تقرير عن المسيحين في السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 03:18 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-27-2014, 06:48 AM

حسين سعد
<aحسين سعد
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 599

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تقرير عن المسيحين في السودان

    الخرطوم:حسين سعد
    تقدم المحاميان نبيل أديب وسمية علي اسحق نيابة عن الكنيسة الخمسينية السودانية بالخرطوم بطعن للمحكمة الدستورية تتهم فيها السلطات الامنية بانتهاك حقوق الكنيسة الدستورية وذلك لمصادرة السلطات الامنية لمباني الكنيسة.وقالت المذكرة التي تحصلت الميدان علي نسخة منها أمس الممهورة بتوقيعات خمسة من اعضاء مجلس الكنيسة وهم :سعد ادريس منزول –أبوفراس داؤود عثمان –رتشارد عثمان ازرق-فايزة سعيد عبد الرحيم –روضة محمد اسماعيل قالت انه في اغسطس الماضي وبموجب أمر شفاهي منعت السلطات الامنية منعت الطاعنيين الذين يمثلون الكنيسة أمرتهم بدون وجه حق من اقامة شعائرهم الدينية ومزاولة نشاطهم الديني و قام المطعون ضده بإغلاق الكنيسة وإستولى على مبانيها وطرد القائمين عليها.وأوضحت المذكرة ان الطاعنيين ليس لهم مبني آخر معد للإستخدام ككنيسة وبقاء الحال على ما هو عليه يحرم الطاعنين من ممارسة شعائرهم الدينية.وألتمست المذكرة من المحكمة بإصدار أمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتمكين الطاعنين من ممارسة شعائرهم الدينية في المبنى موضوع النزاع.وكان نائب رئيس الكنيسة الخمسينية السودانية القس ابو فراس داؤود عثمان قد سلم شكوي الي المفوضية القومية لحقوق الانسان بالخرطوم خاصة بممتلكاته المحجوزة من قبل السلطات الامنية ،وأكد القس ابوفراس وهوعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس السوداني انه كان يعمل موظف من ضمن عشرين موظف أخرين بمراكز اصلان لتنمية وتطوير القدرات الاجتماعية والتعليمية ،الذي تم اغلاقه من قبل السلطات 2012م أكد استدعائه من قبل جهاز الامن في يناير2013 حيث تم التحقيق معه حول المنزل الذي يقيم فيه بالحاج يوسف الوحدة مربع(1) رقم (143) المسجل باسم شركة اصلان اسوسيتش.وتابع (في شهرمارس 2013م تم الاتصال بي من قبل احد الضابط بالجهاز وطلبوا منه الحضور الي مكاتبهم ومن ثم التحرك الي منزله حيث اخذوا كتب تابعة لمكتبة الكنيسة باللغة الانجليزية وحلي ذهبية من غرفة النوم خاصة بزوجته بجانب هناك بعض المستندات وجواز السفر واجهزة اليكترونية واجهزة كمبيوتر وطابعة وسماعات نت وفيديو وموبايل وجهاز رسيفر وشاشة وبروجكتر وماكينة تغليف بطاقات وجهاز نسخ فضلا عن سيارتات ماركة(سوزوكي)موديل 1984 وعربة(بيجو)موديل 1983 ومستندات خاصة بقطع ارض باحياء( البركة بالحاج يوسف - جبل -الانقاذ -كوستي -والثورة الحارة 56-الدماذين حي الزهور-بورتسودان )وكانت صحيفة الميدان قد تحصلت علي اوراق ومستندات وفواتير خاصة بشراء اجهزة كمبيوتربملحقاتها التي تشمل الاجهزة والشاشات والحمالات بجانب رخصة للمركبة صادرة من وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور خاصة بتفاصيل السياراتان (السوزوكي والبيجو) والتي تشمل الترخيص والموديل ومركز الفحص والنمرة ونمرة الشاسي والماركة. وتسأل القس قائلا:لماذا تحدث هذه المضايقات والانتهاكات للمسيحيين ويتم اعتقالهم وتصادر ممتلكاتهم ومنازلهم بدون وجه حق.وردد(مثل هذه التصرفات تعيق التعايش الديني في بلادنا وتابع(المسيحيين جزء لايتجزء من هذا الوطن الحبيب الذي يجمعنا معا والذي لعبت فيه الكنيسة ومازالت تلعب أدوار كثيرة في تنمية وتطوير بلادنا من خلال المؤسسات التعليمية الكنسية.وفي ذات السياق قال خطاب صادر من القس فيلمون عبد الله الامين الراعي العام للكنيسة الخمسينية السودانية معنون الي مدير جهاز الامن تحصلت الميدان علي نسخة منه ان القس ابوفراس عثمان من قادة الكنيسة الخمسينية وان بعض الكتب التي تم اخذها من منزله يومي 25و26 مارس 2013 خاصة بالكنيسة بجانب مولد كهربائي ماركة مينمار احمر قوة عشرة كيلو واط كان بحوزة ابوفراس في منزله واوراق اخري تخص الكنيسة وختم كنيسة مايو.وكان ناشطون قد اكدوا وجود استهداف وصفوه بالممنهج بحق المسيحيين في السودان مشيرين الي قضية مريم يحي وحادثة حرق مجمع كنائس الجريف ونيالا ومصادرة ممتلكات بعض الكنائس وعدم التصديق لها بقطع ارض لتشييد كنيسة لاداء الصلاة ويقول الدكتور نصري مرقص الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ان انقلاب الجبهة الاسلامية كرس بشكل ممنهج لاستهداف المسيحيين والشاهد علي ذلك عمليات حرق مجمع كنائس الجريف فضلا عن الرعاية والحماية للمجموعات المتطرفة التي ترهب السودانيين،ودمغ مرقص الحكومة بالتقصير والتجاهل في التحقيق في القضية ومعاقبة الجناة بل تركتهم يمارسوا العنف تحت نظرها ولم تتحرك وردد(هذا تواطؤ واضح من قبل الدولة والسلطات) وقال نصري ان المسيحيين حقوقهم في الاعلام مهضومة ومصادرة من قبل الحكومة واردف (مافي مساحة للدين المسيحيي مثلما يخصص من جامعات ومعاهد ومؤسسات تعليمية اسلامية بالرغم من تلك الحقوق مكفولة بنص الدستور للمسيحيين)يذكر ان الامين العام لمجلس الكنائس القس كوري الرملي كان قد قال ان السلطات رفضت منح المواطنيين قطعة أرض والتصديق لهم بالتشيد بعد ان اشتري المواطنيين القطعة السكنية من تبرعات شخصية لهم،بامدرمان وتابع(هذه مضايقات وتصلنا شكاوي عديدة ماذا نفعل) واعتبرت المذكرة التي تقدم بها المحامي نبيل اديب ان ما قام به المطعون ضده تمييز ضد الطاعنين بسبب معتقدهم الديني،وشدد اديب لا يوجد أي أساس لإغلاق دار العبادة الخاصة بالمدعين، ولا مصادرتها، سوى منعهم من إعلان معتقدهم الديني، وردد (هذا مخالف للدستور وللمادة 31 منه )التي تنص على ما يلي:الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي) بينما تنص المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ( الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب وكما تنص المادة الثانية من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ( لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات)ويقول أديب ان الفعل الذي قام به المطعون يهدر حق الطاعنين في الكرامة التي تعتبر من أوجب واجبات الدولة المحافظة علي كرامة مواطنيها، فقد نص الدستور على الحق في الكرامة في المادة 28 فذكر (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا) وأوضحت المذكرة ان القرارالمطعون فيه بانه يفتقد للسلطة القانونية ،وانه اي -قرارالمصادرة-لايستند على اى مادة من مواد قانون الامن الوطنى للعام 2010، لم يُخطر الطاعنون بأي تحقيق تجريه أي سلطة مختصة حول الحق في المال، ولا بطبيعة اوسبب إستيلاء سلطة على مباني الكنيسة، وسبق ذلك الإستيلاء منع الطاعنين من ممارسة أي شعائر دينية أو إبلاغ أي من وسائط الإعلام بما تم. مما يقطع بأن الإستيلاء تم بغرض المصادرة ومنع الطاعنين من ممارسة شعائر دينهم، وعقابهم على معتقداتهم.
    مصادرة مباني الكنيسة يصادم المادة (6) من الدستور التي تنص علي ان تحترم الدولة الحقوق الدينية وان تنشي الدولة أماكن للعبادة وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد،بجانب إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة. وكتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،وتدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،ومراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية.كما تنص المادة 38 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005 على ما يلي ( لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات) كما تنص المادة 27 (3) من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005 على ما يلي:(تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة) بينما تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:(لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة) في وقت تنص فيه المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه السودان على ما يلي: لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. (لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره).وفي الاثناء تنص المادة 8 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي والذي صادق عليه السودان على : حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارها 36/55 في 25 نوفمبر 1981 الخاص بإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والذي تنص المادة 6 منه على أن حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد يجب أن تشمل، في جملة أمور، الحريات التالية: الحق في العبادة أو التجمع لممارسة أي دين أو معتقد، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de