|
بيان صحفي حول إعتقال الأستاذ الدكتور أمين مكي مدني وقيادات من المعارضة السودانية
|
نشطاء حقوق الإنسان السودانيين-7- ديسمبر 2014- النرويج-قامت سلطات الأمن السودانية وعلى خلفية توقيع (نداء السودان) الأربعاء 3 ديسمبر 2014 بأديس أبابا؛ بأعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأستاذ فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم. بالإضافة إلى أنباء عن إعتقال قيادات أخرى وقعت كذلك على الوثيقة. إن أي عملية إعتقال أو إحتجاز قسري، لأي إنسان، تمثل مخالفة صريحة ومباشرة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. وإنتهاكا لنصوص كل من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005، وقانون الأمن الوطني لسنة 2010؛ على الرغم من تحفظنا على الأخيرين لمخالفتهما لأساسيات حقوق الإنسان في بعض النقاط. تتمثل النقاط القانونية، المختارة من الوثائق المذكورة أعلاه، والتي تخالفها عملية الإعتقال، في ما يلي: أولا - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً؛ المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة؛ ثانيا - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 9 (1): لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه؛ المادة 9 (2): يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه؛ المادة 9 (3): يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. ثالثا: دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 الحرية الشخصية: 29 ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحـبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. حرية التجمع والتنظيم: 40 (1) يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. رابعا - قانون الأمن الوطني لسنة 2010 حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 51ـ (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك. 51ـ (2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية . 51ـ (3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته. يمثل إعتقال الخبير في مجال حقوق الإنسان، الأستاذ/ الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان؛ والذي تقلد مناصب عدة منها على سبيل المثال المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في كل من جنيف وتنزانيا؛ يمثل إعتقاله صدمة للعاملين من أجل إنفاذ حقوق الإنسان في السودان. ويثبت عدم إلتزام الحكومة السودانية لا بالقوانين الدولية ولا التشريعات السودانية، ويعزز من صحة كل المزاعم والإتهامات الموجهة للحكومة السودانية. إن الحكومة السودانية، وبمقتضى النقاط المذكورة أعلاه، فقط، وإنفاذا للمادة 40 من دستور السودان الإنتقالي والخاصة بحق التنظيم؛ يجب عليها أن تفرج فورا، عن القياديين المعتقلين، وكل المعتقلين السياسيين الذين لم توجه إليهم تهمة أو تهم، تتوجب علي إثرها المحاكمة.
|
|
|
|
|
|