|
لدغة عقرب: النعمان حسن - إذا كانت الحاكمية للقانون الاتحاد محلول
|
لدغة عقرب: النعمان حسن - إذا كانت الحاكمية للقانون الاتحاد محلول بعيدا عن النزاع حول شرعية الاتحاد السوداني لكرة القدم بسبب ما ارتبط بالجمعية العمومية من أحداث مثيرة تشابكت فيها الجبهات وتداخلت بين صلاحيات لجنة التحكيم وسلطات الوزير كما جاءت في القانون فإنني أقول لو إن الحاكمية للقانون لما كان هذا النزاع اليوم لأن الاتحاد السوداني لكرة القدم محلول عقابا له لرفضه الانصياع لحكم القانون ولان وجوده بصفة مؤقتة انتهى قبل سنوات. ففي عام 2006 صدر قرار من المفوضية الاتحادية بحل مجلس إدارة الاتحاد العام كهيئة اعتبارية مسئولة عن الالتزام بإحكام القانون ولرفضه الامتثال للقانون وتنفيذ أحكام المفوضية التي نصت المادة 13 من لائحة المفوضية إنها نافذة من اليوم التالي للإعلان عنها ما لم يصدرعن لجنة التحكيم الاتحادية ما يحول دون التنفيذ وبصرف النظر عن نوع المخالفة لنقف مع حكم القانون وما صحب القرار من تداعيات أفضت لحل الاتحاد. فلقد أصدرت المفوضية قرارا تقوم به مخالفة قانونية للاتحاد حسب المادة 21-ج من قانون 2003 واخذ القرار حجية الأمر المقضي فيه لان الاتحاد لم يستأنف القرار أمام لجنة التحكيم حيث أصبح قرار تصحيح المخالفة نافذا إلا إن الاتحاد رفض تنفيذ القرار. إزاء تعنت الاتحاد عملت المفوضية علة تفعيل صلاحياتها حسب القانون لمعاقبة الاتحاد على رفضه الانصياع لحكم القانون وذلك استنادا على : 1- المادة 35 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 الفصل التاسع وتنص على ما يلي تحت عنوان المخالفات والجزاءات: (في حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه توقع المفوضية الاتحادية أو الولائية حسب ما يكون الحال على أي من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها عند الإدانة ومع مراعاة التفرقة بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية أي من الجزاءات التالية: وفى قائمة العقوبات الفقرة ط تنص على(حل مجلس إدارة الهيئة) وفى المادة 99 الفصل الرابع من لائحة الرياضة لسنة 2003 تحت عنوان الجزاءات التي توقعها المفوضية نصت اللائحة في الفقرة 4 من المادة 99 على ما يلي (لتوقيع الجزاءات المشار إليها في البندين -2 و3 من هذه المادة على المفوضية تكوين لجان محايدة للتحقيق في موضوع المخالفة.) ومن بين العقوبات التي اشترطت المادة تكوين لجان للتحقيق قبل توقيعها حل مجلس إدارة الهيئة. وعملا بأحكام هذه المادة قامت المفوضية بمخاطبة وزارة العدل لتكوين لجنة تحقيق وتم تكوين اللجنة وأصدرت قرارها بإدانة الاتحاد واستحقاقه للعقاب وتدخل السيد حسن رزق وطالب بلجنة ثانية و تم تكوين لجنة ثانية ولكنها أمنت على إدانة اللجنة الأولى وعاد الوزير ليطالب بلجنة ثالثة اتفقت اللجنة الثالثة مع اللجنتين السابقتين وأمنت على الإدانة وضرورة إصدار العقوبة. ومع إن قرارات المفوضية يستأنف ضدها أمام لجنة التحكيم إلا إن المجلس المحلول طعن في القرار أمام السيد وزير العدل الأسبق الذي أمر بدوره بوقف القرار لحين النظر في الطعن بالرغم من انه ليس جهة اختصاص وبالفعل عاد وزير العدل ليعلن ان الاتحاد عليه أن نستأنف القرار أمام جهة الاختصاص وهى لجنة التحكيم الاتحادية واعترف بأنه ليس جهة اختصاص وتقدم الاتحاد باستئناف أمام التحكيم وأصدر التحكيم قراره مؤيدا قرار حل الاتحاد. فور تسلم الاتحاد قرار التحكيم تقدم محامو الاتحاد برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف للطعون الإدارية تحت النمرة طأ\75\2006 ضد المفوضية الاتحادية طاعنا في إنها ليس لها الاختصاص في أن تعاقب الاتحاد بالحل مع إن المفوضية مختصة بموجل المواد التي أوردتها أعلاه بالنص ولكن هذا لم يمنع الاتحاد من أن ينازع المفوضية في الاختصاص بانتظار أن تفضل المحكمة في القضية لتعلن إن كان القانون خول للمفوضية سلطة الحل فيصبح القرار نافذا أم لا ليلغى قرار الحل. كما تقدم محامو الاتحاد بطلب لوقف قرار الحل بصفة مؤقتة لحين النظر في الطعن وهنا انقل لكم قرار المحكمة كما جاء حول هذا الطلب للأهمية حيث جاء فيه ما يلي: (عليه ولكل ما سبق وبالرجوع للمستندات المقدمة أرى أن يصدر أمر بوقف القرار الإداري ى المطعون فيه الصادر من المفوضية الاتحادية القاضي بحل مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وان يباشر الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم مهامه لحين الفصل في هذا الطعن توقيع قاضى الاستئناف في الطعون الإدارية بتاريخ 2 أكتوبر 2006. إذن ومن تاريخ 2-10-2006 عاد المجلس لمباشرة مسئوليته بصفة مؤقتة لحين الفصل في طعنه بعدم اختصاص المفوضية لإصدار قرار بالحل بالرغم من النص الصريح الواضح في القانون واللائحة . هنا لابد من وقفة مع الأحداث التي تداعت بعد ذلك: 1- منذ صدر أمر المحكمة بوقف القرار لحين النظر في الطعن من تاريخ أكتوبر 2006 وحتى اليوم مارس 2010 لم تنظر المحكمة في الطعن ولم تصدر قراها في النزاع حول الاختصاص. 2 الاتحاد المحلول بصفته الاعتبارية وليس الشخصية بقى يمارس مسئولياته بأمر الوقف المؤقت لحين النظر في الطعن الذي لم ينظر فيه حتى اليوم. بديهي لو إن المحكمة نظرت القضية وأصدرت حكمها برفض الطعن وأكدت على اختصاص المفوضية حيث القانون فان أمر الحل يصبح ساري المفعول أم إن حكمت بعدم الاختصاص فان أمر الوقف المؤقت يصل نهايته ويعود الاتحاد لموقعه كصاحب حق. ولكن المحكمة لم تنظر القضية حتى اليوم ولم تصدر حكمها في النزاع فما هو الحكم في هذه الحالة: هل يبقى الاتحاد شرعيا بأمر الوقف المؤقت والى متى يكون الوقف ساريا. هنا يفترض وأقول يفترض الاحتكام للقانون لنرى إن كان يعالج مثل هذه الحالة., قانون القضاء الإداري لم يتجاهل هذه الحالة فلقد نص في المادة 100 على انه إذا مضت سنة أو أكثر على الدعوى ولم يطلب الشاكي فيها نظر قضيته ولم يتابعها فإنها تشطب بالتخلي بمعنى إن صاحب الدعوى تخلى عن متابعتها وإلا لكان ملف القضية مفتوحا دون أن تكون هناك قضية. إذن لابد وأما لا بنص المادة 100 من قانون القضاء الإدارة أن تكون الدعوى سقطت للتخلي مما يعنى تلقائيا إن أمر الوقف المؤقت انتهى أمده وهذا يعنى أن قرار حل الاتحاد يصبح نافذا وفاعلا إلا إذا عاد الطاعن ليقدم طلبا بنظر الدعوى وقبل طلبه ليفتح ملف القضية وحيث إن الطاعن لم يتقدم بهذا الطلب وان أمر الوقف انتهى يشطب الدعوى إلا يعنى هذا إن الاتحاد محلول قانونا منذ 2008. ليفتينا أهل القانون كيف إذن للاتحاد أن يكون شرعيا والعقوبة تتعلق بالشخصية الاعتبارية وليس الأشخاص. ويبقى السؤال: هل الحاكمية فعلا للقانون؟ اترك الإجابة لأهل الشأن واعلم إن الانتظار سيطول بنا لما لا نهاية. هذا الحديث مهداة للأخ صلاح إدريس ومحاميه
|
|
|
|
|
|