النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة)

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-12-2024, 02:30 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة ابوالقاسم ابراهيم الحاج(ابوالقاسم ابراهيم الحاج)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-30-2006, 10:37 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة)

    لندن: «الشرق الأوسط»
    تنشر «الشرق الاوسط» فيما يلي مشروع الاتفاق الشامل بين حكومة السودانية ومسلحي دارفور لانهاء نزاع الاقليم والذي يجري التفاوض عليه حاليا، وهي الوثيقة التي قدمها الوسطاء في الاتحاد الافريقي للطرفين وقد وافقت عليها الحكومة ورفضها المسلحون.
    * ديباجة إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛

    إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع.

    إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة؛

    إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛

    اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل لدارفور يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛

    إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛

    إيمانا منها بأن اتفاق السلام لدارفور يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع فيما بينها؛

    إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على اتفاق السلام لدارفور يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور.

    تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي:

    1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يمشل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.

    2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من اتفاق السلام لدارفور (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في اتفاق السلام لدارفور:

    أ‌) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛

    ب‌) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛

    ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛

    د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛

    هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛

    و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6).

    3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور.

    * الفصل الأول: تقاسم السلطة

    * المبادئ الأساسية

    * المادة 1

    * المبادئ العامة لتقاسم السلطة 1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق.

    2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.

    3. تعتبر الديانات والإعتقادات والتقاليد والعادات مصدرًا لقوةٍ معنويةٍ والهامٍ للشعب السوداني.

    4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد.

    5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم حسن إدارة دفة الحكم والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب.

    6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.

    7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

    8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان.

    9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص.

    10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم.

    11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية.

    12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك.

    13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية.

    14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته.

    15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.

    * المادة 2 المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية:

    16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة.

    17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات.

    18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة.

    19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ.

    20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام اتفاق السلام في دارفور، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه.

    21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور.

    22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.

    * المادة 3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية 23. تستند المواطنة إلى الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.

    24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.

    25. لكل شخص الحق في الحرية والسلم والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية.

    أ‌) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.

    ب‌) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة.

    ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا.

    د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.

    هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه.

    و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص.

    26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية.

    27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى.

    28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدقت عليه حكومة السودان.

    ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها.

    ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها.

    د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.

    هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.

    و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري.

    29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية.

    30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له.

    31. أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون.

    ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية.

    ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع.

    32. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيخ نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون.

    33. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون.

    34. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية.

    35. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة.

    36. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون.

    37. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة.

    38. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام الأخلاقيات المهنية والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب.

    39. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم.

    ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية.

    ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص:

    1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم.

    2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق.

    3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله.

    د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات.

    40. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها.

    41. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني.

    42. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا.

    43. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور التي ستندمج في هذا الاتفاق.

    44. تتخذ الدولة الإجراءات التشريعية الضرورية لحماية وتعزيز الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي.

    * النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها

    * المادة 4

    * نظام الحكم الفيدرالي 45. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.

    * المادة 5 المستوى القومي للحكم 46. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي:

    السلطة التنفيذية القومية السلطة التشريعية القومية أجهزة السلطة القضائية القومية، و المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور.

    يحدد الدستور القومي الا نتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها.

    * المادة 6 المستوى الولائي للحكم 47. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي والدستور الولائي ذي الصلة.

    48. تعمل الولاية على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة.

    * إدارة دارفور 49. تقوم حكومة الوحدة القومية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، بإنشاء سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية.

    50. تعمل سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ اتفاق السلام الشاملة وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار.

    تشكيل وتمويل سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية 51. تتألف سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية من ما يلي ذكره أدناه:

    كبير مساعدي الرئيس، وحكام ولايات دارفور الثلاث ورؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للإعمار والتنمية ولجنة أراضي دارفور ومجلس دارفور للأمن ومجلس دارفور للسلم والمصالحة وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف، ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث.

    52. تضع سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية ويجوز لها أن تنشأ صندوقا خاصا لاستقبال أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية.

    * اختصاصات سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية

    * 53. تمارس سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية الوظائف التالية:

    1.53 تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور.

    2.53 تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور.

    3.53 تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور.

    4.53 تسهل تنسيق الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور.

    5.53 تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و 6.53 أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق.

    54. تمارس سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث.

    * الوضع الدائم لدارفور 55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.

    56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010.

    57. وتقدم في الاستفتاء الخيارات التالية:

    1.57 إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات.

    2.57 الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث دون وجود إقليم.

    58. تقوم لجنة الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات الناظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي.

    59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان آن ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس.

    60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الانتقالية الإقليمية، كل في ولايته.

    * حدود دارفور 61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.

    * المادة 7

    * الحكم المحلي 62. يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء لالتزام تفويض السياسة للشعب ونقل السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية على أوثق نحو للسكان وجعل إدارة الشؤون العامة أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية.

    63. تحترم الإدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المستقرة والأعراف والممارسات شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الدستور الوطني أو دستور الولاية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دستور الولاية أو قانونها.

    المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى

    * المادة 8

    * السلطة التنفيذية القومية

    * الرئاسة 64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل.

    65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة.

    66. ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه/ها من التأثير على السياسات الوطنية. وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في مجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشارك في مداولاتها وفي عملية اتخاذ قراراتها. وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين:

    1.66 يترأس اجتماعات سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية حيثما كان هو/هي متواجدا/متواجدة في دارفور. وفي حال غياب كبير المساعدين، يترأس الاجتماعات واحد من حكام الولايات بالتناوب؛

    2.66 يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس في شؤون تنفيذ اتفاق السلام الشامل في دارفور؛

    3.66 تقع عليه المسؤولية الأولى في مساعدة الرئيس في كافة القضايا المتصلة بدارفور؛

    4.66 يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور بما في ذلك إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا.

    67. إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيس من بين الدارفوريين.

    68. على إثر الانتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في ولايات دارفور الثلاث بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية. ويقوم الرئيس بتعيين هؤلاء من قائمة المرشحين المقدمة إليهم.

    * تمثيل دارفور في الفرع التنفيذي لحكومة السودان 69. ريثما تجري الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كما يلي:

    1.69 مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين.

    2.69 يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة.

    3.69 تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من الحركات.

    4.69 يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات.

    70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة.

    * المادة 9

    * الهيئة التشريعية القومية

    * المجلس القومي 71. ريثما يتم إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة الوحدة الوطنية تمثيلا فعليا لدارفور في المجلس القومي بما في ذلك حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثنا عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء.

    مجلس الولايات 72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في حوار الدارفور-الدارفور ومشاوراتها.

    * المادة 10

    * الهيئات القضائية القومية

    * 73. يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الأخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلك بواسطة المحامين الأكفاء وذوي الخبرة.

    * المادة 11

    * الخدمة المدنية القومية 74. توافق الأطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين الأعلى والأوسط، ممثلة للشعب السوداني.

    75. توافق الأطراف أيضا على إنشاء لجنة الخدمة المدنية القومية التي سوف تقوم، ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الاختلالات في الخدمة المدنية القومية. وبغية خلق حس بالوحدة الوطنية وبالإنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيلا منصفا في لجنة الخدمة المدنية القومية.

    76. على الأمد الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية لجنة الخدمة المدنية القومية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات. وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق.

    1.76 يحدد الفريق أي مجال للإختلال حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية. ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحى بغية تصحيح هذه الإختلالات والتباينات في الخدمة.

    2.76 لتحديد مشكلة الإختلالات والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي:

    1.2.76 حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993.

    2.2.76 التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين.

    3.2.76 السوابق في اتفاق السلام الشامل.

    3.76 يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت لا يتجاوز مدة عام بعد توقيع هذا الاتفاق. وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الإجراءات العلاجية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق.

    77. وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان القيام بالمهام التالية:

    1.77 تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصة على المستويين الأوسط والأعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصرا على، مناصب وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء الهيئات للتصدي لشواغل التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات. وسوف تستند هذه الأهداف التي سوف يجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، على نفس المعايير التي وردت في الفقرة 2.13. ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصرًا.

    2.77 الاحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية حصرا للنساء المؤهلات وبخاصة اللائي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور.

    3.77 صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في الاعتبار المعايير الواردة في الفقرة 2.13 بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة الوطنية ولتحصحيح الإختلالات السابقة.

    4.77 بعد السنوات الثلاث الأولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضروريا من أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني.

    78. تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.

    * المادة 12

    * القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والأمن القومي 79. يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، على أن يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلك المناصب القيادية الكبيرة على نحو منصف.

    80. يتعين دمج المقاتلين المؤهلين من قوات حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، في القوات المسلحة السودانية وأجهزة تطبيق القانون والسلطات الأمنية، على أن تتفق الأطراف على تفاصيل هذا الدمج في إطار بروتوكول متضمن في قسم الترتيبات الأمنية من هذا الاتفاق.

    81. يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملائمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني قد يوجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة في القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الأكاديميات العسكرية بصفة خاصة.

    82. يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة البرية مفتوحة لانضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني.

    83. يتعين أن تكون هيئة الأمن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهل دارفور ممثلا فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف.

    * المادة 13

    * المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى 84. يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في كافة المفوضيات والمؤسسات القومية على نحو كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا الاتفاق مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمؤهلات والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومي للإحصائيات السكانية واللجنة الفنية المختصة لترسيم حدود 1/1/1956 من الشمال إلى الجنوب حسب الخطوط الحدودية.

    * المادة 14

    * المؤسسات التعليمية 85. يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف في الإدارة وفي مجالس للجامعات والمؤسسات العامة الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الأخذ في الاعتبار بالمؤهلات المطلوبة والكفاءة.

    86. تتفق الأطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي نوعية التعليم والإفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين على مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي. ويجب اتخاذ إجراء إيجابي لتشجيع المجموعات المحرومة على الإقبال على التعليم داخل دارفور والمجموعات الأخرى كافة.

    1.86 مراعاة المرونة في تطبيق معيار الأهلية في القبول في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في السودان، و 2.86 إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة أعوام.

    87. يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الأولوية في إصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الإبتدائي والثانوي والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.

    88. وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 15% من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية وما لا يقل عن 50% فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة في دارفور، لصالح الطلاب من دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى. ولا يوجد في هذا الخصوص شئ يهدف إلى تقييد عدد البرامج الأخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين.

    المادة 15

    * العاصمة القومية 89. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان. وإلى حين إجراء الانتخابات، يجب أن تمثل كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية. وإلى حين انتخابات الولاية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية الخرطوم.

    90. يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعا وأن تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

    * المادة 16

    * تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور 91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي:

    * السلطة التنفيذية أ‌) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

    ب‌) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

    * المجلس التشريعي ج‌) انتظارا لانتخابات الولاية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 65 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 18 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. د‌) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

    92. يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولاية وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولاية.

    * الفصل الثاني: تقاسم الثروة

    * المادة 17

    * المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة

    * مبادئ تقاسم الثروة:

    93. تتفق الأطراف على أن المبادئ التوجيهية والأحكام المذكورة أدناه تشكل الأساس للنص الشامل حول تقاسم الثروة.

    94. يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والأصول المالية بما في ذلك الإئتمان والإقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية.

    95. تشكل الثروة عاملا حيويًا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة. من ثم، يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى الموارد المادية والإيرادات الحكومية. وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على إنتاج الثروة وتوزيع الموارد.

    96. تشكل الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياساتنا الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية.

    97. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:

    * السلامة من الجوع؛

    * كسب وسائل العيش المستدامة؛

    * الحصول على المياه الصالحة للشرب؛

    * الحصول على تعليم جيد؛

    * الاستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛

    * الاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملائمة؛

    * الاستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛

    * حرية الوصول إلى الأسواق؛

    * ضمان سلامة الممتلكات؛

    * تعزيز وحماية التراث الثقافي؛

    * إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛

    * المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة.

    98. يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه أهل السودان. وتقوم الحكومة القومية بتحويلات مالية ملائمة لفائدة مستوى الحكم في دارفور، وهذا طبقًا للاتفاق التي يتم إبرامها بين الأطراف.

    99. إقرارًا بالآثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويلا، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشفافية والمسؤولية يتولى توزيع الثروة. ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلال ممارسة العمل الإيجابي في السياسية الاقتصادية.

    100. يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني استراتيجية قومية لإزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    101. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الأولويات. وتحقيقًا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح، وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.

    102. إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللاجئين، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية.

    103. تتفق الأطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الاحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلال إنشاء بعثة تقييم مشتركة لدارفور لهذا الغرض. وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقرب وقت ممكن. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين. ونظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءًا حارًا إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.

    104. تتفق الأطراف على أن دارفور ككل ولا سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء/إعادة بناء يجب أن ترقى إلى نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على نحو سريع. وستتم صياغة برنامج لتنمية البنى التحتية الأساسية لدمج دارفور في كامل الاقتصاد.

    105. ينص هذا الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار وتنمية دارفور.

    106. تتفق الأطراف على أن تهدف السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية القومية إلى ما يلي:

    1.106 كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز قائم على الجنس والعرق واللغة أو على الإنتماء السياسي والجغرافي؛

    2.106 ضمان مشاركة المواطنين، من خلال مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛ 3.106 ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.

    107. تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

    1.107 إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛

    2.107 ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛

    3.107 لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛

    4.107 توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات؛

    5.107 الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛

    6.107 تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛

    7.107 ضرورة معالجة التدهور البيئي؛

    8.107 تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛ 9.107 تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي.

    108. تتمثل أولى أولويات تنفيذ اتفاق السلام في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخليا والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم بكل أمان وكرامة. ويحدد هذا الاتفاق مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.

    109. تشارك نساء دارفور في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءًا نتيجة ذلك، مما ألحق ضررا كبيرا بالنساء والأطفال لاسيما بوسائل معيشتهم. ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الأوضاع التي تعيشها النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضلا عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في اللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.

    110. من الأهمية بمكان، الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.

    111. تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو أراضيهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، عند تنفيذ عملية التنمية هذه، وأن هؤلاء الأشخاص فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة.

    112. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.

    * المادة 18

    * النظام الفيدرالي المالي والعلاقات فيما بين الحكومات

    * تحديد المسؤوليات المالية 113. تؤكد الأطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصروفات والإيرادات بين مستويات الحكم القومية والقومية الفرعية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي:

    1.113 نشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية (الولاية/الإقليم) التي تشملها هذه الوظيفة. ويمكن تقديم خدمة معينة (تنفيذ المصاريف)، على وجه الحصر، من جانب أحد مستويات الحكم أو بالإشتراك بين مستويين أو أكثر؛

    2.113 عى الحكومات القومية الفرعية (الولايات/الأقاليم) إلى سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في منطقة جغرافية (الولاية/الإقليم) معينة بواسطة الإيرادات المحصل عليها في هذه المنطقة (الولاية/الإقليم) (تنفيذ الإيرادات).

    114. يكون لمستويات الحكم القومية الفرعية (الولايات/الإقليم) الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا الأساس، دون تدخل الحكومة القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 6 من هذه الوثيقة.

    * تحديد قواعد الدخل 115. إن كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة القومية، بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح المؤسسات والشركات أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تدفع في حساب صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية. ويشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.

    116. إن جميع الإيرادات (الضريبية وغيرها) والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم تقيد في الميزانية، ويتم الإعلان عنها.

    117. يجوز لحكومة السودان سنّ قانون لتحصيل الإيرادات وجمع الضرائب من المصادر الآتية:

    أ) الضريبة القومية على الدخل الفردي؛

    ب) الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛

    ج) الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد؛

    د) دخل الموانئ والمطارات؛

    هـ) رسوم الخدمات؛

    و) الإيرادات البترولية؛

    ز) إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛

    ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم المطبقة على السلع والخدمات.

    ط) الضرائب غير المباشرة؛

    ك) القروض بما فيها الإقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛

    ل) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛

    م) رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية.

    118. يكون لولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:

    أ) الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛

    ب) تكاليف الخدمات القومية الفرعية؛

    ج) رسوم إصدار الرخص؛

    د) الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى القومي الفرعي؛

    هـ) الضرائب المتعلقة بالسياحة؛

    و) الحصة القومية الفرعية من دخل البترول والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛

    ز) مشاريع الحكم القومي الفرعي (الولائي/الإقليمي) والمحميات الطبيعية؛

    ح) إيرادات الدمغة؛

    ط) الرسوم الزراعية؛

    ك) الضرائب غير المباشرة؛

    ل) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الإئتمانية للحكومات القومية الفرعية وانسجاما مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛

    م) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛

    ن) مخصصات صندوق الإيرادات القومية كما وردت في الفقرة 3 أعلاه؛

    س) جميع الإعتمادات اللازمة لإنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا للمبادئ العامة المتفق عليها؛

    ع) أية ضرائب أو رسوم يتم تشريعها بين الحين والآخر من جانب السلطات التشريعية.

    * 119. يجوز لولايات دارفور إبرام اتفاقات لرفع مستوى حشد الموارد وإدارتها عبر الأراضي التي هي تحت سلطتها.

    * إطار التحويلات المالية فيما بين الحكومات 120. تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيل مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصالح الحكومات القومية الفرعية الأخرى. وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والإنصاف في تخصيص الأموال لفائدة ولايات دارفور وغيرها من ولايات البلاد، والتأكد من إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التساوي لفائدة ولايات دارفور والولايات الأخرى. وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية.

    121. حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريق من الخبراء المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية. ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص. ويقترح الفريق صيغا للتخصيص العمودي للموارد بين الحكومة القومية والولايات، ومعايير التخصيص الأفقي بين الولايات. ويبرز هذا الإقتراح/التقرير أيضا الأهمية التي تكتسيها هذه المعايير. وتقوم المفوضية كذلك بتحديد صلاحيات الفريق.

    122. يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ تشكيله. ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلامه. وفي حالة المصادقة على هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصيغ والمعايير المتعلقة بتخصيص الموارد، على نحو ما ورد في التقرير.

    123. تتفق الأطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقة فعالة. ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية لفترة معينة ولا يجوز إقالته من منصبه دون مبرّر مقبول. ولتمكين اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفاءة العالية. وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الآراء.

    124. تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللازمة لضمان تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد خلال السنة المالية 2006 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صيغة التخصيص الأفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لإدراجها في الميزانية القومية لعام 2007. وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيع على اتفاق السلام في دارفور. وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضية أو عدم الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلال 2006، تقوم اللجنة بإقتراح صيغة ترتكز على المؤشرات الأولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الولايات/الإقليم، بصرف النظر عن ولايات جنوب السودان. ويجوز لولايات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى من المخصصات العمودية من الحكومة القومية. وتقوم مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الأفقي بالنسبة للولايات، اللازم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلى الهيئة التشريعية للسنة المالية 2007.

    125. من الضروري قيام حكومة السودان بتحويلات مالية للوفاء باحتياجات ولايات دارفور من المصروفات. وتتفق الأطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كما حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد. وينبغي لهذه الإجراءات:

    أ) ألا تحدّ من الصلاحيات التي تمارسها السلطات المحلية في نطاق مسؤوليتها؛

    ب) أن تدعم كافة أشكال التحويلات، كالتي تتعلق بالمشاريع والإعتمادات المالية المشروطة؛

    ج) أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان.

    126. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها دفع التحويلات إلى ولايات دارفور وإلى الحكومات القومية الفرعية الأخرى، كما ستتفق عليه الأطراف وذلك بناءًا على التوقعات وحسب مواعيد محدّدة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة قومية فرعية أخرى.

    127. يجوز لولايات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية بإحتجاز الأموال المستحقة لها/له.

    128. تتفق الأطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة.

    * مستحقات دارفور المالية:

    129. في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الاستفادة مما يلي وفقا لما تتفق عليه الأطراف:

    أ) التحويلات من الإيرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة أعلاه؛

    ب) حشد الإيرادات وجمعها على النحو المبين أعلاه؛

    ج) التمثيل الملائم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛

    د) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛

    هـ) منح موارد من صندوق الإئتمان المتعدد المانحين؛

    و) التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للإعتمادات المالية من حساب الدخل القومي.

    * مصادر التمويل الخارجية 130. يمكن لولايات الاستفادة من الإقتراض من الأسواق الرأسمالية الإقليمية والدولية شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة الاقتصاد الكلي وأن تحظى الحكومة القومية الفرعية بالجدارة الإئتمانية. ودون الإخلال باستقلالية بنك السودان المركزي وفي حدود إمكانية الحكومة القومية و/أو بنك السودان المركزي، تمنح ضمانات سيادية على القروض الممنوحة للولايات، على أن أولوية الحصول على هذه الضمانات ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نموا.

    131. تحيل حكومة ولايات دارفور تقريرًا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.

    * تعزيز القدرات 132. تعمل الحكومة الفيدرالية فور توقيع اتفاق السلام على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة.

    المراقبة والمساءلة 133. تتعاون ولايات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة (ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) حول مبالغ كافة المصروفات والإيرادات الولائية والمحلية (الرسوم الضريبية وغير الضريبية). ويجب أن تكون هذه النفقات والإيرادات مدرجة في الميزانية. ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير شفافية الحكم على المستوى القومي. ومن البديهي أن هذا الأسلوب في إعداد التقارير يساعد على تحديد قيمة التحويلات المالية القومية من جانب الحكومة القومية.

    134. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا الاتفاق ما يلي:

    أ) رئاسة الجمهورية؛

    ب) الهيئات التشريعية القومية؛ ج) مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛

    د) غرفة مراجعة الحسابات القومية؛

    هـ) الهيئات التشريعية القومية الفرعية؛

    و) المحكمة الدستورية العليا.

    * المادة 19

    * السياسة الاقتصادية لإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية سياسات الاقتصاد الكلي:

    135. تعتبر السياسة الاقتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة. من ثم، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلال اتباع سياسات سليمة تركز على استقرار الأسعار ومستويات العمالة والنمو الاقتصادي المستدام لفائدة الفقراء. وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة الاقتصاد الكلي القومي الذي يتم من خلاله صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية على المستويات القومية الفرعية.

    136. لهذا، فإن إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر والتهميش في السودان خلال الفترة التي تعقب النزاع.

    137. يتعين صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق أوالدين أوالانتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس.

    138. يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ولا سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيًا إلى الوفاء بمتطلبات النمو المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية.

    139. تناشد الأطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في ولايات دارفور والأقاليم المحرومة الأخرى في السودان.

    140. إقرارًا بأن القطاع الخاص (القومي والأجنبي) يؤدي دورًا مهما في التنمية، يتعين على السياسات الاقتصادية القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية ولايات دارفور خلال فترة ما بعد النزاع.

    141. يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ولا سيما التنمية التكنولوجية.

    142. يكتسي القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في الاقتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان لاسيما أهل ولايات دارفور. من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلاء الأولوية لهذا القطاع، والتركيز على تنميته.

    143. يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية.

    144. يجب توجيه السياسات الاقتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

    * سياسات تنمية دارفور 145. تتفق الأطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على تأكيد حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للولايات الأكثر حرمانا بما في ذلك ولايات دارفور؛

    146. في هذا الإطار تسعى ولايات دارفور إلى تحقيق الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية مع مراعاة الاحتياجات الملحة وضرورة وضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وستمنح عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لولايات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الإغاثة إلى مرحلة تحقيق التنمية؛

    147. إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسي لولايات دارفور في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية خلال فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة الاقتصادية القومية الشاملة المشار إليها آنفا تتمثل في:-

    أ) تنشيط اقتصاد ولايات دارفور بما يتيح لها الإندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة فيما بين الأقاليم؛

    ب) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير التعليم والصحة والمياه؛

    ج) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛

    د) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز الوعي؛

    هـ) توفير فرص العمالة بشكل مناسب؛

    و) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة للحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والشفافية؛

    ز) تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول ولايات دارفور إلى أسواقها الرئيسية فضلا عن أسواق بقية أنحاء السودان والبلدان المجاورة؛

    ح) بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية والمشتريات؛

    ط) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة.

    148. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي:

    أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي.

    ب) تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال.

    ج) دعم الإدارة المدنية.

    د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء البنى التحتية المؤسسية والاجتماعية خلال فترة ما بعد النزاع.

    152. هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي والمياه. وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلال وضع سياسات تستهدف الحدّ من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعاة تدريجيا على الاهتمام بالكيف بدلا من الكم، وتوفير إطار لتكافؤ فرص وصول مختلف مستخدمي الأراضي إلى الموارد المائية، فضلا عن تنمية القدرة على إجراء بحوث في هذه المجالات.

    149. تتفق الأطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء (ولايات/إقليم) دارفور إلى المعدل القومي من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    * إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية 150. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية.

    151. دعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق / حساب الدخل القومي، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.

    152. تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من حساب الدخل القومي، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006. وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق:

    1.156 مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة.

    2.156 حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على أن تتم تسوية هذه الحصة وفقا لهذا القرار.

    3.156 المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولاية بعثة التقييم المشتركة، على أن يستمر دفع هذه المبالغ حتى نهاية 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية 153. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق خاص لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور، يدعى "صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية".

    1.157 يسعى صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية إلى طلب الأموال وحشدها وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه الأموال في عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللاجئين والنازحين داخليا. كما يسعى إلى تصحيح أوجه الإختلال في مجال التنمية لاسيما على صعيد البنى التحتية.

    2.157 تتم إدارة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأسلوب الاحتراف والشفافية. وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والإنصاف في استغلال الأموال يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم.

    3.157 يكون صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية مسؤولا عن إدارة موارده ومصروفاته. ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبات من البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية و/أو هيئات أخرى لغرض إعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور.

    4.157 يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء. وتشمل هذه الآليات، دون الحصر، توفير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومنح القروض وعناصر الإنتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء.

    5.157 يشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل من الحكومة القومية وولايات دارفور والمانحين. ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطار آليات التنفيذ والضمانات.

    * بعثة التقييم المشتركة لولايات دارفور 154. تتفق الأطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في ولايات دارفور. وستعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على اتفاق السلام لدارفور. وفي هذا الشأن، تدعو الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة البلدان والأطراف الأخرى المعنية.

    * المادة 19

    * تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية

    * الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض 155. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.

    156. إن الحقوق المتعلقة بالأرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها من جانب مستوى الحكم الملائم أو المحدد.

    157. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، وفي مسالك المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه. ويتعين على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بصورة تدريجية بغية تضمينها في القوانين العرفية والممارسات التقليدية والتوجهات والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي.

    158. يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الأشخاص الآخرين حقوقهم في الأرض التي انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع. ولا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الأرض والوصول إلى المياه إلا بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل.

    159. تتفق الأطراف على أن الأراضي المشار إليها في هذا الاتفاق هي أراض تابعة لدارفور كما تم الاتفاق عليه في البند/القسم ×× من البروتوكول حول تقاسم السلطة.

    * الموارد الطبيعية

    * 160. تتفق الأطراف على أن الولايات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحق في التفاوض بشأن هذه الموارد واستلام النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها.

    * الإصلاح القانوي

    * 161. تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة 3 أعلاه، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو العرفية المتعلقة بالأرض.

    * لجنة الأراضي 162. دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء لجنة (ولائية/إقليمية) للأراضي للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية.

    163. يشترط في اللجنة الولائية للأراضي ما يلي:

    1.167 أن تكون مستقلة ومحايدة؛

    2.167 أن يمثل أعضاءها مصالح استغلال الأراضي في المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها لجنة الأراضي الولائية سلطتها؛

    3.167 أن تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛

    4.167 أن يسمح لها بالإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛

    5.167 أن تؤدي مهامها في مواقيت ملائمة؛

    6.167 أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها؛

    7.167 أن ترفع تقريرًا سنويًا إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن عملياتها ومصروفات ميزانيتها السنوية.

    8.167 أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط الخدمة في اللجنة الولائية للأراضي.

    164. تتولى اللجنة الولائية للأراضي المهام التالية:

    1.168 التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛ 2.168 تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بخصوص سياسات إصلاح الأراضي واستغلالها والاعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية المتعلقة بالأرض؛

    3.168 الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلال الأرض والموافقة على تنمية الأرض وفقا للتشريع الذي تم سنّه طبقًا لهذا الاتفاق؛

    4.168 إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض والحفاظ عليها؛

    5.168 القيام ببحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية التي تتم فيها ممارسة السلطة؛

    6.168 تقديم توصية إلى المستوى الملائم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص بتخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛

    7.168 مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالأرض وإعداد توصية إلى السلطة ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.

    165. تكون للجنة الولائية للأراضي خلال تأديتها مهمة التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية و/أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزمًا لأطراف النزاع، ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الاختصاص.

    166. تكون للجنة الولائية للأراضي ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة تمنح لها الصلاحية من مستوى الحكم الملائم أو تنشأ خصيصًا لذلك بموجب هذا الاتفاق لإصدار الأحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والأشخاص الآخرين المتضررين جراء الحرب.

    167. على اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق أن تتعاونا وتنِّسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي على ما يلي:

    1.171 تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛

    2.171 إسناد بعض مهام اللجنة القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى اللجنة الولائية للأراضي؛

    3.171 الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات أي لجنة من اللجنتين؛

    * 168. في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية واللجنة الولائية يستعصي الوصول إلى تسوية بموجب الاتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يعد بالإمكان التوفيق بين الموقفين.

    * تخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية 169. على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطة لاستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الأراضي التي تمتلكها الحكومة القومية لتحقيق الأهداف والمشاريع الإنمائية القومية الأخرى.

    170. تكون لنظام تخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بموجب هذا الاتفاق، الأهداف التالية:

    1.174 الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والأحراج والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى، وذلك بهدف تعزيز الإزدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد بيئة أفضل؛

    2.174 تعزيز وتنسيق العمل الاقتصادي المنظم لاستغلال وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛

    3.174 التنمية المستدامة مع سلامة البيئة؛

    4.174 حماية التراث الثقافي؛

    5.174 حماية وتوفير وتنسيق الاتصالات والخدمات؛

    6.174 توفير الأراضي لأغراض عامة؛

    7.174 توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلات الاجتماعية؛

    8.174 حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الأصلية والأنواع المهددة بالإنقراض والمجتمعات البيئية؛

    9.174 إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للإتلاف، وبرامج إعادة التشجير؛

    10.174 دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في دارفور؛

    11.174 إتاحة فرص الإنخراط العام والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛

    12.174 إتاحة التشاور مع جميع الأشخاص المتضررين من برامج تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛

    13.174 تقديم تعويضات كافية للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الأراضي والموارد الطبيعية.

    171. يتعين على مستويات الحكم القومية الفرعية في دارفور، تعزيز وتنفيذ خطط إدارة الأراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للأهداف الواردة في الفقرة 16 أعلاه. وعلى الإدارات المحلية أن تتشاور مع الأشخاص المتضررين وتأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في الفقرة 16 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها.

    * استغلال الأرض وتخطيط الموارد الطبيعية:

    172. يتعين على مستويات الحكم القومية الفرعية في دارفور، سنّ تشريع ينص على الأهداف الواردة في الفقرة 16. ويجب أن ينص التشريع الخاص بالتخطيط على ما يلي:

    1.176 إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلال الأرض؛

    2.176 تحديد المتطلبات الإجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، في تطوير ووضع خطط إدارة استغلال الأرض بما في ذلك حكم خاص باستشارة الأشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛

    3.176 تحديد الحد الأدنى من محتوى خطط إدارة استغلال الأرض، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم بموجبها وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛

    4.176 ممارسة رقابة على تنمية الأرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية التي لا يجوز تنفيذها أو التي لا يسمح بتنفيذها إلا بعد ترخيص؛

    5.176 إنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلال الأرض؛

    * المراجعة والإجراءات الإدارية والمساءلة:

    173. ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على:

    1.177 أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الصلاحية القانونية لخطط إدارة استغلال الأراضي المعدة وفقا لأحكامها؛

    2.177 أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الاستحقاق والصلاحية القانونية للقرارات المتعلقة بتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛

    3.177 أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط.

    * مشاريع إنمائية رئيسية 174. في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولائية في دارفور، الترخيص للحكومة الولائية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأرض أو تشريع خاص بالتخطيط. ولا يجوز للحكومة السعي إلى الحصول على هذا الترخيص إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقات أحكامًا مفصلة توضح ما يلي:

    1.178 الأجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق المتعلقة بحماية البيئة؛

    2.178 الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بالتنمية المقترحة؛

    3.178 الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولأهل دارفور نتيجة إبرام هذا الاتفاق؛

    4.178 مستوى التعويضات التي تدفع إلى الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلبًا نتيجة هذا الاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
                  

04-30-2006, 10:42 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * المادة 20

    * البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخليا واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة

    * المبادئ 175. يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن بموجب قوانين السودان. وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والاستقرار في أماكنهم الأصلية أو الإقامة في أماكنهم المعتادة.

    176. تتم معاملة النازحين والمتضررين من الحرب النازحين من وإلى دارفور بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ.

    177. في جميع الحالات ينبغي أن تتم إعادة النازحين إلى أماكن أو مناطق نشأتهم، على أساس طوعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تيسير حصولهم على معلومات صحيحة وموثوقة حول الظروف السائدة في أماكن نشأتهم. وتعمل السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان الحماية المناسبة والمعاملة اللائقة للنازحين خلال عودتهم الطوعية وإعادة توطينهم الطوعي وإدماجهم في المجتمع.

    178. تتفق الأطراف على ضرورة توفير الأمن اللازم لعودة النازحين داخليا. فمن أجل بدء النازحين حياتهم الجديدة وضمان اندماجهم في المجتمع ينبغي توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي، والبذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية، بما في ذلك أجهزة صنع لبنات البناء، فضلا عن تقديم القروض الصغيرة. وتتطلب عميلة الإنعاش إعادة تأهيل/إنشاء مرافق صحية وتعليمية ملائمة. 179. تلتزم الحكومة القومية بالإسهام بموارد للوفاء عاجلا بالاحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخليا واللاجئين. 180. تسهر لجنة إعادة تأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بدعم من السلطات ذات الصلة ومساعدة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى وتلبية احتياجات العائدين.

    الحماية 181. تنشئ الأطراف لجنة لإعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية وضع استراتيجيات وإجراء مسح أو تقييم أورصد لأوضاع المشردين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم. ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالاستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة بهم.

    182. تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.

    183. إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي. وتتم إحالة المنازعات المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية، إلى السلطات المعنية في الحكومة القومية.

    184. تتعهد أطراف هذا الاتفاق، بتوفير الحماية والأمن للنازحين والمتضررين من الحرب في جميع مناطق دارفور، وذلك بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. وتبذل السلطات ذات الصلة الجهود اللازمة للاستجابة لشكاوى انتهاك حقوق الإنسان ولمعالجة أثر هذه الإنتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدل بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

    185. تولي السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، عناية خاصة بالنازحين لحمايتهم من شتى أشكال التحرش الجنسي والمضايقات "الضرائب" غير الرسمية ومصادرة الممتلكات. وفي إطار هذه الجهود، ينبغي إيلاء عناية أكبر بالنساء النازحات لحمايتهن من كافة أشكال التحرش الجنسي والاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس.

    186. توفر لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، الأغذية الأساسية والمأوى والمياه الصالحة للشرب لفائدة النازحين وهم يشقون طريقهم نحو مناطق العودة. وتبذل هذه اللجنة جهودًا خاصة لكفالة مشاركة كاملة للنساء في تخطيط وتوزيع هذه المواد الأساسية.

    187. تشمل الاسترتيجيات الواردة في الفقرة 14 الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المصالحة وبناء السلام؛ مثل اجتماعات المصالحة المحلية الرامية إلى تسوية النزاعات المحلية والاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النزاعات.

    188. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، بتقديم المساعدة لأنشطة إعادة تأهيل وإعادة دمج اليتامى وسواهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

    189. بناء على طلب من لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، تقوم السلطات ذات الصلة عند الضرورة، بإنشاء محاكم متنقلة وآليات أخرى لضمان الوصول عاجلا إلى الأجهزة القضائية.

    * الوثائق الشخصية 190. تتخذ لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في المخيمات، وتصدر جميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلاد وشهادت الزواج وكافة سندات الملكية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل كذلك على تيسير إصدار الوثائق الجديدة أو استبدال تلك التي ضاعت خلال فترة التشريد، دون فرض شروط أو تكاليف أو مواعيد غير معقولة. وعند اللزوم يمكن الاستعانة بالإدارة التقليدية أو قيادات المجتمع المحلي لإثبات الهوية.

    191. للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الوثائق اللازمة. ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي. وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها.

    * جمع شمل الأسرة 192. تتعهد الحكومة القومية والسلطات ذات الصلة في دارفور بحماية سلامة الأسرة والمجتمع والحق في التمتع بالحياة العائلية. وتبذل جهود خاصة لتسهيل عودة القاصرين اللذين ليس لهم مرافقون، إلى أسرهم أو مجتمعاتهم الأصلية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، على تيسير إجراءات تقديم الطلبات التي يقدمها أعضاء الأسر، وعلى التعاون مع المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجال المساعدة على لمّ شمل الأسرة.

    * إستعادة الممتلكات 193. يحق للنازحين استعادة ممتلكاتهم سواء اختاروا أم لا العودة إلى ديارهم أو مناطق نشأتهم. ولهم الحق في التعويض الكافي عن إتلاف ممتلكاتهم، وذلك وفقا للمبادئ الدولية.

    194. تضع لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بالتعاون مع السلطات ذات الصلة إجراءات استعادة الممتلكات على نحو مبسط وشفاف وقابل للتنفيذ. وتكون جميع جوانب عملية المطالبة بالاستعادة، بما في ذلك إجراءات الاستئناف، عادلة ومحددة زمنيا وميسرة ومجانية وتأخذ في الحسبان خصائص العمر ونوع الجنس. وتتضمن الإجراءات تدابير إيجابية لكفالة قدرة النساء على المشاركة في العملية على أساس المساواة الكاملة.

    195. يتم التعويض عن الممتلكات بدلا من استعادتها في حالة ثبوت استحالة الاستعادة بشكل قاطع وفقا للإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.

    196. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بإنشاء لجان مستقلة ومحايدة يشار إليها فيما بعد بـ "لجان المطالبة بالممتلكات"، وذلك في المناطق الريفية والحضرية لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بالممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية سريعة محليًا. كما يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات على أن تكون منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تمس بالسلطة القضائية للمحاكم. وتتولى لجان المطالبة بالممتلكات المهام الآتية:

    1.200 تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي الناجمة عن تشريد السكان الأصليين أو القائمين باستغلال الأراضي. وفي حالة فشل اللجنة تحال المسألة إلى السلطات ذات الاختصاص؛

    2.200 الحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة؛

    3.200 أن يكون الأعضاء فيها ممثلين لمناطق جغرافية تمارس فيها اللجنة سلطتها؛

    4.200 تحديد قواعد الإجراءات الخاصة بها، مسترشدة في ذلك بلجنة إعادة التوطين والتأهيل في دارفور؛

    5.200 تيسير الإطلاع على كافة سجلات الأرض وغيرها ذات الصلة؛

    6.200 القدرة على استدعاء الشهود؛

    7.200 القيام بمهامها حسب جدول زمني مناسب؛

    8.200 اتخاذ كافة التدابير المعقولة لكفالة المشاركة الكاملة والفاعلة في وضع الإجراءات الخاصة بها؛

    9.200 عقد جلسات علنية وإصدار قراراتها؛

    10.200 رفع تقارير ربع سنوية عن عمليات ومصروفات ميزانيتها السنوية إلى لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، المنشأة أعلاه؛

    11.200 تنسيق عملها مع لجان الأراضي المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛

    12.200 إصدار توصيات إلى السلطات المعنية حول تنفيذ قراراتها.

    197. ينظم القانون الشؤون المتعلقة بالعضوية والتعيينات وشروط الخدمة في لجان المطالبة بالممتلكات.

    * التعويضات 198. تتفق الأطراف على أن لضحايا النزاع المسلح في دارفور الحق الثابت في أن تتم معالجة شكاواهم بأسلوب شامل يضمن لهم الحصول على تعويضات. وإن عملية إعادة الممتلكات وتقديم التعويضات عن الأضرار والخسائر تتطلب تعبئة موارد ضخمة.

    199. تتفق الأطراف على إنشاء لجنة تعويضات مستقلة ومحايدة لتعالج – دون المساس بسلطة المحاكم – المطالبات بالتعويض التي يقدمها أهل دارفور ممن يعانون من الأذى، بما في ذلك الضرر المادي والعقلي والإنفعالي أو الخسائر البشرية والاقتصادية وغير ذلك مما له علاقة بالنزاع.

    200. يتم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. وستظل تمارس مهامها إلى حين الإنتهاء من معالجة جميع المطالبات بالتعويض.

    201. تضم عضوية اللجنة أشخاصا تعينهم الأطراف وأشخاصا يمثلون المجموعات المتضررة من الحرب وقيادات الإدارة الأهلية. ويتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة. ويجوز للجنة توظيف خبراء والعمل وفقا للتوصيات الصادرة عنهم.

    202. تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها استنادا إلى المبادئ والممارسات الدولية والقانون القومي والقوانين والممارسات العرفية. ويجوز لها إنشاء فروع محلية وغرف متخصصة. وتسهر على أداء عملها – بصفة شفافة – وتيسير وصول المواطنين إليها ممن يطالبون باستعادة الملكية أو أي تعويض عنها.

    203. تبذل اللجنة كل ما في وسعها لتنسيق عملها مع لجان المطالبة بالملكية. وتحيل المنازعات المتعلقة بالملكية والناجمة عن عملية الإعادة، إلى لجان المطالبة بالملكية التي تنشأ بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة نشوب نزاع بين لجان المطالبة بالملكية ولجنة التعويضات تتعذر تسويته من خلال التشاور فيما بين الطرفين، فإن لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور هي التي تتولى حل النزاع. وتقوم لجنة التعويضات أيضا بتنسيق أنشطتها مع لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور. 204. تقوم اللجنة بصياغة مبادئ استعادة الملكية أو التعويض عنها على الوجه السليم. وتراعي اللجنة في ذلك، من بين أمور أخرى، الاعتبارات التالية:

    1.208 المبادئ والممارسات الدولية، والقانون القومي، والقانون العرفي، والممارسات العرفية؛

    2.208 مبدأ الإعادة العادلة والمنصفة للملكية الضائعة أو المتضررة؛

    3.208 مبدأ توفير تعويضات أخرى عند استحالة إعادة الملكية؛

    4.208 احتياجات الفئات المستضعفة، مثل النساء والأطفال؛

    5.208 مبدأ عدم تقديم تعويضات مرتين عن نفس الملكية الضائعة؛

    6.208 مبدأ التمييز بين الحكم باستعادة الملكية أو التعويض عنها الصادر بموجب هذا القسم، ومسألة المعاقبة بموجب القانون الجنائي؛

    7.208 قدرة مرتكب أو مرتكبي الجنح على دفع تعويضات نقدية.

    205. تسند إلى اللجنة، من بين أمور أخرى، الصلاحيات التالية:

    1.209 إضفاء الطابع الإلزامي لأحكام استعادة الملكية أو التعويض عنها، التي تصدرها ضمن اختصاصها؛

    2.209 تسوية المطالبات بصفة غير رسمية أو عن طريق تطبيق القوانين والممارسات التقليدية أو العرفية؛

    3.209 إصدار أمر يسند مسؤولية إعادة ملكية أو دفع تعويضات عنها إلى الأشخاص الذين ترى اللجنة أن لهم المسؤولية المشتركة في ضياع الملكية أو إلحاق الضرر بها، مما يتطلب دفع تعويضات عنها؛

    4.209 تحديد موعد دفع التعويضات النقدية التي صدر بشأنها قرار من اللجنة.

    206. تشمل قرارات دفع التعويضات الصادرة عن اللجنة ما يلي:

    1.210 إعادة الممتلكات المسروقة، أو الضائعة أو المتلفة؛

    2.210 دفع تعويضات نقدية؛

    3.210 توفير عناصر الإنتاج (المحاصيل، تربية المواشي، الأدوية البيطرية؛ الأدوات الزراعية، الخ...)؛

    4.210 إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية؛

    5.210 تقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية؛

    6.210 الإقرار بالمسؤولية وقبولها؛

    7.210 ضمانات عدم المعاودة؛

    8.210 تقديم أشكال تقليدية من التعويض.

    207. لا يجوز للجنة النظر في أية مطالبة بالتعويض يتم تقديمها بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ إبرام هذا الاتفاق.

    208. ينص القانون المؤسس للجنة التعويضات على ما يلي:

    1.212 إنشاء آليات مراجعة قرارات اللجنة في الشؤون القانونية؛

    2.212 إنشاء آليات تنفيذ قرارات اللجنة بخصوص تقديم تعويضات نقدية أوإعادة الملكية أو دفع تعويضات في أشكال أخرى.

    209. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلاثة شهور من التوقيع على الاتفاق. ويجوز للجنة التعويضات سحب مبالغ مالية منه وفقا لما يصدر عنها من قرارات بدفع تعويضات نقدية بصورة مؤقتة، دون إجراء تحقيق كامل في القضية. 210. ويتم دفع المبالغ المقررة من اللجنة في غضون 60 يوما من إصدار القرار. وفي حالة ما إذا تم دفع مبلغ معين للمدعي من صندوق التعويضات، فإنه يخصم من المبلغ النهائي الذي تحدده اللجنة، بعد إجراء تحقيق كامل في القضية.

    211. وتحدد اللجنة طرق تشغيلها (لدفع التعويضات) على أن تراعي، من بين أمور أخرى، الآليات التقليدية لتسوية المنازعات.

    212. وتدفع الحكومة مساهمات في صندوق التعويضات دعما له. وتقوم اللجنة أيضا بحشد أموال من القطاع الخاص أو أية مصادر أخرى.

    * المادة 21

    * أحكام عامة 213. تتفق الأطراف على إنشاء لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في دارفور، فور التوقيع على هذا البروتوكول. وفي هذا الصدد، تدعو الأطراف المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم التقني والمادي والمالي من أجل تفعيل لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في دارفور، في أقرب وقت ممكن.

    214. تدعو الأطراف المجتمع الدولي إلى تزويد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأرصدة أولية للتعجيل بالشروع في تنفيذ البرامج ذات الأثر السريع وبناء القدرات في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والهياكل المؤسسية والمادية المرتبطة بعمليات الإغاثة.
                  

04-30-2006, 10:45 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * الفصل الثالث: وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية

    * المادة 22

    * مبادئ عامة

    * 219. إقرارا بالآثار المدمرة للنزاع المسلح وإدراكا لضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، فإن الأطراف، بموجب هذه الوثيقة:

    * تؤكد مجددًا التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقع عليها، لاسيما اتفاق انجامينا لأبريل 2004 واتفاق أديس أبابا لمايو 2004 وبروتوكول أبوجا لنوفمبر 2004 بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور، فضلا عن إعلان المبادئ الصادر في يوليو 2005.

    * تؤكد أن إحلال سلام دائم في دارفور يتم تحقيقه ودعمه، من بين أمور أخرى، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية التي تعالج الأسباب الجذرية ومختلف جوانب النزاع المسلح.

    * تتعهد بالإمتناع عن القيام بأعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلاق مبادرات من شأنها تعريض عملية السلام إلى الخطر، بما في ذلك القيام بأعمال عسكرية هجومية وتحركات ونشر قوات والشروع في حملات دعائية عدائية، كتأكيد جديد لالتزام بتهيئة بيئة مواءمة والحفاظ عليها.

    * تضمن حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات في دارفور.

    * تمتنع عن أي عمل قد يعرض العمليات الإنسانية إلى الخطر وتؤكد مجددا التزامها بإيجاد ظروف أمنية ملائمة للتدفق الحر للسلع والمساعدات الإنسانية وضمان الأمن في معسكرات النازحين داخليا وتهيئة جوٍ مواتٍ للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.

    * تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة انسجاما مع القرارين 1556 و 1564 للأمم المتحدة وقرارات قمة الاتحاد الإفريقي واتفاق انجامينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004، وذلك بما يضمن الأمن في دارفور.

    * تتخذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين نتيجة النزاع في دارفور، ما عدا الأشخاص الذي تمت إدانتهم نتيجة محاكمة قانونية، وذلك فور التوقيع على اتفاق السلام الشاملة.

    * تضمن وجود قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الاحتراف والشمولية وكمؤسسة قادرة على الحفاظ على سيادة الأمة وسلامة ترابها.

    * تنشئ جهازا يعنى بالتنفيذ الفعلي للقوانين وضمان الأمن الداخلي في دارفور.

    * تقوم بصياغة إطار يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع الدولي القيام بدور فعال في تحقيق سلام شامل.

    * تضع آليات ملائمة لعمليات تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع عند عودتهم إلى الحياة المدنية.

    * تتعهد بأن جميع القوات الخاضعة لقيادتها على كافة المستويات، ستقوم باحترام هذا الاتفاق وتنفيذها وحمايتها.

    * المادة 23

    * مقدمة

    * الغرض من هذا الاتفاق

    * 220. ترمي هذا الاتفاق إلى تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني والاتفاقات الأخرى التي وقعتها الأطراف وإلى إرساء دعائم ترتيبات أمنية نهائية وسلام دائم في دارفور.

    221. إن الاتفاقات التي وقعتها الأطراف هي: اتفاق انجامينا لعام 2004 حول وقف إطلاق النار الإنساني بشأن النزاع في دارفور، واتفاق أديس أبابا لعام 2004 الذي وقعته الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، وفقا لاتفاق انجامينا (يشار إلى هذه الاتفاقات فيما بعد بـ "اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية")

    * مقاصد هذا الاتفاق 222. فيما يلي مقاصد هذا الاتفاق:

    أ‌) ضمان سريان وقف إطلاق النار في دارفور.

    ب‌) ضمان عدم تعرض المدنيين لأعمال العنف والترهيب والتهديد والتشريد القسري.

    ج) ضمان عدم تعرض النساء والأطفال للعنف بسبب نوع الجنس.

    د) ضمان توفير المساعدة الإنسانية على نحو آمن للنازحين داخليا والمدنيين الآخرين المحتاجين.

    هـ) المساعدة على تهيئة بيئة ملائمة تتيح للنازحين داخليا واللاجئين العودة الطوعية والآمنة إلى أماكنهم الأصلية.

    و) ضمان تعاون الأطراف مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والهيئات الأخرى لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق.

    * نطاق هذا الاتفاق

    * 223. تشمل هذا الاتفاق المسائل الرئيسية التالية:

    أ‌- المقدمة (الفصل الأول) ب‌- الأنشطة المحظورة (الفصل الثاني) ج- تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق (الفصل الثالث) د- حماية النازحين داخليا ومسالك الإمدادات الإنسانية (الفصل الرابع) هـ-فكّ الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة (الفصل الخامس) و- توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية للحركات (الفصل السادس)

    * وضع هذا الاتفاق

    * 224. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية. ولا تعتبر بديلة عن هذه الاتفاقات التي لا تزال سارية المفعول. وعلى الأطراف احترام التزاماتها وتعهداتها بموجب هذا الاتفاق.

    225. عند بروز أي تناقض أو تباين بين هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تكون الأولوية لهذا الاتفاق ويصبح ناسخا لغيره.

    226. يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق بعد 72 ساعة من توقيع الأطراف عليها.

    227. ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق حكومة السودان على حماية سلامتها الإقليمية وسيادتها ضد أي عدوان خارجي.

    * تفسير الاتفاقات وتسوية المنازعات:

    * 228. في حالة نشوب أي نزاع بين الأطراف حول تفسير هذا الاتفاق أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تسعى الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق التوافق في إطار اللجنة المشتركة.

    229. إذا تعذر على الأطراف تسوية النزاع بالتوافق، فعلى رئيس اللجنة المشتركة إجراء مشاورات مع الأعضاء الدوليين في اللجنة المشتركة وإصدار قرار نهائي بهذا الخصوص، على أن يكون ذلك ملزمًا للأطراف.

    * الترويج لهذا الاتفاق 230. يتعين على الأطراف تعزيز التوعية بهذا الاتفاق وتفهمه والتقيد بأحكامه، بين قادتها وأعضائها والقوات المتحالفة.

    231. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتعاون مع الأطراف، وضع وإدارة برامج توعية في دارفور للتأكد من أن المجتمعات المحلية وقادة الأطراف الميدانيين والأعضاء والقوات المتحالفة على وعي بتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والتزامات الأطراف بوقف إطلاق النار والأنشطة التي تشكل انتهاكا له، على أن تشمل هذه البرامج الاستفادة من الاجتماعات والوسائل الإعلامية المطبوعة والالكترونية الصادرة باللغات المحلية.

    * المادة 24

    * الأنشطة المحظورة 232. في ضوء اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تمتنع الأطراف، على نحو صارم، عن القيام بالأنشطة التالية:

    أ- كافة أنواع الإعتداءات ضد أفراد ومواقع الطرف الآخر، بما في ذلك أعمال التخريب وأخذ الرهائن والإحتجاز وزرع الألغام والإستيلاء على الممتلكات المعدات التابعة للطرف الآخر.

    ب- كافة الإعتداءات والتحرش والإختطاف والترويع وإيذاء المدنيين، بما في ذلك النازحون داخليا والعاملون في المجالات الإنسانية والأشخاص الآخرون غير المقاتلين وأية محاولة للإستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم.

    ج- القيام بأية أعمال من شأنها عرقلة أو تأخير عملية المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.

    د- وضع أية قيود على حرية وسلامة حركة الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها.

    هـ - أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد نوع الجنس.

    و- فرض أية قيود على حرية تنقل الأفراد والسلع.

    ز- شن أية هجمات ضد عاملي ومنشآت بعثة الاتحاد الإفريقي واحتجاز معداتها.

    ح- القيام بأنشطة تعرقل جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وترقى إلى مستوى عدم التعاون مع البعثة بما في ذلك حظر دوريات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومنع طائراتها من التحليق فوق أية مواقع حتى في حالة فرض حظر التجول والمرور في مناطق محظورة.

    ط- أية محاولة من جانب أي طرف لتمويه معداته أو عامليه أو أنشطته، بغرض نسبها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ووكالات الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر أو إلى أية منظمة أخرى.

    ي- تحليق أية طائرة عسكرية هجومية في الداخل أو في المجال الجوي لإقليم دارفور.

    ك- أية محاولة لإعادة نشر القوات والمعدات العسكرية أو احتلال مواقع خارجة عن مواقع الأطراف الخاصة بها أو نشر قوات عسكرية إضافية من جانب حكومة السودان في دارفور دون موافقة لجنة وقف إطلاق النار.

    ل- أية محاولة تحريك القوات العسكرية دون إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك والحصول على موافقتها.

    م- عملية تجنيد قوات عسكرية في دارفور من جانب أي طرف من الأطراف.

    ن- أي تجنيد للأطفال أو الفتيات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من جانب أي طرف من الأطراف.

    س- جميع الحملات الدعائية العدائية والتحريض على العمل العسكري.

    233. تمتنع الأطراف عن القيام بجميع الأنشطة المحظورة في أقسام أخرى من هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية.

    234. تمتنع الأطراف عن القيام بكافة الأنشطة التي تعتبرها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة اختراقات لوقف إطلاق النار استنادا إلى هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية.

    * المادة 25

    * تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق

    * أحكام عامة

    * 235. إن الأطراف:

    أ‌- تقر بأهمية بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني، وذلك بغية الحفاظ على وقف إطلاق النار وبناء الثقة وفض المنازعات بين الأطراف؛

    ب‌- تؤكد الأطراف مجددًا التزامها بالتعاون مع آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق؛

    ج- تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الآليات وتفعيلها؛

    د- تدعم توفير تدريب لفائدة أعضاء الآليات، بما في ذلك مندوبو الأطراف بهدف تعزيز مشاركتهم في الآليات؛

    هـ- تدعم مشاركة عدد أكبر من النساء في الآليات؛

    و- تدعو – بصورة عاجلة – الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني؛

    ز- تدعو – بصورة عاجلة – هذه الآليات إلى تطوير عملية أكثر سرعة وكفاءة وحزما في التحقيق في الشكاوى ورفع التقارير واتخاذ القرارات حول انتهاكات وقف إطلاق النار.

    * بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 236. تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين ضمان توفير مستويات ملائمة من القوة البشرية والموارد لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بما في ذلك القدرات الجوية والبرية بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها.

    237. تعمل حكومة السودان، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين، على ضمان صيانة تسهيلات الهبوط في مطارات دارفور وتوسيعها للوفاء باحتياجات النقل الجوي الاستراتيجي لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    238. يتعين تعزيز القوة البشرية والفنية للشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بما يمكنها من أداء مهامها.

    239. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان العمل على زيادة عدد مراقبيها العسكريين، لاسيما من جهة الأطراف وزيادة مواقع مراقبتها العسكرية بغية تمكينها من القيام، على نحو أفضل، بتغطية أراضي دارفور والوصول إلى المناطق النائية وإجراء التحقيق في كافة الشكاوى، على نحو أسرع.

    240. يتم نشر الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في معسكرات النازحين داخليا والمناطق السكانية التي التي تسيطر عليها الحركات. وتقوم هذه الشرطة أيضا بوضع خطة انتشار بالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات.

    241. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان زيادة عدد مترجمي اللغات المحلية لاسيما المترجمات بغية تحسين قدرتها على جمع المعلومات الخاصة بالنزاع وإنفاذ القانون والتفاعل مع المجتمعات المحلية.

    242. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تبني سياسة عدم التسامح المطلق فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والإساءة إلى النساء والأطفال.

    243. يرخص للشرطة المدنية للاتحاد الإفريقي بزيارة المحتجزين في السجون والمعتقلات بسبب نزاع دارفور المسلح دون أية عوائق.

    244. يتعين على الأطراف توفير حرية التنقل دون إعاقة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في جميع المناطق وفي جميع أوقات الليل والنهار.

    245. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إبلاغ ممثلي الأطراف في لجنة وقف إطلاق النار وقادة الأطراف الميدانيين بأن أي طرف يعمد إلى منع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من الوصول إلى أية منطقة تحت مراقبته، سيعتبر منتهكا لوقف إطلاق النار.

    * لجنة وقف إطلاق النار

    * 246. يرأس قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان لجنة وقف إطلاق النار. وتقدم الأطراف لقائد القوة الدعم اللازم لتأدية مهامه.

    247. ينشئ قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان لجانا فرعية لوقف إطلاق النار في كل قطاع عسكري من قطاعات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في دارفور، بغية ضمان الإسراع بدورة التحقيق ورفع التقارير عنه. ويرأس اللجان الفرعية لوقف إطلاق النار قادة القطاعات العسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    248. يتم اختيار نائب قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من بين أعضاء لجنة وقف إطلاق النار. وفي حالة غياب قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، يقوم نائب قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمهام منصبه، بصفته رئيسا للجنة. ويكون مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عضوا في لجنة وقف إطلاق النار.

    249. تخول الأطراف لممثليها في لجنة وقف إطلاق النار السلطة اللازمة لاتخاذ جميع القرارات الضرورية.

    250. يعمل ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة كمراقبين.

    251. يقدم رئيس لجنة وقف إطلاق النار تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.

    252. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء أمانة اللجنة، على نحو ملائم، على أن يقوم بتجهيزها وتزويدها بالعاملين ذوي الكفاءات المناسبة؛ وذلك بعد إبلاغ حكومة السودان بهذا الأمر وفقا للاتفاق المتعلق بصفة البعثة.

    253. عندما يتعذر على الأطراف التوصل إلى توافق حول مسألة معروضة على لجنة وقف إطلاق النار، يقوم رئيس هذه اللجنة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة. وعلى الأطراف التقيد بالحكم الذي ستصدره هذه الأخيرة.

    254. يصدر رئيس لجنة وقف إطلاق النار بيانات صحفية منتظمة حول اختراقات وقف إطلاق النار بعد إجراء التحقيقات حول الحوادث. ويعلن عن هذه البيانات من خلال موقع الانترنت للاتحاد الإفريقي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان كما يقوم بإرسال نسخ من هذه البيانات إلى الأطراف.

    * اللجنة المشتركة

    * 255. تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها في دارفور. وريثما تتم تهيئة الظروف الملائمة في دارفور، تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويرأس اللجنة المشتركة الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

    256. يتعين على اللجنة المشتركة عقد اجتماعاتها شهريا ورفع تقارير بعد كل اجتماع، على أن يتلقى أعضاؤها جدول الأعمال والوثائق قبل سبعة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. وعلى اللجنة المشتركة أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

    257. تقوم اللجنة المشتركة باتخاذ إجراء حاسم بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار. وتتضمن هذه الإجراءات واحدا أو أكثر من الخيارات التالية:

    أ- الإعلان عن الانتهاك مع ذكر الطرف الذي ارتكبه، ب- إصدار توصية بملاحقة الأفراد الذين قاموا بخرق وقف إطلاق النار، عن طريق إجراءات تأديبية ملائمة بما فيها المثول أمام المحكمة العسكرية أو من خلال إجراءات المحاكمة الجنائية أو من خلال إجراءات دولية.

    ج- التوصية باتخاذ إجراءات ملائمة ومقبولة دوليا ضمن هيئات ملائمة في حالات الانتهاك الخطيرة، د- تقديم توصيات إضافية بشأن الإجراء العقابي إلى الاتحاد الإفريقي لبحثه.

    258. تقوم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة بشأن التدابير التأديبية المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار.

    259. تقوم اللجنة المشتركة برفع جميع تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي لبحثها واتخاذ الإجراءات بشأنها، عند الضرورة.

    260. تقوم الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة المشتركة على أعضائها والجهات المساندة لها في الدوائر الإنتخابية.

    261. تسعى اللجنة المشتركة لاتخاذ القرارات بالتوافق. وفي حالة تعذر الوصول إلى توافق، تصدر اللجنة تقريرا يعكس وجهات نظر كل الأطراف.

    262. إضافة إلى ذلك، وعند استحالة توصل اللجنة المشتركة إلى توافق، فإن رئيس اللجنة يجري مشاورات مع الأعضاء الدوليين وفقا للقواعد والإجراءات المتعارف عليها. ويصدر قرارا بهذا الشأن إذا رأى في ذلك ضرورة تخدم مصالح حفظ وقف إطلاق النار. وتكون الأطراف ملزمة بالامتثال لهذا القرار.

    263. يقوم رئيس اللجنة المشتركة بإصدار بيانات عامة منتظمة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في تنفيذ هذا الاتفاق. ويتم إدراج هذه البيانات في موقع الانترنت للاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وتوزيع نسخ من هذه البيانات على الأطراف.

    الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني 264. مع تفادي ازدواجية الجهود القائمة المبذولة على الصعيد الدولي في مجال التنسيق والمساعدة وعدم عرقلتها، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على وجه الاستعجال وحسب النهج المنصوص عليه في البروتوكول الصادر في 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور، بإنشاء الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني في الفاشر واستكمال اختصاصاتها وترتيباتها.

    265. تضم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني كلا من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأمم المتحدة وممثلي الأطراف وسواهم من ممثلي المجتمع الدولي الذين يدعوهم الاتحاد الإفريقي.

    266. يتولى رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي أو نائبه توجيه الدعوة إلى عقد الاجتماعات المنتظمة للوحدة وضبط جدول أعمالها ودعوة أعضاء الوحدة إلى المشاركة في الاجتماعات.

    267. تشمل أدوار ومسؤوليات الوحدة ما يلي:

    أ‌- مراقبة المساعدة الإنسانية والظروف المعيشية؛

    ب‌- مراقبة الأمن واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بالنازحين داخليا والمدنيين الآخرين والإمدادات الإنسانية؛

    ج- رفع تقارير شهرية إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار، حول التقدم المحرز والصعوبات التي تمت مواجهتها؛

    د- إصدار التوصيات اللازمة ورفعها إلى اللجنة المشتركة ولجنة وقف إطلاق النار وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومديري معسكرات النازحين داخليا مع منسقي المساعدات الإنسانية في المعسكرات والمنظمات الإنسانية والأطراف؛

    هـ- توفير الدعم لآليات تنسيق المساعدات الوطنية والدولية القائمة التي تعمل في معسكرات النازحين داخليا والأمم المتحدة (بما في ذلك التشاور مع ممثلي هؤلاء النازحين؛

    و- توفير الدعم لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وفق طلباته؛

    ز- دعم الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور؛

    ح- دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تيسير العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية؛

    ط- دعم المنظمات الإنسانية ذات الصلة – بناء على طلب منها - في عملية تيسير العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية؛

    ي- دعم الجهود التي تبذلها المنظمات ذات الصلة لأجل حلّ مشاكل الأطفال الجنود والأطفال المختفين والأطفال المعتقلين وغيرهم من أطفال دارفور؛

    ك- تحديد طرق نزع فتيل التوتر بين المجتمعات وبناء الثقة والوئام في دارفور.

    268. تقوم الوحدة بمراجعة مهامها واختصاصاتها بعد 90 يومًا من تاريخ إنشائها.
                  

04-30-2006, 10:49 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * المادة 26

    * حماية النازحين داخليا ومسالك الإمدادات الإنسانية

    * الالتزامات العامة 269. انسجامًا مع اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تؤكد الأطراف مجددًا على الالتزامات التالية:

    أ- احترام حقوق النازحين داخليا.

    ب- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض سلامة ورعاية وأمن النازحين داخليا.

    ج- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض أو تعريض العمليات الإنسانية في دارفور للخطر.

    د- تهيئة بيئة ملائمة للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية.

    هـ - توفير حماية خاصة للنساء والأطفال والمستضعفين والمعاقين.

    و- الامتثال لبروتوكول انجامينا لعام 2004 المتعلق بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور ولبروتوكول أبوجا الصادر في 9 نوفمبر 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور.

    * المناطق المنزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا 270. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين دخليا في دارفور، مع مراعاة المناطق الآمنة التي تم تحديدها في خطة عمل أغسطس 2004 التي وقعتها كل من حكومة السودان والأمم المتحدة.

    271. تكون المنطقة المنزوعة السلاح عبارة عن مساحة تطبق عليها القواعد التالية:

    أ‌- لا يجوز تواجد أية قوات لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات أخرى في هذه المنطقة إلا بإذن من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان التي تتولى مهمة المرافقة؛

    ب- لا يجوز لأي شخص ليس عضوا في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان حمل السلاح، إلا بإذن من هذه البعثة التي تتولى أيضا مهمة المرافقة؛

    ج- في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان تجري الشرطة التابعة لهذه الحكومة عملية حفظ النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، فإن هذه العملية تتم على يد ضباط اتصال شرطة الحركات؛ وذلك بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    272. لا تتضمن مساحة منطقة منزوعة السلاح أية منطقة من المناطق الحضرية أو الأماكن المجاورة للمطارات أو مواقع مخططات الأمن الحضري. وفي المناطق التي تراقبها حكومة السودان، يتم رسم هذه الحدود على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحكومة السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لسيطرة الحركات فإن هذه الحدود يتم تحديدها على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد والحركات.

    273. لا يجوز لأي طرف أو لأي شخص آخر أن يحيد عن هذه القواعد ما عدا الشخص الحاصل على ترخيص خطيّ من رئيس لجنة وقف إطلاق النار أو شخص مفوض منه، على ألا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الترخيص. يجوز لكل شخص أو طرف لديه أسباب مشروعة في الحصول على هذا الترخيص، أن يقدم طلبًا خطيًا لهذا الغرض.

    274. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:

    أ- يتعين على رئيس اللجنة رسم حدود المناطق المنزوعة السلاح وإجراء المشاورات اللازمة مع مفوض شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان والحركات، وعند الإقتضاء، مع آليات تنسيق المساعدات الوطنية والدولية القائمة التي تعمل في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي النازحين داخليا).

    ب- يتعين على رئيس اللجنة أن يقرر، بالتشاور مع الأعضاء، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار القوات التابعة لأي طرف أمرًا ضروريًا على ضوء ترسيم الحدود. كما يتعين عليه أن يقرر الإجراءات الخاصة بإعادة أي انتشار مطلوب إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بهذا الانتشار.

    ج- تعتبر لجنة وقف إطلاق النار كل خرق للقواعد الخاصة بالمناطق المنزوعة السلاح، انتهاكا لوقف إطلاق النار.

    275. يجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تضطلع بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:

    أ‌- يعمل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع كل من مفوض الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لمراقبة حكومة السودان وضباط اتصال الشرطة في الحركات في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، يعمل على تطوير خطة خاصة بمراقبة المناطق المنزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وتنظيم الدوريات فيها والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.

    ب‌- ففي المناطق المنزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها والشرطة التابعة للحكومة السودانية. وتتولى هذه الأخيرة المهام التنفيذية المتعلقة بالحفاظ على النظام، تحت مراقبة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    ج- أما في المناطق المنزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة للحركات، فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها وضباط اتصال شرطة الحركات.

    * 276. تناط بالأطراف المسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح.

    أ- يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الخاصة بالمناطق المنزوعة السلاح.

    ب- يتعين على الأطراف التأكد من أن قادتها الميدانيين على معرفة جيدة بالحدود والقواعد المعمول بها في المناطق المنزوعة السلاح.

    ج- تمارس شرطة حكومة السودان صلاحيات تنفيذ الحفاظ على النظام في المناطق المنزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان. وتتم ممارسة هذه الصلاحيات تحت رقابة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وفقا لأحكام هذا الفصل.

    د- في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لرقابة الحركات، يتولى ضباط اتصال شرطة الحركات مهام الحفاظ على النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    * الأمن الداخلي في معسكرات النازحين داخليا 277. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة الأمن في معسكرات النازحين داخليا.

    278. تقوم كل من الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان بوضع الترتيبات الأمنية في كل معسكر يقع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، بالتنسيق مع آليات تنسيق المساعدات القومية والدولية القائمة في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي هؤلاء النازحين). وفي معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات بوضع خطط مماثلة استنادا إلى نفس المبادئ 279. في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق الخاضعة للحكومة السودانية، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان، بوضع خطة لإنشاء وبناء قدرات شرطة مجتمعية وتدريبها. وتقوم هذه الخطة على مبادئ يختار بموجبها مجتمع النازحين داخليا أنفسهم الشرطة المجتمعية التي تعمل، بتعاون وثيق، مع قيادات المجتمع وتفوض لها الصلاحيات من قبل شرطة حكومة السودان وتحيل حالات التحقق التي تقوم بها إلى السلطات القضائية، بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، فإن الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقوم، بالتعاون مع ضباط اتصال شرطة الحركات، بصياغة خطط مماثلة، بالاستناد إلى نفس المبادئ المبينة أعلاه.

    280. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، بتدريب شرطة المجتمع المدنية المحلية في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، لتمكينها من أداء مهامها الخاصة بحفظ النظام في المعسكرات على أن تشكل الأساس لقوة شرطة المجتمع بالنسبة للنازحين داخليا عند عودتهم إلى ديارهم.

    281. تقدم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في كل معسكر تقارير منتظمة إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار. وتتضمن التقارير هذه مستوى الأمن في المعسكر وموجزا عن الحوادث المسجلة والجاري التحقيق فيها؛ وذلك بمراقبة الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    * حماية النساء والأطفال 282. تقوم الأطراف بإطلاق سراح جميع الأطفال الجنود ووضعهم تحت رعاية منظمة اليونيسيف أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتعين دعوة كل من اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم المساعدة في تحديد هوية الأطفال المنضوين بالقوات والمجموعات المسلحة وعودتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم.

    283. تعمل الأطراف، بالتنسيق مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وآليات تنسيق المساعدات الإنسانية الوطنية والدولية التي تعمل حاليا في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك التشاور مع ممثلي النازحين داخليا)، تعمل على ضمان حماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف.

    284. في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحقيق في كافة الجرائم، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال. وتسعى لضمان ملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، مع السهر على تيسير وصول الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إلى المعلومات اللازمة لمراقبة هذه الأنشطة.

    285. تقوم شرطة حكومة السودان، جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال شرطة الحركات، كل في المنطقة التي يراقبها، بإنشاء وحدات شرطة منفصلة للإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال. ويكون الموظفون في هذه الوحدات من النساء الشرطيات.

    286. يتعين توظيف عدد أكبر من النساء في كل من شرطة حكومة السودان وضباط اتصال شرطة الحركات والشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا بد من تشغيلهن في وحدات متخصصة في مسائل الجنسين للتعامل مع النساء والأطفال. ويتعين أن تشمل فرق الشرطة التي تقوم بالتحقيقات والمراقبة إمرأة واحدة على الأقل.

    * استعراض الاتفاق من قبل الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني 287. بعد مائة يوم من توقيع هذا الاتفاق، تقوم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني بتقييم فعالية الإجراءات الأمنية الواردة في الأجزاء السابقة من هذه الوثيقة والمتعلقة بمعسكرات النازحين داخليا وحماية النساء والأطفال.

    288. لدى القيام بهذا الاستعراض، تقوم الوحدة بتقييم الأوضاع في المعسكرات والتشاور مع الوكالات الإنسانية ذات الصلة بهدف تذليل العقبات التي تحول دون توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية.

    * نزع السلاح في مسالك مختارة من مسالك الإمدادات الإنسانية 289. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية حركة سلع وسيارات المساعدة الإنسانية وتنقل العاملين فيها، داخل دارفور.

    290. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح على طول مسالك مختارة من مسالك الإمدادات الإنسانية في دارفور. ولهذا الغرض يتم اختيار مسالك الإمدادات الإنسانية لتصبح مسالك منزوعة السلاح، على أساس مرورها عبر أو بجوار المناطق المراقبة/مناطق إعادة الانتشار التابعة لمختلف الأطراف. وتعود المسؤولية عن أمن مسلك الإمدادات الإنسانية الذي يقع، على وجه الحصر، داخل منطقة المراقبة/منطقة إعادة الانتشار التابعة لطرف ما، إلى هذا الطرف ذاته.

    291. يتعين رسم المسالك المختارة والمنزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية بشكل واضح على خرائط تتفق عليها الأطراف.

    292. يتم تطبيق القواعد التي تحكم المناطق المنزوعة السلاح والمحددة في الفقرات 3 و 7 و 8 من هذا الفصل.

    293. يجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان – بناء على طلب من المنظمات الإنسانية – توفير المرافقة العسكرية للسيارات الإنسانية عبر المسالك المنزوعة السلاح من مسالك الإمدادات الإنسانية.

    294. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء مسالك إضافية منزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية حسب ما يراه ضروريا، وذلك بالتشاور مع الأطراف.

    * مسارات هجرة السكان الرحل 295. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في دارفور أو الحيلولة دون قدرة أهل دارفور على العيش بسلام حسب تقاليدهم.

    296. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع الأطراف بوضع خطة عاجلة لتنظيم هجرة السكان الرحل على طول المسارات التاريخية. وتعالج هذه الخطة الجانب الأمني لضمان سلامة المهاجرين من دارفور، بمن فيهم الرحل التقليديون. كما تشمل إعداد خرائط مفصلة تبيّن هذه المسارات.

    297. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، برصد تنفيذ الخطة المشار إليها في الفقرة 28. ومن ثم، تتخذ أية خطوات إضافية لازمة لضمان أمن هجرة السكان الرحل في دارفور، بما في ذلك الرحل التقليديون.

    * المادة 27 فكّ الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة

    * أحكام عامة 298 تحقيقا لمصداقية وقف إطلاق النار، فإن الأطراف ترى أن ذلك يحتاج إلى عمليات ملائمة لفكّ الارتباط العسكري وإعادة الانتشار للقوات والمراقبة المحدودة للأسلحة.

    299. وسعيا إلى تحقيق وقف إطلاق نار ذي مصداقية، من شأنه أن يعمل على تعزيز الأمن وبناء الثقة، يجب أن يتم ذلك وفقا لخطوات تدريجية متبادلة مع توفير ضمانات أمنية ملائمة واردة في اتفاقات يتم التوصل إليها من خلال لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من ذلك.

    300. يضطلع رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية تخطيط وتنسيق وإدارة ومراقبة العمليات، ويشرف على تنفيذ المقررات والاتفاقات.

    301. تجري العمليات حسب الترتيب التالي:-

    أ‌) التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق.

    ب‌) المرحلة الأولى: فكّ الارتباط؛

    ج- المرحلة الثانية: إعادة الانتشار؛

    د- المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة.

    302. يتعين على الأطراف إبلاغ قوادها الميدانيين عن جوانب الخطط والقواعد المتعلقة بهذه المراحل وضمان التقيد بهذه القواعد.

    303. يتعين على الأطراف إبلاغ رئيس لجنة وقف إطلاق النار عن مواقع قواتها بدقة وتوضيحها بصورة خاصة على الخرائط على أن تكون هذه المواقع خاضعة للتحقق من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا يتم إفشاء هذه المعلومات للأطراف الأخرى.

    304. على الأطراف الالتزام بالخريطة الرئيسية الأصلية التي تحددها وساطة الاتحاد الإفريقي وتوافق عليها الأطراف.

    305. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار تزويد الأطراف بالخرائط المعدلة الخاصة بالمناطق الخاضعة للأطراف والمناطق المنزوعة السلاح وطرق الإمدادات الإنسانية المنزوعة السلاح ومناطق إعادة الانتشار.

    306. يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الرئيسية المتعلقة بتحرك الجنود والأسلحة والمؤن والإمدادات وفقا للنظام التالي:

    أ‌- في حالة تحرك الجنود المسلحين وتناوب واستبدال الوحدات أوسحب الوحدات من المنطقة، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة 72 ساعة على أن توافق عليه بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    ب‌- في حالة نقل [الصنف الخامس والصنف السابع] (ذخيرة ونظم أسحلة) إلى منطقة، داخلها أو منها، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة، على أن توافق بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عليه.

    ج- فيما يتعلق بتوصيل مؤن عادية إلى منطقة ومنها: الصنف الأول (الأغذية والمياه) الصنف الثاني (المعدات والمواد الطبية) الصنف الثالث (الوقود والزيوت والشحوم) والصنف الرابع ( مواد البناء) يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان فقط وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة عند الإقتضاء.

    307. سيعتبر أي إخلال بالقواعد المتعلقة بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة الواردة في هذا الفصل، خرقا لوقف إطلاق النار.

    308. يتعين عدم عرقلة تمركز وإعادة انتشار القوات واستخدام طرق الوصول من أجل حماية الحدود في دارفور على أن يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك سلفا.

    * الإطار الزمني 309. يجب تنفيذ المراحل حسب المواعيد المحددة أدناه:

    أ‌) يجب الشروع في التحضيرات بما في ذلك التحقق بعد مرور أسبوع واحد من التوقيع على هذا الاتفاق على أن يستكمل خلال 30 يومًا.

    ب‌) المرحلة الأولى: بشأن فك الارتباط، تبدأ فور استكمال التحضيرات وتنتهي خلال مدة 45 يوما.

    ج- المرحلة الثانية: حول إعادة الانتشار، تبدأ فور استكمال المرحلة الأولى وتنتهي خلال مدة 45 يوما.

    د- المرحلة الثالثة: حول المراقبة المحدودة للأسلحة تبدأ فور استكمال المرحلة الثانية وتنتهي خلال مدة 30 يوما.

    310. تضطلع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمسؤولية التحقق فيما يتعلق باستكمال المراحل.

    311. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار وبالتشاور مع الأطراف تبديل تواريخ البدء والمواعيد النهائية، إذا رأى ذلك ضروريا. وقد يشمل ذلك الإسراع في تنفيذ المراحل في أي قطاع معين وتنفيذ المراحل على نحو متواصل إذا كان ذلك ممكنا.

    312. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن يرفق المواعيد النهائية بمختلف الأنشطة التي يجب القيام بها في كل مرحلة من مراحلها.

    * التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانتشار

    * صنع القرار والاتصال 313. فيما يتعلق بالتحضير لعملية فكّ الارتباط وإعادة الانتشار، يتعين على لجنة وقف إطلاق النار بذل الجهود في صنع القرارات وحل المنازعات بتوافق الآراء.

    314. عند إخفاق الأطراف في التوصل إلى التوافق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار رفع المنازعة إلى اللجنة المشتركة بغية اتخاذ قرار خدمةً للمصالح العليا فيما يتعلق بعملية فكّ الارتباط وأمن المدنيين في دارفور وعلى الأطراف التقيد بهذه القرارات.

    315. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار التأكد من أن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح والمناطق العازلة والمناطق الخاصة بالأطراف ومناطق إعادة الانتشار، تم رسمها بوضوح على الخرائط مرفقا بإحداثيات دقيقة وفقا للنظام العالمي لتحديد المواقع. و يجب عليه التأكد كذلك من أن في حوزة الأطراف نفس الخرائط مع نفس الترسيمات الخرائطية المرفق بها.

    316. على لجنة وقف إطلاق النار تدوين مقرراتها في ملاحق ترفق بهذا الاتفاق.

    317. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إقامة نظام للاتصالات والإجراءات بغية إيجاد اتصال فعال وموثوق به بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأطراف.

    * التحقق 318. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقييم المعلومات التي توفرها الأطراف والتحقق منها حسبما وردت إلى وساطة الاتحاد الإفريقي ولجنة وقف إطلاق النار فيما يتعلق بمواقع قوات كل طرف. ويجب التحقق من الموقع المحدد لكل وحدة. ويجب أن يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار بهذه المعلومات بصورة سرية طوال فترة مرحلتي التحضير وفكّ الارتباط.

    * الخطط 319. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تشكيل فريق عمل للتنفيذ، على أن يتألف هذا الفريق من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وممثلي الأطراف والشركاء الدوليين كما ينبغي، ويقوم الفريق بزيارة المواقع (مع عضو طرف ملائم فقط) الخاضعة لسيطرة قوات حكومة السودان المكونة من كتيبة أو أكثر وزيارة مراكز قيادة جميع الحركات بغية توفير المعلومات لضباط حكومة السودان وقواد الحركات الميدانيين والتخطيط لتنفيذ هذا الاتفاق.

    320. يتعين على الأطراف رفع قائمة إلى لجنة وقف إطلاق النار بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى التي تنتسب إليها والخاضعة لنفوذها على أن توضح مواقع هذه المجموعات والتدابير المتخذة للسيطرة و/أو كسر فعالية الميليشيات غير المنضبطة.

    321. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة لإعادة الانتشار إلى لجنة وقف إطلاق النار تتضمن جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.

    322. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة شاملة إلى لجنة وقف إطلاق النار خاصة بكسر فعالية ميليشيات الجنجويد ونزع سلاحها والميليشيات المسلحة وتحديد الإجراءات التي ستتخذ خلال جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار. وتقدم هذه الخطة قبل ابتداء المرحلة الأولى (أي في غضون 37 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق) وتنفذ طبقا للتوقيت الزمني في هذا الاتفاق.

    323. يتعين على لجنة وقف إطلاق النار وضع خرائط تشير بالتحديد إلى مواقع المناطق العازلة والمناطق المنزوعة السلاح ومناطق السيطرة المختصة ومناطق إعادة الانتشار الخاصة بمختلف مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.

    324. بعد التشاور مع الأمم المتحدة والأطراف، يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة لإزالة الألغام في أثناء عملية فكّ الارتباط وإعادة الانتشار.

    * شرطة الحفاظ على الأمن والنظام 325. يتعين على حكومة السودان بعد التشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وضع خطة لنشر شرطة للقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان في دارفور. على أن يضع مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات، خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات، وعلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان وضباط شرطة الاتصال التابعين للحركات، وضع خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق العازلة والمناطق المنزوعة السلاح. ويجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تتولى مراقبة هذه الخطط.

    326. تتضمن هذه الخطط ما يلي:-

    أ‌) الاستراتيجيات الشرطية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ب‌) إعداد الترتيبات لتوفير خدمة شرطية للمجتمع المحلي أثناء مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق؛

    a. استراتيجيات للتعامل مع مشكلة العنف ضد النساء والأطفال؛

    د) أدوار شرطة حكومة السودان وضباط اتصال شرطة الحركات والشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحماية قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة المجتمع والهيئات الأخرى المتعلقة بهذه الاستراتيجيات؛

    هـ) استراتيجية للتعامل مع اللصوص المسلحين والخارجين على القانون؛

    و) المهام التي يضطلع بها شرطة المجتمع المحلي في معسكرات النازحين داخليا.

    ز) أدوار الزعماء التقليديين والسلطات المحلية.

    * 327. قيام الشرطة بالأنشطة التنفيذية في المناطق التالية وبالكيفية التالية:-

    أ‌) في المناطق المنزوعة السلاح الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، يتعين على شرطة حكومة السودان تنفيذ الأنشطة الشرطية تحت إشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويقوم ضباط اتصال شرطة الحركات بوظائف شرطية في المناطق المنزوعة السلاح في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات؛

    ب‌) في المناطق العازلة التي تفصل بين حكومة السودان والحركات، على شرطة حكومة السودان ممارسة سلطاتها في تنفيذ الأنشطة الشرطية وفقا للخطة المتفق عليها بإشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال الشرطة في الحركات. [يتم القيام بدوريات مشتركة بين شرطة حكومة السودان وضباط اتصال شرطة الحركات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان]؛

    ج) تقوم الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدوريات بالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات في المناطق المنزوعة السلاح والمناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات والمناطق العازلة التي تفصل بين قوات الحركات المختلفة.

    * المرحلة الأولى: فكّ الارتباط

    * موجز الخطوات الرئيسية

    * 328. يتعين أن تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الرئيسية التالية:

    أ‌) أن تكون تحركات وأنشطة قوات الأطراف مقصورة على المناطق المختصة بالأطراف؛

    ب‌) وفقا لما ورد في الفصل الرابع من هذا الاتفاق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق المنزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وعلى طول مسار الإمدادات الإنسانية المختار؛

    ج) بعد التشاور مع الأطراف، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق العازلة في المناطق التي تحتدم فيها المنازعات؛

    د) يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة المناطق العازلة والقيام بالدوريات بها؛

    هـ) يتعين على الأطراف التأكد من أن المجموعات المسلحة والميليشيات في المناطق المختصة بها، تتقيد بوقف إطلاق النار.

    329. وصف هذه الخطوات أدناه بصورة أوسع:

    * الحصر داخل مناطق السيطرة المختصة 330. خدمة لمصالح فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على الأطراف حصر قواتها وأنشطتها العسكرية ضمن المناطق المختصة بها فقط.

    331. على الأطراف إنشاء مركز قيادة ضمن المناطق المختصة بها على أن تكون مسؤولة عن قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في تلك المنطقة، وعلى أن يتمتع مركز القيادة بقدرات ضرورية في مجالي الاتصال والتنسيق.

    332. خلال الاستعدادات لعملية فك الارتباط وإعادة الانتشار، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين الحدود بين مناطق الأطراف المختصة بها. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة على الخرائط.

    * إنشاء المناطق العازلة 333. تحقيقا لهدف فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، إنشاء مناطق عازلة في أشد مناطق النزاع حدة. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة بما فيه الكفاية على الخرائط.

    334. تكون المنطقة العازلة مساحة تنطبق عليها القواعد التالية:-

    أ‌) لا يجوز أن تكون فيها أية قوات تابعة لأي طرف ولا مجموعات مسلحة أوميليشيات أخرى؛

    ب‌) لا يجوز لأي طرف أن يقوم بأية أنشطة عسكرية هناك أو أن تنشئ بها أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات؛

    ج) لا يجوز حمل الأسلحة داخلها من جانب أي شخص لا ينتمي إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان باستثناء الأحكام الخاصة بدوريات الشرطة المتضمنة في هذا الاتفاق.

    د) على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة أنشطة شرطة حكومة السودان باستثناء المناطق العازلة المقامة خصيصا للفصل بين قوات الحركات المختلفة، وفي هذه الحالة يجب أن تقوم بالدوريات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مع ضباط اتصال شرطة الحركات.

    * مسؤوليات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 335. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة تقيد الأطراف بقواعد فك الارتباط والقواعد التي تحكم المناطق العازلة.

    336. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة للقيام بدوريات ومراقبة المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ الخطة.

    337. يجب القيام بدوريات للمناطق العازلة ومراقبتها من جانب فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبي بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومراقبي الأطراف.

    338. يتعين على شرطة حكومة السودان، بالتنسيق مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال شرطة الحركات، وضع خطة للعمل الشرطي في المناطق المنزوعة السلاح وتقوم شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة تنفيذ الخطة.

    * ضرورة تقيد المجموعات المسلحة الأخرى والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق، بوقف إطلاق النار 339. فيما يتعلق بالمناطق المختصة بها، على الأطراف بذل الجهود عبر الوسائل غير العسكرية لضمان تقيد المجموعات المسلحة والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار، بما فيها المفاوضات والوساطة والأشكال التقليدية لحل النزاع والاستعانة بدعم القيادات التقليدية للزعماء التقليديين والسلطات المحلية؛ وأساليب ضبط الأسلحة بما فيها تسجيل الأسلحة، تخزين الأسلحة وفرض قيود على حمل السلاح.

    340. تقوم الأطراف بعرض تقارير شهرية تستعرض نشاطها داخل لجنة وقف إطلاق النار وتتضمن الإشارة إلى المجموعات والميليشيات المسلحة التي وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار وتلك التي رفضته.

    341. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتحديد أنسب الاستراتيجيات الصالحة للتعامل مع المجموعات المسلحة والميليشيات التي لاتلتزم بوقف إطلاق النار. ويرفع هذه الخطة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للبت فيها.

    342. إضافة إلى الوسائل غير العسكرية المذكورة أعلاه، تشمل هذه الاستراتيجيات حظر الإمدادات بالأسلحة والذخيرة وإنشاء مناطق عازلة إضافية ونشر العاملين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بشكل مركز وتعزيز قدرات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ونزع السلاح الإجباري وتقوية مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في حماية المدنيين والمنظمات الإنسانية وطرق الإمدادات الإنسانية.
                  

04-30-2006, 10:52 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * الإجراءات التي تتخذ ضد الجنجويد/الميليشيات المسلحة

    * 343. تقوم حكومة السودان بكسر فعالية الجنجويد والميليشيات المسلحة المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، وتشمل الإجراءات حصرها والتحكم في حركتها ضمن مواقع محددة ومقيدة بحزم. وستزود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتفاصيل هذه الأنشطة.

    344. بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار، يتعين على حكومة السودان اتخاذ إجراء قوي ضروري لكبح جماح الجنجويد والميليشيات المسلحة وفقا للخطة التي تم اعتمادها.

    345. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من كسر فعالية الجنجويد والميليشيات المسلحة وفقا للخطة المتفق عليها.

    * المقاتلون الأجانب في دارفور 346. تقوم حكومة السودان بالوفاء بمسؤوليتها وهي التأكد من احترام كل المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السودانية لاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأوقات ما داموا في دارفور.

    347. تأخذ الأطراف علما بأحكام اتفاق طرابلس الموقع عليها في 8 فبراير 2006 ولاسيما فيما يتعلق بالمادة 4 التي تنص على أن على حكومة السودان منع العناصر المتمردة من جمهورية تشاد من البقاء في الأراضي السودانية.

    348. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بفحص أية تقارير تتعلق بخرق وقف إطلاق النار من جانب المقاتلين الأجانب. ويجب إحاطة آلية طرابلس علما بنتائج هذه التحقيقات.

    349. تمشيا مع مقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدعم فريق العمل الذي تم تشكيله سعيا إلى تنفيذ اتفاق طرابلس.

    * المرحلة الثانية: إعادة الانتشار

    * موجز الأنشطة الرئيسية 350. تشمل عملية إعادة الانتشار الأنشطة الرئيسية التالية:-

    أ- يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق إعادة نشر القوات؛

    ب- تقوم الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيدا عن المناطق العازلة وداخل مناطق إعادة نشر القوات الخاصة بها؛

    ج- تراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المناطق العازلة وتقوم فيها بالدوريات؛

    د- يطلق سراح الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح والأطفال المجندين في دارفور؛

    هـ- يستمر التحكم في الجنجويد/الميليشيات غير المنضبطة مع الشروع في نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة؛

    و- تبدأ إعادة تقديم الخدمات الأساسية.

    * 351. فيما يلي وصف مستوف لهذه الأنشطة.

    * مناطق إعادة الإنتشار والمناطق العازلة 352. يتم رسم مناطق إعادة الانتشار والمناطق العازلة بصورة واضحة على الخرائط التي اتفقت عليها الأطراف.

    353. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتعيين حدود مناطق إعادة الانتشار المختصة بالأطراف على نحو دقيق كما يحق له تعديلها لاحقا.

    354. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق عازلة بين مناطق إعادة نشر القوات الخاصة بالأطراف، وذلك بالتشاور مع هذه الأخيرة. ويحدد الفصل الخامس أعلاه القواعد المطبقة في المناطق العازلة.

    355. تقوم حكومة السودان بسحب قواتها إلى مواقع تتسع لكتيبة واحدة باستثناء المنشآت والبنى التحتية الرئيسية والحدود الأمنية الخاصة بالمدن. وتنسحب الحركات من أية مواقع خارج مناطق إعادة الانتشار الخاصة بها.

    356. تقوم الأطراف بإعادة نشر قواتها بعيدة عن المناطق العازلة إلى داخل مناطق إعادة الانتشار الخاصة بها.

    357. يتعين على حكومة السودان التأكد من أن أية منطقة مخصصة للحركات لإعادة الانتشار فيها، تكون فيها الجنجويد/الميليشيات المسلحة مكسورة الفعالية تماما وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق.

    358. يتعين تحديد منطقة إعادة الانتشار باعتبارها منطقة جغرافية تكون قوات وأسلحة طرف محصورة فيها لفترة مؤقتة ريثما يتم تنفيذ جميع مراحل الترتيبات الأمنية النهائية. ولا يجوز لأي طرف الدخول في منطقة إعادة الانتشار الخاصة بطرف آخر بدون إذن مسبق ومشروط بالقواعد التالية:-

    أ‌) لا يجوز لطرف نشر قواته وأسلحته خارج منطقة إعادة الانتشار الخاصة بها بدون إذن مكتوب من قبل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أو من يكلفه بذلك.

    ب‌) لا يجوز لأي فرد مسلح أو لمن يرتدي زيًّا رسميا تابعا لطرف أن يدخل منطقة إعادة الانتشار الخاصة بطرف آخر بدون الموافقة الصريحة من ذلك الطرف وقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويجوز لقائد قوة الاتحاد الإفريقي أن يصر على أن يصحبه في الدخول مرافق من عناصر بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    359. تقوم حكومة السودان بإعادة نشر مدفعيتها وإعادة نشر العربات المدرعة لنقل الجنود والأسلحة المضادة للدبابات، ومدافع الهاون على مستوى مركز قيادة اللواء. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع. وتقوم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسحب مدفعيتهما وأسلحتهما المضادة للدبابات، ومدافع الهاون التي بحوزتها، إلى مركز القيادة الخاص بكل منهما. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع 360. تتعهد حكومة السودان بنزع سلاح الجنجويد والميليشيات المسلحة وفقا لهذا الاتفاق. في حالة ما إذا طلب من حكومة السودان نقل المعدات المشار إليها أعلاه في الفقرة 358 (62) يتعين عليها إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.

    361. تقوم الأطراف، ضمن مناطقها لإعادة الانتشار، بإنشاء مركز تسند إليه مسؤولية قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في هذه المنطقة، على أن تكون له القدرات اللازمة في مجالي الاتصال والتنسيق.

    * تعيين حدود المناطق 362. عند رسم حدود المناطق لإعادة نشر القوات والمناطق العازلة أو تعديلها، يراعي رئيس لجنة وقف إطلاق النار والأطراف ما يلي:

    أ- أماكن تواجد التجمعات البشرية الرئيسية، طرق الإمدادات الإنسانية، المسارات التاريخية لهجرة الرحل وأماكن معسكرات النازحين داخليا، والمناطق المنزوعة السلاح، واعتبارات إنسانية أخرى.

    ب- ضرورة فصل المناطق لإعادة نشر القوات التابعة لمختلف الأطراف، بواسطة مناطق عازلة متباعدة بما فيه الكفاية.

    ج- ضرورة التقليل من كل المخاطر الأمنية التي تمثلها عملية إعادة الانتشار.

    د- ضرورة بناء ثقة الأطراف في عملية إعادة الانتشار.

    363. يتم رسم حدود المناطق لإعادة نشر القوات والمناطق العازلة على الخرائط بصورة واضحة.

    * بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 364. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي بالتحقق من التزام الأطراف بالاتفاقات والقرارات المتعلقة بعملية إعادة الانتشار.

    365. تتابع بعثة الاتحاد الإفريقي امتثال الأطراف للقواعد المطبقة في المناطق لإعادة نشر القوات والمناطق العازلة.

    366. يقوم قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي بوضع خطة للمراقبة وتنظيم الدوريات في المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.

    367. تقوم فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبين عسكريين من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومن الأطراف، بمراقبة المناطق العازلة وتنظيم الدوريات فيها.

    * تنظيم الأنشطة الحدودية 368. مراعاة لالتزامات حكومة السودان والدول المجاورة باحترام جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص، الحظر على إباحة استخدام الأراضي الإقليمية لشن هجمات عسكرية ضد دولة أخرى ومنع مرور الأسلحة عبر الحدود الدولية، فإن حكومة السودان تؤكد على حقها السيادي في مراقبة حدودها القومية وفي ممارسة هذا الحق بطريقة تتمشى مع الالتزامات التي تتضمنها هذا الاتفاق، على أن تخضع التدابير التي تتخذها حكومة السودان في حماية حدودها الدولية لإخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.

    * إطلاق سراح المحتجزين 369. تقوم الأطراف بدون شرط، باطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع في دارفور، باستثناء الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب القانون، كما هو منصوص في الفقرة 6 من القرار رقم 1556 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة عام 2004.

    370. تقوم لجنة وقف إطلاق النار بتيسير الإفراج عن المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح في داروفر وتطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    * نزع السلاح الجزئي للجنجويد/الميليشيات المسلحة 371. تضمن حكومة السودان عدم قيام الجنجويد/الميليشيات المسلحة والمتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان بأي نشاط في مناطق سكنى المدنيين ومعسكرات النازحين داخليا أو أن تنتقل إلى المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات من شأنه عرقلة إعادة نشر قوات الحركات.

    372. تقوم حكومة السودان بتنفيذ مراحل خطتها ذات الصلة بكسر فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة والسيطرة عليها ونزع سلاحها في المناطق التي تسيطر عليها. وتتم عملياتها بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبعد إخطار مسبق للجنة وقف إطلاق النار. وقد تشمل هذه المرحلة من الخطة ما يلي:

    أ‌) عمليات التطبيق تتم في مواقع مختارة بهدف الاحتجاز ونزع الأسلحة؛

    ب‌) مصادرة أنظمة الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والأسلحة التي تديرها الأطقم وكذلك الأسلحة والسيارات.

    ج) إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبات على العناصر المجرمة.

    د) وأي إجراء مماثل وفقا لما ورد في الخطة التي تتفق عليها لجنة وقف إطلاق النار.

    373. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من الإجراءات المذكورة أعلاه.

    * إعادة تقديم الخدمات الأساسية 374. تتولى حكومة السودان مسؤولية توفير العاملين وتمويل الخدمات الحكومية في المناطق التي انقطعت عنها هذه الخدمات جراء النزاع، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والخدمات البيطرية والتوسع الزراعي والغابات وصيانة الطرق والمراكز والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تركيز خاص على الاحتياجات الخاصة بالنساء. ويأتي هذا منسجما مع أحكام البروتوكول حول تقاسم الثروة. على أن تتعاون الحركات في استعادة مثل تلك الخدمات.

    * المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة:-

    375. في أعقاب إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بها وتنفيذ مراحل الخطة ذات الصلة بغية كسر فعالية ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات الخارجة على القانون وإبطال نشاط الميليشيات غير المنضبطة والسيطرة عليها، تودع الأطراف أنظمة أسلحتها البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة خاضعة للتفتيش من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على مستوى وحدة. ويجب القيام بزيارة مقر قيادة اللواء والفرفة العسكرية التابعة لحكومة السودان. ويجب كذلك زيارة المقار الرئيسية ومقر القطاع التابع للحركات.

    376. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية مراقبة الأسلحة وتحديد الأسلحة والذخيرة التي يتم إيداعها بدقة وذلك لتمكين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من تفتيشها وتعيين الأماكن وتحديد الاحتياجات والإجراءات للإيداع والتفتيش والزيارة.

    377. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، باختيار مناطق تجميع قوات الحركات، ويشرع في التحضيرات المتعلقة بتجميع مقاتلي الحركات كما ورد بالتفصيل في الصفة النهائية لاتفاق الترتيبات الأمنية.

    * عمليات التحقق المنوطة ببعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 378. خلال جميع مراحل التحضير وفكّ الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة، تكون بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسؤولة عن التحقق من التزام الأطراف بالاتفاقيات والقرارات الصادرة عن لجنة وقف إطلاق النار وقرارات رئيس اللجنة.

    379. تقدم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بصفة منتظمة تقارير عن عمليات التحقق إلى لجنة وقف إطلاق النار، وتخبرها على الفور بما يجري من خروقات للقواعد أو انتهاكات لوقف إطلاق النار.

    380. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة التزامات حكومة السودان بالكف عن أي تحليق جوي عسكري هجومي داخل أو فوق دارفور. وفي هذا الإطار تدخل صفة اتفاق البعثة التي تجيز الوصول إلى جميع المطارات والتسهيلات ذات الصلة في دارفور.

    381. تلتزم الأطراف بعدم استعمال شارة وأعلام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وتعتبر لجنة وقف إطلاق النار أي إخلال بالالتزامات في هذا النطاق انتهاكا خطيرا للغاية لوقف إطلاق النار.

    * المادة 28

    * الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات 382. عندما يتم إعادة نشر قوات الحركتين، يجوز للحركتين أن تطلبا دعما لوجستيا غير عسكري ومعدات الاتصال لصالح قواتهما. وعلى لجنة وقف إطلاق النار بحث مثل هذه الطلبات.

    383. بناءا على طلب اللجنة المشتركة، يتعين على الاتحاد الإفريقي التماس وجمع الدعم من المانحين والمنظمات الدولية سعيا إلى الحصول على مؤن لوجستية غير عسكرية من أجل تمويل مثل تلك الإمدادات لقوات الحركتين.

    384. تتأهل الحركتان لطلب دعم لوجستي غير عسكري عندما تتعهدان بتأدية الأنشطة التالية التي تحظى برضى قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    أ‌- إعادة نشر قواتهما وأسلحتهما؛

    ب‌- إيداع أنظمة أسلحتهما البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة وخاضعة لتفتيش بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    ج- تسجيل أسماء مقاتليهما وتحديد أرقام وأعمار ونوع جنس المقاتلين الذين يحتاجون للدعم.

    385. يجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تعليق وصول الإمدادات إلى أية منطقة ثبت فيها خرق وقف إطلاق النار. ويحال هذا الأمر بسرعة إلى لجنة وقف إطلاق النار للبت فيه.

    386. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بإنشاء لجنة للتنسيق اللوجستي تتولى مسؤولية مراقبة وتنسيق الدعم اللوجستي المقدم إلى قوات الحركتين. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار.

    387. تشمل اختصاصات لجنة التنسيق اللوجستي ما يلي:

    أ- جمع وتقييم البيانات المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية لقوات الحركتين.

    ب- تسلم الإمدادات اللوجستية من المانحين وتخزينها.

    ج- تقديم طلبات الحصول على الإمدادات اللوجستية بالنسب الملائمة من حيث الكمّ والنوع، إلى كبير المديرين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المسؤول عن المشتريات.

    د- توزيع الإمدادات اللوجستية على قوات الحركتين، عن طريق نقاط ومراكز التوزيع.

    هـ- تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية لفائدة قوات الحركتين.

    388. تضم لجنة التنسيق اللوجستي، نائب قائد القوات (رئيس اللجنة) ورئيس مركز العملية اللوجستية المشتركة وكبير المديرين وممثل الأطراف والمانحين والأمم المتحدة.

    389. تتعاون الأطراف مع لجنة التنسيق اللوجستي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وأي جهاز آخر يشارك في توفير الدعم اللوجستي للحركتين.

    390. تقوم لجنة التنسيق اللوجستي بتحديد احتياجات الحركتين من الدعم اللوجستي والتحقق منها، بالنسبة لما يلي:

    أ- الإعاشة ب- المياه ج- المأوى د- الإمدادات الطبية هـ- الكسوة 391. تيسيرا لعملية تقديم الدعم اللوجستي، تقوم لجنة التنسيق اللوجستي، بإنشاء نقاط ومراكز التوزيع في المناطق لإعادة نشر القوات الخاصة بالحركتين.

    392. تضمن الأطراف سلامة طرق إيصال الدعم اللوجستي التي استحدثتها لجنة التنسيق اللوجستي. وتقوم هذه اللجنة بإبلاغ الأطراف بحركة الإمدادات في الموعد المطلوب.

    393. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتوفير حراس لمرافقة قوافل الإمدادات انطلاقا من المخازن إلى نقاط ومراكز التوزيع.


    * المادة 30

    * الاتفاقية الأمنية النهائية في دارفور

    * الغرض 394. ينص هذا القسم على الدمج (الفصل 9 هنا)ونزع السلاح والتسريح (الفصل 10 هنا) وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي (في الفصل 11 هنا) وعلى إصلاح مؤسسات أمنية قومية مختارة (في الفصل 12 هنا.

    * دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية القومية

    * لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور 394. يتعين على حكومة السودان إنشاء لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على الفور على أن تكون جهازا فرعيا لسلطة دارفور الانتقالية الإقليمية تقوم بتنفيذ ما جاء في هذا القسم.

    395. يتعين على لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور إنشاء هيئات فرعية كتلك التي تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها الرامية إلى دمج قوات الأمن ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

    396. تشمل العضوية في لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ولاة ولايات دارفور الثلاثة وممثلا عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية وممثلا عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وثلاثة ممثلين ترشحهم الحركتان وممثلين عن بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ورئيس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية المشار إليه أدناه وأشخاصا آخرين يطلب منهم تنفيذ عملية الدمج. وعلى رئاسة الجمهورية تعيين رئيس لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

    397. تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

    398. يكون التمثيل النسوي في لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة تمثيلا منصفا. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول مسائل ذات الاهتمام الخاص بالنسبة للنساء والأطفال.

    * الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية

    * 399. سعيا إلى بناء الثقة وضمان الإنصاف، تقوم حكومة السودان بالتنسيق مع الأطراف بإنشاء فريق استشاري للشؤون الأمنية يتكون أعضاؤه من الخبراء الفنيين من دولة أو دول مقبولة لدى الأطراف أو من منظمة دولية أو إقليمية وتعمل على دعم دمج المقاتلين السابقين ومراقبته والإشراف عليه بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية المختارة.

    400. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي بصورة كافية للفريق الاستشاري للشؤون الأمنية ويجوز لها السعي إلى تعبئة المجتمع الدولي بغية المساعدة في توفير مثل ذلك الدعم.

    401. يتعين أن يرأس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية جنرال عسكري للقيام بالدعم والاستشارة للجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في الصياغة والتخطيط والتنفيذ والإدارة والإشراف والتحقق فيما يتعلق بدمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية المختارة. وعلى الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية القيام بأنشطته بالتشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وآخرين حسب الضرورة.

    402. يكون الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية مستعدا لمساعدة لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في التوسط في أية منازعة قد تنشأ بين الأطراف بخصوص دمج المقاتلين السابقين.

    * مبادئ دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية لدارفور.

    403. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشئها هذه اللجنة بوضع وتخطيط وتنفيذ وإدارة ومراقبة وتحقق دمج المقاتلين السابقين. وعلى اللجنة وضع خطة دمج المقاتلين السابقين خلال مدة 60 يوما من تاريخ إنشائها.

    404. تتم صياغة عملية الدمج وتنفيذها بطريقة تساعد في تعزيز مهنية وشمولية وقدرات المؤسسات الأمنية السودانية دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتستكمل عملية الدمج خلال 18 شهرا بما في ذلك التدريب التقليدي باستثناء التدريب الأساسي الخاص بالمنصب أو رفع مستواه.

    405. توفر حكومة السودان المناصب لصالح المقاتلين السابقين على أساس هيكل الرتب ويشمل ذلك المناصب الكبيرة عند الضرورة، مع المراعاة، بصفة خاصة في هذا الصدد لدمج المقاتلات السابقات.

    406. يتعين على حكومة السودان ترتيب أو توفير دعم وتدريب المقاتلين السابقين بما في ذلك التدريب المستعجل إن كان ذلك ضروريا ضمانا لاستيفائهم متطلبات رتبهم ومهامهم واحتمال ترقيتهم إلى مناصب أعلى.

    407. يحق لحكومة السودان أن تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين إتاحة فرص التدريب في مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن المعينة الأخرى عند الإقتضاء لزيادة خبراتها المهنية.

    408. بعد دمجهم يتعين إرسال أو نشر المقاتلين السابقين إلى الوحدات العاملة في دارفور، لفترة خمسة أعوام على الأقل فور دمجهم.

    409. لا يجوز إبعاد المقاتلين السابقين المندمجين حديثا، من الخدمة الحكومية نتيجة لأية تخفيضات لمستوى القوة تكون متزامنة مع إصلاحات قد تتم في القطاع الأمني أو أية متطلبات أخرى لتخفيض القوات خلال فترة الخمسة الأعوام الأولى من الخدمة.

    410. يعطى المقاتلون السابقون الذين خدموا سابقا كضباط شرطة، الأفضلية في المعاملة تشجيعا لهم على العودة إلى قوة الشرطة متمتعين برتبهم السابقة.

    411. لن يقبل مقاتلون وغير مقاتلين سابقون تقل أعمارهم عن 18 سنة في أية مؤسسة من المؤسسات الأمنية القومية السودانية.

    خطة إدماج المقاتلين السابقين 412. تتفق الأطراف على أن تنص خطة إدماج المقاتلين السابقين على الدمج المبني على معيار معقول وعادل للأهلية فيما يتعلق بالعمر واللياقة للخدمة:

    أ‌- يتم دمج الحد الأدنى من المقاتلين السابقين لقوات الحركتين في القوات المسلحة السودانية وعددهم.....

    ب‌- تعطى الأولوية لإعادة استيعاب المقاتلين السابقين الذين خدموا في القوات المسلحة السودانية سابقا والذين تركوا الخدمة أو فصلوا عنها نتيجة النزاع في دارفور.

    ج- يتم دمج الحد الأدنى من المقاتلين السابقين من الحركتين وعددهم... في المؤسسات الأمنية الأخرى السودانية ولاسيما فيما يتعلق بحرس الحدود وقوات الدفاع الشعبية. وفي ظروف استثنائية، قد يدمج عدد... من الوحدات المشكلة في مثل تلك المؤسسات الأمنية.

    413. بالإضافة إلى الأعداد المشار إليها أعلاه، يتم دمج الحد الأدنى من المقاتلين السابقين وغير المقاتلين من أعضاء الحركتين، في قوة الشرطة السودانية. ويبلغ هذا العدد.... فردًا.

    414. تنص خطة دمج المقاتلين السابقين على قيام القوات الأمنية ذات الصلة بوضع خطة الدمج والإرشادات والجداول الزمنية الخاصة بها؛ على أن تخضع خطط الدمج هذه لمراجعة من لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور قبل إعتمادها.

    415. في حالة ادماج الوحدات التي تم تشكيلها في المؤسسات الأمنية المشار إليها أعلاه، يتعين أن تشمل خطة دمج المقاتلين السابقين الإرشادات بشأن التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بإعادة هيكلة الوحدات التي تم تشكيلها لتحويلها إلى وحدات تقليدية ونشرها في حاميات حكومة السودان.

    416. يتعين على الخطة الخاصة بدمج المقاتلين السابقين الأخذ في الاعتبار لاحتياجات المقاتلات السابقات.

    تجميع المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم.

    أحكام عامة 417. يتعين أن يبدأ تجميع قوات الحركتين فور استكمال المرحلة الثالثة من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار وقفا على قيام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة. على أن يستكمل تجميع القوات في غضون 60 يوما فور استكمال المرحلة الثالثة.

    418. تجري عملية تجميع قوات الحركتين لأغراض نزع سلاحها وتسريحها بالموازاة مع البدء في برامج إصلاح مؤسسات أمنية مختارة.

    419. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان خلال المرحلة 3 من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، وبالتشاور مع الأطراف، بوضع خطة تتضمن مواقع التجميع التي تشمل ما يلي:

    أ‌) حجم وعدد مواقع تجميع قوات الحركتين؛

    ب‌) المواصفات المطلوبة لمواقع التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء المقاتلات سابقا؛

    ج) الدعم اللوجستي لمواقع التجميع.

    420. توفر حكومة السودان التمويل الكافي والدعم اللوجستي غير العسكري لدعم عملية تجميع المقاتلين السابقين. ويجوز لها السعي لتعبئة مساعدات لدى المنظمات الدولية الملائمة بغية ضمان الدعم المالي والفني واللوجستي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازم للقيام بعمليات تجميع القوات ونزع سلاحها وتسريحها.

    421. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بنقل المقاتلين السابقين إلى مواقع تجميع نهائية ومراقبة هذه المواقع نفسها. وتتفق الأطراف على منح البعثة حرية الوصول بدون عائق إلى جميع مواقع التجميع.

    422. تتحمل الحركتان المسؤولية عن شؤون الإدارة والانضباط والأمن الداخلي للمقاتلين السابقين في مواقع التجميع.

    423. قبل استكمال عملية نزع السلاح، لا يسمح للأفراد من المقاتلين السابقين بحمل السلاح خارج مواقع التجميع. ويتعين على الوحدات المقاتلة السابقة والراغبة في التنقل خارج مواقع التجميع إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بهذا الأمر بـ 72 ساعة على الأقل قبل القيام بذلك. ويجب أن توافق البعثة على هذا الشأن.

    * عمليتا نزع السلاح والتسريح 424. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشئه، بوضع خطة تحدد مواقيت وتسلسل مراحل عمليتي نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم.

    425. تقوم الحركتان بنزع السلاح والتسريح بمساعدة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والشركاء الدوليين.

    426. تقوم الأطراف بضمان تجميع المقاتلين السابقين مع الحرص على أن تجري عمليتا نزع السلاح والتسريح وفقا لما يلي:

    أ‌) توعية وتحسين وتدريب القيادات والقوات التي تشرف عليها في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وعملية السلام وتوعيتها بأدوارها ومسؤولياتها.

    ب‌) تتفق الأطراف على معايير الأهلية لعملية نزع سلاح المقاتلين الذين لا يتم دمجهم، كما ورد ذلك في الملحق لهذا الاتفاق.

    ج) في انتظار تدمير الأسلحة، يتم تخزينها في حاويات توضع في أماكن معينة وتغلق بقفلين أحدهما بيد الحركتين والثاني مودع لدى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    د) تجري عملية تسجيل قوات الحركتين وفرزها وتصنيفها قبل تسريحها.

    هـ) تبدأ عملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين المعوقين، على الفور.

    427. يتم الشروع في عملية التسريح بعد عملية نزع السلاح، على أن تكون عملية التسريح هذه مرتبطة بعملية الاندماج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تنفيذ هذه العملية في مواقع تجميع الحركتين بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    428. تشمل عملية التسريح المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلات السابقات.

    429. تقوم حكومة السودان باستكمال العملية التي بدأت في أغسطس 2004 والمتعلقة بتخفيض عدد أفراد قوات الدفاع الشعبية ووحدات الحراسة على الحدود وهي العملية التي تم تسخيرها استجابة للنزاع في دارفور. وتقوم أيضا بنزع سلاح وتسريح أفراد الوحدات التي تم تخفيضها فضلا عن كشفها لوضع القوات حتى أغسطس 2004 وإبلاغ لجنة وقف إطلاق النار بهذا الأمر، باعتبار ذلك أحد المعايير القياسية اللازمة للمراقبة.

    430. تتفق الأطراف على عدم نقل المقاتلين السابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى مواقع التجميع، بل يجب نزع سلاحهم وتسريحهم على انفراد. كما تتفق على ضرورة البدء في نزع سلاح الأطفال وتسريحهم فور التوقيع على الاتفاق.

    * إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين.

    * أحكام عامة 431. بمساعدة الشركاء الدوليين تكفل حكومة السودان لجميع المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية والذين لا تتوفر لهم المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالقوات العسكرية السودانية والمؤسسات الأمنية المختارة، تكفل لهم الدعم اللازم من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.

    432. تضمن حكومة السودان أيضا الدعم الملائم لجميع الأفراد من أصل دارفوري والمسرحين من القوات المسلحة السودانية والمسرحين من المؤسسات الأمنية المسلحة، وذلك من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.

    433. عند تحديد أهلية حصول المقاتلين السابقين على المساعدة، يجب التحلي بالإنصاف والشفافية والمساواة والاستقامة.

    434. تتم معاملة المقاتلين السابقين على قدم المساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة لأي حركة من الحركات. ويتم تمكينهم ودعمهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات لهم بحيث يصبحون قادرين على اختيار طريقهم نحو الاندماج، بصورة طوعية. وينبغي أن تقوم عملية إعادة الدمج على المجتمع ويستفيد منها كل من العائدين والمجموعات المحلية.

    435. تستهدف الجهود التي تبذل في مجال إعادة الدمج تحقيق الاستدامة على المدى البعيد. وتشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات المتابعة والرصد وتدابير الدعم المستمر، بحسب ما هو مطلوب.

    436. تشجع برامج إعادة الدمج مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

    437. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي الكافي لإعادة دمج المقاتلين السابقين وتسعى لحشد هذا الدعم لدى المجتمع الدولي.

    438. يتم حشد موارد خاصة وتوجيهها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج. وتتم إدارة هذه الموارد على حدة بواسطة آلية قادرة على أداء هذه المهمة على أكمل وجه.

    * المؤسسات والتخطيط لإعادة الدمج 439. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشؤها، بوضع خطة لإعادة الدمج تكون ذات صلة وثيقة بالخطط التي تم إعدادها بالنسبة لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم.

    440. تعالج خطة إعادة الدمج ما يلي:

    أ‌) أهداف برنامج إعادة الدمج كعنصر من الخطة الاستراتيجية القومية لتحقيق مصالحة وإعادة الإعمار والتنمية.

    ب‌) إطار البرنامج وآلياته ومواقيته والدعم الفني المقدم لعمليات إعادة الدمج.

    ج) الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج، كما هي مبنية أدناه.

    441. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشأه، بتنسيق جهودها مع صندوق دارفور لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. ويجوز لها أن تلتمس الدعم من المانحين الدوليين.

    * الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج 442. في إطار خطة إعادة الدمج يتم تطوير برامج محددة لفائدة المقاتلين السابقين اللذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمقاتلات السابقات والمقاتلين السابقين المعوقين.

    443. يتم وضع برامج محددة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال، لاسيما يتامى المقاتلين، في مجال إعادة الدمج.

    444. يتم توجيه دعوة إلى منظمة اليونيسيف وغيرها من منظمات حماية الأطفال لكي تقدم الدعم والمساعدة في عمليات تحديد هوية الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، بهدف إبعادهم عنها ولمّ شمل أسرتهم وإعادة دمجهم.

    445. يتم وضع برامج محددة لمواجهة الاحتياجات الخاصة للنساء، لاسيما أرامل المقاتلين السابقين، في مجال إعادة الدمج.

    * إصلاح مؤسسات أمنية مختارة

    * أحكام عامة 446. يشمل الإصلاح، دون أن يقتصر عليها، المؤسسات الأمنية التالية؛ لاسيما تلك التي توسعت أو تغير تشكيلها أو تفويضها خلال النزاع في دارفور.

    أ‌) قوات الدفاع الشعبية؛

    ب‌) وحدات الحراسة على الحدود؛

    ج) شرطة الدولة (حكومة السودان) وإداراتها الفرعية، بما فيها الشرطتين التاليتين، دون الاقتصار عليهما:

    * الشرطة الشعبية * الشرطة الظاعنة 447. يتم إصلاح مؤسسات أمنية مختارة وفقا لما يلي:

    أ‌) يتم تحديد حجم وقدرة وتفويض المؤسسات بما ينسجم مع المهام التي تؤديها. وتوجه عناية خاصة لاحتياجات دارفور.

    ب‌) تتم إدارتها على أساس الحيدة والاحتراف.

    ج) تكون العضوية فيها على أساس الجدارة والأهلية بغض النظر عن العنصر أو الانتماءات السياسية، مع التمثيل المنصف لجميع الفئات.

    د) أن تخضع للرقابة المدنية والمساءلة القانونية.

    هـ) أن تتضمن العضوية فيها النساء من جميع الطبقات الاجتماعية. وتضم وحدات محددة تعنى بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون.

    و) يؤدي أفرادها مهامهم بطريقة تنال الثقة من كافة المجموعات التي يخدمونها وأهل دارفور.

    * المؤسسات وتخطيط الإصلاح 448. سعيا للحد من حالات الخروج على القانون ودعما لسيادة القانون في دارفور، تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بمراجعة كل مؤسسة أمنية وتقديم توصيات بشأنها إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور.

    449. تقوم حكومة السودان، بالتنسيق مع الحركات، بتنفيذ تلك التوصيات التي أقرتها السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور

    * بناء قدرات الشرطة 450. تكون قوة شرطة حكومة السودان في ولايات دارفور الثلاث محترفة ومحايدة وممثلة للمجموعات السكانية في دارفور، وتباشر عملها وفقا للمعايير المتبعة (دوليا).

    451. بعد 60 يوما من توقيع هذا الاتفاق، تشرع لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في مراجعة شاملة لضبط النظام في دارفور، بهدف تقديم توصيات محددة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور لتحسين مستوى فعالية واحتراف الشرطة، لاسيما قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الخاصة للنساء ومراعاتها.

    452. تعالج المراجعة الشاملة الهياكل التنظيمية والإدارة والمراقبة والتحكم والتدريب والتوظيف والتنمية المهنية ومسائل حقوق الإنسان والمساءلة والعلاقة بين الشرطة والمجتمعات. وتتم إحالة التوصيات الناجمة عن المراجعة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور والحكومات الولائية لاتخاذ إجراءات بشأنها.

    مراقبة أسلحة المدنيين والجماعات المحلية 453. كجزء من التزامها بإحلال سلام دائم وثابت في دارفور، تواصل الأطراف جهودها طويلة الأمد في مجال مراقبة الأسحلة التي هي بحوزة المدنيين وأفراد المجتمع. ويتعين إدراج هذه العملية كبند يتم بحثه في إطار الحوار الدارفوري-الدارفوري.
                  

04-30-2006, 10:54 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * المادة 31

    * تسلسل العمليات ومواقيتها

    * إرشادات خاصة بتسلسل العمليات ومواقيتها 454. إن الترتيب الصحيح للأنشطة أمر أساسي لضمان بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف.

    455. إن المجتمعات السكانية في دارفور لها دور هام في عملية إعادة الدمج. ولذا يتعين استشارتها على نطاق واسع.

    456. ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة التي تقوم بوضعها لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور الترتيب النهائي والمواقيت المحددة لإنجاز البرامج الواردة في هذا الاتفاقذ.

    * 457. المراحل والمواقيت أ) المرحلة الرابعة ( تبدأ فور استكمال المرحلة الثالثة وتنتهي بعد شهرين).

    ب) نزع السلاح الكامل للجنجويد/الميليشيات المسلحة.

    ج‌) تجميع قوات الحركتين عند نهاية المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

    د‌) المرحلة الخامسة (تبدأ فور استكمال المرحلة الرابعة وتنتهي بعد 16 شهرا.

    هـ) دمج المقاتلين السابقين في القوات السودانية المسلحة والمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة السودانية.

    و‌) إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة في دارفور، بما في ذلك تخفيض عدد المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم.

    ز) البدء في توظيف وتدريب قوات الشرطة الحكومية التي جرى إصلاحها لتحسين فاعليتها وأدائها الاحترافي.

    ح) الشروع في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

    ط‌) المرحلة السادسة (تبدأ فور استكمال المرحلة الخامسة وتنتهي بعد 12 شهرا).

    ي‌) استكمال عملية دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

    ك‌) استكمال عمليات إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة.

    * الفصل الرابع: الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور

    * تعريف 458. الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور هو مؤتمر يمكّن ممثلي كل أصحاب الشأن الدارفوريين من الاجتماع لمناقشة تحديات إعادة السلام لأرض دارفور، وتجاوز الانقسامات بين المجتمعات المحلية، وحلّ كل المشاكل الحالية لبناء مستقبل مشترك.

    * المبادئ العامة 459. إنطلاقا من حقيقة أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في دارفور يقتضي تحقيق مصالحة مجتمعة تتجاوز بكثير كل ما يمكن تحقيقه في المحادثات بين الأطراف السودانية بشأن النزاع في دارفور المنعقدة في أبوجا وما تفضي إليه من إبرام سلام في دارفور، يشكل الحوار الدارفوري_الدارفوري والتشاور آلية ربط لاتفاق السلام في دارفور بالقضايا الاجتماعية والسياسية في دارفور مما يمكن الآليات الاجتماعية التقليدية المعنية بحل المنازعات من النهوض بدورها في إقرار سلام إجتماعي مستدام. ويشكل الحوار الدارفوري-الدارفوري فرصة للحركات لتقديم جدول أعمالها السياسي لشعب دارفور وبذلك تحقق استثمارا في التطورات السياسية السلمية. وفضلا عن ذلك يوسع الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور نطاق التمثيل غير الكافي للدارفوريين في أبوجا مما يتيح الفرصة لأطراف أخرى لتصبح جزءا من اتفاق سلام لدارفور.

    460. وينتظم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وفقا لإعلان المبادئ المبرم بتاريخ 5 يوليو 2005 والذي ينص على ما يلي: "يجب عرض الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلال حوار وتشاور دارفوري-دارفوري".

    461. يمثل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية لحشد التأييد لاتفاق السلام لدارفور وتنفيذه، وذلك عن طريق:

    أ‌) نشر هذا الاتفاق والتعريف به وعدم إعادة فتح مفاوضات إضافية بشأنه؛

    ب‌) تعميق هذا الاتفاق لمجابهة تحديات السلم المحلية وقضايا المصالحة؛

    ج) مناقشة وإيجاد توافق جماعي حول القضايا الأساسية العالقة الخاصة بسكان دارفور وأسباب النزاع وانعدام الأمن وإعادة بناء النسيج الاجتماعي ومستقبل مشترك للجميع؛

    د) توفير منتدى للأطراف للمشاركة في الإضطلاع بمسؤولياتها أثناء تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق أبوجا للسلام ؛

    هـ) إشراك ذوي الشأن الآخرين في عملية السلام حول دارفور مع إيلاء اهتمام خاص للمشاركة النشطة والظاهرة من جانب النساء والشباب.

    462. يجب على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يسعى إلى حشد التأييد لاتفاق السلام حول دارفور وضمان آليات لتنفيذها فيما بين أبناء دارفور من خلال تبنيهم لاتفاق السلام.

    463. يجب على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يضع أسسا مشتركة وتمثيلا بصفة ديموقراطية ومتواصلة لفائدة شعب دارفور.

    464. تؤكد الأطراف على أن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور جزء لا يتجزأ من عملية أبوجا للسلام. وعلى الأطراف أن تحترم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بضمان استقلاليته. وعليها أن تمتنع عن استخدامه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية على أمد قصير. وعليها أيضا التأكد من أن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور منظم بطريقة نزيهة.

    465. يشكل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية استشارية. وتكون صلاحيات اتخاذ القرار مقتصرة على بعض المجالات المحددة في اتفاق السلام حول دارفور. ومن مهامها تقديم المشورة والنصح حول جملة من القضايا الأخرى التي لم تنص عليها اتفاق السلام. وذلك بالبحث عن توافق بين أصحاب المصالح.

    466. يسعى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى تمثيل حقيقي لكل الدارفوريين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية وبذلك يصبحوا متمتعين بسلطة أخلاقية وسياسية.

    467. توافق الأطراف على أن يكون العنصر النسائي ممثلا بصفة فعالة في كل الأجهزة واللجان المنبثقة عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.

    * الولاية 468. يستمد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور ولايته من إعلان المبادئ الصادر بتاريخ 5 يوليو 2005. وتكون الولاية متطابقة مع روح اتفاق السلام الشامل بتاريخ 9 يناير 2005.

    469. يمثل الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور آلية للتشاور والتيسير.

    470. يقدم الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور توصيات وملاحظات للسلطات الدارفورية والسلطات القومية، بما في ذلك الزعماء المحليون.

    471. يعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

    * اللجنة التحضيرية 472. في غضون ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق يقوم الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الأطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الدارفوري-الدارفوري.

    473. لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة التحضرية خمسة وعشرين عضوا وتتألف من ممثلي حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وممثلي منظمات المجتمع المدني وزعماء القبائل وممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويرأس ممثل الاتحاد الإفريقي اللجنة التحضيرية.

    474. تجري اللجنة التحضيرية مشاورات موسعة بين أطياف عريضة من ذوي المصالح الدارفوريين في مراحل مناسبة. وتسهل هذه العملية وضع أجندة عريضة. وترفع اللجنة التحضيرية توصية بإختيار رئيس الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أن يتم تعيينه بالتشاور مع الأطراف ويجب أن يكون من الشخصيات الإفريقية المرموقة.

    * أدوار الأطراف 475. يرشح كل طرف أعضاء في اللجنة التحضيرية للقيام بدور في صياغة الأجندة واختيار الرؤساء ولجنة الخبراء والأمانة العامة. ويجب على الأطراف بذل جهد كبير لتحقيق تمثيل عادل للمرأة في هذه الترشيحات.

    476. وعلى الأطراف أن ترشح ممثليها في الحوار كمراقبين أو مشاركين حسب ما يقتضي الأمر. ويعتبر التمثيل العادل للمرأة والشباب أمرا إلزاميا.

    477. لجميع الأطراف دور هام في تأمين نزاهة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وعدم التلاعب به ومن واجبها التعاون لجعل هذا الحوار حوارا حقيقيا.

    * الصلاحيات 478. يركز الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على مجالين اثنين وهما المجال السياسي والمجال الاجتماعي الاقتصادي والتقليدي. ويعقد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تحت شعار: "بناء السلام والمصالحة في دارفور".

    * الوظيفة السياسية 479. تكون أول وظيفة للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور التعريف بالاتفاق وحشد الدعم والمساندة له من قبل ذوي الشأن في دارفور. وهذا يتضمن النقاش والتفاهم ونشر الأجزاء المختلفة لاتفاق السلام في دارفور.

    480. وبالإضافة إلى ذلك قد تنص بعض البنود المحددة في اتفاق السلام على تخويل الصلاحية للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور النظر أو اتخاذ قرارات عند الإقتضاء في قضايا معينة. وتشمل هذه القرارات:

    أ‌) العمل كآلية نهائية لمعالجة الحالات المستعصية؛

    ب‌) وضع آليات محلية لمنع النزاعات وتشجيع المصالحة 481. على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور أن يشكل فرصة مبكرة تمكّن الأطراف من عرض رؤاهم لشعب دارفور في منتدى مفتوح.

    482. يمكن للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تقديم النصح حول أفضل السبل لتنفيذ عناصر محددة في اتفاق السلام حول دارفور.

    * الوظيفة التقليدية والاجتماعية 483. تتم دعوة ممثلي المجتمعات المحلية إلى تحمّل المسؤولية فيما يتعلق بالمصالحة فيما بين القبائل والوئام المجتمعي في مجال إعادة بناء المجتمع الذي دمرته الحرب.

    484. ومن بين النقاط التي ينبغي على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تقديمها ما يلي:

    أ‌) إجراءات للتعريف باتفاق السلام وتطبيقه؛

    ب‌) مصالحة داخل المجتمعات المحلية وداخل القبائل وفيما بينها؛

    ج) العودة الآمنة للاجئين والنازحين داخليا؛

    د) الأرض والماء والموارد الطبيعية ومواقع وتنظيم مسالك انتقال الرحّل؛

    هـ) الأمن الإنساني والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية؛

    و) مراقبة الأسلحة الصغيرة والتنظيم الانتقالي لمجموعات الدفاع المحلية بعد القيام بنزع السلاح النهائي؛

    ز) ضمان معالجة الخلافات السياسية من خلال الطرق المدنية السياسية لا عن طريق العنف.

    ح) المركز القانوني للإدارة الأهلية وسلطاتها؛

    ط) التدابير الكفيلة بالحفاظ على الطابع العرقي المتعدد لدارفور؛

    ي) التدابير الكفيلة بمعالجة المسائل الخاصة بالنساء.

    485. في حالة عدم التمكن من استيفاء هذه المسائل حقها خلال الزمن المتاح قد يوصى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بأن تدرسها جمعيات الولايات التشريعية في دارفور (اللجان منها) أو تعالجها كيانات السلم والمصالحة التي سيتم إنشاؤها.

    486. يتعين على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور السعي إلى تحقيق توافق حول كافة المسائل.

    * لجنة الخبراء 487. يتعين على رئيس اللجنة التحضيرية بالتشاور مع الأطراف والشركاء الدوليين، إنشاء لجنة خبراء للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.

    488. يتعين أن يتكون أعضاء لجنة الخبراء أساسا، من الخبراء السودانيين على أن تضم أيضا عند الإقتضاء، الخبراء الدوليين، مع إيلاء اهتمام خاص لإشراك خبراء حل المنازعات ونوع الجنس.

    489. على لجنة الخبراء أن تعقد اجتماعا للاسهام في تقديم المقترحات بشأن جميع جوانب الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى اللجنة التحضيرية وإلى الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور عند عقد دوراته.

    * المقر والدعم اللوجستي والتمويل 490. على اللجنة التحضيرية أن تبت، بالتشاور مع الأطراف، في موضوع مقر الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور والمشاورات التمهيدية داخل دارفور.

    491. يتعين تنظيم الدعم اللوجستي للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أساس ثلاثي بين حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.

    492. على حكومة السودان توفير الأمن للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    493. يتعين على حكومة السودان الاسهام جزئيا في تكلفة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور على أن توجه الدعوة إلى المجتمع المحلي الدارفوري للاسهام في تقديم أموال إضافية. كما ينبغي أن يوجه نداء إلى الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين للاسهام في هذا الصدد. ويجب الاحتفاظ بهذه الأموال في صندوق إئتمان خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض.

    * التمثيل 494. على اللجنة التحضيرية أن تقرر التمثيل في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور وفقا للخطوط الإرشادية التالية:

    495. يتعين أن يتكون الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور من مندوبين عددهم ×× بالإضافة إلى المراقبين.

    496. يتعين اختيار ×× مندوبا على أساس تمثيل مجتمعي وقبلي. ويجب أن تمثل كافة قبائل دارفور فيها. ويجب أن يشمل هذا التمثيل زعماء القبائل المعروفين والممثلين الذين تختارهم كافة الفئات المحلية. بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا. ويجب تشكيل آليات خاصة للتأكد من أن القبائل الصغيرة وغير الدارفوريين القاطنين في دارفور ممثلون أيضا فيها.

    497. يتم اختيار عدد ×× مندوبا يختار من أجل تمثيل ذوي الشأن الآخرين في اللجنة بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وزعماء رجال الأعمال وأعضاء الشتات والاتحادات النقابية والمهنيين.

    498. يجب ضمان تمثيل كاف وفعال للنساء والشباب.

    499. يجب أن يأتي المراقبون من أجزاء أخرى من السودان ووساطة الاتحاد الإفريقي والمسهلين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع الساحل والصحراء (س-ص) و(إيجاد) والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

    * الرؤساء

    * 500. يتعين أن يكون رئيس لجنة الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور من حيث المهام السياسية، من الشخصيات الإفريقية المرموقة ويختاره الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الأطراف.

    501. بالنسبة للمهام الاجتماعية والتقليدية للحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور قد يعين الرئيس فريقا من الشيوخ الذين سيشغلون منصب الرئيس المشارك بالتناوب.

    * الأمانة 502. بناءا على توصية اللجنة التحضيرية، ينشئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليون الآخرون، عند الإقتضاء، أمانة تتكون عضويتها من مجموعة خبراء فنيين وخبراء. وتتمثل مهمة الأمانة بداية، في خدمة اللجنة التحضيرية ولجنة الخبراء. وفي حالة انعقاد الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور نفسه على الأمانة تقديم خدمات للرؤساء.

    503. يتعين توجيه دعوة إلى الشركاء الدوليين للتعاون في دعم الأمانة.

    أ‌) على الأمانة التقدم بطلب إلى الخبراء بخصوص إعداد الخطوط الإرشادية بشأن المسائل التي سيتم نقاشها؛

    ب‌) على الاتحاد الإفريقي الاضطلاع بمسوؤلية تقديم الإحاطات الإعلامية حول اتفاق السلام لدارفور والمسائل ذات الصلة؛

    ج) سيقوم الاتحاد الإفريقي بالمشاركة مع رؤساء الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور بوضع جدول الأعمال لمناقشة هذه المسائل بما في ذلك تحديد المتحدثين الرئيسيين.

    504. يتعين أن تكون لدى الأمانة استراتيجية الاتصالات للتأكد من أن المعلومات عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور تم نشرها على أوسع نطاق وفي متناول أيدي الجميع داخل دارفور ومناطق أخرى في السودان وعلى المستوى الدولي.

    * النتائج 505. يتعين إحالة نتائج الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إلى سلطات دارفور ذات الصلة والسلطات القومية الأخرى.

    506. على الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور إنشاء مجلس السلم والمصالحة باعتباره آلية دائمة لتحقيق السلم والمصالحة في دارفور وفقا لأحكام اتفاق السلام لدارفور.

    * الفصل الخامس: أحكام عامة

    * 507. تناشد الأطراف معا المجتمع الدولي ككل بما فيه المنظمات والدول المشاركة في التفاوض حول هذا الاتفاق بصفة خاصة على أن يجدد دعمه الكامل للاتفاق وأن يشارك على نحو وافٍ في الأنشطة الواردة في هذا الاتفاق بالأسلوب الذي سيتم توخيه والمساعدة في توفير الموارد والخبرات الضرورية بغية التنفيذ الكامل والناجح للاتفاق.

    508. يدمج هذا الاتفاق في الدستور القومي الانتقالي، وتحقيقا لهذا الغرض وكمسألة ذات أولوية، على المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيام بإعداد نص ملائم دستوريا لاعتماده وفقا للإجراءات المحددة في الدستور القومي الانتقالي.

    509. تتفق الأطراف على تسوية أي خلاف أو منازعة تنشأ بموجب هذا الاتفاق بالوسائل السلمية. كما تتفق الأطراف على أنه في حالة المنازعة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب عليها إحالة المسألة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.

    510. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الأطراف عليه ومن ثم، على الأطراف اتخاذ الخطوات العاجلة للوفاء بالتزاماتها المذكورة أدناه بما في ذلك الخطوات ذات الصلة بإضفاء الصبغة القانونية على الترتيبات المتفق عليها فيها. وعلى الأطراف التعهد بأن كافة المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان والكيانات الأخرى التابعة لها بما في ذلك أعضاؤها، تراعي شروط هذا الاتفاق.

    511. على رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    * وإثباتا لذلك، فقد وقع ممثلو الأطراف المرخص لهم حسب الأصول، هذا الاتفاق، بحضور الشهود المذكورين أدناه:

    * حرّر في أبوجا، نيجيريا، في هذا اليوم....... من سنة...........2006 في ثلاثة نصوص أصلية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع كونها متساوية الحجية.

    * عن حكومة السودان .................. ....................

    .................. ....................

    * عن حركة/جيش * عن حركة/جيش

    * تحرير السودان * تحرير السودان .................... ......................

    .................... ......................

    * عن حركة العدل والمساواة ...................... ........................

    * شهود ........................ ...........................

    ........................ ...........................
                  

04-30-2006, 11:00 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    هذا هو المشروع بسلام عن دارفور الذى قدمه الاتحاد الافريقى ونقول نيابة عن النظام فى السودان لان هذا هو نفس المشروع الذى قدمه حكومة السودان الى طاولة المفاوضات فى ابوجا كرؤية لحل مشكل السودان فى دارفور.

    ونسى الذين قدموا هذا المشروع من الاتحاد إجراء بعض التعديلات عليه حتى يحاجوا بها على المفاوضين عميت ابصارهم ام تكاسلوا ام ارغموا على ان يقدموه هكذا؟!.


    إقرأوه على مهل ثم ناقشوه ولعل من بينكم فقهاء القانون والاقتصاد سلوهم ماذا هم قائلون؟!.
                  

04-30-2006, 11:44 PM

ahmed haneen
<aahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-19-2003
مجموع المشاركات: 7982

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    الأخ ابو القاسم

    تحياتي

    اولا اي حركات دارفور لموقفها الرافض لمثل هذة
    الحلول الفضفاضة والتي لا تقاس بحجم النضال والمعاناة
    والتضحيات ..

    وقد لاحظت في هذة الديباجة .. انها هي نفس نص الحكومة
    الذي قدم قبل هذا التاريخ
    الأ ممن بعض التعديلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع
    وربما كانت تعديل في الصياغة

    مثلا
    Quote: كبير مساعدي الرئيس،


    ماذا يعني كبير مساعدي الرئيس ..
    ماهي صلاحياته..
    ولماذا لا يكون نائب ثاني

    الملاحظة الثانية ..

    هنالك الكثير من التفاصيل .. قد ورد ذكرها في وثيقة
    الحقوق.. المرفقة للدستور الإنتقالي الأخير .. رغم ان هذا
    الدستور .. ما زال حبرا علي ورق ..

    ثالثا :

    احذر الحركات بأن الأنقاذيون يتلاعبون بالألفاظ والصياغات
    لكي يجدوا مخرجا للهروب مما لا يروقهم منها . وخاصة ان
    الأتحاد الأفريقي متواطئا ..

    رابعا

    خلو هذا النص من الضمانات الدولية .. للأتفاقيات ..

    هذة قرأة سريعة ولي عودة
                  

04-30-2006, 11:49 PM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ahmed haneen)
                  

05-01-2006, 00:16 AM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: Mohamed E. Seliaman)

    mohamed E seliman.

    شكرا لك على تكبدك المشاق وحملك الثقيل , هذا الذى مررنا به قد جئت تحمله على الاكتاف !!.

    دعه حيث انت إن رأينا زيارتك فلست عنا ببعيد؟!.
                  

05-01-2006, 00:00 AM

ABDELMAGID ABDELMAGID

تاريخ التسجيل: 09-09-2005
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ahmed haneen)

    الأخ أبو القاسم
    لم أجد الوقت لمراجعة كل التقاصيل و لكن ... فهل هى نيفاشا أخرى ؟؟؟؟ ليظل ما يسمى بالمؤتمر الوطنى و شرازم حزب الجبه و فلوله قابضا على كل مقدرات شعبنا ؟؟؟ أم هى حلحلة لكل مشاكل السودان ؟؟؟ و حق شعوبه فى العيش فى وحدة يربطها رباط الحرية و الديمقراطية و سيادة القانون و حقوق الإنسان ... فى ظل قوانين جامعه لا دينية تكفل حقوق المسلم و المسيحى و اللادينى فى وطن واحد الدين فيه لله و هو للجميع !!!!
    عبدالماجد
                  

05-01-2006, 00:12 AM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ABDELMAGID ABDELMAGID)

    الاستاذ: عبدالماجد عبدالماجد.
    المحترم.
    لك التحية .
    وشكرا على مرورك الجميل.

    الحقيقة يبدوا حتى الان ان سحرة المؤتمر الوطنى ما زالوا يمارسون الاعيبهم ويكررون مسرحياتهم وبنفس النمط والادوار دون اى اعتبار لتغير المكان والزمان.

    وعليك بقرأة هذا المشروع حتى تقول فيه رأيك ولانك من المقتدرين على النقاش وبثقل علمى ومثابرة , فننتظر عودتك متى ما تيسر لك الوقت فى القريب .
    ولك الشكر.
                  

05-01-2006, 00:06 AM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ahmed haneen)

    الاستاذ الصحفى : أحمد حنين.
    لك التحية .
    لقد صدقت فيما اشرت إليه من مسائل. والحقيقة إن كل متابع لاتفاقيات الحكومة السودانية مع المعارضين الاخرين فى الجنوب وخاصة مراحل الاولى منها فى اتفاقها مع الدكتور . لام أكول / رياك مشار.
    يعرف تماما معنى ان توقع اتفاقية خالية من الضمانات الدولية , وكذلك نصوص وبنود مبنية على الامانى والانشاء الكلامى الذى يأتى غير محدد المعنى والمطلب .
    وكذلك إرجاء بعض الامور الجوهرية الى ما بعد الاتفاق او يتم تضمينها ضمن جمل عامة وغامضة فى الدلالة تلك المطالب .

    سوف نأتى الى كل ذلك لاحقا خلال المناقشة المفصلة .
    ولك الشكر والتوضيح والتحذير من الوقوع فى المصيدة .
                  

05-01-2006, 03:01 AM

على محمد على بشير
<aعلى محمد على بشير
تاريخ التسجيل: 08-07-2005
مجموع المشاركات: 8648

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    Quote: 2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
                  

05-01-2006, 03:12 AM

Ahmed Mohamedain
<aAhmed Mohamedain
تاريخ التسجيل: 07-19-2005
مجموع المشاركات: 1477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: على محمد على بشير)

    The entire draft is vaque, empty and pathetic. It does not mee the minimum requirements of the people of Darfur
                  

05-01-2006, 03:36 AM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    dear Ahmed

    of course its just waisting time

    they need us to surrender not peac agreement
                  

05-01-2006, 04:08 AM

ayman haroun
<aayman haroun
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 1409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

                  

05-01-2006, 04:04 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    أيمن هارون:
    حبابك ومرحبا.
    نورت البوست.
    وينك ووين أراضيك.
    وشكرا على المرور.
                  

05-05-2006, 02:41 AM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    فوق
                  

05-06-2006, 09:35 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    فوق
                  

05-06-2006, 09:42 PM

Mohamed Doudi
<aMohamed Doudi
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    اتفاقية سلام دارفور
    الصادق المهدي

    مشروع اتفاقية السلام لدارفور التي قدمها الاتحاد الإفريقي لطرفي التفاوض، نصت على احترام حقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية. وعلى أهداف الألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة. وعلى العودة لحدود دارفور في عام 1956 بين دارفور وأقاليم السودان الأخرى، وعلى الاهتمام بالتنمية في دارفور وعلى الاعتراف بحقوق القبائل في أراضيها التقليدية المسماه «حواكير»، هذه النصوص مقبولة وهي تحصيل حاصل لا تحتاج لتفاوض.
    المشروع ينطلق من اعتماد اتفاقية نيفاشا «يناير 2005»، والدستور المؤسس عليهما كمرجعية. وهذا مرفوض من القوى السياسية السودانية ورفضته حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، عندما عرض عليهما ضمن إعلان المبادئ. واعتماد هذه المرجعية يمنح امتيازات حزبية لطرفي اتفاق نيفاشا ويحجم دور الآخرين.
    بعد كل النزاع والتضحيات والخسائر التي لحقت بدارفور، فإن الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل كأساس لاتفاق سياسي هو:
    أن يعود الأمر كما كان بشأن الإقليم الواحد. مشروع الاتفاقية المطروح يقوم على استمرار الولايات الثلاث إلى ما بعد انتخابات عامة، ثم يجري استفتاء ليختار أهل دارفور ما بين الإبقاء على الولايات الثلاث أو العودة للإقليم الواحد. إن تقسيم الإقليم إلى ثلاث جرى بقرار فوقي اتخذه نظام انقلابي دون مشاورة أهل الإقليم ولا يحتاج إلغاؤه لاستفتاء.
    كان لدارفور تمثيل دستوري في رئاسة الدولة، وهو حق ينبغي رده لا في شكل مساعد أو مستشار، فهذه وظائف زخرفية لا تدخل في هيكل الدستور وتجارب النظام السوداني تدل على أنه يعتبرها زخرفية.
    ينبغي النص على نصيب لأهل دارفور في كل مستويات السلطة، وفي الثروة، وبحجم نسبتهم في سكان السودان.
    الأنصبة الحالية خاضعة لسقوف اتفاقية نيفاشا ولدستورها فيما يتعلق بالتمثيل السياسي. أما الثروة فقد اكتفت الاتفاقية بالنص على عطايا تدفعها الحكومة المركزية لا صلة لها بنسبة السكان ولا باحتياجات الولايات ـ «عطية مزين».
    نص مشروع الاتفاق على قيام سلطة إقليمية في دارفور انتقالية يقودها المؤتمر الوطني، ويمنح حركتي تحرير دارفور والعدل والمساواة، نصيبا غير محدد. ولكن الصلاحيات الدفاعية، والشرطية، والأمنية، والإغاثية سوف تكون تحت الحماية الدولية تمارسها بعثة الاتحاد الأفريقي. هذه الصلاحيات سوف تتبع لل! مفوضية ا لمشتركة، ولمفوضية وقف إطلاق النار.
    المفوضية المشتركة رئيسها هو ممثل بعثة الاتحاد الافريقي. ومفوضية وقف إطلاق النار سيكون رئيسها هو قائد القوات الأفريقية. وسوف تشرف على تنفيذ اتفاقية انجامينا لوقف إطلاق النار، واتفاقية أديس أبابا لنفس الهدف وحماية المدنيين، وبرتوكول أبوجا وثلاثتها أبرمت في 2004. هذه المهام سوف تزداد كما ونوعا بحيث تشمل: إشرافا دفاعيا على حصر قوات الحكومة والحركات المسلحة في مناطق محدودة.
    حصر الأسلحة الثقيلة في رئاسات تلك القوات، ومنع حركتها وتخزين ذخائرها هناك.
    تحديد مناطق معينة منزوعة السلاح.
    تحديد مناطق معينة عازلة.
    نزع سلاح الجنجويد.
    إشراف شرطي لحماية المدنيين وحماية أنشطة الإغاثات. وحماية معسكرات النازحين.
    الإشراف على أمن النازحين العائدين لقراهم طوعا.
    هذه المهام الواسعة تحت حماية البعثة الأفريقية.
    كانت البعثة الأفريقية قد عجزت عن القيام بالمهام قبل زيادتها، لذلك نصت الاتفاقية على الآتي: «أن يطلب أطراف النزاع من البعثة الأفريقية وشركائها الدوليين، توفير الإعداد والعتاد والموارد اللازمة للقيام بالمهام المزيدة» (مادة رقم 236).
    القوات الأفريقية جزء من تدبير دولي يعترف به هذا النص وقابل للزيادة. كثيرون لا يرون مانعا في هذا التدويل الدفاعي، والشرطي، والأمني، والإغاثي حرصا على أمن وسلامة أهل دارفور في المقام الأول. أما المؤتمر الوطني الذي أعلن جعل دارفور مقبرة للقوات الدولية، فإنه بموجب هذه الاتفاقية قد تخلى تماما عن السودنة وعن السيادة الوطنية في دارفور. وكما هو معلوم فإن البعثة الأفريقية وحلفاءها الدوليين ملزمون بكافة قرارات مجلس الأمن رقم 1556 ـ 1564 ـ 1591 ـ 1593 وهي قرارات محاسبة ملزمة.
    المؤتمر الوطني قبل هذه الترتيبات المبددة لدعاويه للمحافظة على مكاسبه الحزبية التي حصل عليها بموجب اتفاقية نيفاشا.
    نصت الاتفاقية على الدعوة لاجتماع جامع لأهل دارفور بدون صلاحيات حقيقية، بل لدعم الاتفاقية والعمل على تنفيذها. إنه اجتماع زخرفي.
    اتفاقية سلام دارفور هذه أبقت على كل عيوب اتفاقية نيفاشا التي سردناها وتكشفت في عامها الأول وزادت عليها عيوبا أخرى.
    الاتفاقية لم تستجب لجوهر مطالب أهل دارفور المشروعة في المجال السياسي والاقتصادي وتعرض على الحركات انخراطا محدودا في حكومة نيفاشا انخراطا يغرس الفرقة بينهم ويدق إسفينا بينهم وبين العناصر المغيبة من أهل دارفور! .
    قيا دة الاتحاد الأفريقي حققت عملا مفصلا في فرض الرقابة الدفاعية، والشرطية، والأمنية، والإغاثية هذه الإجراءات يرجى أن تساهم في زيادة أمن وسلامة إنسان دارفور، وأن تمهد للإشراف الدولي بعد شهر سبتمبر القادم.
    أما فيما يتعلق بمطالب أهل دارفور السياسية، والاقتصادية فإن الوساطة الأفريقية أثبتت قصر نظر يكتفي بالتوقيعات، والمباركات، والاحتفالات دون اعتبار للجدوى والمصداقية. لا يرجى لمثل هذه الاتفاقية أن تحقق سلاما واستقرارا. وسوف يظل باب السلام والاستقرار الشامل مغلقا في غرب السودان، وشرقه، وفي جسم الحركة السياسية السودانية ما دام الوهم مستمرا بأن اتفاقية نيفاشا هي اتفاقية السلام الشامل.
    لقد صارت هي ودستورها سببا في استقطاب وطني حاد في السودان، ومانعا من إبرام أية اتفاقيات سلام مع أطراف النزاع الأخرى.
    السلام الشامل العادل، والتحول الديمقراطي الحقيقي قادمان في السودان عندما يفرض الشعب السوداني، ملتقى جامعا لأهل دارفور ولكل مناطق النزاع لقاءات يعقبها مؤتمر قومي دستوري يخلص السودان من عبثية الاتفاقيات الثنائية والأنانية الحزبية القصيرة النظر، التي تحاول الابقاء على امتيازاتها على حساب المصلحة الوطنية.
                  

05-06-2006, 10:26 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: Mohamed Doudi)

    كلام فى الصميم يا اخانامحمد دودى.
    وبمثلها فليعمل العاملون.
    لك الشكر على الاضافة وعبرك الى الامام الصادق.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de