اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 09:11 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-24-2011, 01:28 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟

    سنبدأ بى السرى جدا
    اى صفحة السرى جدا وهى فارغة تماما
    اذ كان لا بد وان تاتى اشارة او عبارة سرى جدا فى صدر الصفحة الاولى
    ولكن ولغباء المفاوض الحكومى جاءت عبارة سرى جدا فى اخر الصفحات ...
    لذا وجب علينا نشر الاتفاق اذ ان مفردة سرى جدا جاءت فى اخر الصفحات
    وان السرى جدا يفترض ان يليها اوليس كذلك .... ولا كـــــــــــــيف ؟؟؟؟؟

    اضاءة اولى
    اولا
    ما حابب اى شخص يسالنى ويقول لى كيف تحصلت على هذه الوثيقة
    لانى لن اجاوب وبس ( كية فى السائل )
    ثانيا
    ادا تم تهكير حسابى فى المتبر سانشر كامل الوثيقه دفعة واحدة
    وما بها من سرى جدا او سرى للغاية
    لذا اكرر عدم المساس بحسابى الشخصى فى المنبر ؟؟؟
    كويس ولا كــــــــــــيف برضو ؟؟؟

    قاسم المهداوى

    هامش
    ولا كيف ؟؟؟؟؟
                  

07-24-2011, 01:36 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)






    مسودة _ سرى للغاية 27 ابريل 2011
    2011/4/27
    مسودة
    (وثيقة السلام الإطارية لدارفور)











    جدول المحتويات

    قائمة الاختصارات

    التعاريف

    الديباجـــــة


    الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية

    الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور

    الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية

    الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين

    الفصل الخامس - العدالة المصالحة

    الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية

    الفصل السابع – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ

    أحكام نهائية




    قائمة بالمختصرات
    AFR- Annual Financial Report
    AOR - Area of Responsibility
    AU- African Union
    CFA- Ceasefire Agreement
    CFC- Ceasefire Commission
    CJDF – Compensation/ Jabr Al-Darar Fund
    CPA - The Comprehensive Peace Agreement
    CPC – Community Policing Centre
    CTSG-Ceasefire Team Site Group
    DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration
    DFC - Deputy Force Commander
    DJAM - Darfur Joint Assessment Mission
    DLC- Darfur Land Commission
    DMZ - Demilitarised Zone
    DoC DPA- Declarations of Commitment to the DPA
    DPA - Darfur Peace Agreement
    DRA - Darfur Regional Authority
    DRC – Darfur Referundum Commission
    DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund
    EU- European Union
    FC - Force Commander
    FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission
    GoS - Government of Sudan
    IBRD - International Bank for Reconstruction and Development
    IFC - Implementation Follow-Up Commission
    ICRC - International Committee of the Red Cross
    IDPs – Internally Displaced Persons
    INC - Interim National Constitution
    (ITC) - Integration Technical Committee
    JC - Joint Commission
    JCC – Joint Coordination Center
    JLCC - Joint Logistics Coordination Committee
    LCC -Logistics Coordination Committee
    MDGs- Millinum Development Goals
    MFS- Micro Finance System
    NCRC- National Constitutional Review Commission
    NCS- National Civil Service
    NCSC -National Civil Service Commission
    NGO - Non-Governmental Organisation
    NRF- National Revenue Fund
    PC - Police Commissioner
    RCC-Reparation and Compensation Commission
    RoE – Rules of Engagement
    SAF- Sudan Armed Forces
    SOMA – Status of Mission Agreement
    SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission
    Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions
    TRC - Truth and Reconciliation Commission
    TJRC – Truth, Justice and Reconciliation Commission
    TSGs- Team Site Groups
    UN - United Nations
    UNAMID – African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur
    UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
    UNICEF - United Nations International Children’s Educational Fund
    UNPOL – United Nations Police
    UNSCR - United Nations Security Council Resolution
    USA - United States of America
    VRC – Voluntary Return Committee
                  

07-24-2011, 01:41 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)


    التعاريف
    "منطقة السيطرة" تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
    "الميليشيات المسلحة" تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
    "التجميع" تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
    "مناطق تجميع القوات" أو "مواقع تمركز القوات" يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
    "المنطقة العازلة" هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
    "المقاتلون" تعني قوات الحركات.
    "الشرطة المجتمعية" تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأمم المتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا "أعمال الشرطة المجتمعية" و "متطوعو الشرطة المجتمعية" وفقاً لذلك.
    "الأسلحة التي يديرها طاقم" هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
    "المنطقة المنزوعة السلاح" تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.
    "التسريح" يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
    "نزع السلاح" يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام.
    "فك الارتباط" هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
    "الحواكير" تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي.
    "النازحون" هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً.
    "الحركات" يقصد بها جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات المرتبطة بها؛ ولأغراض هذا الاتفاق، تشير عبارة "الحركات" إلى الحركات الموقعة على الاتفاق.
    "المصالحة" تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
    "إعادة الانتشار" تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
    "إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة" يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة.
    "اللاجئ" يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة "اللاجئ" على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
    "إعادة الدمج" تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
    "العائد" يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
    "قواعد الاشتباك" تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
    "اتفاق مركز البعثة" يعني الاتفاق بين يوناميد وحكومة السودان، الذي يحدد الوضع القانوني للقوة العسكرية الزائرة التي يتم نشرها في السودان.
    "شخص متأثر بالحرب" أو "ضحايا الحرب" تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع.


    هامش
    والله بعد دا الا تهكرو كمبيوترى ذاتو
    يا ناس سرى لغاية
    سؤال فى اتفاق مكتوب عليه سرى للغاية
    ياخ معقول ؟؟؟؟؟
    يبقى دا ليس باتفاق دا شغل بتاع مافيا
                  

07-24-2011, 01:46 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    يتبع سرى للغاية ؟؟؟؟

    الديباجة
    إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم "الأطراف"،
    إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
    وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
    وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.
    وإذ تعترف بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
    وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
    وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
    وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
    وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
    وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
    وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
    وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويوليه 2010، على التوالي،
    وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
    قد اتفقت على ما يلي:









    الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
    المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
    1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
    2. تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    3. تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
    4. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات.
    5. تكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
    6. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور.
    7. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
    8. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور.
    9. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة (الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب)، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي.
    10. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها.
    11. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور.
    12. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
    13. تكفل حكومة السودان السير الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
    14. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين الأهالي في السودان .
    15. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور.
    16. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
    17. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
    18. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات



    هامش
    كفاكم كدا
    ولا كــــــــــــــــــيف ؟؟؟؟؟


    قاسم المهداوى
                  

07-24-2011, 01:57 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
    المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
    يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
    19. السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان، بصيغته التي يمكن تعديلها تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق.
    20. يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث مشترك وتطلعات مشتركة، وبالتالي متفق على العمل يداً واحدة.
    21. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل التداول السلمي للسلطة، وكذا الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانة للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
    22. تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين قوميين ودوليين.
    23. تتوطد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد.
    24. تكون السيادة للقانون ويكون استقلال القضاء مكفولاً.
    25. تختص المحكمة الدستورية بالفصل في أي منازعات تنشأ بين مستويات الحكم أو أجهزته بشأن اختصاصات كل منها الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
    26. المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى النهوض بأحوال من يتعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
    27. عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا ينبغي أن يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية.
    28. يقام نظام حكم اتحادي تنتقل فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
    29. يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات العامة والقوات المسلحة والشرطة وهيئة الاستخبارات، على كافة الأصعدة.
    30. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.
    31. تُكفل مشاركة أهالي دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
    32. تكفل الدولة استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لأهالي دارفور في سياق مساهمتهم في تحقيق رفاه الأمة.
    33. تتخذ كافة الحركات الموقعة على هذا الاتفاق التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
    34. دون المساس بالفقرة (33) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
    35. لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.



    حقيقى كفاكم



    قاسم
                  

07-24-2011, 03:56 AM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    شكرا يا قاسـم،

    وبعد قراءة فقرات متفرقة، أعتقد ليهم حق يكتبوا عليه سرى جدا..

    فى إنتظار البقية وينوبك ثواب وأجر المناولة.
                  

07-24-2011, 06:45 AM

Zoal Wahid

تاريخ التسجيل: 10-06-2002
مجموع المشاركات: 5355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: Abureesh)

    الناس دي قاعدة تتفاوض سنتين و نص عشان تكتب الانشاء دي؟

    الفقرات اعلاه عبارة عن عموميات يمكن ان يكتبها اي زول بتاع عرضحالات.



    بالمناسبة هل يوجد اي عضو من جماعة سيسي او الموقعين عضوا بالمنبر ليساعدنا
    في النقاش حول جدوى هذا الكلام الانشائي و ما هي اليات التنفيذ؟

    اللهم ارحم اتفاق الدوحة كما رحمت اتفاق ابوجا الذي كان اكثر ضجيجا.


    ** حكاية سري دي ذكرتني ايام المراهقة.. البت ترد عليك و تقول ليك ما في زول
    يعرف. انت تلم صحبانك تقروا سوا وهي تلم صاحباتا و تحكي.
                  

07-25-2011, 01:25 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    تقاسم السلطة على المستوى القومي
    المادة 3: معايير تقاسم السلطة
    36. ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة في السودان وفي دارفور بصفة خاصة مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كافة أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.

    37. يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تعيينهم في الخدمات العامة والمدنية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والإسهام في رفاه السودان.
    38. يكون تمثيل أهل دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني بعد انفصال الجنوب.
    المادة 4: السلطة التنفيذية القومية
    39. تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
    40. يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع. وتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، والوزراء.
    الرئاسة
    نائب الرئيس
    41. دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
    ‌أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي،
    ‌ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي،
    ‌ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
    ‌د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان.
    مساعدو الرئيس ومستشاروه
    42. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
    43. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور.
    مجلس الوزراء القومي
    44. يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
    ‌أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور؛
    ‌ب) تقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة.
    ‌ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل.
    المادة 5: الهيئة التشريعية القومية
    45. يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد:
    ‌أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة؛
    ‌ب) تشغل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف.
    المادة 6: أجهزة القضاء القومي
    46. يعتبر القضاء القومي ذراعاً هاماً للحكم. ومن الضروري المحافظة على حياديه كفاءته.
    47. ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل أبناء دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لأبناء دارفور في المؤسسات القضائية، بما في ذلك المحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف.
    48. عند توقيع هذا الاتفاق، تشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، كتدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل أبناء دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل.
    49. للمحكمة الدستورية اختصاص تسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، أو المشتركة، أو المتبقية.
    المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة
    50. تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق الماضية، وذلك بغية تصويب أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لأبناء دارفور.
    51. يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة على المستويات العليا والوسطى.
    52. تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي تناسب السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة جبر أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة.
    53. بعد توقيع هذا الاتفاق، تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل جوهري من دارفور متضمناً الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كافة المستويات.
    54. تحدد الهيئة أية أوجه خلل تسببت في تقويض تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لأبناء دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي:
    أ‌) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده؛
    ب‌) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (النوع الاجتماعي).
    55. على الهيئة أن تتم عملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية والعلاجية في خلال مدة ستة أشهر.
    56. وإلى أن تصدر نتيجة تقرير الهيئة، على حكومة السودان أن تضمن إنجاز المهام التالية:
    ‌أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، ولاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارة، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين من الحركات في الخدمة المدنية القومية؛
    ‌ب) الاحتفاظ ببعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهلات، ولاسيما أولئك من المناطق الأقل نمواً، بما في ذلك من هن في داخل دارفور؛
    ‌ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لأبناء دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أية اختلالات؛
    ‌د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المصاغة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً.

    57. تتفق الأطراف على أن يعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصى بما تراه مناسباً.

    المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم

    58. تتفق الأطراف على تمثيل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق في كافة مستويات السلطة وفق بروتوكول إضافي يوقع مع كل حركة على حدى، ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
    المادة 9: القوات المسلحة وغيرها من الخدمات الأمنية
    59. يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل أبناء دارفور تمثيلاً عادلاً على كافة مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب المعايير المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل أبناء دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية.
    60. يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك أبناء دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني.
    وضع دارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور
    المادة 10: الوضع الإداري لدارفور
    إنشاء سلطة دارفور الإقليمية
    61. تنشئ الحكومة سلطة دارفور الإقليمية في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور الثلاثة. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي:
    ‌أ) السلم والأمن؛
    ‌ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، و الاستقرار والنمو؛
                  

07-25-2011, 04:20 PM

الغالى شقيفات
<aالغالى شقيفات
تاريخ التسجيل: 08-16-2009
مجموع المشاركات: 3664

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)
                  

07-26-2011, 01:19 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: الغالى شقيفات)

    هل يساوى هذا الاتفاق ثمن القرى المحروقة فقط؟؟؟؟
    وهى 4 الاف !!!!؟؟؟ فما قلو هؤلاء القوم الغشاشة ؟؟؟؟؟؟
                  

07-26-2011, 01:21 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

                  

07-27-2011, 12:22 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    ‌أ) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح.

    1. تضع سلطة درافور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها، وتقوم بتوظيف العاملين الذين تعتبرهم ضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات السلطة الجديدة مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات في دارفو أو الحكومة الوطنية، ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يتم اعتماد حكومة إقليمية لدارفور.
    2. تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور.
    3. تنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها.
    اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية
    4. تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات التالية:
    1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية؛
    2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي؛
    3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، شاملاً ذلك تنسيق كافة أشكال اشتراك الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور؛
    4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لتبعات تغير المناخ؛
    5- التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها؛
    6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم؛
    7- التخطيط لاستغلال الأراضى وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛
    8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية؛
    9- التخطيط والإحصاء؛
    10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين حكومات/ ولايات دارفور؛
    11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلى القومية بموافقة وضمان بنك السودان؛
    12- حماية حقوق الإنسان ورعايتها؛
    13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛
    14- تنمية القدرات؛
    15- السياحة الإقليمية؛
    16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق بين ولايات دارفور؛
    17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة في دارفور؛
    18- أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية.
    الاختصاصات المشتركة:
    5. يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي:
    1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم؛
    2- السياسات الصحية؛
    3- السياسات المالية والاقتصادية؛
    4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان؛
    5- تنمية التجارة والصناعة؛
    6- الإغاثة والشؤون الإنسانية؛
    7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم، والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة الوطنية.
    8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة؛
    9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، سلامة وحماية المستهلك؛
    10- الكليات التعليمية ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛
    11- سياسة النوع (الجندر)؛
    12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛
    13- سياسات بشأن ملكية الأرض واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛
    14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات؛
    15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية،
    16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛
    17- الرياضة، والثقافة، وتطوير الشباب.
    18- تنمية الموارد الطبيعية بدارفور
    الهيكل والتشكيل
    6. تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية.
    الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية
    تكوين الجهاز
    7. يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي رئيس تنفيذي يعينه رئيس جمهورية السودان من الحركات. يكون لرئيس الجهاز نائب يعنه أيضاً رئيس جمهورية السودان من الحركات.
    8. يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي:
    1- الرئيس التنفيذي
    2- نائب الرئيس التنفيذي
    3- والي ولاية شمال دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس.
    4- والي ولاية جنوب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس.
    5- والي ولاية غرب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس.
    6- مساعد الرئيس للشؤون الإقليمية - عضو
    7- وزير محلي للمالية والتخطيط الاقتصادي - عضو
    8- وزير محلي للثقافة والإعلام والسياحة - عضو
    9- وزير محلي للزراعة والثروة الحيوانية - عضو
    10- وزير محلي لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضو
    11- وزير محلي للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضو
    12- وزير محلي لشؤون مجلس لسلطة درافور الإقليمية - عضو
    13- وزير محلي للشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضو
    14- وزير محلي للشؤون الصحية - عضو
    15- وزير محلي للشباب والرياضة - عضو
    16- وزير محلي لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضو
    17- رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضو
    18- رئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضو
    19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضو
    20- رئيس مفوضية الأراضي - عضو
    21- رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضو

    9. يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين الوزراء المحليين/ أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي. يتمتع الوزراء المحليون بوضعية وزراء الدولة.
    مجلس السلطة الإقليمية
    10. يتكون المجلس من 66 عضواً، ويتألف من:
    ‌أ) الرئيس؛
    ‌ب) نائب الرئيس؛
    ‌ج) ممثلي الحركات المسلحة؛
    ‌د) ممثلي مجالس الولايات.

    11. لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشيء عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً .
    اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية
    12. يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص مايلي:
    1. استعراض القوانين الخاصة بسلطة دارفور الإقليمية؛
    2. مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية؛
    3. اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية؛
    4. ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها؛
    5. إجازة السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور؛
    6. إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد.
    تسوية النزاعات
    13. تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي:
    ‌أ) الدستور القومي؛
    ‌ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛
    ‌ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    التمويل
    14. تمول الحكومة الاتحادية كافة الأنشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الإقليمية. ويتم التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بالتكاليف النثرية من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجازة الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
    الوضع الدائم لدارفور
    15. يتقرر الوضع الدائم لدارفور في الوقت المناسب، في سياق برنامج وطني يرمي إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضخ المزيد من الصلاحيات والموارد للمستويات الأدنى من الحكم في مختلف أنحاء البلاد، للتعجيل من تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى القاعدي. في حالة لم يؤد هذا إلى توافق، فإن الوضع الدائم لدارفور يتم تحديده من خلال إجراء استفتاء.
    16. يجرى الاستفتاء بنحوٍ متزامن في ولايات دارفور الثلاثة، في موعدٍ لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات العامة؛ يتم تقديم الخيارات التالية للإدارة السياسية لدارفور:
    ‌أ) إنشاء إقليم دارفورالذي يتكون من ولايات دارفور؛
    ‌ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
    17. تتولى مفوضية استفتاء دارفور تنظيم الاستفتاء بشأن وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً.
    إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها كل أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويتخذ رئيس جمهورية السودان الخطوات المؤدية إلى إصدار الدستور بالقانون.
                  

07-27-2011, 01:06 PM

nadus2000
<anadus2000
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4756

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    سلامات قاسم

    بعيدا عن مضمون الاتفاق نفسه، وعودة لعنوان البوست احيلك للجرائد القطرية الصادرة صبيحة التوقيع واليوم التالي للتوقيع على الاتفاق والتي نشرت النص الكامل للاتفاق ومن الواضح ان السرية المقصودة والتي اشرت اليها مستنكرا في عنوان البوست هي كانت موجودة عليه بشكل مؤقت قبل التوقيع عليه وهو امر طبيعي بل وضروري ومعمول به في كل مفاوضات بل وحتى مقررات وقرارات اجتماعات بين طرفين او اطراف متفقة او مختلفة وباختلاف مستوياتها من القمة الى الاقل....
    اجزم اننا المتواجدين بالدوحة شهود عيان على المجهود الجبار الذي بذلته الوساطة ونثمن هذا الجهد الجبار والنوايا الطيبة للقطريين والتي هدفت من البداية ليعم السلام دارفور ...فان أتى الاتفاق بأقل من طموحاتكم فحتما الملام ليس الوساطة التي بذلت كل ما يمكن ليكون سلاما شاملا.....
                  

07-27-2011, 01:10 PM

هشام كمال عبادي
<aهشام كمال عبادي
تاريخ التسجيل: 10-30-2010
مجموع المشاركات: 2166

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: nadus2000)

    يا ريت يا اخ قاسم لو تعمل الكلام ده كلو في ملف PDF وتحملو للأخوة البورداب هما لتعم الفائدة ..
    المشكلة انو المفاوضات وما توصلت اليه غير وما تم الاتفاق عليه غير واضح ..
    يعني اتفقو على شنو ؟؟
    ما نجي تاني نلقاها نيفاشا رقم 2 ..
                  

08-02-2011, 04:48 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    يتبع اتفاق الدوحة :

    المادة 11: حدود دارفور
    80. مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956.
    81. تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.
    المادة 12: التمثيل في دارفور – السلطة التنفيذية الولائية والمجلس التشريعي الولائي
    82. اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كافة مستويات حكومات ولايات دارفور.
    الولاة
    83. بما أن الولاة في هذه الولايات الثلاثة يشغلون هذا المنصب بالانتخاب، ينبغي الإبقاء على الوضع الراهن حتى إجراء الانتخابات القادمة. إلا أنه في حالة تكوين ولايات إضافية، تسمى الحركات مرشحين ويوافق عليهم رئيس جمهورية السودان بوصفهم ولاة مكلفين يتولون تسيير الولايات الجديدة بصفة مؤقتة حتى تجري انتخابات خاصة للسماح للحركات وكافة الأحزاب السياسية بالتنافس على مناصب ولاة الولايات المستحدثة.
    المادة 13: الحكومة المحلية
    84. اتفقت الأطراف أن الحكومة المحلية ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تخويل السيادة للشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشئون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى.
    85. على الإدارة الأهلية أن تراعي، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي لعبت دوراً حيوياً في المجتمع.
    86. لقد تضررت الحكومة المحلية والأشكال التقليدية للإدارة جراء النزاع في دارفور. وفي هذا الصدد، اتفقت الأطراف على أن يتم تمكيَن الحكومة المحلية من معالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف العمراني.
    87. تُتَخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي.
    88. اتفقت الاطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على المستوى المحلي من الحكم مع تمثيل المرأة تمثيلاً تناسبياً.
    المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة
    89. تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات.
    90. يُمثل أبناء دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
    91. تخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات.
    92. يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات.
    93. يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
    المادة 15: الدستور الدائم
    94. يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان.

    الفصل الثالث: تقاسم الثروة
    مبادئ عامة
    المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة
    تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
    95. من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
    96. ضرورة وجود حكومة اتحادية، وفيدرالية مالية، وحصة عادلة من ثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم الحكومة القومية بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
    97. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة ولتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالحرب وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
    98. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
    99. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام (الدولي والمحلي) والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضاً السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
    100. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمراً جوهرياً وينبغي تعزيزه.
    101. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلةً وهدفاً لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل الإقليم والبلد. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
    102. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
    ‌أ) السلامة من الجوع؛
    ‌ب) سبل العيش المستدامة؛
    ‌ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
    ‌د) الحصول على التعليم الجيد النوعية؛
    ‌ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
    ‌و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛
    ‌ز) الاستفادة على نحو منصف من فرص التنمية وفرص العمل؛
    ‌ح) حرية النفاذ إلى الأسواق؛
    ‌ط) حماية الممتلكات؛
    ‌ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
    ‌ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها؛
    ‌ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.

    103. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للعمل الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
    104. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقراراً بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
    105. توجد حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
    106. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقاً لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لأهل دارفور، ومعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
    107. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، وفي هذا الصدد، تتم صياغة برنامج من أجل الإسراع بدمج دارفور في بقية أجزاء الدولة.
    108. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي؛ للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
    109. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى تعمير أو إعادة تعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج دارفور في باقي الاقتصاد.
    110. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
    المادة 17: سياسات تقاسم الثروة
    111. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
    ‌أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء؛
    ‌ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
    ‌ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
    112. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
    أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أسس عادلة ومنصفة عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
    ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة؛
    ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
    د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
    1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
    2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
    3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
    4- معالجة التدهور البيئي،
    5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
    113. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة محفزة وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية حسب الوضع لجذب الاستثمارات.
    114. تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع التصدير من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
    115. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
    116. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك النيلين للتنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
    117. وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
    118. ضمان تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
    119. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي أينما كان ذلك ممكناً.
    120. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل والبيئة الطبيعية المستدامة.
    121. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
    122. يتعين التركيز بوجه خاص على نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضرراً كبيراً بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلاً عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في والمفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
    123. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
    124. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة ومنصفة.
    125. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
    126. إن دارفور جغرافياً بعيد من المركز، ويفتقر إلى البنيات التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، مثل ما يلي:
    ‌أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور؛
    ‌ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من الحكومة الاتحادية أو بقروض؛
    ‌ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور المتحدة كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.
                  

08-02-2011, 04:52 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
    المادة 18: أحكام عامة
    127. يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
    128. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
    129. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، يحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرته على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي في على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدته في جهوده عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
    المادة 19: نظام التمويل الصغير
    130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل لتنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
    131. تبتكر إدارة النظام المنشأ بموجب هذا الاتفاق من أساليب الضمان غير التقليدية ما ييسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا التمويل.
    132. يستصحب تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
    133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل.
    134. تساهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
    135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
    136. تضع الأطراف بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
    137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
    المادة 20: الخدمات الاجتماعية
    138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، تقوم الحكومة الاتحادية بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات الاجتماعية في دارفور.
    المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
    139. ينشأ بموجب هذا الإتفاق صندوق إئتمان متعدد المانحين، يدمج فيه صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ويحمل ذات الاسم، وذلك بعد معالجة الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية في الأطر الهيكلية والوظيفية.
    140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والمانحين.
    141. تُحدّد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
    142. تشمل مهام الصندوق، دون الاقتصار على ذلك، المهام التالية :
    ‌أ) تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين؛
    ‌ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنى التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
    ‌ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الأليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء.

    المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور
    143. إضافةً إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص الحكومة القومية من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (اثنين مليار دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم الحكومة القومية بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
    ‌أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق؛
    ‌ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق؛
    ‌ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق؛
    ‌د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق؛
    ‌ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.


    النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
    المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومي والولائي
    144. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
    145. تنفيذ مشروعات بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لإعمار دارفور.
    146. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقاً للمبادئ الآتية:
    ‌أ) توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛
    ‌ب) تقديم خدمة عامة معينة (توكيل الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛
    ‌ج) تعمل حكومات ولايات دارفور على سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛
    ‌د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم أو المعدل الضريبي المُتحصل من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة القومية.

    المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
    قواعد الإيرادات
    147. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، أو من جانب حكومة السودان، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره وزارة المالية. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
    148. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
    أسس الإيرادات
    149. يجوز للحكومة الاتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
    (‌أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
    (‌ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
    (‌ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
    (‌د) رسوم الموانئ والمطارات.
    (‌ه) رسوم الخدمات.
    (‌و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
    (‌ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
    (‌ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
    (‌ط) الضرائب غير المباشرة.
    (‌ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
    (‌ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
    (‌ل) أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
    150. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
    ‌أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات؛
    ‌ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛
    ‌ج) رسوم إصدار الرخص؛
    ‌د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛
    ‌ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
    ‌و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور؛
    ‌ز) إيرادات الدمغة؛
    ‌ح) الضريبة الزراعية؛
    ‌ط) ضريبة السياحة؛
    ‌ي) المنح والمساعدات الأجنبية؛
    ‌ك) الضرائب غير المباشرة؛
    ‌ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛
    ‌م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي؛
    ‌ن) ضريبة الثروة الحيوانية؛
    ‌س) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
    ‌ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛
    ‌ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
    151. على ولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
    المادة 24: ديوان الزكاة
    152. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
    153. على الرغم مما ورد في الفقرة (152) أعلاه، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
    المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
    154. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية.
    155. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح المناطق ومصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
    ‌أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً؛
    ‌ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور، ومن الولايات إلى المحليات والوحدات الإدارية؛
    ‌ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
    156. يتم تحويل الحصص مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقاً للأعراف والأسس المحددة على مستوى الولاية، بمشاركة تناسبية لكل الأطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التالية:
    ‌أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008؛
    ‌ب) معدلات التخلف التنموي (الصحة، التعليم، البني التحتية)
    ‌ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات؛
    ‌د) أثر الحرب؛
    ‌ه) النطاق الجغرافي.
    157. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
    158. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
    159. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لهم.
    160. تحيل حكومات ولايات دارفور تقريراً إلى الحكومة القومية، يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
    المادة 26: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
    161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
    ‌أ) تحويلات للإيرادات المتحصلة على الصعيد القومي، وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
    ‌ب) إيجاد مصادر للإيرادات وجمعها وفقاً للمعايير المتفق عليها؛
    ‌ج) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية؛
    ‌د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
    162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
    المادة 27: مصادر التمويل الخارجي
    163. يمكن أن تحصل ولايات دارفور والسلطة الإقليمية لدارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي.
    164. تقدم ولايات دارفور إلى الحكومة القومية تقريراً يتضمن كل المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونات.
    المادة 28: بناء القدرات
    165. تعمل الحكومة الاتحادية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة.
    المادة 29: المراقبة والمساءلة
    166. تَعُد ولايات دارفور ميزانية سنوية بناءً على إحصاءات مالية الحكومة وتعرض على الهيئة التشريعية الولائية لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة الهيئة التشريعية الولائية لدارفور، كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقاً لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
    167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
    ‌أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية؛
    ‌ب) ديوان مراجع العام القومي/ ديوان المراجعة الولائي؛
    ‌ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية؛
    ‌د) الهيئة التشريعية لولايات دارفور.

    المادة 30: سياسات تنمية دارفور
    168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للأجزاء الأكثر حرماناً وتضرراً في البلاد.
    169. في هذا الإطار، يسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
    170. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور ما بعد النزاع فيما يلي:
    ‌أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
    ‌ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينه من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين الولايات ودول الجوار؛
    ‌ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛
    ‌د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين في فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
    ‌ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛
    ‌و) توفير فرص عمل كافية؛
    ‌ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛
    ‌ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية؛
    ‌ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي؛
    ‌ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات؛
    ‌ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛
    ‌ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.

    171. تقر الأطراف أنه بما أن دارفور ظل منطقة محرومة تاريخياً، وعانى الكثير من الدمار جراء الحرب فهناك حاجة ماسة إلى ما يلي:
    ‌أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛
    ‌ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛
    ‌ج) تقوية الإدارة المدنية؛
    ‌د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع؛
    ‌ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها؛
    ‌و) إنشاء جامعات وكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
    172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجة هذه المشكلة من كافة جوانبها ما يلي:
    ‌أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛
    ‌ب) تحويل اهتمام الرعاة بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛
    ‌ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه؛
    ‌د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات؛
    ‌ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
    173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد الاستيراد في الغذاء، والهجرة من الريف إلى المدن، وتفشي المجاعات والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي، واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
    174. إحياء المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، والتي ثبتت أو يثبت جدواها والمتمثلة في:
    ‌أ) مشروع تنمية غرب السافنا؛
    ‌ب) مشروع جبل مرة الزراعي؛
    ‌ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة؛
    ‌د) مشروع هبيلة الزراعي؛
    ‌ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛
    ‌و) مشروع أبو حمرة الزراعي؛
    ‌ز) مشروع ساق النعام الزراعي؛
    ‌ح) مشروع أم بياضة؛
    ‌ط) حوض وادي هور المائي؛
    ‌ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛
    ‌ك) مشروع الإسكان الشعبي؛
    ‌ل) مشروعات البحوث الزراعية؛
    ‌م) مشاريع إنتاج السكر؛
    ‌ن) محميات الردوم ووادي هور والمحميات الأخرى؛
    ‌س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).

    175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى جهد ممكن لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في أقصر فترة ممكنة، في سياق المساعي المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
                  

08-03-2011, 08:48 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    المادة 31: إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
    176. يحتاج دارفور انتقالاً سريعاً من الحرب إلى السلام، يسمح بدوره تهيئة بيئة مواتية للتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية.
    177. لدعم عملية الانتقال هذه، يحتاج أهل دارفور إلى موارد تفوق بكثير ما قد يتمكنوا من حشده داخلياً. لذا يتوجب مساعدة دارفور في هذه الجهود من خلال تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة من الصندوق القومي للإيرادات، فضلاً عن المعونات الأجنبية.
    178. تلتزم حكومة السودان، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات القومية لهذه المناطق، باستخدام المصادر التالية:
    ‌أ) حصة درافور في صناديق إعادة الإعمار والتنمية؛
    ‌ب) حصة دارفور في الصناديق المتعلقة بالتزامات الحكومة تجاه بعثة التقييم المشتركة. ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقاً لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد استكمال مهمة البعثة.

    المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدارفور
    179. تنشأ بعثة مشتركة للتقييم بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
    180. تناشد الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة.
    181. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءات إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
    182. يتم تمثيل أطراف هذا الاتفاق عبر اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
    183. يتم تقدير احتياجات دارفور التنموية وتلبيتها خلال خمس سنوات، للوصول إلى معدلات الأهداف الإنمائية للألفية في المجالات الاجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامج.
    184. يتم توفير المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور. وما لم تكتمل هذه المشاريع بنهاية ولاية البعثة، يتواصل العمل فيها حتى نهاية عام 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
    تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
    المادة 33: مبادئ عامة
    185. تكون حدود الأراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل المعنون تقاسم السلطة) في هذا الاتفاق.
    186. بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الأراضي التقليدية والتاريخية (الحواكير) لعام 1925م، فستكون الأولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه.
    187. الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الأراضي، تعود إلى وضعها الذي كانت عليه.
    188. دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق يباشر مستوى الحكم الملائم أو المحدد ممارسة الحقوق المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها الحكومة الاتحادية في دارفور.
    189. جميع النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين، الذين نُزعت ممتلكاتهم، أو حرموا من حقوقهم في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانونية، يستعيدون ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويُعوَّضوا على وجه السرعة وبصورة عادلة عن الخسائر أو الأضرار التي تعرضوا لها خلال مدة حرمانهم.
    190. تنشأ آليات لضمان إدارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان. ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلباً بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
    المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
    191. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
    192. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبائلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم بدء عملية تطوير تدريجية، وتعديل القوانين ذات الصلة لتضمينها القوانين العرفية، والممارسات والتوجهات التقليدية والدولية في هذا الصدد، ولحماية التراث الثقافي. تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكناً، أو ترسم مسارات أخرى بديلة.
    193. يجب أن تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقاً للفقرة ( 192) أعلاه على إقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية أو العرفية في الأرض.
    194. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، بدون استشارتهم أو تعويضهم بصورة مناسبة وعاجلة.
    195. التأكيد على إنشاء مفوضية أراضي دارفور دون المساس بالسلطات القضائية للدولة وذلك للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستخدام الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية على أن تشارك الحركات في هذه المفوضية.
    المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
    196. يجوز للحكومة تنمية وتطوير أراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومن حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الإيرادات العائدة من تنمية هذه الأرض، أو عوضاً عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني و/أو نقدي.
    197. يجوز للحكومة التصرف في أو تنمية أي أرض تخص المجتمعات المحلية إذا كان التصرف أو تنمية الأرض متوافقاً مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي.
    المادة 36: تخصيص الأراضي
    198. بموجب ما ورد في الفقرة (197) أعلاه، يجوز للأفراد في المجتمعات المحلية تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضي خاصة بهم، ويكون التسجيل مجاناً أو برسوم مخفضة، مصحوباً التسهيل في الإجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
    المادة 37: التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي
    199. يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
    ‌أ) إقرار الحقوق التقليدية (بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور؛
    ‌ب) تطوير نظام مستدام للأرض، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض؛
    ‌ج) ربط كل الأراضي في دارفور وفق مخرجات وتخطيط خارطة استخدامات الأراضي، لتحقيق الأغراض التالية:
    ‌أ. السكن؛
    ‌ب. الزراعة؛
    ‌ج. الرعي؛
    ‌د. التعدين؛
    ‌ه. التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛
    ‌و. المحميات الطبيعية؛
    ‌ز. لاستيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات، المراعي...الخ)؛
    ‌ح. الغابات – إعادة الغطاء الغابي.
    200. تقوم مفوضية أراضي دارفور بتطوير خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها المشار إليها فى الفقرة التالية (201) أدناه، وترفعها كتوصية للهيئة التشريعية الولائية بدارفور المجلس التشريعي لسلطة دارفور الإقليمية مجلس دارفور الإقليمية لإجازتها وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
    المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
    201. تنشأ مفوضية أراضي دارفور بقانون. ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين ولايات حكومات دارفور، والقيادات التاريخية للإدارة الأهلية، ومن ذوي الخبرة المحليين والحكومة الاتحادية. ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الأراضي مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حقوقهم قد تأثرت.
    202. وفقاً للتوصيات المقدمة من مفوضية أراضي دارفور، يعتمد مجلس سلطة دارفور الإقليمية خطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور الموصى بها.
    203. دون المساس بسلطة المحاكم واختصاصاتها، وبنود مرجعياتها، يتم تمكين مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، وتسجيل الأراضي وتخصيصها.
    204. تكون لمفوضية أراضي دارفور نظام لتخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية يهدف إلى:
    ‌أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى؛ وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة أفضل والمحافظة عليها؛
    ‌ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية؛
    ‌ج) التنمية المستدامة بيئياً؛
    ‌د) حماية التراث الثقافي؛
    ‌ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات والخدمات السلعية؛
    ‌و) توفير الأراضي للأغراض العامة؛
    ‌ز) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛
    ‌ح) حماية البيئة، بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات المحلية والأنواع المهددة بالانقراض والمحميات البيئية؛
    ‌ط) استصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، وتطوير برامج مكافحة التصحر وإعادة التشجير؛
    ‌ي) تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور؛
    ‌ك) إتاحة الفرص لانخراط الرأي العام ومشاركته في التخطيط والتقويم البيئي؛
    ‌ل) إتاحة فرص التشاور لجميع الأشخاص المتأثرين بخطط تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
    ‌م) إقرار تعويضات عاجلة وعادلة ومنصفة للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية.

    205. تستحق المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للأرض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة.
    206. تكون مفوضية أراضي دارفور:
    ‌أ) مستقلة ومحايدة؛
    ‌ب) تعكس عضويتها مصالح استخدامات الأرض في دارفور؛
    ‌ج) تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    ‌د) لها الحق في الإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
    ‌ه) تؤدي مهامها بالسرعة المطلوبة؛
    ‌و) تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها؛
    ‌ز) ترفع تقريراً سنوياً إلى حكومات ولايات دارفور وسلطة دارفور الإقليمية بشأن أعمالها ومصروفاتها في ميزانيتها السنوية.
    ‌ح) تتأكد من أن القانون ينظم العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية أراضي دارفور؛
    ‌ط) تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض.

    207. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الآتية:
    ‌أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛
    ‌ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض؛
    ‌ج) تقدير التعويضات المناسبة عن الأرض للطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن، والتي ليس من الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية، وذلك في إطار التحكيم أو الإحالة من المحاكم؛
    ‌د) تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الأرض أو على الحقوق المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الأراضي؛
    ‌ه) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض، والحفاظ عليها؛
    ‌و) إجراء بحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لسلطتها؛
    ‌ز) مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بالأرض، وتقديم التوصية إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات التي قد يتوجب إدخالها، بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
    208. أثناء تأديتها لمهام التحكيم، تكون لمفوضية أراضي دارفور صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزماً لأطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة.
    209. بعد استنفاد آليات حل النزاع الخاصة بالإدارة الأهلية والتحكيم، يكون للمحاكم فقط صلاحية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالأرض. تفصل المحاكم في النزاعات حول حقوق الأرض وتقدر التعويض العادل والعاجل والمنصف، والذي ليس من الضروري أن يقتصر على التعويضات المالية.
    210. تكون مفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخولة بموجب هذا الاتفاق لإصدار أحكام بشأن أراضي النازحين واللاجئين أو الأفراد الآخرين المتأثرين بالحرب.
    211. تتعاون المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة. ومن دون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي:
    ‌أ) تبادل المعلومات والقرارات؛
    ‌ب) إسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛
    ‌ج) إيجاد سبل لإزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛
    ‌د) تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية الأراضي القومية.
    212. في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للأراضي وتلك الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، ويستعصى الوصول إلى تسوية ، ينبغي على المفوضيتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الموقفين.
    المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
    213. يجوز للهيئات التشريعية بولايات دارفور، في ظروف استثنائية، أن تمكن حكومات ولايات دارفور بالدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط. ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط إذا تضمن الاتفاق المرتقب أحكاماً مفصلة توضح ما يلي:
    ‌أ) تعريفاً واضحاً بالمشروع المقترح؛
    ‌ب) الإجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛
    ‌ج) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بمشروعات التنمية المقترحة؛
    ‌د) الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهل دارفور؛
    ‌ه) مستوى التعويضات التي تدفع للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلباً بالاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
    214. الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقاً لذلك.
    المادة 40: الموارد الطبيعية
    215. تلتزم مفوضية أراضي دارفور أثناء قيامها بعمليات إدارة وتطوير الموارد الطبيعية الاستغلال المستدام لهذه الموارد بما يتفق مع:
    (‌أ) المصلحة القومية والصالح العام؛
    (‌ب) مصلحة ولايات دارفور والمناطق المتأثرة؛
    (‌ج) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة؛
    (‌د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
    (‌ه) الحقوق في الأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية في الأرض؛
    (‌و) المعايير المتعارف عليها دولياً والأساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
    216. يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق. ولهم الحق في نصيب من عائدات هذا الاستثمار.
    217. يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة ومنصفة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها، لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
    218. للمجتمعات التي يجري استغلال الموارد الطبيعية لباطن الأرض في مناطقها الحق في المشاركة من خلال الولاية في التفاوض لإبرام عقود التنمية لتلك الموارد.
    219. تلتزم الحكومة الاتحادية بأن تمكن مواطني دارفور، عبر حكوماتهم، من أن يكون لهم تمثيل في كافة مراحل عمليات التنقيب عن البترول وعمليات التعدين في دارفور، وتشمل إجراءات التفاوض والتعاقد، وكافة العمليات على الأرض ومشاركة الولايات في كل مستويات اتخاذ القرار والتخطيط وتنفيذ العمليات .
    220. مشاركة المجتمعات الدارفورية التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد، والأخذ في الاعتبار مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول.
    221. تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاث أعضاء غير دائمين في مفوضية البترول، وذلك للمشاركة في التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في الولاية المعنية وإبرامها، والتأكد من توافقها مع مبادىء وسياسات وموجهات المفوضية.
    222. يتم رصد 2% من صافي عائد البترول المنتج في أيّ من ولايات دارفور لصالح الولاية المنتجة للبترول ويجوز للولايات التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
    المادة 41: إدارة قطاع البترول وتطويره
    223. تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
    ‌أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:
    (أولاً) المصلحة القومية والرفاه العام،
    (ثانياً) مصلحة ولايات دارفور المتأثرة،
    (ثالثاً) مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة،
    (رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأُسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادىء حماية التراث الثقافي، وذلك بتحقيق وتطبيق مستوى المواصفات والمعايير الدولية في كافة الجوانب الفنية والسلامة والمحافظة على البيئة أثناء عمليات التنقيب عن البترول والتعدين في دارفور.
    ‌ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول؛
    ‌ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛
    ‌د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها؛
    ‌ه) التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وذلك عن المناطق التي لهم فيها حقوق، ويشمل ذلك المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية، والنهوض بالريف في تلك المناطق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de