نبيل اديب المحامي بقدم صحيفة دعوى حماية حق دستوري

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 01:16 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-08-2018, 08:21 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 09-25-2017
مجموع المشاركات: 784

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نبيل اديب المحامي بقدم صحيفة دعوى حماية حق دستوري

    07:21 PM February, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر


    لدى المحكمة الدستورية
    فيما بين
    صديق يوسف
    طاعن أول
    إقبال أحمد علي طاعن ثاني
    سامية محمد صالح أرقاوي
    طاعن ثالت
    ضـــد
    1/ شرطة ولاية الخرطوم
    مطعون ضده أول
    2/ جهاز الأمن الوطني
    مطعون ضده ثاني
    ق د/ /2018
    صحيفة دعوى حماية حق دستوري
    السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين ،،،،،،،،،،،،،،،
    نيابة عن الطاعنين أعلاه وبكل إحترام نلتمس إيداع هذه الصحيفة ضد المطعون ضدهما أعلاه لما يلي من أسباب:-
    أولاً الوقائع:-
    1. الحزب الشيوعي السوداني هو حزب مسجل وفقاً لقانون الأحزاب السياسية لعام 2007.
    2. في أو حوالي 8/1/2018. وجه الحزب الشيوعي خطاباً لوالي ولاية الخرطوم يخطره فيه برغبته في تسيير موكب سلمي يتم التعبير فيه عن رأي المشاركين فيه في رفضهم لميزانية الولاية لعام 2018 وقد حدد الحزب في الخطاب خط سير الموكب.
    3. في نفس التاريخ وجه الحزب الشيوعي السوداني دعوة للمواطنين الذين يعارضون ميزانية الولاية المشاركة في المسيرة وقد أكدت الدعوى ضرورة الإلتزام بسلمية الموكب.
    4. لم يصدر عن الوالي رداً على الخطاب المذكور ولم يصدر أي أمر بحظر الموكب.
    5. في أو حوالي 16/1/2018 اليوم المحدد للموكب وعند حضور الراغبين في المشاركة في الموكب ومن ضمنهم الطاعنين فوجئوا بوجود عدد كبير من الشرطة وأعضاء جهاز الأمن الوطني في الموقع المحدد للمسيرة.
    6. قبل إنتظام المسيرة أبعد الشرطة وأعضاء جهاز الأمن الراغبين في المشاركة في المسيرة من الموقع مستخدمين القوة.
    7. نتيجة لهذا الفعل فقد تم تحول الراغبين في المشاركة في المسيرة إلى تجمعات مختلفة في الشوارع الجانبية يحملون اللافتات ويرددون الشعارات التي تعبر عن معارضتهم للميزانية في شكل سلمي لم تتخله أي أعمال عنف أو تهديد بها يحمل إخلال بالسلام العام.
    8. قامت قوات الشرطة وجهاز الأمن بتفريق تلك التجمعات دون مسوغ شرعي والقبض على بعض المشاركين فيها.
    9. تم إعتقال الطاعنين بواسطة أفراد من جهاز الأمن حيث تم إحتجازهم في جهة غير معلومة ومازالوا قيد الإحتجاز حتى تاريخ تقديم هذه الصحيفة.
    ثانيا الأسباب:
    1. ما قام به المطعون ضدهما من منع للمسيرة حينما إحتلوا الموقع الذي كان يفترض أن تبدأ فيه ومطاردتهم لجمع المشاركين وفض تجمعاتهم بالقوة هو تصرف غير مشروع وإنتهاك لحقهم في التعبيروحقهم في التجمع السلمي وكلا الحقين تحميهما النصوص الدستورية التالية:
    2. الحق في التعبير تحميه المادة 39 من دستور السودان الإنتقالي والمادة 19 (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحرية الإنسان والشعوب. في حين تحمي الحق في التجمع السلمي المادة 40 من الدستور الإنتقالي والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحريات الإنسان والشعوب. وغني عن البيان أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاقي الأفريقي لحريات الإنسان والشعوب قد أصبحا جزء لا يتجزأ من الدستور وفق المادة 27 (3) من الدستور.
    3. لا يتطلب القانون تصديقاً مسبقاً للمواكب ولو كان يتطلب ذلك لكان مخالفا للدستور. عموماً القانون يمنح الوالي أو المعتمد أو المحافظ كل في حدود دائرة إختصاصه أن يصدر أمراً بحظر الموكب. وهذا لم يحدث، فرغم علم الوالي بالموكب، وموعد خروجه ،إلا أنه لم يصدر أمراً بحظره. ولما كان تفريق الموكب فيه إخلال بحق دستوري فإن الحظر يجب أن يكون مستنداً على قانون موافق للدستور. والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ما يلي" جوز لاي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، أن يتفرق ،وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق "، ولما كان الموكب حسبما ذكرنا أعلاه سلمياً ولم تتخلله أي أعمال عنف أو تهديد بها وبالتالي لم يكن يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، وكان مشروعاً لأنه لم يصدر أمراً من الوالي أو المعتمد بحظره، فإن تفريق الموكب يكون تعدياً على حق الطاعنين في التعبير وفي التجمع السلمي.
    4. تدخل المطعون فيها الثانية في الموكب لا صلة له بقانون الأمن الوطني لأن إختصاصات جهاز الأمن وفقاً للمادة 24 لا تشمل فض المواكب بصفة عامة والتي تخضع أحكامها لقانون الإجراءات الجنائية.
    رغم أن المادة 50 (ج) من قانون الأمن الوطني تمنح أعضاء الجهاز سلطات رجال الشرطة إلا أنها تقيد ذلك بقانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي فإن سلطة قبض المشاركين في الموكب ممنوحة لهم بموجب الفقرة (3) من المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية وتحكمها الإجراءات المصاحبة واللاحقة للقبض في ذلك القانون، فإنه كان يتوجب على منفذ القبض أن يأخذ المقبوض عليه فوراً لوكيل النيابة، إلا أن المطعون ضدها الثانية لم تحضر الطاعنين أمام وكيل النيابة حتى تتم الإجراءات القانونية بشأنهم وإعتقلتهم بمعرفتها مخالفة بذلك القانون والدستور مما يجعل إعتقالهم إعتقالاُ تعسفياً.
    5. إنتهكت المطعون ضدها الثانية حق الطاعنين في الأمان وذلك بإستخدام سلطاتها بشكل متعسف حين إعتقلتهم بدون وجود أي إشتباه بإرتكاب فعل يهدد أمن السودان القومي، أو دستوره، أونسيجه الإجتماعي، وسلامة مواطنيه، أو بنشاط هدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب. أو أفعال تهدد الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وهي الأفعال التي تدخل مقاومتها ضمن إختصاص المطعون ضده الثاني بموجب المادة 24 من قانونه. وكذلك دون أن يكون ما قاموا به يكشف عن ما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن و ذلك كل ما أورده القانون من أسباب الإعتقال المتصلة بالتحري وفق المادة 50 ح من نفس القانون. وكل ما أوردنا من مهددات هي المبررات التي أسس عليها المشرع ما منحه للمطعون ضدها الثانية من سلطة قانونية، في المادة (50/هــ) يقبض بموجبها أو يحجز أي شخص مشتبه فيه لمدد متطاولة بدون مراجعة قانونية. ما قام به الطاعنون كما هو موضح أعلاه هو إستجابة لدعوة للتعبير عن الراي في موكب سلمي، وهو ليس فقط عمل لا صلة له بتلك المهددات، بل هو عمل مطلوب للمشاركة في الشؤون العامة، التي هي أساس النظام الديمقراطي.
    6. ويلاحظ أن المادة "29" من الدستور لا تقتصر على حماية الحرية الشخصية، بل تلزم الدولة أيضاً بتوفير الأمان لمن هم على أرضها، وذلك بمنع ما يهدر أمنهم الشخصي من أي مصدر كان، كما ويجب أن تمتنع هي نفسها عن تهديد المواطنين، وإفقادهم للشعور بالأمان عن طريق قوات الضبط فيها، لذلك فقد رأت لجنة حقوق الإنسان الأفريقية في دعوى دياس ضد أنقولا، أن الحكومة الأنجولية قد أهدرت حق المدعى في الأمان عن طريق قواتها الأمنية، وخرق الحق فى الأمان يتم أيضاً بمنح سلطات تحكمية لأجهزة الدولة، لأن ذلك لا يخرق حريتهم الشخصية فقط ، بل حقهم فى الأمان أيضاً.
    7. .إحتجاز الطاعنين لمدد متطاولة دون أن يكون ذلك بسبب أي تحقيق في أي فعل قاموا به، بل بسبب رأيهم الذي أبدوه في مسألة ذات طبيعة عامة يخرق حقهم في التعبير عن الرأي ويجعل الإعتقال تعسفياً ومخالف للقانون.In some cases dealt with by the Committee, persons have been kept in detention contrary to article 9(1) of the Covenant without any court order, simply on grounds of their political opinions
    20See, for example, Communication No. 132/1982, M. Jaona v. Madagascar (Views adopted on 1 April 1985), in UN doc. GAOR,A/40/40, p. 186,
    ما قام به الطاعنون هو فعل علني يدعو لمعارضة الحكومة. وهو حق للمواطنين في التعبير عن رأي قد ترضى عنه الحكومة القائمة أو ترفضه، ولكن ذلك لا يخرج به عن إطار الشرعية سواء رضيت عنه الحكومة أم لم ترضى، فالعمل السياسي المعارض للحكومة والذي لا يخلو نظام ديمقراطي منه، يظل عملاً شرعياً طالما أنه لا يلجأ للعنف. إلا أنه في كل الأحوال وحتى لو كانت المطعون ضدهما ترى فيه مخالفة للقوانين العقابية فعليها أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تلك الإجراءات، وهي قانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم المسائل المتعلقة بالتعامل مع المواكب بما في ذلك القبض على المشاركين فيها. على أي حال التحري في أي شبهات بمخالفة القانون في هذه المسألة لا تستدعي إعتقالاً. و التحري فيها لا يجب أن يستغرق زمناً.
    8. القبض بموجب قانون الإجراءات الجنائية يحدد للمقبوض عليه من الوهلة الأولى سبب الإعتقال. تحديد أسباب الإعتقال هى مسألة محورية، لأنها تتصل بحق الحرية الشخصية، والحق فى المحاكمة العادلة، وهما من أهم الحقوق الدستورية. الإعتقال يؤدى إلى توقيع عقوبة الحبس بدون حكم قضائى، كما وأن إحتجاز المتهم بغير مبرر يؤدى إلى حرمانه من تحضير دفاعه. لذلك فإن إستخدام قانون يسمح بإعتقال متطاول دون أن يلزم بالإفضاء بسببه رغم أن ما قام به الطاعنون لا صلة له بذلك القانون يعتبر إعتقالاً متعسفاً. وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان الأفريقية في دعوى Womah Mukong V. Cameroon Communication No. 458/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/458/1991 (1994). أن القبض التعسفي لا يلزم أن يكون مخالفاً للقانون، بل يجب أن يفسر تفسيراً واسعاً، بحيث يشمل معاني مثل أن يكون غير مناسب، وغير عادل، ويفتقد الأسس التي يمكن توقعها في التطبيق المناسب للقانون، وكذلك فإن الإبقاء على المقبوض عليه قيد الإحتجاز لا يجب فقط أن يكون مشروعاً بل يجب أن يكون معقولاً ومناسباً وعادلاً. “‘arbitrariness’ is not to be equated with ‘against the law’, but must be interpreted more broadly to include elements of inappropriateness,injustice, lack of predictability and due process of law. ... [T]his means that remand in custody pursuant to lawful arrest must not only be lawful but reasonable in the circumstances. Remand in custody must further be necessary in all the circumstances, for example, to prevent flight, interference with evidence or the recurrence of crime”أنظر أيضاً قرار لجنة حقوق الإنسان الإفريقيCommunication 275/2003, Article 19 v. Eritrea, para. 93Communication No. 711/1996. 20 March 1998
    9. لذلك كله يلتمس الطاعنون الحكم لهم في مواجهة المطعون ضدهما بما يلي
    1. إعلان تقريري بأن ما قام به المطعون ضدهما من فض للموكب قد إنتهك حق الطاعنين في التعبير عن رأيهم وحقهم في التجمع السلمي
    2. أمر المطعون ضدها الثانية بإطلاق سراح الطاعنين فوراً أو تحويلهم للنيابة العمومية
    وتفضلوا بقبول فائق الشكر •
    نبيل أديب عبدالله•
    المحامي.•
    يجب ان يركز كل المعتقلين على هذا الحق الدستوري في اي تحقيق امني دون الاهتمام بأي تفاصيل أخرى























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de