الاستفتاء.. وتبعات الانفصال ... بقلم: أيوب عبد الله مصطفى

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 05:59 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-17-2010, 09:53 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الاستفتاء.. وتبعات الانفصال ... بقلم: أيوب عبد الله مصطفى

    إن السجال الذي يدور هذه الايام حول تمتع أبناء الجنوب بالحقوق والحريات في اقليم دولة الشمال في حالة ما اذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال، يتعين مناقشته من وجهة النظر القانونية، وعلى ضوء ما اوردته نصوص الدستور وقانون استفتاء جنوب السودان، وقانون الجنسية السودانية من احكام، ذلك ان هذه القوانين هي التي تحكم عمل مؤسسات الدولة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي التي تحدد الاثار التي تترتب على الانفصال فيما يختص بالجنسية والمواطنة وما يتبعها من حقوق وحريات.
    وهذا السجال اقتضته المادة (3/67) من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م التي أوردت عشر مسائل موضوعية، ست من تلك المسائل تستوجب على طرفي اتفاقية السلام الشامل التفاوض بشأنها قبل اجراء الاستفتاء تحسباً لما بعد الاستفتاء وان يكون التفاوض بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل. وموضوع الجنسية هو اهم وأخطر المسائل العشر التي تحدثت عنها المادة (3/67) من قانون استفتاء جنوب السودان، وذلك لما يترتب عليه من آثار على بنية المجتمع في العلاقة بين مكوناته المختلفة، ولما له من تبعات بالنسبة للحقوق والحريات وشكل وأسلوب الحياة لمكونات المجتمع المختلفة في المستقبل.

    نظرية الدولة:
    يجمع فقهاء القانون أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر هي: الاقليم والشعب والسلطة. والشعب الذي يتبع لاقليم معين او لدولة محددة يعتبر من رعايا ومواطني ذلك الاقليم او تلك الدولة.
    وتنص المادة (25) من قانون استفتاء جنوب السودان على أن يكون حق الاستفتاء قاصراً على مجموعة معينة من المواطنين السودانيين دون سواهم، ووضعت لذلك معيارين يتعين ان يتوافر أحدهما في الناخب الذي يحق له التصويت في الاستفتاء وهما:-
    المعيار الأول هو:
    ان يكون الناخب مولوداً من ابوين ينتمي كلاهما او احداهما الى اي من المجموعات الاصيلة المستوطنة في جنوب السودان في او قبل الاول من يناير 6591م، او تعود أصوله الى أحد الاصول الاثنية في جنوب السودان.
    المعيار الثاني هو:
    ان يكون الناخب مقيماً اقامة دائمة متواصلة دون إنقطاع او اي من الابوين او الجدين مقيماً اقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956م.
    ولقد عرفت المادة الثانية من قانون استفتاء جنوب السودان ان جنوب السودان يقصد به الرقعة الجغرافية التي كانت تضم مديريات بحر الغزال والاستوائية واعالي النيل بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير من العام 1956م.
    وانه في حالة اختيار الانفصال فان اقليم دولة الجنوب يكون هو الاقليم الذي اشارت إليه المادة الثانية، وان شعب الجنوب يكون هو الشعب الذي اشارت اليه المادة (25) ، لأن الغاية المرجوة من اختيار الانفصال، هي اقتطاع جزء معين من جمهورية السودان لفئة محددة من أبناء السودان وكل شخص ينطبق عليه معيار الناخب الذي حددته المادة (25) من قانون استفتاء جنوب السودان، فانه يتبع للاقليم الذي حددته المادة الثانية من قانون استفتاء جنوب السودان ويعتبر من ضمن شعبها ومن بين رعاياها.

    رعايا أم أجانب؟
    انه وبمجرد اختيار الانفصال يصبح أبناء الجنوب الذين اشارت اليهم المادة (25) من قانون الاستفتاء أجانب بالنسبة لدولة الشمال وتسقط عنهم الجنسية السودانية تلقائياً. ولقد أسس الدستور لهذه القاعدة ورتب عليها احكاماً في مادتيه (2/69) و (2/118) والمادة (2/69) تنص على انه اذا كان خيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال، اما ان كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، وهذه الاستقالة، استقالة قسرية وليست اختيارية وذلك بسبب ان الانفصال يجعله احد رعايا دولة الجنوب واجنبياً في دولة الشمال.
    والمادة (2/118) من الدستور تنص على انه في حالة التصويت للانفصال تعتبر مقاعد الاعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وخلو هذه المقاعد يكون ايضاً قسرياً وليس اختيارياً وذلك بسبب ان اختيار الانفصال يجعل ابناء الجنوب من رعايا ومواطني دولة الجنوب ويعتبرون اجانب عن دولة الشمال.
    حيث تشترط المادة (53) من الدستور في الشخص الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية ان يكون سودانياً وكذلك تشترط المادة (86) من الدستور في الشخص الذي يشغل احد مقاعد الهيئة التشريعية القومية والتي تتكون من المجلس الوطني ومجلس الولايات ان يكون سودانياً.
    خلاصة القول ان المادة (2/69) والمادة (2/118) تسقطان الجنسية السودانية تلقائياً عن أبناء الجنوب بمجرد اختيار الانفصال.
    وهنا لابد من الاشارة الى أن الدستور لم يفرق في اسقاطه التلقائي للجنسية السودانية عن أبناء الجنوب، بين أبناء الجنوب الذين ينتمون الى الأحزاب والكتل السياسية للشمال، وبين أبناء الجنوب الذين ينتمون الى الأحزاب والكتل السياسية للجنوب، وقد جاءت عبارة ابناء الجنوب في المادتين (2/69) و (2/118) من الدستور عامة ومطلقة لتشمل كل أبناء الجنوب دون استثناء.
    وبالتالي فإن أبناء الجنوب الذين يشغلون مقاعد في الهيئة التشريعية القومية تسقط عنهم عضوية الهيئة التشريعية بسبب سقوط الجنسية وان كانوا ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني أو لاي من الأحزاب والكتل السياسية للشمال، بينما يظل أبناء الشمال يتمتعون بعضوية الهيئة التشريعية القومية وان كانوا ينتمون إلى الحركة الشعبية او لاي من الأحزاب والكتل السياسية الأخرى للجنوب.
    وبناء على احكام الدستور فإنه في حالة اختيار ابناء الجنوب الانفصال عند ممارسة التصويت في الاستفتاء، فإنه يتعين معاملة أبناء الجنوب على اعتبار أنهم اجانب في اقليم دولة الشمال، ولا يجوز معاملتهم معاملة الرعايا والمواطنين.

    الحقوق والحريات:
    هنالك بعض الحقوق يكفلها الدستور لكل انسان سودانياً كان ام غير سوداني مثل الحق في عدم التعذيب او المعاملة القاسية والحق في التقاضي بحيث يكون متاحاً للمواطنين وللاجانب على السواء اللجوء الى القضاء (المادة 33 والمادة 35 من الدستور).
    وهنالك بعض الحقوق والحريات يكفلها الدستور للمواطنين فقط ولا يكفلها للاجانب مثل:
    «أ» حرية التنقل والاقامة، وهي تعني أن للشخص أن يختار المكان الذي يرغب ان يقيم فيه في اي موقع في جمهورية السودان وان يتنقل باختياره من مكان إلى اي مكان آخر، وقد نصت على هذه الحرية المادة (42) من الدستور وجعلتها قاصرة على المواطنين.
    «ب» حق التملك: وهي تعني ان للشخص ان يتملك ويحوز ما يشاء من العقارات والمنقولات وقد نصت على هذا الحق المادة (43) من الدستور وجعلته قاصراً على المواطنين.
    «ج» الحق في التعليم: ويقصد به ان تكفل الدولة توفير التعليم والحصول عليه في مستوى مرحلة الأساس مجاناً وقد نصت على هذا الحق المادة (44) من الدستور وجعلته ايضاً قاصراً على المواطنين.
    «د» الحق في العلاج: ويقصد به ان تعمل الدولة على تطوير وانشاء وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية وتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطواري مجاناً. وقد نصت على هذا الحق المادة (46) من الدستور وجعلته قاصراً على المواطنين دون غيرهم.
    والدستور والقوانين المعمول بها الآن في جمهورية السودان تمنع السلطة التنفيذية من تمكين الاجانب من التمتع بحرية التنقل والاقامة، او بحق التملك، او بحق التعليم او التمتع بالعلاج، مثلما يتمتع بها المواطنون ولا تجيز القوانين معاملة الاجنبي بذات الكيفية التي يعامل بها المواطنون، وليس هنالك أية امكانية من وجهة النظر القانونية في معاملة أبناء الجنوب بعد الانفصال في الشمال بذات الكيفية التي يتمتع بها ابناء الشمال بهذه الحقوق والحريات.

    قاعدة المعاملة بالمثل:
    هنالك قاعدة بين الدول يتم بموجبها معاملة رعايا دولة معينة على ذات القدر الذي يتم به معاملة رعايا الدولة الأخرى، وتعرف هذه القاعدة بقاعدة المعاملة بالمثل، ويتم الاتفاق بين الدولتين على الحقوق والحريات التي يتمتع بها رعايا دولة ما في اقليم الدولة الأخرى مقابل تمتع رعايا الدولة الاخرى بذات الحقوق والحريات.
    وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها الآن قبل الاستفتاء بسبب أن اقليم الجنوب حتى الآن هو جزء من اقليم جمهورية السودان وليس دولة منفصلة او مستقلة ولا تملك حكومة الجنوب الأهلية القانونية للتعاقد مع حكومة جمهورية السودان لانها هي جزء من هذه الحكومة ورئيس حكومة الجنوب هو نائب رئيس الجمهورية وبالتالي لا يمكن اللجوء لقاعدة المعاملة بالمثل قبل الانفصال ولابد من الانتظار حتى الفراغ من الاستفتاء للنظر في نوعية المعاملة التي قد يتمتع بها أبناء الجنوب في المستقبل.
    أما الآن فان الخيار الوحيد الذي قد يكون متاحاً لوضع الحلول والمعالجات بشأن تمتع أبناء الجنوب بالحقوق والحريات في الشمال بعد الانفصال، هو تعديل قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م لتنظيم العلاقة بين أبناء الجنوب باقليم الشمال.



    التعديل لتصحيح أخطاء جوهرية تتعلق بأرقام المواد وردت فى المقال المنشور بسودانايل

    (عدل بواسطة azhary awad elkareem on 10-17-2010, 10:16 AM)

                  

10-17-2010, 09:59 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاستفتاء.. وتبعات الانفصال ... بقلم: أيوب عبد الله مصطفى (Re: azhary awad elkareem)

    صديقى الأستاذ أيوب عبد الله المحامى
    أسهم بهذا الرأى..
    والذى تم نشره فى صحيفة الرأى العام(بالتصرف) كما علمت منه..
    وجدته منشورأً فى صحيفة سوانايل الإلكترونية..
    إستأذنته فى أن أشرك فيه قراء سوادنيزأونلاين فأذن لى مشكوراً..

    أرجوا أن يسهم فى إثراء النقاش حول هذا الموضوع الحيوى والهام..

    مع تحياتى وشكرى للأستاذ أيوب..
                  

10-18-2010, 09:01 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاستفتاء.. وتبعات الانفصال ... بقلم: أيوب عبد الله مصطفى (Re: azhary awad elkareem)

    +
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de