����� ��� ����� �������

قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-13-2024, 03:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة حسن الفكي البشاري(حسن البشاري)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-09-2009, 01:17 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا

    الجهد الذي بذله الاخوان في شبكة الصحافيين بالداخل، هو جهد محمود
    ومقدر، وما تحقق لم يكن ليحدث لولا تلك الحملة التي قادها اولئك الشباب.
                  

06-09-2009, 01:19 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    لكن، التهليل الذي رافق اجازة قانون الصحافة لعام 2009 يوم الاثنين الماضي، لم اجد له
    مبررا بحسب ما رأيت وقرأت حول التعديلات التي ادخلت على النسخة المرفوضة
    من مشروع القانون (قبل اجازته).
                  

06-09-2009, 01:21 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    القانون الجديد بعد اجازته لا يزال، في تقديري، يشكل تقييدا لحرية الصحافة،
    والقانون لا يزال بعيدا عن التعبير عن روح الدستور..
    ومن ثم ..
    فالامر، لا يستحق تهليلا ولا هتافا..
                  

06-09-2009, 01:30 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    لا يزال مجلس الصحافة يحتفظ بحق فرض عقوبات ادارية على الصحف
    بما فيها الايقاف عن الصدور !
                  

06-09-2009, 03:26 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    لا تزال "كوتة" التعيين في مجلس الصحافة
    والخاصة برئيس الجمهورية باقية ..
                  

06-09-2009, 03:30 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    لا يحظر القانون الجديد مقروءا مع قانون الامن الوطني الرقابة على الصحف !
                  

06-09-2009, 05:48 PM

عبد اللطيف السيدح
<aعبد اللطيف السيدح
تاريخ التسجيل: 03-11-2008
مجموع المشاركات: 5454

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    Quote: لا يزال مجلس الصحافة يحتفظ بحق فرض عقوبات ادارية على الصحف
    بما فيها الايقاف عن الصدور
    !

    اخونا البشاري

    كيفك ومشتاقين يا اخي

    افتقدناك في الملتقي وصاحبكم سيف الدين حسن العوض كان حضورا وسأل عنكم لكني لم اجد الاجابة

    اما بخصوص اجازة القانون والتعديلات التي ادخلت عليه , فإني اري وبالرغم من القانون لايحقق

    تطلعاتكم كاصحاب مهنة لكن شئ خير من لاشئ وهذا تطور لابأس به انت عملت في صحيفة الانقاذ والسودان

    الحديث وغيرهما في بدايات النظام , ورأيت كيف كان الحال في ذلك الزمان.

    * الغرامات والايقاف والعقوبات تحولت للمجلس وفق القانون الجديد وليست بيد الاجهزة الامنية وهذه خطوة تحسب للقانون لكن العبرة بالنتائج.

    * زرت عددا من الصحف وشعرت بالمعاناة مما تسمي الرقابة اليومية وحضور رجل الامن يوميا لمكاتب الصحيفة ونزع ما لايروق له وكل ذلك يتم بعد اكتمال الصفحات وجاهزيتها للمطبعة.

    * ومع تقديرنا للدور الكبير الذي بذلته شبكة الصحفيين . الا ان لملتقي الاعلاميين بالخارج ايضا

    دورا مهما وكبيرا في الضغط علي اجراء تعديلات مقبولة علي القانون , وظهر ذلك جليا من خلال النقاشات
    الجادة . واثارة القضية في كل اوراق العمل التي قدمت , وتضمين ذلك في التوصيات.

    مع مودتي وتقديري لجهودكم وانتم في دوحة الخير.
                  

06-09-2009, 07:03 PM

Ishraga Mustafa
<aIshraga Mustafa
تاريخ التسجيل: 09-05-2002
مجموع المشاركات: 11885

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: عبد اللطيف السيدح)

    Quote: زرت عددا من الصحف وشعرت بالمعاناة مما تسمي الرقابة اليومية وحضور رجل الامن يوميا لمكاتب الصحيفة ونزع ما لايروق له
    وكل ذلك يتم بعد اكتمال الصفحات وجاهزيتها للمطبعة.



    سلامات ياعبداللطيف..

    بتاع الامن ده لابدّ من زول اداهو القرار عشان يعمل كدى
    يعنى مابراهو ولا بمزاجو - طبعا ممكن يعمل اللى دايرو لكن ماممكن يتخذ الخطوة الاولى لو مافى جهة خولتو

    Quote: الغرامات والايقاف والعقوبات تحولت للمجلس وفق القانون الجديد وليست بيد
    الاجهزة الامنية وهذه خطوة تحسب للقانون لكن العبرة بالنتائج.

    ماهى صلاحيات هذا المجلس ياعبداللطيف؟
    وليه اصلا التوقيف والغرامات؟
    وطيلة ده موجود ببقى مافى اى فايدة
    الصحافة دى محتاجة لهواء والله والرسول ده
    خلوها تمارس دورها كسلطة رابعة من غير مايتدخل مجلس ولا اى جهة, فهى سلطة قايمة بذاتها
    وينبغى ان تلعب دورها جنبا الى جنب السلطات الاخرى

    Quote: ومع تقديرنا للدور الكبير الذي بذلته شبكة الصحفيين . الا ان لملتقي الاعلاميين بالخارج ايضا

    دورا مهما وكبيرا في الضغط علي اجراء تعديلات مقبولة علي القانون , وظهر ذلك جليا من خلال النقاشات
    الجادة . واثارة القضية في كل اوراق العمل التي قدمت , وتضمين ذلك في التوصيات


    دى بالجد دايرة ليها تفسير.. وبصراحة حرقتنى, ده ماتقليل للاصوات اللى ارتفعت بالنقد البناء
    لكن ماممكن بعد كل المجهود المعاناة اليومية لشبكة الصحفيين بالداخل
    يجىء ملتقى اعلامى الخارج بالسهولة دى يساوى مجهود { كلاملوجية} بتاعة اربعة يوم
    بمجهود سنوات من الكفاح المستمر - ده والله ظلم
    كيف ومتين اتنفذت التوصيات- امس كنت بقرأ فيها على فكرة وهالنى كم من الاخطاء فى الصياغة والربكة الواضحة فيها
    كدى ارجع اقراها وشوف براك قبل ما انزل ملاحظاتى فى الوقت المناسب


    اها خلينا فى الاسى ده..

    اجازة قانون الصحافه والامن يعتدى بالضرب على الصحافيين و... عرمان والزميله زحل
    -----
    سلامات يابشارى



    ----
    التعديل لاضافة حرف ليستقيم فهم الجملة

    (عدل بواسطة Ishraga Mustafa on 06-09-2009, 07:05 PM)

                  

06-09-2009, 09:15 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: Ishraga Mustafa)

    السيدح
    سلامات

    Quote:
    اما بخصوص اجازة القانون والتعديلات التي ادخلت عليه , فإني اري وبالرغم من القانون لايحقق

    تطلعاتكم كاصحاب مهنة لكن شئ خير من لاشئ وهذا تطور لابأس به


    الموضوع هنا يا عبد اللطيف، ليس تدرجا او "شيء خير من لا شيء" كما تسميه ..
    الامر ، ببساطة، يتعلق بمدى الالتزام بروح ونصوص الدستور الانتقالي ..
    واي قيود في القانون هي في النهاية تشكل انتهاكا صريحا للدستور لا التباس فيه ولا يحزنون.
    القانون بشكله الحالي لا يختلف كثيرا عن القانون الساري الان والذي تفرض في ظله
    الرقابة على الصحف. يعني كاننا يا زيد ..
    ثم، ان القانون لا يخص اهل المهنة وحدهم .. القانون ياصديقي، يهم الشعب السوداني
    وحقه في تملك المعلومات وفي الرقابة على اداء الاجهزة المختلفة .. وهو، اعني القانون، يشكل الركيزة
    الاهم في باب الحريات العامة..
    كانت العقلية الشمولية، التي تتخفى وراء قناع ماكر، بينة وراء هذا القانون.. حيث طرح هؤلاء
    في مبتدأ الامر مشروعا اسوأ من كل قوانين الصحافة التي صدرت في عهد الانقاذ، وعندما
    هب عليهم الناس من كل جانب، هبة كانوا يتوقعونها، صوروا تراجعهم المحدود كي يبدو
    الامر وكأنهم استجابوا للحملة. لكنهم في الحقيقة خرجوا علينا بقانون يعيد الوضع الى ما كان
    عليه سابقا .
    ارأيت يا صديقي .. انهم الان يبتسمون بمكر لانهم يعتقدون ان القصة انطلت علينا.
    لكننا لا نقيس الامور مثلما يفعل البعض .. لاننا نحاكمهم بدستورهم الذي خطته ايديهم ذات يوم.
    لا يزال بقية حديثك يحتاج الى عودة.
                  

06-09-2009, 09:43 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    الاخت العزيزة
    الدكتورة اشراقة
    تحياتي
    اعجبني ردك على ادعاءات السيدح، فيما يتعلق بمؤتمر الاعلاميين..
    وقد كفيتني التعليق على هذا الجانب :
    Quote: دى بالجد دايرة ليها تفسير.. وبصراحة حرقتنى, ده ماتقليل
    للاصوات اللى ارتفعت بالنقد البناء
    لكن ماممكن بعد كل المجهود المعاناة اليومية لشبكة الصحفيين بالداخل
    يجىء ملتقى اعلامى الخارج بالسهولة دى يساوى مجهود { كلاملوجية}
    بتاعة اربعة يوم
    بمجهود سنوات من الكفاح المستمر - ده والله ظلم
    كيف ومتين اتنفذت التوصيات- امس كنت بقرأ فيها على فكرة وهالنى
    كم من الاخطاء فى الصياغة والربكة الواضحة فيها
    كدى ارجع اقراها وشوف براك قبل ما انزل ملاحظاتى فى الوقت المناسب


    النقطة الثانية، ان الرقابة القبلية هي في الاصل قرار سياسي، يستند الى قانون الامن
    الوطني المقيد للحريات والذي يستمر العمل بموجبه بانتهاك سافر للدستور الذي
    ينص على دور محدد لجهاز الامن لا يتعدى جمع المعلومات وتحليلها.
    وقانون الصحافة الجديد، في ظل استمرار العمل بقانون الامن الوطني
    الحالي، لا يقدم اي جديد لحرية الصحافة مهما ادعى الناس.
    والرقابة على الصحافة ستستمر، حتى في ظل القانون الجديد للصحافة، مالم يصدر
    قرارا سياسيا برفعها.. وحتى وان صدر ذلك القرار، فلاتوجد اي ضمانات بعدم
    اعادة فرضها مرة اخرى.
    هذا من جانب، اما يتعلق بصلاحيات مجلس الصحافة ومنحه حق اصدار جزاءات وعقوبات
    ادارية تصل الى حد ايقاف الصحف عن الصدور، فهو يشكل احدى القيود الضارة
    بحرية الصحافة ، ذلك ان هذا الامر يشكل ثغرة تتيح للسلطة التنفيذية او الحكومة
    التدخل واستخدام هذه العقوبات كسلاح لمعاقبة الصحف التي تمارس حقها في
    مواجهة تجاوزات السلطة.
    كان الاحرى ان يترك امر العقوبات ومحاسبة الصحف للقضاء وحده .. يتحاكم الناس
    اليه ان اساءت الصحافة استخدام سلطاتها او رمت الناس بتهم باطلة لا دليل عليها.
    سنواصل الى ان يستبين للناس ما يحاك ضد الصحافة.
                  

06-09-2009, 10:15 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)
                  

06-09-2009, 10:28 PM

عبد المنعم سليمان
<aعبد المنعم سليمان
تاريخ التسجيل: 09-02-2006
مجموع المشاركات: 12158

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    من يهلل لهذا القانون وحدهم اهل الانقاذ وزبانيتهم ..
    قانون الصحافة الحالي يعطي السلطة لاجهزة المؤتمر الوطني
    القضائية والامنية لتنفيذ مخططاتهم ..
    ثم يعطي السجل الصحفي لاتحاد الصحفيين وهو اتحاد انقاذي وسيظل كذلك لمدة 20 سنة اخرى
    حيث ان السجل الصحفي منح لـ 5000 صحفي بينما يمارس المهنة اقل من الف اما البقية فهم
    من راكبي (المواتر) من مراسلات المؤتمر الوطني
                  

06-09-2009, 10:53 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: عبد المنعم سليمان)

    الاخ عبد المنعم
    ليس وحدهم اهل الانقاذ من هلل للقانون الجديد ..
    فقد قرأت في ما قرأت ان بعض منسوبي التجمع والحركة
    رأوا فيه ايضا نوع من الانتصار..
    ولم اقرأ منذ اجيز القانون بوستا منفصلا يتحدث عن
    سلبيات القانون الجديد .. لذا كان عنوان هذا البوست الذي
    افترعته " قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا" كي
    ينتبه الغافلون ان الانتصار الحقيقي لم يتحقق بعد.
    ولعلهم الان بدأوا يصدقون ..
                  

06-09-2009, 10:34 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    الاستاذ البشاري سلامات

    الانقاذ لم تكن قد قامت بفصل القضاة في اول يوم للانقلاب اعتباطا،

    فهي كانت تعلم ان وجود قاضي يحتكم للسياسة امر مهم، طالما انهم

    يعتبرون القانون قواعد وضعية انتجها البشر، يمكن التلاعب بها وغالبا ما يركنون الي

    ان قواعد القانون اصلا لا تعدو كونها مباديء غربية وافدة ، وهذا يعني لهم ان

    القاضي يمكن ان يتخلي عن النص متي ما راي ذلك .هذا يتطابق مع

    موقفهم من احترام القانون والعدالة عموما لذلك راي الناس كيف

    انهم يعلقون علي اتهامهم بالتزوير بمجرد الابتسامة الصفراء .

    القضاء يا صديقي لايمكن ان يحمي اي حقوق اوحريات طالما اصبح مهنة

    يعمل فيها القاضي مثله ومثل اي شخص يؤدي عمله في الخدمة المدنية

    يحتكم برغبات من يدير المؤسسة ، القضاء سلطة تقوم منفردة في شخص

    من يتولي القضاء .

    ولنكون اقرب الي الواقع انظر الي قضاة المحكمة الدستورية الذين

    جاؤا باحكام مفرغة من اقل لمحة حياء في احترام القانون ، فقط لان

    المخصصات الدستورية التي منحت لهم كانت تشير الي "اننا نعطيكم

    ما لا تستحقون من الامتيازات ولا نريد منكم سوي السكوت وتمرير السياسات

    التي يرغب المؤتمر الوطني في تمريرها".

    ان القضاة حتي في الظروف العادية يحدد لهم سقف الغرامات ، فانت تعلم ان الفهم القانوني

    لتقدير الغرامات بقول ان القاضي الذي يذهب الي توقيع الغرامة الباهظة انما يكون قد تعجل

    بعقوبة السجن وقد رايت كيف ان القضاة عندما ارادو ان يشطتوا في العقوبات وعن عليهم توقيع

    عقوبات بالسجن في حق الصحفين، وضعوا الاحكام التعجيزية بالغرامات والتعويضات ،فحققوا مقصدهم


    في سجن الصحفين الي حين السداد وهي تعني مدي الحياة.


    قانون الصحافة الجديد هو الاسوأ في تاريخ السودان، فالمؤتمر الوطني هو الان الاقوي خبرة في

    فن ارهاق الخصوم بالتفاوض ورفع سقف الممانعات حتي يفرح الناس في نهاية المطاف بالفتات ، الامر

    لايعدوا كونه رجوعا الي المربع الاول المؤتمر الوطني لايعطي حقا لايستطيع المطالب انتزاعه .
                  

06-10-2009, 00:22 AM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: على عجب)

    الاستاذ الكريم
    علي عجب المحامي
    اسعدني مرورك هنا ..
    ولعلها مناسبة ان احييك على مساهماتك القانونية الثرة في المنبر..
    في ما يتصل بباب القضاء السوداني، وانت اعلم منا في هذا
    الشأن، دعني احكي لك قصة كنت طرفا فيها..
    ذات مرة قبل نحو ست او سبع سنوات، وكنت حينها اعمل في
    صحيفة الايام الغراء.. كتبت سلسلة اعمدة حول القضاء
    والصراعات الخفية بين الاجهزة العدلية تطرقت فيه الى تدني
    اداء القضاة على مستوى المحكمة العليا دعك عن المحاكم
    الابتدائية ومحاكم الاستئناف .. واستشهدت في ذلك بحيثيات
    قرار اصدرته المحكمة الدستورية آنذاك ووصفت فيه قضاة
    دائرة المراجعة بالمحكمة العليا وهي كما تعلم اعلى درجة
    للتقاضي، وصفتهم بجملة اوصاف ادناها الجهل بالقانون
    ومباديء الشريعة وما استقر عليه العمل في القضاء السوداني.
    المهم انني تلقفت تلك الحيثيات وجعلتها مدخلا للمطالبة بمراجعة
    النظام القضائي برمته واسس الترقي في سلك القضاء وطالبت القضاة
    المعنيين بحكم المحكمة الدستورية بالاستقالة لاحد سببين الاول بافتراض ان
    ما ذكرته المحكمة الدستورية بحقهم هو امر صحيح وبالتالي
    لا يصح ان يمثلوا الخط الاخير للعدالة في البلاد. او الاستقالة
    احتجاجا بافتراض ان ماذكرته المحكمة الدستورية بحقهم غير
    صحيح وبالتالي لا بد من التوقف الى حين وضع الامور
    في نصابها.
    المهم ان الموضوع تفاعل وامتد لعدة حلقات تناولت الحرب
    الخفية بين هذه الاجهزة (اعني القضائية والمحكمة الدستورية
    ووزارة العدل ومعهد التدريب والاصلاح القانوني ووزارة
    الداخلية) وكيف ان هذه الصراعات حول الصلاحيات والنفوذ اضرت
    بحقوق المواطنين.
    ثم، جاءنا بلاغ ضد الايام وشخصي ، والغريب ليس البلاغ
    في حد ذاته وهو امر عادي تواجهه الصحف كلما احس صاحب
    نفوذ بان الارض تهتز تحت اقدامه.
    الغريب ان الشاكي في البلاغ هو رئيس القضاء شخصيا..
    ضحكت من سخرية الموقف .. وكتبت في اليوم التالي عمودا
    بعنوان "القضائية ضد الايام .. او الخصم والحكم".
    طبعا لم تواصل القضائية في الامر لانه كان فضيحة بكل
    المقاييس، لدرجة ان احد المحامين علق ساخرا بان "هذه القضية
    الا يحيلوها على لاهاي" .. باعتبار ان القاضي الذي سيفصل
    فيها هو في نهاية الامر موظف لدى الشاكي.
    اخي عجب
    ارجو ان تبقى قريبا لاننا نحتاج الى رؤى القانونيين مثلك في هذا القانون.
    لك مودتي
                  

06-10-2009, 10:21 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    الاستاذ حسن البشاري

    تحية واحترام، احييك علي مهنيتك وحسك الصادق

    ان قيام الهيئة القضائية بقيد دعاوي ضد منتقديها ، يعتبر قمة الاستهتار باسس العدالة، فسمعة القضاء

    لم تصان اصلا في يوم من الايام في السودان اوفي التجربة العالمية بمنع المنتقدين من توجيه سهام النقد

    فالقضاء تصان سمعته ابتدء بكيفية بناء هيكل المؤسسة المستقل عن اجهزتها الاخري ، وتصان بحماية

    القضاة انفسهم ، فالقضاة بشر ،يجب ان تصان البيئة التي يعملوت فيها من مسببات الفساد، وابتداء يجب

    حمايتهم من تغول سلطة المسؤلين التنفيذيين علي مهنتهم ، بحرمان التنفيذين اولا من سلطة تعينهم ،

    وتعين رئيس هيئتهم، وتمكينهم من اقامة هيئاتهم المالية والادارية المستقلة .

    ان القضائية قد درجت علي قيد بلاغات باشانة السمعة في مواجهة المنتقدين ، وهذا في حد ذاته تصريح بعدم

    احترام القانون،فمثلا في العمل القضائي يتحرز من تعرض القضاة الي الاعتداء اثناء سير الجلسات ، فيكون

    من الضروري اتخاذ اجراءات ضد المسيء لنظام الجلسة او المعتدي ، فالقاضي يقيد محضر ويشهد الحاضرين

    ويرفع المحضر الي القاضي المشرف علي المحكمة للنظر في الامر، اي ان القاضي لايحق له ان يتخذ اي قرار

    وفي نهاية الامر يتحول هو الي مجرد مدعي يخضع لطرق الاثبات العادية في اثبات قضيته ، واذكر ان في

    بداية عهدالانقاذ كان القضاة يتم شحنهم في فترة التدريب ضد المحاميين ،ومازالوا، فقام قاض في

    الكلاكلة يتوقيع عقوبة السجن لثلاث ايام ضد المحامي متخذا القرار بنفسه ، وهو اجراء فيه جهل بالقانون

    والاجراءات التي تتخذ ضد المحامي ، لكن العبرة في ذلك ان هذا القاضي لديه من الفهم ،انه يمكن ان

    يكون قاضيا وخصما في نفس الوقت ،وهذا لايجوز ، وكانت القضائية السودانية قد عالجت هذا الامر منذ

    السبعينات، في سابقة قاضي محكمة المناقل.

    المهم ،فيما يتعلق بهذا القانون اتفق معك في انه لايستحق التهليل ولا التكبير وقد سمعت الكثيرين من

    نواب التجمع يهللون له ، ذلك في راي تاتج من ان البرلمانين الذين فرحوا بهذا القانون من النوع

    الذي يقيس الاشياء علي طريقة ان استطاعوا انقاص قيمة الغرامة او ايام السجن التي يقترحهاالانقاذيون

    في مسودات القوانين يشعرون بلانجاز والانتصار، ذلك قد يحسب في صالح انجازات الاستئنافات مثلا لكن لايصلح

    في التشريع وفيه جهل باسس التشريع نفسها،لان المشرع يعمل في الاصل علي وضع التدابير التي تحمي الحقوق

    ويضع نصب عينيه سد الثقرات ،لان وجود اي ثفرة في التشريع تنسف الحق وتمنع التمتع به، فالمشرع يعمل

    اصلا لوضع سلطةالقاضي في اضيق نطاق ولا يسعي لترك اي مساحة لتقدير القاضي ،وهذا الفهم المعوج لدي

    هؤلاء البرلمانين "العنقالة" الذي يقيس القواعدالقانونية "بالكوم" ، كان قد تجلي بوضوح في فرحتهم

    بانقاص فترة الاعتقال التحفظي لدي جهاز الامن لمدة اسبوع ، مما يؤكد انهم ليس لديهم اي فكرة عن

    مقتضيات الشكوي التي جأر بها الناس من منح جهاز الامن سلطةالاعتقال ، والدليل علي ذلك انهم لم يفكروا

    في وضع اي قواعد اجراءات للسلامة التي تقيدالقبض ،والتدابير اللازمة لذلك، وكما قلت لك فان مهندسي

    المؤتمر لهذه المسودات يعلمون سقف فهم هؤلاء الناس ، فهم مدركين بان مجرد اعطاء حق اخذ الصحفين الي

    القضاء الجنائي كفيل بشل الصحافة وقد راي الناس كيف ان التقاضي الجنائي منهك ناهيك عن قسوة العقوبات

    ففي التقاضي الجنائي مثلا لايمكن ان تمثل الصحيفة او الصحفي عن طريق التمثيل فالحضور يجب ان يكون

    شخصيا وهذا اقسي ما يمكن ان يتكبده الصحفي .

    اننا كثيرا ما قلنا ان الصحافة مهنة لها ضوابطها واسسها المهنية المرعية مثل الهندسة والطب الخ

    لا يجوز مقاضاتها جنائيا ، وهذا ما درج عليه العمل والممارسة في كل العالم المتمدين،

    فالصحافة اضافة الي ذلك تعمل في مجال النقد والتقويم للسلوك وجلب المعلومات للكافة،هذا المجال

    مفترض فيه تعرض الاخرين للضرر ، وهو جانب ضيل جدا بالنظر الي المنافع التي تصل حد اعتبارها سلطة

    رابعة ، فلا يمكن ان يتم التقاضي عن كل ميزات الصحافة وحصر النقاش في العقاب والتجريم ، وكنت قد

    علقت علي طريقة صياغة المواد نفسها فهي لاتتحدث عن الحماية ، وكانما القانون هو الذي يمنح الحق، وهو

    فهم خاطيء فالحق لا يمنحه القانون ،الحق يمنحه الدستور، لكن القانون عليه حماية الحق، لا تقيده ولا

    مصادرته، هذا ما ورد في الدستور بالنص مضافا اليه ان المحاكم يجب ان تعمل علي تلك الحماية للحقوق.

    اننا دائما كقانونين نمثل العمل الصحفي بقيادة سيارة في الطريق العام، فهي علي الرغم من الاحتياطات

    الفنية والقانونية التي يجب ان تستكمل قبل سيرها علي الطريق العام يكون مفترضا فيهابعد كل ذلك امكان

    تسبيب الاذي للاخرين ، لكن حتي ان دهست انسان علي الطريق ، وهو اكبر خطا يمكن ان يرتكبه الانسان،

    لايعتبر سائق العربة متعمدا احداث النتيجة ، وانما يعتبر قتل خطا، ذلك لان الفعل (قيادة عربة) فعل

    مشروع،وضروري ومرخص به علي الرغم من احتمال تسبيب الموت، مالم يكن العمد شيئا تدل عليه قرائن اخري

    ، هذا العمد هو الذي يمكن ان يتخدد علي اساسه مدي تجاوز الصحفي لحدود القانون فهو يكتب عن اشياء

    يتوقع فيهاالاذي ، وهو فعل مشروع وضروري ، والحدودالتي تقيس طبيعة الفعل هي معايير مهنية في الاساس لان

    اهل المهنة هم الجديرون بتحديد ما هو التجاوز المهني ودرجاته ، وهذا شيء متبع في كل المهن وما تعرض

    الصحفين الي هذا النوع الكثيف من القضايا الا دليلا علي ان الامر لايتعلق بالعمل الصحفي وانما بمدي حجم

    الملفات التي تخشي السلطات فضحها، وكلماتناقص حجم الملفات انفرجت حرية الصحافة.

    لذلك لا ابشر الصحفين باي انفراج في الفترة القادمة وعليهم ان يواصلوا صمودهم الي ان تتغير الاحوال
                  

06-10-2009, 04:49 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: على عجب)

    الاستاذ على عجب
    تحياتي واحترامي
    شكرا للمواصلة في رفد الموضوع بالمزيد من الاراء القانونية النيرة.
    دعني اوثق لهذه النقاط المثيرة للاهتمام كي اعود لها بعد فراغي من زحمة العمل.

    Quote: المهم ،فيما يتعلق بهذا القانون اتفق معك في انه لايستحق التهليل ولا التكبير وقد سمعت الكثيرين من

    نواب التجمع يهللون له ، ذلك في راي تاتج من ان البرلمانين الذين فرحوا بهذا القانون من النوع

    الذي يقيس الاشياء علي طريقة ان استطاعوا انقاص قيمة الغرامة او ايام السجن التي يقترحهاالانقاذيون

    في مسودات القوانين يشعرون بلانجاز والانتصار، ذلك قد يحسب في صالح انجازات الاستئنافات مثلا لكن لايصلح

    في التشريع وفيه جهل باسس التشريع نفسها،لان المشرع يعمل في الاصل علي وضع التدابير التي تحمي الحقوق

    ويضع نصب عينيه سد الثقرات ،لان وجود اي ثفرة في التشريع تنسف الحق وتمنع التمتع به، فالمشرع يعمل

    اصلا لوضع سلطةالقاضي في اضيق نطاق ولا يسعي لترك اي مساحة لتقدير القاضي ،وهذا الفهم المعوج لدي

    هؤلاء البرلمانين "العنقالة" الذي يقيس القواعدالقانونية "بالكوم" ، كان قد تجلي بوضوح في فرحتهم

    بانقاص فترة الاعتقال التحفظي لدي جهاز الامن لمدة اسبوع ، مما يؤكد انهم ليس لديهم اي فكرة عن

    مقتضيات الشكوي التي جأر بها الناس من منح جهاز الامن سلطةالاعتقال ، والدليل علي ذلك انهم لم يفكروا

    في وضع اي قواعد اجراءات للسلامة التي تقيدالقبض ،والتدابير اللازمة لذلك، وكما قلت لك فان مهندسي

    المؤتمر لهذه المسودات يعلمون سقف فهم هؤلاء الناس ،



    Quote: وكنت قد علقت علي طريقة صياغة المواد نفسها فهي لاتتحدث عن الحماية ، وكانما القانون هو الذي يمنح الحق، وهو

    فهم خاطيء فالحق لا يمنحه القانون ،الحق يمنحه الدستور، لكن القانون عليه حماية الحق، لا تقيده ولا

    مصادرته، هذا ما ورد في الدستور بالنص مضافا اليه ان المحاكم يجب ان تعمل علي تلك الحماية للحقوق.
                  

06-10-2009, 06:07 PM

عمار عوض
<aعمار عوض
تاريخ التسجيل: 04-15-2009
مجموع المشاركات: 2736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    Quote: لاخ عبد المنعم
    ليس وحدهم اهل الانقاذ من هلل للقانون الجديد ..
    فقد قرأت في ما قرأت ان بعض منسوبي التجمع والحركة
    رأوا فيه ايضا نوع من الانتصار.


    الزميل البشارى اتفق معك فى القول ان قانون الصحافه بشكله الحالى لايلبى طموحات الصحفيين السودانيين , رغم التعديلات التى اجريت عليه , ومن ناحيتى احب ان اوضح اننى كنت ومازلت اقف فى المعسكر المنادى بالغاء قانون الصحافة والمطبوعات من اساسه , بمعنى ان الصحف يجب ان تعمل بحرية تامة , وعلى كل متضرر من ما يكتب فيها ان يلجاء الى القضاء , قارئاً كان هذا المتضرر , او حزب سياسي , او السلطة التنفيذية نفسها , وليترك القول الفصل للقضاء وليس غيره , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى احب ان اوضح لك اننى لست سعيدا بمخرجات القانون بشكله الحالى لانى اعتبره اخذ باليد اليسرى ما اعطاه للصحفيين بيده اليمنى . ومع هذا فانا سعيد بالغاء فقرة العقوبات الوارده فى القانون بشكلها القديم لانها كانت غير منطقيه ولا معقوله وغير مبرره .
    اما الانتصار الذى اراه ( انا ) فى معركة قانون الصحافه , وليس القانون , هو تطور الفعل المطلبى لدى الزملاء العاملين فى الصحافه , ويتمثل هذا الانتصار فى كسر حاجز الخوف من الخروج للشارع ومواجهة السلطة التنفيذية والتشريعيه فى طريق استعادة الحقوق , والنصر الثانى من وجهة نظرى هو التلاحم الذى لازم عملية اجازة قانون الصحافه مابين القوى السياسيه الممثله فى البرلمان والعاملين فى الوسط الصحافى .
    والى حين ان يتكرم علينا الصحفيين الموجودين فى الخرطوم بارسال التعديلات التى اجريت على القانون , او حتى نشرها هنا وهو طلب موجه لكل من له اشتراك فى هذا الموقع , حتى نعرف هل ماتم هو كل المطلوب ام هناك قصور بائن لاذم القانون .
                  

06-10-2009, 07:17 PM

د.عبد المطلب صديق
<aد.عبد المطلب صديق
تاريخ التسجيل: 12-23-2006
مجموع المشاركات: 827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: عمار عوض)

    قانون الصحافة بشكله الحالس مازق ، وبشكه السابق كارثة ومستقبل المهنة في ظل هذا الوضع تهدده الكثير من المعضلات ، القانون الذي تم اجازته قضى على مجلس الصحافة والمطبوعات وهو في نهاية الامر جهة مدنية يمكن الاحتكام اليها ، القانون الجديد احال التقاضي الى المحاكم وبالتالي اصبحت السلطة في يد النصوص القانونية ويضعها القاضي حسب تقييمه للحيثيات والافادات والدفوع وحجم الجرم وتوافر اركانه المادية والمعنوية ، والحال هكذا سنضمن سلامة التقاضي لكننا لن نضمن سلامة الحكم وطبيعته 00 ناهيك عن السنوات الطوال او فلنقل الاشهر الطوال من التقاضي وهي مسالة فوق طاقة الصحفي . والقضية الاساسية التي اثارها الصحفيون ليس جهة التقاضي ولكن القضية في تفسير الفعل الصحفي نفسه ، بمعنى هل كشف الفساد تشهير ام رقابة هل ايراد افادات واقعية بلا سند مادي جريمة ام انجاز 00 اذا القضية في مواد القانون نفسه وتفسيرها وهل التطبيق لروح القانون لم لنصوصه ؟ مشكلتنا الاساسية هي التعجل في اصدار القوانين ومن ثم تعديلها والغائها ومنذ 1989 تم تعديل قانون الصحافةفي 91 و93 و97 و2004 واخيرا 2009 ، اذا لم تخني الذاكرة 00 وقوانين الصحافة في السودان تصدر ولا يبدو انها ستستفيد من التجارب العالمية السابقة . قانون الصحافة المصري عند صدوره بعد الثورة استفاد من القانون الفرنسي وهكذا 00 ومع ذلك يحمد للمشرع اذعانه لراي اهل القضية وليس الا .
                  

06-10-2009, 10:34 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: د.عبد المطلب صديق)
                  

06-10-2009, 10:51 PM

عمار عوض
<aعمار عوض
تاريخ التسجيل: 04-15-2009
مجموع المشاركات: 2736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: قاسم المهداوى)

    الزميل البشارى , هذا هو نص مزكرة شبكة الصحفيين السودانيين التى قدمتها الى اعضاء البرلمان عندما طلب منها تقديم رؤيتها حول قانون الصحافه , كم احب ان اشير الى نقطه غاية الاهميه وهى ان شبكة الصحفيين الى الان لم تقل رايها حول قاون الصحافه نسبة لعدم خروج نص القانون فى صورته الاخيره بعد التعديلات التى اجريت عليه , ومن المعلوم ان اى قانون بعد ادخال تعديلات عليه , يحول الى لجنة فنية لتقوم بصياغته من جديد
    هذا هو نص المزكرة وراينا حول القانون كما اوضحت عاليه :
    شبكة الصحفيين السودانيين
    مذكرة حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 م

    لاكثر من مرة اعلنت شبكة الصحفيين السودانيين موقفها الرافض لمشروع قانون الصحافة 2009 وتمسكها باصدار قانون ديمقراطي يتماشي والدستور الانتقالي وعلية تطرح الشبكة تحفاظاتها علي مشروع قانون 2009 الذي اجازه مجلس الوزراء واودعه المجلس الوطني الانتقالي في منتصف ابريل الماضي :
    * المادة/5: المبادئ الأساسية
    لحرية الصحافة والصحفيين:
    المادة/5/1: تقرأ: "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع".
    هذه عبارات إنشائية لا معنى لها. فالرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام في مجتمع ديمقراطي هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) بـ (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها. بعد ذلك، وليس قبله أو حتى في مستوى واحد معه، تأتي بقية الوظائف (الثانوية) التي لا أهمية لها في سلم الأولويات، إلا عندما نعدد وظائف الصحافة كلها.
    أما إغفال تلك الرسالة (الأساسية) والاكتفاء بالحديث عن "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" وما إلى ذلك من عبارات إنشائية، ففيه تلبيس مقصود للتعمية وتغييب الدور الأساسي، ناهيك عن أن المساهمة نفسها في "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" لا تتم إلا عن طريق وسيلة الصحافة الأكثر ملائمة لوظيفتها، والسلاح الوحيد الذي تجيده، وهو نقل وتوصيل (الأخبار) و(المعلومات) بين أجهزة الدولة والرأي العام.
    تثبيت هذا الأمر مهم لأننا سنربط به بقية مواد المشروع، لنرى إن كانت تؤدي إلى تسهيل مهمة الصحافة أم إلى تعطيلها والالتفاف عليها.
    وأما عبارة "خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع" فالأوفق أن يستعاض عنها بعبارة أخرى منضبطة قانونياً وهي "مع احترام حقوق الآخرين".
    المادة/5/2: تقرأ: "لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون".
    المادة/5/3: تقرأ: "لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون".
    المادة/5/4: تقرأ: "لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون".
    وكما يلاحظ فقد جاءت هذه الفقرات أيضا بعبارات إنشائية لا معنى قانوني محدد لها، وبعضها من البديهيات التي لا تقدم أو تؤخر. ويمكن قراءتها بشكل آخر كالتالي:
    - يجوز الحظر على الصحافة في الحالات التي يحددها الدستور والقانون؛
    - يجوز مصادرة الصحف وإغلاق مقارها وفقا للقانون؛
    - يجوز حبس واعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بمهنته في الحالات التي يحددها القانون؛
    فهل تتحدث هذه المواد حقيقة عن حرية الصحافة والصحفيين؟! هل هذا قانون لحرية الصحافة أم لتكميمها؟!
    أخطر ما في هذا الأمر هو ورود نصوص تجيز (حبس) و(اعتقال) الصحفيين في قضايا المهنة، وهو ما لم يرد في أي قانون آخر من قبل، حتى أسوأ القوانين التي صيغت في عز سيطرة الشمولية. ذلك أن (الحبس)، كما هو معلوم من قانون الإجراءات الجنائية، يقصد به (الحبس) السابق على المحاكمة، أي (القبض) على المتهم، بعد فتح البلاغ، لضمان حضوره للمحاكمة. أما (الاعتقال) فتقوم به أجهزة الأمن وفقا لقانون الأمن الوطني الذي هو نفسه مثار جدل الآن.
    إذن فإن هذا المشروع يجيز ويقنن (الحبس) و(الاعتقال) بحق الصحفي، في ما يتصل بأدائه لمهنته، وهما غير (السجن) الذي يترتب على حكم قضائي، وما ذلك، في ما هو واضح، إلا تحوطا لإلغاء مادة (الاعتقال) في قانون الأمن الوطني، ولتعليمات النيابة التي كانت تأمر بإطلاق سراح المتهم في قضايا النشر بالضمان الشخصي، مع ملاحظة أن هذا المشروع لم يحدد الحالات التي يجوز فيها (حبس) و(اعتقال) الصحفيين، بما يعني أن تفسيرها قد يأتي في قانون آخر، لان هذا القانون لا يتضمن نصاً يعلي من شأن أحكامه على ما يرد في أي قانون آخر.
    هكذا، وعلى حين يفترض أن تتضمن (المبادئ الأساسية) نصوصاً واضحة تدعم وتحمي حرية الصحافة، فإن النصوص الحالية تقول عكس ذلك تماماً، إذ تضرب قيوداً تهدر هذه الحرية، بإجازة (حظر) و(مصادرة) الصحف، و(حبس) و(اعتقال) الصحفيين. فإذا لم يتضمن قانون الصحافة مواد قوية تدعم حرية الصحافة والصحفيين، وتمنع تعدي الجهاز التنفيذي عليها، ففي أي قانون نتوقع هذه النصوص؟!
    مهم جداً، من ناحية أخرى، ورود نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه. الرجوع لهذه المعاهدات ضروري حتى لا تأتي النصوص معارضة لها، وبالتالي معرضة للطعن بعدم دستوريتها، ونعني تحديداً (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، و(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب).

    المواد من 6 إلى 21 بشأن مجلس الصحافة:
    تكرس لشكل وسلطة المجلس كما جاء في القانون القديم، ولا تلتفت للنقد الكثير الذي تم توجيهه في ورش العمل والسمنارات التي عقدت، ومن بينها ورشة نظمتها لجنة الإعلام بالبرلمان، ولا للاقتراحات المتعددة التي وردت.
    هذا المجلس، وبالشكل والسلطات الواردة في مشروع القانون، هو مجلس حكومي يتبع لرئيس الجمهورية الذي يعين حوالي 40% من أعضائه، ويشرف عليه وزير الإعلام، ويملك سلطة الترخيص للشركات الصحفية، وللصحف، ولرئيس التحرير، وللصحفيين (القيد الصحفي)، ولم يتبق له سوى الترخيص للقارئ! كما يملك سلطات عقابية كبيرة تصل لإيقاف الصحف عن الصدور، وسحب ترخيصها، وحرمان الصحفي من حق العمل.
    لقد وردت عدة اقتراحات حول تبعية المجلس تحاول كلها تحريره من سلطة الجهاز التنفيذي، وأن يكون هدفه دعم حرية الصحافة. وقد رأى بعضها أن يكون المجلس جهازا مستقلا ذاتي التنظيم والضبط، وأن يتكون من الصحفيين ومن المجتمع ممثلا في بعض رموزه السياسية والاجتماعية والثقافية (كما في التجربة الكينية)؛ بينما دعت أصوات أخرى لتبعيته للبرلمان (كما في التجربة المصرية)، باعتبار أن البرلمان سيأتي عن طريق الانتخاب، وسيكون ممثلاً لقطاعات الشعب كافة، أي ممثلاً للإرادة الشعبية.
    أما المجلس المقترح في المشروع الحالي فلن يكون بأفضل من سابقيه، وسيظل حكومياً بامتياز، وسيتجه، بالتالي، للسيطرة على الصحافة وخنقها، بدلاً من تهيئة المناخ الملائم لدعم حريتها واستقلالها وازدهارها.
    ويملك المجلس بحسب نصوص القانون المقترح سلطات غير واضحة وغير محددة بشكل حاسم، مما يفتح الطريق لإساءة استخدامها، مثل:
    المادة/7/أ: "الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني"؛
    المادة/7/و: "إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور"؛
    فما معنى الإشراف العام على مؤسسات صحفية يفترض أنها مستقلة أو حزبية؟! وما هي السياسات العامة للصحافة؟! ومن يضعها ويحددها؟!
    لهذا نرى ضرورة إعادة النظر في تبعية هذا المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته.

    المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24 بشأن ترخيص الصحف:
    لم تحمل جديداً في هذه المسألة، فقد كررت، حرفياً، نفس النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع في قانون 2004م. وبالنتيجة ما تزال الصحف تحتاج، بموجب المشروع الجديد، إلى ترخيص خاص من المجلس التابع للجهاز التنفيذي، والذي يتمتع بسلطات واسعة.
    إن المواثيق والتجارب الدولية تعتبر (الترخيص) للصحف، ومنح هذه السلطة لجهة تابعة للجهاز التنفيذي، كهذا المجلس، بمثابة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير وقيد عليها، لأنه يتيح للحكومة فرصاً واسعة للتدخل في شئونها. فعلى سبيل المثال ينص الإعلان المشترك الصادر عن المقرر الدولي لحرية التعبير، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية على "أن فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو أمر غير ضروري ويمكن انتهاكه، لذلك فالأفضل تجنبه. إن نظام التسجيل الذي يتيح حرية رفض الطلب، ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة، أو الذي تشرف عليه أجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل"؛(1) وينص إعلان المبادئ حول حرية التعبير، والذي تبنته المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2002م، على "أن أي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ألا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير"؛ (2) وفي حكم أصدرته عام 2000م، قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لا يتماشى مع الحق في حرية التعبير الذي يحميه العهد الدولي، والذي وقع وصدق عليه السودان؛.(3) ولنفس الأسباب قضت محاكم وطنية كثيرة، حتى داخل القارة الأفريقية، ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة. (4) كما أن الكثير من الدول تخلت عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، واكتفت، بدلاً عنه، بـ (الإخطار)، وهذا هو اقتراح كل المسودات والمشاريع والمطالبات التي صدرت من مختلف الجهات في بلادنا بشأن قانون الصحافة.
    المادة31/هـ ضمن واجبات الناشر:
    وهذه من المواد الغريبة في هذا القانون، إذ تجعل من واجبات الناشر أن "يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة". ووجه الغرابة هنا هو منح (المرجع العام) سلطة مراجعة (شركة خاصة) ليس له بها شأن، فكأنه فرغ من مراجعة كل الشركات والمؤسسات (الحكومية) حتى يتم إجبار شركات (خاصة) على تقديم حساباتها له!

    المادة/8/أ بشأن قيد وتسجيل الصحفيين:
    تنص هذه المادة على أن من بين سلطات المجلس "فتح سجل للصحفيين، وعقد الامتحانات المهنية، ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي".
    هكذا يكرر المشروع نفس القيود التي ظل يفرضها قانون 2004م على ممارسة العمل الصحفي، فيرهنها باجتياز امتحان خاص، والحصول على ما يسمى بـ (شهادة القيد الصحفي) من المجلس.
    لقد ووجه هذا الشرط بالكثير من النقد، كونه يتعارض مع حرية التعبير، وكون اجتياز الامتحان ونيل الشهادة لا يمثل، من الناحية العملية، معياراً صائباً لتقييم الصحفي، أو الحكم على مدى تأهله للعمل بهذه المهنة.
    إن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أي مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة. وهذا ما جرى عليه العرف في السودان منذ بداية نشأة الصحافة في السودان قبل أكثر من مائة عام، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث كانت نقابة الصحفيين هي صاحبة السجل الصحفي لقيد الصحفيين، لكنها لم تكن تتدخل في عملية التقييم، وإنما تترك ذلك للمؤسسات الصحفية، ومن ثم تقوم بتسجيل الصحفي في عضويتها بناء على خطاب المؤسسة الصحفية.
    أما في ما يتصل بالمعايير الدولية، فإن العديد من القرارات والسوابق القضائية الدولية، بما فيها إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا،(5) وقرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، ترفض القيود على ممارسة مهنة الصحافة باعتبار ذلك انتهاكاً للحق في حرية التعبير.
    وثمة حكم شهير تحتفي به المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، ويعتبر تأسيسا لهذا المبدأ. ورغم أنه صدر من محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ضد حكومة كوستاريكا، إلا أن تفسيره لحرية التعبير يعتبر صالحاً للتطبيق في كل العالم، كونه يتماشى مع منطوق وروح المادة/19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والذي، وكما أشرنا من قبل، يعتبر السودان طرفاً فيه. (6)
    المادتان/27 ، 28 بشأن حقوق وحصانات الصحفي وواجباته:
    المادة/27/1: تنص على أن الصحفي يتمتع بالحقوق والحصانات الآتية:
    المادة/27/1/أ: "عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية"؛
    المادة/27/1/ب: "حماية مصادر معلوماته الصحفية"؛
    المادة/27/1/ت: "عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عن رأيه إلا وفقاً لأحكام القانون"؛
    المادة/27/1/ج: "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين".
    فإذا كانت الفقرتان (أ ، ب) تضمنان حقوقاً محددة للصحفيين، فإن الفقرتين (ت ، ج) لا تضمنان حقاً محدداً، ولا تضيفان ميزة معينة، بل، والأخطر، أنهما تقدمان شيئاً مضللا. فالفقرة (ت) تجيز مساءلة ومحاسبة الصحفي على التعبير عن رأيه ونقله للمعلومات العامة، وتربط ذلك بالقانون. وهي تنسف تماماً أي مبدأ لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات. والأصل أن تؤكد مواد حقوق الصحفي على حقه في التعبير عن رأيه ونقل المعلومات العامة بحرية، ولا بأس من ورود نص يحفظ حقوق الآخرين.
    أما الفقرة (ج) فتربط القبض على الصحفيين بمجرد (إخطار) اتحاد الصحفيين. وهي، بهذه الصورة، لا معنى لها، ولا تتيح للاتحاد حتى فرصة تحويل عملية القبض في قضايا النشر إلى وصول الصحفي طوعاً إلى النيابة أو المتحري بما يصون كرامته.
    المادة/27/2: تنص على أنه "يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها".
    يسجل هذا النص تراجعا واضحاً عن الحق الأصيل للصحفي في الحصول على المعلومات، والذي كانت تضمنه حتى المادة/28/هـ من قانون 2004م، بنصها الذي (يوجب) على كل موظف عام إتاحة المعلومات للصحفيين "ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها". أما مشروع القانون الحالي فقد استبدل كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) التي لا تحمل أي إلزام، وأضعفت المادة مقارنة بما كانت عليه في قانون 2004م.
    كما أن النص قد التف على القيد الذي ورد في القانون السابق "ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون" وأضاف إليها "أو بقرار من جهة مختصة"، وفي هذا تقنين واضح للرقابة القبلية وحجب المعلومات بسند من قانون الصحافة هذه المرة، إذ أعطى جهات مختصة لم يسمها حق تحديد المعلومات الممنوع نشرها ولم يقيد ذلك بقانون.
    إنها الرقابة إذن، وبقانون الصحافة في عهد التحول الديمقراطي هذه المرة، وليس عبر مادة غامضة وملتبسة في قانون الأمن الوطني كما كان الحال في العصر الشمولي الصارخ.
    المادة 28/1: توجب على الصحفي:
    المادة 28/1/ب: "ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة".
    المادة 28/1/ت: "ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة/27/2 من هذا القانون".
    المادة/28/1/ث: "أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية".
    المادة/28/1/ج: "ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية".
    المادة/28/1/ح: "ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل".
    هكذا، وعلى حين يضرب المشروع مثل هذه القيود على العمل الصحفي وحرية تداول المعلومات، بما يهدد بمحاصرة الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم، فإنه يفعل ذلك عن طريق عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة تقبل أي تفسير؛ وإلا فمن يحدد "المعلومات السرية المضرة بأمن البلاد"؟! ولماذا يحصر المشروع المعلومات في "الناطق الرسمي" ضارباً بعرض الحائط القاعدة المعرفية القائلة بأن "للحقيقة أكثر من وجه"؟!
    نعم ثمة، في كل بلاد الدنيا، معلومات ممنوعة من النشر، لكن ذلك يتم عبر تصنيف المعلومات بقانون معروف سلفاً. وهذا يعني بوضوح أنه، باستثناء المعلومات المصنفة بذلك القانون تحديداً، فإن أية معلومة أخرى في الدولة متاح الاطلاع عليها ونشرها، بل إن القوانين تحاسب الموظفين والمسؤولين الذين يحجبون معلومة غير مصنفة بالقانون.
    المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات:
    نص مشروع القانون على نوعين من العقوبات التي تطال كل من يخالف أحكامه ولوائحه من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية؛ أسمى بعضها (جزاءات)، وجعل الاختصاص بتوقيعها لمجلس الصحافة بموجب المادة/35/1 مقروءة مع المادة/8/ش منه، وأسمى البعض الآخر (عقوبات) تصدرها المحكمة بموجب المادة/37.
    تشمل (جزاءات المجلس): التأنيب ـ إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ـ الإنذار ـ الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس ـ لفت النظر ـ التأنيب المنشور ـ إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ـ إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه.
    المشروع، إذن، وبرغم اتفاق معظم الآراء في الوسط الصحفي والقانوني والسياسي على عدم إعطاء المجلس، الذي يعتبر جهة (تنفيذية) وليست (قضائية)، سلطة إصدار (عقوبات إدارية)، قد أجاز لهذا المجلس، ممثلاً في لجنة الشكاوى التابعة له، سلطة إصدار هذه (الجزاءات)، أي (العقوبات الإدارية)، التي تبلغ حد الإيقاف لسبعة أيام، بل وإلغاء الترخيص ذاته.
    أما بالنسبة للمحكمة المختصة، التي حددها القانون بنص المادة/36، فقد منحها المشروع، بنص المادة/37 منه، سلطة توقيع (عقوبات) على المخالفين لأحكام القانون واللوائح من الصحفيين والمؤسسات الصحفية ومراكز الخدمات والمطابع الصحفية، تشمل: الغرامة التي لا تزيد عن 50.000 جنيه سوداني ـ إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين ـ إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين ـ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين.
    فإذا أخذنا في الاعتبار ما دلت عليه السوابق في الممارسة القضائية بهذا الشأن من أن العقوبات لا تقتصر على ما يرد في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وحده، بل غالبا ما تضاف إليها مواد من القانون الجنائي تشمل عقوبة السجن، لأدركنا إلى أي مدى أراد واضع المشروع أن يجعل منه سيفاً مسلطاً على مهنة الصحافة.
    لقد أسقطت دول كثيرة عقوبة السجن في قضايا النشر، باعتبارها قضايا رأي، وحصرت عقوبتها في الغرامة والتعويض المالي (مصر مثلا). كما أن دولاً أخرى لا تعامل قضايا النشر كقضايا جنائية، وإنما تعتبرها قضايا مدنية تقتصر الأحكام فيها على التعويض المالي.
    والواقع أن عقوبة الإيقاف عن الصدور وسحب الترخيص والمصادرة تعتبر عقوبة جماعية لكل العاملين بالصحيفة ولقرائها، بما يتعارض مع جوهر العدالة وفلسفة القانون التي تعاقب مرتكب الفعل المنصوص عليه قانونا، ولا تمد العقوبة لأطراف أخرى.
    بل إن المادة/26 الخاصة بمسؤولية رئيس التحرير توسع من دائرة العقوبة لتشمل أطرافا أخرى، حيث تقرأ: "رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب او واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية".
    ليس هناك خلاف على مسؤولية رئيس التحرير عن صحيفته وما ينشر فيها، لكن الغريب هنا هو تحديد القانون أن رئيس التحرير يعتبر فاعلا أصليا، بينما نصوص القانون الجنائي السوداني لا تعتبر المخدم مسؤولا "جنائيا" عن أخطاء المستخدم، وإنما تشمله المسؤولية المدنية.
    إن العقوبة المالية الكبيرة تعتبر مؤشرا للرغبة في تكميم الصحافة عن طريق تهديدها بهذه الغرامة ومحاولة لجمها من انتقاد الجهات ذات النفوذ، حكومية كانت أو غير حكومية، كما أن بالقانون مساحة للتفاوت في العقوبة يمكن استخدامها بطرق شتى. وفي قضيتين مماثلتين ومعروفتين في الفترة الأخيرة، تم الحكم لوزير تضرر من نشر مادة بغرامة للصحيفة والصحفيين قدرها مائة مليون جنيه، وفي القضية الأخرى تم الحكم بتغريم الصحيفة مليون جنيه فقط!
    في تجارب قانونية كثيرة تحدد قيمة الغرامة بمبلغ رمزي يمثل معنى الإدانة، ثم يتيح الحكم للشاكي إذا كان قد تضرر ماليا برفع دعوى مدنية للتعويض. والغريب هنا هو عدم التناسب في تقديرات الغرامة، حيث أن دية القتل العمد ثلاثين ألفا، والقتل الخطأ عشرين ألفا، بينما تصل الغرامة في قضايا النشر خمسين ألفا من الجنيهات,
    وفي هذا الباب فإننا نوصي بالآتي:
    ـ إلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية).
    ـ إلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر.
    ـ إلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء.
    ـ حصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً.


    حاشية
    جاءت هذه الورقة حصيلة مناقشات كثيرة ومطولة في الوسط الصحفي وبمشاركة المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير، كما استفادت من ملاحظات قيمة للأستاذ نبيل أديب أبداها في منابر مختلفة اشترك معه فيها الكاتب، ومن ملاحظات عميقة من منظمة المادة "19" البريطانية على مسودة بديلة لقانون الصحافة عام 2007. كما أدخل الأستاذ كمال الجزولي قلمه الرشيق في المادة لإحكام الصياغة القانونية.


    هوامش:
    (1) الإعلان المشترك بين منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي، 18 ديسمبر 2003
    http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=88&11D=1.
    (2) راجع إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا الذي تم تبنيه في أكتوبر 2002، المبدأ X111
    (3) أنظر المادة (19-3) في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الذي تم تبنيه وفتح للتوقيع والتصديق عبر قرار الجمعية العامة رقم 2200 XX1-A في ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ قي 23 مارس 1976، وقد صادق عليه السودان في مارس 1986.
    (4) أنظر مثلا قرار المحكمة العليا في زامبيا في قضية "كوسومو ضد النائب العام" 22 اغسطس 1997،95،HP،29،59
    (5) النقطة ، المبداْ X.2.
    (6) العضوية الإجبارية في منظمة يحددها القانون لممارسة مهنة الصحافة، رأي استشاري OC-5/85 ، 13-29 نوفمبر ، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان No.5 (1985), para.34( ser.A)





    *
                  

06-11-2009, 07:39 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: عمار عوض)

    الاخ عمار
    تحياتي
    واعتذر عن التأخر في الرد على وجهة نظرك، بشأن ما يدور حول قانون الصحافة الجديد.
    ودعني اذكر بانني من المساندين بقوة لما تقوم به شبكة الصحافيين خصوصا دورها فيما يتعلق بقانون الصحافة.
    وقد قلت بوضوح في مبتدأ البوست ان القانون ما كان ليصدر بصورته الحالية لولا الجهد المحمود الذي قامت به الشبكة.
    وهذا البوست غرضه ليس التقليل من جهد اي جهة تدعو للحريات، بقدر ما هو تبيه للغافلين كي لا يحتفلوا قبل
    ان نرى قانونا يتسق روحا ونصا مع الدستور الانتقالي.
    ولا استعجل هنا الشبكة كي تتخذ موقفا ما ازاء القانون.. لكني ابسط رؤيتي الشخصية حول ما قرأت
    من التعديلات والتي ارى انها لا تزال تضع الصحافة في المحطة نفسها التي اوصلنا اليها قانون
    الصحافة لعام 2004م .
    على اي حال اكثر مما يثير اعجابي بالشبكة ما اسميته انت تطور الفعل المطلبي لدى الزملاء وكسر
    حاجز الخوف. وهي محمدة تكفي وحدها للاشادة بالشبكة

    Quote: هو تطور الفعل المطلبى لدى الزملاء العاملين فى الصحافه , ويتمثل هذا الانتصار فى كسر
    حاجز الخوف من الخروج للشارع ومواجهة السلطة التنفيذية والتشريعيه فى طريق استعادة الحقوق , والنصر الثانى
    من وجهة نظرى هو التلاحم الذى لازم عملية اجازة قانون الصحافه مابين القوى السياسيه الممثله فى البرلمان
    والعاملين فى الوسط الصحافى .


    ما اريده هو ان يكون لنا "نحن الصحافيين" موقفنا الواضح من قضايا حرية الصحافة دون ان
    يرتبط ذلك بموقف حزب او جماعة حاكمة كانت او معارضة. ولهذا حددت موقفي من هذا القانون
    لانني اقيس الامور بالدستور ، لا بموقف التجمع او الحركة الشعبية او المؤتمر الوطني.
    انا لا اتلفت بحثا عن موقف حزب او جماعة ازاء هذا القانون لاحكم له او عليه..
    تحياتي يا عمار وسعدت
    بمرورك ومساهمتك .. مثلما كنت ولا ازال سعيدا بمواقف الشبكة ازاء القانون.
                  

06-11-2009, 09:59 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    الاستاذ علي عجب المحامي
    عميق امتناني للمواصلة في رفد البوست بالاراء القانونية التي تساعد
    على فهم ابعاد التعديلات التي اجريت على القانون ومدى اتساقها
    مع مطلوبات الدستور الانتقالي.


    Quote: المهم ،فيما يتعلق بهذا القانون اتفق معك في انه لايستحق التهليل
    ولا التكبير وقد سمعت الكثيرين من نواب التجمع يهللون له ، ذلك في راي
    ناتج من ان البرلمانين الذين فرحوا بهذا القانون من النوع الذي يقيس الاشياء
    علي طريقة ان استطاعوا انقاص قيمة الغرامة او ايام السجن التي يقترحها
    الانقاذيون في مسودات القوانين يشعرون بلانجاز والانتصار، ذلك قد يحسب
    في صالح انجازات الاستئنافات مثلا لكن لايصلح في التشريع وفيه جهل باسس
    التشريع نفسها،لان المشرع يعمل في الاصل علي وضع التدابير التي تحمي
    الحقوق ويضع نصب عينيه سد الثغرات ،لان وجود اي ثغرة في التشريع
    تنسف الحق وتمنع التمتع به، فالمشرع يعمل اصلا لوضع سلطة القاضي
    في اضيق نطاق ولا يسعي لترك اي مساحة لتقدير القاضي ،وهذا الفهم
    المعوج لدي هؤلاء البرلمانين "العنقالة" الذي يقيس القواعدالقانونية "بالكوم" ،
    كان قد تجلي بوضوح في فرحتهم بانقاص فترة الاعتقال التحفظي لدي جهاز
    الامن لمدة اسبوع ، مما يؤكد انهم ليس لديهم اي فكرة عن مقتضيات الشكوي
    التي جأر بها الناس من منح جهاز الامن سلطةالاعتقال ، والدليل علي ذلك
    انهم لم يفكروا في وضع اي قواعد اجراءات للسلامة التي تقيدالقبض ،والتدابير
    اللازمة لذلك، وكما قلت لك فان مهندسي المؤتمر لهذه المسودات يعلمون
    سقف فهم هؤلاء الناس ،


    وقد اعجبني ماقلته بشأن التهليل للقانون انطلاقا من عقلية المساومة
    التي تنظر الى الامور بمقدار ما استطاعت انتزاعه من تنازل..
    لا شيء يحزننا اكثر من التهاون في امر يتعلق بالحقوق والحريات.
    ولو عاد هؤلاء النواب المحترمين الى الدستور ..
    ولو استعانوا باهل القانون واهل الصحافة من الحادبين على
    امر الحريات، لما كان هذا القانون انتهى الى العودة الى المحطة
    ذاتها التي نقف فيها الان.

    وكما قلت فان القانون يقوم على حماية الحق الذي يمنحه الدستور.
    واعتقد ان الدستور منح الحق في حرية الصحافة وعدم الانتقاص
    منها باوضح العبارات. ومن ثم فان حديثنا اليوم عن مصادرة
    القانون الحالي لهذا الحق جاء من واقع دراستنا للمواد الواردة
    في الدستور بشأن حرية الصحافة.
                  

06-12-2009, 11:26 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    شكرا استاذ البشاري علي اضاءة مداخلتي

    ولمزيد من الفائدة اشير الي الحماية الدستورية

    وفق النص الدستوري ادناه

    Quote: . حرية التعبير والإعلام

    39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.



    اضافة الي الواجب الذي يجب ان تطلع به المحاكم والاليات الاخري لحماية هذا الحق

    والاشارة الي ان القانون يحمي هذا الحق دون انقاصه وان المعيار الي ذلك هو المجتمع

    الديمقراطي وهذه فيها شرح ووثائق في القانون الدولي لحقوق الانسان لم يلتفت اليها

    هؤلاء البرلمانين في سعيهم للمعارضة بلا ادني معرفة.


    Quote: . حُرمة الحقوق والحريات

    48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.



                  

06-12-2009, 11:05 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: على عجب)

    Quote: 211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه :

    (أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

    (ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،

    (ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون .

    فترة حالة الطوارئ
                  

06-18-2009, 10:15 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: على عجب)

    هذا نص قانون الصحافة الجديد حسب ما هو منشور في اخبار سودانيز اونلاين
    واعتقد ان نص القانون المنشور يؤكد تحفظاتنا التي اشرنا اليها حين هلل البعض
    لما اسموه انتصارا للحريات.
    وفي تقديرنا المتواضع ان القانون بشكله الحالي لا يعبر عن روح الدستور.
    ومن ثم لا تزال اوضاع الصحافة في المربع نفسه الذي ينتقص من حريتها.
    فيما يلي نص القانون تمهيدا لقراءة هادئة حوله:

    Quote: مشــروع قانون الصــــحافة والمطــبوعات الصحفية لسنة 2009م
    مذكرة تفسيرية
    صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وقد تحدثت عدة متغيرات خلال هذه الفترة بالإضافة إلى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 2005م مما تطلب تعديل هذا القانون.
    تناول دستور السودان موضوع الإعلام والتعبير و الصحافة في المادة (39) ثم في الجداول فجاء في الجدول (أ) البند (34) الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية أما الجدول (ج) تناول البند (4) إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية، بينما الجدول (د) تناول الاختصاصات المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوعات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
    المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة 2005م تناول في اختصاصات وزارة الإعلام والاتصالات في البند (1) اقتراح سياسات وزارة الإعلام والاتصالات وخططه ووسائله والإشراف على تنفيذ برامجه ومشروعاته أما في البند (16) تناول معايير اتجاهات الرأي العام وقياسه وإتاحة الفرص للتعبير والرأي.
    بناء على ما تقدم جاء مشروع القانون في سبعة فصول كما يلي:
    (1) الفصل الأول :
    تناول الأحكام التمهيدية حيث ورد اسم القانون وبدء العمل به وإلغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير ثم المبادئ الأساسية.
    (2) الفصل الثاني:
    تناول إنشاء المجلس ومقره الإشراف عليه، اختصاصاته، سلطاته، تشكيل المجلس، أجهزة المجلس، هيئة المجلس، رئيس المجلس ونائبه، الأمين العام ومهامه واختصاصاته، واجتماعات المجلس، خلو المقعد، استئناف جزاءات وقرارات المجلس الموارد المالية، الموازنة، الحسابات والمراجعة.
    (3) الفصل الثالث:
    تناول إصدار الصحف، ترخيصها، ومنح الترخيص.
    (4) الفصل الرابع
    تناول شروط العمل بمهنة الصحافة، مسؤولية رئيس التحرير، حقوق الصحفي وحصانته، واجبات الصحفي، حق التصحيح، الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي، واجبات الناشر.
    (5) الفصل الخامس:
    تناول مراكز الخدمات والمطابع الصحفية، التراخيص، استيراد المطبوعات الصحفية، التنازل عن الترخيص.
    ( 6) الفصل السادس:
    تناول الجزاءات والعقوبات والمحكمة المختصة
    (7) الفصل السابع:
    تناول أحكام متنوعة وسلطة إصدار اللوائح.
    ومن ثم مشروع القانون المرافق...
    وزارة الإعلام والاتصالات
    قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م
    عملاً بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به
    يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    المادة (2) إلغاء واستثناء
    يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
    المادة (3) تطبيق
    تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه.
    المادة (4) تفسير
    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    «المجلس» يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
    «الهيئة الاجتماعية» يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون.
    «المؤسسات العلمية» يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي
    «الوحدة الحكومية» يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها.
    «الصحيفة» يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية
    «الصحافي» يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون
    «الشركة الصحافية» يقصد بها الشركة المرخص لها إصدار الصحف وفقاً لهذا القانون.
    «المطبوعة»: يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال.
    «مراكز الخدمات»: يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها.
    «وكالات الإعلان»: يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.
    «المطبعة»: يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية.
    «الناشر» يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية.
    «الوزير»: يقصد به وزير الإعلام والاتصالات
    «الوزارة»: يقصد بها وزارة الإعلام والاتصالات
    «المحكمة»: يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون
    «مهنة الصحافة» يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة
    «دار التوزيع» يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحافية
    «القانون» يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م
    «ميثاق الشرف» هو ميثاق للشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين.
    المادة (5) المبادئ الأساسية
    حرية الصحافة والصحافيين
    تمارس الصحافة:
    1- مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع.
    2- لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون.
    3- لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون
    4- لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
    الفصل الثاني
    المجلس
    المادة (6) إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه
    (1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
    (2) يكون مقر المجلس الخرطوم
    (3) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته
    (4) يكون المجلس تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك:
    (أ) إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة.
    (ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس
    (ج) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله
    يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في شؤون المجلس.
    المادة (7) اختصاصات المجلس
    يختص المجلس بالأتي:
    (أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني.
    (ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها.
    (ج) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية
    (د) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى
    (هـ) الإشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية
    (و) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى الموجهات العامة للدستور
    (ز) العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة.
    (ك) توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية
    (ل) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة.
    المادة (8) سلطات المجلس
    يمارس المجلس السلطات الآتية:
    (أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي , (ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين. (ت) تلقي إخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الإخطار اسم وجنسية ومحل إقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر ,(ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية ,(ج) منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ,(ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية , (خ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها ,(د) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة
    (ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية
    (ر) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين
    (ز) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم
    (س) تفويض أي من سلطات لرئيسه أو أمينها العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول اجتماع له لإجازتها أو الرفض
    (ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
    (ص) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية
    (ض) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان، وتفويضها أي من سلطاته
    (ط) إيقاف الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص.
    المادة (9) تشكيل وتكوين المجلس ومدته
    ( 1) يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على ان يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين، الناشرين وأصحاب المطابع، الشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري.
    (2) دون المساس بأحكام «ثلاثة أعضاء البند (1) أعلاه يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الأتي:
    (أ) ثمان أعضاء من المشهود لهم بالاستقلالية والاستقامة والحياد من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبتوصية من الوزير.
    (ب) ثمان أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحافيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل
    (ج) خمسة أعضاء ينتخبهم الناشرون و أصحاب المطابع الصحفية
    (3) تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات
    المادة (10) المجلس
    أجهزة المجلس من:
    ( أ) هيئة المجلس
    (ب) الأمانة العامة
    (ت) اللجان المتخصصة
    المادة (11) هيئة المجلس
    هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالأتي:
    (أ) تنظيم أعمال المجلس
    (ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة
    (ج) اقتراح اللوائح الداخلية
    (د) أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس
    المادة (12) رئيس المجلس ونائبه
    (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة اكبر الأعضاء سناً.
    (2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه .
    المادة (13) مهام رئيس المجلس ونائبه
    (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله
    (2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس
    المادة (14) الأمانة العامة
    تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو اعلي سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة.
    المادة (15) الأمين العام مهامه واختصاصاته
    (1) يعين الأمين العام بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبناء على توصية الوزير أمينا عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعمال المجلس
    ( 2) يختص الأمين العام بالأتي:
    (أ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون المالية والفنية
    (ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس
    (ت) الإشراف على الأمانة العامة
    (ث) دعوة المجلس للانعقاد بتوجيه رئيس المجلس
    (ج) تدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
    (ح) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس
    (د) تعين العاملين وتقييم أداءهم ومحاسبتهم
    (ذ) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه
    المادة (16)اجتماعات المجلس
    (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس او بناء على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء
    (2) ينعقد النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه
    (3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع وعند تعذر ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح
    المادة (17) خلو المقعد
    ( 1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية:
    (أ) الوفاة ,(ب) الاستقالة ,(ج) الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة
    (د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية
    (هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس
    (و) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون
    (2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً
    المادة (18) استئناف جزاءات وقرارات المجلس
    يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
    المادة (19)الموارد المالية
    تتكون الموارد المالية للمجلس من الأتي:
    ( أ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي
    (ب) رسوم الترخيص والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها
    (ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس
    (د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس
    المادة (20) الموازنة السنوية
    (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس
    (2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية المحاسبية في الدولة
    (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم تقديمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد
    المادة (21)الحسابات والمراجعة
    (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها
    (2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة.
    (3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمها للمجلس.
    الفصل الثالث
    إ صدار وترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية

    المادة (22)إصدار الصحف
    تصدر الصحف عن:
    «أ» شركة مسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 1925
    «ب» أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسؤولاً عن الصحيفة
    رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.
    «ج» أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي شريطة أن يكون مسؤولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقا للشروط الواردة في المادة 26 من هذا القانون.
    «د» يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها، بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
    المادة «23»ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
    «1» يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحافية الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح. «2» يجدد الترخيص سنويا بعد دفع رسوم تجديد الترخيص التي تحددها اللوائح.المادة «24»شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي.
    يمنح المجلس الترخيص بإصدار أي صحيفة وفقاً للشروط الآتية :
    «أ» أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحافية.
    «ب» أن تودع المؤسسة الصحافية مبلغا من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير إغراض الإصدار ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك.
    «ت» أن تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي.
    «ث» أن يكون للمؤسسة الصحفية مقرا لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
    «ج» أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمدا للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
    «ح» أن تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها.
    الفصل الرابع
    شروط العمل بمهنة الصحافة
    المادة «25»الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
    «1» يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلا في سجل الصحافيين لدى المجلس.
    «2» يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن:
    «أ» يكون سودانيا ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما
    «ب» يكون قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
    «ج» يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم في مجال الصحافة
    «د» يكون متفرغا للعمل الصحفي.
    «3» يجوز للمجلس أن يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاه إذا توافرت لديه المؤهلات أو الخبرات النوعية المتميزة.
    «4» يجوز للمجلس أن يستثني المرشحين لرئاسة أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحفية من أحكام البند «2» «أ» و«ب» و «ج» أعلاه.
    «5» ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
    المادة «26»مسؤولية رئيس التحرير
    رئيس التحرير هو المسئول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسئولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية.
    المادة «27»حقوق الصحفي وحصانته
    « 1» يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية:
    «أ» عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية
    «ب» حماية مصادر معلوماته الصحفية
    «ت» عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو تعبير عن رأيه إلا وفقا لأحكام القانون فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين.
    «2» يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها.
    «3» على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته.
    «4» لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري.
    المادة «28»واجبات الصحفي
    « 1» فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الالتزام بالآتي:
    «أ» أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون.
    (ب) ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة.
    (ت) ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة (72/2) من هذا القانون.
    (ث) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.
    (ج) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
    (ح) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل.
    (خ) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحفيين.
    (2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأي مطبوعة.
    المادة (29)حق التصحيح
    (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناء على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها.
    (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى.
    (3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا:
    (أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.
    (ب) تضمن التصحيح مساس بحقوق أو حرمات الغير.
    (ج) سبق نشر التصحيح.
    (د) غلب على التصحيح صفحة الترويج أو الإعلان التجاري.
    (هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون.
    (4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر.
    المادة (30) الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي
    يكون الناشر الصحفي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين .
    المادة (31)واجبات الناشر
    على كل ناشر صحفي أن:
    (أ ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي .
    (ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر.
    (خ) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع.
    (د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما يحدده اللوائح.
    (هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة.
    الفصل الخامس مراكز الخدمات والمطبوعات الصحفية
    المادة (32) الترخيص
    (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
    (2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
    المادة (33)استيراد المطبوعات الصحفية
    (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف.
    (2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدد من النسخ يحدده المجلس.
    المادة (34)التنازل عن الترخيص
    يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء
    الفصل السادس
    الجزاءات والعقوبات
    المادة (35)الجزاءات
    (1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه:
    (أ) التأنيب
    (ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة
    (ج) الإنذار.
    (د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس.
    (هـ) لفت النظر
    (و) التأنيب المنشور
    (ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام
    (ه)إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه
    (2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع.
    (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى ان نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون.
    (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.
    (6) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لأحد لجانه المتخصصة.
    المادة (36)
    المحكمة المختصة
    ( 1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل.
    المادة (37)العقوبات
    (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف جنيه سوداني.
    (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حال مخالفة الصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع الصحفية أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    (أ) إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين.
    (ب) إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين.
    (ج) مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين.
    الفصل السابع
    أحكام متنوعة
    المادة (38) إصدار اللوائح
    (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون.
    (2) دون الحصر وعدم الإخلال بعمومية ما تقدم في الفترة (1 أعلاه، تنظم اللوائح المسائل الآتية:
    (أ) تطوير العمل الصحفي.
    (ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه.
    (ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة.
    (د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.
    (هـ) الإجراءات الجزائية.
    (و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة.
    (ز) الإجراءات المالية.
    (ح) تنظيم التدريب
    (ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس
    والله ولي التوفيق

                  

06-18-2009, 11:12 PM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    من المؤسف جدا ان يسكت الناس على هذا القانون بشكله الحالي الذي ينتهك الدستور
    والحريات، لمجرد ان توافقت عليه الكتل البرلمانية.
    لا ادري ماذا انجزت هذه الاحزاب "الحاكمة والمعارضة" حتى يخرج الينا ممثلوها
    وهم يحتفلون بخرق الدستور.
                  

06-19-2009, 00:11 AM

محمد عثمان ابراهيم
<aمحمد عثمان ابراهيم
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 1321

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)

    الأستاذ حسن البشاري
    بعد التحية
    نتابع هنا ونأمل في مواصلة النقاش حول هذا الموضوع الهام
    مع التقدير
    محمد
                  

06-19-2009, 02:20 AM

حسن البشاري
<aحسن البشاري
تاريخ التسجيل: 09-24-2005
مجموع المشاركات: 1485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: محمد عثمان ابراهيم)

    الاستاذ
    محمد عثمان
    تحياتي
    شكرا على المرور .. واتمنى ان نتعاون جميعا في اثراء النقاش حول الموضوع.
    لك مودتي
                  

06-19-2009, 12:15 PM

Amir Omer
<aAmir Omer
تاريخ التسجيل: 06-14-2007
مجموع المشاركات: 950

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الصحافة .. لا يستحق تهليلا ولا هتافا (Re: حسن البشاري)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

������� ������� �� �������

������ ������ �������� ���� ��� � ������
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������ ������ �� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
���� ��� ��� ���� ������� �������� ������ ����� �������� �������
����� ��� �� ������ �� ���� ������� �� ��� ������ ���� ��� "���� �� ������� ��� ����"� ������� ��� ������� WWW.SUDANESEONLINE.COM
������� ������� Contact Us ���� ��� ���������

� Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de