الكل ، متابع للحرب الدائرة في جميع أطراف السودان ، و في دارفور منذ عام 2003 والي الآن؛ و التي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون شخص ، منذ اندلاع الأزمة بما فيهم القتلى من جانب الحكومة و المعارضة ، وبسببها نزح أكثر من 2.5 مليون شخص؛ و حرق وتدمير آلاف من القري بسبب قذف الطيران الحكومي. الأزمة الإنسانية ، القتل و التهجير القصري ، لازال مستمرا؛ و هذا ما أعدتها الحكومة السودانية ، بتخطيط ممنهح ، مما اعاقة كل الجهود التي بزلت من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة، ترضي الضحايا. المعارك الأخيرة التي دارت بين المعارضة و الحكومة ، رغم إعلان وقف إطلاق النار من قبل الجانبين ، إلا أن الحكومة بادرت بالهجوم ؛ مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى و أسري، وهذا أمر طبيعي في الحرب. ولكن ما نريد إيصاله أو رسالتنا الي المجتمع الدولي و الصليب الأحمر الدولي على وجه الخصوص، هو التدخل بإلزام الحكومة ، بالقوانين و النظم الدولية المتعارف عليها في معاملة أسري الحرب، التي تعمل المعارضة المسلحة بها و تطبيقها من تأسيسها ، حتي سارت عرفا متعارف عليه؛ و تفعل الحكومة و قواتها على انتهاكها كما هو معروف و معلوم. هناك قانون يلزم الأطراف المتحاربة ،،العمل به و أتباعه لمعاملة أسري الحروب؛ وتمت صياغتها ضمن مواد قانونية ، تعاقدية حددت في اتفاقيات ثلاثة : 1. نظام لاهاي الملحق بالاتفاقية الرابعة لعام 1907م الفصل الثاني (المادة 4 – 20). 2. اتفاقية جنيف لعام 1929م المتعلقة بتحسين حالة اسرى الحرب. 3. اتفاقية جنيف لعام 1949م المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب. والمحور الاساسي الذي تدور حوله هذه الاتفاقيات يستند الى ان اسر المحاربين ليس تدبيراً زجرياً, انما هو اجراء احتياطي يتخذ حيال خصم اعزل, وبناء عليه يجب المحافظة على حياة اسرى الحرب وصيانة هذه الحياة من المس بقدسيتها التي فطرها الله عليها, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ممارسة الحقد الثأري والانتقامي ضد هؤلاء الاسرى. وحتى في حال محاولتهم الفرار فان الاتفاقيات الدولية لا تجيز ايقاع العقوبات الصارمة ضدهم ولكنها تسمح باتخاذ تدابير ذات طابع تأديبي بعيداً عن اساليب الانتقام العقابي الصارم. ووفقا للمادة الثالثة، لاتفاقية جنيف المتعلقة بأوضاع أسري الحرب التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر تشرين 1950م تنص على الآتي؛ في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية: 1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن: (أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، (ب) أخذ الرهائن، (ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم. يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع. وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع. وأيضا تنص الاتفاقية على عدم عرض الأسري لفضول الجماهير، كما يحدث الأن على مسمى و مرئ الجميع ، و تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة. وعلى المجتمع السوداني و الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي العمل بث روح الوحدة ، و إطلاق مبادرات من أجل الوصول تسوية سلمية ترضى تطلعاتهم ، و تأسيس لعقد إجتماعي جديد ، يعيد تاريخ الإنسان السوداني؛ وحفظ كرامته بين الشعوب؛ بدلا من بث روح التفرقة و العنصرية ، الحكومات تزول وتبقي الشعوب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة