلوغ المصالح العليا للبلاد و
    للإنسانية كافة ، و ذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم و الأمن العالمي ، و ترقية
    التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى و دفع التعاون في كل مجالات الحياة مع
    سائر الدول ، و لرعاية حق الجوار و عدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية
    للآخرين ، و لاحترام الحقوق و الحريات الأساسية و الواجبات و الفضائل الدينية
    المثلى للناس جميعاً ، و لحوار المذاهب و الحضارات ، و لتبادل المنافع و لتمكين
    النظم العالمية على أساس العدل و الشورى و الخير و التوحد الإنساني .
    التدين
    18.يستصحب العاملون في الدولة و الحياة العامة تسخيرها لعبادة الله ، يلازم
    المسلمون فيها الكتاب و السنة ، و يحفظ الجميع نيات التدين ، و يراعون تلك
    الروح في الخطط و القوانين و السياسات و الأعمال الرسمية و ذلك في المجالات
    السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها
    و لضبطها نحو العدل و الاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الآخرة .
    رعاية المبادئ الموجهة
    19.المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى إليها ، و وسائل تتوجه بها أجهزة الدولة و
    العاملون فيها ، و ليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري ، و لكنها مبادئ يهتدي
    بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته و سياساته ، و يراقبها الجهاز التشريعي في
    قوانينه و توصياته و محاسباته ، و يعمل نحوها كل من في خدمة الدولة .

    الباب الثاني
    الحريات و الحرمات و الحقوق و الواجبات

    الفصل الأول
    الحريات و الحرمات و الحقوق

    الحرية و الحرمة في الحياة
    20.لكل إنسان الحق في الحياة و الحرية ، و في الأمان على شخصه و كرامة عرضه إلا
    بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره ، أو إذلاله أو تعذيبه .
    الحرية و الحق في التساوي
    21.جميع الناس متساوون أمام القضاء ، و السودانيون متساوون في الحقوق و
    الواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس
    أو الملة الدينية ، و هم متساوون في الأهلية للوظيفة و الولاية العامة ولا
    يتمايزون بالمال .
    حرمة الجنسية الوطنية
    22.لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية و
    حقوقها و احتمال تكاليفها ، و لكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في
    الجنسية كما ينظمها القانون .
    الحرية و الحق في التنقل
    23.لكل مواطن الحق في حرية التنقل و الإقامة في البلاد و الخروج منها و الدخول
    إليها ، و لا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون .
    حرية العقيدة و العبادة
    24.لكل إنسان الحق في حرية الوجدان و العقيدة الدينية ، و له حق إظهار دينه أو
    معتقده و نشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ، أو أداء الشعائر أو
    الطقوس ، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها
    طوعاً ، و ذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو
    النظام العام ، و ذلك كما يفصله القانون .
    حرية الفكر و التعبير
    25.يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي و الفكر دون
    إكراه بالسلطة ، و تكفل لهم حرية التعبير ، و تلقي المعلومات و النشر و الصحافة
    دون ما قد يترتب عليه من أضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة ،
    وفق ما يفصله القانون .
    حرية التوالي و التنظيم
    26. (1) للمواطنين حق التوالي و التنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو
    اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون .
    (2) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي ، ولا يقيد إلا بشرط الشورى و
    الديمقراطية في قيادة التنظيم و استعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة و
    الالتزام بثوابت الدستور ، كما ينظم ذلك القانون .
    حرمة المجموعات الثقافية
    27.يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين ، حقها في المحافظة على ثقافتها
    الخاصة أو لغتها أو دينها ، و تنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية ، ولا
    يجوز طمسها إكراها .
    حرمة الكسب والمال
    28. (1) لكل شخص حقه في الكسب من المال و الفكر ، و له خصوصية التملك لما كسب ،
    ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو ارض ، أو اختراع أو إنتاج عملي أو
    علمي أو أدبي أو فني ، إلا بقانون يكفله ضريبة الإسهام للحاجات العامة ، أو
    لصالح عام مقابل تعويض عادل .
    (2) لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون .
    حرمة الاتصال و الخصوصية
    29. (1) تكفل للمواطنين حرية الاتصال و المراسلة و سريتها ، و لا يجوز مراقبتها
    أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون .
    (2) كل خصوصيات الإنسان في مسكنه و محياه و متاعه و أسرته هي حرمات لا يجوز
    الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون .
    الحرمة من الاعتقال
    30. الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام و قيد
    الزمن و تيسير الإفراج و احترام الكرامة في المعاملة .
    الحق و الحرمة في التقاضي
    31.الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ، ولا يحرم أحد من دعوى ، ولا يؤخذ
    قضاء في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون و إجراءاته .
    حق البراءة و الدفاع
    32.لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل و يعاقب عليه
    ، و المتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضاء ، و له الحق في محاكمة ناجزة و
    عادلة ، و في الدفاع عن نفسه و اختيار من يمثله في الدفاع .
    الحرمة من القتل إلا بالحق
    33. (1) لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاء على الجرائم
    الشديدة الخطورة بقانون .
    (2) لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشر ، ولا
    تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة ، ولا
    تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين و ذلك في غير القصاص و الحدود .
    حماية الحريات و الحرمات و الحقوق
    34.لكل شخص متضرر استوفى التظلم و الشكوى للأجهزة التنفيذية و الإدارية الحق في
    اللجوء للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف
    للدستور ، و رد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره .
    الفصل الثاني

    الواجبات العامة و رعايتها
    35. (1) على كل مواطن :
    (أ ) الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها .
    (ب ) الدفاع عن الوطن و تلبية نداء الجهاد و الخدمة الوطنية .
    (ت ) احترام الدستور و القانون و توقير المؤسسات الشرعية و الطاعة لها التزاما
    بالتكاليف القانونية المالية و العملية .
    (ث ) المحافظة على المال العام و الممتلكات و المرافق العامة و درء الفساد و
    التخريب .
    (ج ) اجتهاد الرأي و إبداء النصح العام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
    (ح ) رعاية حرمات المجتمع و مصالحه العامة ، و حفظ البيئة الطاهرة ، و الأخلاق
    الحميدة و العدالة .
    (خ ) السعي إلى مناشط الكسب و النهضة العامة ، و التعاون على البر ، و التشارك
    في فريضة الإنتاج الوطني .
    (د ) ممارسة الحقوق و الحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام و اختيار
    القيادات للمجتمع و الدولة .
    (ذ ) واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير و المجتمع المراقب ، و هي مصدر
    للسياسات و للتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء .
    الباب الثالث
    القيادة و التنفيذ

    الفصل الأول
    رئاسة الجمهورية

    رئيس الجمهورية
    36. لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب .
    شروط الأهلية للترشيح للرئاسة
    37.يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح :-
    (أ ) سودانياً .
    (ب ) سليم العقل .
    (ت ) بالغاً من العمر أربعين سنة .
    (ث ) لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة .
    الترشيح و الانتخاب
    38. (1) يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يزكي المرشح وفق
    القانون .
    (2) المرشح الفائز بمنصب الرئيس هو ذلك الحائز على أعلى الأصوات على ألا تقل
    الأصوات عن خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين .
    (3) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين
    الاثنين اللذين نالا أصواتا أعلى .
    تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية
    39.إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات
    العامة فعليها العود للانتخابات اعجل ما تيسر ، و عندئذِ يبقى رئيس الجمهورية
    القائم رئيساً للجمهورية ، و تمتد ولايته تلقائياً لحين إجراء الانتخابات و
    أداء الرئيس المنتخب لقسم التولي .
    قسم تولي رئاسة الجمهورية
    40.يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب و أمام المجلس الوطني القسم
    الآتي نصه :
    (اقسم بالله العظيم ، أن أتولى رئاسة الجمهورية ، في عبادة الله و طاعته ،
    مؤدياً لواجباتي بجد و أمانة ، و عاملاً لنهضة البلاد و تقدمها ، متجرداً من كل
    عصبية أو هوى شخصي ، و اقسم بالله العظيم ، أن احترم الدستور و القانون و إجماع
    الرأي العام ، و أن أتقبل الشورى و النصيحة ، والله على ما أقول شهيد) .
    اجل ولاية رئاسة الجمهورية
    41.اجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه ، و يجوز إعادة
    انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب .
    خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه
    42. (1) يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية :-
    (أ ) انتهاء اجل ولايته .
    (ب ) الوفاة .
    (ت ) العلة العقلية أو البدنية المقعدة و ذلك بقرار من المجلس الوطني .
    (ث ) العزل وفق أحكام الدستور .
    (ج ) قبول المجلس الوطني استقالته .
    (2) إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولى نائبه الأول أعباء رئاسة الجمهورية
    مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجديد .
    (3) عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً
    من ذلك التاريخ .
    اختصاصات رئيس الجمهورية
    43.يمثل رئيس الجمهورية الحكم و السيادة العليا للبلاد ، يقوم قائداً أعلى
    لقوات الشعب المسلحة و الشرطة و القوات النظامية الأخرى ، و يختص بصيانة أمن
    البلاد من الأخطار و حفظ عزتها و رسالتها ، و الإشراف على علاقاتها الخارجية ،
    و يرعى سيرة القضاء و العدل و الأخلاق العامة ، و يرعى المؤسسات الدستورية ، و
    يعبئ نهضة الحياة العامة ، و له في ذلك الاختصاصات و السلطات الآتية وفق أحكام
    الدستور و القانون :-
    (أ ) تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية .
    (ب ) رئاسة مجلس الوزراء .
    (ت ) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور و القانون .
    (ث ) إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور و القانون .
    (ج ) حق إبتدار مشروعات التعديلات الدستورية و التشريعات القانونية و التوقيع
    عليها .
    (ح ) التصديق على أحكام الإعدام قتلاً و منح العفو و رفع الإدانة أو العقوبة .
    (خ ) تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول و المنظمات الدولية و تعيين
    السفراء من الدولة و اعتماد السفراء المبعوثين إليها .
    (د ) التمثيل العام لسلطان الدولة و إرادة الشعب أمام الرأي العام و في
    المناسبات العامة .
    (ذ ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون .
    نائبا رئيس الجمهورية و مساعدوه
    44.يعين رئيس الجمهورية نائبيين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية ، و يعين
    مساعدين له و مستشارين ، و يحدد بينهم أسبقياتهم و مهامهم ، و يؤدي كل منهم
    أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس .
    المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية
    45.تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الآتي :-
    (أ ) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة
    .
    (ب ) تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية .
    (ت ) يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه .
    (ث ) يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الإدانة
    بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة .
    الطعن في أعمال رئيس الجمهورية
    46. يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها :
    (أ ) أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الاتحادي
    الدستوري ، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية .
    (ب ) أمام محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون .
    الفصل الثاني
    السلطة التنفيذية الاتحادية
    مجلس الوزراء

    مجلس الوزراء
    47. (1) يقوم مجلس الوزراء من عدد يعينهم رئيس الجمهورية .
    (2) لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام
    الدستور و القانون ، و تتخذ قراراته بالتشاور و الإجماع فان لم يتيسر
    فبالأغلبية و تغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر .
    قسم الوزير
    48. يؤدي الوزير عند تعيينه و قبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس
    الجمهورية :
    ( اقسم بالله العظيم ، أن أتولى منصب وزيراً ، في عبادة الله و طاعته مؤدياً
    واجباتي بجد وأمانة ، و عاملاً لنظام البلاد و نهضتها ، متجرداً من كل عصبية أو
    هوى شخصي ، و اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون ، وان أتقبل الشورى
    و النصيحة ، والله على ما أقول شهيد ) .
    اختصاصات مجلس الوزراء
    49. لمجلس الوزراء الاختصاصات و السلطات الآتية :-
    (أ ) التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة و لمقاصدها و مراحلها و تدابيرها .
    (ب ) إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع وزاري .
    (ت ) تولي الأعمال التنفيذية و الإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص
    القانون أو قرار المجلس .
    (ث ) إبتدار مشروعات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و مشروعات القوانين و
    المراسيم المؤقتة و الموازنات العامة ، و أي تدابير تعرض على المجلس الوطني .
    (ج ) طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري و محاسبة الوزير في ضؤ تقاريره
    أو سياسات المجلس .
    (ح ) طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير و التنسيق فيما يختص
    الولاية و للمحاسبة و القرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية .
    (خ ) وضع اللوائح المنظمة لأعماله .
    (د ) أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة و
    الحياة العامة .
    (ذ ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخول له بموجب القانون .
    اختصاصات الوزير
    50. (1) تكون للوزير اختصاصات و سلطات بالقانون أو التفويض .
    (2) الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته و تسود قراراته في وزارته و يجوز لمجلس
    الوزراء أن يعدلها أو يلغيها .
    (3) لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء .
    (4) تنشأ بين الوزير الاتحادي و الوزير الولائي علاقة تنسيق و تعاون و تكامل
    للأدوار الاتحادية و الولائية .
    المسئولية الفردية و التضامنية للوزراء
    51.(1) الوزير مسئول عن أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و
    أمام المجلس الوطني .
    (2) الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام المجلس الوطني .
    حظر الأعمال التجارية
    52.لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير
    أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة .
    خلو منصب الوزير
    53. يخلو منصب الوزير في أية من الحالات الآتية :-
    (أ ) قبول استقالته من رئيس الجمهورية .
    (ب ) إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية .
    (ت ) وفاته .
    سرية مداولات مجلس الوزراء
    54. مداولات مجلس الوزراء سرية ، ولا يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا
    بإذن .
    الطعن في الأعمال الوزارية
    55. للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير :-
    (أ ) أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو
    للحريات و الحرمات و الحقوق الدستورية .
    (ب ) أمام محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون .
    الفصل الثالث
    السلطة التنفيذية الولائية
    الوالي و مجلس الوزراء

    الوالي و شروط الأهلية و انتخابه
    56.(1) لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور و القانون .
    (2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية .
    (3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في
    الولاية و أعضاء مجلس الولاية و رؤساء المحليات بالولاية ، تقدم قائمة بترشيح
    وال لا تقل عن ستة مرشحين إلى رئيس الجمهورية ، و ذلك قبل نهاية اجل ولاية
    الوالي القائم بستين يوماً .
    (4) يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة و يعرضهم على هيئة
    الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب و يكونون هم المرشحين الذين يقدمون
    للانتخابات العامة في الولاية .
    (5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي ، هو الحائز على اكثر من خمسين بالمائة من
    جملة أصوات الناخبين المقترعين .
    (6) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين
    الاثنين الذين نالا أصواتاً أعلى .
    تأجيل انتخابات الوالي
    57.إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات
    العامة ، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين والٍ للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار
    هيئة الانتخابات العامة .
    قسم تولي منصب الوالي
    58. يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب و أمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص
    قسم تولي رئاسة الجمهورية .
    اجل ولاية الوالي
    59. أجل ولاية الوالي أربع سنوات ، تبدأ من يوم توليه ، و يجوز ترشيح ذات
    الوالي لمرة أخرى فحسب .
    خلو منصب الوالي أو غيابه
    60. (1) يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية :-
    (أ ) انتهاء أجل ولايته .
    (ب ) الوفاة .
    (ت ) العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية .
    (ث ) العزل وفق أحكام الدستور .
    (ج ) قبول رئيس الجمهورية استقالته .
    (2) إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة
    الوالي أو انتخاب الوالي الجديد .
    (3) عند خلو منصب الوالي تجرى الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من
    ذلك التاريخ .
    اختصاصات الوالي
    61. للوالي الاختصاصات الآتية :-
    (أ ) تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية .
    (ب ) رئاسة مجلس وزراء الولاية .
    (ت ) الإشراف العام على أمن الولاية و تنسيق حسن إدارتها .
    (ث ) تمثيل الولاية .
    مسئولية الوالي الفردية
    62. الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الجمهورية .
    المسئولية الجنائية للوالي
    63. تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي
    الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام المجلس الوطني .
    مجلس الوزراء
    64. (1) يقوم مجلس وزراء للولاية .
    (2) تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة 47 (2) و المادة 48 و
    المادة 49 ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و مع مراعاة
    أنها تتولى شأن الولاية فقط و تعرض مشروعاتها على مجلس الولاية .
    (3) اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي في (المادة 50)
    في البنود (1،2،3) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية .
    (4) تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام في (المواد من 50-55)مع
    مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية .

    الباب الرابع
    سلطة التشريع
    الفصل الأول
    مبادئ عامة

    مصادر التشريع
    65. الشريعة الإسلامية و إجماع الأمة استفتاء و دستورا و عرفا هي مصادر التشريع
    ولا يجوز التشريع تجاوزا لتلك الأصول ، و لكنه يهتدي برأي الأمة العام و
    باجتهاد علمائها و مفكريها ، ثم بقرار ولاة أمرها .
    الاستفتاء
    66. (1) لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للاستفتاء
    أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة .
    (2) تجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل الناخبين ، و يصبح الموضوع
    المطروح للاستفتاء حائزاً على ثقة الشعب إذا نال اكثر من نصف أصوات الناخبين
    المقترعين .
    (3)كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون ، فلا ينقض إلا
    باستفتاء آخر أو بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني .

    الفصل الثاني
    السلطة التشريعية الاتحادية
    المجلس الوطني
    المجلس الوطني و تكوينه
    67. (1) يقوم مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع و أية سلطات أخرى بحكم
    الدستور .
    (2) يتكون المجلس من عدد من الأعضاء ، انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً
    خاصاً أو غير مباشر ، و ذلك على الوجه الآتي :-
    (أ ) خمس و سبعون بالمائة (75%) من كامل العضوية ، عن طريق الانتخاب العام
    المباشر ، من الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في البلاد .
    (ب ) خمس و عشرون بالمائة (25%) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير
    المباشر تمثيلاً للنساء و الفئات العلمية و المهنية ممن يمثلون كليات انتخابية
    ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله القانون .
    (3) إذا تعذر ، بقرار من هيئة الانتخابات العامة إجراء الانتخابات للمجلس
    الوطني في أية دوائر أو كلية لأسباب أمنية قاهرة ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن
    يعين عضوا بالمجلس الوطني لشغل المقعد ، حتى تجري الانتخابات أعجل ما يتيسر .
    شروط عضوية المجلس
    68. (1) يشترط لأهلية العضوية بالمجلس الوطني ، أن يكون المرشح :
    (أ ) سودانياً .
    (ب ) بالغاً من العمر إحدى و عشرين سنة .
    (ت ) سليم العقل .
    (ث ) لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة .
    (2) لا يكون أهلا للترشيح لعضوية المجلس أو لاستمرارها من هو عضو في مجلس ولاية
    أو يشغل منصب وال أو عضو في مجلس وزراء الولاية .
    سقوط عضوية المجلس الوطني
    69.(1) تسقط عضوية المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في أية من الحالات الآتية
    :
    (أ ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة .
    (ب ) الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة .
    (ت ) الغياب عن حضور دورة كاملة واحدة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر مقبول .
    (ث ) الاستقالة كتابة معلنة في المجلس .
    (ج ) الوفاة .
    (2) عند خلو مقعد العضو ، ينتخب خلفه بحسب الحال ، كيفما تيسر في مدى ستين
    يوماً .
    مقر المجلس الوطني
    70. ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي بامدرمان ، و يجوز لرئيسه دعوته
    للانعقاد في أي مكان آخر بصفة استثنائية .
    قسم أعضاء المجلس الوطني
    71. يؤدي كل عضو بالمجلس الوطني قبل مباشرة مهامه ، القسم الآتي نصه ، أمام
    المجلس : (أقسم بالله العظيم ، أن أتولى تكاليف تمثيل الشعب ، عضواً بالمجلس
    الوطني ، طاعة لله مؤدياً لواجباتي بكل قوة و أمانة ، صادقاً و مثابراً في
    الحضور و المداولة ، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي ، مراعياً لما يقتضيه
    المنصب ، حافظاً لسلامة الوطن و لمصالح الشعب ، محترما للدستور و القانون و
    المعروف ، و الله على ما أقول شهيد ) .
    أجل المجلس الوطني
    72. أجل المجلس الوطني أربع سنوات ، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له .
    مهام المجلس الوطني
    73. (1) يمثل المجلس الوطني الإرادة الشعبية في التشريع و التخطيط و مراقبة
    التنفيذ و المحاسبة ، و التعبئة الاجتماعية و السياسية العامة ، و مع عدم
    الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام الآتية :-
    (أ ) إجازة الخطط و البرامج و السياسات المتعلقة بالدولة و المجتمع .
    (ب ) إجازة مشروعات التعديل الدستورية و إجازة مشروعات القوانين و المراسيم
    المؤقتة.
    (ت ) إجازة الموازنة العامة للإيرادات و المصارف .
    (ث ) إجازة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية .
    (ج ) مراقبة الأداء التنفيذي .
    (ح ) المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية و الاجتماعية .
    (خ ) إصدار القرارات في الشئون العامة .
    (2) للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الأداء التنفيذي ، التوصية لرئيس
    الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي ، إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات الاستجواب و بنصف
    أعضائه انه يفقد ثقة المجلس .
    حصانة أعضاء المجلس الوطني
    74.لا يجوز في غير حالات التلبس ، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس
    الوطني أو أي من تدابير الضبط على شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته دون إذن من رئيس
    المجلس .
    انعقاد المجلس الوطني و دوراته
    75. (1) يعقد المجلس الوطني أولى جلساته ، خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان
    نتائج الانتخابات ، و ذلك بدعوة من رئيس الجمهورية ، و يترأس تلك الجلسة اكبر
    الأعضاء الحاضرين سناً .
    (2) يحدد المجلس بداية كل دورة لانعقاد جلساته و نهايتها .
    (3) ينعقد المجلس لدورة طارئة ، بناء على قراره ، أو بطلب من نصف أعضائه ،
    أو بدعوة من رئيس الجمهورية .
    قيادات المجلس الوطني
    76. (1) للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من بين أعضائه في الجلسة الأولى .
    (2) يتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات المجلس ، و ضبط نظامه العام ، و
    الإشراف على الشئون الإدارية للمجلس ، و يمثل المجلس أمام الجهات داخل السودان
    و خارجه .
    (3) يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس و لريادة المداولة
    و لرئاسة اللجان و لغير ذلك من مهام .
    (4) يعين رئيس المجلس من غير الأعضاء ، أميناً عاماً بموافقة المجلس و يتولى
    الأمين العام الشئون التحضيرية و الإدارية للمجلس ، تحت إشراف رئيس المجلس .
    لجان المجلس الوطني
    77. يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه وفق اللائحة ، لجاناً متخصصة دائمة ، أو
    طارئة ، و ذلك لأداء مهامه .
    لائحة المجلس الوطني
    78.يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم أعماله ، بمبادرة من رئيس المجلس .
    نصاب انعقاد المجلس الوطني
    79. لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني إلا بحضور ثلث أعضائه ، إلا إذا كان
    الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرار الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول
    الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف .
    علن الجلسات
    80.جلسات المجلس الوطني مشهرة ، و مداولاته معلنة ، و أعماله منشورة ، إلا في
    الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك .
    إصدار القرارات
    81. يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ قراراته ، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر
    القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور .
    حرية التعبير في المجلس الوطني
    82.يعبر الأعضاء في المجلس الوطني عن آرائهم بحرية و مسئولية ، و ذلك مع مراعاة
    أحكام اللائحة ، ولا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة ، ولا تتخذ ضده أية إجراءات
    قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو آراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس .
    المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير
    83. (1) لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه ، أو عن طريق رسالة ، و
    يجوز له أن يطلب رأي المجلس في أي موضوع ، و على المجلس إيلاء الاستجابة لذلك
    الطلب الأولوية على أعماله الأخرى .
    (2) للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني ، و على المجلس أن يتيح
    الفرصة لذلك اعجل ما تيسر .
    توجيه الأسئلة و طلب البيانات
    84. (1) لعضو المجلس الوطني أن يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي ، عن أي موضوع
    ، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه ، و على الوزير أن يوافي بالجواب ، و ذلك مع
    مراعاة أحكام اللائحة .
    (2) للمجلس ، أو لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن
    أي موضوع ، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه ، و على الوزير أن يدلي بالبيان ،
    مع مراعاة أحكام اللائحة .
    استجواب الوزير
    85. للمجلس الوطني وفق اللائحة ، أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي ، في أية
    مسألة تتعلق بأعباء وزارته ، و يؤخذ الرأي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية
    إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير ، فإذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية
    بذلك .
    دعوة الأشخاص و التحقيق
    86. للمجلس الوطني ، أو لأية من لجانه دعوة أي موظف عام ، أو أي شخص آخر
    لمخاطبة المجلس ، أو اللجنة ، أو الإدلاء بأي شهادة أو مشورة ، و يجوز التحقيق
    في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد إخطار
    رئيس الجمهورية .
    تقديم مشروعات القوانين
    87. (1) لرئيس الجمهورية ، أو لمجلس الوزراء ، أو لأي وزير اتحادي ، كما لأية
    لجنة للمجلس الوطني أو لأي عضو بمبادرة خاصة ، التقدم للمجلس بمشروع قانون .
    (2) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة ، فلا يجوز عرضه على المجلس ، إلا
    بعد إحالته إلى اللجنة المختصة ، لتقرر انه ينطوي على مصلحة عامة و هامة .
    إجراءات عرض مشروع القانون و نظره
    88. (1) يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً
    بوضعه بين يدي المجلس ، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته و
    مغازيه لإجازته من حيث المبدأ ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه
    على وجه التفصيل و لإيراد أي تعديل و الفصل فيه ، ثم يعرض المشروع بحالته
    الختامية عرضاً أخيرا دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة مادة ، ثم
    لإجازته على الجملة .
    (2) على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول ، إلى اللجنة
    المختصة ، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني ، للتداول فيه
    و إجازته من حيث المبدأ ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها
    اللجنة أو لم تجزها و ذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله و الفصل في
    تعديلاته ، و يجوز لرئيس المجلس إحالته أيضا للجنة المختصة لتقديم تقرير
    تعديلاته ، و يجوز لرئيس المجلس إحالته أيضا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة
    ختامية لأحكام المشروع ، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً و جملة .
    (3) لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة ، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص
    خارج المجلس للنظر و التقرير في أثره و مقبوليته .
    (4) يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص ، أن يقرر هيئة عامة أو بإجراءات إيجازية ،
    في أي مشروع قانون معروض عليه .
    نفاذ القانون
    89. (1) لا يصبح مشروع القانون ، الذي يجيزه المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا
    عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية ، أو عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه
    دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته .
    (2) إذا أجاز المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية ، يجوز
    لرئيس الجمهورية أن يقرر مراجعته بإعادته إلى المجلس مشفوعاً بتعليقات ، و يجوز
    للمجلس عندئذٍ مراعاة ذلك و تعديل المشروع و رفعه مرة ثانية ، أو إهماله .
    (3) إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة ، ثم أجيز المشروع في
    المجلس ثانية بذات أحكامه بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً .
    المراسيم المؤقتة
    90. (1) لرئيس الجمهورية ، في حالة غياب المجلس الوطني ، و لأمر عاجل ، أن يصدر
    بناء على قرار مجلس الوزراء أو حسبما يقرر هو ، مرسوماً مؤقتاً ، تكون له قوة
    القانون النافذ ، على أن يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده ، فإذا
    أجازه المجلس بذات أحكامه ، يصبح قانوناً مبرماً ، أما إذا رفضه المجلس أو
    انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون اثر رجعي ، فإذا أجازه المجلس بأي
    تعديلات تسرى على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة (89) ،
    على ألا يكون للتعديل أي اثر رجعي .
    (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس
    الحريات و الحرمات و الحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام
    الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات و الاتفاقيات
    الدولية التي تعدل حدود الدولة .
    (3) يبعث من جديد كل قانون يكون قد ألغى أو عدل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح باطل
    المفعول ، و يسري مفعول القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت .
    (4)للمجلس أن يفوض إلى رئيس الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات و الاتفاقيات
    الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير
    إجازة لاحقة من المجلس على أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده .
    مشروع الموازنة العامة
    91. (1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني ، قبل أول السنة المالية مشروع
    الموازنة العامة للدولة ، مشتملاً على تقويم عام للموقف الاقتصادي و المالي
    للبلاد ، و تقديرات مفصلة للإيرادات و المصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة
    إلى واقع السنة المنصرمة ، و بيان لكيفية الموازنة العامة ، و لأي أموال
    احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها ، و إيضاحات لما يتصل بالموازنة
    العامة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في
    شئونها المالية و الاقتصادية .
    (2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجة بالموازنة في
    مشروع قانون اعتماد ، كما تعرض مقترحات الضرائب و الرسوم و المفروضات الأخرى في
    مشروعات قوانين مالية ، و تعرض كذلك كل مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار
    أو للادخار من قبل الدولة ، في مشروعات قوانين مالية بذلك .
    (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلا و جداولها ، ثم يجيز
    مشروع قانون الاعتماد الإجمالي ، فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون
    إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامة ، أو صرف أموال
    فائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانوناً .
    مشروعات القوانين المالية الخاصة
    92. لا يجوز للعضو في المجلس الوطني ، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع
    الموازنة العامة ، أن يتقدم بأي مشروع قانون يقضي فرضاً أو إلغاء لأي ضريبة ،
    أو رسم ، أو إيراد عام ، أو تخصيصاً أو التزاما على المال العام ، إلا إذا كان
    المشروع لا يقتضي إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية .
    التدابير المالية المؤقتة و الإضافية
    93. (1) على الرغم من أحكام المادة (90)2 ، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على
    قرار مجلس الوزراء أن يصدر ، متى رأي المصلحة العامة تقتضي ذلك ، مرسوماً
    مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ ، بان يسري فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها
    ، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني ، فإذا صدر
    القانون المالي أو رفض المشروع ينتهي العمل بالمرسوم المؤقت دون اثر رجعي لرفض
    المشروع أو تعديله .
    (2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة و قانون الاعتماد عن أول السنة
    المالية ، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة ، كما لو كانت قد اعتمدت
    بقانون للسنة الجديدة ، و ذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة .
    (3) لمجلس الوزراء أثناء السنة المالية ، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامة
    بما لا تفي به الموازنة العامة و قوانينها ، أن يقدم مشروع قانون مالي ، أو
    اعتماد إضافي ، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية ، و تسري على ذلك الأحكام
    الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة و مشروعات قوانينها .
    الحسابات الختامية
    94. يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني ، خلال الأشهر السنة التالية لانتهاء
    السنة المالية ، حسابات ختامية عن جميع الإيرادات و المصروفات الموضحة في تلك
    السنة ، و المصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية ، و يقدم المراجع العام
    للمجلس تقريره عن تلك الحسابات .
    تفويض سلطة التشريع الفرعي
    95.للمجلس الوطني ، بموجب قانون أن يفوض إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ،
    أو أية جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى ،
    تكون لها قوة القانون النافذ ، على أن تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي
    المجلس ، و تكون خاضعة للإبطال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة .
    حجية أعمال المجلس الوطني
    96. لا يجوز لأية محكمة أو سلطة أخرى ، أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني ، أو
    أن تعقب على أي قانون أو قرار إجازة ، بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط
    الإجراءات ، و تثبيت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه .

    الفصل الثالث
    السلطة التشريعية الولائية
    مجلس الولاية

    قيام مجلس الولاية
    97. يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع و أية سلطات أخرى
    بحكم الدستور .
    أحكام مجلس الولاية
    98. مع مراعاة انه مجلس للولاية المعنية ، و أن الوالي يقوم مقام الرئيس ، و أن
    الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي ، تسري على كل مجلس ولاية ذات
    الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما يأتي :-
    (أ ) قيام المجلس و تكوينه (المادة67) .
    (ب ) شروط العضوية (المادة 68/1) ولا يكون أهلا للترشيح لمجلس الولاية من هو
    عضو بالمجلس الوطني أو في مجلس ولاية أخرى أو يشغل منصباً وزارياً اتحادياً .
    (ت ) سقوط العضوية في (المادة 69/1،2) .
    (ث ) مقر المجلس (المادة 70) مع مراعاة أن مقره في عاصمة الولاية .
    (ج ) قسم الأعضاء (المادة 71) .
    (ح ) اجل المجلس (المادة 72) .
    (خ ) مهام المجلس (المادة 73) ما عدا مشروعات التعديل الدستورية و التصديق على
    المعاهدات و الاتفاقيات الدولية .
    (د ) حصانة الأعضاء (المادة 74) .
    (ذ ) انعقاد المجلس و دوراته (المادة 75) .
    (ر ) قيادات المجلس (المادة 76) .
    (ز ) لجان المجلس (المادة 77) .
    (س ) لائحة المجلس (المادة 7.
    (ش ) نصاب انعقاد المجلس (المادة 79) .
    (ص ) علانية الجلسات (المادة 80) .
    (ض ) إصدار القرارات (المادة 81) .
    (ط ) حرية التعبير (المادة 82) .
    (ظ ) مخاطبة المجلس (المادة 83) .
    (ع ) الأسئلة و البيانات (المادة 84) .
    (غ ) استجواب الوزير (المادة 85) .
    (ف ) دعوة الأشخاص و التحقيق (المادة 86) .
    (ق ) تقديم مشروعات القوانين (المادة 87).
    (ك ) إجراءات عرض مشروع القانون (المادة 8 .
    (ل ) نفاذ القانون (المادة 89).
    (م ) المراسيم المؤقتة (المادة 90) .
    (ن ) مشروع الموازنة (المادة 91).
    (ه ) مشروعات القوانين المالية الخاصة (المادة 92).
    (و ) التدابير المالية المؤقتة و الإضافية (المادة 93) .
    (ي ) الحسابات الختامية (المادة 94) .
    (أ أ ) تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة 95).
    (ب ب ) حجية أعمال المجلس (المادة 96).

    الباب الخامس
    النظام العدلي
    الفصل الأول
    القضاء
    سلطة القضاء

    الهيئة القضائية
    99. ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية ،
    تتولى سلطة القضاء فصلا في الخصومات و حكما فيها وفق الدستور و القانون .
    مسئولية الهيئة القضائية
    100. الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية .

    استقلال القضاة
    101. (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ، و لهم الولاية القضائية الكاملة
    فيما يلي اختصاصاتهم ، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم .
    (2) يهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور و القانون ، و عليه حماية هذا المبدأ
    متوخياً إقامة العدل بإتقان و تجرد دون خشية أو محاباة .
    (3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء .
    إدارة الهيئة القضائية
    102. (1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء و يكون بحكم منصبه رئيساً
    للمحكمة العليا و مجلس القضاء العالي ، و يكون أمام مجلس القضاء العالي مسئولاً
    عن إدارة الهيئة القضائية .
    (2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي ، يحدد القانون تكوينه و
    اختصاصاته ، و من مهامه التخطيط و الإشراف العام على الهيئة القضائية ، و تقديم
    التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة و ترقيتهم و إنهاء خدماتهم ، و إعداد
    موازنة الهيئة القضائية ، و إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة
    القضائية .
    الهيكل القضائي
    103. يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا و محاكم استئناف و محاكم أولية ، و
    ينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام و الاختصاصات و أية مسائل أخرى تتعلق بها .
    تعيين القضاة و شروط خدمتهم
    401. (1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء و نوابه وفقاً للقانون .
    (2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء
    العالي .
    (3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة و محاسبتهم و حصاناتهم .
    (4) لا يتم عزل القاضي إلا بموجب محاسبة و توصية من مجلس القضاء العالي .
    الفصل الثاني
    النظم العدلية الأخرى

    المحكمة الدستورية
    501. (1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها و أعضاءها من
    ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني .
    (2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور ، و لها اختصاص النظر و الحكم في أية
    مسألة تتعلق به مما يأتي :-
    (أ ) تفسير النصوص الدستورية و القانونية فيما يرفع إليها رئيس الجمهورية أو
    المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات .
    (ب ) الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها
    الدستور .
    (ت ) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية و الولائية .
    (ث ) أية مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .
    (3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة و مخصصاتهم و إجراءات المحكمة .
    المستشارية القانونية و النيابة العامة
    106. المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة و النيابة العامة يسعون للتعبير
    عن قيم العدالة و الحق و الشرعية و حماية الحق العام و الخاص و تقديم الفتاوى و
    الخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين ، و يؤدون مهامهم بالصدق و التجرد وفق
    الدستور و القانون .
    مهنة المحاماة
    107. (1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة و الحق و الشرعية ، و لدفع
    الظلم و السعي بالصلح بين الخصوم و التجرد في إثبات الحق بالقسط ، و عدم التحيز
    لغير الحق ، و تيسير العون القانوني للمحتاجين ، وفق أحكام القانون .
    (2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة .
    الباب السادس
    النظام الاتحادي
    الفصل الأول
    الولايات

    قسمة السودان إلى ولايات
    108. تقسم جمهورية السودان إلى ولايات و لكل ولاية عاصمة و ذلك على النحو
    التالي :-
    (أ ) ولاية أعالي النيل و عاصمتها ملكال .
    (ب ) ولاية البحر الأحمر و عاصمتها بورتسودان .
    (ت ) ولاية بحر الجبل و عاصمتها جوبا .
    (ث ) ولاية البحيرات و عاصمتها رمبيك .
    (ج ) ولاية الجزيرة و عاصمتها مدني .
    (ح ) ولاية جونقلي و عاصمتها بور .
    (خ ) ولاية جنوب دارفور و عاصمتها نيالا .
    (د ) ولاية جنوب كردفان و عاصمتها كادقلي .
    (ذ ) ولاية الخرطوم و عاصمتها الخرطوم .
    (ر ) ولاية سنار و عاصمتها سنجة .
    (ز ) ولاية شرق الاستوائية و عاصمتها كبويتا .
    (س ) ولاية شمال بحر الغزال و عاصمتها اويل .
    (ش ) ولاية شمال دارفور و عاصمتها الفاشر .
    (ص ) ولاية شمال كردفان و عاصمتها الابيض .
    (ض ) الولاية الشمالية و عاصمتها دنقلا .
    (ط ) ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو .
    (ظ ) ولاية غرب بحر الغزال و عاصمتها واو .
    (ع ) ولاية غرب دارفور و عاصمتها الجنينة .
    (غ ) ولاية غرب كردفان و عاصمتها الفولة .
    (ف ) ولاية القضارف و عاصمتها القضارف .
    (ق ) ولاية كسلا و عاصمتها كسلا .
    (ك ) ولاية نهر النيل و عاصمتها الدامر .
    (ل ) ولاية النيل الابيض و عاصمتها ربك .
    (م ) ولاية النيل الأزرق و عاصمتها الدمازين .
    (ن ) ولاية واراب و عاصمتها واراب .
    (ه ) ولاية الوحدة و عاصمتها بانتيو .
    حدود الولايات
    109. تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور ، و يجوز تعديل الحدود
    بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني و يوقع عليه رئيس الجمهورية ، بعد سماع رأي
    المجلس و الوالي للولايات المعنية .
    الفصل الثاني
    اقتسام السلطة

    السلطات الاتحادية
    110. تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً و تشريعاً و إنفاذاً في الشئون
    الآتية :-
    (أ ) الدفاع و القوات المسلحة و الشرطة و الأمن و القوات الشعبية النظامية .
    (ب ) الحدود الدولية للسودان و الفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات .
    (ت ) الجنسية و الجوازات و الهجرة و شئون الأجانب .
    (ث ) العلاقات الخارجية .
    (ج ) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية و الاتحادية و الولائية و
    المحلية .
    (ح ) المحاماة .
    (خ ) المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية .
    (د ) العملة و السياسات المالية و النقدية و الائتمانية .
    (ذ ) المواصفات و الموازيين و المقاييس و المواقيت .
    (ر ) الموارد المالية الاتحادية .
    (ز ) التجارة الخارجية .
    (س ) المشروعات و الهيئات و الشركات القومية .
    (ش ) الأراضي و الموارد الطبيعية الاتحادية و الثروة المعدنية و ثروات باطن
    الأرض .
    (ص ) المياه العابرة .
    (ض ) المشروعات القومية للكهرباء .
    (ط ) النقل الاتحادي الجوي و الطرق البرية و البحرية و النهرية العابرة و
    المواصلات و الاتصالات العابرة الاتحادية .
    (ظ ) الأوبئة و الكوارث العامة .
    (ع ) الآثار و المناطق الأثرية .
    السلطات الولائية
    111. تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً و تشريعاً و
    إنفاذاً في الشئون الآتية :-
    (أ ) حكم الولاية و حسن إدارتها و رعاية مصالحها و نظامها العام .
    (ب ) الموارد المالية الولائية .
    (ت ) التجارة و التموين .
    (ث ) الأراضي و الموارد الطبيعية الولائية و الثروة الحيوانية و البرية .
    (ج ) المياه و الطاقة الكهربائية غير الغابرة .
    (ح ) الطرق و وسائل النقل و المواصلات و الاتصالات الولائية .
    (خ ) الشئون التبشيرية و الخيرية .
    (د ) تسجيل المواليد و الوفيات و وثائق الزواج .
    (ذ ) المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما
    في ذلك العرف و تجميعه و تقنينه .
    السلطات المشتركة
    112. (1) تمارس كل من الأجهزة الاتحادية عبر السودان و الولائية فيما يليها ،
    السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية :-
    (أ ) الخدمة العامة .
    (ب ) النيابة و الاستشارية القانونية العامة .
    (ت ) الحكم المحلي .
    (ث ) الإعلام و الثقافة و وسائل النشر .
    (ج ) التعليم و البحث العلمي .
    (ح ) الصحة .
    (خ ) الرعاية الاجتماعية .
    (د ) السياسة الاقتصادية .
    (ذ ) التعاون .
    (ر ) الصناعة .
    (ز ) المحاجر .
    (س ) تجارة الحدود .
    (ش ) التخطيط العمراني و الإسكان .
    (ص ) المساحة .
    (ض ) الإحصاء .
    (ط ) البيئة .
    (ظ ) السياحة .
    (ع ) الإرصاد الجوي .
    (2) تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية و الولائية
    تتولى القسمة و التخطيط للأراضي و الغابات بين الاتحاد و الولايات .
    (3) السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو
    المشتركة تعتبر سلطات مشتركة .
    الفصل الثالث
    اقتسام الموارد المالية

    الموارد المالية الاتحادية
    113. الموارد المالية الاتحادية هي :-
    (أ ) الإيرادات الجمركية و إيرادات الموانئ و المطارات الدولية .
    (ب ) ضريبة أرباح الشركات و ضريبة الدخل الشخصي و رسم الدمغة للمعاملات
    الاتحادية و العابرة .
    (ت ) أرباح المشروعات القومية ، على أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها
    نسبة يحددها القانون .
    (ث ) رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية .
    (ج ) ضرائب العاملين خارج البلاد و ضرائب المؤسسات و اوجه المناشط الأجنبية .
    (ح ) أي ضرائب أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلي .
    (خ ) المنح و القروض و التسهيلات الائتمانية .
    الموارد المالية الولائية
    114. الموارد المالية الولائية هي :-
    (أ ) ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون اتحادي .
    (ب ) رسوم إنتاج الصناعات الولائية .
    (ت ) عائدات التراخيص الولائية .
    (ث ) الضرائب و الرسوم الولائية .
    (ج ) أرباح المشاريع الولائية .
    (ح ) المنح و القروض و التسهيلات الائتمانية الداخلية .
    الموارد المالية للمحليات
    115. الموارد المالية للمحليات هي :-
    (أ ) ضريبة العقارات .
    (ب ) ضريبة المبيعات .
    (ت ) ضريبة الإنتاج الزراعي و الحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون
    اتحادي .
    (ث ) رسوم وسائل النقل البري و النهري المحلي .
    (ج ) رسوم الإنتاج الصناعي و الحرفي المحلي .
    (ح ) أي موارد أخرى محلية .

    الفصل الرابع
    العلاقات الاتحادية

    ديوان الحكم الاتحادي
    116. (1) يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية ، يتولى
    حركة الحكم الاتحادي و الولائي تنسيقاً و اتصالاً و ائتمارا بين الولاة و أجهزة
    الولائية مع رئاسة الجمهورية و الأجهزة الاتحادية .
    (2)يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية و
    موازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى
    حجم السكان و مستوى التنمية و غير ذلك مما يفصله القانون .
    الحصانات القومية
    117. لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية :-
    (أ ) المؤسسات الدستورية الاتحادية و شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية .
    (ب ) الوزارات و الإدارات و المؤسسات و الهيئات العامة و شركات القطاع العام و
    المشروعات الاتحادية و العاملين بأي منها .
    (ت ) الأراضي و العقارات و المرافق الاتحادية .
    منع التدابير العائقة للعبور
    118. لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات
    الاتصال ، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية
    المختصة .
    طلب البيانات
    119. توافي الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات و المعلومات متى ما طلب منها
    ذلك لأغراض وضع السياسات و الخطط القومية .
    الالتماس بتأجيل التشريع
    120.للمجلس الوطني و لمجلس الولاية أن يلتمس كل من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع
    قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا اثر قومي أو خاص على
    الولاية .
    تبادل إرسال القوانين
    121. يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية و تتبادل مجالس الولايات فيما بينها
    إرسال القوانين الصادرة منها .

    الباب السابع
    النظم و الأجهزة الأخرى

    الفصل الأول
    القوات النظامية

    قوات الشعب المسلحة
    122. (1) قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين ، مهمتها حماية الوطن و
    تأمينه و الحفاظ على سلامته و المشاركة في تعميره و حماية مكاسب الشعب ، و توجه
    الأمة الحضاري ، و الذود عن النظام الدستوري .
    (2) يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط ، و شروط خدمة
    أفرادها و مخصصاتهم .
    (3) ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية و تشكيلاتها و اختصاصاتها و سلطاتها و
    إجراءاتها و الخدمات القانونية و العسكرية .
    قوات الشرطة
    123. (1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن و
    المواطنين ، و مكافحة الجريمة ، و حماية الأموال ، و درء الكوارث و الحفاظ على
    أخلاق المجتمع و آدابه و النظام العام .
    (2) قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً و إعداداً و تدريباً و تشرف
    على قطاعات منها ، و تشرف الولايات على قطاعات تليها ، و في حالة الطوارئ يرجع
    الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية .
    (3) يحدد القانون نظام قوات الشرطة و اختصاصاتها و شروط خدمة أفرادها ، و
    العلاقة بين أجهزتها و قطاعاتها الاتحادية و الولائية .
    قوات الأمن
    124. (1) قوات الأمن قوات نظامية قومية ، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي و
    الخارجي و رصد الوقائع المتعلقة بذلك ، و تحليل مغازيها و خطرها ، و التوصية
    بتدابير الوقاية منها .
    (2) يحدد القانون نظم قوات الأمن و شروط خدمة أفرادها .
    القوات الشعبية
    125. (1) للدولة أن تنشئ قوات شعبية طوعيه عسكرية ، للدفاع أو الأمن الشعبي أو
    أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد الشعب السوداني تعمل تحت قيادة القوات
    المسلحة أو الشرطة و ذلك لحاجات الدفاع و الأمن و النظام و الوظائف العامة
    الأخرى .
    (2) يحدد القانون نظم القوات الشعبية و واجباتها و علاقات الإشراف عليها
    اتحادياً و ولائياً .
    الفصل الثاني
    الخدمة العامة و ديوان العدالة للعاملين

    الخدمة العامة
    126. (1) الخدمة العامة هي جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم
    .
    (2) تلتزم الدولة التولية العادلة في شغل الوظائف العامة ، على أساس الكفاءة
    العلمية و العملية ، مع مراعاة التوازن .
    (3) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة ، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها و
    حقوقهم .
    ديوان العدالة للعاملين
    127. (1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ،
    و يختص بالنظر و الفصل في تظلمات العاملين ، و يحدد القانون اختصاصات الديوان و
    سلطاته على أن يشرف عليه و يعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال .
    (2) قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم .

    الفصل الثالث

    هيئة الانتخابات العامة
    128. (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الجمهورية
    رئيسها و أعضاءها بموافقة المجلس الوطني ، و يراعى فيهم أن يكونوا من ذوي
    الكفاءة و الحياد و الاستقامة ، و تكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية و المجلس عن
    أداء أعمالها .
    (2) تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية :-
    (أ ) إعداد السجل الانتخابي العام و مراجعته سنوياً .
    (ب ) إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية و للنيابة في المجلس الوطني و للولاية
    و لمجالس الولايات و للمجالس المحلية وفق القانون .
    (ت ) أي استفتاء عام يقرر وفق الدستور .
    (ث ) عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب و الاتصال العام .
    (ج ) أي اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية .
    (3) يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة و سلطاتها و إجراءاتها و شروط
    خدمة العاملين بها.
    (4) ينظم القانون أحكام السجل الانتخابي العام و النظم و التدابير العامة
    للانتخابات و أحكام ممارستها .

    الفصل الرابع

    ديوان المراجعة العامة
    129. (1) يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام
    و أعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس
    الوطني ، و تكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمام رئيس الجمهورية و المجلس .
    (2) يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية و
    المجلس الوطني و الهيئة القضائية و الأجهزة و المؤسسات و الهيئات العامة و
    الشركات الاتحادية .
    (3) لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أو
    أية جهة أخرى خاصة أو عامة .
    (4) ينظم القانون ديوان المراجعة العامة و يحدد اختصاصاته و إجراءاته و شروط
    العاملين به .

    الفصل الخامس

    هيئة المظالم و الحسبة العامة
    130. (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم و الحسبة العامة ، يعين رئيس
    الجمهورية بموافقة المجلس الوطني رئيسها و أعضاؤها من ذوي الكفاءة و الاستقامة
    ، و تكون الهيئة مسئولة أمام رئيس الجمهورية و المجلس .
    (2) دون المساس باختصاصات القضاء ، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم
    و تأمين الكفاءة و الطهر في عمل الدولة و النظم أو التصرفات النهائية التنفيذية
    أو الإدارية ، و لبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية .
    (3) تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة و ترفع تقاريرها و توصياتها
    لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي جهاز عام .
    (4) ينظم القانون اختصاصات الهيئة و إجراءاتها و شروط خدمة العاملين بها .
    (5) تقوم هيئات مظالم و حسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعي نسق الأحكام
    المتقدمة .
    الباب الثامن
    حالة الطوارئ و إعلان الحرب

    الفصل الأول
    حالة الطوارئ

    إعلان حالة الطوارئ
    131. (1) لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء
    منها ، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة أو أوبئة ، أو يهدد سلامتها و
    اقتصادها ، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها وفق الدستور و
    القانون .
    (2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من صدوره ،
    و إذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لاجتماع طارئ .
    (3) إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون
    احتياطياً لحالة الطوارئ أو أي أمر استثنائي .
    سلطات رئيس الجمهورية
    132. (1) لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر
    استثنائي أيا من التدابير الآتية :-
    (أ ) أن يعلق بعضاً أو كلاً من الأحكام المنصوص عليها في باب الحريات و الحرمات
    و الحقوق الدستورية ، ولا يجوز في ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب
    ، أو الحق في عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، أو
    بحرية العقيدة ، أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة و حق الدفاع .
    (ب ) أن يحل أو يعلق أيا من الأجهزة الولائية ، أو يعلق السلطات الممنوحة
    للولايات بموجب الدستور و يتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة و ممارسة السلطات ، أو
    يقرر الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية .
    (ت ) أن يصدر أي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ و تكون لتلك
    التدابير قوة القانون.

    سلطات المجلس الوطني
    133. (1) للمجلس الوطني أن يوافق على مد حالة الطوارئ .
    (2) على رئيس الجمهورية أن يعرض أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على
    المجلس و للمجلس أن يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه .
    نفاذ حالة الطوارئ
    134. ينتهي نفاذ حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية :-
    (أ ) انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطني بقرار
    على مد أجله .
    (ب ) انقضاء الأجل الذي قرره المجلس .
    (ت ) صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ .
    الفصل الثاني
    إعلان الحرب
    135. يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي ، و
    يسري الإعلان قانوناً بموافقة المجلس الوطني .

    الباب التاسع
    أحكام عامة و انتقالية

    الرواتب و المخصصات
    136. ينظم القانون الرواتب و المخصصات و الامتيازات و المكافآت لرئيس الجمهورية
    و نائبيه و مساعديه و مستشاريه و رئيس المجلس الوطني و أعضائه و الولاة و
    الوزراء و المستشارين الاتحاديين و الولائيين و أعضاء مجالس الولايات و شاغلي
    المناصب الدستورية الأخرى .
    إلغاء و استثناء
    137. (1) تلغى من تاريخ نفاذ الدستور جميع المراسيم الدستورية .
    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستوري الرابع عشر
    (تنفيذ اتفاقية السلام) لسنة 1997م و ينتهي نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية
    المذكورة فيه .
    نفاذ الدستور
    138. يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء يوم توقيع رئيس
    الجمهورية عليه .
    تعديل الدستور
    139. (1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات
    الحق في اقتراح مشروع لتعديل الدستور .
    (2) يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء و يصبح التعديل نافذاً
    .
    (3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت
    الأساسية إلا بعد إجازته أيضا من الشعب في استفتاء و توقيع رئيس الجمهورية عليه
    من بعد ، و الأحكام و الثوابت الأساسية هي :-
    (أ ) أن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً باستفتائه أو دستوره أو عرفاً هي مصادر
    التشريع السائدة .
    (ب ) أن للإنسان حرية العقيدة و العبادة و أن للمواطن حرية التعبير و حق تنظيم
    التوالي السياسي وفقاً للنص الوارد في هذا الدستور .
    (ت ) أن البلاد تحكم وفق نظام اتحادي تقسم فيه السلطات و الموارد المالية بين
    الأجهزة الاتحادية و الولائية و تمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات
    مستقلة وفق الدستور .
    (ث ) أن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة و قائداً
    للجهاز التنفيذي و مشاركاً في التشريع .
    (ج ) أن سلطة التشريع و الرقابة على التنفيذ يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس
    ولاية كل حسبما يليه و يشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي ، و يمكن أن يقوم
    بالتشريع دستوراً و قانونا الاستفتاء العام .
    (ح ) أن نظام القضاء و العدل يمارس وظيفته باستقلال للفصل في الخصومات و له
    سلطة عليا نظرا و حكما في دستورية القانون الذي يمس ميزان النظام الاتحادي أو
    الحريات و الحرمات و الحقوق الدستورية .
    (خ ) أن لجنوب السودان نظاماً انتقالياً لأجل يكون فيه اتحادياً و تنسيقا
    للولايات الجنوبية و ينتهي بممارسة حق تقرير المصير .
    -------
                  

08-04-2010, 05:30 PM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18779

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع دستور السودان كما أراده قتلة ولصوص الجبهة قبل انقسامهم (Re: Adil Ali)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de