التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!!

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-10-2024, 12:31 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-11-2010, 08:30 AM

الامين موسى البشاري
<aالامين موسى البشاري
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 15391

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!!

    Quote:
    حصلت مصادر الراكوبة بالخرطوم على معلومات جديدة حول مقطع الفيديو الخاص بجلد الفتاة السودانية والذي أثار إستنكارا واسعاً ، فقد علمت مصادرنا بأن الفتاة (س.ن) تسكن أم درمان الثورة وقد تم توقيفها من قبل شرطة امن المجتمع وتقديمها إلى محكمة النظام العام بالكبجاب أم درمان، وحكم عليها قاضي المحكمة (أ.ع ) في شهر فبراير 2010 بالجلد بعد ادانتها بجريمة الأفعال الفاضحة.

    وكانت الفتاة قد رفعت دعوى ضد القاضي وترتب عليه تشكيل لجنة تحقيق ونقله إلى الفاشر بدون محاسبة.

    والافعال الفاضحة من النصوص المبهمة بقانون النظام العام وتصدر الاحكام فيها وفق أقوال شرطة النظام العام فقط وبدون شهود أوحضور محامي المتهمين ودائما ما تكون احكام هذه المحاكم فورية ، ويكفي في تهمة الافعال الفاضحة اقوال شرطي واحد بإعتباره الشاكي والشاهد ، حتى لو كانت التهمة جلوس شاب وشابة منفردين في وسط حديقة عامة وأمام الناس ، فالفيصل فيها تقدير ورؤية احد افراد الشرطة.

    وفي أول تبرير لهذا القانون وعملية الجلد غير الانسانية التي تعرضت لها الفتاة قال نافع على نافع نائب رئيس حزب البشير في مداخلة ببرنامج مباشر بقناة الجزيرة والذي كان متواجدا لحظتها بالدوحة - قال عندما سألته إحدى المتداخلات : "أخشى لو علمت بجرمها أن تتمنى لو إنها قتلت "..!! وأضاف - " طالما إنها جلدت فهذا يعني إنها فتاة غير محترمة"

    ووقفت الراكوبة على ردود أفعال الدوائر الرسمية بالخرطوم وعلمت بأن الإدارة العامة للشرطة عقدت إجتماعا طارئا وشكلت لجنة تحقيق باشرت أعمالها برئاسة العميد يوسف مامون للتحرى والتحقيق مع أفراد الشرطة الذي ظهروا فى مقطع الفيديو ، ووعد مصدر رفيع بالشرطة مصادر الراكوبة بتمليك الرأى العام كل نتائج التحقيق ومن ناحية اخرى تنظم الإدارة العامة للشرطة لقاء تفاكريا ومؤتمرا صحفيا برعاية المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لرؤوساء تحرير الصحف وقادة الرأى العام لشرح ملابسات القضية ومناقشة آداء شرطة أمن المجتمع والتناول الإعلامي لنشاطها.

    ____
    منقول من الراكوبة
                  

12-11-2010, 08:39 AM

الامين موسى البشاري
<aالامين موسى البشاري
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 15391

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!! (Re: الامين موسى البشاري)

    لم تزني
    ولم تمارس الدعارة
    ولم تشرب الخمر او تتاجر به
    ليس هناك عقوبة حدية حتى تجلد بمثل هذه الوحشية
    ينبغي على المشـــرع توصيف الفعل الفاضح بنصوص واضحة
    فالتهمة هنا مبهمة وتتعمد على أقوال الشـــرطي فقط
                  

12-11-2010, 08:43 AM

الامين موسى البشاري
<aالامين موسى البشاري
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 15391

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!! (Re: الامين موسى البشاري)

    شـــرع الاسلام عقوبة الجلد في مواضع معينة كحد من حدود الله
    وهذه المواضع هي : الزنا وشـــرب الخمر والقذف
    وكذلك شـــرع الجلد كعقوبة تعزيرية ولكن في هذه الحالة
    ينبغي أن لا تتجاوز ال 10 اسواط وهنا الدليل:
    Quote: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار[1] -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)) رواه الجماعة إلا النسائي[2]، وضُبط (يجلد) بوجهين: أحدهما: بفتح الياء وبكسر اللام، والثاني: بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح[3].

    وجاء بلفظ: ((لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله))[4]، وفي لفظ: ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))[5]، وفي لفظ: ((لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله -عز وجل-))[6]، وفي لفظ: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد))[7]، وفي لفظ: ((لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))[8] وفي لفظ: ((لا يحل لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))[9].
                  

12-11-2010, 08:53 AM

الامين موسى البشاري
<aالامين موسى البشاري
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 15391

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!! (Re: الامين موسى البشاري)

    Quote: كتاب الحدود

    مسألة: (ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم) فأما الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا زنيا، لما روى علي رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن [1]. وفي حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر له: "أبك جنون؟ قال: لا" وروي عنه أنه سأل عنه "أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس" [2]. إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عالمًا بالتحريم، وقال عمر وعلي: لا حد إلا على من علمه. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشئ ببادية قبل قوله، وإلا فلا يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على ناشئ ببلاد الإسلام.

    مسألة: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه) لأنه حق لله سبحانه والإمام نائب عن اللّه عز وجل فاختص باستيفائه كالجزية والخراج.

    مسألة: ( إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن) في قول أكثرهم، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها. وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلك، لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبي. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رنت أمة أحدكم فليجلدها" وقوله: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه الدارقطني، ولأنه يملك تأديبه وتزويجه إذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليه كالسلطان وفارق الصبي. إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنا وحد القذف والشرب، فإن كان قطعًا في السرقة لم يقمه السيد لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الإمام، وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب وهو يملك تأديبه، وفي تفويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته، ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار، فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه إقامة الحد به، وإن ثبت بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة ولا يقوم بذلك إلا الحاكم، وقال القاضي يعقوب. إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار، فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام، والثانية يقيمه لأنه قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر، ويختص ذلك بالمملوك القن، فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه، لأن الحر إنما يقيم الحد عليه الإمام، وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حراً.

    مسألة: (وليس له قطعه في السرقة) لأن ذلك حق اللّه تعالى وهو مفوض إلى نائب اللّه سبحانه وهو الإمام.

    مسألة: (و) ليس له (قتله في الردة) لذلك (ولا جلد مكاتبه) لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية.

    مسألة: (ولا أمته المزوجة) لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف له مخالف، وقد احتج به أحمد رحمه اللّه.

    مسألة: (وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر) فمتى زنى العبد أو الأمة جلد خمسين جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين لقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [3] ثم قال سبحانه: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [4] ولأن عدتها على النصف من عدة الحرة فيكون جلدها على النصف، ولا فرق بين العبد والأمة بدليل سراية العتق، فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر.

    مسألة: (ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط) وذلك أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء على الإقرار إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولم يتبع، لما روي أن ماعزاً هرب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فهلا تركتموه يتوب فيتوب اللّه عليه" ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه، ولأن رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

    (فصل: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق) لما روي: أن رجلا اعترف عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسوط فأتى بسوط مكسور، فقال "فوق هذا" فأتى بسوط جيد لم تكسر غرته فقالت: "بين هذين" رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً" [5] ، وروي عن أبي هريرة مسندا، وقد روي علي رضي اللّه عنه أنه قال: "ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين،. فيكون وسطًا لا جديد فيجرح، ولا خلق فلا يؤلم. وهكذا العذاب يكون وسطاً، لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. ولا يرفع باعه كل الرفع، ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه لا قتله.

    مسألة: (ولا يمد ولا يربط ولا يجرد) قال ابن مسعود: ليس في ديننا مدّ ولا قيد ولا تجريد. وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد مد ولا قيد ولا تجريد. ولا تنزع ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب.

    مسألة: (ويتقي وجهه برأسه وفرجه) لأنها مقاتل وليس القصد قتله. وقال علي رضي الله عنه: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد ويكثر منه في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين، والمرأة كالرجل في ذلك.

    مسألة: (ويضرب الرجل قائماً) لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب، وقال مالك: يضرب جالسًا، لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام، ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة. قلنا ولم يأمر بالجلوس أيضا ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر. وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أستر لها.
                  

12-11-2010, 08:56 AM

الامين موسى البشاري
<aالامين موسى البشاري
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 15391

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!! (Re: الامين موسى البشاري)

    Quote:

    مسألة: (و) تضرب (المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها) لئلا تنكشف، لما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها، ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة، وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب. وفي حديث عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ". قال الأوزاعي: يعني فشدت عليها.

    مسألة: (ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روى) أبو داود بإسناده (عن علي رضي الله عنه) قال: "فجرت جارية لآل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ فقلت أتيتها ودمها يسيل فقال: دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد" رواه مسلم بنحو من هذا المعنى.

    مسألة: (فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة) لما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى رجل منهم حتى ضنى فعاد جلدًا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأقر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة". قال ابن المنذر: هذا الحديث في إسناده مقال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى.

    (فصل: وإن اجتمعت حدود لله) عز وجل (فيها قتلُ قتل وسقط سائرها) وهو قول عبد الله بن مسعود، وقال الشافعي: تستوفي جميعها، لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف، ولنا قول ابن مسعود رضي اللّه عنه ولا مخالف له من الصحابة، ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع، ولأن هذه الحدود تراد للزجر، ومن يقتل فلا فائدة في زجره، ويخالف حق الآدمي فإنه آكد.

    مسألة: (و) من (زنى) مرارًا (أو سرق مرارًا ولم يحد فحد واحد) لأن الحد كفارة لمن يحد فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ حد واحد كالأيمان بالله سبحانه فإنه تجزئه كفارة واحدة، وكما لو وطئ في رمضان في يوم مرتين فإنه يجزئه كفارة واحدة كذا ها هنا، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

    مسألة: (وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها) لوجود أسبابها.

    مسألة: (ويبدأ بالأخف فالأخف منها) فلو شرب وزنى وسرق بدئ بحد الشرب ثم يحد الزنى، لأن حد الشرب أخف من حد الزنا فإنه إما أربعون و إما ثمانون، وحد الزنا مائة، ثم يقطع في السرقة.

    مسألة: (وتدرأ الحدود بالشبهات) لقوله عليه السلام: " إدرأوا الحدود بالشبهات" قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات. (فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده) لم يحد لأن ملكه فيها وإن قل شبهة في درء الحد عنه، وكذلك إذا كانت لابنه لقوله عليه السلام "أنت ومالك لأبيك" [6]. ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة.

    مسألة: (وإن وطئ في نكاح مختلف فيه) كالنكاح بلا ولي ونكاح المتعة والشغار والتحليل وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح المجوسية( لم يحد) في قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة.

    مسألة: وإن وطئ (مكرهًا) لم يحد لقوله عليه السلام "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد كما لو كانت المكرهة امرأة.

    مسألة: ومن (سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل لم يحد) لأن ذلك شبهة في درء الحد عنه، لأنه أخذ مالاً له أخذه، ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب الحد بوطئها فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه، ومال ولده كماله لقوله عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك" وكذلك إذا أخذ (من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه فإنه لا يحد) لأن العلماء اختلفوا في حل ذلك، واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد، كما لو وطئ في نكاح فاسد مختلف فيه.

    (فصل: ومن أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج) من الحرم فيستوفى منه، روي ذلك عن ابن عباس، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت فيما دون النفس [استوفيت لان كانت في النفس] لم تستوف في الحرم ولأن حرمة النفس أعظم، قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل، والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم حد جنايته حتى يخرج، و إن هتك حرمة الحرم بالجناية هتكت حرمته بإقامة الحد عليه، ودليل الأولى قول الله سبحانه: {ومن دخله كان آمنا} قيل المراد بهذا الخبر الأمر، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "إن اللّه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها. فلا يسفك فيها دم". وروى أبو شريح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فقولوا: إن اللّه أذن لرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب" متفق عليه. ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق، وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدًا، ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه السلام: "إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها" ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالاً في غير الحرم فحرَّمها الحرم، ثم أحلت له ساعة، ثم عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به بقوله: "فإن أحد ترخص بقتال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن اللّه أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم"، وهذا ظاهر. إذا ثبت هذا فإنه (لا يبايع ولا يشاري) ولا يطعم ولا يؤوي ويقال له: اتق اللّه وأخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك، فإذا خرج استوفى حق اللّه عز وجل منه، و إنما كان كذلك لأنه إذا أطعم وأوى تمكن من الإقامة أبداً فيضيع الحق الذي عليه، و(إذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق اللّه عز وجل.

    مسألة: (وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه) لا نعلم في ذلك خلافًا، وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وقال اللّه سبحانه: {لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم} فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم. فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكبه في الحرم لتعطلت حدود اللّه في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها، ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحرم لتحريم دمه وصيانته، بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها.

    مسألة: (وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب) لما روي عن بسر بن أرطأة: أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقطع في الغزاة" لقطعتك، وفي لفظ: "لا تقطع الأيدي في الغزاة" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي [7]. ولأنه إجماع الصحابة، وروى سعيد في سننه أن عمر كتب إلى الناس: لا تجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلاً من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً، لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نجلده فقال حذيفة: أتجلدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وأُتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد، فلما التقى الناس قال أبو محجن:

    كفى حزناً أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا



    فقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولله عليَّ إن سلمني اللّه أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد. وإن قتلت استرحتم مني. قال فخلته حين التقى الناس، وكان بسعد جراحة فصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحًا فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم الله، وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد. فلما هزم اللّه العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت ابنة حفصة سعدًا بما كان من أمره، فقال سعد: لا واللّه لا أضرب اليوم رجلاً أبلى اللّه به المسلمين ما أبلاهم، فخلى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأظهر منها، فأما إذا بهرجتني فواللّه لا أشربها أبدأ. وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، فأما إذا خرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد لعموم الآيات والأخبار، وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو نحوه فإذا زال العارض أقيم، ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلاً.



    [1]سبق تخريجه.

    [2]رواه البخاري في: الأحكام: حديث رقم (7167). ومسلم في: الحدود: حديث رقم (6 أ، 22).

    [3]سورة النساء: الآية 25.

    [4]سورة النساء: الآية 25.

    [5]رواه مالك في: الحدود: حديث رقم (12).

    [6]سبق تخريجه.


    http://membres.multimania.fr/makuielys/3/fiqh/1.htm
                  

12-11-2010, 09:46 AM

الامين موسى البشاري
<aالامين موسى البشاري
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 15391

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!! (Re: الامين موسى البشاري)

    **
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de