قراءه لقانون النظام العام1996م

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 05:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-29-2011, 12:58 PM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قراءه لقانون النظام العام1996م

    بدءً هو قانون محلي خاص بولاية الخرطوم فقط

    تم اصداره عملاً باحكام الماده 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م .

    وسمي بـــ

    قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م .
                  

05-29-2011, 01:06 PM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)

    يتكون القانون من 26 ماده وسبعه فصول مقسمه كالاتي

    الفصل الاول
    احام تمهيديه

    الفصل الثاني
    إقامة الحفلات الغنائيه


    الفصل الثالث
    المركبات العامه


    الفصل الرابع
    حظر ممارسة التسول والتشرد


    الفصل الخامس
    اماكن تصفيف شعر النساء


    الفصل السادس
    احكام متنوعه
                  

05-29-2011, 01:15 PM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)

    الفصل الأول
    احكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    1-يسمى هذا القانون قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    سريان القانون
    2-تسرى احكام هذا القانون على النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم..
    الغاء
    3-يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون اي تشريع أو قانون ينظم موضوعه..
    تفسير
    4-في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
    أ-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم..
    ب-المحلية: يقصد بها المحلية المنشأة بموجب احكام المادة (6) من قانون الحكم المحلي لسنة 1995م.
    ج-اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة (4-1) من قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.
    د-مكان عام: يقصد به المكان الذي يرتاده الجمهور ويشمل المطاعم والمقاهي والاسواق والكافتيريات ودور الترويج والشارع العام والاندية.
    هـ-حفل غنائي عام: يقصد به الحفل الذي يقام في الأماكن سواء كان الدخول اليها بمقابل او بدون مقابل.
    و-حفل غنائي خاص: يقصد به الحفل الذي يقام داخل المنزل وتستخدم فيه مكبرات الصوت او خارج المنزل.
    ز-اغاني هابطة: هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات او عبارات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق او الآداب والذوق العام والوجدان السليم سواء كانت مموسقة او غير مموسقة..
    ك-المتسول: ويقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات او التبرعات.
    ل-المتشرد: يقصد به الشخص الذي ليس له مكان سكن ظاهر او مهنة او حرفة ظاهرة للكسب.
    م-الاسواق: يقصد بها الاسواق المركزية والولائية والمحلية التي يتم تحديدها حسب كل حالة.

    هذا الفصل فقط تفسيرات تعريفيه للعبارات الوارده لاحقاً في القانون محل القراءه .
                  

05-29-2011, 01:34 PM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)

    إقامة الحفلات الغنائية
    الماده 5
    5-لا يجوز اقامة حفل خاص الا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها مكان اقامة الحفل .
    كل المناسبات الاجتماعيه الخاصه لابد أن يذهب المواطن لقسم شرطة النظام العام وملء استماره بالمعلومات الشخصيه والتعهد بعدم وجود مشروبات مسكره أو اختلاط وعدم استخدام الاعيره الناريه وعدم اداء الاغاني الهابطه ومدة الحفل محدده المده لغاية الساعه 11 مساء والتصديق مدفوع القيمه يتراوح مابين مائه جنيه ومائه وخمسون جنيه وتوجد تصاديق اكراميه تمنح علي حسب الحاله كما أن مدة الحفل يمكن ان يتجاوز المده المقرره بتصديق خاص يمنح علي حسب الحاله (علاقات شخصيه اغلبها).
                  

05-29-2011, 06:07 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)


    الأخت الكريمة الفاضلة نجـــلاء قرافي
    لك الشكر الجزيل ،
    رجاء تفضلكِ بالمواصلة في سرد هذا القانون الغريب ،
    فنحن في أمس الحاجة لمعرفة تفاصيل هذا الذي يحكم به
    من هّبّ ودبّ من منفذي القوانين !!
                  

05-30-2011, 09:20 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: عبدالله الشقليني)

    الماده 6 - لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.

    وهذا إجراء احترازي في ظاهره لضبط السلامه داخل الحفل وتنظيمه .

    الماده 7 - ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
    1-يجب على كل من منح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
    ج-عدم استخدام الاعيرة النارية.
    د-عدم اداء الاغاني الهابطة.
    2-يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في الفقره ( 1) اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
    وقد وضحنا سابقاً ان استمارة التصديق بها عدة بنود لابد من التعهد بها حتي يتم منح التصديق ...وهذه المخالفات بالرغم من حصرها في الماده 5 من هذا القانون الا انه تم منح سلطات واسعه وتقديريه لشرطة النظام العام في تحديد المخالفات فمثال لذلك السابقه القضائيه الشهيره للصحفيه لبني احمد حسين فقد كانت حاضره في حفل عام وتم توقيفها هناك بحجة ارتداء ملابس فاضحه ومحاكمتها وفق الماده 152 من القانون الجنائي الاتي نصه

    الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

    (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
    (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.


    الماده 8 - -لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة..
                  

05-30-2011, 09:53 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)

    الأخت نجلاء تحياتي
    ما أدراك ما النظام العام في ظل سنوات الإنقاذ العجاف ... منذ أول يوم بعد 30/6/1989 أصبحنا ووجدنا أنفسنا في كارثة النظام العام ... نصبوا الخيام بالمحليات ... جلبوا لها قضاة مبتدئين لنج لا خبرة ولا تأهيل ... عساكر متسلقين من ضباط لأفراد - ناس لجان شعبية متملقين كاذبين مخبرين .. يعرفون أين تقام الحفلات ومن ينظمها وأين تباع الأطعمة والخمور البلدية ... يستأجرون العربات وينظمون الكشات .... ويأتون بأعداد مهولة في باحات وساحات المحكمة ... وكان القاضي (اليافع) (الشافع) يتولى المحاكمات الإيجازية بدون قانون .... تنتهي بالغرامة أولا والسجن ثانيا والجلد ثالثا .... ورأيت بأم عيني القروش تؤخذ بالجولات للولاية الفقيرة ... يعني كانت هذه المحاكم المصدر الكبير المقدر من مصادر الأمارة الإسلامية الإنقاذية ...
    الآن تغير كل شيء ، الحفلات ، الكوافير ، محلات التجميل ، حتى محلات شرب الشيشة والحاجات الثانية متوفرة ... ومحمية تحت طائلة قانون الاستثمار... صالات أفراح وتلفزة وسهرات وسفور وفجور وعاش قانون النظام العام ....
    مع خالص شكري
    الشفيع ابراهيم
                  

05-30-2011, 11:23 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: Alshafea Ibrahim)

    اخي الكريم الشفيع

    اوافقك تماماً فيما ذكرت
    واضف الي ذلك ان مواد هذا القانون بعضها معطل لاغراض تتعلق بمصالح اشخاص محددين وتتحرك لمجرد ان تكون سيف مسلط علي الرقاب لانتفاء المصلحه المذكوره
    الازدواجيه الاخلاقيه هي ديدن هذا القانون .
    نحن ضد أي قانون يكيل بمكيالين وضد الازدواجيه الاخلاقيه .
    فايضاً ياشفيع المساواه في الظلم عدل وهذا اضعف الايمان
                  

05-30-2011, 09:53 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)

    الفصل الثالث
    المركبات العامة
    ضوابط استخدام المركبات العامة
    9-1-1 يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
    ب-يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
    ج-لا يجوز كتابة أي عبارة او الصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
    د-لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
    7-في حالة المركبات العامة خلاف المذكور في 1-1 تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء..

    هذه الماده التاسعه من هذا القانون معيبه للغايه لاتتناسب ومجتمعنا السوداني ولا تتناسب مع الحركه المتواتره للرجال والنساء والتمييز في المواصلات العامه لايخدم المشروع المطروح من السلطه بمايسمي المشروع الحضاري .
    امن المعقول ان يخصص للنساء عشره مقاعد فقط في مركبه ونسبة النساء العاملات يعادل نسبة الرجال العاملين أو اكثر غير النساء اللاتي يخرجن لقضاء حوائجهن .
    وماهو موقف رجل وزوجته اذا ارادا ان يجلسا بجوار بعضهما ويحملان اطفالهما واغراضهما .
    هذا تمييز سلبي واستهداف لخروج النساء للعمل والحياه الاجتماعيه .. وتوجد مركبات ذات باب واحد فقط فكيف يتم التعامل معها ,
    توجد مركبات اخري للمواصلات الامجاد والتاكسي والحافلات الصغيره 14 راكب ماموقف هذه الماده المعيبه منها .. وكيف يتم تخصيص 25% من هذه المركبات للنساء
    وفي بعض المناطق الطرفيه في ولاية الخرطوم يستقل المواطنين ( الكارو) ويجلسون متكدسين ماموقف هذه الماده من هذه الاوضاع .
    وتظليل العربات سواء عربات عامه او خاصه ايضاً يتم منح التصديق بعد دفع مبلغ من المال وعلي حسب العلاقات الشخصيه .
    وفيما اذكر ان في التسعينيات كان ممنوع منعاً باتاً تشغيل اي اغاني داخل المركبات ... فكان يتم تشغيل الاغاني الجهاديه والنكات عن الاجناس السودانيه .
    هذه المواد غير معطله فيمكن لاي سائق حافله ان يتم توقيفه ومحاكمته لتشغيله شريط كاسيت لمحمد الامين مثلاً .
    ويمكن توقيف ومحاكمة رجل يجلس بجوار زوجته في المقاعد الاماميه من بصات الولايه .

    وهناك منشور صادر من مواصلات ولاية الخرطوم يخصص المقعد الاخير للطلاب لدفع نصف القيمه ولم يتم تحديد جنس الطالب فهذا يتعارض ايما تعارض مع هذا القانون .
                  

05-30-2011, 09:59 AM

ABUHUSSEIN
<aABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39330

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: نجلاء قرافي)

    متابعة

    إديك العافية
                  

05-30-2011, 11:13 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: ABUHUSSEIN)

    الفصل الرابع
    حظر ممارسة التسول والتشرد
    التسول
    الماده 10-(أ)لا يجوز ممارسة التسول والتكسب منه او التحريض على ممارسته..
    ب-لا يجوز جمع أي تبرعات او صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة.

    ماموقف هذا القانون من الاعداد المهوله من المتسولين المنتشرين في شوارع واسواق وحواري الخرطوم باعداد مهوله تفوق التصور فبين كل متسول واخر يوجد متسول .
    ومن المعلوم ان هناك عصابات منظمه تستخدم الاطفال للتسول وموجودين تحت مرأي ومسمع المسئولين اضافه الي ان الفقر ارخي بظلاله علي الوطن فكسر عزة نفس اسر كثيره خرجت للشارع تتسول لقمة العيش .
    الكثير منا رأي الكشات لستات الشاي وللفتيات اللائي يلبسن ملابس لم تقع علي هوى رجال شرطة النظام العام والكشات للشباب الذين يروحون عن انفسهم بالجلوس علي شارع النيل .
    ولم نسمع أو نري كشه للمتسولين اعتقد ان السبب ثم ماذا بعد الكشه أو المحاكمه الفقر هو الفقر والعوز هو العوز .
    نري مناظر يقشعر لها الجسد ويتقطع لها الفؤاد لمتسولين مجزومين ومصابين بالامراض المعديه يمارسون حياتهم الطبيعيه حول المساجد وفي ظلال المباني بوسط العاصمه وبمواقف المواصلات العامه .

    أما جمع التبرعات لجهات عامه أو خاصه فهو ديدن تعودنا عليه من اشخاص تابعون لجهات (منظمة الشهيد ـ دعم الجهاد ـ .....الخ )يطرقون الابواب ويحملون كوبونات لاتحمل قيمه معينه نساء ورجال لايحملون أي اذن مكتوب غير هذه الكوبونات وببساطة اهلنا لايدققون في مثل هذه الاشياء ولا حتي ان هذه الكوبونات عليها ختم أو لا والخطر الاكبر ان هذه التبرعات لايوجد لها أي ضابط لانها غير محددة القيمه فكيف يكون الضبط والربط لجمع هذه التبرعات ومراجعة الداخل منها ..
                  

05-30-2011, 11:17 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءه لقانون النظام العام1996م (Re: عبدالله الشقليني)

    اخي الكريم عبدالله الشقليني

    هي محاوله لقراءة هذا القانون والقاء بعض الضوء عليه
    من خلال استقرائي للشارع العام الكثير منهم يجهلون به .
    وارجو أن اوفق .

    دمت بخير ،،،
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de