رسالة نادي توتي لوزير الثقافة والشباب والرياضة

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-14-2024, 05:26 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة ريهان الريح الشاذلي(ريهان الريح الشاذلي)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-29-2007, 08:50 AM

ريهان الريح الشاذلي
<aريهان الريح الشاذلي
تاريخ التسجيل: 02-22-2005
مجموع المشاركات: 2178

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رسالة نادي توتي لوزير الثقافة والشباب والرياضة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    نادى توتي الرياضي
    تأسس عام 1932

    لدى وزارة الثقافة والشباب والرياضة الإتحادية
    النمرة\1\أ\2007 التاريخ26\3\2007

    الموضوع: طلب بإلغاء القرار الوزاري رقم 12\2007-

    السيد: محمد يوسف
    الموقر
    تحية طيبة...
    قال تعالي في محكم تنزيله
    (اللذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) صدق الله العظيم
    السيد الوزير..
    إنطلاقا من مبدأ العدالة الناجزة و شفافية القرارات والمصلحة الإصيلة نخاطبكم آملين شمول طلبنا هذا برعايتكم بإلغاء القرار أعلاه اللذى يشكل سابقة خطيرة تهدم جوهر العدالة وتجرح كبرياء القانون لما فيها من تحريض للخروج عن القانون مما يتهدد الإستقرار الرياضى إذا لم يسود القانون الذى سبق ان أكدتم عليه فى مؤتمركم الصحفى
    السيد الوزير..
    لا نقول ذلك من باب النقد أو الإنتقاص من جهودكم ولكن نقوله من باب المناصحة بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية فلقد ناصحت إمرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طيب الله ثراه وقومته عندما أخطأ ولعلها مناصحة المظلوم للظالم و ما أقساها دعوة المظلوم.
    أولا:
    مصلحة نادى توتى الرياضي الأصيلة (أحد رعاياكم) والتي أضيرت من قراركم المشار إليه أعلاه.
    السيد الوزير..
    تعلمون سيادتكم أن المفوضية الإتحادية قد أصدرت قرارا قانونيا أنصفت النادي لرفع الظلم عنه و أخذ القرار أ حجية ألأمر المقضي فيه وإصبح ملزما واجب التنفيذ لا يحق لإي جهة أن تحول دون ذلك إلا أن المفوضية وقفت عاجزة عن وضعه موضع التنفيذ بسبب تمرد وتعنت ورفض الإتحاد الإلتزام بحكم القانون وبصفة خاصة تعنت الدكتور شداد رئيس ألإتحاد و السيد مجدى شمس الدين سكرتيره.
    وتعلمون سيادتكم أننا تقدمنا بمذكرة لسيادتكم للتدخل بموجب المادة 7\4 التى تخول لكم التدخل لفرض القانون والمصلحة العامة وليس هناك مصلحة عامة تفوق سيادة حكم القانون كما نص على ذلك الدستور ولم يشأ سيادتكم أن يتدخل بالرغم من أن الوزارة لها سوابق يوم تدخلت في قضيتي السقف وكاس السودان.
    وتعلمون سيادتكم أن الإتحاد العام تأكيدا لرفضه إحترام القانون أرتكب مخالفة أكبر وسجل سابقة أخطر تتهدد الإستقرار الرياضي الذي استهدفه المشرع المحلى والدولي عندما نص في قانون 2003 بأن قرارات التحكيم نهائية ولا يجوز مقاضاتها أمام المحاكم العادية كما نص كذلك النظام الأساسي للفيفا فى المادة(الواحدة والستون) ساق ألإتحاد المفوضية للمحكمة ليحول دون ممارسة حقها الذي كفله القانون لمعاقبة من يرفض تنفيذ أحكام القانون حتى تتعوفر العدالة ولا يسود الظلم وحكم الغابة.
    الأمر الذي إن تحقق يهدر كل قيم العدالة لكونه تصريحا وتحريضا بل وتصديقا مفتوحا للإتحاد لعدم الخضوع للقانون مما يعد إنتهاكا للحقوق الدستورية لمن هم تحت رعايته وفق القانون وليس وفق المزاج الشخصي مما يتعذر معه تحقيق الإستقرار الرياضي وذلك ليس حبا فى التشفى ولكن لسيادة القانون وقد حاء حكم المحكمة الدستورية كما تعلمون فى السابقة رقم 73\2003ما يؤكد أن لجنة التحكيم هي آخر مراحل التقاضي في النزاعات الرياضية مؤيدة بذلك ما جاء فى قانون 2003 والذي يتوافق مع قانون الفيفا.
    السيد الوزير..
    يؤسفنا أن نقول أن قراركم أعلاه والذي يتناقض مع مسئوليتكم أمام الله والوطن فى أن تلزموا الإتحاد وقيادته أن تخضع لحكم القانون لا أن توفر له حصانة وحماية من العقوبة إذا ما تمرد على القانون مما يعنى أن قراراكم هذا يلحق ضررا كبيرا بكل منسوبي ألإتحاد العام من إتحادات وأندية وغيرهم اللذين يكفل لهم الدستور حقوقهم بسيادة حكم القانون فكيف يتحقق حكم القانون وأنت تصادر سلطة المفوضية في أن تعاقب من يرفض تنفيذ أحكامه.
    السيد الوزير..
    لما سبق توضيحه فإن قراركم أعلاه الحق ضررا كبيرا بنادي توتي لما حمله من حماية وتشجيع وحصانة لقادة الإتحاد ليزدادوا رفضا وتعنتا لإنفاذ حكم القانون وتنفيذ القرار الذي يرفع الظلم البين على النادي فقراركم جاء داعما للإتحاد ولقيادته في رفضها الالتزام بتنفيذ القرار مما يلحق ضررا مباشرا بالنادي وغير مباشر لم قد يخلقه من تأثير في سير العدالة خاصة أنه تضمن معلومات غير صحيحة أنت نفسك الشاهد الأول على عدم صحتها عندما أكدت في مؤتمرك الصحفي الورة الذي نقلته القنوات الفضائية وموثق بالصوت والصورة عندما صدر قرار حل ألإتحاد والذي أكدت فيه أن الوزارة مطمئنة ولا ترى أي خطر يتهدد السودان من الفيفا لتوافق القرار مع القانون المحلى وتوافقه مع قانون الفيفا ولكنك عدت لتناقض نفسك وتتحدث عن الخطر الخارجي عندما طالت العقوبة أفرادا ولم تطال الإتحاد فالموقف الذي لم تتخذه عندما حل ألإتحاد تتخذه عندما عوقب بعض ألأفراد.
    ثانيا:
    لقد جاء قرار سيادتكم معيبا ومخالفا للقانون ومن غير اختصاص ومنتهكا للحقوق التستورية لمنسوبي الإتحاد ويمثل تعسفا فى استخدام السلطة وتغولا على إختصاصات المفوضية ولجنة التحكيم وذلك للأسباب التالية:
    أ – جاء قراركم رقم 12\2007ينص على ما يلى:
    (عملا بالسلطات المخولة لى وفق المادة 7\أ من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003)
    هذه المادة سيادة الوزير التي استند عليها القرار لا وجود لها فى القانون المشار إليه لعدم وجود نص تحت 7أ لهذا فهو قرار معيب وعدم وما يقوم على عدم لا أثر قانوني له.
    ب-أشرتم في قراركم لما أسميتموه قرار المفوضية ضد الإتحاد العام والمفوضية سيادة الوزير لم تصدر أي قرار ضد ألإتحاد العام حيث أن الإتحاد شخصية اعتبارية بينما جاء قرار المفوضية عقابا لشخصيات طبيعية بعينها و بمسمياتهم مما يجعله قرارك معيبا فى غير محله ويعتبر عدم كما هو حاله فى الفقرة أ
    ج- لقد صدر قرار المفوضية بصفتها الجهة المختصة حسب المادتين 35 من قانون هيئات الشباب ةالرياضة 2003 والمادة 99 من اللائحة العامة ولقد حدد ت لآئحة المفوضية فى المادة 13 فقرة 4 أن قراراتها نافذة من اليوم التالى للتبليغ بالقرار كما اكد القانون فى المادة 24 أن لجنة التحكيم هى الجهة المختصة تستانف لها قرارات المفوضية وانها وحدها اللتى تملك سلطة إيقاف تنفيذ قرار المفوضية متى تسلمت إستئنافأ ورأت إيقاف تنفيذ القرار لحين النظر فى ألإستئناف.
    لقد جاء قرار سيادتكم مخالفا للقانون لصدوره عن غير إختصاص ولما يمثله من تغول غير قانونى على إختصاصات المفوضية ولجنة التحكيم.
    كما جاء أستخداكم للمادة 7 من القانون تعديا صارخا على القانون وتعسف وسوء إستخدام للسلطة وذلك لما يلى
    سيادة الوزير:
    دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 أكد على سيادة حكم القانون فى المادة 2 و7(1) و16 وأن القانون يسن لحماية المجتمع من الفساد والجنوح و ترقية القيم الإجتماعية الفاضلة كما أمن فى الفقرة 2 من المادة 16 على أن القانون يسن للحيلولة دون إستخدام السلطة دون إختصاص وسند قانونى وضمان الطهارة فى الحياة العامة كما حظرت المادة 26 منه تغول أى جهة على إختصاصات أى جهة على أخرى وأن الناس سواسية امام القانون لهم الحق فى التمتع بالحقوق كما جاء فى المادة 31 من الدستوردون تمييز.
    سيادة الوزير:
    لقد جاء قراركم مخلا بكل هذه المبادئ الدستورية ومخالفا لقانون 2003 واللوائح الصادرة بموجبه إستنادآ على ما يلى :
    أولا : القرار الذى لا يستند على مادة فى قانون يعتبر عدم و قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 واللذى إستند سيادتكم على المادة 7(أ) منه لا يتضمن مثل هذه المادة لهذا فإنه قرار معدم لآ اثر له فى القانون .
    1- ثانيا المادة 7 من القانون أيا كانت الفقرة لا تخول لكم التدخل فى قرارات المفوضية لإن المادة تختص بسلطاتكم فى مواجهة الهيئات الرياضية والمفوضية ليست هيئة رياضية فالهيئات الرياضية معرفة فى الماد 3 من قانون 2003 ولا تشمل المفوضية. حيث أن المفوضية ليست هيئة رياضية حسب ما جاء من تعريف الهيئة الرياضية فالهيئات الرياضية هى الإتحادات و الأندية اللتى تمارس نشاطا رياضيا بينما المفوضية جهة عدلية شبه قضائية لفض النزاعات الرياضية وتم تعريفها فى القانون بنص خاص بها لا يندرج تحت الهيئات الرياضية وقرارات المفوضية نافذة من اليوم التالى للتبليغ بها ولا يوقف تنفيذها إجرائيا لفترة مؤقتة او تلغى إلا بقرار من لجنة التحكيم وهى الجهة الوحيدة اللتى يستأنف لها قرارا المفوضية وقرارها نهائى وسيادتكم لست جهة إستئنافية وقد أكد على ذلك السيد وزير العدل السابق على محمد عثمان يسن فى فتواه إبان قضية كاس السودان وامنت على فتواه المحكمة الدستورية أللتى اكدت أن المفوضية ولجنة التحكيم هما اخر مراحل التقاضى فى النزاعات الرياضية وبغض النظر عن ما تقدم فإن الأحكام الواردة فى نص المادة 7 تقيدها الأحكام الخاصة الواردة فى المواد 21و22 و24 من القانون والمادة 13-4 من لائحة المفوضية إذ جاء فى المادة 6 من قانون تفسير القوانين بأن النص الخاص فى القانون يقيد النص العام وهي /ماخوذة من مبدأ واضح فى القانون والفقه هو أن الخاص يقيد العام وما جاء حول المفوضية خاص لا يجوز نجاوزه بالنص العام فى المادة 7. لهذا لا يجوز لسيادتكم تجاوز المفوضية ولجنة التحكيم.
    د -إيقاف تنفيذ أى قرار لا يصدر إلا عن جهة مختصة تملك مراجعة القرار بالتأييد أو الإلغاء وهذا مخول بالقانون للجنة التحكيم كجهة إستئنافية وانتم ليس جهة إستئنافية كما إن قراركم نفسه نص على إيقاف التنفيذ دون أن يحدد ما يتبع ذلك مما يعنى أن سيادتكم يعترف بألإدانة وهدفه فقط ايقاف العقوبة وهذا لا يتوافق والقانون فإيقاف تنفيذ القرار لابد أن تتبعه خطوة تنتهى بتاييد او إلغاء القرار وهذا ما لا تملكه لإن سيادتكم ليس جهة إستئنافية لهذا فإن قرار المفوضية يبقى قائما ونافذا طالما لم يصدر قرار بإلغائه من جهة مختصة او حتى بقرار من سيادتكم وإن كان عن غير إختصاص.
    هـ- لقد حدد القانون بشكل قاطع علاقة سيادتكم بالمفوضية حيث منحكم سلطة تعيينها وإعفائها إذا رايتم أنها فشلت فى مهامها ولكنه لم يخول لكم التدخل فى قراراتها.
    و - قراركم يشكل تعديآ صارخا على إختصاصات لجنة التحكيم كجهة إستئنافية بنص المادة 24 وقرارات هذه اللجنة نهائيا
    سيادة الوزير..
    لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم مراجعة القرار وألإلتزام بالقانون واللذى سبق أن أعلنتم فى مؤتمر صحفى نقلته الفضائيات للعالم واعلن فيه سيادنكم انكم رفضتم كل الضغوط للتدخا بموجب المادة 7 اللتى تدخلت بها ألأن فى ظرف اقل حدة من الموقف أنذاك مما يصعب معه وجود تفسير لهذا التحول خاصة أن قرار المفوضية وافق صحيح القانون.
    سيادة الوزير ..
    لقد رأينا أن نخاطب سيادتكم ملتمسين مراجعة القرار وتصحيحه ليتوافق وصحيح القانون حتى تعالج قضايا الرياضة فى إطار اسرتها بعيدا عن ساحة المحاكم وقد نصبك القانون كبير هذه ألأسرة .
    وتقبل فائق تحياتنا

    حمزة محمد الخضر صلاح احمد
    رئيس النادى بالإنابة سكرتير النادى
    .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de