المحكمة تمهل الطبيبة المرتدة 3 أيام للاستتابة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 01:32 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-12-2014, 02:57 PM

جريدة السودانى
<aجريدة السودانى
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 169

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المحكمة تمهل الطبيبة المرتدة 3 أيام للاستتابة

    الخرطوم : رقية يونس
    قررت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس منح المتهمة الثانية في قضية (الطبيبة المرتدة)عن دين الإسلام واعتناقها المسيحية مهلة لثلاثة أيام للاستتابة مع إعلان رئيس مجمع الفقة الإسلامي لانتداب عضو من المجمع بغرض افتائه في مسألة الاستتابة التي منحتها المحكمة في قرارها للمتهمة، وذلك إلى حين صدور حكمها النهائي في أمر الاستتابة والتي حددته المحكمة نهاية الأسبوع الحالي. وأدانت المحكمة المتهمة الثانية بالردة والزنا من القانون الجنائي لمخالفتها نص المادة (126،146)،فيما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة المتهم الأول الأجنبي الجنسية (زوج المتهمة الثانية) من تهمة الزنا من القانون الجنائي وإطلاق سراحه فوراً وذلك لعدم وجود بينة اتهام في مواجهته.
    وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن إجراءات زواج المتهم الأول من المتهمة المرتدة يعد صحيحاً وأرجعت المحكمة ذلك إلى أن المتهم الأول عندما تزوجها كانت قد قامت بتغيير ديانتها إلى المسيحية. وأفادت المحكمة بأن الشهود والبينة والمستندات أكدت بأن المتهمة الثانية (المرتدة) من أسرة سودانية شأنها كأي أسرة سودانية تربت على تعاليم الدين الإسلامي إلا أنها ورغم ذلك اعتنقت المسيحية وادعت بأنها من ولاية دارفور ووالدتها أثيوبية بعد تغيير اسمها بآخر. وأوضحت المحكمة بأن المتهمة الثانية قامت بالغش حين استخرجت شهادة فقدان لتغير اسمها وثبت بأن جميع مستنداتها بالقضارف التي تؤكد اسمها ووالدها واشقاءها وكذلك ديانتها، وأشارت إلى أن شاهدة الاتهام والدة المرتدة قد أثبتت بأقوالها كذلك بأن المتهمة الثانية ابنتها برغم محاولة المتهمة لإخفاء الحقيقة، وأضافت بأن المتهمة الثانية تأثرت بأحد الأسباب المتمثلة في الفوضي الفكرية والجماعات المنصرة أو لجهلها لذلك ارتدت عن الإسلام.























                  

05-13-2014, 06:08 AM

fathelrhman Brima


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة تمهل الطبيبة المرتدة 3 أيام للاستتابة (Re: جريدة السودانى)

    الأدلة على قطعية حد الردة واهية ولم يرد حد للردة في القرآن، وهي إجتهادات للأئمة أنظر الفتوى:
    فعلى المسلم أن ينتبه إلى أن المقارنة بين الأديان وجعلها في مستوى واحد وكأنها كلها صواب وتدعو إلى شيء واحد هو في غاية الخطإ، فالدين الصحيح الذي ينجي في الآخرة ومقبول عند الله هو الإسلام.

    قال تعالى: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (آل عمران: 85). وقال: [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ] (آل عمران: 19). وقال: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا] (المائدة: 3).

    فنحن ندعو إلى الإسلام، لأن المتمسك بغيره ضال، ولأن الهداية لا توجد إلا فيه، فكيف نسمح في بلاد الإسلام لمن يدعو لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، ومن الهدى إلى الضلال، إن ذلك لا يجوز ولو كان الفاعل لا يكره الناس ولا يغريهم.

    2 والردة إنما هي كفر المسلم الذي نطق بالشهادتين مختارا بعد البلوغ.

    قال الدردير: الردة كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارا.

    وأما من ثبت له الإسلام لكونه مولودا من أب مسلم فقد اختلف فيما إذا كان يقتل إذا بلغ ولم يرض بالإسلام أم لا، فعند الأحناف والشافعية لا يقتل، قال الكرابيسي في الفروق وهو حنفي: من ثبت له حكم الإسلام بالدار أو بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتل وحبس حتى يعود إلى الإسلام، ومن كان بالغا فأسلم بنفسه ثم ارتد قتل.

    وقال الشافعي في الأم: فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل، لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ، ويؤمر بالإيمان ويجهد عليه بلا قتل.

    وأما المالكية فيفرقون بين الصغير والمجنون حين إسلام أبيه وبين المراهق، فيحكمون بإسلام الأولين، وبالتالي بقتلهما إذا أبيا الإسلام بعد البلوغ والإفاقة.

    قال خليل: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز. قال الدردير: فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه.. وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الإسلام جبر عليه بالقتل كالمرتد بعد البلوغ، وهذا بخلاف الذي هو في سن المراهق حين إسلام أبيه. قال خليل:إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع.

    وللحنابلة قولان في المسألة، قال في المغني: وجملته أن الصبي إذا أسلم وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقال: لم أدر ما قلت لم يقبل قوله، ولم يبطل إسلامه الأول، وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام.

    والأصوب عندنا في المسألة أن الذي يحكم بإسلامه هو من نطق بالشهادة وأظهر الإسلام بعد بلوغه سن الخطاب لأنه قبل ذلك لم يكن ملزما بما يصدر عنه، وما استصوبنا رجحانه في المسألة ليس بعيدا مما نسبته لمن ذكر في السؤال.

    والله أعلم.

    المصدر مركز الفتوى:
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwaandOpt...n=FatwaIdandId=50846[B]
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de