|
بيان من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا
|
بيان: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، بشأن اختتام الدراسة الأوّلية للحالة المحالة من اتحاد جزر القُمر: "عدم استيفاء الشروط القانونية المحددة في نظام روما الأساسي" بيان مسجّل بالصوت والصورة موقع يوتيوب (للمشاهدة): https://http://http://www.youtube.com/watch?v=iI46GzbiexYwww.youtube.com/watch?v=iI46GzbiexY التسجيل بالصوت والصورة (بصيغة MPEG-4) للمشاهدة والتحميل: http://www.fileserver.icc-cpi.info/video/icc_prosecutor_flotilla_incident_ARABIC.mp4http://www.fileserver.icc-cpi.info/video/icc_prosecutor_flot..._incident_ARABIC.mp4 (13.9 MB) التسجيل الصوتي (بصيغة MPEG-3) للتحميل: http://www.fileserver.icc-cpi.info/audio/icc_prosecutor_flotilla_incident_ARABIC.mp3http://www.fileserver.icc-cpi.info/audio/icc_prosecutor_flot..._incident_ARABIC.mp3 (4.0 MB) في 14 أيار/مايو 2013، وردت إحالة إلى مكتبي من سلطات اتحاد جزر القُمر، الدولة الطرف في نظام روما الأساسي. وفي اليوم ذاته، أعلنتُ فتح دراسة أوّلية "بخصوص الغارة التي شنّتها إسرائيل في 31 أيار/مايو 2010 على أسطول المساعدة الإنسانية المتجه إلى قطاع غزة". وبعد تحليل قانوني ووقائعي كامل للمعلومات المتاحة، استنتجتُ أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (يُشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة") ارتُكبت على متن إحدى السفن، وهي السفينة مافي مرمرة، عندما اعترض جيش الدفاع الإسرائيلي "أسطول الحرية لغزة" في 31 أيار/مايو 2010. إلا أنني، بعد تقييم دقيق للاعتبارات ذات الصلة، خلُصتُ إلى أن القضية (أو القضايا) المحتملة التي يُرجّح أن تنشأ عن تحقيق في هذه الحادثة لن تكون "بالخطورة الكافية" التي تُبرر اتخاذ المحكمة إجراءً آخر. ويُعدُّ شرط الخطورة معياراً قانونياً واضحاً نصّ عليه نظام روما الأساسي. ومن دون أن أهون بأي حال وقع هذه الجرائم المزعومة على الضحايا وأُسرهم، ينبغي عليّ أن استرشد بنظام روما الأساسي، الذي بموجبه ينبغي على المحكمة أن تعطي الأولوية لجرائم الحرب المرتكبة على نطاق واسع أو وفقاً لخطة أو سياسة عامة. وقد استنتجتُ في التحليل النهائي، بناءً على ذلك، أن الشروط القانونية المحددة في نظام روما الأساسي، اللازمة لفتح تحقيق، غير مستوفاة، وأعلنُ أن الدراسة الأوّلية قد أُغلِقَتْ. وقد استند تقييم مكتبي للحالة التي أحالتها جزر القُمر إلى مصادر موثوقة، منها مصادر مفتوحة ومصادر أخرى، أخضعناها إلى ممارستنا الصارمة التي تتمثل في التحليل المستقل والحيادي والشامل. ووفقاً لنظام روما الأساسي يحق أيضاً للدولة التي التمست الإحالة – وهي جزر القُمر في هذه الحالة - أن تطلبَ إلى قضاة المحكمة أن يراجعوا قراري بعدم الشروع في فتح تحقيق، عملاً بالمادة 53(3)(أ) من النظام الأساسي. وقد أوضحتُ في الماضي، وأكرّرها في هذا المقام: إن مكتبي سوف يُنفّذ ولايته من دون خوف أو محاباة حيثما ثبتَ اختصاص المحكمة، وسوف يلاحقُ بقوة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الجماعية التي تَهُزُّ ضمير الإنسانية، بغض النظر عن وضعهم أو انتمائهم. وسوف نلتزم في ذلك التزاماً راسخاً بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية، باستقلالية تامة، ولكن لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا في ظل تقيّد تام بالإطار القانوني لنظام روما الأساسي. معلومات أساسية يُعدّ اتحاد جزر القُمر دولة طرف في المحكمة منذ 18 آب/أغسطس 2006. وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي ارتُكبت في إقليم جزر القُمر أو من قِبل رعاياها اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وفي 14 أيار/مايو 2013، تلقى المكتب إحالة بالنيابة عن سلطات جزر القُمر بخصوص اعتراض إسرائيل في 31 أيار/مايو 2010 أسطول مساعدة إنسانية متجهاً إلى قطاع غزة. وفي اليوم نفسه، أعلنت المدعية العامة أن مكتبها قد فتح دراسة أوّلية في الحالة المحالة. وفي 5 تموز/يوليه 2013، أحالت هيئة الرئاسة الحالة إلى الدائرة التمهيدية الأُولى. وكانت ثلاث سفن فقط من أصل سفن أسطول الحرية الثماني مسجلة في دول أطراف. وتتمتع المحكمة بالاختصاص الإقليمي بموجب المادة 12(2)(أ) من نظام روما الأساسي ("دولة تسجيل السفينة المعنية") على الجرائم التي ارتُكبت على متن هذه السفن الثلاث المسجلة تباعاً في: جزر القُمر (السفينة مافي مرمرة)، وكمبوديا (السفينة ريتشيل كوري) واليونان (السفينة إليفثيري ميسوغيوس/صوفيا). وتُعدّ كمبوديا واليونان دولتين طرفين في المحكمة منذ 11 نيسان/أبريل 2002 و15 أيار/مايو 2002 على التوالي. وقد بدأت الحالة التي تشكل موضوع الإحالة في 31 أيار/مايو 2010، وتتضمن كل الجرائم المزعومة الناشئة عن اعتراض القوات الإسرائيلية للأُسطول، بما في ذلك الاعتراض الآخر ذا الصلة للسفينة ريتشيل كوري في 5 حزيران/يونيه 2010. وقد أجرى المكتب تحليلاً للمواد الداعمة والوثائق المصاحبة للإحالة، إلى جانب وثائق من بينها التقارير المنشورة من قبل اللجان الأربع التي درست سابقاً حادثة 31 أيار/مايو 2010. وينبغي التذكير بأن المكتب لا يتمتع بصلاحيات تحقيقية في مرحلة الدراسة الأوّلية. وحيث أن المكتب لم يجمع الأدلة بنفسه، يجب أن لا يُنظر إلى تحليله الوارد في هذا التقرير على أنه ناتج عن تحقيق. ويجوز إعادة النظر في استنتاجات المكتب في ضوء حقائق أو أدلة جديدة. ويجري مكتب المدعي العام للمحكمة تحقيقات مستقلة ومحايدة وملاحقات قضائية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري مكتب المدعي العام حالياً ثماني تحقيقات في: أوغندا؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ودارفور، السودان؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ وكينيا؛ وليبيا؛ وكوت ديفوار؛ ومالي. ويجري المكتب أيضاً دراسات أولية تتعلق بالحالة في كل من أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس والعراق ونيجيريا وأوكرانيا. تقرير أُعِدَّ بموجب المادة 53 (1) يتعلق بالحالة الخاصة بالسفن المسجلة في جزر القُمر واليونان وكمبوديا. معلومات عن الدراسات الأولية التي يُجريها المكتب بيان: "من حق الجميع معرفة الحقيقة حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين" mailto:[email protected]@icc-cpi.int المصدر: مكتب المدعي العام
|
|
|
|
|
|