دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية
|
حق التجمع السلمى
كان الأربعاء الأخير من أغسطس لافتاً للنظر من حيث أنه شهد مسيرتين، الأولى إحتفل بها وكرمت ونقلتها وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة أو للشطر الغالب منها إلى أنحاء الدنيا ، والثانية قوبلت بقمع لا مثيل له ولا رحمة فيه ثم حوكم المشاركين فيها في محاكم إيجازية سريعة صدرت فيها أحكام بالسجن والغرامة. ثم جاء الأربعاء التالي وشهد مسيرة تم قمعها بنفس الطريقة وتلتها محاكمات مشابهة، فكان لابد مع هذا كله أن نتساءل ماذا تفعل كل هذه الهراوات في ظل نظام يزعم أنه ديمقراطي ؟! تنص المادة الثالثة من الدستور على حاكمية الدستور بإعتباره القانون الأعلى للبلاد و تكفل المادة40 (1) من الدستور الحق فى التجمع السلمى و حريه التنظيم مع آخرين ، بما فى ذلك الحق فى تكوين الاحزاب السياسيه والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنيه أو الانضمام اليها، وهذه المادة تتناول حقين الأول هو الحق في التجمع السلمي والثاني هو الحق في التنظيم والتنظيم يختلف عن التجمع من حيث الإستمرارية فالتنظيم درجة أعلى من التجمع في الإرتباط بالآخرين لأنه يتطلب إستمرارية لزمن معقول في حين أن التجمع قد يكون لمرة واحدة، ولذلك فقد فرق الدستور بينهما ففي حين أنه أطلق الحق في حرية التجمع السلمي فإنه فى الفقرة الثانية من نفس المادة أجاز للقانون أن ينظم الحق في التنظيم سواء تعلق ذلك بالأحزاب أوالنقابات وقد إشترط أن يكون ذلك التنظيم وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطى. كما ونصت المادة 39 (1) على ما يلي: " لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون" . وهذه المادة أيضاً تشمل حقين، الحق في التعبير والحق في تلقي المعلومات وقد أجازالدستورللقانون أن يقيد الحقين بحدود عدم المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة على أن يلتزم بعدم الإنتقاص من الحق وفقاً للمادة 27 (4) التى نصت على ذلك . ويلاحظ هنا أن الدستور وصف حق التعبيربأنه حق لا يقيد كما وأنه لم يقيد الحق في التجمع السلمي والسؤال هو، هل يجوز للقانون أن يقيد حق التظاهر السلمي؟ الإجابة القاطعة و الواضحة يجب أن تكون بالنفي وذلك لأن الحق فى تسيير المواكب والإشتراك فيها يتصل بحقى التعبير و التجمع السلمى ولكن هذا لايعني عدم جواز تدخل القانون مطلقاً، بل يعني أن يتدخل القانون لتنظيم المواكب السلمية لحمايتها لا قمعها وذلك لأن المادة 27 (2) من الدستور أوجبت على الدولة أن تحمي وثيقة الحقوق وتعززها وتضمنها وتنفذها ولما كان حق التجمع السلمي وحق التعبير من أهم الحقوق التي تضمنتها وثيقة الحقوق ونهت عن تقييدها، فإن واجب الدولة في حماية الحقين يلزمها بإصدار القوانين التي تحمي الحقين ويلزم أجهزة الدولة المختلفة بإستعمال سلطاتها لحماية الحق وليس لإهداره . وأول ما يلفت النظر على الصعيد القانوني في المسيرتين هو أن منظميها طلبوا تصديقاً بتسييرها وأن السلطات قد رفضت ذلك ، وهو أمر يحتاج لوقفة فهل تسيير موكب سلمي للتعبير عن موقف يحتاج لتصديق؟ وإذا كان ذلك كذلك فبموجب أي قانون؟ وإذا كان هناك قانون يتطلب تصديق، فهل يظل ذلك القانون واجب التطبيق بعد صدور الدستور؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل المبررات التي ساقتها السلطات لرفض التصديق هي مبررات سائغة؟
من حيث التصديق، فإننا عجزنا عن أن نجد نصاً في أي قانون يستوجب الحصول على تصديق مسيق للمواكب السلمية وقد إشتبهنا في قانون النظام العام (قانون ولائي) أول ما إشتبهنا، فوجدناه يعنى بالحفلات والأغاني والأزياء ولم نجد أيضاً مثل هذا الإشتراط في قانون الشرطة والذي يشكل لجنة للأمن ولكنه لا يتطلب الحصول على تصديق مسبق للمواكب ولا يتطلب قانون قوات الأمن الوطني ذلك. و مع أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح لأي والي أو محافظ سلطة إصدار أمر بحظر أو تقييد أو تنظيم موكب في الطرق أو الأماكن العامة إلا أن هذه السلطة على خطورتها وعدم دستوريتها لا تتطلب من منظمى المواكب السلمية الحصول على تصديق مسبق، وقد قرأنا في أحد أجهزة الإعلام أن قاضي في معرض إدانة سيدة شاركت في المظاهرات ذكر في حيثيات حكمه أن الحق الدستوري مقيد بالقانون الذي يتطلب التصديق ولم يذكر ذلك القانون ولكن إستدل على وجوده من أن المتهمة طلبت التصديق للموكب ولو كان ما ذكر في الإعلام عن لسان القاضي صحيحاً فإن حكمه لا يكون قد صادف صحيح القانون لأن القاضي لا يستدل على القانون من تصرفات المتهمين بل يطبق القانون الذي يفترض علمه به على تصرفاتهم . إننا نعتقد أن تطلب التصديق كان يستند إلى الأمر الدستورى الثانى والذى لم يعد له وجود قانونى وإن كانت أقسام من الحركة السياسية على الضفتين لا ترى ذلك . عموماً فحتى يشير لنا شخصاً لنص في قانون يتطلب الحصول على تصديق مسبق لتنظيم المواكب السلمية أو المشاركة فيها تظل قناعتنا قائمة أنه ليس هناك أصلاً ما يستلزم ذلك، وبالتالي فإن السلطة التي التي رفضت التصديق تكون قد سبحت خارج مياهها ويكون قرارها برفض التصديق لا أثر له ولا يغير من ذلك أن منظمي المسيرة قد طلبوا التصديق لأن رفض من لا يملك لا يؤثر على حق من يستحق .
إذا إتضح لنا أن الموكبين لم يكونا في حاجة إلى تصديق تسقط أصلاً الحجة في محاكمات المشاركين فيهما، ولكننا بصدد إفتراض أن هنالك قانون ما يتطلب تصديق جهة ما على تسيير المواكب فهل لتلك السلطة حق غير مقيد في التصديق أو عدم التصديق على المواكب؟ . إننا نزعم أنه حتى لو كان هناك قانون يمنح مثل تلك السلطة فإنه يكون غير دستوري وهذا ليس فقط رأيى الشخصى ولكنه رأي مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية و التى أنشأها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فقد قررت في الدعاوي المرفوعة ضد حكومة السودان من قبل منظمة العفو الدولية وآخرين عندما تعرضت للمرسوم الدستورى الثانى لسنة 1989 والذي كان في المادة 6 (3) (د) يحظر القيام بدون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص ذكرت اللجنة أن ذلك الحظر العام لا يتناسب مع الإجراءات المتطلبة من الحكومة للحفاظ على النظام العام والأمن والسلامة العامة وقد رأت اللجنة في ذلك خرق للمادة 10 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وهو ميثاق صادق عليه السودان و أصبح جزءاً لا يتجزأ من الدستور بموجب حكم المادة 27 (3) منه والمادة 1- 6 من إتفاقية إقتسام السلطة . وهو أيضاً رأى محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم 1507 ق مجموعة السنة السابعة حين ذكرت ( وإنه وإن كان الدستور قد أباح تنظيم إستعمال هذين الحقين بقانون فإنه لم يقصد إلى الإنتقاص منهما ومن ثم يكون كل قانون يصدر من السلطة التشريعية المختصة مقيداً لهذين الحقين غير دستوري ولا حجة في القول بأن قانون الإجتماع قد صدر قبل الدستور ونصت مواده على إعطاء السلطة التنفيذية سلطة تقدير الظروف والملابسات مما يسمح لها بتقرير منع الإجتماع أو التظاهر، ولا حجة في ذلك لأنه بصدور الدستور وإعلان الحريات يسقط كل ما يناقضها من قوانين) . ((جلسة 9/3/1953 ق مجموعة السنة السابعة القاعدة 369 ص 627 )) سلطة ألإدارة فى حظر المواكب ومع ذلك فإنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية يجوز لأي والي أو محافظ أن يحظر المواكب وهذا يقودنا للبحث في مدى دستورية نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي أي والي أو محافظ في حدود دائرة إختصاصه السلطة في حظر أو تقييد أو تنظيم أي إجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق والأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي لإخلال بالسلام العام وقد خلطت المادة بين سلطتي التنظيم والحظر فسلطة الحظر المسبق لا يجب أن تمنح للإدارة إلا بسبب الحفاظ على الصحة العامة فى حالات الأوبئة أما سلطة تنظيم المواكب فهى سلطة أصيلة للإدارة بغرض تمكينها من أداء واجبها فى منع كل ما يؤدي للإخلال بالسلام العام سواء من جانب المشاركين فيها أو من غيرهم ويجب التفرقة بين سلطة إصدار الترخيص أو حظر المواكب وبين سلطة تنظيم المواكب فبالنسبة لسلطة الترخيص أو الحظر للمواكب إذا كانت مطلقة فهي غير دستورية ويجب إلغاء أي قانون قومي أو ولائي يمنح جهة الإدارة سلطة الترخيص أو التصديق المسبق لأي موكب لتعارضه مع الدستور ولكن يجوز أن يتطلب القانون من منظمي الموكب إخطار الإدارة قبل فترة معقولة بالموكب وخط سيره ويجوز للإدارة أن تتدخل من حيث المواعيد وخط السير وذلك بغرض حماية الموكب وعدم مضايقة للآخرين فى إستعمالهم للطريق العام ولكن لايجوز للإداره حظر المواكب ونحن هنا بالطبع لا نتحدث عن سلطة الإدارة في منع الشغب ولا في تفريق المواكب غير السلميه فهذه كلها قد تولاها القانون في موضع آخر وهو تناول أيضاَ غير دستوري سنعرض له في حينه ولكننا نتحدث هنا عن سلطة تنظيم موكب سلمي وهى سلطة مسبقه بمعنى أن الاداره تعبر عن رأيها الملزم قانوناً قبل وقوع الحدث وهو هنا الموكب فى حين أن سلطتها فى تفريق المواكب غير السلميه تكون بعد أن يقع من الموكب مما يخرج به عن إطار الموكب السلمي إلى التعدي على القانون وذلك لأن حقي التجمع السلمي والتعبير يقفان عند حدود الإعتداء على الآخرين وتكون هنا سلطة التدخل هي سلطة أصيلة للإدارة أساسها واجبها في حفظ الأمن والنظام
ورغم أن المحكمة العلياالأمريكية في دعوى Forsyth County V. Nationalist Movement رأت أن تطلب التصديق المسبق للمواكب لا يخالف الدستور إلا أنها إشترطت أن لا يكون للسلطات المصدقة سلطة تقديرية واسعة لقبول أو رفض التصديق بل يجب أن تكون أسباب المنع متفقة مع الدستور فتظل قناعتنا راسخة في أن تطلب الإذن المسبق أصلاً يخالف الدستور ولا يستند على قانون و لكن هذه السلطة الواسعة التى منحتها المادة المذكورة قد أدخلت في روع الناس أنه يجب عليهم الحصول على إذن مسبق قبل تسيير أي موكب وأدخلت في روع الإدارة أن لها في هذا الصدد سلطة القول الفصل فإن شاءت منحت الإذن وإن شاءت منعته والقانون بمنحه لجهة الإدارة هذه السلطة الواسعة التي تصل لحظر المواكب دون تحديد أي ضوابط لهذه السلطة لا شك أنه يهدر الحق الدستوري في التجمع السلمي ولكن ما هي الحدود الدستورية لتدخل الإدارة في تنظيم المواكب ؟. أولاً:- لابد من إستبعاد سلطة الحظر المسبق في كل الأحوال إذ لا يجوز للسلطات المحلية على الإطلاق حظر موكب قبل أن يبدأ وإن جاز لقوات الشرطة وفق ضوابط معينة تفريق ذلك الموكب إذا أخذ منحى يحتمل أن يؤدي للإخلال بالسلام العام ثانياً يخضع أمر المحافظ أو الوالي لرقابة القضاء ويجب على الوالي أو المحافظ بحسب الحال أن يسبب حظره للموكب وقد وضعت المحكمة العليا في امريكا معياراً واضحاً للتوصل لصحة رفض الإذن وهو ضرورة أن يكون محايداً من حيث محتوى المسيرة أى أنه لا صلة له بموضوع الموكب فإن لم يكن كذلك فإن الحظر يكون قمعياً وغير دستوري وفي حالة مظاهرة الأربعاء الأخير المسألة واضحة فقد كان الأمن مستتباً بدليل أن المؤتمر الوطني قد سير موكباً في نفس اليوم دون إعتراض من المحافظ أو الوالي بما يعني أن حظر مظاهرة الإحتجاج على زياة الأسعار لابد أن يكون بسبب موضوع الموكب لا بسبب أي ظروف عامة وهذا الحظر بسبب موضوع الإحتجاج هو حظر غير دستوري . ولو فرضنا أن الحظر قد تم لمنع إحتكاك أفراد المظاهرتين فإن واجب الوالي كان إستخدام قواته الكثيفة في الفصل بين الإثنين وهي قوات قادرة على ذلك أو كان عليه في حالة إعتقاده بأنه ليس لديه القوة الكافية أن يحظر الموكبين أما أن يحظر أحدهما ويحتفل بالآخر فإنه يكون قد قمع حق قسم من المواطنين في أن يعبروا عن طريق حقهم في التجمع وتسيير الموكب ثالثاً ولكن هذا المعيار لا يكفي إذ يجب أن يصاحبه معياراً آخر وهو معقولية الحظر وذلك لأن لأن حظر جميع المواكب لا يتعارض مع معيار الحياد من حيث المحتوى ولكنه يتعارض مع المعقولية وكذلك فى نظرنا تطلب الإذن المسبق لأنه يسير في إتجاه الحظر مع أن واجب السلطات العامة إتاحة حرية التعبير وحق التجمع السلمي لذلك فإن التقييد المتعلق بزمان أو مكان أو سلوك الموكب في الأغلب يكون معقولاً متى ما كان متعلقاً بعدم التعدي على حريات الآخرين أو إرهابهم . وحتى لو رأت الإدارة أن الموكب بطبيعة شعاراته قد لا يكون مقبولاً من الرأي العام أو قد يؤدي إلى إثارة مشاعر مناهضة حادة فإن ذلك لا يعطيها سبباً لمنع الموكب طالما أن الآراء المعبر عنها هي في حدود حق التعبير المكفول بالدستور وإنما عليها التدخل في سير الموكب بغرض حمايته من أي شخص تسول له نفسه إعتراض الموكب أو منع المشاركين فيه من التعبير عن رأيهم وهذا يدخل ضمن واجب الدولة الدستوري الذي نصت عليه المادة 27 (2) من الدستور وعدم القيام به يرتب على الدولة مسئولية داخلية وخارجية بالنسبة للعهود الدولية التي تحمي حق التعبير . و تدعم هذا النظر دعوى جمعية مناهضة الإجهاض ضد حكومة النمسا لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والتي تتلخص وقائعها في أن الجمعية المذكورة وهي مشكلة من أطباء قد أخطرت الشرطة وفقاً للقانون برغبتها في إقامة الصلاة في كنيسة بعينها ثم الخروج بعد ذلك في خط سير تم توضيحه ينتهى أمام إحدى العيادات التي تمارس الإجهاض للإحتجاج على القانون الذي يبيحه. وقد تم إخطار الشرطة بعد ذلك بالرغبة فى تسييرمظاهرتين تأييداً لحق الإجهاض في نفس الزمان والمكان فمنعتهما الشرطة ومع ذلك فقد خشي منظمو المظاهرة أن يحدث تصادم مع مؤيدي حق الإجهاض فغيروا خط سيرهم بالتشاور مع السلطات وألغوا فكرة التظاهر أمام العيادة التي تمارس الإجهاض وأبدلوها بإقامة صلاة أمام تمثال دينى فى العراء. وقد أوضحت لهم الشرطة أن قواتها قد وضعت بالفعل على الطريق الاول وأن الطريق الثانى ليس من السهل إحتواء الجماهير فيه وفى أثناء الصلاة الاولى تجمع عدد كبير من مؤيدى الاجهاض حاملين شعاراتهم ومكبرات الصوت ورددوا هتافات دون أن تفرقهم الشرطه وقد إعتدوا على أعضاء الموكب الاول حال خروجهم من المعبد بأن قذفوهم بالبيض وإستمروا فى ذلك حتى أثناء إقامة الصلاه الثانيه ولم تتدخل شرطة مناهضة الشغب حتى كاد الوضع أن يؤدى للانفجار ففرقت بين المظاهرتين حيث عاد المتظاهرون الى مبنى الكنيسه وقد قاموا بعد ذلك بتقديم شكوى متعلقه بسلوك الشرطه لأنهم وفقاً للشكوى لم يقدموا لهم الحماية الكافية التى يفرضها عليهم واجبهم فى حماية حق التعبير الدستورى فرفضت شكواهم فقدموا طعناً للمحكمه الدستوريه فى النمسا فقضت بعدم الاختصاص إستناداً لأن السلطات لم تقمع المظاهرة وإنما قمعها أفراد وقد نظم معارضوا الاجهاض مظاهرة آخرى بعد ذلك تعرضت أيضاً للاعتداء ولم يروا جدوى فى تقديم طعن دستورى بل ذهبوا للمحكمة الاوربية حيث دفعت الحكومة النمساوية بأن واجبها ينحصر فى عدم التعرض للمظاهرة أما ما يحدث بين الافراد فليس سبباً للطعن بالإخلال بالحقوق الدستورية إلا أن المحكمة الأوربية رفضت ذلك الدفع لأنه من واجب الحكومة أن تتيح للمتظاهرين أن يقوموا بمسيرتهم دون خشيه من تدخل معارضيهم فى الرأى وأن الشرطة متى ما أخطرت بالمسيرة عليها توفير الحماية اللازمة لها ومنع إقتراب معارضيها منها لان حق التجمع السلمى يفرض على الدولة ليس فقط الإلتزام السلبى بعدم التدخل بل الإلتزام الايجابى بتوفير الحماية لمن يرغب فى ممارسة الحق . رابعاًً:- يجوز للسلطات المحلية بل يجب عليها أن تنظم المواكب فلها أن تأمر المشاركين في المظاهرة بعدم حمل أي سلاح مثلاً أو التقيد بغير ذلك من الضوابط التي تمنع إرهاب الآخرين أو تؤدي إلى سلوك غير منضبط ولكنه لا يجوز لها أصلاً حظر موكب تماماً مما يستلزم ضرورة إخطارها مسبقاً بالموكب وموعده وخط سيره بحيث تقوم بواجبها في تنظيم الموكب . خامساً:- حدود التنظيم هي الموازنة بين حق المواطنين الأصيل في التعبير عن رأيهم بالإشتراك مع من يشاركونهم الرأي ولفت نظر الآخرين إلى ذلك الرأي ودعوتهم للإنضمام إليهم وبين حق العامة في إستخدام الطريق العام بأقل عرقلة ممكنة والإدارة حين تفعل ذلك يجب أن تفعله بغض النظر عن موقع منظمي الموكب أو رأيهم السياسي فإذا قررت أن مواعيد الساعة العاشرة صباحاً لتجمع في شارع القصر في يوم عمل هو موعد مناسب للإحتجاج على قرار دخول القوات الدولية لدارفور فإن موعد الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لابد أن يكون مناسباً للإحتجاج على زيادات الأسعار أما أن تنحاز في قرارها لجهة ترى هي أن رأيها الذي تريد التعبير عنه مقبول لها فإن ذلك يكون مخالفاً للقانون والدستور ومدة الإخطار يجب أن تكون معقولة فلا تكون قصيرة جداً بحيث لا تيسر للسلطات العامة فرصة دراسة خط السير وحمايته ولا تكون طويلة جداً بحيث يفقد موضوع الموكب أثره على الرأي العام وفي غير الأحوال الإستثنائية فإن فرصة يوم أو يومين قد تكون كافية ولابد أن يسمح القانون في الحالات التي لا تسمح بذلك بتجاوز الإخطار ومنها الأحداث التي تفجر ردود فعل شعبية لا يسمح الموقف بإنتظار فترة الإخطار بشأنها. سلطة القضاء في مراقبة السلطة التنفيذية
بغض النظر عن السلطة الممنوحة بالقانون لأي جهة لمنح الإذن بتسيير المواكب فإن رفض الإذن بتسيير أي موكب يجب أن يخضع لرقابة القضاء وقد ذكرت فى ذلك محكمة القضاء الإدارى المصرية وهى تفسر فى نصوص دستورية مشابهة للنصوص الدستورية التى حواها الدستور الإنتقالى بشأن حقى التعبير والتجمع السلمى (إن حق الإجتماع ليس منحة من الإدارة، تمنعها أو تمنحها كما تشاء، بل هو حق أصيل للناس إعترف به القانون وأكده الدستور، ولذا فهو لا يقتضي طلباً من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار الإدارة بالترخيص به، وإنما هو مستمد من القانون وفقط يجب عليه إن أراد إستعماله أن يخطر الإدارة بزمان الإجتماع ومكانه وغير ذلك من البيانات التي نص عليها القانون وسلطتها في منع الإجتماع وفي فضه هي سلطة إستثنائية وهي تخضع لرقابة المحكمة لتعرف على ما إذا كان إستعمالها مطابقاً للقانون نصاً وروحاً أم إنه ليس كذلك) . ((القضية رقم 1320 لسنة 5 ق محكمة القضاء الإداري جلسة 31/7/1951 – مجموعة السنة الحامسة القاعدة 371 ص 1150)) . ولكننا نذهب هنا لأن قرار الإدارة فى هذا الصدد يخضع لرقابة القضاء العادى وليس فقط القضاء الإداري وذلك لأن وذلك لأن الدعاوى التى تقوم على أن الموكب غير مشروع تتطلب من القاضى فحص مشروعية منعه إذ أن مخالفة أمر لم تتقيد الإدارة عند إصداره بالقانون لا يشكل فعلاً غير مشروع كما وأن القانون نفسه يخضع من حيث الدستورية لرقابة القضاء العادى وليس فقط الدستوري والسبب في هذا واضح لأن حق تسيير المواكب تحميه وثيقة الحقوق في موقعين هما حق حرية التعبير وحق التجمع وبالتالي فإن القاضي العادي لا يجوز له تجاهل هذين الحقين في أي دعوى يكون مختصاً بنظرها وذلك لأن المادة 48 من الدستور تنص على ما يلي" مع مراعاه الماده 211 من هذا الدستور لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة وتصون االمحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضيه حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور ". ومعنى ذلك أنه في غير حالات الطوارئ والتي يتم تجميد بعض الحقوق التي تضمنتها الوثيقة يجب على القاضي العادي أن يحمى تلك الحقوق في إطار إختصاصه فلا يجوز له تطبيق حكم قانون مخالف لها ولا يبنى إدانة على مخالفة أمر من سلطة عامة قد بني على إنتهاك أحد الحريات العامة المضمنة في الوثيقة لذلك فإن كل إدانة بنيت على أساس المشاركة في موكب بدون تصديق تكون إدانة غير صحيحة ليس فقط لأن القانون لا يتطلب التصديق بل لأنه حتى ولو تطلب ذلك فإنه يكون غير دستوري وهذا يجعل على القاضي واجب الإمتناع عن تطبيقه لأن القاضي أصلاً لا يجوز له تطبيق قانون غير دستوري . وقد ذهب البعض لأن هذا المذهب يخلط بين القضاء قبل وبعد تكوين المحكمة الدستورية لأن القضاء العادي لم يعد له أي إختصاص دستوري بعد تكوين المحكمة الدستورية وهو مذهب في تقديرنا غير صحيح ويخلط بدوره بين قضاء الإلغاء وقضاء التطبيق فالقاضي العادي في أي مستوى لا يستطيع إلغاء القانون المخالف للدستور وذلك لأنه غير مختص بذلك ولكنه يستطيع دون شك الإمتناع عن تطبيقه وهو إذ يفعل ذلك يفعله بإعتبار أن الدستور هو قانون ضمن القوانين التى يتوجب عليه تطبيقها ولكنه أعلى منها جميعاً فلا يجوز للقاضى العادى ترك الأعلى ليطبق الأقل درجة وإلا كان ذلك قلب للأمور لذلك فقد نصت المادة 6 (2) من قانون تفسير القوانين والنصوص على أنه "إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض "فهذا النص يلزم القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور ويزداد الأمر قوة عندما يتعلق الأمر بوثيقة الحقوق لأن الدستور نفسه يأمر كل القضاة أن يصونوا وثيقة الحقوق ويحموها ويطبقوها وبالتالي فإن القاضي مخاطب بوثيقة الحقوق ومطلوب منه حمايتها فلا يجوز له تطبيق نص قانوني مخالف لها. و إمتناع القاضى عن إصدار أحكام تخرق حق التجمع السلمى هو جزء من إلتزام الدولة الدستورى بكفالة تلك الحريات لذلك فقد قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في دعوى المدعو Iselin ضد فرنسا والتي تتلخص وقائعها في أن المدعى محامي شارك في مظاهرة ضد أحكام قضائية وقد حدث في أثناء تلك المظاهرة أن قام المتظاهرون بتوعد ضابط بوليس بعينه حين كانوا ينشدون ستدفع الثمن يوماً ما one day you will pay وقاموا بشتم القضاة الذين أصدروا الأحكام كما رسموا على حائط السجن وبعض المباني العامة رسومات كاريكاتورية تهاجم تلك الأحكام القضائية وعندما ظهر إيزلين فى التحقيق القضائى كان رده واحداًعلى كافة الاسئله التى وجهت له وهو أنه ليس لديه شئ ليقوله فى هذا الصدد قدم إيزلين الى لجنه تأديب تابعة لنقابه المحامين رأت عدم إرتكابه لأي مخالفة وقد إستؤنف ذلك القرار إلى محكمة الإستئناف التي ألغت قرار اللجنة ووجهت له صوت لوم وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم فتقدم إيزلين بطعن ضد الحكم لدى محكمة حقوق الإنسان الأوربية بدعوى أن ذلك الحكم يخرق حقه في التجمع السلمي وكان رد الحكومة الفرنسية أن حقه في التجمع لم يخرق وقد أتيح له المشاركة في المظاهرة دون أن يمنع وأن ما أخذ من إجراءات كان تالياً للمظاهرة فرأت المحكمة أن قمع حرية التظاهر لا يتم فقط بالإجراءات السابقة للمظاهرة أو المعاصرة لها التي تمنع وقوعها أو إكتمالها بل يتم أيضاً بفرض عقوبة على المشاركين فيها . وفقاً لكل ذلك فإننا نرى ضرورة لإبتدار قانون ينظم مسألة المواكب والإجتماعات العامة تنظيما يتفق مع أحكام الدستور فى هذا الصدد
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Nabeil Adeeb)
|
سلام يا بووس ، ومراحب ...
شكراً علي الورقة القيمة المهمة والمطالبة الواضحة والقانونية بحق التجمع السلمي وبحق الإحتجاج السلمي ...
بعدين نحن عشان ندخل الإنتخابات ضد الجماعة ديل لازم تتوفر شروط اساسية وصحية لنجاح العملية موش كده !؟ ولا نديهم الشرعية الدولية والحماية بمشاركة في عملية مهزومة ومدبرة سلفاً ؟! مواصلة لحوارك ياريس ، اتساءل عن ادوات الضغط المتوفرة وطرق المطالبة بمثل هذه القوانيين المهمة والاساسية في رأيك ! .. .. واجدد ترحيبي وسعادتي بوجودك بيينايا دكتور .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
شكرا أستاذ نبيل علي هذا الشرح القانوني التعليمي الوافي...
تثير هذه المقالة نقط مهمة للغاية عن الدستور وقوانينه ومايكفله في ظاهره وما لايكفله في جـوهره..مثل حرية التعبير ومنع الحرية في نفس الوقت من هذا التعبير..
الإعتماد علي احداث اربعاء أغسطس 2006 في الشرح.. مكن المقالة من أن تفضح القوانين ..نوعيتها وتطبيقها..سـريانها..ومكن من مقارنتها او كشف توافقها واتساقها مع المعاهدات الدولية وعـدمه..
شـكرا جزيلا استاذ نبيل ونتابع معك ومع الآخرين..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Nabeil Adeeb)
|
هذا هو الجزء الأول من مشروع قانون لتنظيم وحماية الإجتماعات العامة والمواكب السلمية بإعتبارها قنوات هامة للتعبير عن الرأى قصدت من نشر هذا المشروع طرحه للنقاش حتى يقوم المهتمون بإكمال مافيه من نقص و خلق زخم حول ما يتطور إليه المشروع عسى أن نسير به فى طريق التحول الديمقراطى
مشروع قانون الإجتماعات والمواكب العامة
المادة الأولى:- تعريفات من هذا القانون ما لم يقتص السياق معنى مغايراً يكون للتغيرات والألفاظ التالية المعاني الموضحة أمامها . 1- الإجتماع العام: يعنى الإجتماع الذي يعقد في المباني والقاعات العامة لمناقشة شأن عام ولا يشمل الإجتماعات الخاصة بالأندية والاحزاب في حدود عضويتها لمناقشة مسائل تخصها كما ولا يشمل الإجتماعات الدينية داخل المعابد وحتى ولو لم تكن بغرض أداء إلشعائر الدينية و لا التجمعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الإجتماعية والأعياد . 2- الموكب: يعنى أى تجمع في الطرق أو الميادين العامة بغرض التعبير عن رأي أو موقف في مسألة عامة بغض النظر عن وسيلة ذلك التعبير ولا يشمل المواكب الدينية التى جرى العرف على تسييرها فى المناسبات الدينية . 3- الأسلحة: تعني الأسلحة النارية والبيضاء و المواد الناسفة والحارقة وكل أداة يكون إستعمالها العادي من شأنه تسبيب الأذى أو الجراح بإستثناء العصي لمن يحتاجها بسبب عجز جسماني أو كبر في السن للتوكأ عليها . 4- السلطة المحلية: تعني السلطة المحلية الأقل درجة التي يقع في دائرة إختصاصها المبنى أو القاعة العامة . المادة الثانية:- إلغاء إلغاء تلغي المواد من 4 2 1- 129 شاملةمن قانون الإجراءات الجنائية لعام 91 ويستعاض عنها بالأحكام الواردة في هذا القانون . 2- تلغي المواد من 67 – 69 شاملة من قانون الجنائي لعام 91 ويستعاض عنها بالأحكام الواردة في هذا القانون . المادة الثالثة:- 1 -تكون الإجتماعات والمواكب والتجمعات العامة مباحة بشرط أن تكون سلمية ولا تتنافى أغراضها مع القانون أوالآداب العامة ولا يجوز منعها أو فضها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون . 2 –فى حالة تعرض منطقة لخطر وباء ينتقل بشكل يجعل التجمعات تساعد على إنتشاره يجوز للمسئول الأعلى درجة عن الصحة العامة فى المنطقة أن يطلب من الوالى حظر التجمعات العامة أو تقييدها بما يحقق الغرض من الحظر أو التقييد. المادة الرابعة:- الإخطار 1- يجب على الداعين لإجتماع عام إخطار السلطة المحلية بميعاد الإجتماع العام وموضوعه قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاده أو حال تحديده إذا كانت الظروف تدعو لعقده في مدة أقل . 2- يجب أن أن يكون الإخطار الكتابي بعقد الإجتماع العام موقعاً عليه من مقدمي الطلب و أن يكون مبيناً به إسم وعنوان كل من وقع عليه ورقم بطاقته الشخصية و أن يحدد في الإخطار زمان ومكان الإجتماع . 3- لا يترتب على عدم الإخطار أن يفقد الإجتماع العام شرعيته ولا يجوز فضه إلا وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القانون. المادة الخامسة:-سلطة السلطة المحلية في تنظيم الإجتماعات العامة 1- يجوز للسلطة المحلية تنظيم حركة المرور حول مقر الإجتماع لضمان عدم عرقلة الطرق العامة . 2- يجوز للسلطة المحلية أن تحدد من وضع مكبرات الصوت خارج مبنى أو قاعة الإجتماع . 3- يجوز للسلطة المحلية تحديد عدد الحضور وفقاً لسعة القاعة لمنع الإخلال بصحة أو سلامة الحضور . 4- يجب على السلطة المحلية توفير قوة لحماية الإجتماع إذا طلب منها منظمو الإجتماع ذلك.
المادة السادسة:- حظر حمل الأسلحة فى الإجتماع العام لا يجوز لأي شخص من غير القوات النظامية أن يحضر أي إجتماع عام حاملاً سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله. المادة السابعة:- تواجد الشرطة فى مكان الإجتماع يجوز لقوات الشرطة أن يتواجدوا حول مكان الإجتماع لحمايته كما ويجوز لها دخول الإجتماع لحفظ النظام بناءاً على طلب رئيس الإجتماع أو المسئولين عنه ويقتصر دورها على إخراج من يطلب منهم رئيس الإجتماع أو المسئولين عنه إخراجه ولا يجوز للشرطة فض الإجتماع إلا في حالة حدوث إخلال بالنظام يمكن أن يؤدي إلى شغب في هذه الحالة تطلب الشرطة من الحاضرين الإنصراف قبل إستخدام أي وسائل أخرى يتيحها القانون .
ونواصل نشر الجزء الثانى لاحقاً
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Nabeil Adeeb)
|
أستاذى النبيل اثناء عملنا بهيئة الدفاع فى محاكمات السكر والمحروقات تقدمنا بدفع حول حق الدستورى فى التجمع السلمى والمواكب وعدم وجود نص يمنع ذلك فى القانون الخ.... وانت تراست تلك الهيئة وكثيرون من القراء مراقبين لها واكثرهم ( منى خوجلى والتى ما فارقتنا لحظة منذ الصباح وحتى إنتهاء الجلسات يوميا).
للأسف تعمد بعض القضاء كما أوردت فى مقالك الإستناد لنص منعدم الوجود، وما اتعس ذلك اليوم لقد خرج القضاء من ثوبه ووتدثر بثوب السلطة.
*** ولفائدة القراء ينص القانون الجنائى أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص(ويشترط أن يكون النص سابقاً للفعل). فبماذا حوكمت تلك السيدة وغيرها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*****وهذا ما أوردته وسائل الاعلام كما تفضلت عاليه(وقد قرأنا في أحد أجهزة الإعلام أن قاضي في معرض إدانة سيدة شاركت في المظاهرات ذكر في حيثيات حكمه أن الحق الدستوري مقيد بالقانون الذي يتطلب التصديق ولم يذكر ذلك القانون ولكن إستدل على وجوده من أن المتهمة طلبت التصديق للموكب ولو كان ما ذكر في الإعلام عن لسان القاضي صحيحاً فإن حكمه لا يكون قد صادف صحيح القانون لأن القاضي لا يستدل على القانون من تصرفات المتهمين بل يطبق القانون الذي يفترض علمه به على تصرفاتهم )*************
أستاذى ان هذه المحاولة قد تبعد عنا هذا الشبح الملثم الذى ياتى من العدم.. وحق لنا وعلينا ان نقدم مشروع هذا القانون..و ان لم يسن فى هذا الزمن القح المرير فهو حق لجيل سوف ياتى .
لك الود وعند نشر الجزء الثانى سوف تجدنا مناقشين وسنحاول نشر المشروع على القانونين (خارج الموقع) للرأى
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: AmroKamal)
|
وعندما أدخل هنا.. اشعر كأنني دخلت قاعات المحكمة المختلفة في أيام سبتمبر السابق... اري في طريقي محمد احمد وهو متنازع بين حبه لإبنه وابنته المتهمين في 'أحداث الشغب' ولمبادئ الحق والوطنية وبين خوفه عليهم من عقاب الجبروت.. المح في عيونه دموع ونظرات تصلي لله بأن يزيل الغمة ويفرج الهم..وغضب يقفز في لمحة بصر فجأة ثم يخفي نفسه سريعا حـتي لا تفقد الأعصاب ويسوء الموقف أكثر.. انظر في قميصه وأشم رائحة جـدي وأكاد اسمع صوت الشهيد يحيي في فرح الحاضرين هناك.. أحول نظري له ولها ولهم مرة اخري ومرات وأحسـدهم علي قوتهم.. وعلي مواقف يشرفون بها انفسهم قبل الآخرين ... ولا يمنعني ذلك من شعور بالخوف عليهم..تري أي قاض سينظر في امرهم? كيف تكون أحكامهم وماذا سيفعلون بعدها??
وتتجول مشاعري بين قلوبهم واقرأها بحب كأنني اعرفهم تماما..بل اعرف النقاش الذي دار بينهم قبل حضورهم..أكاد احصي ضربات قلوبهم واقيسها بضربات قلبي وأغمض عيني علي معاني نظراتهم حـتي أصير منهم ويصيروا مني!
ماله ذلك العسكري ينظر لي وشبح ابتسامة يتراقص علي شفتيه? لم يكن منهم..لم يكن العـدو..كأنه يقول انا ايضا والد ولا يعجبني مايحـدث.. لكني مكبل!
اقف بجانب الجمع..رأيتهن..ورأيتها تخرج من الزنزانة ووجهها القوي تكسيه العزه والمجـد.. حبيبتي بنت السودان لم يعرف قلبها حبا كحب الوطن ولم تعشق غيره..فكان ضوء قلبها ونور ايامها.. سأتجول في المحكمة..وأخبركم كيف كانت المحكمة كالوطن..صعبة الفراق!
وأرجو ان لا يفسـد تجولي قراءة مقالات استاذ نبيل ولا تعليق عمرو ومن يأتي... وسأقرأ معكم واتعلم..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Muna Khugali)
|
هذا هو الجزء الثانى من المشروع
المادة الثامنة :-الإخطار عن المواكب 1- يجب على منظمي المواكب إخطار السلطة المحلية المختصة بالموكب والغرض منه قبل ثلاثة أيام من التاريخ الذي ينوي المنظمون فيه قيام الموكب أو أى مدة أقل متى ما إستوجبت طبيعة الحدث موضوع الموكب ذلك على أن يحدد المنظمون. 2- يجب أن أن يكون الإخطار الكتابي موقعاً عليه من مقدمي الطلب و أن يكون مبيناً به إسم وعنوان كل من وقع عليه ورقم بطاقته الشخصية و أن يحدد في الإخطار التاريخ والساعة وخط سير الموكب. 3- في الحالات التي يتم فيها تنظيم مواكب تلقائية نتيجة لأحداث طارئة يكون من شأنها خلق ردود فعل شعبية تقوم السلطات المحلية من تلقاء نفسها بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم الموكب وحمايته بقدر الإمكان . 4- المواكب السلمية التى لم يتم الإخطار عنها رغم وجوب ذلك الإخطار لاتفقد شرعيتها فقط بسبب عدم الإخطار ولا يجوز تفريقها إلا وفقاً للأسباب الواردة فى المادة 3 (2) أو المادة 12 . 5- لا يجوز لمنظمي الموكب أو المشاركين فيه حمل الأسلحة حتى ولو كان مرخصاً لهم بحملها . 6- إذا كان خط سير الموكب يمر بأكثر من سلطة محلية يتم إخطار السلطة المحلية التي تقع في دائرة إختصاصها محل بدء الموكب . المادة التاسعة:-إختصاص السلطة المحلية بحماية وتنظيم المواكب 1- لدى تلقي السلطات المحلية إخطار بأي موكب عليها أن تقوم بتوفير الحماية للمشاركين في ذلك الموكب وضبط خط سيره بالطريقة التي تسبب أقل إزعاج ممكن لغير المشاركين فيه دون الحد من حق المشاركين فيه في التعبير عن رأيهم وإذا كان خط سير الموكب يدخله في دائرة إختصاص سلطة محلية أخرى عليها إخطار المحافظ المختص . 2- يجوز للسلطات المحلية تغيير تاريخ أو زمن الموكب بما لا يهدر الغرض منه من أجل حماية المشاركين فيه أو لمنع مضايقة العامة. المادة العاشرة:- سلطةمنع إرتكاب جريمة بموقع الموكب يجوز لقوات الشرطة بغرض منع أي من المشاركين في الموكب أو غيرهم من الأشخاص الموجودين بموقع الموكب إرتكاب أي جريمة إستخدام القدر المناسب من القوة لإبعاد ذلك الشخص أو الأشخاص من موقع الموكب أو خط سيره . المادة الحادى عشرة:- المخالفات 1- من يقوم بتنظيم إجتماع عام أو موكب و يفشل دون سبب معقول في إخطار السلطة المحلية وفقاً لأحكام المواد الرابعة و الثامنة من هذا القانون يعاقب بالغرامة التي قد تصل لـ فإذا عاد لإرتكاب نفس الفعل في خلال عامين من صدور حكم بإدانته عن هذه الجريمة يعاقب بالسجن الذي قد يصل لمدة شهر أو بالغرامة أو بالإثنين معاً. 2- يعاقب كل من يحضر إجتماع عام أو موكب وهو يحمل سلاحاً بالسجن الذي قد يصل إلى شهرين أو بالغرامة أو بالإثنين معاً . 3- يعاقب كل من يرتكب أي عمل من شأنه منع إجتماع عام من مزاولة أعماله أو يقوم بالإعتداء على الحاضرين أو المتحدثين بدون مساس بأي عقوبة أخرى في أي قانون آخر بالسجن الذي يصل إلى 4- يعاقب كل من يرتكب فعل من شأنه عرقلة أى موكب سلمي أو الإعتداء على المشاركين فيه أو فضه 5- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في تجمع مكون من خمسة أشخاص فأكثر متى هدد هذا التجمع بإستعمال القوة أو إستعمل القوة أو الإرهاب أو العنف، ومتى كان القصد المشترك فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية:- (أ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني . (ب) إرتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، . (ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعي به بطريق العنف أو التهديد بإستخدامه (د) إرغام أي شخص ليفعل ما لا يلزمه القانون بفعله أو لئلا يفعل ما يخوله أياه القانون فعله . 6- من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب إستخدامه الموت أو الأذى الجسيم،أو كان من المنظمين لموكب بقصد إرتكاب جريمة الشغب أو مع علمه بأن الشغب هو نتيجة مرجحة للموكب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . 7- من يخل بالسلام العام بأن يقوم بفعل يقصد به إزعاج الآخرين دون أن تكون مصلحة مشروعة فيه أو إرهابهم ، وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة. المادة الثانية عشرة :-منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة 1- يجوز لأي وكيل نيابة أن يأمر أي تجمع يشرع في أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام، أن يتفرق، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق. 2- (1) إذا لم يتفرق التجمع المذكور عند صدور الأمر، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر، فيجوز لوكيل النيابة أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر بإستعمال أقل قوة ضرورية، و لا يلجأ لإستعمال السلاح الناري لتفريق التجمهر إلا فى الحالات التى لايمكن فيها تفريق التجمهر بغيرذلك ويكون التجمهر قد أسفر عن نية اللجوء إلى العنف. (2) يجوز لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر . (3) يجوز للشرطة إلقاء القبض على من شارك في التجمع المذكور. (4) لا يبيح حق إستعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت . 3- إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول أن إستعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر، فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام . 4- إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام في أي منطقة، فيجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهي والأماكن العامة الأخرى التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Nabeil Adeeb)
|
Quote: اين أنت يا عادل سمير ؟ أريد رأيك |
لقد درجت بعض الانظمة على أن يأخذ القانون باليسار ما أعطاه الدستور باليمين..
لذلك أتفق معك شكلاً و موضوعاً في ضرورة صدور مثل هذا القانون..
و هو ضمانة للجميع حكاماً و محكومين..و ليس ضد نظام بعينه..
و السلطة ما دوامة و من يكون حاكماً اليوم قد يكون محكوماً غداً..
لذلك يجب أن يتضافر الجميع لإصدار مثل هذا القانون و أن ينظروا الى الأمر من ناحية موضوعية..
أذكر أنه خلال فترة الديقراطية الثالثة ، طلبت الجبهة القومية الإسلامية في ذلك الوقت من الحكومة
التصديق له بمسيرة سلمية لتقديم مذكرة إحتجاج للحكومة..
و رفضت السلطات الإدارية التصديق لها بذلك..
و توعدت الحكومة بأنها ستفرق المسيرة بالقوة إذا قامت..
وبالفعل أعطيت التعليمات الإدارية للشرطة لتفريق المسيرة بالقوة..
الا أن قاضي الجنايات المرافق للشرطة في ذلك الوقت أمر الشرطة بعدم تفريق المسيرة بعد ان تعهد
له القائمون بالمسيرة بحفظ الأمن و تقديم مذكرة الإحتجاج و الإنصراف بسلام بعد ذلك..
و أمر الشرطة بحراسة المسيرة حتى قدمت مذكرتها و بالفعل تفرقت بسلام..
هذا التصرف من قاضي الجنايات أثار نزاع حاد و نقاش بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية..
هل هي سلطة القاضي للسماح للمسيرة أم أنه تجاوز سلطاته و كان عليه تفريق المسيرة بالقوة..
و ماهي سلطات و حدود السلطة التنفيذية و السلطة القضائية..
و قد دافع قاضي الجنايات عن تصرفه بالسماح للمسيرة أنه قدر الموقف على الأرض و رأى أنه إذا ما
فرق المسيرة بالقوة سوف تحدث خسائر في الأرواح و الممتلكات لان المسيرة كانت في قلب السوق في
الخرطوم و بالتالي قرر السماح لها و حراستها طالما لم يحدث إخلال..
و بما أن المسيرة تمت بسلام فيكون قد أدى دوره في حفظ الامن و السلامة..
و نواصل..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدار قانون لحماية التجمعات السلمية (Re: Nabeil Adeeb)
|
الأستاذ نبيل أديب.. أنت إضافة نوعية لهذا المنبر.. آسف جدا أنني لم أتمكن من الترحيب بك قبل اليوم..
مرحب ثم مرحب ثم مرحب
يمكن الضعط على الحكومة بطريقة قانونية.. ورفع قضايا دستورية ضدها إذا قامت بانتهاك الدستور الإنتقالي الذي يسمح بالتظاهرات السلمية والتجمعات السلمية..
كنت قد دعوت إلى رفع قضية عندما تعرضت قوات الشرطة والأمن لمظاهرة يوم 7 سبتمبر 2006.. وغيرها من التجمعات التي قابلتها الشرطة بالبمبان والعكاكيز..
يجب تقديم شكاوى للأمم المتحدة ورفع المسألة حتى مجلس الأمن لو دعا الأمر..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدار قانون لحماية التجمعات السلمية (Re: Yasir Elsharif)
|
كانت ايام المحكمة مهرجانا لإحياء معزة الوطن ولإختبار الإرادة والعدالة.. نجحت الأولي وتذبذبت التانية بين النجاح والسقوط.. النجاح كان من هيئة دفاع درست القوانين ووعيت سلبياتهاواستعدت بدفاع قوي... والسقوط كان من نظام قضائي فشل ان يكون مستقلا فأستعان في فشله بأغلبيه تحكم وفق احكام مررت لها قبل الجلسة..
تجولي بقاعات المحاكم سبقته مشاعر قلقة مختلطة بحماس واحساس بالجماعة.. صباحات استيقظ فيها قبل الجميع لأزيد من قلقهم..اليوم محاكمة الطلبة..لايجب ان اتأخر!
لم أكن محامية .. وبالتالي لم اكن من هيئة الدفاع ...ولكني قطعا كنت محامية الإنتماء لهم .. كلنا انتمينا له وطن طالت معاناته حتي كبلت عمرنا كله..
بوليس الطوارئ قفل الشارع..خـوذات وعصي ودروع ودروس قاسية تعلموها بأن يضربوا..مظهر تخويف يحاول ان يغطي علي خوفه المقيم!
رأيتهم من الدور الثاني..وقفت مع المحموعة ننتظر..تطول وقفتنا..جلستهم تأخرت حتي ينتهي الشاهـد من تقديم شهادته المكررة ليقدم نفس الشهادة بإختلاف الموقع واسم المتهم في جلسة المحكمة الأخري!
أقترب منه ..أبتدره بالسلام ..
كيفك? يردبإختصار .. الحمدلله!
تلقط اذني نبرة شك في صوته..له حق.. فالجميع يتبادولون الشك خاصة مع الذين لا يعرفونهم .. آفة اصابت مجتمعنا..لعن الله من أتي بها وزرعها وسط خضار القلوب! أبتسم له أكثر ولا ازيد من اسألتي.. وأقول له بقلبي ولساني الوطن يعلم موقفك..ثم اربت علي قلبه وأستأذن.. اتجـول بينهم جميعا..أصـدقاء اعرفهم منذ سنين..وآخرين اتعرف بهم ليصيروا في قلبي حتي وان لم التقيهم مرة أخري.. أسمع حركة زائده..أسرع تجاهها..أراهم في طـريقهم للقاعة (...) أدخل وأجلس مع الجماهير وبقدرة قادر.. يتحملنا جميعا المقعد الخشبي الطـويل! وخلف قفص الاتهام يجلسون هم..نوارة الوطن ومستقبلها..
تفتتح الجلسة ويستمع الجميع.... ......... ......... ......... .........
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Nabeil Adeeb)
|
ايها الاعزاء ...
الامر يحتاج الي تغيير جذري يذهب بترسبات عقود من فهم خاطئ للسلطة والحاكميةوالقانون في بلادنا .. فالسلطة والحاكمية في بلادنا يجب ان تعود لتكون للقانون اولا .. سلطة وحاكمية مفروضة ومحروسة بالمدافع والبنادق والسجون لا يمكن ان تتوام مع القانون ...مثل هذه السلطة والحاكمية اصلا ليس في اجندة تعاملها مسميات كالتجمعات السلمية .. هذة السلطات لا تعرف تلك وبالتالي اصدار قوانيين او الاضافة الي ما هو موجود في الملفات والاضابير يبقي حبرا علي ورق يمكن تعديله وفق مزاجية الحاكم والسلطان وفي بلادنا امثلة كثيرة لاتحصس ...
من معينات التغيير تعريف النشئ بحقوق الانسان والقانون واهميته بدلا عن حشو عقولهم بالمحسنات البديعية وكثير من معلومات بالية لا تنفع حاضرهم ولا مستقبلهم ... من ينشا وهو متشبع بما يعيشه من سلطوية وقهر بدء في المنزل ثم المدرسة ثم العمل ككثير من عسكر السودان الذين ركبو دباباتهم بليل لتغيير انظمة قاهرة يتحولون هم كذلك كما راينا الي ادوات للقمع وليس قمعا لقمع اتو لتغييره ...
مسئولية القانونيين تتجاوز امر اصدار و تعدييل القوانيين الي ايجاد معينات للتروييج للقانون بوسائل مختلفة بحيث يكون الالتزام بالقانون واللوائح والارشادات ثقافة الجمع ومداخل ثابتة لتنفيذ القوانيين لا تتغير يتغير سلطة او حاكمية وهذه معضلة في بلادنا تحتاج الي جهد الجميع من مختلف المهن ... فلو عرف العسكر مثلا ان القانون اولا وليس السلاح هوما تحتاجه بلادنا لتعدل الوضع شيئا ولو عرف الحاكم ان القانون لا يفرق بينه وبين من يحكمه لاستقام في ادائه ... لا يعقل ان تكون السلطة والحاكمية والعسكر ورجال كثير من اهل القانون ( ارجو مراجعة مواقف اتحادات القانويين حاليا وسابقا ومواقف رجال القضاء و رجال قانويين وصلو اعلي مراتب السلطة التنفيذية و والتشريعية والحزبية والعسكرية في السودان) اول من يتجاوز القانون بحجة تامين العباد .. خرق القانون بحجة بسط القانون هو لا قانون .... وانتم اهل القانون والعلم اعلم والله اعلم
ولكم مودتي ابوبكر
| |
|
|
|
|
|
|
|