|
مذكرة المحامين لمجلس الأحزاب وبيان الأمة القومي
|
بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي المؤتمر الصحفي رقم (62) حول الرد على شكوى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد حزب الأمة نرحب بالأخوة والأخوات الإعلاميين والإعلاميات الذين لبوا دعوتنا لهذا المؤتمر الصحفي الذي ينعقد وسط الهجمة الجائرة على حزبنا، في 11 يناير الجاري استلم حزبنا خطاباً مقتضباً من مجلس الأحزاب يعلمه باستلامه شكوى من جهاز الأمن بعنوان (اتخاذ الإجراءات ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة {19} من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007) وهي المادة المتعلقة بحل الحزب السياسي أو وقف نشاطه أو منعه من خوض الانتخابات، وذلك في 17 ديسمبر المنصرم، مع العلم أن خطاب الجهاز كتب في 15 ديسمبر. وأمهل مجلس الأحزاب حزبنا أسبوعاً للرد على الشكوى التي أثارت عدداً من المواد القانونية والدستورية واقتضت ردوداً تفصيلية، وقد طالب حزبنا بإمهاله شهراً للرد التفصيلي. وفي الساعة الثانية من ظهر اليوم 28 يناير 2015 قمنا والمحامون في هيئة الدفاع عن حزب الأمة برئاسة الأستاذ نبيل أديب، وفي مسيرة حاشدة، بتقديم مذكرة رد على جهاز الأمن معنونة للسيد رئيس مجلس الأحزاب. (نص المذكرة مرفق). ونود أن نؤكد على المعاني التالية: أولاً: هذه الخطوة التصعيدية من جهاز الأمن ما هي إلا بداية للمسرحية التي أعدت لهذا الجهاز ليقبض على خناق الحركة السياسية السودانية. وهيأتها له التعديلات الأخيرة والتي نصبته بامتياز آلة باطشة بيد رئيس الجمهورية المنصَّب وفقاً للتعديلات بصفات فرعونية لا جمهورية تملك جماع السلطات المركزية التنفيذية والقضائية وتؤشر للهيئة التشريعية. ثانياً: لذلك أدخلت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية المجازة في 4 يناير، وبدون أن يكون ضمن اختصاصها، تعديلات جوهرية في بندي المادة (151) (2) و(3) من الدستور المعنية بجهاز الأمن الوطني اللذان حددا مهام الجهاز واعتبرا خدمته مهنية (وتركز في مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)، فاستعاضت عنها بالبنود: ((2) يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك وتحليل مغازيها وخطرها، واتخاذ تدابير الوقاية منها، و(3) يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني علي مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم عبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى، و(4) ينظم القانون إنشاء محاكم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية). وبهذا جعلت لجهاز الأمن تكوينات عسكرية وشرطية وقضائية تحل محل الجيش والشرطة والقضاء. ثالثاً: هذا العدوان الآثم على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بل والعسكرية والشرطية والقضائية لا يمكن السكوت عليه من أي تكوينات حزبية أو مجتمع مدنية أو أكاديمية أو حتى نظامية، ونحن قد خططنا لإجراءات تنظيمية وسياسية وقانونية وإعلامية ودبلوماسية لمجابهة هذا العدوان، وإذ نستنفز اليوم أولى الخطوات القانونية في الرد على الشكوى الركيكة التي فندها الأساتذة المحامون وبينوا أنها لا تنعقد بشكل صحيح قانوناً وطالبوا بشطبها، نؤكد وعينا بأن استهداف حزب الأمة من قبل صقور المؤتمر الوطني والخائفين على مراكزهم ومصالحهم الضيقة، ليس معزولاً عن خطة شاملة هي خطة الإجهاز على الوطن عبر الانقلاب الثاني الذي دشنه هؤلاء، ليقطعوا الطريق على المجهودات الحثيثة التي تضافرت وبدأت ثمارها تظهر، بتوقيع إعلان باريس، في 8 أغسطس 2014م، ثم اتفاقية أديس أبابا ذات النقاط الثماني في 4 سبتمبر 2014م، ثم نداء السودان في 4 ديسمبر 2014م، وذلك بوضع خارطة طريق واضحة لحوار مجدٍ اتفق على ملامحه كافة الفرقاء السودانيين (بمن فيهم آلية السبعتين في اتفاقية أديس أبابا)، وهي مجهودات مسنودة بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه رقم 456، وبمباركة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة. فهم بعد أن قبروا الحوار وكل طريق مجدٍ يؤدي إليه يريدون قبر الحياة السياسية نفسها وقبرنا أحياء كما تاقت لذلك تصريحاتهم على الدوام. رابعاً: إننا حزب يشكل عظم الظهر الذي حقق استقلال البلاد مرتين في تاريخها الحديث، ويشكل مستقبلها المنظور والمأمول في نهضة تحل جدلية التأصيل والتحديث وتقضي على فلول الداعشية بالاستنارة وعلى دابر الاستلاب بالتأصيل المستنير في السودان وإقليمه والعالم. إن هذا الشعب الصابر موعود بالوعد الحق (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)، فلن يرضخ لمحاولات الكسر والتدجين والإزالة والإذلال، من قبل هذه السلطة الغاشمة العارضة التي تولت أمر البلاد سطواً بليل، فقسّمتها وأشاعت فيها الحروب والفساد والانحلال والبوار، وسوف نتخذ ونعلن في الوقت المناسب بحسب ترتيباتنا المؤسسية، وبالتنسيق اللازم مع حلفائنا في قوى نداء السودان، كافة التدابير اللازمة لمقاومة هذه الهجمة الباطشة، وللتصعيد وقتما يقتضي ذلك. و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). والسلام عليكم ورحمة الله،
لدي مجلس شئون الأحزاب السياسية فيما بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني شاكي ضد حزب الأمة القومي مشكو ضده
الموضوع :- الرد علي جهاز الأمن
السيد/ رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية بكل تقدير وإحترام وبالنيابة عن المشكو ضده أعلاه نلتمس من سيادتكم الرد علي الشكوي المقدمة طالبين شطبها وذلك للآتي: أولاً : من حيث الشكل يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى شكلاً للأسباب التالية أ. من حيث شخص الشاكي يبدو من الشكوى أنها مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل إسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني . لا يُعرِّف قانون الأمن الوطني المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، ولكن سلطة تمثيل الجهازهي سلطة حصرياً في يد مديره ، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010. والشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة ب. من حيث إختصاص الجهاز برفع الشكاوي لمجلس شئون الأحزاب السياسية المادة 24 والتي أشار لها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة لعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات ولكنها لا يشمل تقديم الشكاوي لتلك الأجهزة ولا إختصام الآخرين أمامها. وبفرض أن جهاز الأمن هو مقدم الشكوي فإن الشكوي تظل معيبة لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز بحيث يجوز له الإختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لإختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها. ج. من حيث الإضطراب في مطالب الشاكي تحمل الشكوى عنواناً ينص على " إتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة (19) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م " وهذا يعني أن الشكوى نفسها هي جزء من الإجراءات، مع أن الإجراءات التي تتخذ بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية هي إجراءات يتخذها مجلس شؤون الأحزاب السياسية نفسه، وليس الشاكي، وهي إجراءات تتخذ لدى المحكمة الدستورية، وليست لدى المجلس . وفي الفقرة 3 يطلب الشاكي منكم إعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10 و13 و14 و19 وسنرى حالاً أنه لا صلة للمواد المذكورة بالشكوى. فالمادة 10 تمنح المجلس سلطة النظر في الشكاوي وإصدار قرارات بشأنها وهذه القرارات هي إما بشطب الدعوى أو بأن يطلب من الحزب سياسي المعني الالتزام بدستوره ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 ولا صلة للشكوي بكل ذلك. أما المادة 13 فلا تحدد أي سلطات للمجلس، وإنما هي مادة تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية. وذلك ينطبق أيضاً على المادة 14 والتي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب. والمادة 19 لا تتحدث عن سلطات، وإنما هي تتحدث عن إختصاص المجلس برفع دعوى دستورية في ظروف معينة. وهذا الإضطراب في طلبات الشاكي يحرم المشكو ضده من الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لا يعرف على وجه الدقه ما هو مطلوب في مواجهته د.عدم صلة الشكوى بالمادة 19/2 المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية تتحدث حصرياً عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الإنتقالي. والمادة 40 (3) المذكورة تتحدث عن أربعة محظورات بالنسبة للأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) والتي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامجاً يتعارض مع الدستور. والحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب. وليس في الشكوى إي إشارة لبرنامج الحزب بحيث يمكن إستدعاء المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية، بل كل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية. وبالتي فإنه حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19 . ثانياً : من حيث موضوع الشكوى إحتياطيأ يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى بالنظر لموضوعها للأسباب التالية 1/ لا ينكر المشكو ضده أن رئيسه قد وقع على نداء السودان، وهو عبارة عن بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع على هذا النداء إستجابة لطلب السيد أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي. وقد صرحت بذلك دينا مفتي المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية، حيث ذكرت أن الأطراف التي حضرت لأديس أبابا حضرت بدعوى من ألالية الإفريقية الراعية للمفاوضات السياسية، وهذا التصريح معلوم للكافة، لأنه نشر في كافة وسائط الإعلام المهتمة بهذه المسألة. كما وأن توقيع الإتفاق قد تم في داخل مقرالإتحاد الأفريقي، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي في جلسته رقم 423 المنعقدة في 10 مارس 2014م، التي تنص على أن المجلس (يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة) 2/ نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلي ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتي التعبير والتنظيم، والتي تهدف هذه الشكوى لحرمان المشكو ضده من ممارستهما . 3/ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات . 4/ تفكيك دولة الحزب الواحد، لا يعني تقويض الدستور بل ترسيخه. فالدستور أصلاً لا يشير لدولة حزب واحد، بل على العكس من ذلك فإن الحق في التنظيم كفله الدستور. نصت مقدمة الدستور على إلتزام شعب السودان " بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم تداول السلطة فيه سلمياً " فمن أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري؟ إننا ندفع بأن ما جاء في مقدمة نداء السودان هو رفض لسياسات الحكومة القائمة، والتي لا تحترم نصوص وروح الدستور، وتهدف لإنكار الحقوق الديمقراطية للشعب، من أجل ترسيخ دولة حزب واحد، وهو ما يناهض، ويخالف الهيكل الأساسي للدستور . 5/ المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام . هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون. المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب في المجال العملي ولكن الأهم من ذلك كله وفيما يتعلق بهذه الشكوى ومن وثيقة نداء السودان نفسها والتي تظهر من الفقرة أولاً ونصها كالتالي (أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات . 1 إلتزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل. . 2 الإلتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية. . 3 إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحالية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً. . 4 التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الإنتقالية، النسيج الإجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل. . 5 مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني) وكلها بنود تدعو للسلام وهو أحد الركائز الأربعة التي يستهدفها الحوار الوطني. 6/ الفقرة (5) من البند اولأ من وثيقة نداء السودان والتي تشير اليها الشكوي لم تتحدث عن الاتصال بالمؤسسات والقوي الدولية بغرض تقويض الدستور ولكنها تحدثت عن القرارارت ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم - (456) 2014- وهذا يعني القرارات الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام وتفعيل الحوار الوطني وكل هذا ينصب في دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني. 7/ الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها، وإلا لإنطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم. ونعلم جميعاً أن وفد 7+7 المكون الأستاذ أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس ووقع الطرفان علإعلانين متماثلين، دون أن يتعرض أي من أعضاء تلك الوفود لآي مساءلة قانونية. إن الإتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف. أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة، كمدها بالسلاح أو المؤن والمعدات. أما الإتصال بها لدعوتها لإلقاء السلاح والإنضمام إلي العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية . 8/ كما أسلفنا من قبل فإن المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري وإنما هو يحاول إستقطابها للعملية السياسية وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة كما أبداه رئيس الجمهورية في خطاب يناير 2014م المعروف بخطاب الوثبة . وقد جاء في خطاب الرئيس الذي دعا فيه للحوار الوطني بعد أن عدد ركائز الحوار الأربعة أن " العمل على هذه القضايا سيبدأ بالتزامن دون تضييع للوقت عبر حوار وطني عريض دون إقصاء لجهة بما فيا ذلك الحركات المسلحة إن تنازلت عن رؤاها وأقبلت عليه" وبالتأكيد فإن الرؤى التي إشترط الرئيس التنازل عنها هي أن حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الرؤى السياسية التي تحملها هذه الحركات، لأنه إذا كان المطلوب هو التنازل عن رؤاها السياسية ففيم الحوار إذن ؟ إذا كان الرئيس يدعو الحركات المسلحة للإنضام للحوار فكيف يكون الإتصال بها محظور على الحركة السياسية، وكيف سيتم تخليها عن تلك الرؤى إذا لم يكن ذلك بالحوار معها والتواصل معها لرؤية سياسية مشتركة تطرح الحل السلمي التفاوضي بديلاً عن العمل المسلح . لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس شطب الشكوى. وتفضلوا بقبول فائق الشكر ،،، نبيل أديب عبدالله المحامي ع/ هيئة الدفاع عن المشكو ضده حسب الكشف المرفق
|
|
|
|
|
|