|
الجبهة السودانية للتغيير تدين الحكم على الطبيبة مريم بمادة الردة
|
في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر مايو and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;م، أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف الطبيبة / مريم يحى إبراهيم اسحاق (and#1634;and#1783;) سنة تحت المادة and#1633;and#1634;and#1638; من القانون الجنائي لسنة and#1633;and#1641;and#1641;and#1633;م بالردة لاعتناقها الديانة المسيحية، مما ترتب عليه بطلان زواجها من زوجها المسيحي وعدم شرعية مولودها الأمر الذي أوقعها تحت طائلة حكم المادة and#1633;and#1636;and#1638; من القانون الجنائي لتواجه جريمة الزنا.
إن حكم الردة هو قرارا سياسيا تم استغلاله لتصفية الخصوم، وليس حكما شرعيا. والقرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، ولم يشر تصريحا أو تلميحا إلى ضرورة إكراه المرتد للعودة إلى الإسلام. وحرصا منه على حرية العقيدة نجده قد أحاطها بما يقارب الـ and#1634;and#1632;and#1632; آية تؤكد حرية الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا أو مجدفا أو زنديقا طوال حياته.
إن الغرض الذي دعا المشرع إلى سن المادة and#1633;and#1634;and#1638; من القانون الجنائي لسنة and#1633;and#1641;and#1641;and#1633;م، هو استعمالها سيفا مسلطا على رقاب الخصوم لارهابهم وترهيبهم يستعملها متى ما رأى تهديدا على سلطته الدنيوية وهو يعلم مخالفتها لصحيح الدين والشرع، بل لمخالفتها الدستور نفسه، كما في المادة and#1779;and#1784; تحت عنوان حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة and#1634;and#1632;and#1632;and#1637;م، "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.....ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية". والمادة and#1634;and#1783; الفقرة الثالثة الواردة في ذات الدستور، "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة". ولمخالفتها قانون حقوق الإنسان الدولي الذي التزم به السودان وصادق عليه للدفاع عن حرية المعتقد والدين.
لهذا ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:
أولا: إلغاء المادة and#1633;and#1634;and#1638; من القانون الجنائي لسنة and#1633;and#1641;and#1641;and#1633;م وذلك لمخالفتها الصريحة للدستور المعمول به.
ثانيا: إطلاق سراح المدانة مريم يحي إبراهيم إسحاق، وإلغاء كافة ما ترتب من آثار المادة and#1633;and#1634;and#1638; المعيبة.
ثالثا: على القضاء السوداني أن يستعيد استقلاليته ونزاهته ويشرع في محاكمة المفسدين في الأرض بدلا عن محاكمة الضمائر والنوايا.
رابعا: نناشد كل القوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان أن تعبر عن رفضها لهذا القرار الجائر وتعلن عن تضامنها ومساندتها لهذه السيدة.
عاش نضال الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
and#1633;and#1637;مايو and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;م
الحكم بإعدام سودانية شنقا لإدانتها بـ"الردة"
|
|
|
|
|
|