الجنائية الدولية والمزايدات السياسية .... والقول بما ليس لهم به علم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 11:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-06-2011, 01:12 PM

محمد مصطفي مجذوب
<aمحمد مصطفي مجذوب
تاريخ التسجيل: 09-22-2010
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الجنائية الدولية والمزايدات السياسية .... والقول بما ليس لهم به علم

    جاء في الاخبار إن وزير رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية المستقيل والقيادي بالحركة الشعبية لوكا بيونق ذكر أمام حشد في جوبا إنه ينوي بصفة شخصية وبمساندة من شخصيات أخرى تحريك إجراء قانوني بالجنائية ضد البشير وأربعة من قيادات حكومته لم يسمهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق مواطني أبيى من قبيلة دينكا نقوك الجنوبية. وفي المقابل ذكرت الاخبار إن ربيع عبدالعاطي مستشار وزارة الإعلام بالحكومة السودانية دفع بإن حكومة الجنوب لن يعترف بها دوليا إلا بعد التاسع من يوليو وهي ما زالت جزءا من دولة السودان. وعليه رأي ربيع عبدالعاطي إن شكوى بيونق ضد البشير إجراء سابق لأوانه. بل أضاف إن مثل هذه التصريحات لا تخرج عن كونها لمجرد استهلاك سياسي. وقال إنه (حتى المحكمة الجنائية نفسها تعد آلية سياسية وهذا الإجراء لا يضيف للمحكمة ولا لموقف السودان شيئا)

    الجنائية الدولية كما يعلم الجميع تختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. تختلف المحكمه الجنائيه الدوليه عن آليات المحاكمات السابقة مثل محاكم يوغوسلافيا ورواندا وبروندي حتي سابقة محكمة طوكيو والتي انشئت جميعها لاغراض معينة انتفت الحاجة اليها بعد الفراغ من ذلك الهدف. الحاجة إلي إقامة محكمة ثابتة عادلة ومستقلة عن الامم المتحدة وعن مجلس الأمن افرخت الجنائيه الدوليه . واقر لها مؤتمر روما نظامها وطرق التقاضي ورفع الدعاوي امامها .

    كثر الحديث تأييدا او استهجانا لفكرة مؤسسة الجنائية الدوليه ودورها والاهداف التي تعمل لها. وعلي الرغم من اختلاف القانونيين حول بعض جزئيات نظامها الاساسي ، إلا إن هناك شبه اجماع إن نظامها الاساسي عمل علي ارساء قواعد اساسيه لمعالجة القضايا الانسانية المعقده مثل حروب الإبادة، و الجرائم ضد الانسانية، وحتي الجرائم المحلية . وكشأن كل تشريع لا تظهرابعاد ما يصاحبه من استشكالات إلا عند وضعه موضع التطبيق ، برز مع بدء تطبيق نظام الجنائية الدوليه ، بعدان خطيران. اولهما عدم امكانية الدفع بحصانة كان يتمتع بها الرؤساء والقادة . اضافة الي امكانية تبديل بعض بنود النظام الاساسي أو تعديله كل 7 سنوات. وهناك بعد ثالث يتمثل في إنه حتي الان لم ترس قاعدة النظر في الجرائم باثر رجعي من عدمها.

    المادة 5 من دستور المحكمة الجنائيه نصت علي:
    اولا: أن يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
    (أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
    (ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
    (ج) جرائم الحرب؛
    (د) جريمة العدوان.
    ثانيا : تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121، 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.

    من الاستشكالات القانونيه الاخري التي بدأت تظهر علي السطح ، علي الرغم من تقديم النظام الاساسي تعريفا مفصلا ودقيقا لجرائم الاباده الجماعيه وبقية الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب والعدوان ، إلا إنه فشل في تحديد معاني كلمات (جماعيه وحرب وعدوان). كذلك برز إستشكال آخر (ظهر بينا في طرحي ربيع عبدالعاطي ولوكا بيونق ) حول الفهم الصحيح لمن يحق له تحريك دعوي امام الجنائيه الدوليه. فالمعني الظاهر لتحريك الدعوي أمام هذه المحكمة يتم عن طرق ثلاث وهي:
    اولا: عن طريق المدعي العام للمحكمة ،
    ثانيا: عن طريق أي دولة من الدول الاعضاء أن تطلب تحريك الدعوي،
    ثالثا: بطلب من مجلس الأمن..
    فمن هذا ، يتضح إن حديث بيونق عن تحريك دعوي جديده ضد البشير سواء ان حق له ذلك ام لا، لا يخلو من جهل . فالرئيس البشير حرك المدعي العام دعوي ضده بإتهامه
    (1) بقتل أفراد المجموعات عرقية تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة
    (2) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات،
    (3) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئياً، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق علي السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم.
    يسعي المدعي العام لتجريم البشير بارتكاب أفعال
    (أ) القتل العمد،
    (ب) الإبادة،
    (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
    (و) التعذيب،
    (ز) الاغتصاب، وجرائم الحرب
    (هـ) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، و نهب أي بلدة أو مكان.
    وبالتالي ، صرف النظر عما اذا كان لوكا بيونق منفردا او بواسطة حكومة الجنوب بعد استقلالها في يوليو، يملك الحق لتحريك دعوي اخري ضد البشير تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ، فحديثه هذا تحصيل حاصل. إذ لن يستقيم امر نظر دعوي المدعي العام ضد البشير لما إدعاه المدعي العام لما جري في دارفور وجنوب كردفان بفصل كل ذلك عما جري في منطقة ابيي إلا إذا نصت عريضة الدعوي صراحة علي الفصل بذكر وقائع بعينها حدثت بتواريخ وأمكنة محدده . ومثل هذا الدفع مما لا شك فيه سيورط المدعي العام في دفوع عنصريه بإختيار شرائح بعينها علي اخري .
    إضافة الي ذلك ، فلن يكون بإمكان لوكا بيونق ان يحرك دعوي تتعلق بمنطقة ابيي ضد البشير منفردا . اذ لابد ، شاء لوكا بيونق ام ابي ، أن تشمل عريضة دعواه جهات اخري تضم افرادا من حكومة الجنوب والحركة الشعبية وغيرها . فالمحكمة الجنائية الدوليه محكمة تجريم Assignment of Blame وليست مجلس تحكيم. وسوف يكون من همومها قياس مدي نجاح المدعي العام في تحديد المسئولية الجنائيه لكل الجهات التي عملت علي عسكرة النزاع بمنطقة ابيي . وعمدت من خلال ذلك ، كما جاء في الانباء ، الي ارتكاب افعال تصفيات عرقيه بتوجيه ضربات متعمدة ضد السكان المدنيين. وغني عن الذكر، إن تعريف السكان في ابيي ينطبق علي الفور والمساليت والزغاوة بنفس القدر الذي لا يختلف كثيرا عن قبائل الدينكا التسعة . فالتعريف مرتبط بطرق حياتهم المتتميزه بخصائص محددة عن غيرها كما نصت علي ذلك مبادئ اتفاق نيفاشا.

    كذلك اجد دفع ربيع عبدالعاطي بعدم استقلال دولة الجنوب حتي يوليو باعتبار انه امر سابق لاوانه لا يقوم علي اساس سليم . وكأني بربيع عبد العاطي لايري غضاضة في رفع حكومة الجنوب متي ما استقلت في يوليو دعواها ضد البشير بعد استقلالها. او ربما قال ربيع عبدالعاطي قوله هذا علي اساس إن الطريق امام اكمال حكومة الجنوب لبنيتها التحتيه طويلا بالقدر الذي سيجعل طلب انضمامها للمحكمه الجنائيه الدوليه في ذيل اهتماماتها. وهنا يكون قد فات علي ربيع عبدالعاطي إنه ليس سرا دفع الدول الاوربيه لحكومة الجنوب دفعا للانضمام للمحكمة الجنائية في بدايات انعقاد الياتها التشريعيه.
    ربما ايضا يكون دفع ربيع عبدالعاطي في نقاشه البيزنطي هذا مرده الي توهمه ، كما توهم غيره ، من إن عدم توقيع السودان علي وثيقة الجنائيه يجنب المسئولين السودانيين المسآئلة الجنائيه. وقد لا يلوم المرء ربيع عبدالعاطي كثيرا علي هذا الفهم القاصر وقد سمعت مثله من العديد من اخواننا القانونيين في السودان وفي غيره يدفعون بعدم امكانية نظر المحكمة الجنائيه للدعوي المقدمة ضد عمر البشير بحكم إن السودان ليس طرفا في التصديق علي انشاء المحكمة . علي الرغم من إنني كنت اري امر إحالة مجلس الأمن الدعوي إلي المحكمة بموجب الفصل رقم 7 من النظام الاساسي الذي يقر حفظ السلم والأمن الدوليين ، قد برهن علي امكانية تجاوز عقبة عدم التصديق بانشاء المحكمة او الانسحاب منها بعد التوقيع عليها. وبنفس القدر اري مغالطة سياسه لا طائل من ورائها بالحديث عن تجاوز السودان لمسألة المحكمة الجنائيه عشما في سحبها في إطار التسويات السياسية التي تلوح بها الولايات المتحده. ولا ادر كيف تأتي لهؤلاء الاقتناع بقدرة دولة ما علي سحب ملف القضية من امام المحكمه الجنائيه الدوليه كجزء من تسوية سياسيه. فالمبدأ القانوني الذي تقوم عليه الجنائيه الدوليه لا يسمح بسقوط الجرائم المنصوص عليها في دستور المحكمة بالتقادم. وليس هناك ولاية للدم كما هي منصوص عليها في التشريع السوداني . فعليه اري إن تصريحات لوكا بيونق وربيع عبدالعاطي اسوة بسابقاتها ومثيلاتها وككثير من تصريحات ساسة السودان ومستشاريهم وغيرهم ممن مدعي العلم ببواطن الامور لا تخرج كلها عن إطار الآستهلاك المحلي ممن يعرضون في امر الجنائيه الدوليه خارج الزفه بعنتريات لا تسمن ولا تغني من جوع.
    وتجدر الاشارة هنا الي عدم صحة الدفع بعدم وقوع السودان او اي دولة اخري من الدول التي لم تصادق علي الجنائيه تحت طائلتها . فنظام المحكمة اجاز لها ممارسة اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول الموقعه علي هذا النظام الأساسي أو من تلك التي قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3 هي :
    (أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
    او
    (ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
    لمعرفة خطل الرأي الذي يدفع بعدم التوقيع لتجاوز محنة الجنائيه الدوليه علينا النظر الي التفسير القانوني والذي قد تلجأ اليه المحكمه لتحديد ماهية الاقليم المشار اليها في النص اعلاه . فالمعني الدولي المتعارف عليه (للاقليم) والذي يمكن الدفع به لتمكين دولة او جهة ما لتحريك دعوي امام الجنائيه الدوليه يقبل تفسيرات عدة. فتعريف الإقليم يختلف باختلاف المعايير والقواعد الأساسيّة المتخذة في تحديد ماهيته. فمنها ما يربط (الاقليم) بالتناسق الجغرافي او العرقي او اللغوي. الامر الذي يفتح الباب علي مصراعيه لجدل قانوني عما اذا كان المراد هو اقليم دولة اواقليما الدوليا. فاقليم الدولة هو عبارة عن رقعه من الكرة الارضيه يقيم عليها شعب له حكومة تتمتع بسيادة معترف بها من المجتمع الدولي.. فقانون البحار مثلا نص علي أن يتكون إقليم الدول، طبقاً لما استقر عليه الفقه القانوني الدولي وأيدته الممارسة العملية والاتفاقيات الدولية، من ثلاثة عناصر أساسية، وهي : الإقليم البري، والإقليم الجوي، والإقليم البحري.
    إضافة الي ذلك فكلمة (إقليم) وردت في تعريف هيئة الأمم المتحدة بمعان متعددة. منها ما إتسع مفهومه ليشمل قارة بأكملها كأفريقيا أو آروبا . وهذه ما يشار اليها بالاقاليم القاريه (Continental Region). ومنها ماهو واقع في حدود سياسيه لدولة بعينها او ما يسمي (Endo-Region) . كذلك يمكن أن ينصب تعريف الإقليم على مجموعة دول يربط بينها رابط كإقليم الدول العربيه او الدول الاسلاميه ومنها ما ارتبط اقتصاديا (كإلاتحاد الاوربي ) .و قد يصغر الإقليم أو يكبر، كما قد يختلف مفهومه باختلاف الظروف، حيث أنه لا توجد صيغة واحدة لشكل محدد للإقليم، إنما تتعدد الصيغ وتتنوع. قد يكون الإقليم من الاتساع بحيث يشمل قارة بأكملها أو من الضيق بحيث ينحصر في المدينة. وجري العرف على استعمال (لفظ اقليم ) بمدلول اصطلاحى اكبر من المدلول اللغوي اوالعرقي او الديني و تعددت معانى لفظ (الإقليم) حسب التطور التاريخى واستعمالات اللفظ.
    وكما كان الفضل في تطورمدلول الاقليم يعزي لبروز ظاهرتى الاستعمار والاتحادات الدوليه مما تسبب ببروز مدلولات اخري لتعريف (الاقليم ) كدول الكومنويلث والناتو والكيمكون وغيرها ، فلهاتين الظاهرتين ايضا يعزي تطور مفهوم (السياده). فخرج بها من ابعادها الجغرافيه والسياسيه الضيقه الي حدود اكثر رحابة رسمتها المعاهدات الدولية والتكتلات الامنيه والاقتصاديه والسياسيه مما اضاف بعدا جديدا لاختلاف التفاسير فى مجال تنفيذ. فمبدأ (السياده) في حد ذاته لم يعد يعني التصرف المطلق داخل الحدود السياسيه المعترف بها لدولة ما كما كان في العصور الوسطي . بل تطورمبدأ السياده ليصبح محكوما باطر تعرف بالشفافيه الدوليه . هذه الشفافيه الدوليه منحت للمجتمع الدولي الحق في مراقبة ممارسة الدوله لسيادتها داخل اراضيها والتدخل متي ما رأي ما يستدعي من اضرار بحقوق الأنسان او الأمن الأجتماع العالمي .وهذه الشفافيه الدوليه هي التي انطلقت منها فكرة محاسبه المجتمع الدولي عن طريق الجنائية الدوليه للجرائم المنصوص عليها عاليه.
    فماذا يعني كل هذا؟
    هذا يعني أن نخلص ببساطه الي إنه من حق و امكان اي دولة يربطها بدولة اخري رابط ما ، تحريك دعوي امام الجنائيه الدوليه. وبالتالي لا حكومة الشمال ولا حكومة الجنوب ولا حتي حركات النضال المسلح تمردا كان او غير ذلك بل سمه ما شئت بمأمن من تحريك دعوي ضدهم بالجنائيه الدوليه.فاي من دول الجوار او تلك التي تقع في إطار اي تجمعات سياسيه كجامعة الدول العربيه او اتحاد الاتحاد الافريقي او اي رابطة من الروابط كرابطة العالم الاسلامي بمقدورها تحريك دعوي امام الجنائيه الدوليه. فالقانون كما يعرف اهله يقوم علي السوابق القضائيه . وعلي هذا لا استبعد ان يأتي يوم نري فيه الجنائيه الدوليه والتي بامكانها إعادة النظر في دستورها كل سبعة اعوام تجيز حتي لاتحادات الكرة كفيفا او المنظمات التطوعيه كمنظكة العفو الدوليه او اوكسفام التي تعمل اقليميا او عالميا حق تحريك دعوي جنائيه امام المحكمه الجنائيه الدوليه.
    وهناك امر آخر تجب الاشارة اليه وهو إن الدفع بمسئولية البشير او احمد هارون او غيرهم ممن سماهم المدعي العام فقط لا يستقيم مع المادة (25) والتي تنص على:-
    - يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.
    - الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.
    - وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى:
    (أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛
    (ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
    (ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
    (د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
    "1" إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
    "2" أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛
    (هـ) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛
    (و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
    - لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي.
    فالشاهد إن بعض القيادات السياسيه والعسكريه والامنيه في شمال وجنوب السودان ، باثبات علمها ، كان لابد أن تقع تحت طائلة المسآئله الفرديه سواء لمشاركتها الفعليه او بمساهمتها في فعل الجنائي بعمل مشترك اوبالتحريض المباشر عليه . وهذه المسئوليه الفرديه لا تمحق مسئوليه الدولتين الشماليه والجنوبيه حسب القانون الدولي.
    ولابد في الختام من الاشارة وبمنتهي الوضوح الي إن الاحالة للجنائية الدوليه امر جد خطير . يجب علي الجميع أن يفهموه وأن يتفهموا ابعاد ما جاء في وثيقة الادعاء ضد عمر البشير بدلا من الخوض في امور يصعب فهمها فهما صحيحا حتي للمتخصصين فيها. فالادعاء بحق البشير يعد سابقة اري صعوبة كبيره لامكانية تجاوز المحكمة الجنائية لها اذ هي ترسي قاعدتين.
    اولا دعم بصورة مباشرة الدفع بالحاجه لوجود المحكمة نفسها
    وثانيا كيفية معالجة المحكمة لما يلي إحالة البشير من حوادث .
    ولعل ما طرأ من الثورات العربيه والمعالجات الرعناء التي عالجها بها بعض الحكام العرب مما ادي الي المناداه بإحالة الاسد والقذافي وعلي عبدالله صالح وامير البحرين للجنائيه الدوليه وغيرهم يجعل مسألة غض الطرف عن ملاحقة البشير امر عصي ان لم يكن مستحيلا. ولما كان المدعي العام ذكر صراحة إنه لا يدعي ارتكاب عمر البشير لاي من هذه الجرائم شخصيا أو بصورة مباشرة إنما بمسئوليته الجنائيه بصفته السيادية وكقائد أعلي للقوات المسلحة، فهذا يعني امر احاله آخرين من شمال وجنوب السودان وربما من غربه للجنائيه الدوليه امرا واردا يقتضي من مسئولي السودان معالجته بجديه وببعد نظر بدلا من المزايدة عليها وعلي البشير

    (عدل بواسطة محمد مصطفي مجذوب on 06-06-2011, 04:34 PM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de