|
ابو حنيفة ير ي اذا استاجر رجل امراة ليزني بها لا يحد
|
ذكره ابن قدامه في المغني ويري ان عقد الاستئجار مثل عقد الزواج ؟؟؟
لانه يتضمن ركنين المهر والذي يدفع كاجرة للمراة والتراضي ويستند علي خبر الجائعة التي اتت راعيا تساله الطعام فابي عليها حتيب تعطيه نفسها فوافقت
ثم جات الي عمر بن الخطاب فاخبرته فقال مهر ودرا عنها الحد ( المحلي ) لابن حزم
وهذا يعني ان من زنت اضطرارا ليس كزنا المطارفة
اتمني من له دراية اكثر التبصره في هذا الامر
وقل ربي زدني علما
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابو حنيفة ير ي اذا استاجر رجل امراة ليزني بها لا يحد (Re: Sabri Elshareef)
|
كما توحي به عبارة ابن حزم في (المحلى) والتي يقول فيها: إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا ما كان مطارقة أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه.(102) وعلى هذا يتوجه رأي الكرخي ورد أبي بكر الرازي عليه. ولو صح هذا الاستظهار فهو رأي صريح بالمتعة. إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً: تبين مما سبق أن مجموعة كبيرة من الفقهاء تعتبر عقد النكاح صحيحاً لو نوى أحد الطرفين أو كلاهما بأن يفترقا بعد مدة محددة, فالمهم عندهم أن لا يذكرا نيتهما بالزواج إلى مدة محددة ضمن ألفاظ العقد, بل إن بعضهم اعتبر أن الذي يذكر المدة التي يريد أن يستمر زواجه إليها صراحة ضمن ألفاظ العقد فإن هذا لا يضر بصحة العقد وإنما يعتبر ذكر المدة لاغياً ويبقى العقد دائماً وطبعاً تبقى نية الشخص بالزواج إلى مدة محددة قائمة. وقد مر معنا المثال الذي طرح من قبل الشافعي وابن قدامة وهو مثال الرجل الذي يقدم البلد ويتزوج ناوياً تطليق زوجته بعد انتهاء مدة إقامته في هذا البلد. ونحن نعلم أن الزواج من حيث الأصل هو مجلبة للثواب والأجر لقوله (ص): "...وفي بضع أحدكم صدقة". وبناء على ذلك أتساءل: هل يعقل أن يحرم الله المتعة بعد أن شرعها ثم يحرمها ثم يبيحها مرارا ثم يحصل تشديد على تحريمها كل ذلك من اجل ذكر المدة صراحة؟! على الرغم من انه الأفضل للمرأة أن تعلم بنية الرجل صراحة حتى لاتفاجأ بانفصاله عنها على حين غرة و تكون على بينة من أمرها منذ البداية؟ هل يعقل أن المتعة حرمت للإضرار بالمرأة ولدفع الرجل إلى إخفاء نيته عنها ومن ثم مواجهتها بالطلاق بعد فترة قصيرة بعد أن أفقدها عذريتها ولربما لو علمت بنيته منذ البداية لرفضت؟! فإن قيل إن الرجل بإمكانه أن يخبر زوجته بنيته في أن يتزوجها مدة محددة ولكن خارج ألفاظ العقد, فنقول وما الفرق إذاً؟ هل ستتقدم البشرية و تزدهر الحضارة لأني ذكرت المدة خارج ألفاظ العقد أي فصلت بين ذكري للمدة وبين ألفاظ العقد بضع دقائق؟ أم أن الأعراض ستهتك وتضيع الأنساب لمجرد ذكر هذه المدة ضمن ألفاظ العقد بينما تحفظ الأنساب والأعراض في ذكرها قبل العقد بدقائق؟ ____________ 102- المحلى لابن حزم ج11 ص250 / كتاب الحدود/ حكم المستأجرة للزنا....ط دار الفكر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ابو حنيفة ير ي اذا استاجر رجل امراة ليزني بها لا يحد (Re: Sabri Elshareef)
|
العزيز صبر الشريف شكراً لفتح هذه النافذة عن أبي حنيفة تعرف يا صبري ما عندي خبر في الأئمة الأربعة ولكن عندما أقرأ آراء الأئمة الأربعة في موضوع وتقارن أجد دائماً أن إبي حنيفة متساهل جداً في كل الأمور أذكر مرة دينق جلب رابط وكان تساؤله هل الإسلام يعدل بين المسلم وغير المسلم؟! وجلب آراء جميع الأئمة الأربعة، وكان المدهش في الموضوع أن أبي حنيفة يرى أن الإسلام يحكم بالمواطنة وليس بالديانة، وأراه رأي عصري جداً وأيضاً لا يقر بالجزية هذا ما أذكره من وحي الذاكرة، ما في واحد يجيء يقول لي جيب دليلك، لكن ممكن أجيب بوست دينق من مكتبته
تحيايي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ابو حنيفة ير ي اذا استاجر رجل امراة ليزني بها لا يحد (Re: Sabri Elshareef)
|
سلام صبرى
رمضان كريم
اعتقد ان اهلنا الشيعه عندهم نفس الفهم ده بس الان انا بالدوام وما عندى ادله
بس ارجع البيت بوردها لك ...................................................
واعتقد ان زواج المتعه موجود ومورس زمن الرسول ولكن اعتقد ان الخليفه عمر ابطله
وده برضو بجيك بيهو راجع فى سيره الحلبى ....................................
واعتقد كلو بيندرج تحت بند المتعه الزواج لمده محدده ودفع ..................
| |
|
|
|
|
|
|
|